﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
شرح كتاب حقيقة الصيام لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
الى يوم الدين. وسلم تسليما مزيدا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الامام شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
له فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. قال رحمه الله فصل فيما يفطر الصائم وما لا يفطره. وهذا نوعان منه ما

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
فطروا بالنص والاجماع وهو الاكل والشرب والجماع. قال المولى جل وعلا فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. ثم اتموا الصيام الى الليل. فاذن في المباشرة فعقل من ذلك ان

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
المراد ان المراد الصيام من المباشرة فعقل من ذلك ان المراد الصيام من المباشرة والاكل والشرب. ولما ما قال اولا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كان معقولا عندهم ان الصيام هو الامساك عن الاكل والشرب

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
والجماع. ولفظ الصيام كانوا يعرفونه قبل الاسلام ويستعملونه. كما جاء في الصحيحين عن عائشة ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها ان يوم عاشوراء كان يوما تصومه قريش في الجاهلية. وقد ثبت عن غير واحد انه قبل ان يفرض شهر رمضان امر

7
00:02:00.050 --> 00:02:28.200
في صوم يوم عاشوراء. وارسل مناديا ينادي بصومه. فعلم ان مسمى هذا الاسم كان معروفا عندهم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على اشرف المرسلين

8
00:02:28.350 --> 00:02:57.550
نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بمناسبة قرب شهر رمضان وبما ان اهم العبادات في هذا الشهر الصيام لان الله تعالى فرضه قال الله تعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن

9
00:02:57.750 --> 00:03:32.850
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهد منكم الشهر فليصمه دل ذلك على انه يجب صيام شهر رمضان اولا ما كان الصيام امساك عن اشياء كما يعرفونه الامساك بنية عن المفطرات من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس

10
00:03:33.650 --> 00:04:09.400
هكذا يعرفونه احتج الى ما يبحث فيه من الامور التي تتعلق بهذه العبادة لاجل ذلك اكثر العلماء قديما وحديثا من الكتابة بهذه العبادة التي هي الصيام اولا تعريفه باللغة قالوا الصيام في اللغة

11
00:04:09.850 --> 00:04:44.050
مجرد الامساك الامساك عن الكلام يسمى صياما والامساك عن الحركة يسمى صياما قال الله تعالى في سورة مريم فاما ترين من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فعلا اكلم اليوم انسيا

12
00:04:44.450 --> 00:05:22.250
هاي سكوتا وانصاتا اتكلم فسمي السكوت صياما ويقول الشاعر صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج واخرى تعلك النجوم صيام يعني لا تتحرك بل هي مربوطة لا تخرج وخير غير صائمة هي التي

13
00:05:22.650 --> 00:06:00.450
تخرج وتركب ويقاتلون عليها في هذه الرسالة من حول حقيقة الصيام وكلام على المفطرات التي ائتونا في الصيام وما فيها من الخلاف وقد علم ان شيخ الاسلام رحمه الله اذا تكلم على مسألة

14
00:06:00.700 --> 00:06:37.500
فانه قد يستطرد ويدخل بعض المسائل التي ليست هي محل البحث يأتي بها اذا عرظت احيانا يتوسع في او احيانا يختصر فاذا مرتنا بمسألة استطرادية لم نتوسع فيها لانها جاءت بعرض كلامه

15
00:06:40.750 --> 00:07:09.850
واغلب كلامه على المفطرات يتكلم على حكم الصيام الا من حيث العموم ولم يتكلم على فضائله ولم يتكلم عن الحكم والمصالح التي شرع الصيام لاجلها قد تكلم على ذلك العلماء

16
00:07:11.150 --> 00:07:38.800
ومن اوسع ما تكلم ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف اتكلم على فضل رمظان وتكلموا على فضل الصيام على الحكم والمصالح التي تترتب عليها بصيام هذه العبادة الغالب انهم

17
00:07:39.000 --> 00:08:17.150
الم يتكلم عن الاحكام اه لان الاحترام قد اعتنى بها العلماء بكتب الفقه الكتب التي كتبت الاحكام كثيرة المغني وغيره من كتب ابن قدامة وكذلك الفروع وكذلك زاد المعاد وغيرها من الكتب التي تتوسع في احكام الصيام يظهر قراءته وما يفسده وما لا يفسده وما اشبه ذلك

18
00:08:18.800 --> 00:08:54.600
قد علم ايضا ان شيخ الاسلام رحمه الله حنبلي المذهب ولكنه مع ذلك يختار ما هو الارجح من الاقوال التي يؤيدها الدليل  وسيمر بنا في هذه الرسالة يا كثيرا من المرجحات

19
00:08:54.750 --> 00:09:27.300
التي اختارها وبين انها يختار هذا الكون لكذا وكذا  اه بدأ هذه الرسالة اه بخطبة الحاجة ويمكن ان هذه الخطبة من بعض النساخ من بعض الناس اخين وذلك لان كلامه يبدأ بهذا الفصل

20
00:09:28.050 --> 00:10:10.600
يمكن انه منقول من احد كتبه الكبيرة فاصل الصائم وما لا يفطره وان الناسخ استفتح بذكر خطبة الحاجة كالمعتاد اه ذكر بهذه المقدمة ان الذي يفطر نوعان المفطرات النوع الاول يفطر الصائم بالنص والاجماع

21
00:10:13.500 --> 00:10:48.150
الاكل والشرب والجماع ودليل ذلك هذه الاية الان اباشر وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيظ من الخيط الاسود من الفجر. اه ثم اتم الصيام الى الليل

22
00:10:50.200 --> 00:11:18.300
ذكروا انه اول ما فرض الصيام كانوا اذا امام احدهم في الليل اذا نام في في الليل ولو شيئا يسيرا لزمه الامساك بقية الليل مع النهار الامساك عن والامساك عن الاكل والشرب

23
00:11:18.800 --> 00:11:54.800
بمجرد ما ينام علم الله ان علم الشقة التي عليهم فخفف عنهم انزل هذه الاية علم الله انكم ان كنتم تختانون انفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم يعني يسر لكم يعني احل لكم المباشرة التي الجماع

24
00:11:55.400 --> 00:12:23.350
وابتغوا ما كتب الله لكم فسرها كثير بالاولاد يعني اطلبوا الولد فبشرت بان المراد ليلة القدر اي المنافسة فيها ثم قال وكلوا واشربوا. يعني ابيح لكم المباشرة والاكل والشرب. حتى

25
00:12:23.350 --> 00:12:46.100
يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر انا حتى يتبين لكم بياض انها من سواد الليل الخيط الابيض هو بياض الصبح الخيط الاسود هو سواد الليل. ان يتميز هذا عن الاذى من الفجر

26
00:12:46.150 --> 00:13:19.400
ثم اتم الصيام الى الليل الليل يدخل بغروب الشمس اذن الله بالمباشرة يعني فدل على انها لا تحل بدأ طلوع الفجر عقل من ذلك ان المراد صيامنا مباشرة والصيام من الاكل والشرب

27
00:13:21.150 --> 00:13:46.700
هذه لا شك انها تفطر الاكل والشرب والجماع وقال الله تعالى في اول الايات يا ايها الذين امنوا اه كتب عليكم الصيام اه كما كتب على الذين من قبلكم في هذه الاية الاطلاق اطلاق الصيام

28
00:13:48.500 --> 00:14:18.150
وليس المراد الصيام اللغوي الذي يؤتر في الحركة كانوا يعرفونه. يعرفون الصيام. اه كان مأكولا عندهم ان الصيام هو الامساك من الاكل والشرب والجماع يعرفون ذلك وكان يتعبدون بذلك اه كانوا يعرفونه قبل الاسلام

29
00:14:18.800 --> 00:14:45.550
وكانوا ايضا يصومون يصومنا ان كان في صومه شيء من المخالفة استدلنا بهذا الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش بالجاهلية

30
00:14:46.250 --> 00:15:16.200
هكذا جاء في هذا الحديث لانه كان يصومها وفي يوم عاشوراء خلاف كثير مساء الخير ان قريشا كانوا يصومونه والقول الثاني انهما كانوا يصومونه وانما كان الذي يصومه اليهود يدعون انه اليوم الذي انجى الله به موسى واغرق فيه ال فرعون

31
00:15:17.600 --> 00:15:49.900
وان موسى صامه امر بصيامه يدل على ان كثير وعلى كل حال فانه كان معروفا الصيام كلمة الصيام معروفة ذكر ياكل كادروي اه من غير وجه قبل ان يفرض صيام رمضان

32
00:15:50.850 --> 00:16:21.150
انه صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وسمعنا اليهود يصومون يوم عاشوراء امر بصيامه وكان يحب موافقة اليهود بما لم يؤمر به. وذلك لانهم اقرب الى الصواب لانهم اهل كتاب. فهم اقرب من

33
00:16:21.150 --> 00:16:50.000
الكفار من العرب فامر بصيام يوم عاشوراء وبعث مناديا يا نادي آآ بصيامه اعمل لم يكن اكل فليتم صومه فمن اكل فليمسك بقية يومه دل ذلك على ان مسمى الصيام

34
00:16:50.050 --> 00:17:19.950
كان معروفا عندهم  قال رحمه الله وكذلك ثبت بالسنة واتفاق المسلمين ان دم الحيض ينافي الصوم. فلا تصوم الحائض لكن تقضي الصيام. وثبت بالسنة ايضا من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال له وبالغ في الاستنشاق الا ان

35
00:17:19.950 --> 00:17:39.950
صائما فدل على ان انزال الماء من الانف يفطر الصائم. وهو قول جماهير العلماء. وفي السنن حديثان احدهما حديث هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من ذرعه

36
00:17:39.950 --> 00:17:59.950
شيء وهو صائم فليس عليه قضاء. وان استقاء فليقضي وهذا الحديث لم يثبت عند طائفة من اهل العلم. بل قالوا هو من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال ابو داوود سمعت احمد بن حنبل قال ليس من ذا شيء. قال الخطابي يريد ان الحديث غير محفوظ

37
00:17:59.950 --> 00:18:19.950
وقال الامام الترمذي سألت محمد بن اسماعيل البخاري عنه فلم يعرفه الا عن الا عن عيسى ابن يونس. قال وما اراه محفوظة. قال وروي وروى يحيى ابن كثير عن عمر ابن الحكم ان ابا هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا يرى القيء يفطر الصائم

38
00:18:19.950 --> 00:18:39.950
قال الخطابي وذكر وذكر وذكر ابو داوود ان حفص بن غياث رواه عن هشام كما رواه عيسى ابن يونس قال ولا اعلم خلافا بين اهل العلم في ان من زرعه القيء فانه لا قضاء عليه. ولا في ان من استقاء عامدا فعليه القضاء. ولكن

39
00:18:39.950 --> 00:18:59.950
اختلفوا في الكفارة. فقال عامة اهل العلم ليس عليه غير القضاء. وقال عطاء عليه القضاء والكفارة. وحكي عن الاوزاعي وهو قول ابي ثور. قلت وهو مقتضى احدى الروايتين عن احمد في ايجابه الكفارة على المحتجم. فانه اذا اوجبها

40
00:18:59.950 --> 00:19:19.950
على المحتجم فعلى المستقيم اولى. لكن ظاهر مذهبه ان ان الكفارة لا تجب بغير الجماع كقول الشافعي الذين لم يثبتوا هذا الحديث لم يبلغهم من وجه يعتمدونه. وقد اشاروا الى علته. وهي انفراد عيسى ابن يونس. وقد ثبت انه لم

41
00:19:19.950 --> 00:19:39.950
انفرد به بل وافقه عليه حفص بن غياث. والحديث الاخير يشهد له وهو ما رواه الامام احمد واهل السنن كالترمذي عن ابي الدرداء رضي الله تعالى تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قاء فافطر. فذكرت ذلك لثوبان رضي الله تعالى عنه فقال صدقت. انا صببت له

42
00:19:39.950 --> 00:19:59.950
وضوءا لكن لفظ احمد رحمه الله ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قاء فتوضأ. رواه احمد عن حسين سلم. قال الاثرم قلت لاحمد قد اضطربوا في هذا الحديث. فقال حسين فقال حسين المعلم يجوده. وقال الترمذي حديث

43
00:19:59.950 --> 00:20:19.950
حديث حسين ارجح ارجح شيء في هذا الباب. وهذا قد وهذا قد استدل به على وجوب الوضوء من القيء. ولا يدل على ذلك فانه اذا اراد بالوضوء الوضوء الشرعي فليس فيه الا انه توضأ. والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. بل يدل على ان

44
00:20:19.950 --> 00:20:39.950
الوضوء من ذلك مشروع. فان قيل فان قيل انه مستحب كان فيه عمل بالحديث. وكذلك ما روي عن بعض الصحابة رضي الله الله تعالى عنهم من الوضوء من الدم الخارجي ليس في شيء منه دليل على الوجوب. بل يدل على الاستحباب. وليس في الادلة الشرعية

45
00:20:39.950 --> 00:20:59.950
ما يدل على وجوب ذلك. كما قد بسط في كما قد بسط في موضعه. بل قد روى الدار قطني وغيره عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. ورواه ابن الجوزي في حجة

46
00:20:59.950 --> 00:21:25.950
المخالف ولم يضاعفه وعادته الجرح بما يمكن. واما الحديث الذي يروى ثلاث لا تفطر. القيء والحجامة والاحتلال وفي لفظ لا يفطرن لا من قاء ولا لا يفطرن لا يفطرن لا من طاء ولا من احتلم ولا من احتجم. فهذا اسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد ابن اسلم عن رجل

47
00:21:25.950 --> 00:21:45.950
من اصحابه عن رجل من اصحاب المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم هكذا رواه ابو داوود وهذا الرجل لا يعرف وقد رواه عبد الرحمن ابن زيد ابن وقد رواه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلمة عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد

48
00:21:45.950 --> 00:22:05.950
ان عن النبي صلى الله عليه واله وسلم لكن عبدالرحمن ضعيف عند اهل العلم بالرجال. قلت روايته عن زيد من وجهين مرفوعة ان لا يخالف روايته المرسلة بل يقويها. والحديث ثابت عن زيد بن اسلم. لكن هذا فيه اذا ذرعه القيء

49
00:22:11.600 --> 00:22:55.050
هكذا بدأ يذكر الادلة على المفطرات كلامه الى الان على المفطرات التي لا خلاف فيها او التي فيها خلاف ذلك فطر الحائض لا خلاف بانها تفطر ولكنها ترك الصيام باتفاق المسلمين

50
00:22:57.050 --> 00:23:25.350
ولهذا اه لما سئلت عائشة ما بال الحائض اعتقوا الصيام ولا تقضي الصلاة الم تستدل الا بالفعل قالت كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة

51
00:23:26.700 --> 00:23:59.200
الاتفاق ان خروج دم الحيض يبطل معه الصيام وانه لا يصح ان تصوم وهي حائض وان لا يلزمها القضاء ولله غير ظاهرة منهم ما يقول ان خروج الدم ادام الطمث اكاد يضعفها

52
00:24:00.100 --> 00:24:23.550
قد يكون معه شيء من اه اضعاف البدن اذا جمعت بين الصيام وبين خروج هذا الدم ومنهم من قال انه نجاسة فان هذه النجاسة تتعدى الى جميع البدن فلاجل ذلك لا تصلي

53
00:24:23.800 --> 00:25:07.750
فكذلك الصيام هذا من المفطرات ذكر عظة اخر وهو الاستنشاق المبالغة فيه ثبت بالنص  وصف له النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فقال اسبغ الوضوء وخلل بين الاصابع. وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما

54
00:25:08.200 --> 00:25:40.800
منعه من المبالغة في الاستنشاق دل على انه اذا دخل الماء من المنخر المنخرين وصل الى الحلق فانه يكون كدخول  ووصوله الى الحلق ان ذلك يفطر ولكن ذكروا ان ذلك

55
00:25:42.100 --> 00:26:15.050
لانه خاص اه بما اذا تعمد اما اذا استنشق ولم يتعمد وهسا برطوبة في حلقه اي من اثار الاستنشاق او من اثار المظمظة كان ان ذلك اعفى عنه الحاصل ان هذا دليل على ان انزال الماء من الانف يهبط للصائم

56
00:26:15.350 --> 00:26:44.950
هكذا عند جماهير العلماء وذلك لان الانف منفذ يصل الى الجوف ادخل معه النفس قد يدخل ايضا معه الطعام الشراب وما اشبه ذلك ذكر بعد ذلك حديثا اخر يتعلق بالقيد

57
00:26:45.650 --> 00:27:24.000
الذي هو الاستفراغ ذكر ان هناك حديثان حديثا انه يفطر حديثا انه لا يفطر الاول احاديث هشام بن حسان محمد ابن ادريس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من زرعه قيء وهو صائم فليس عليه قضاء ومن

58
00:27:24.000 --> 00:27:52.750
استطاع فليقضي فرق بين الذي يتعمد اخراج القيد بان يرسل اصبعه الى ان يخرج الطعام او الشراب او يعصر بطنه ونحو ذلك. وبين الذي يخرج منه القيء قهرا فاذا درأه قهرا

59
00:27:52.800 --> 00:28:19.750
اه لان هذا شيء غير اختياري. واذا تعمد فانه يقضي هكذا دل على الحديث على التفريط لكن يقول ان هذا الحديث لم يثبت عند كثير من اهل العلم ورجحوا انه من كلام ابي هريرة

60
00:28:22.150 --> 00:28:44.000
قال عن ابا هريرة صحابي ولا يمكن ان يقول شيئا بغير دليل فلابد ان يكون عنده خبر اذا قال ذلك يقول ابو داوود صاحب السنن اه سمعت احمد رحمه الله يقول

61
00:28:44.050 --> 00:29:08.300
انا ليس من لا شيء. يعني ما ثبت دليل مرفوع فسر كلامه الخطابي عالم السنن يقول يريد ان الحديث غير محفوظ عن الحديث المرفوع اليس بمحفوظ عن ابي انا النبي صلى الله عليه وسلم

62
00:29:09.150 --> 00:29:29.500
هذا كلام ابي داوود وكلام الامام احمد اه الترمذي ايضا اه نقل عن البخاري يقول سمعت محمد بن اسماعيل البخاري اه سألته عنه فلم يعرفوا الا عن عيسى ابن يونس

63
00:29:29.550 --> 00:29:52.000
يقول تفرد برفعه عيسى بن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة كأنه يقول انه غريب رفعه ما جاء الا من هذا الطريق. يقول البخاري ما اراه محفوظا

64
00:29:53.850 --> 00:30:14.450
تبرد به موسى محمد بن عيسى بن يونس اه ثم يقول ورؤيا روى يحيى ابن ابي كثير عن عمر ابن ابن الحكم ان ابا هريرة كان لا يرى القيء يفطر الصائم

65
00:30:17.250 --> 00:30:35.400
اتى بهذا من كلام ابي هريرة ومن رأيه لا يرى ولعله يريد بذلك القيء الذي يخرج قهرا الذي لا يشاء متعمدا هكذا رواه ابن ابي كثير عن عمر ابن الحكم

66
00:30:36.300 --> 00:31:04.700
عن ابا هريرة كان لا يرى يفطر الصائم ثم اه نقل عن الخطابي صاحب معالم السنن كان ذكر ابو داوود ان حفصة من القياس رواه عن هشام تقدم انه تفرد به محمد عيسى بن يونس

67
00:31:06.250 --> 00:31:41.000
وعلى هذا اه تبين انه ما تفرد به  من الرجال الصحيحين رواه عن هشام ابن حسان محمد ابن سيرين رواه كرواية عيسى بن يونس ثم يقول الخطابي ولا اعلم خلافا بين اهل العلم بان من رآه القائل فانه لا قظاء عليه

68
00:31:42.550 --> 00:32:08.550
العمل بهذا الحديث اه لانه يكون مكرها اخرج قهريا يحدث كثير لاجل ذلك العلماء على انه لا يفطر اذا خرج بدون اختيار ولا خلاف ايضا ان من تقيأ عمدا اف عليه القضاء

69
00:32:10.000 --> 00:32:40.950
اذا تعمد اخراج القيء الذي هو الاستفراغ ثم يقول الخطابي اختلفوا في الكفارة  فيقول ائمة اهل العلم قالوا ليس عليك غير القضاء اليس عليه كفارة اعرضت الكفارة الا في الوطء في نهار رمضان

70
00:32:42.100 --> 00:33:15.550
واما بقية المفطرات ولم يرد بانه يكفر خالف في ذلك عطا وكان اهل مكة قاسه على الكف على الوطء فجعل علي الكفارة مع القضاء ثم روي ذلك ايضا عن الاوزاعي

71
00:33:16.100 --> 00:33:41.600
العالم نشكر عالم الشام فذهب الى ذلك احد العلماء ابو ثور اول من قال بذلك عطا ومن كبار التابعين ثم الاوزاعي وهو من تابع التابعين مات سنة سبع وخمسين ومئة

72
00:33:42.100 --> 00:34:24.500
ابو ثور احد العلماء المشهورين الامام الامام ابن تيمية يقول كنت وهو مقتضى احدى الروايتين عن احمد على المحتاجين فانه اوجبها على المحتجم يقول فعل المستقيم اولى كأنها رواية ليست مشهورة

73
00:34:25.250 --> 00:35:01.600
ان الانسان اذا احتجم اباءنا علي القضاء والكفارة اذا كان العلماء اذا وجبت الكفارة على المستعجل لا تجب على المتقين بطريق الاولى هكذا ولكن يقول ظاهر مذهب الامام احمد لان الكفارة لا تجب الا في الجماع

74
00:35:01.750 --> 00:35:33.200
وهذا قول الشافعي وقول الجماهير يا اخي خلافا لابي ثوب حتى في الحجامة آآ الى الان هو يتكلم على حديث ابي هريرة من استقاء عامدا فليقضي يقول الذين لم يثبتوا هذا الحديث

75
00:35:33.500 --> 00:36:01.950
فلم يبلغهم من وجه يعتمدونه كما بلغهم من وجه صحيح  انما كأنهم يقولون تفرد بعيسى تفرد به عيسى بن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة

76
00:36:02.200 --> 00:36:36.750
وغلط به هشام او عيسى ورفعه وهو موقوف ثم يقول الشعر الى علته انه تفرد به عيسى عيسى بيونس ثم يقول قد تبين انه ما تورد به  وحرص ان من رجال الصحيحين كما هو مشهور

77
00:36:37.900 --> 00:37:06.000
يروي عنها البخاري اه باسطة ابنه يقول حدثنا عمر ابن حفص ابن غياث حدثنا ابي حدثنا الاعمش لا يروي عن عمر الا احاديث الامش غالبة الحاصل انه ثقة يكون الحديث ثابتا

78
00:37:09.950 --> 00:37:40.000
اذا عرف بذلك انه يعمل به كان من عامدا فانه يقضي بعد ذلك ذكر له شاهدا حديثا اخر الحديث الاخر يشهد له ما رواه الامام احمد واهل السنن الترمذي وغيره عن ابي الدرداء

79
00:37:40.950 --> 00:38:15.300
آآ الصحابي المشهور ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر هكذا رواية الترمذي آآ يعني خرج منه الخير. ولعله احس بثقل يتقيأ عد ذلك فطرا ثم تذكروا هذا الحديث لثوبان

80
00:38:15.350 --> 00:38:46.650
الصحابي المشهور فقال صدق انا صببت له وضوءه لكن كلام ثوبان على ان ينقض الوضوء الا انه يفطر ولهذا ذكر رواية الامام احمد ان عند الامام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء

81
00:38:46.650 --> 00:39:38.150
يعني جاءنا سبع ناقضا للوضوء هكذا رواه الامام احمد عن حسين المعلم اهكذا جاء رواية قال فافطر كلام ابو الدرداء ورواية فتوضأ فلذلك يكون الاثر تلميذ الامام احمد والذي له كتاب سنن

82
00:39:38.350 --> 00:40:18.050
يقول قلت لاحمد لقد اضطرب في هذا الحديث اذا كان الامام احمد حسين المعلم يجوده يعني يرويه من اه رواية جيدة قد عرفنا ان عند الامام احمد قال فتوضأ الترمذي يقول حديث حسين اصح شيء في هذا الباب

83
00:40:18.250 --> 00:40:46.850
يعني في القيء سواء ان هناك للوضو او انه مبطل للصوم استطرد شيخ الاسلام وتكلم على نقض الوضوء اذا قال قد استدل بهذا الحديث على وجوب الوضوء من القيء على اننا نتقيأ فانه ينقض الوضوء

84
00:40:47.600 --> 00:41:13.650
ولكن يكون لا يدل على ذلك اليس به دلالة واضحة على وجوب الوضوء لمن تقيء آآ فانه اراد اراد بالوضوء اذا اراد الوضوء الشرعي فليس به الا انه توضأ ولا يدل ذلك على وجوب الوضوء

85
00:41:14.700 --> 00:41:35.000
لانه فعل. الفعل المجرد لا يدل على الوجوب كانه توضأ بعد بعد القيء الا يدل على انه يجب على كل من تقيأ ان يتوضأ يدل على ان الوضوء من ذلك مشروع

86
00:41:36.400 --> 00:42:02.200
اذا قيل انه مستحب كان فيه عمل بهذا الحديث قال كذلك ما روي عن بعض الصحابة من الوضوء من الدم الخارج يعني اذا خرج الدم هل ينقض الوضوء ام لا

87
00:42:02.650 --> 00:42:23.950
روي عن بعض الصحابة انهم يتوضأون من الدم يقول شيخ الاسلام اليس به شيء او دليل على وجوب الوضوء من خروج الدم هذا يدل على استحباب وهذا اختيار شيخ الاسلام. ان الدم لا ينقض الوضوء

88
00:42:25.700 --> 00:42:52.150
وبذلك خلاف ليس هذا موضع بسطة شرعية ما يدل على وجوب ذلك. يعني على وجوب الوضوء لمن خرج منه دم يقول قد بسط اه في موضعه يعني قد توسع شيخ الاسلام بعدم الوضوء من الدم

89
00:42:52.750 --> 00:43:14.900
قليل او كثير ورجح اخرون انه يتوضأ من الدم ولهم ادلة مذكورة في اماكنهم وغيرها عن حميد عن انس. قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتوضأ ولم يزد على قسيم حاجمه

90
00:43:16.100 --> 00:43:50.100
هكذا عند الدار القطني ولكن مع ذلك يقول رواه ابن الجوزي المخالف ولم يضعفه مع ان عادة ابن الجوزي اذا ذكر في اليد التي تخالف المذهب يضعفها وينتقدها عادة بكل ما يقدر عليه

91
00:43:50.250 --> 00:44:21.950
ومع ذلك الكون الصحيح ان خروج يبدأ من عقل اذا كان كثيرا ويعفى عن القليل ثم يقول اما الحديث الذي يروى الجنازة لا تفطر الحجامة والاختلام الا يفطرون الا يفطرن

92
00:44:22.000 --> 00:44:51.800
ولا من استجم ولا من استلم يا اخوان هذا الحديث اسناده الثابت ما رواه الثوري وغيره عن زيد ابن اسلم عن رجل من الصحابة عن رجل من اصحابه عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:44:52.400 --> 00:45:15.250
كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا عند ابي داوود رجل مجهول اه سعيد بن اسلم تابعي يقول عن رجل من اصحابه يعني كأنه تابع اخر رجل من الصحابة

94
00:45:15.600 --> 00:45:42.500
الصحابي اذا كان مجهولا فانه لا يضر ان الصحابة كلهم نقاط. ولكن هذا التابعي الذي هو مجهول. هو الذي يكون ضعيفا ثم يقول اه قد رواه ابو عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد

95
00:45:46.350 --> 00:46:20.350
اعصار الحديث عن عبد الرحمن ابن زيد عبد الرحمن ضعيف شعور بالضعف عند اهل العلم بالرجال  سعيد بن اسلم عطا الذي يروي عنه ابيه عن عن اطى لعله عطاء الخراساني

96
00:46:20.550 --> 00:46:49.650
وهو ايضا ضعيف ويمكن ان يعطى ابن السائب ولي مقال ويمكن ان يعطى ابن ابي رباح وهو الغالب انه عطاء من السائق هكذا اصبح هذا الحديث ضعيف انه ان لا يفطرن

97
00:46:50.200 --> 00:47:25.650
والاحتلام والحجامة  يعني وعدت هذا الحديث عن زيد ابن اسلم من وجهين مرفوعا الا يخالف روايته المرسلة يقويها ثم ان شيخ الاسلام يقول الحديث ثابت عن زيد ابن اسلم لكن ادبي اذا معه القيد

98
00:47:27.300 --> 00:47:59.400
يعني اذا ذرعه القيء دل على انه لا يفطر اذا زرعه الخيل  ملخص الاحاديث ان من زرعه القيء فلا قضاء عليه. وكذلك الاحتلام لا قضاء عليه واما الحجامة الرأي خلاف انه يأتينا ان شاء الله

99
00:48:00.700 --> 00:48:20.700
قال رحمه الله واما حديث الحجامة فاما ان يكون منسوخا واما ان يكون ناسخا. لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما انه احتجم وهو محرم صائم ايضا. ولعل فيه القيء ان كان متناولا للاستقاء هو ايضا منسوخ. وهذا

100
00:48:20.700 --> 00:48:40.700
تؤيد ان النهي عن الحجامة هو المتأخر. فانه اذا تعارض نصان ناقل وباق على الاستصحاب. فالناقل هو الراجح في انه الناسخ ونسخ احدهما يقوي نسخ قرينه. ورواه غير واحد عن زيد ابن اسلم مرسلا. وقال يحيى ابن معين حديث زيد ابن

101
00:48:40.700 --> 00:49:05.650
ليس بشيء. ولو قدر صحته لكان المراد من ذرعه القيء. فانه قرنه بالاحتلام. ومن احتلم بغير اختياره النائم لم يفطر باتفاق الناس  هكذا ائتنا ان شاء الله كلام على الحجامة

102
00:49:07.650 --> 00:49:37.700
فيها خلاف الامام احمد يقول انها تفطر وبقية الائمة يقولون لا تفطر احاديث الحجامة الذي به الا يفطرن من استغنى ومن استلم ومن  يقول اما ان يكون منسوخا او يكون ناسخا

103
00:49:38.350 --> 00:50:02.950
ناسخا لحديث ابن عباس. ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم هكذا اكثر ما يحتجون به عديل ابن عباس يوقد اجاب اهل الائمة الذين يقولون انه الحجامة تهطر

104
00:50:04.900 --> 00:50:47.450
ورواية البخاري اصلحها احتجم وهو صائم ويحتج هكذا فيقولون لعل هذا منسوخ بهذه العطر بالحجامة يقول ولعل في ايه؟ اذا كان متناولا للاستقاء هو ايضا منسوخ اذا كان متناولا للتعمد لاخراج القيء. ان يكون منسوخا

105
00:50:49.650 --> 00:51:20.300
يقول هذا يؤيد ان النهي عن الاستجابة متأخر  انه متأخر عن حديث ابن عباس احتجم وهو محرم صائم فانه اذا تعارض نصاب احد مناقلنا الاخر باق على الاستحباب الناقل هو الراجح

106
00:51:21.300 --> 00:52:04.350
يترجح عنا هو ناسخ  ابيكم  ناقل لما كانوا يعرفونه من الحجامة لا تعطر هذا الحديث احتجمه محرم صائم لان الاصل انا في الجامعة بقية الاباحة فجاء ما ينقلها واحاديث النهي عن الحجامة فانها تفطر

107
00:52:06.550 --> 00:52:44.700
نقل عن يحيى ابن معين  الذي روي من وجهين يقول يحيى ليس بشيء من علماء الحديث زميل الامام احمد ثم يقول اذا قدر صحته اذا كان المراد من زرعه الكيء يعني

108
00:52:44.750 --> 00:53:25.000
خرج كيونه قهريا حيث انه قارنه بالاحتلام معلوم ان الاحتلام يكون بغير اختيار. اذا نام في النهار يحتلم. فهذا قهريا. هكذا  الاحتلام كالنائم الا يفطر اتفاق الناس  قال رحمه الله واما من استمنى فانزل فانه يفطر. ولفظ الاحتلام انما يطلق على من احتلم في منامه. وقد ظن طائفة ان

109
00:53:25.000 --> 00:53:45.000
قياس الا يفطر الا يفطر شيء من الخارج. وان المستقيء انما افطر لانه مظنة رجوع بعظ الطعام. وقالوا انه فطر الحائض على خلاف القياس. وقد بسطنا في الاصول انه ليس في الشريعة شيء من خلاف. انه ليس في الشريعة شيء على

110
00:53:45.000 --> 00:54:05.000
خلاف القياس الصحيح. فان قيل فقد ذكرتم ان من افطر عامدا بغير عذر كان فطره من الكبائر. وكذلك من فوت صلاة النهار الى الليل عامدا من غير عذر. كان تفويته لها من الكبائر. وانها ما بقيت تقبل منه على اظهر قولي العلماء. كمن

111
00:54:05.000 --> 00:54:25.000
الجمعة ورمي ورمى الجمار كمن فوت الجمعة ورمى الجمار. وغير ذلك من العبادات المؤقتة. وهذا قد امره بالقضاء وقد روي في حديث المجامع في رمضان انه امره بالقضاء. قيل هذا انما امره بالقضاء لان النسيان انما لان الانسان

112
00:54:25.000 --> 00:54:45.000
انما يتقيأ لعذر كالمريض يتداوى بالقيء. او يتقيأ لانه اكل ما فيه شبهة. كما تقيأ كما تقيأ ابو بكر بكر رضي الله تعالى عنه من كسب من كسب المتكهن. واذا كان المتقيئ معذورا كان ما فعله جائزا

113
00:54:45.000 --> 00:55:05.000
من جملة المرضى الذين يقضون. ولم يكن من اهل الكبائر الذين افطروا بغير عذر. واما امره للمجامع بالقضاء فضعيف ضاعفه غير واحد من الحفاظ. وقد ثبت هذا الحديث من غير وجه في الصحيحين. من حديث ابي هريرة ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم

114
00:55:05.000 --> 00:55:30.050
ولم يذكر احد امره بالقضاء. ولو كان امره ولو كان امره ولو كان امره بذلك لما اهمله هؤلاء كلهم. وهو حكم شرعي يجب بيانه. ولما لم يأمره به دل على ان القضاء لم يبق مقبولا منه. وهذا يدل على انه كان متعمدا للفطر لم يكن ناسيا ولا

115
00:55:30.050 --> 00:55:50.050
جاهلة. والمجامع الناسي فيه ثلاثة اقوال في مذهب احمد وغيره. ويذكر ثلاث ويذكر ثلاث روايات عنه احداها لا قضاء عليه ولا كفارة. وهو قول الشافعي وهو قول الشافعي وابي حنيفة والاكثرين. والثانية عليه القضاء

116
00:55:50.050 --> 00:56:10.050
لا كفارة وهو قول الامام مالك. والثالثة عليه الامران وهو المشهور عن احمد. رحمه الله. والاول اظهر كما قد كما قد في موضعه فانه قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا لم يؤاخذه الله بذلك. وحينئذ يكون

117
00:56:10.050 --> 00:56:30.050
منزلة من لم يفعله فلا يكون عليه اثم ومن لا اثم عليه لم يكن عاصيا ولا مرتكبا لما نهي عنه. وحينئذ فيكون قد فعل ما امر به ولم يفعل ما ما نهي عنه. ومثل هذا لا يبطل عباده. ومثل هذا لا يبطل عبادته انما يبطل العبادات

118
00:56:30.050 --> 00:56:47.250
اذا لم يفعل ما امره به او فعل ما حظر عليه وطرد هذا ان الحج لا يبطل بفعل شيء من المحظورات لا ناسيا ولا مخطئا لا الجماع ولا غيره لا الجماع لا الجماع ولا

119
00:56:47.250 --> 00:57:07.250
غيره وهو اظهر قولي الشافعي. واما الكفارة والفدية فتلك وجبت لانها بدل المتلف من جنس ما يجب ضمان بمثله. كما لو اتلفه صبي او مجنون او نائم ضمنه بذلك. وجزاء الصيد اذا وجب على الناس والمخطئ

120
00:57:07.250 --> 00:57:56.300
هو من هذا الباب بمنزلة دية المقتول خطأ والكفارة الواجبة بقتله خطأ بنص القرآن واجماع المسلمين   حكم من استمنع افأنزل انه يفطر وذلك لانه من الشهوة والصائم يترك شهوته في الحديث انه ترك شهوته وطعامه وشرابه من اجلي

121
00:57:57.550 --> 00:58:29.700
فالذي مثلا اه تهتد به الشهوة ثم لا اجد علاجا الا الاستمناء ما يسمى بعمل العادة السرية يعتبر ما ترك شهوته ما هو آآ شيء من الشهوة ولاجل ذلك اذا انزل

122
00:58:30.100 --> 00:59:10.600
وليس عليه الا القضاء  كلمة الاحتلام خاصة بمن استلم في النوم اذا رآها المنام انه يجامع في مسألة الشهوة علمني انزل المني فهدى الى يفطر. لانه ليس اختياريا  انما هو قهرية. وكذلك المحرم

123
00:59:10.700 --> 00:59:45.900
استلم وهو محرم  ثم يقول ظنت طائفة من الناس انه لا يفطر بشيء من الخارج يعني كل ما يخرج من البدن ابى انه لا يفطر وجعلوا الذي يفطر هو الذي يدخل الى الذي يخرج

124
00:59:46.600 --> 01:00:25.000
فعند ذلك اجاءهم  فكانوا انما يفطر من تعمد اخراج القيء. اه لانه مظنة انه يدخل  بمعنى انه يخرج من بطني هذا الطعام ثم اه قد يرجع بعضه قد ابتلى شيئا بعدما خرج

125
01:00:25.300 --> 01:00:51.750
هكذا كانوا انا المستقيعين ما يفطر لانه مظنة الرجوع شيء من الطعام قالوا ان فطر الحائض على خلاف القياس لانه خارج شيء خارج من البدن فكيف مع ذلك تفطر؟ انه على خلاف القياس

126
01:00:53.650 --> 01:01:18.950
رد عليه شيخ الاسلام يقول قد بسطنا في الاصول انه ليس بالشريعة شيء على خلاف القياس الصحيح اقبال الادلة الشرعية جاءت بما يوافق بما يوافق القياس الصحيح على هذا الحائض

127
01:01:19.100 --> 01:01:54.350
مجمع عليه ولو كان شيئا خارجا هكذا ثم يقول اذا ان قيل لقد ذكرتم ان من افطر عامدا بغير عذر كان بيطرف من الكبائر جاء في حديث من افطر يوما من رمضان بغير عذر لم يقضيه عنه صيام الدهر وان صامه

128
01:01:54.900 --> 01:02:16.800
يعني تعمد الافطار بغير عذر اذا كان ذنبا كبيرا لا يكفره لو صام اثني عشر شهرا وما ذاك الا لعظم هذا الذنب لا شك انه من الكبائر. حيث توحد العباد الوعيد

129
01:02:17.500 --> 01:02:48.850
يقول يقاس عليه من فوت صلاة النهار الى الليل. اخر صلاة الظهر والعصر وصلناها في الليل. اي بغير عذر. او كذلك اخر صلاة النهار. اي صلاة الليل  اخر صلاة العشاء وصلاة الفجر وصلاها بالظحى عامدا من غير عذر

130
01:02:49.350 --> 01:03:22.500
لا شك ان ذلك من الكبائر جاء بذلك استطرادا لما ذكر الافطار عمدا حتى قال بعضهم انها لا تقبل منه  ورجح ذلك كثيرون ان من اعترف الصلوات يوم او بعد يومين وهو متعمد

131
01:03:22.750 --> 01:03:50.300
ابائنا لا تقبل منه ان يكون ذلك مكفرا لذنبه لكن يكونون عليه التوبة. وعليه الا يعود الى ذلك الترك كذلك يقول من فوت صلاة الجمعة تركتها الجمعة اي لو ان جماعة في بلد تركوا الجمعة عمدا

132
01:03:50.900 --> 01:04:18.200
قالوا سوف نصليها يوم السبت لا تقبل منهم وذلك لانه بات وقتها كذلك من ترك رمي الجمار ترك رمي الجمال في ايام التشريق وكان نقضيه في اليوم الرابع عشر او اليوم الخامس عشر اه بعد ما يخرج الناس اي لا يجزئ ذلك

133
01:04:18.200 --> 01:05:03.100
وهكذا غالب العبادات المؤقتة هؤلاء الصحيح انهم لا ولكن هناك من اروه بالقضاء والصحيح ان  اذا قرأ من افطر امدا اي لا يؤمر به ولكن تقيأ عمدا او جامعة الصحيح انه يقضي ذلك اليوم

134
01:05:05.150 --> 01:05:32.350
يتكلم هذا حديث مجامع ان الابل صحيح ذلك الرجل الذي قال هلكت يا رسول الله. وكانت على امرأتي في رمضان فانا وان يكفر يعني يعتق فلم يجد ان يصوم شهرين اذا لم يقدر ان يكون سكينا مسكينا فلم يقدر

135
01:05:32.700 --> 01:06:10.800
قال اتصدق بهذا فقال الا افقر منا ما بين الابتلاء اليه منا اهله امره بالقضاء لذلك اليوم الذي افسده جاء في بعض الروايات انه امره بالقضاء  لكن الذي افطر بالقيء امره بالقضاء

136
01:06:11.150 --> 01:06:37.750
اه لان الانسان عادة ما يتقيأ الا لعذر قد يحس بالامتلاء في بطنه وقد يحس عدم القدرة على التحمل. فلا يجد علاجا الا ان يتقيأ اه كان اه كالمفطر في السفر

137
01:06:38.350 --> 01:07:06.500
الى القضاء الانسان ما يتغير الا لعذر. كالمريض الذي يتداوى بالقيء. اذا مرض ولم يجد علاجا الا يتقيأ او يتقيأ لانه اكل شيئا فيه شبهة روي ان ابا بكر رضي الله عنه جاءه غلام له بطعام

138
01:07:07.250 --> 01:07:31.700
وكان اخذه اجرة تكهن فاكل منه قبل ايام ولما علم بانه اجرة كهانة ادخل اصبعه بها حلقه حتى اخرج ما اكله ذلك اليوم  وكان لو لم يخرج الا بروحه لاخرجته

139
01:07:33.050 --> 01:08:11.650
فلماذا تقيأ لعذر ذلك الى آآ اكل في رمضان ما هو محرم وتقيأ فانه يقضي يقول اذا كان المتغير معذورا كان ما فعله جائز من هذا التقيؤ وصار اه من جملة المرظى الذين يقظون المريظ اذا ابطال المسافر يقظي ايام

140
01:08:11.650 --> 01:08:40.450
ولا يكن من الكبائر اليس من الذي افطر عمدا بغير عذر لم يكن من اهل الكبائر الذين يفطروا بغير عذر  رجع وتكلم على حديث المجامع هل امره بالقضاء ذلك اليوم

141
01:08:43.200 --> 01:09:09.150
يقول امره بالقضاء الرئيس جاء في رواية ضعيفة ظعيف او غير واحد من الكفار ما ثبت الحديث اه من غير وجه. في الصحيحين عن ابي هريرة وعن عائشة ولم يذكر احد انه امره بالقضاء

142
01:09:10.200 --> 01:09:38.500
فلو كان امره بذلك اينما اهمله هؤلاء كلهم عندما سكتوا عن ذلك ولكن لانه حكم شرعي. يجب بيانه فكيف لا يذكرون انه امره بالقضاء ما لم يأمره به دل على ان القضاء لم يكن لم يكن مقبولا يبقى مقبولا منه

143
01:09:42.500 --> 01:10:17.300
يدل على انه كان متعمدا الفطر الم يكن ناسيا ولا جاهلا على هذا كيف ان افعل مع من؟ تعمد الجماع كثير من الشباب اذا تزوج كل رمضان عادة انه لا يتحمل الصبر

144
01:10:17.950 --> 01:10:46.450
انه يجامع في نهار رمضان مرة مرارا في هذه الحال هل انت متعمد؟ يقول نعم. اغلبتني شهوتي. ولم اتمالك نفسي ولم استطع ان اتحمل فوقع مني هذا الجماع  هذا متعمد

145
01:10:47.200 --> 01:11:18.800
يأمر بالكفارة والصحيح ايضا انه يأمر بقضاء ذلك اليوم اذا كانت المرأة مكرهة قضاء ذلك اليوم في هذا المجامع ما ذكر انه امره بالقضاء. في الروايات الصحيحة. الروايات المشهورة قد يقال

146
01:11:19.050 --> 01:11:41.300
انه لم يأمره لان ذلك معلوم لانه معلوم من الدين ان من افسد يوما فانه يلزمه قضاؤها كالذي يفسده بالفطر باكل لشهوة مثلا او لمرض او نحو ذلك فلعلهم لم يذكروه

147
01:11:41.900 --> 01:12:05.850
بناء على الاصل ان الاصل آآ القضاء. من افطر يوما فانه يقضيه هذا هو الصحيح المجامع الناس فيه غلاية اقوال مذهب الامام احمد وغيره. او ثلاث روايات عن الامام احمد

148
01:12:06.100 --> 01:12:37.150
اذا جامع ناسيا هل يقاس ابن عكل هذا الحديث من اكل ناسيا اصومه لكن صومه انما اعطناه الله وسقاه فاكل او شرب ليتم صومه فهل يكون المجامع مثله اذا ناسيا

149
01:12:38.450 --> 01:13:05.550
الرواية تقول لا قضاء عليه ولا كفارة هذه رواية عن الامام احمد الذي اكل ناسيا وهذا قول الشافعي وابي حنيفة وهو قول الاكثرين وقع في بعض الروايات اه في بعض الازمنة

150
01:13:06.300 --> 01:13:44.500
عشرين سنة جاء خبر رمضان متأخرا الساعة الواحدة ونحوها بعدما نام كثير من الناس ثم كثيرا منهم فلما اصبحوا صلوا في بيوتهم الفجر وانا ما الى جانب زوجتي اعطيها ولما ذهب الى الى العمل وجد الناس صياما

151
01:13:45.000 --> 01:14:10.950
ما تعمد اكثر المشايخ قالوا له الى قضاء عليه ولا كفارة وذلك لانه لم يتعمد ولكن بعضهم احتاط وقال عليه القضاء ولا كفارة عليه وهذه هي الرواية الثانية عن الامام احمد وهو مذهب مالك

152
01:14:11.200 --> 01:14:42.400
انه يقضي ذلك اليوم وليس عليه كفارة فما ذاك الا لانه افسد ذلك اليوم الرواية الثانية عن الامام احمد عليه الامران عليه القضاء عليه الكفارة وكان الامام احمد يقول ان ذلك الرجل الذي قال هلكت

153
01:14:43.400 --> 01:15:13.750
كان جاهلا او كان ناسيا ومع ذلك امره بالكفارة ولا شك ايضا ان القضاء لازم مع الكفارة فيكون عليه الكفارة عليه القضاء. ولو كان هو جامع الناسية شيخ الاسلام يختار الرواية الاولى الى قضاء ولا كفارة

154
01:15:14.350 --> 01:15:39.100
يقول الكون يظهر الكون الاول اظهر. كما موضعه يكون قد ثبت بدلالة الكتاب والسنة ان من فعل محظورا مخطئا او ناسيا اه لم يؤاخذه الله بذلك لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا

155
01:15:39.400 --> 01:16:09.400
عن امتي الخطأ والنسيان هذا دليل الكتاب والسنة اذا فعل محظورا مخطئا او ناسيا افلا يؤاخذه الله بذلك وحينئذ يكون بمنزلة من لم يفعله هذا الذي اختاره ان من جامع ناسيا ناسيا الصيام

156
01:16:09.750 --> 01:16:41.750
كان كمن اكل ناسيا فلا يكون عليه اثم واذا كان لا اثم عليه  ولا بانه قد ارتكب ما نهي عنه لانه معذور من نسيان وحين اذ يكون قد على ما امر به

157
01:16:41.850 --> 01:17:12.300
ولم يفعل ما نهي عنه الصيام اذا صام  نسي واكل او جامع الم يكن متعمدا المثل بذلك لا يبطل عبادته انما تبطل العبادات اذا لم يفعل ما امر به او فعل ما حضر عنه. يعني ما حرم عليه

158
01:17:12.600 --> 01:17:54.950
متعمدا. هذا هو الذي يبطل العبادات يقول طرد هذا وقال طرد هذا الحج لا يا ابطال ابفعل شيء من المحظورات يا ناسيا او مخطئا على الجماع ولا غيره ان المحرم اذا اغترسه ناسيا او قص من شعره ناسيا او تطيب ناسيا

159
01:17:54.950 --> 01:18:32.250
لان ذلك لا يبطل احرامه حتى الجماع على قاعدة شيخ الاسلام اذا جامع ناسيا اما اذا كان ذاكرا ولكن يا غلبة وشهوته  الفنية كما هو مذكور  الكفارة الفجأة يعني الكفارة الاجماع

160
01:18:32.500 --> 01:19:04.000
والفدية لفعل المحظور حينما تجب بدل المتلف من جنس ما يجب وماله بمثله هكذا الفدية معلوم انهم جعلوا على المحرم فدية اذا تعمد قص شعره لان الله تعالى ذكر الفدية

161
01:19:04.000 --> 01:19:49.350
او صدقة او نسك بذلك وجب في ان ابدا المتلف يضمن بالاتلاف   لان من اتلف شيئا لادمي ضمنه حتى الصبي الصبي مثلا لو قطع شجرة او عكر شاة وكذلك المجنون النائم الى ان كان بالنائم على اناء مثلا دهنا فاحراقه

162
01:19:49.550 --> 01:20:33.850
وما ذاك الا انه اتلف شيئا محترما لادمي المجنون على عاقلته او على او في ماله كان له مال  جزاء الصيد اختلف فيه اكثرهم يقولون من صعد الصعيد فانه يهدي يفديه. فجزاء مثل ما

163
01:20:33.850 --> 01:21:03.850
قتل من النعام والحق بذلك اذا كان ناسيا او مخطئا والقول الثاني انه لا يفدي الا اذا كان متعمدا متعمدا دلال من قتل خاطئا فلا جزاء عليه اجزاء الصيد اذا وجب على الناس والمخطئين

164
01:21:04.200 --> 01:21:34.150
فانه من هذا الباب المقتول خطأ المقطوع خطأ  احتراما للدماء وهي الكفارة الواجبة بقتله خطأ الله تعالى من قال ومن قاتل مؤمنا خطأ هكذا ذكر ان الكفارة الواجبة بقطعها خطأ من نص القرآن واجماع المسلمين

165
01:21:34.850 --> 01:21:50.850
انما هي اهل الاحتياط في الدماغ هكذا اه ذكر ذلك من باب الاستطراد ونقف ها هنا ونواصل غدا ان شاء الله