﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
شرح كتاب حقيقة الصيام لسماحة الشيخ العلامة الدكتور عبدالله ابن عبد الرحمن الجبرين رحمه الله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على قائد الغرور المحجلين نبينا محمد عليه وعلى آله

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. وسلم تسليما مزيدا. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الاسلام احمد بن عبد حليم ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه. الوجه الخامس وقدس ضريحه. الوجه الخامس وانه ثبت بالنص والاجماع. منع الصائم

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
من الاكل والشرب والجماع. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم لا ريب ان الدم يتولد من الطعام والشراب. واذا اكل او شرب اتسعت مجاري الشياطين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام فضيقوا

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
بالجوع. وبعضهم يذكر هذا اللفظ مرفوعا. ولهذا قال المصطفى صلى الله عليه واله وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب ابواب الجنة وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. فان مجاري الشياطين الذي هو الدم ضاقت واذا ضاقت انبعثت القلوب الى

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
فعل الخيرات التي بها تفتح ابواب الجنة. والى والى ترك المنكرات التي بها تفتح ابواب النار. وصفدت الشياطين فضعفت قوتهم وعملهم بتصفيدهم فلم يستطيعوا ان يفعلوا في شهر رمضان وصفدت الشياطين

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
فضعفت قوتهم وعملهم بالتصفيدهم. فلم يستطيعوا ان يفعلوا في شهر رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره. ولم يقل انهم قتلوا او ولا ماتوا بل قال صفدت. والمصفد من الشياطين قد يؤذي. لكن هذا اقل واضعف مما يكون في غير

7
00:02:00.150 --> 00:02:21.500
طبعا فهو بحسب كمال الصوم ونقصه. فمن كان صومه كاملا دفع الشيطان دفعا لا يدفعه دفع الصوم الناقص. فهذه مناسبة ظاهرة في منع الصائم من الاكل والشرب. والحكم ثابت على وفقه. وكلام الشارع قد دل على اعتبار هذا الوصف وتأثيره

8
00:02:21.500 --> 00:02:41.500
هذا المنع منتف في الحقنة والكحل وغير ذلك. فان قيل بل الكحل قد ينزل الى الجوف ويستحيل دما. قيل هذا كما قد يقال في كما يقال في البخار الذي يصعد من الانف الى الدماغ. فيستحيل دما وكالدهن الذي يشربه الجسم والممات

9
00:02:41.500 --> 00:03:01.500
نوع منه انما هو ما يصل الى المعدة. فيستحيل دما ويتوزع على البدن. ونجعل هذا وجها سادسا فنقيس الكحل والحقنة ونحو ذلك على البخور والدهن ونحو ذلك. لجامع ما يشتركان فيه من ان ذلك ليس مما يتغذى

10
00:03:01.500 --> 00:03:21.500
به البدن ويستحيل في المعدة دما. وهذا الوصف هو الذي اوجب الا تكون هذه الامور مفطرة. وهذا موجود في محل النزاع والفرع قد يتجاذبه اصلا. فيلحق كلا منهما بما يشبهه من الصفات. فان قيل هذا تطبخه المعدة ويستحيل

11
00:03:21.500 --> 00:03:41.500
كيلو دما ينمي عنه البدن. لكنه غذاء ناقص فهو كما لو اكل سما او نحوه مما يضره. وهو بمنزلة من اكل لا اكلا كثيرا اورثه تخمة ومرضا. فكان منعه فكان منعه في الصوم عن هذا اوكد. لانه ممنوع

12
00:03:41.500 --> 00:04:11.500
عنه في الافطار وبقي الصوم اوكد. وهذا كمنعه من الزنا. فانه اذا منع من الوطء المباح فالمحظور اولى   السلام عليكم ورحمة الله وبركاته  يؤكد الفرق متابعينا الحقنة وبين الشراب ونحوه

13
00:04:13.400 --> 00:04:45.250
اختر ان الحقنة وكذلك الكحل والمأمومة لا تفطر اولا فذهب بعض العلماء الى انها تفطر مقاسها على على دخول الماء من الانف الذي هو الاستنشاق يذكر الفروق تذكر ان الشارع

14
00:04:45.400 --> 00:05:17.300
لعلك الحكم اوصاف منتفية في محل النزاع الحكم الذي هو الاكل والشرب الذي يكون فيه تغذية وتقوية منتبهة في محل النزاع هذه الحكم منتبهة في الكحل ونحوه يدل ذلك على انتباه علة الحكم وحل النزاع

15
00:05:18.300 --> 00:05:49.050
العلة هي وجود التغذية في الاكل والشرب وانتفائها في هذا الامر ايها الاخوة الحكمة ونحوها يقول هذا مستقل عن انتفاء الحكم في محل النزاع ومن سعد القياس يدل على فساد القياس

16
00:05:49.700 --> 00:06:14.200
يعني قياسهم الكحل على الاستنشاق فان الوصف الذي قصده الشارع في الاصل الذي هو الاكل والشرب اذا كان منتبها البذير والكحل علم ان الشعر لم يثبت الحكم في الفرع هنا هو الكحل ونحوه

17
00:06:14.400 --> 00:06:41.150
وانتباه الحكم الانتباه علته العلة هي كما ذكروا التغذية والتقوية هذا قياس العكس والفرق وهو احد نوعي القياس والذي تقدم افساد افساد لقياس الطرد الذي استدلوا به حيث طردوا الحكم

18
00:06:41.450 --> 00:07:03.900
الو العلة هي الوصول الى الجوف والكحل يصل الى الجوف يضطرد الحكم ونجعل الحكم واحدا هكذا اه قياس الطرد الذي ارتد اللغة هذا اثبات القياس العكس الدالة على انتباه الحكم

19
00:07:04.850 --> 00:07:33.200
قياس العكس اعدال على انتباه الحكم في الفرع يقول وذاك ذلك معارضة في الدليل وهذا دليل مستقل ولا يصح ان يكون معارضة في الحكم لو اقاموا عليه دليلا هكذا لا يصح ان يكون

20
00:07:33.250 --> 00:08:01.550
على معارضة في الحكم لقد عرفنا حكم الاكل والشرب والعلة فيهما يقول فنقول معلوم ان الغيبة بالنص والاجماع. منع الصائم من الاكل والشرب والجماع هذا نص واجماع وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:02.350 --> 00:08:34.800
انه قال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم سبق انه قال ان الجوع والظماء يضيق مجاري الشيطان وان كثرة الاكل والشرب توسع مجاري الشيطان والعرب ان الدم يتولد من الطعام والشراب

22
00:08:35.100 --> 00:09:04.900
عادة اذا اكل او شرب اتسعت من جعل الشيطان فاذا اتسعت فانه يغلب على الانسان ان تكثر وسوسته ولهذا قيل رأيكم عن جاره بالجوع التي هي العروض واذا ضاقت وانبعثت القلوب الى فعل الخيرات

23
00:09:05.500 --> 00:09:36.800
رجال الشيطان القلوب الى فعل الخيرات التي بها تفتح ابواب الجنة في رمضان تفتح ابواب الجنة لكثرة فعل الخيرات والى ترك المنكرات التي اه تفتح بها ابواب النيران فاذا قلت المعاصي غلقت ابواب النار

24
00:09:37.000 --> 00:10:13.400
الشياطين عن ايه طردت او منعت حتى لا تغوي بني ادم قوتهم وعملهم بتصفيدهم ليس يتحركون وانما منعهم عن كثير من الوسوسة وان ذلك تظييق مجاري الطعام مجاري العروق  فلا يستطيعون ان يفعلوا في رمضان ما كانوا يفعلونه في غيره

25
00:10:15.500 --> 00:10:41.850
ولهذا تقل المعاصي في رمضان هناك على انها ان الشيطان قتلت ولا انهم ماتوا انما قال صفدوا المصفد من الشياطين نوعا من الاذى لكن اقل واضعف اكل واضعف مما يكون في غير رمضان

26
00:10:44.150 --> 00:11:18.150
هكذا يقول وبحسب كمال الصوم ونقصه يعني اه تسلط الشيطان  الضعف عمل فضعف وسوسته ان يكون بحسب قوة الصيام وضعفه من كان صومه كاملا عندما الشيطان دفع الاية الصوم الناقص

27
00:11:18.900 --> 00:11:44.050
صومه انعكس لقد لا تندفع عن الشياطين والذي صومه كامل ان تندفع هذه المناسبة ظاهرة لمن الصائمين الاكل والشرب والحكم ثابت على وفقه هذه من المناسبة بمنعه من الاكل والشرب

28
00:11:44.900 --> 00:12:16.150
والكلام دل على اعتبار هذا وتأثيره الذي هو كون الاكل وكثرته وكثرة الشرب توسع العروق وتوسع مجاري الشيطان وهذا المعنى منتفعا بالحقنة والكحل ودوائر المأمومة ونحوها التقنية التي بها مجاري التي تتوسع بها مجاري الدم

29
00:12:17.550 --> 00:12:44.050
سؤالا ان قيل الكعب قد ينزل الى الجوف ويستحيل دما يعني صحيح انه قد يحس به شيئا يسير في حلقه ولكن هذا قليل يقول قيل هذا كما يقال اه في البخار

30
00:12:44.900 --> 00:13:12.850
الذي هو دخان العود يصعد من الانف الى الدماغ ويستحيل دما ولكن هذا عبر قليل كونه اذا نسق الدخان دخان الطيب وصل الى الى دماغه ولكن استحالته قليلة ويقال ايضا في الدهن الذي يشربه الجسم

31
00:13:13.050 --> 00:13:35.500
اذا دان يديه ودهن وجهه ودهن رأسه هذا الدين قد يتشربه الجسم ولكن اليس هو غذاء ظاهر؟ هل ممنوع منه انما هو ما يصل الى المعدة وهذا لا يصل الى المعدة مباشرة

32
00:13:36.150 --> 00:14:04.900
يعني الدهن والبخار والكحل لا يصل الى المعدة كالغناء كالغناء. ولا يستحيل دما ولا يتوسع على البدن. لا يتوزع على البدن ثم جعل هذا وجها سادسا والحكمة ونحوها على البخور والدهن

33
00:14:05.750 --> 00:14:31.700
الذي اتفق بانه لا يفطر البخور الذي هو دخان العود دهن البشرة بجمع ما يشتركان فيه ان ذلك ليس مما يتغذى به البدن الكحل والحكمة يتغدى به البدن البخور والدهن

34
00:14:33.500 --> 00:14:59.550
ويرتحل ونحو ذلك يقول من ان ذلك ليس مما يتغدى به البدن ويستحي له المعدة دما وهذا الذي اوجب الا تكون هذه الامور مفطرة يعني هذه كلها الدهن والبخور والكحل والحب المأمونة

35
00:15:00.050 --> 00:15:29.100
وهذا موجود في محل النزاع والفرع قد يتجاذبه اصلا الفرع الذي يقاس عليه فيلحق كل منهما بما يشبهه من الصفات المعتبرة في الشرع كان ويقول تجاذب الكحل نحوها اصله  يتجانبه

36
00:15:30.400 --> 00:16:01.250
الاستنشاق وكذلك البخار البخار والدهن نلحقه بما هو اشبه الغالب انه اسباب الدنيا والبخار نلحق ابنائك بها من الصفات المعتبرة في الشر قد ذكرنا صفة المعتبرة في الشرع لانها هي

37
00:16:01.550 --> 00:16:49.950
التغذية ولا ولا تحصل  لا تحصل لمن تغذى الكحل وما اشبهه يقول انت لو اكل ترابا الحصى  نقول يفطر لانها لا تطبخ والمعدة التراب قد تطبخه المعدة. ايستحيل دما ينمو عنه البدن. وان كان غذاء ناقصا او ضارا

38
00:16:50.350 --> 00:17:13.650
كما لو اكل سمنا او نحوه مما يضره فانه يفطر يقول وهو بمنزلة من اكل اكلا كثيرا اورثه تخمة ومرضا يعني انا اؤمن انه اذا اكثر من الاكل يورده التخمة فكذلك اذا اكل السم او اكل التراب

39
00:17:13.900 --> 00:17:41.050
فكان من العفو في الصوم عن هذا اوكد يعني الحصى عن هذا اوكد ممنوع عنه بالافطار الصوم اكد يعني ممنوع من اكل السم ومن اكل التراب ومن اكل الحصى كما به من الزنا

40
00:17:42.050 --> 00:18:07.500
معلوم انه ممنوع من الزنا حتى لو كان مفطرا اه لانه اذا منع من الوطء المباح المحرم واغلى بالمنع استأذنكم الشيخ هدي صاحب سيارة لوحتها طاء الف عين. طاء الف عين ثلاث مئة وخمسة وثمانين

41
00:18:07.650 --> 00:18:34.000
اه توقف اوقف سيارته موقف خاطئ نرجو تعديلها انه قد اغلق على احد السيارات الصيانة ومضطر الخروج قال رحمه الله فان قيل فالجماع مفطر. وهذه العلة منتفية فيه قيل تلك احكام ثابتة بالنص والاجماع. فلا يحتاج اثباتها الى القياس. بل يجوز ان تكون العلل مختلفة. فيكون تحريم

42
00:18:34.000 --> 00:18:54.000
الطعام والشراب والفطر بذلك لحكمة. وتحريم الجماع والفطر به لحكمة. والفطر بالحيض لحكمة. فان الحيض لا يقال فيه فان الحيض لا يقال فيه انه يحر. فان الحيض لا يقال فيه انه يحرم. وهذا لان المفطرات بالنص

43
00:18:54.000 --> 00:19:19.300
لما انقسمت الى امور اختيارية تحرم على العبد تحرم على العبد كالاكل والجماع. والى امور لا اختيار له فيها كدم الحيض كذلك تنقسم عللها فنقول اما الجماع فانه باعتبار انه سبب انزال المني يجري مجرى الاستقامة والحيض والاحتجام. كما سنبين

44
00:19:19.300 --> 00:19:39.300
انه ان شاء الله تعالى. فانه من نوع الاستفراغ لا الامتلاء كالاكل والشرب. ومن جهة انه احدى الشهوتين فجرى مجرى الاكل والشرب قد قال النبي صلى الله عليه واله وسلم في الحديث الصحيح عن الله تعالى قال الصوم لي وانا اجزي به يدع

45
00:19:39.300 --> 00:19:59.300
شهوته وطعامه من اجلي. فترك فترك فترك الانسان ما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها. كما المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك من نعيم البدن. والجماع من اعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساط

46
00:19:59.300 --> 00:20:19.300
تعطيها ويحرك الشهوة والدم والبدن اكثر من الاكل. فاذا كان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. والغذاء يبسط الدم ما الذي هو مجاريه؟ فاذا اكل او شرب انبسطت نفسه الى الشهوات. وضعفت ارادتها ومحبتها للعبادات. فهذا المعنى في الجماع

47
00:20:19.300 --> 00:20:39.300
اي ابلغ فانه يبسط ارادة النفس للشهوات. ويضعف ارادتها عن العبادات ويضعف ارادتها عن العبادات اعظم بل الجماع هو غاية الشهوات. وشهوته اعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا اوجب على المجامع كفارة الظهار

48
00:20:39.300 --> 00:20:59.300
فوجب عليه العتق فوجب عليه العتق او ما يقوم مقامه بالسنة والاجماع. لان هذا اغلظ وداعيه اقوى والمفسدة به اشد. فهذا اعظم الحكمتين في تحريم الجماع. واما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمه

49
00:20:59.300 --> 00:21:27.450
كحكمة اخرى فصار فيهما كالاكل والحيض وهو في ذلك ابلغ منهما. فكان افساده الصوم اعظم من افساده في الاكل والحيض  هذا ايضا اعتراض يقول انكم تبطلنا الصوم بالجماع وهو شيء خارج

50
00:21:27.900 --> 00:21:58.200
يعني اخراج للمني وتبطلون الصوم بالحيض وهو يخرج من الرحم ادم يخرج فكذلك اذا لم يكن هذا غذاء بل قد يضعف البدن فلماذا لا يفطر للحكمة ولا يفتر بالكحل مع انه قد يزيد البدن

51
00:21:59.650 --> 00:22:34.150
يقول هذه العلة منتفية يعني بالاجماع التي هي التغذية الجواب  تلك احكام ثابتة اي بالنص يعني بالدليل وبالاجماع اجماع الامة الفطر بالجماع والهتر بالحيض فلا تحتاج الى قياس لا يحتاج اثباتها الى قياس

52
00:22:34.450 --> 00:23:11.200
يجوز ان تكون العلل مختلفة تحريم الطعام الى الشراب بذلك لحكمة الطعام والشراب لحكمة التي هي التغذية وتحريم الجماع والافطار به لحكمة التي هي الشهوة وتحريم الافطار بالخير لحكمة. وهي النجاسة وخروج الدم

53
00:23:11.750 --> 00:23:37.800
يقول الحيض لا يقال فيه انه محرم لا يكال يحرم على المرأة الحيض. لانه قهري اليس اختيارية يقول انا مفطرات بالنص والاجماع اه تنقسم الى امور اختيارية والى امور ضرورية غير اختيارية

54
00:23:37.800 --> 00:24:10.600
الاختيارية ان اقول يحرم فعلها الصيام والشرب والجماع اه لانك ستفعله باختيارك. وباندفاع منك وان الامور التي ليس اختيارية هذا من حيث ليس للمرأة حيلة. في ايقافه هكذا هكذا عللها

55
00:24:10.850 --> 00:24:50.550
هكذا قسموها الجماع يقول باعتبار انه سبب انزال المني والحيض والاحتجام جعله مفطرا اه لانه سبب انزال هذا المني ولم يفطره بالاحتلام اه لانه قهري ولانه ليس في الشهوة التي في الجماع

56
00:24:53.100 --> 00:25:36.800
يقول الاجماع نوع من الاستفراغ ليس ليس الامتلاء  فهو استفراغ اه ليس كالاكل والشرب من جهة اخرى انه شهوة احدى الشهوتين شهوة الاكل والشرب وشهوة الجماع بالحديث القدسي ان الله يقول الصوم لي وانا اجزي به. ترك شهوته. يدع شهوته الطعام وشرابه من اجلي

57
00:25:36.850 --> 00:26:03.800
عبر بشهوة عن الوطن اه ترك الانسان ما يشتهيه لله تعالى. عبادة مقصودة يثاب عليها فاذا نزعته نفسه الى الوطأ ولكنه امسك نفسه ملك نفسه فانه يثاب على ذلك وقاس ذلك على المحرم

58
00:26:04.200 --> 00:26:30.400
المحرم اذا احرم ترك شهوة التي هي الاستمتاع الوطئ وترك ايضا وترك اللباس المعتاد الذي كان اعتاده ونحوه من نعيم البدن يثاب يثاب على ذلك الجماع من اعظم نعيم البدن

59
00:26:31.150 --> 00:26:58.800
وبسرور النفس وبهم بساطها يحرك الشهوة ويحرك الدم والبدن اكثر من الاكل فهو اقوى الشهوات الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه اذا اكل او شرب انبسطت نفسه الى الشهوات

60
00:27:01.100 --> 00:27:28.750
وضعت ارادتها ومحبة اهل العبادات ولهذا تسكن العبادات اذا اعطيت النفس اكثر مشتهياتها يقول هذا المعنى في الجماع ابلغ وهو انه اذا جامع فان نفسه تمتد الى شهوات اخرى فانه يبسط ارادة النفس للشهوات

61
00:27:29.350 --> 00:27:56.950
يضعف ارادتها العبادات اعظم الجماع هو غاية الشهوات هكذا قالوا الجماع غاية الشهوات شهوته اعظم من شهوة الطعام والشراب هكذا ذكروا شهوته اعظم من شهوة الطعام والشراب ولهذا وجب على المجامعة كفارة

62
00:27:57.800 --> 00:28:29.250
كفارة الظهار يلزم ان يترك رقبة اذا لم يجد يصوم اعشارا متتابعين. اذا لم يجد يطعم ستين مسكينا دل على انه اكبر من الافطار بالاكل والشرب هكذا هذا اغلظ. الجماع ويكون اغلظ من الاكل والشرب

63
00:28:29.400 --> 00:28:58.000
ودوائه اقوى الدوافع التي تدفع اليه الشهوة. والمفسدة به اشد وذلك لانه يكون اكثر شهوة. يقول هذا اعظم الحكمتين تحريم الجماع يقول اما كونه في البدن يعني كالاستفراغ الذي هو القيد كذلك حكمة اخرى

64
00:29:00.100 --> 00:29:24.150
قد يضعف البدن ولكن يكتسب ان ذلك قوة وشهوة فصار فيهما كالاكل والحيض ولذلك ابلغ منهما يعني ابلغ من الاكل الحيض فكان افساده للصوم اعظم من افساد الاكل والحيض قال رحمه الله

65
00:29:24.250 --> 00:29:44.250
ونذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. فنقول ان الشرع جاء بالعدل في كل شيء. والاسراف في العبادات من في الذي نهى عنه الشارع وامر بالاقتصاد في العبادات. ولهذا امر بتعجيل الفطر وتأخير السحور. ونهى عن الوصال. وقال

66
00:29:44.250 --> 00:30:04.250
عليه الصلاة والسلام افضل الصيام واعدل الصيام صيام داوود عليه السلام. كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى فالعدل في العبادات من اكبر مقاصد الشارع. ولهذا قال جل وعلا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما

67
00:30:04.250 --> 00:30:24.250
حل الله لكم الاية. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء المخالف للعدل. وقال جل في علاه فبظلم من الذين هادوا وحر عليهم طيبات احلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. واخذهم الربا وقد نهوا عنه. الاية. فلما كانوا ظالم

68
00:30:24.250 --> 00:30:44.250
عوقبوا بان حرمت عليهم الطيبات بخلاف الامة الوسط العدل. فانه احل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث واذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن اخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب. فينهى عن اخراج ما يضعفه ويخرج مادته

69
00:30:44.250 --> 00:31:04.250
التي بها يتغذى والا فاذا مكن منها والا فاذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا والخارجات نوعان. نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه او على وجه لا يضره. فهذا لا يمنع منه كالاخبثين

70
00:31:04.250 --> 00:31:24.250
فان خروجهما لا يضره ولا يمكنه الاحتراز منه ايضا. ولو استدعى خروجهما فان خروجهما لا يضره بل ينفعه. وكذلك اذا ذرعه القيء لا يمكنه الاحتراز منه. وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكنه الاحتراز منه. واما اذا استقاء فالقيء يخرج

71
00:31:24.250 --> 00:31:44.250
فالقيء يخرج ما يتغذى به من الطعام والشراب. المستحيل في المعدة. وكذلك الاستمناء مع ما فيه من الشهوة فهو المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم. فهو يخرج الدم الذي يتغذى به. ولهذا كان خروج المني اذا افرط فيه

72
00:31:44.250 --> 00:32:04.250
يضر الانسان ويخرج احمرا. والدم الذي يخرج بالحيض فيه خروج الدم. والحائض يمكنها ان تصوم في غير اوقات الدم في حال لا يخرج فيها دما. في حال لا يخرج فيها دمها. فكان صومها في تلك الحال صوما معتدلا. لا يخرج فيه

73
00:32:04.250 --> 00:32:24.250
في الدم الذي يقوي البدن الذي هو مادته. وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه. وصومها في الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها الذي هو مادتها ويوجب نقصان بدنها وضعفها وخروج صومها عن الاعتدال. فامرت ان تصوم في

74
00:32:24.250 --> 00:32:44.250
غير اوقات الحيض بخلاف مستحاضة. فان الاستحاضة تعم اوقات الزمان. وليس لها وقت تؤمر فيه بالصوم. وكذلك وكان ذلك لا يمكن وكان ذلك لا يمكن الاحتراز منه. كذرع القيء وخروج الدم بالجراح والدمامل والاحتلام ونحوه

75
00:32:44.250 --> 00:33:19.750
وذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم كدم الحيض  ذكر الان فلماذا اعدام الحيض يفطر يقول يعني هاد يذكر حكمة الحيض لان جريان الحيض على وفق القياس

76
00:33:19.900 --> 00:33:46.400
لا على خلاف القياس الشرع جاء بالعدل في كل شيء جاء بالعدل في الامور الاسراء والعبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع الاسراف الذي هو التشدد امرهم بالاقتصاد ونهاهم عن الاسراف

77
00:33:48.100 --> 00:34:25.150
ونهاهم عن التشدد فمن ذلك امر اه بتعجيل الافطار لاعطاء النفس شهوتها لانه اذا منع من الاكل طوال النهار فقد اه تشتهي نفسه فامر بتأجيل الافطار وامر بتأخير السحور حتى اذا طال النهار لا يتضرر لانه يكون حديث عهد باكل

78
00:34:26.200 --> 00:34:53.250
اه نهى عن الوصال الذي يواصل الليل بالنهار بحيث لا الليل كما يأكله النهار يمسك الليل مع النهار  جاء في الحديث افضل الصيام صيام داوود اه كان يصوم يوما  يفطر يومه

79
00:34:54.850 --> 00:35:20.400
اعدل الصيام صيام داوود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر اذا لاقى يعني عند ملاقاة العدو كما جعل هذا هو الاقتصاد يريح نفسه يوما ويصوم يوما العدل والعبادات باكبر مقاصد الشرع

80
00:35:20.950 --> 00:35:43.050
الى اسرافنا اه تقصير. اه بل العدل استدل بان الله تعالى اه نهى عباده عن ترك الطيبات. لا تحرم الطيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين

81
00:35:45.000 --> 00:36:08.000
وذلك لان بعض الصحابة هموا ان يتبتلوا قال بعضهم لا يتزوج النساء وقال بعضهم لا اكل اللحم. يعني نزلت هذه العائلة تحرم. الطيبات ما احل الله لكم تحريم الحلال من الاعتداء. اذا تعتدوا الذي هو مخالف للعدل

82
00:36:08.250 --> 00:36:31.650
كذلك انكر على اهل الكتاب. فبظلم من الذين هادوا لما انهم ظلموا وتعدوا حرم الله عليهم كثيرا من الطيبات حرم عليه لحوم الابل والبان الابل. ونحوها حرم عليهم بعض الشهوم

83
00:36:32.550 --> 00:36:53.600
حرمنا عليهم طيبات احلت لهم فبصلي عن سبيل الله كثيرا. اي بظلمهم وبصدهم عن سبيل الله وباخذهم والرباط. اي بهذه المعاصي كلها صارت سببا بان الله حرم عليهم الطيبات فلما كانوا ظالمين عوقبوا

84
00:36:53.750 --> 00:37:13.600
بان حرمت عليهم الطيبات. الامة الوسط التي هي هذه الامة ما حرم الله عليها الا الخبائث لقوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث لانها ضارة ضارة بالبدن هي ضارة بالدين

85
00:37:14.000 --> 00:37:49.100
اذا كان في ذلك الصائم قد نهي عن اخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب نهي عن اكل وشرب  فكذلك ايضا ينهى عن اخراج ما يظعفه عن اخراج ما يعظمه ويضعف مادته الشيء التي بها يترزق الا يخرج مادة التي بها يتغذى كذا

86
00:37:49.100 --> 00:38:29.250
الطعام والا اذا مكن من هذا ظره ذلك كان متعديا في عبادته الى عادلا هكذا  لاجل انه يخرج هذا الغذاء الذي يتغذى به هكذا عظام الحيض وان كان قهريا يقول الخارجات التي تخرج من ابن ادم نوعان. نوع يخرج ولا يقدر على الاحتراز منه

87
00:38:30.400 --> 00:38:56.100
وخروجه لا يضره قد ينفعه اه لا يمنع منه خروج الاخبثين عن البول الغائط لا يمكن ان يتعرج من ذلك. وحبسه قد يضره  خروجهما لا يضره. وحبسه ما يضره. لا يمكنه الاحتراز من اه بحبس البول والغائط

88
00:38:56.650 --> 00:39:24.550
ويستدعى خروجهما لم يغره ذلك بل قد ينفعه كذلك اذا اذا خرج فانه لا يفطر لذلك ولا يضره. لان هذا لا يمكن الاحتراز منه لانه شيئا غصبا عليه وكذلك الاحتلام في النوم

89
00:39:25.000 --> 00:39:55.200
اخرج منها النني ولكن الاحتراس لا يقدر لا يمكن الاحتراز منه يقل اما اذا استقاء يعني تعمد اخراج الكيء  يخرج ما يتغذى به آآ من الطعام والشراب. المستحيل في المعدة

90
00:39:57.350 --> 00:40:25.150
يخرج هذا الطعام الذي قد اكله. وقد استحال في المعدة فعل ذلك  يعني تعمد اخراج القيء كذلك الاستمناء اعملوا العادة السرية. يفطر ايضا مع ما فيه من الشهوة. يعني هو شهوة وهو عظ اخراج

91
00:40:25.150 --> 00:40:52.600
اجرا اهل المني يخرج المني الذي هو مستحيل في المعدة عن الدم الاصل ان المني يستحيل من الاكل والشرب والطعام ونحو ذلك فهو يخرج الدم الذي يتغذى به ولهذا كان خروج المني اذا اغلط فيه يضر الانسان ويخرج احمر

92
00:40:52.700 --> 00:41:27.100
الذي يكثر من الاستماع قد يخرج الدم احمر علماني آآ احمر ابيكم ضارا بالانسان الدم الذي يخرج زمن الحيض فيه خروج الدم انما فيه انه دم يخرج الحائض يمكنها ان تصوم يعني ان اوقات الدم. ابي حال لا يخرج فيها هذا الدم الذي هو دم الحيض

93
00:41:27.100 --> 00:41:49.250
اه تفطروا ايام الحيض وتقضي في غير ايامه عصام بتلك الحال صوما معتدلا. يعني في هذه اعدم الحيض. لا يخرج فيه الدم الذي يقوي البدن الذي هو معدته تصوموا اذا كانت طاهرة

94
00:41:50.200 --> 00:42:17.600
بحيث ان صيامها لا يظرها كأن صيامها مع خروج الدم يكاد يضرها صومها مع الحيض يوجب ان يخرج فيه دمها الذي هو مادتها فيخرج الدم الذي يظعفها وتمنع من الاكل والشرب الذي يظعفها. فيجتمع عليها امران

95
00:42:17.850 --> 00:42:44.150
اه اضعاف الدم بالاكل والشرب. اه خروجه بالحيض يجب نقصان بدنها ونقصان ويوجب ضعفها ويخرج صومها عن الاعتدال اذا نهيت ان تصوم طمرت في ان تصوم في اوقات الحيض هذا من الحكمة

96
00:42:46.500 --> 00:43:11.250
فعلل بعضهم بانها نجسة البدن ولهذا لا تدخل المسجد ولهذا انا ايضا لا يجوز الوطأ لها نصومها لاجل ان تصوم وهي طاهرة ليست نجسة البدن ولكن شيخ الاسلام هنا علل بان الصيام يظعفها

97
00:43:11.850 --> 00:43:43.450
اعدام يخرج من الرحم ومنهل الاكل والشرب الذي يكون مكان ذلك الدم هكذا علل يكون بخلاف المستحاضة الاستحاضة تعم الزمان المستحاضة ولو كان دمها يخرج باستمرار لكنها قد تبقى سنتين ثلاث سنين سبع سنين كما ثبت عن ام حبيبة استحيضت سبع سنين

98
00:43:43.600 --> 00:44:21.350
الا ينقطع من الدم يا اخت زينب الاستحاضة تعم الزمان اليس لها وقت تؤمر فيه بالصيام  لو اخرته الى وقت اخر يقال متى تقضي اذا اخرته اذا كنا مثلا اخره حتى يخرج الشهر

99
00:44:21.800 --> 00:44:45.550
خرج الشهر والاستعاضة معهم اخري الى شهر ذي القعدة. وجد معها ايضا استمر السنة والسنوات لاجل ذلك تصوم ولو كانت يجري معدم الاستحاضة والغالب ايضا ان دم الاستعاضة دم احمق

100
00:44:46.100 --> 00:45:15.600
رقيق  انه اسود وثخين. هكذا يعرفها النساء هكذا جاء في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيش ان الحيض اسود يعرف الغالب ان هذا الدم الذي قدمه الاستحاضة

101
00:45:15.950 --> 00:45:44.550
لا يضعف البدن حيث انه يكون رقيقا والغالب ايضا انه لا يستغرق الوقت يخرج معاه باليوم قطرات اسيرة فلذلك تصوم ولو كانت مستحاضة يقول هذا اولى اه كان ذلك لا يمكن الاحتراز منه

102
00:45:44.950 --> 00:46:10.750
يعني ان اقول لها من الاستحاضة اعدام الاستحاضة لا يمكن الاستحاء لا يمكن الاحتراز منه مثل خروج القيء قهرا  ومساء الخروج الدم بالجارة. لو جرح اصبعه وخرج منه دم كثير

103
00:46:11.650 --> 00:46:39.000
لا يفطر ونزل اخرج الدم من الدمامل ونسأل يخرج المني بالاحتلام. اه كل هذا قهري وما اشبه ذلك مما ليس له وقت محدد يمكن الاحتراز منه فلم يجعل هذا منافيا للصوم

104
00:46:39.000 --> 00:47:07.700
اه كما جعل دم الحيض للصوم قال رحمه الله وطرد هذا اخراج الدم بالحجامة والفصاد ونحو ذلك. فان العلماء متنازعون في الحجامة. هل تفطر الصائم ام لا والاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله افطر الحاجم والمحجوم كثيرة قد بينها الائمة الحفاظ

105
00:47:07.700 --> 00:47:27.700
وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم. وكان منهم من لا يحتجم الا بالليل. وكان اهل البصرة اذا دخل شهر رمضان اغلقوا حوانيت الحجامين. والقول بان الحجامة تفطر مذهب اكثر فقهاء الحديث كاحمد بن حنبل واسحاق بن رهويه

106
00:47:27.700 --> 00:47:47.700
وابن خزيمة وابن المنذر وغيرهم. واهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه واله وسلم. والذين لم يروا افطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح ان المصطفى صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو صائم

107
00:47:47.700 --> 00:48:07.700
واحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله وهو صائم. وقالوا الثابت انه احتجم وهو محرم قال احمد رحمه الله قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع الحكم حديث مقسم في الحجامة للصائم. يعني حديث شعبة

108
00:48:07.700 --> 00:48:27.700
عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما. ان النبي صلى الله عليه واله وسلم احتجم وهو صائم محرم. قال سألت احمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه واله

109
00:48:27.700 --> 00:48:47.700
احتجم وهو صائم محرم فقال ليس بصحيح وقد انكره يحيى بن سعيد الانصاري قال الاثرم سمعت ابا الله رد هذا الحديث فضعفه. وقال كانت كتب الانصاري ذهبت في ايام المنتصر. فكان بعد يحدث من كتب غلامه

110
00:48:47.700 --> 00:49:07.700
وكان هذا من تلك. وقال مهنىء سألت احمد عن حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقال هو خطأ من قبل من قبل قبيصة وسألت يحيى عن قبيصة فقال رجل

111
00:49:07.700 --> 00:49:27.700
رجل صدق والحديث الذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ من قبله. قال مهنىء سألت احمد عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم احتجم وهو صائم وهو محرم صائم فقال ليس فيه صائم

112
00:49:27.700 --> 00:49:47.700
انما هو محرم ذكره سفيان عن عمرو ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما احتاجما النبي صلى الله عليه عليه واله وسلم على رأسه وهو محرم. وعن طاووس وعن طاووس وعطاء مثله. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وعن

113
00:49:47.700 --> 00:50:07.700
عبد الرزاق عن معمر عن ابن خثيم عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. وهؤلاء اصحاب ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا يذكرون صائما. قلت وهذا الذي ذكره الامام احمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم. ولهذا اعرض

114
00:50:07.700 --> 00:50:27.700
ام مسلم عن الحديث الذي ذكر حجامة الصائم ولم يثبت الا حجامة المحرم. وتأول احاديث الحجامة بتأويلات ضعيفة كقوله ان كانا يغتابان. وقولهم افطرا افطر لسبب اخر. واجود ما قيل ما ذكره الشافعي وغيره. ان هذا منسوخ

115
00:50:27.700 --> 00:50:47.700
فان هذا القول فان هذا القول كان في رمضان. واحتجامه وهو محرم كان بعد ذلك. لان الاحرام بعد رمضان وهذا ايضا كن ضعيف بل هو صلوات الله عليه احرم سنة ست عام الحديبية بعمرة في ذي القعدة. واحرم من العام القابل بعمرة القضية

116
00:50:47.700 --> 00:51:07.700
في ذي القعدة واحرم من العام الثالث سنة الفتح من الجعرانة في ذي القعدة بعمرة. واحرم سنة عشر بحجة الوداع في في ذي القعدة فاحتجامه عليه الصلاة والسلام وهو محرم صائم لم يبين في اي الاحرامات كان. والذي يقوي ان احرامه الذي

117
00:51:07.700 --> 00:51:27.700
سجم فيه كان قبل فتح مكة قولهم افطر قوله افطر الحاجم والمحجوم فانه كان عام الفتح بلا ريب هكذا في اجود احاديث وروى احمد باسناده عن ثوبان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم اتى على رجل يحتجم في رمضان قال افطر الحال

118
00:51:27.700 --> 00:51:47.700
والمحجوم. وقال احمد انبأنا اسماعيل عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن الاشعث عن شداد ابن اوس. انه مر مع النبي صلى الله عليه واله واله وسلم زمن الفتح على رجل محتجم بالبقيع. لثماني عشرة ليلة خلت من رمضان

119
00:51:47.700 --> 00:52:07.700
فقال افطر الحاجم والمحجوم. وقال الامام الترمذي سألت البخاري فقال ليس في هذا الباب اصح من حديث شداد ابن اوس وحديث ثوبان فقلت وما فيه من الاضطراب؟ فقال كلاهما عندي صحيح لان يحيى ابن سعيد روى عن ابي قلابة عن اسماء

120
00:52:07.700 --> 00:52:43.950
عن ثوبان عن ابي الاشعث عن شداد عن شداد الحديثين جميعا ابتدأ ها هنا الكلام على الحجامة هل تفطر ام لا تفطر وذلك لانه جاء به عدة احاديث حديث افطر الحاجم والمحدوم

121
00:52:47.450 --> 00:53:26.950
ذكروا انه رواه احد عشر صحابيا وقيل اكثر من ذلك اه سرد العلماء اه كأن قدامة في المغني  وتتبعها عن الصحابة وبينوها كانت لا تخلو مما قال ولكن مجموعة اذلال ان لها اصل

122
00:53:28.000 --> 00:54:03.750
اهكذا يدل كثرتها اه ثمان اه بعض الناس اكثر الائمة لم يعملوا بها  المالكية الحنفية وكذلك ايضا الشافعية لا يرون الفطر بالحجامة يرون انه جائز ان يحتجم وهو محرم وهو صائم

123
00:54:05.000 --> 00:54:33.150
هكذا واكثر استدلالهم اه بحديث ابن عباس هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم هكذا ثم بعض المتأخرين بعض المشايخ في هذا الزمان اه الشيخ

124
00:54:33.850 --> 00:55:06.750
وفقه الله فجمع الاحاديث في هذا وبلغت سبعة عشر حديثا  ولكنه وجد فيها كلها طعون وجد فيها شيئا مما يدل على عدم صحة هذا الحديث وهذا الحديث وان كان اصحها

125
00:55:07.100 --> 00:55:43.750
حديث شداد وحديث ثوبان كما ذكروا لقد صحح الامام احمد وغيره  والحاصل ان اه كثرتها وتواترها الى سبعة عشر صحابي يرونها بهذه الكثرة دليل على ثبوتها دليلا على ان الحديث ثابت هو انه معمول به

126
00:55:44.550 --> 00:56:24.550
هذا هو الاصل وعللوا بان الحجامة خروج دم هو الخروج ايضا يضعف البدن اذا قاسوه على خروج دم الحائض العلة فيه انه يضعفها يبغض الحائض كذلك المحتاجين يخرج منه هذا الدم ولو انه باختياره ولو انه

127
00:56:24.550 --> 00:56:56.450
قد يكسبه صحة. ولكن خروج باختيار يسبب خدرا ان يسبب ضعفا ويسبب اه خمولا ونحو ذلك اه فلاجل ذلك  رأوا انه ان الحجامة تفطر لهذه العلة وهذا السبب هكذا عللوا

128
00:56:58.400 --> 00:57:24.550
المسألة فيها خلاف كما ذكرنا يا اخي لا من قوي الذي اختار ذلك بعض الائمة فيقول الشيخ ها هنا الطرد هذا اخراج الذنب بالحجامة والبسط  هو ان يجرح مقدم الرأس

129
00:57:25.700 --> 00:58:08.100
يسمى ويسمى شرطا ونحو ذلك كذلك ايضا في هذه الازمنة اذا خرج الدم بواسطة الابر التي يجتذبون بها الدم ابى انه ايضا سبب الفطر يلحق بالحجامة اذا كانت كثيرة اما اذا كان يسيرا كان يخرج الى التحليل

130
00:58:08.550 --> 00:58:44.050
شيئا يسير قد يعفى عنه كما يعفى عن الجرح اذا كان يسيرا ونحو ذلك كذلك ايضا لو احتاج الى يا كلع السنة للظرورة خرج منه دم العادة ايضا انه لا يكون الدم كثيرا

131
00:58:45.150 --> 00:59:25.350
يفطر الا اذا ابتلع الذنب اذا ابتلاء الدم عندما يختلط بريقه يبتلعه. اما اذا مجه فانه لا يفطر ان يكون قليلا لانهم يوقفونه بهذه الابر التي البنج هكذا اعلنوا العلماء متنازعون في الحجامة

132
00:59:25.600 --> 00:59:56.100
هل تفطر الصائم؟ ام لا تفطر يكون الاحد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بين ائمة الحفاظ انها بلغت اه سبعة عشر صحابي دوروها ولكن المشهور منها احد عشر

133
00:59:58.900 --> 01:00:25.650
اشار الى الذين شرفوا اه كتب الحديث الشوكاني في النيل والصنعاني في السبل   بين ائمة الحفاظ غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم اذا حتى عن الصحابة انهم كرهوا الحجامة. اه كان كثيرا منهم

134
01:00:25.950 --> 01:00:53.900
لا يحتجمون الا في الليل لانها تضعف اه كذلك ذكر عن اهل البصرة انهم اذا دخل شهر رمضان اغلقوا حوانيت الحجامين اغلقوها بالليل في النهار حتى لا يحتدم احد في النهار

135
01:00:55.850 --> 01:01:27.300
القول بان الحجامة تفطر مذهب اهل الحديث اكثر فقهاء الحديث منهم الامام احمد وهو اشهرهم وهو زميل الامام احمد وهو من العلم ايها العلماء الاجلاء وابن خزيمة امام الائمة يا صاحب الصحيح مذكور مطبوع

136
01:01:27.400 --> 01:01:51.000
صحيح خزيمة وابن المنذر وان لم يكن من المتقدمين ولكنه من المؤلفين. وغيرهم من الفقهاء وكذلك اهل الحديث البكاء فيه العاملون به اخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم

137
01:01:52.550 --> 01:02:10.900
لانهم يتبعون السنة ويعملون بها. فهم اخص الناس بالسنة الذين لم يروا افطارا محجوم احتج بما ثبت في الحديث وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاج ما هو صائم محرم

138
01:02:14.950 --> 01:02:56.850
هكذا الرواية المشهورة يحتاجنا وهو صائم محرم  يقول الامام احمد وغيره في هذه الزيادة ويقوله وهو صائم محرم هكذا اختار شيخ الاسلام لانه ما ثبتت وهو صائم انما ثبت وهو موحد

139
01:02:58.150 --> 01:03:24.100
ولكن المشكل ان البخاري رحمه الله اخرج الحديث عن ابن عباس بقوله احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم واحتجنا وهو محرم وظاهر هذا ان ارتجم مرتين. احتجم مرة اخرى ما احتجم مرة في الصيام

140
01:03:26.350 --> 01:03:56.700
ولكن الروايات التي شرعها شيخ الاسلام هنا دلالة على انه انما احتجم مرة واحدة حال كونه محرما صائما هكذا فلذلك يقول الامام احمد الثابت انه احتجم وهو محرم دون ان يقال وهو صائم

141
01:03:57.750 --> 01:04:21.600
شرعا قال احمد ابن سعيد قال شعبة لم يسمع الحاكم حديث مقسم آآ في الحجامة للصائم الحديث رواه شعبة يقال له امير المؤمنين في الحديث عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس

142
01:04:21.700 --> 01:04:49.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم احتاجنا صائم ابي اقول لم يسمع الحكم حديث مكسام ذلك كأنه مرسل يعني اخذه عن واسطة تلميذ الامام احمد سألت احمد عن حديث حبيب ابن الشهيد عن ميمون ابن مهران

143
01:04:49.300 --> 01:05:12.950
عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم صائم محرم وهو صائم محله هذا اذا رواه ميمون اذا كان العيسى بصحيح وقد انكره يحيى ابن سعيد الانصاري انما كانت احاديث عمر بن مهران عن ابن عباس

144
01:05:13.250 --> 01:05:41.300
خمسة عشر حديثا كان يقول ليس هذا منها  سمعت ابا عبد الله عن الامام احمد ذكر هذا الحديث يعني احتجنا صائم ومحرم قالت كانت كتب الانصاري الذي هو يحيى بن سعيد

145
01:05:41.550 --> 01:06:12.350
فذهبت الفطرة ذهبت في الفتنة فكان بعد ذلك بغلامه وكان هذا من تلك الفتنة التي حصل بها قتال  ابي يحيى الشامي سألت احمد عن حديث قبيصة. قبيصة عن سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير. عن ابن عباس

146
01:06:12.350 --> 01:06:35.350
احتجم النبي صلى الله عليه وسلم صائما محرما فقال هو خاطئه من قبل قبيصة يعني رواه عن سفيان والذين لم يذكروا الصيام يقول سألت يحيى عن قبيصة قال الرجل صدق

147
01:06:35.400 --> 01:06:59.500
والذي يحدث به عن سفيان عن سعيد خطأ خطأ من قبله الانسان يكاد يخطئ كذلك نقل عن مهنم اه سألت احمد عن حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم

148
01:07:00.750 --> 01:07:24.550
احتجم وهو محرم صائم قالوا ليس فيه صائم انما هو محرم هكذا ذكره سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن طاؤوس عن ابن عباس  ابنك عيسى من اخص تلاميذ ابن عباس

149
01:07:25.000 --> 01:07:52.950
الم يذكر الصيام كذلك يقول رواه عبد الرزاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وسعيد بن جبير من اخص التلاميذ ابن عباس وعبد الرزاق عمر الائمة يقول هؤلاء اصحاب ابن عباس لا يذكرون به صائما

150
01:07:54.000 --> 01:08:10.700
قلت الامام احمد يقول هذا الذي ذكره الامام احمد هو الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم ولهذا عرظ عن الحديث الذي به ذكر حجامة الصائم ولم يتفقا الا على حجامة المحرم

151
01:08:11.000 --> 01:08:28.350
كما ذكره الامام احمد اخرج في الصحيحين عن عمر عن طاوس عن ابن عباس احتج عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو مهله كأن شيخ الاسلام الم يطلع على الرواية التي في صحيح البخاري

152
01:08:28.800 --> 01:09:06.350
رواية صريحة وفيها احتجم وهو محرم واحتاج ما وهو صائم والبخاري رحمه الله ممن يختار عدم الفطر بالحجامة كما ذهب اليه الشافعي ومالك ولكل اجتهاده لكنه روى حديث طاووس اعتدل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محدث

153
01:09:08.550 --> 01:09:42.600
يقول الذين يرون انه لا يفطر تأولوا احاديث الحجامة. اه بتأويلات ضعيفة كان بعضهم انهما كانا يغتابان. افطر الحاج من المحجوم اه سئل الامام احمد عن هذا التعويض فقال لو كانت لو كانت الغيبة ما صح لاكثرنا صيام

154
01:09:42.850 --> 01:10:05.450
من الذي يسلم منا من كلمة غيبة ثم قال هؤلاء الذين يقولون كانا يغتابان ناس الهم هل تؤطر عن الغيبة فيقولون لا اذا فالفطر في هذا الحديث ليس بسبب الغيبة

155
01:10:05.900 --> 01:10:35.600
انما هو بسبب اخر اذا لا تأكل وافطر لانه ما كان يرتابان هكذا  وذكروا سببا اخر اجود ما قالوا عن الشافعي وغير ان هذا منسوخ ان حديث ابطل الحاكم والمحجوم منسوخ

156
01:10:40.450 --> 01:11:12.100
يقول ان هذا كان في في زمان عشرة من رمضان ولا يدرى في اية سنة احتجام وهو صائم محرم كان بعد ذلك. هكذا يدعي الشافعي لان الاحرام عباد رمضان يعني كان في سنة عشر

157
01:11:14.100 --> 01:11:56.000
يقول شيخ الاسلام هذا ضعيف ارتجامه وهو محرم صائم يقول اليس في انه كان بعد شهر رمضان  الذي قال فيه اهراماته كثيرة احرم بالعمرة سنة ست عام الحديبية ذي القعدة

158
01:11:56.450 --> 01:12:26.650
ولكنه لم يكمل بل تهلل لما احصر فيمكن انها ترجم في ذلك السفر في ذي القعدة العام القابل في سنة سبع عمرة القضية ايضا يمكن انها ترجم بذلك الاحرام  بعد ذلك

159
01:12:29.900 --> 01:13:00.450
في سنتين ثمان احرم من الجعرانة عمرة من الجعرانة يمكن انه عظة احتجم لذلك الاحرام اه كانت في ذي القعدة احرم بالحج سنة عشر يمكن ان ان الاحتجام كان في تلك السنة

160
01:13:00.800 --> 01:13:26.600
من الذي يقول ان هذا ناسخ احتجامه وهو صائم ما بين في اي الاحرامات انما يمكن آآ دعوة النسخ بشرطين احدهما ان يكون ذلك بحجته او اه في عمرة الجيرانة

161
01:13:30.900 --> 01:13:55.615
يقول ان قوله  كان في غزوة الفتح مكة يمكن ان احتجامه كان في عمرته قبل هذا. اما عمرة القضية واما عمرة الحديبية هكذا