﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
شرح كتاب حقيقة الصيام لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان

2
00:00:20.150 --> 00:00:41.650
الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام احمد ابن تيمية رحمه الله. واما سائر المحظورات ليست من هذا الباب وتقليم الاظافر وقص الشارب والترفه المنافي للتفث كالطيب واللباس. ولهذا كانت فديتها من جنس

3
00:00:41.650 --> 00:01:01.650
بفدية المحظورات ليست بمنزلة الصيد المظمون بالبدل. فاظهروا الاقوال في الناس والمخطئ اذا فعل محظورا الا يظمن من ذلك الا وللناس فيه اقوال هذا احدها وهو قول اهل الظاهر. والثاني يظمن الجميع مع النسيان. كقول ابي حنيفة رحمه الله

4
00:01:01.650 --> 00:01:21.650
واحدى الروايات عن احمد رحمه الله واختاره القاضي واصحابه. والثالث يفرق يفرق بين ما فيه اتلاف. كقطع للصيد والحلق والتقليم وما ليس فيه اتلاف كالطيب واللباس. وهو قول الشافعي واحمد في الرواية الثانية. واختارها طائفة من

5
00:01:21.650 --> 00:01:41.650
واصحابه وهذا القول اجود من غيره. لكن لكن ازالة الشعر والظفر ملحق باللباس والطيب لا بقتل الصيد هذا اجود. والرابع ان قتل الصيد خطأ لا يضمنه. وهو رواية عن احمد رحمه الله. فحرجوا عليه الشعر والظفر

6
00:01:41.650 --> 00:02:12.450
بطريق الاولاد  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ماذا شعر اكل الصائم خطأ وكذلك الجماع خطأ او نسيانا

7
00:02:12.550 --> 00:02:52.250
يستطرد فذكر محظورات الاحرام ما الذي يسقط منها بالخطأ وما الذي لا يسقط وكيف التفاصيل في ذلك معروف ان محظورات الاحرام   منها قتل الصيد وهو اشهر ما قالوا انه يضمن ولو مع النسيان والخطأ

8
00:02:53.150 --> 00:03:26.200
وقد تقدم ان فيه نص من قتله منكم متعمدا فجزاؤه فعل هذا يكون قتله خطأ فلا جزاء فيه يقول سائر المحظورات اليست من جنس هذا الباب يعني اليست من باب ما يفعل

9
00:03:26.300 --> 00:04:06.700
نسيانا او خطأ  تقليم الاظهار من المحظورات اذا فعله ناسيا فيه خلاف قص الشعر كذلك باتلاف اتلاف ذلك الشعر الطيب اه لانه ينادي الترفه. ينادي الشعث. اه ترك الترفه لان الله تعالى قال تفثهم

10
00:04:07.250 --> 00:04:36.250
اللباس هذا ايضا في الترفه هنا في ما ذكر الله اه من قوله ثم ليثبت تفثهم اذا فدى من هذه الاشياء التقليم الفص الشاربي والطيب واللباس فان فديتها كبدية محظورات

11
00:04:37.450 --> 00:05:11.550
اليست كبدة الصيد لان الصعد فديته بمثله الصعيد يؤمن بالبدل اظهر الاقوال في الناس والمخطئين لانه اذا فعل محظورا انه لا يظمن ان الصيد هذا احد الاقوال الناس والمخطئين يعفى عنك وتكليمه

12
00:05:12.300 --> 00:05:47.450
كذلك الطيب واللباس وتغطية الرأس الا الصيد هذا احد الاقوال الثلاثة يقول به اهل الظاهر القول الثاني يضمن الجميع حتى مع النسيان يعني يفتي من غطى رأسه ولنا ناسيا او لبس مخيط الناسيا او كلم او قص او تطيب هذا قول ابي حنيفة احدى

13
00:05:47.450 --> 00:06:07.800
اختاره القاضي واصحابه. القاضي ابو يعلى انه لا ينفع عن النسيان في هذا كله مع ان الله تعالى يقول ربنا لا تؤاخذنا نسينا اخطأنا القول الثالث اذ غركم ما بين ما فيه اتلاف

14
00:06:08.050 --> 00:06:36.200
وما ليس فيه اتلاف الصيد فيه اتلاف لهذا الحيوان الحلق الحلق الشعر فيه اتلاف. كذلك قص الشارب نهوه التقليم في اتلاف اتلاف هذه الانصاف اما الذي ليس به اتلاف اللباس وتغطية الرأس

15
00:06:36.700 --> 00:07:06.300
عبادة لا فديت به على هذا الكون يقول الشافعي احدى روايتين احدى الروايات عن الامام احمد طائفة من اصحابه اتراهم يقولون يا ابني اذا فعل محظورا في اتلاف يقول الشيخ اجود من غيره

16
00:07:06.650 --> 00:07:32.800
يعني اجود من الذي قبله انه يضمن الجميع لكن ازالة الشعر والظهر ملحق باللباس والطيب يعني انه لا يسمى اتلافا لا بقتل الصيد اه لان الصيد فيه اتلاف هكذا يقول هذا اجود

17
00:07:34.000 --> 00:08:02.350
الكرة الرابع ان قاتل الصعيدي خطأ لا يضمن وهو رواية عن الامام احمد خرجوا عليه الشعر والظهور بطريق الاولى هكذا اصبح بهذه المحظورات اربعة اقوال وكأن الراجح فيها القول الثالث

18
00:08:03.050 --> 00:08:24.000
لا يضمن الا الصيد عضلات فله ايضا وجه قال رحمه الله وكذلك طرد هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا فلا قضاء عليه وهو قول طائفة

19
00:08:24.000 --> 00:08:44.000
من السلف والخلف ومنهم من يفطر الناس والمخطئ كمالك. وقال ابو حنيفة هذا هو القياس. لكن خالفه لحديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في الناس. ومنهم من قال لا يفطر الناس ويفطر المخطئ. وهو قول ابي حنيفة والشافعي واحمد رحمهم الله

20
00:08:44.000 --> 00:09:04.000
فابو حنيفة جعل الناس موضع استحسان. واما اصحاب الشافعي واحمد فقالوا النسيان لا يفطر. لانه لا يمكن الاحتراز منه خلاف الخطأ فانه يمكنه الا يفطر حتى يتيقن غروب الشمس. وان يمسك اذا شك في طلوع الفجر. وهذا التفريق ضعيف

21
00:09:04.000 --> 00:09:24.000
الامر بالعكس فان السنة للصائم ان يعجل الفطر ويؤخر السحور. ومع الغيم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بعد ان يذهب وقت طويل جدا. يفوت مع المغرب ويفوت معه تعجيل الفطور. والمصلي مأمور بصلاة المغرب وتعجيلها

22
00:09:24.000 --> 00:09:44.000
فاذا غلب على ظنه غروب الشمس امر بتأخير المغرب الى حد اليقين. فربما يؤخرها حتى يغيب الشفق وهو لا يستيقن وغروب الشمس. وقد جاء عن ابراهيم عن ابراهيم النخاعي وغيره من السلف. وهو مذهب ابي حنيفة انهم كانوا يستحبون في الغيم

23
00:09:44.000 --> 00:10:04.000
تأخير المغرب وتعجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر. وقد نص على ذلك احمد وغيره. وقد علل ذلك بعض اصحاب ابه بالاحتياط لدخول الوقت وليس كذلك. فان هذا خلاف الاحتياط في وقت العصر والعشاء. وانما سن ذلك لان هاتين الصلاتين

24
00:10:04.000 --> 00:10:24.000
يجمع بينهما للعذر. وحال الغيم حال العذر وحال وحال الغيم حال عذر. فاخرت الاولى من صلاتي الجمع وقدم الثانية لمصلحتين. احداهما التخفيف عن الناس حتى يصلوها مرة واحدة لاجل خوف المطر كالجمع بين

25
00:10:24.000 --> 00:10:44.000
الجمع بينهما مع المطر. والثانية ان يتيقن دخول الثانية والثانية ان يتيقن دخول وقت المغرب. وكذلك يجمع بين الظهر والعصر على اظهر القولين. وهو احدى الروايتين عن الامام احمد. ويجمع بينهما للوحل الشديد والريح الشديدة الباردة ونحو ذلك. في

26
00:10:44.000 --> 00:11:03.750
قولي العلماء وهو قول مالك واظهر القولين في مذهب الامام احمد. الثاني ان الخطأ في تقديم العصر شاء اولى من الخطأ في تقديم الظهر والمغرب. فان فعل هاتين قبل الوقت لا يجوز بحال بخلاف بخلاف تيك

27
00:11:04.350 --> 00:11:24.350
فانه يجوز فعلهما في وقت الظهر والمغرب. لان ذلك وقت لهما حال العذر. وحال الاشتباه حال عذر كان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه اولى من الصلاة مع الشك. وهذا فيه ما ذكره اصحاب المأخذ الاول من الاحتياط. لكنه

28
00:11:24.350 --> 00:11:44.350
احتياط مع تيقن الصلاة في الوقت المشترك. الا ترى ان الفجر لم يذكروا فيها هذا الاستحباب ولا في العشاء والعصر. ولو كان لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لطرد هذا في الفجر ثم يطرد في العصر والعشاء. وقد جاء الحديث عن المصطفى صلى

29
00:11:44.350 --> 00:12:04.350
الله عليه واله وسلم بالتبكير بالعصر في يوم الغيم. فقال عليه الصلاة والسلام بكروا بالصلاة في يوم الغيم فانه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فان قيل فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغيم فكذلك يؤخر الفطور. قيل انما

30
00:12:04.350 --> 00:12:31.550
احب تأخيرها مع تقديم العشاء. بحيث يصليهما قبل مغيب الشفق. فاما تأخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق فلا ولا يستحب تأخير الفطور الى هذه الغاية رجع الى الصيام باننا ذكرنا يتعلق بالحج

31
00:12:32.000 --> 00:13:05.750
يقول الطرد هذا ان الصائم اذا اكل او شرب او جامع ناسيا او مخطئا افلا قضاء عليه دليل ذلك بالاكل حديث ابي هريرة في الصحيح اذا نسي احدكم اكل او شرب وهو صائم فليتم صومه. فانما اطعمه الله

32
00:13:05.750 --> 00:13:35.450
الله وسقى لكن الحديث ما فيه الا النسيان. ناسيا يقول هذا قول طائفة من السلف الخلف انه يتم صيامه اذا اكل او شرب ثم كانهم يقولون فان المجامع كذلك معذور

33
00:13:36.800 --> 00:14:07.650
ولكن قد يقال ان الجماع بخلاف الاكل والشرب الجماع قد يطول زمانه والجماع يكون بين طرفين والان لانه لا يكون فيه نسيان لاجل ذلك  لا يقبل منه اذا ادعى انه ناسي الا اذا قامت القرينة

34
00:14:07.850 --> 00:14:38.450
على ذلك يقول ومن السلف من يفطر الناس والمخطئين رحمه الله وذلك لانه اذا اكل او شرب فان ذلك لنا في الصيام لان الصيام ترفع هذه المفطرات ترك شهوته الطعام والشراب من اجلي

35
00:14:38.750 --> 00:15:10.550
وهذا ما ترك وكان الامام مالك ما بلغه الحديث حديث عن نفسي فاكل او شرب وهو صائم فليتم صومه يقول ابو حنيفة يقول هذا هو القياس. انه يفطر. الناس المخطي

36
00:15:11.950 --> 00:15:53.350
وانه يقضي لكن خالفه الجمهور لحديث ابي هريرة الذي اه في احد ابن ناسي الناس اكل او شرب فليتم صومه  ومنهم من قال الا يفطر الناس ويفطر المخطي واذا قيل ما الفرق؟ بين الناس والمخطئين

37
00:15:54.600 --> 00:16:17.400
الناس هو الذي سهى عن الصيام يا ناسي انه صائم فاكر او شرب هذا يسمى ناسيا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا رؤيا الخطأ ان المخطئين فهو الذي فعل شيئا يظن انه جائز وتبين انه خطأ

38
00:16:19.000 --> 00:16:41.950
كان الذي اكل بعد طلوع الفجر يظنه ما هو ما طلع هذا مخطي او الذي اكل بعد ما بدأ في النهار يظن ان الشمس قد غربت واذا هي لم تغرب

39
00:16:42.150 --> 00:17:15.000
هذا يسمى مخطئ  ما بلغه الخبر بدخول رمضان اكل في ذلك اليوم او شرب فانه يعتبر مخطئا لانه ما علم ان هذا من رمظان وكذلك لو ظن ان الشهر قد انتهى

40
00:17:15.350 --> 00:17:48.950
وعن هذا اليوم يوم عيد  وتبين انه من رمضان فهذا ايضا مخطي الذي افعل شيئا اجتهادا جمعية تبين خطأه اجتهد وظن الشمس قد غربت. وهي اذا هي لم تغرب لو ظن ان الفجر ما طلع واذا هو قد طلع

41
00:17:49.050 --> 00:18:21.650
وهكذا التفريق بين الناس والمخطئ يقول قول ابي حنيفة والشافعي واحمد فيعذرون الناس لحديث ابي هريرة ولا يأزرون المخطي يقول ابو حنيفة جاء على الناس موضع استحسان يعني انه يستحسن

42
00:18:21.750 --> 00:18:51.250
ان يقضي الى انه يلزمه ذلك اصحاب الشافعي واحمد اتفقوا على ان النسيان لا يفطر بصراحة الحديث قالوا لانه لا يمكن الاحتراز منه الناس اه لانه عن الصيام فلا يمكن الاحتراز منه

43
00:18:51.300 --> 00:19:32.650
بخلاف الخطأ انه يمكن نقول له انتظر تفطر حتى تتأكد تتأكد من الليل تتيقن غروب الشمس وتتيقن عدم طلوع الفجر امسك اذا شككت ان الفجر قد اطلع وكانوا يعتمدون على الشمس غروبا وعلى الفجر طلوعا

44
00:19:34.300 --> 00:20:01.250
في هذه الازمنة يعتمدون على الساعات وعلى التوقيت الذي ينشر بدقة ان الشمس تغرب في اليوم الفلاني ابي كذا وكذا. الساعة كذا والدقيقة كذا اخوان الهجرة يطلع الساعة كذا وفي الدقيقة كذا وكذا

45
00:20:01.550 --> 00:20:35.850
اذا اصبح المؤذننا الان يعتمدون على هذه التقاويم وعلى هذه الساعات ففي هذه الحال قد يقال انه لا حاجة مثلا الى التحري الى التحري لطلوع لغروب الشمس او التأكد من طلوع الفجر

46
00:20:37.100 --> 00:21:06.650
ولكن يحدث لان كثيرا يتسرعون فبعض المؤذنين قد يخطئ فيؤذن اما تكون الساعة الى تقديم واما ان يكون نظره الى التقويم غير دقيق فربما يؤذن قبل الغروب بخمس دقائق او نحوها

47
00:21:07.550 --> 00:21:33.450
فانت ايها السامع عليك ان تتأكد جاءت هذه الساعة الدقيقة لك ان تتأكد اي لا تفطر حتى تتأكد ان هذا المؤذن اذن بعد الغروب غالبا انا في فرد انه ساعة

48
00:21:33.700 --> 00:22:10.350
غالبا ان عنده تقويم او ان الساعات ايضا فيها تقويم فيها دقة كل وقت يدخل في كذا يعتمد على الساعات اه في الغروب  فان كثيرا يخطئون في نظر الساعة يخيل الي انها ثلاث وهي اربع مثلا

49
00:22:11.850 --> 00:22:35.300
فيأكل او مثلا يكون وقت الصلاة وقت الاذان نائم لا يسمع ثم يستعد واذا استيقظ اظن انه لم يؤذن قد لا ينظر الى الساعة قد يكون نظره ضعيفا. قد يكون نظره خاطئا

50
00:22:35.550 --> 00:23:01.550
فيستمر في الاكل اعتذر من يقول ما انتبهت الا اذا وقد سنيت الاقامة الاقامة بينها وبين الاذان خمسا وعشرون دقيقة عادة مع ذلك انه تسرع وانه اكل بعد ما طلع الفجر

51
00:23:03.700 --> 00:23:32.050
فنقول والحال هذا تتأكد لا تأكل وانت شك لا تأكل ليلة ايقنت انك في الليل. وان الفجر ما طلع. تأكد من الساعات وتأكد من الاذان ونحو ذلك فيها غير التقاويم

52
00:23:32.400 --> 00:24:06.550
شيء من التقدم للصلاة في اذان الفجر يذكر كثير من الناس انهم لاحظوا هذه التقاويم ان الكرة وغيرها تقديم من قال خمس عشرة دقيقة من قال سبع عشرة دقيقة ما كثر الكلام في ذلك

53
00:24:07.500 --> 00:24:48.450
بعث المشايخ خارج البلد ينظرون بدقة طلوع الفجر واتضح لهم ان هذه التقوى ميم التقاويم ان مركبة على اول لحظة يصدق عليه انه طلع الفجر ولو لم  وذلك اه لانه قد لا يتبين للناس علنا الا بعد اه ربع ساعة او نحوها

54
00:24:48.450 --> 00:25:20.150
ان يبدأ لاجل ذلك احتياطا حيث ان في هذا الاحتياط من اكل وقت الاذان او بعد الاذان بدقيقتين او بثلاث دقائق بعد الانتهاء من الاذان فلا حرج عليه وان كان الاولى التوقف

55
00:25:20.600 --> 00:25:40.350
اذا سمع الاذان او اذا انتهى الاذان جاء به حديث اذا سمع احدكم المؤذن والاناء في يده حتى يقضي حاجته ان يشرب مع انهم كانوا لا الا بعد ما طلوع الفجر

56
00:25:41.650 --> 00:26:05.200
كان النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال يؤذن في اخر الليل ان يوقظ غنائمكم يعني ايه السحور. ويرجع قائمكم يعني ينتهي يتراجع ويختم صلاته  فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن امه مكتوم

57
00:26:05.800 --> 00:26:35.250
وكان لا يؤذن الا بعدما يقال له اصبحت اصبحت يعني انه رجل اعمى فاذا رأى الناس الصبح انفلق. قالوا له اصبحت وكانوا يأكلون الى ان يسمعوا  دل ذلك على انهم يأكلون

58
00:26:35.300 --> 00:27:03.150
وقد بدأ اول الفجر الله سبحانه وتعالى هدد الوقت فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من  يعني الخيط الابيض هو بياض الصبح الخائط الاسود سواد الليل. يتبين من الفجر

59
00:27:03.350 --> 00:27:47.700
اذا تبين بانه يتوقف الاكل هكذا يقول هذا التفريق بين الخطأ والنسيان الظعيف الامر بالعكس السنة للصائم ان يؤجل الفطر ويؤخر السهو هكذا جاء الحديث قوله صلى الله عليه وسلم احب عباد الله اليه اعجلهم فطرا

60
00:27:49.700 --> 00:28:19.850
كذلك في حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر واخروا السهو الحكمة في ذلك انه اذا افطر اولا اعطى نفسه اه شهوتها لان ذلك مما به منعت في النهار

61
00:28:20.650 --> 00:28:45.700
ثانيا تأخير السحور يكون اقواله في نهاره اذا تسحر باخر جزء من الليل اذا بقي نهاره نشيطا لا يحس بظمأ ولا بجوع ولا بجهد وغير ذلك من المصالح التي ذكروها

62
00:28:47.900 --> 00:29:10.950
السنة للصائم يؤجل الفطر ويؤخر السحور مع القائم المطبق لا يمكن اليقين الذي لا يقبل الشك الا بدأ يذهب وقت طويل جدا. يفوت المغرب يفوت معه تأجيل الفطور  هذا اه في الزمن القديم

63
00:29:11.150 --> 00:29:38.650
انا لي اه قبل انتشار الساعات يعني لو كان لا تفطر حتى تتحقق والشمس والظلمة مدلعمة متى نتحقق ان الشمس قد غربت يمكن اننا نتحقق الا بعد الغروب بساعة او بنصف ساعة

64
00:29:39.000 --> 00:30:07.100
على هذا يفوت تأجيل الفطور الذي يرى الامر تعجيله كذلك ايضا يفوت تأجيل الصلاة صلاة المغرب احسان تعجيلها في اول وقتها  كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف من المغرب وهم يرونه مواضعا مواقع النبل

65
00:30:09.450 --> 00:30:39.050
مأمور بتقديم صلاة الفجر وتأجيلها فاذا غلب عليه ظنه غروب الشمس امر اه بتأخير المغرب الى حد اليقين ربما يؤخرها حتى يغيب الشمس يغيب الشفق. وهنا يستيقن غروب الشمس فيكون في ذلك تأخيرا لمغرب وتأخيرا للسائر

66
00:30:40.050 --> 00:31:13.300
اذا كان في تلك الحال الى قرب الوقت الوقت الذي يظنون فيه ان الشمس قد غربت انهم يفطرون في هذا الوقت يعرف ان ذلك بالدقة بالساعات. الزمنية اما لو اخره حتى يغلب ان يغلب على ان يغرب الشمس

67
00:31:14.100 --> 00:31:41.850
ويقول لا تبطل حتى تتيقن ان الشمس قد غربت يؤخرها الى ان يغيب الشفق لانه لا يتيقن غروب الشمس فيكون اخرها جاء عن إبراهيم النخعي اه ايه ده من السلف

68
00:31:42.150 --> 00:32:13.050
مذهب ابي حنيفة انه كان يستحبنا تأخير المغرب وتأجيل العشاء وتأخير الظهر وتقديم العصر ذكره الشيخ استطرادا كما ذكر تأخير المغرب لاجل الافطار اه ذكر من يستحب تأخير العشاء تقديم المغرب

69
00:32:15.400 --> 00:32:41.500
حتى تكون المغرب في اخر وقتها والعشاء في اول وقتها وكذلك الظهرين يؤخر الظهر وتأكد يتقدم العصر ولعل هذا اه من الاوقات التي يشتبه بها الوقت الساعات نص على ذلك احمد وغيره

70
00:32:41.750 --> 00:33:10.900
ذلك بعض اصحابه بالاحتياط لدخول الوقت يعني اننا شككنا هل زالت الشمس فنشتاط ونؤخر الظهر الغربة الشمس اخر المغرب هكذا يكون الاحتياط لدخول الوقت يا جماعة انكر ذلك وقال ليس كذلك

71
00:33:11.050 --> 00:33:36.450
هذا خلاف الاحتياط العصر والعشاء اه لان العصر الاولى انه يتأكد منها ولان وقتها واسع الا يخرج الا اذا غربت الشمس خويا العيشة وقتها واسع يخرج الا اذا طلع الفجر

72
00:33:37.350 --> 00:34:04.550
يسن ذلك لان اتيان الصلاتين يجمع بينهما للعذر. الظهرين والعشاءين يكون حال الغيب حال عذر لاجل ذلك يجمع بينهما اذا كان هناك عذر. اي تأخر العلماء من صلاتي الجمع. وتقدم الثانية لمصلحتهم

73
00:34:05.150 --> 00:34:30.200
تأخر الظهر وتقدم العصر المسألة الاولى التخفيف عن الناس حتى يصلها مرة واحدة بالمطر الجمع بينهما مع المطر المسألة الثانية يتيقن دخول وقت المغرب يؤخرون المغرب قليلا حتى يتحقق دخول وقتها

74
00:34:30.850 --> 00:35:07.750
الظهر والعصر اظهر الكونين وواحدى الروايتين عن احمد وهو يجمع بينهما الشديد الوهان الذي هو الطين الذي في الطرق والريح الشديدة الباردة في الليلة المظلمة ونحو ذلك في ابارك اولياء العلماء وقول مالك واعذر القولين في مذهب احمد. والقول الثاني ان الخطأ في تقديم العصر والعشاء

75
00:35:07.750 --> 00:35:37.400
او الامن الخطأ في تقديم الظهر والعصر والمغرب اه لان المغرب قد يكون قبل الغروب. الظهر قد يكون قبل الزوال. فتقع في غير وقتها  قبل الوقت لا تجوز بحال يعني اه تقدم الظهر قبل الزوال. اعتقد ان المغرب قبل غروب. لا تجوز بحال. اه بخلاف الاشارة

76
00:35:37.400 --> 00:35:59.800
العصب ان الوقت واسع قبل الوقت لا يجوز بحال. اي بخلاف يعني العصر والعشاء. اه انه يجوز فعلا الظهر والمغرب يجوز ان تقدم العصر في وقت الظهر. ان تقدم العشاء في وقت المغرب

77
00:36:00.250 --> 00:36:18.200
لانه وقت له ما حال العذر وحال الاشتباه حال العذر. فكان الجمع بين الصلاتين مع الاشتباه او لان صلاتي مع الشك اه ثم يقول هذا فيه ما ذكر الاصحاب المأخذ الاول من الاحتياط

78
00:36:20.300 --> 00:36:45.300
يعني تأخير المغرب قال الاحتياط. تأخير الظهر للاحتياط لكنه احتياط من الصلاة في الوقت المشترك يعني ان صلينا الظهر في الوقت المشترك الذي يصلح للظهر والعصر الا ترى ان الفجر لم يذكر في هذا الاستحباب

79
00:36:45.350 --> 00:37:09.700
اه لانه وقتها محدد. من طلوع الفجر الى غروب الشمس وانا في العشاء العصر. ما ذكرني هذا الاحتياط. الذي هو التأخير ولو كان الى علم خوف الصلاة قبل الوقت ان اضطر ان هذا في الهجر

80
00:37:10.100 --> 00:37:29.900
لو كان الاحتياط لعلم خوف الصلاة قبل الوقت لاطلاع في الفجر الطرد اي ثم يطرد ايضا العصر والعشاء ثم يقول والرياضة جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التبكير بالاصل في يوم الغيب

81
00:37:29.950 --> 00:37:50.150
ابكروا بالصلاة يوم الغيب فان من ترك صلاة العصر قد حبط عمله وذلك لانها لو قدمت في وقت الظهر اجزأت وقتها واسع من دخول وقت الظهر الى غروب الشمس فاذا كان يستحب ان يؤخر المغرب مع الغير

82
00:37:50.350 --> 00:38:14.000
وكذلك يؤخر الفطور قيل حينما يستحق تأخيرها ما تقديم الاشارة. اي يصليها قبل ان يغيب الشفع اما تأخيرها الى ان يخاف مغيب الشفق ولا يستحق اه لانه يخرج وقتها. بتأخير الوتر الى هذه الغاية

83
00:38:15.100 --> 00:38:39.200
اذا كلامه على الجمع والصلوات من باب الاستطراد توسع في ذلك وغيره في غير هذا قال رحمه الله ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب. ولا يستحب ان يؤخر بالناس المغرب الى مغيب الى مغيب الشمس

84
00:38:39.200 --> 00:38:56.000
بل هذا حرج عظيم على الناس. وانما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون وايضا فليس التأخير والتقديم المستحب ان يفعلهما مقترنتين. بل ان يؤخر الظهر ويقدم العصر. ولو كان بينهما فصل في الزمان

85
00:38:56.000 --> 00:39:13.000
وكذلك في المغرب والعشاء. بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى لا يحتاجون الى ذهاب الى البيوت ثم الرجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في اصح القولين. كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع

86
00:39:13.050 --> 00:39:33.050
وايضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن اسماء عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت افطرنا يوما من رمضان في من على عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم طلعت الشمس. وهذا يدل على شيء وهذا يدل على شيئين. على انه لا

87
00:39:33.050 --> 00:39:48.450
يستحب مع الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب. فانهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه واله وسلم. والصحابة مع نبيهم اعلم واطوع لله ورسوله ممن جاء بعدهم

88
00:39:49.100 --> 00:40:09.100
والثاني لا يجب القضاء. فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل كما نقل فطرهم فلما لم ينقل ذلك دل على انه لم يأمرهم به. فان قيل فقد قيل لهشام بن عروة امروا بالقضاء

89
00:40:09.100 --> 00:40:33.200
قال او بد من القضاء قيل هشام قال ذلك برأيه لم يروى ذلك في الحديث. ويدل على انه لم يكن عنده بذلك علم ان معمرا روي عنه قال ان معمرا روى عنه قال سمعت هشاما قال لا ادري اقضوا ام لا؟ ذكر هذا وهذا عنه البخاري رحمه الله

90
00:40:33.200 --> 00:40:50.050
الله. والحديث رواه عن امه فاطمة بنت المنذر عن اسماء رضي الله تعالى عنهم اجمعين وقد وقد نقل هشام عن ابيه عروة انهم لم يؤمروا بالقضاء. وعروة اعلم من ابنه. وهذا قول اسحاق بن راهويه. وهو قرين

91
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
احمد بن حنبل ويوافقه في المذهب اصوله وفروعه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه. وقولهما كثيرا ما يجمع بينه الكوسج سأل مسائله لاحمد واسحاق. وكذلك حرب الكرماني سأل مسائله لاحمد واسحاق. وكذلك غيرهما

92
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
ولهذا يجمع الترمذي قول احمد واسحاق فانه روى قولهما من مسائل الكوسج. وكذلك ابو زرعة وابو حاتم وابن قتيبة وغيره هؤلاء من ائمة السلف والسنة والحديث. وكانوا وكانوا وكانوا يتفقهون على مذهب احمد واسحاق. يقدمون قولهما

93
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
على اقوال غيرهما. وائمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. هم ايضا من اتباعهما. وممن يؤخذ العلم والفقه عنهما وداوود من اصحاب اسحاق. وقد كان احمد بن حنبل اذا سئل عن اسحاق يقول انا اسأل عن اسحاق

94
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
اسحاق يسأل عني والشافعي واحمد بن حنبل واسحاق وابو عبيد وابو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود وداود ابن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله تعالى عنهم اجمعين. وايضا فان الله قال في كتابه وكلوا واشربوا

95
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم تبين انه مأمور بالاكل الى ان يظهر الفجر. فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالاكل كما قد بسط

96
00:42:30.050 --> 00:43:03.800
اه في موضعه ما يتعلق بالصلوات يقول كان الجمع المشروع مع المطر جمع التقديم اذا جمع بين الظهرين قدمت العصر مع الظهر حتى يستريحوا ولا يتكلموا فاذا جمع بين العشائين قدمت لشمع المغرب

97
00:43:04.200 --> 00:43:32.100
حتى لا يشك عليهم الرجوع حتى المغرب هكذا ولهذا لما ذكر عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين بين الظهرين وبين العشائين من غير خوف ولا مطر

98
00:43:32.850 --> 00:43:58.850
اه سئل ماذا اراد بذلك؟ قال اراد الا يهرج امته دل على على انه رفعك بها من شيء عليهم به حرج الاصل الجمع الجمع التقديم ولا عايز تحب ايام التأخير

99
00:43:59.000 --> 00:44:28.850
اخر المغرب الى مغرب الشفق يصليها مع العشاء بل الاصل جمع التقديم الا المسافر اذا قدم الى السير ان يؤخر المغرب الى ان ينزل. ولا ينزل الا نصف الليل التأخير الى غروب الشفق ابيه حرج عظيم على الناس

100
00:44:29.100 --> 00:44:57.900
شرع الجمع لان يحرج الناس ثم يقول ليس التأخير والتقديم يستحب ان يفعلهما مقترنتين اه سواء المغربي او رياضة العشاء وقت الظهر او العصر التأخير والتقديم ان يؤخر الظهر ويقدم العصر

101
00:44:58.150 --> 00:45:23.000
ولو كان بينهما فاصل في الزمان  اه لو حصل بينهما مثلا بوقت كذلك للمغرب الى العشاء. بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الاخرى ولا يحتاجون الى ذهاب الى بيوتهم ثم الرجوع مساء الان اذا كان عليهم مشقة قالوا

102
00:45:23.450 --> 00:45:51.500
الان اصلي المغرب يصلنا بعد الغروب بنصف ساعة ثم ينتظرون مثلا ساعة يسألون العشاء وهم في مكانهم يرجعون الى اهلهم كيف لو رجعوا اسألي مجرد ساعة شق عليه يقول كذلك جلال الجمع اذا اشترط له المغالاة هي صح القولين

103
00:45:51.700 --> 00:46:10.150
كما ذكرنا لهذا الموضع المعاناة انه ساعة ما يفر من المغرب يكون من العشاء ساعة ما يفرغ من الظهر يقيم العصر يقول الشيخ ليس هذا لازما. بل يجوز ان يفصل بينهما

104
00:46:12.600 --> 00:46:40.250
انت ما يتعلق بالجمع وجعل الاستطراد  فرجع الى ما يتعلق بالصيام  ذكر انه ثبت في البخاري عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها اذا كانت افطرنا يوما من رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتم طلعت الشمس

105
00:46:41.550 --> 00:47:12.650
هكذا ذكرت ولم يذكر الم يذكر ذلك غيرها يعني بقية اهل المدينة ما نقلوا ذلك  ايمانك على ذلك الا اسمى ودليل على ان هذا اه شيء خفي انهن اجتهدن في موضع من المواضع

106
00:47:14.250 --> 00:47:44.300
وانا ما اظلمت اه السماء والغيم ابطرنا ظنن ان الشمس قد غربت. اه ثم بعد ذلك بدأت الشمس يعني تكلس الغيم عنها فبدأ بدت وطلعت عليه الظاهر انه لم يكن اهل المدينة كلهم افطروا

107
00:47:45.500 --> 00:48:04.700
ولو كانوا كلهم افطروا اه لن اقول ذلك اه نقل تنقل ذلك عائشة ينقل ذلك اه انس وغيرهم من الصحابة الذين كانوا كثيرا يلاحظون ذلك فدل على انه ما افطر الا قليل

108
00:48:05.950 --> 00:48:26.250
الحاصل ذكرت انهم افطروا في غيم ثم بعد ذلك طلعت الشمس يقول الشيخ هذا يدل على شيئين انه لا يستحب من الغيم التأخير الى ان يتيقن الغروب وذلك لانهم تسرعوا

109
00:48:27.450 --> 00:48:47.450
ولا لو ما عليهم بهذا التسرع لظنهم او لغلبة الظن ان الشمس قد غربت انه لا يلزم ان نصبر الى ان نتأكد ان الشمس قد غربت اذا كان هناك غيب

110
00:48:48.300 --> 00:49:16.250
مع ان هذا كذا يحتاج اليه بهذه الازمنة في وجود الساعات يقول انهم لم يفعلوا ذلك كلام الشيخ آآ بناء على ان اهل المدينة كلهم افطر لذلك اليوم  يقول انهم لم يحتاطوا ولم يؤخروا الاكل ولم يؤخروا الافطار

111
00:49:16.700 --> 00:49:41.450
انه يلزم التأخير كما يقول ايضا لم يأمرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لها مصدر ولا تتعجلوا يقول الصحابة مع نبيهم اعلم واطوال الله ورسوله من جاء بعدهم

112
00:49:42.250 --> 00:50:08.350
لو امرهم بان يتأخروا ويأخروا اهلا تسأل ذلك هذا على تقدير ان اهل المدينة كلهم تعجلوا الامر الثاني او الشيء الثاني انه لا يجب القضاء يعني الا يجب عليه انقضاء ذلك اليوم الذي قبل الغروب

113
00:50:10.100 --> 00:50:40.800
ان النبي صلى الله عليه وسلم لو امرهم بالقضاء لشاع ذلك ولنقل ذلك  هذا قاله بناء على انهم كلهم افطروا والذي يترجح انه لم يفطر الا افراد يقول فلما اعلاميا ادل على انهما امرهم بالقضاء

114
00:50:42.400 --> 00:51:15.300
لو قال لهم اقضوا حين اشتهر ذلك اولا اسماء سكتت ما كانت امرنا ولم نؤمر ثم يقول اذا انقيل امروا بالقضاء اه قال اومد من القضاء هكذا قال هشام ابن عروة

115
00:51:18.250 --> 00:51:47.200
اجازم بانه لابد من القضاء فذلك لان تسرع وافطرك من الغروب فجزم بانه لابد من القضاء شيخ الاسلام فقال هشام كان ذلك برأيه لم يروي ذلك في الحديث يعني اه ما ذكر ذلك في الحديث

116
00:51:48.800 --> 00:52:13.550
يدل على انه لم يكن عنده علم لم يكن عنده علم بذلك ان معمرا معمر بن راشد روى عنه انه كان سمعت هشاما قال لا ادري اقظوا قال اقظوا ام لا

117
00:52:13.700 --> 00:52:42.900
هكذا اه ذكر هذا اه بكأنه لن يجزم الذي سمع الحديث لان الاسماء قالت اسمع يا جدته ام ابيه انها ذكرت انهم افطروا ثم طلعت الشمس ولم يسألها هل قضيتم ام لا

118
00:52:45.850 --> 00:53:29.250
يقول نقل هشام عن ابيه عروة لانه لم يؤمروا بالقضاء يعني حدث عن ابيه كان اكثر حديثي عن ابيه الله يقول عروة اعلم من ابنه اعلم من ابنه  رواه هشام عن امرأته

119
00:53:29.950 --> 00:53:58.150
يا فاطمة بنت المنذر وفاطمة روتها عن جدتها اسماء بنت ابي بكر اذا كان يحدث عن امرأته كثيرا حدثتني فاطمة ان اسمع وكأنه الم يتفرغ يحدث عن جدته التي هي اسمى

120
00:53:59.400 --> 00:54:29.300
اذا كان يقول احاديث اسمع عن زوجته فاطمة وهي بنت عمه يقول هناك اعلم من ابنه هذا الكون انهم لا يخون قول اسحاق اسحاق بن ابراهيم بن الذي هو كاره الامام احمد

121
00:54:31.200 --> 00:55:02.800
كذلك الامام احمد يقول القياس انه لا يفطر. يعني انهم لا يقضون يقول اينما تركناه لكول عمر يعني الاحتياط انهم يكونون لانه يقال انهم تسرعوا قرين الامام احمد بن حنبل

122
00:55:04.700 --> 00:55:37.550
استطردني ذكر اسحاق رحمه الله ذكر انه يوافقه بالمذهب غالبا ان قولهما يجمع بينهما. اصوله وفروعه قوله ما كثير ما يجمع بينهما احمد واسحاق يجمع بين قوليهما اسحاق الكوسد سأل سائله المطبوعة

123
00:55:37.600 --> 00:56:07.250
للامام احمد واسحاق له مسائل مطبوعة سأل بها الامام احمد واسحاق ابن كذلك ابو الكرماني له ايضا مسائل جمع فيها بينما نقله عن الامام احمد واسحاق كذلك غيرهما الترمذي رحمه الله

124
00:56:07.900 --> 00:56:39.300
بعد ما يذكر الحديث يقول العمل على هذا عند اكثر اهل العلم. وبه يقول احمد اسحاق بيننا وبين احمد واسحاق لانها روى قولهما عن مسائل الكوسد كذلك ابو زرعة وابو حاتم الرازيان من علماء الحديث

125
00:56:39.650 --> 00:57:13.500
ابن قتيبة محدثا ايضا وغير هؤلاء من ائمة العلم والسنة والحديث كان يتفقهون على مذهب الامام احمد واسحاق ويقدمون قولهم الهلاك ولغيرهما وذلك لعلمهم وفقهما كل منهما آآ من اهل الحفظ صاحب حفظ وصاحب حديث

126
00:57:14.200 --> 00:57:37.450
يضرب بحفظنا المثل يقول ائمة الحديث البخاري ومسلم ان السعي وغيرهما اه من اتباعهما من اتباع احمد واسحاق ومما يأخذ العلم والفقه عنهما  داوود الظاهر من اصحاب احمد فمن اصابع اسحاق

127
00:57:37.700 --> 00:57:58.800
يروي عنهما الامام احمد اذا سئل عن اسحاق ما تقوله اسحاق يقول انا اسأل انا اسأل عن اسحاق اسحاق يسأل عني يعني انه لا يحتاج الى ان يسأل عن عدالة او عن ثقته

128
00:57:59.900 --> 00:58:24.900
احمد واسحاق ابو عبيد وابو ثعور ومحمد بن ناصر المروزي وداوود بن علي انا وهؤلاء كلهم وقعوا الحديث رضي الله عنهم اجمعين هذا كله استطراد تأييد قول اسحاق انه لا يقضي من افطر مجتهدا قبل الغروب

129
00:58:26.500 --> 00:59:04.200
ومع ذلك اكثر الفقهاء يقولون يقضي وذلك لانه تجرأ وافطر والاصل بقاء الانهار النهار زوال النهار هكذا قالوا انه يفطر اه انه اذا افطر قبل ان يتعقد فانه يقضي. اذا تأكد بانه

130
00:59:04.200 --> 00:59:40.500
هذا هو الاحتياط يمكن اتسامح عن ذلك فيما اذا كان شيئا يسيرا المؤذنون الان قد يختاطون يستعطون بعد الغروب او بعد التوقيت دقيقتين او ثلاث دقائق هذا هو الاولى يقول ايضا ان الله تعالى قال في كتابه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر

131
00:59:41.150 --> 01:00:06.250
هذه الاية مع الاحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبين انه مأمور بالاكل الى ان يطلع الفجر يعني الى ان يظهر فهو مع الشك في طلوعه  هذا في موضعه

132
01:00:07.150 --> 01:00:32.550
لان الاصل بكاء الليل يقولون الاحتياط الا يتسرأ للمغرب. اه لان الاصل بقاء النهار وان يجازنا واياكم اذا شك في طلوع الفجر. اه لان الاصل بقاء الليل ولكن مع ذلك كله عليه الاحتياط

133
01:00:33.800 --> 01:00:55.850
قال رحمه الله فصل واما الكحل والحقنة وما يقطر في احليله. ومداواة المأمومة والجائفة. فهذا مما تنازع فيه اهل العلم. فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك. ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل. ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير. ومنهم من لم يفطر بالكحل

134
01:00:55.850 --> 01:01:19.550
ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك والاظهر انه لا يفطر بشيء من ذلك. فان الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج الى معرفته الخاص والعام. فلو كانت هذه مما حرمها الله ورسوله في الصيام. ويفسد الصوم بها لكان هذا مما يجب على النبي صلى الله عليه واله وسلم بيانه. ولو

135
01:01:19.550 --> 01:01:39.550
ذكر ولو ذكر ذلك لعلمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبلغوه الامة كما بلغوا سائر شرعه. فلما لم ينقل احد فلما لم ينقل احد فلما لم ينقل احد من اهل العلم عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا

136
01:01:39.550 --> 01:01:59.550
ولا ضعيفا ولا مسندا ولا مرسلا. علم انه لم يذكر شيء من ذلك. والحديث المروي في الكحل ضعيف. رواه ابو داوود في السنن ولم يرويه غيره ولا هو في مسند احمد ولا سائر الكتب المعتمدة. قال ابو داوود حدثنا النفيلي ثنا علي بن ثابت حدثني

137
01:01:59.550 --> 01:02:19.550
عبدالرحمن بن النعمان ثنى معبد بن هودة او هودة عن ابيه عن جده. عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه امر بالاثم المروح عند النوم. وقال ليتقيه الصائم. قال ابو داوود وقال يحيى ابن معين هذا حديث منكر. قال المنذري وعبد الرحمن

138
01:02:19.550 --> 01:02:39.550
قال يحيى ابن معين ضعيف. وقال ابو وقال ابو حاتم الرازي هو صدوق لكن من الذي يعرف اباه وعدالته وحفظه وكذلك حديث معبد قد عورظ بحديث ضعيف وهو ما رواه الترمذي بسنده عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه

139
01:02:39.550 --> 01:02:59.400
قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقال اشتكيت عيني افاكتحل وانا صائم؟ قال نعم. قال الترمذي ليس القوي ولا يصح عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في هذا الباب شيء. وفيه ابو عاتكة. قال البخاري منكر الحديث

140
01:03:04.950 --> 01:03:53.400
الان رجع الى بعض ما قيل انه يفطر الكحل العينين ومثله المرهم والقطرة اه في العينين والحقنة الحكمة التي في  او في الدبر ما يكتر في اهلنا مداواة والمأمومة المأمومة

141
01:03:53.500 --> 01:04:22.050
الشدة التي تصل الى الدماغ والجائزة الطعنة التي تصل الى الجوف يقول مما تنازع به اهل العلم من لم يفطره بشيء من ذلك لا بالحكمة ولا بالكحل وغيرها بالجميع الا بالكحل

142
01:04:23.650 --> 01:05:15.750
في الطرب الجميع الا بالتقطير من لا يفطر بالكحل ولا بالتقدير التقطير ذلك المأمومة تذكر الاطباء ان العين بها عرق يتصل بالخيشوم يقول يتصل بالمنخر ولهذا اذا وظع دواء بعينيه

143
01:05:16.000 --> 01:05:48.250
دخل مع ذلك العرق وصل الى حلقة  اه كان قدم يجعلنا في العين دواء اخضر ثم اذا اصبح وجد الحمرة في نخامة وفي بلغمة اي دخلت تلك الحمرة مع ذلك العرق

144
01:05:50.100 --> 01:06:12.100
اذا كان كثيرا من الاطباء يقولون ان هذه القطرات تصل الى الجوف تدخل مع هذا العرق تصل الى الحلق لاجل ذلك يشغل لا يجوز هذا التقطير يعني في العين القطرة

145
01:06:12.250 --> 01:06:47.200
والمرهم وما اشبه ذلك ومع ذلك فان شيخ الاسلام في هذا الكتاب كأنه يتساهل ويرى ان ذلك لا يفطر ويقول ان الاصل عدم التفطير بهذا  اه بالنسبة الى الفطنة الاصل انها مع الدبر

146
01:06:48.900 --> 01:07:25.300
ولا شك ان الدبر منفذ الاقرب انها عظة اه لانها تصل الى الامعاء اهتم بهذه الازمنة جاءت هذه الحقان الجديدة التي هي الابر تسمى حقن لانها تسكن في الجسد اول ما

147
01:07:25.400 --> 01:07:55.450
اه بدأت اذا كان مشائخنا الشيخ محمد بن ابراهيم الشيخ ابن باز وغيرهما يقولون الصائم لا يستعمل الابر الا اذا كان مريضا استعملها للمرض وافطر وقضى استمر على ذلك كانوا

148
01:07:58.050 --> 01:08:20.900
الذين يعالجون في الابر انما يعالجون في الليل يكلف الاطباء والمستشفيات ان يداوموا في الليل. ساعتين بعد بعد التراويح يتوافد اليهم المرضى هؤلاء الذين معهم هذه الابر ايا كان نوعها

149
01:08:21.450 --> 01:09:06.100
من او غيره  في الاخير كان المشائخ تساهلوا فمنهم من رخص للابر مطلقا والاكثرون منعوا الابر المغذية انها تفطر لأنها قد تغزي كالمغذي الذي يجعله العرق المريظ الذي احدى احد عروق يده

150
01:09:06.400 --> 01:09:35.950
لقد يبقى ايامه لا يتغدى الا بهذا بهذا الغذاء دل على ان الابر المغذية تكون مقام الاكل فتكون مفطرة كذلك ايضا الابر المقوية التي تكسب البدن قوة يؤكل لاجل تقوية البدن

151
01:09:36.500 --> 01:10:05.200
فاذا كان الانسان يحس مثلا بضعف او بكسل او بكثاكل وظرب بابرة اكسبته نشاطا تلك الابر ايضا  الاهوط ايضا ان الابر التي في العروق ايضا تفطر هناك عبر تسمى ابر الوريد

152
01:10:06.300 --> 01:10:37.650
لقد تكون اطول خمسة او اكثر تضرب في عرق اه من عروق اليد او نحوها والى دخلت ذلك العرق. احس بها بجسده يحس بها في معدته ويحس بها برأسه ويحس بها ببطنه وظهره. وفي جسده كله

153
01:10:38.100 --> 01:11:06.050
فهذه تصل الى الجسد فالاحتياط انه يقضي اذا استعمل هذه الابر الثلاث المغذية والمقوية للوريد اما الابر المهدئة او المسكنة لشيء من الالم او الابر الموضعية وما اشبهها فانه يتسامح فيها

154
01:11:07.950 --> 01:11:43.800
ابر السكر مثلا الابر التي اه تهدئ الالم في موضع من المواضع تسكن يتسامح فيها ايضا هذه هذا حكم هذه الابر الا ان المريض قد اضطر الى استعمالها ولو كانت شيئا جديدا

155
01:11:45.600 --> 01:12:29.750
هكذا  عند الاستغناء عنها كلها يتحمل ويصبر الى ان يأتي الليل او نحو ذلك هذا هو الافضل واما ما يسمى بالتحميلة التي تكون في الدبر فانها تتحلل وتمتصها العروق وتدخل في الجوف

156
01:12:30.750 --> 01:12:59.700
الذي نرى انها تفطر وكذلك اه لو جعلتها المرأة في المهبل فانها ايضا تذوب  ولو انها تهدئ الما اي في الرحم نحو ذلك الحاصل ان مثل هذا عظة يعتبر داخله في الجوف

157
01:13:00.800 --> 01:13:27.250
اما بالنسبة الى دواء الجائفة الطعنة التي في البطن تصل الى الامعاء يكاد يحتاج الى معالجتها فاذا كان مريضا شديدا ابيح له ان يفطر وان يداويها. واذا امكن انه يتحمل ويترك الدواء الى الليل. عبادة هو الافضل

158
01:13:28.450 --> 01:13:56.100
اهدي ما فيها من الخلاف واما المأمومة فهي التي تصل الى ام الدماغ الضربة التي تكسر العظام وتخلق الجلد وتصل الى ام الدماغ يقولون اذا دواها دخل الدواء في شيء من الجوف الذي هو الرأس

159
01:13:56.650 --> 01:14:23.950
فيكون قد ادخل في شيء من الجوف هذا الاحتياط انه يقضي الحال هذا يا شيخ الاسلام يقول انه لا يفطر بشيء من ذلك حتى بما يكفر ابي حليلة يقول الصيام من دين الاسلام

160
01:14:24.350 --> 01:14:52.300
يحتاج الى معرفتها الخاصة والان من الامة لو كانت هذه الامور تفطر فكانت محرمة قال الصائم بينها الله تعالى لو كانت تفسد الصيام اذا كان هذا مما يجب بيانه. يجب على النبي صلى الله عليه وسلم ان يبينه

161
01:14:54.450 --> 01:15:18.350
وان اذكر ذلك ما علمه الصحابة وبلغه الامة كما بلغوا سائر شريعته اذا ما يقول لم ينكر احد من اهل العلم ان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثا صحيحا ولا ضعيفا ولا مسندا

162
01:15:18.350 --> 01:15:48.200
ولا مرسل لكنه ذكر ان هنا حديث ضعيف يتعلق بالكحل وكأنه يعني الفتنة وما يقطره الاحليل والمأمومة يقول هل من قال علم انه لم يذكر شيئا من ذلك يذكر شيئا من ذلك

163
01:15:48.300 --> 01:16:07.900
تم ذكر الحديث الذي روي في الكحل لانه حديث ضعيف لم يروه الا ابو داوود في سننه اه لم يروي الامام احمد وهي مسندة مع انه اوسع الكتب التي الحديث

164
01:16:08.650 --> 01:16:31.400
وكذلك بقية اهل السنن ذكر اسناده ان ابا داود يقول حدثنا النخيلي اذا كان حدثنا علي ابن ثابت قال حدثني عبد الرحمن ابن النعمان ابن معبد ابن حوثة عن ابيه عن جده

165
01:16:32.050 --> 01:17:08.300
ابوه النعمان صحابي ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاخمد عند امر بالاخمد المروح عند النوم وكان ليتقه الصائم الاسند دواء كحل نوعه رمادي اعادة شيء من الريح من الرائحة

166
01:17:08.450 --> 01:17:38.400
استعماله عند النوم مما يقوي البصر ومما يحفظ على البصر شدته هكذا ثم قال ليتقيه الصائم اه لانه هو كسائر ادوية العين اه تدخلون على المنخرين وتصل يصل طعمها الى الجوف

167
01:17:39.650 --> 01:18:10.300
كان ابو داوود كان هذا حديث منكر يعني حديث الكحل يعني انه غريب كان المنذري الذي اختصر سنن ابي داوود عبد الرحمن ابن نعمان الضعيف لكن يكون الرازي هو صدوق

168
01:18:11.500 --> 01:18:49.600
لكن الذي يعرف اباه ابوه النعمان ابن معبد من الذي يعرف اباهما وعدالته وحفظه كذلك معبد لكن نعبد اعتاد ذكره الصحابة  يقول وقد اعرض حديث ابن عباد هذا بحديث اخر ولكنه ضعيف

169
01:18:49.950 --> 01:19:19.950
ذكر انه ما رواه الترمذي بسنده. عن انس ابن مالك قال يقول عطية حدثنا ابو عاتق سأل انس ابن مالك قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتكيت عيني او عيني ابا افتخر

170
01:19:19.950 --> 01:19:40.000
انا صائم؟ قال نعم هذا حديث معارض لحديث معاذ معبد ابن هودة يقول الترمذي اسناده ليس بالقوي. عندما يقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. ابو عاتكة

171
01:19:40.000 --> 01:20:09.450
هذا كلام الترمذي اه يقول ان البخاري قال هذا حديث منكر. وان النسائي قال ان عيسى بثقة ان الرازقان ذاهب حديث  هذا ما ورد في هذا الامر الذي هو الكحل

172
01:20:10.300 --> 01:20:22.150
يا ولا الكلام صلة بما يتعلق الحكم والمداواة نواصله غدا ان شاء الله والله اعلم وصلى الله على