﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
طيب اذا نبدأ على بركة الله كتاب الطهارة قال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب آآ خبر مبتدأ وهو محذوف والتقدير هذا كتاب. وقد عبر عن الكتاب بالباب. وبالفصل و

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
قد يجمع بين الكتاب والباب والفصل فيقدم الكتاب ثم الباب ثم الفصل وهذه اصطلاحات عند العلماء. وبدأ المؤلف في الطهارة لانها مفتاح الصلاة والصلاة هي هكذا اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولان الطهارة تخلية من الاذى

3
00:00:40.200 --> 00:01:10.200
والمناسب ان يبدأ بالتخلية قبل التحلية كما يقال. اه قال كتاب الطهارة الطهارة معناها لغة النظافة والنزاهة آآ عن الاقذار النظافة والنزاهة عن الاقذار. ومن قول الله تعالى وثيابك فطهر. ومعناها اصطلاحا عرفها المؤلف رحمه الله

4
00:01:10.200 --> 00:01:40.200
وقال وهي رفع الحدث وزوال الخبث. قال رفع الحدث. وقوله رفع الحدث لو ان المؤلف قال ارتفاع الحدث لكان انسب. لان ارتفاع تفسير للطهارة. اما الرفع فهو تفسير للتطهير تفسير للتطهير. فالرفع تفسير للفعل الفاعل التطهير. آآ

5
00:01:40.200 --> 00:02:10.200
ولهذا صاحب جد مستقنع عرف بان ارتفاع ارتفاع الحدث. التعبير ارتفاع الحدث آآ احسن من التعبير برفع وما هو الحدث؟ الحدث وصف اه معنوي يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. وهو وصف معنوي وليس حسيا. يعني الحدث ليس كالنجاسة شيء حسي يرى. لكنه شيء معنوي

6
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
اه يقوم الانسان يمنع من الصلاة ونحوها. فعندما نقول ان فلانا محدث يعني هذا الحدث شيء معنوي اه يمتنع سببه من الصلاة ونحوها مما يشترط له الطهارة. آآ بعضهم يضيف بعد قوله رفع الحدث او ارتفاع

7
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
الحدث يضيف ما في معناه لاجل ادخال آآ الاشياء المستحبة كغسل آآ الجمعة ونحو ذلك فانها لا يقال ان فيها رفعا للحدث وهي طهارة. ولهذا صاحب الزاد قال ارتفاع الحدث وما في معناه

8
00:02:50.200 --> 00:03:20.200
وزوال الخبث هنا قال زوال ولم يقل ازالة وذلك حتى يشمل ما زال بنفسه وما زال بمزيل وما زال بمزيل وكل ذلك يسمى طهارة. وقوله الخبث يعني النجاسة. الخبث النجاسة وحد النجاسة يعني تعريف النجاسة هي كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا

9
00:03:20.200 --> 00:03:40.200
ولا لحرمتها. هذا احسن ما قيل في حدها. كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقبالها ولا لحرمتها. فقولنا لا نضاررها احترازا من السم. فان يحرم تناوله لضرره. وقولنا ولا باستقبالها احترازا من مما يستقذر

10
00:03:40.200 --> 00:04:10.200
فالمخاطي ونحوه وقولنا ولا لحرمتها احترازا من اه الصيد في الحرم ونحوه ولما كانوا بالطهارة تحتاج الى شيء وافتخروا به ويرفع الحدث ويزول به الخبث وهو الماء بدأ المؤلف به فقال واقسام الماء ثلاثة. قال اقسام الماء ثلاثة. وقسمها المؤلف الى

11
00:04:10.200 --> 00:04:40.200
قسم المؤلف المال الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر ونجس. وهذه المسألة اه نريد ان اه نقف اه عندها قبل ان ندخل في التفاصيل التي ذكرها المؤلف ذهب جمهور الفقهاء الى ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. طهور وطاهر ونجس. والقول الثالث

12
00:04:40.200 --> 00:05:00.200
المسألة ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وانه لا وجود لقسم طاهر غير غير مطهر. القول الاول ذهب اليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهي الرواية المشهورة عند الحنابلة

13
00:05:00.200 --> 00:05:20.200
وهو تقسيم الماء الى ثلاثة اقسام. اما القول الثاني هو تقسيم الماء الى قسمين طهور ونجس. فهذا هو مذهب الحنفية. وهو رواية عن احمد قال عنها شيخ الاسلام ابن تيمية ان هذه الرواية هي التي نص عليها الامام احمد في اكثر اجوبته

14
00:05:20.200 --> 00:05:40.200
اه اما الجمهور الذين قسموا الماء الى طهور وطاهر ونجس فقالوا الطهور هو في نفسه المطهر لغيره. والطاهر هو الطاهر في نفسه غير المطهر لغيره. وان نجس ما عدا ذلك

15
00:05:40.200 --> 00:06:10.200
وما تغيرت احد اوصافه بنجاسة ما تغير احد اوصافه بنجاسة. و سيأتي بيان وتفصيل لهذا القول في كلام المؤلف رحمه الله لانه مشى بناء على هذا القول. واما اصحاب القول الثاني الذين قالوا ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس فقالوا اما النصوص من الكتاب والسنة

16
00:06:10.200 --> 00:06:40.200
انما وردت بذكر هذين القسمين. وانه لا وجود في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقسم يكون طاهرا غير مطهر. وان هذا القسم طاهر غير مطهر ان كان آآ هذا الماء الطاهر الذي اختلط بشيء طاهر ان

17
00:06:40.200 --> 00:07:00.200
لم يغلب على اسمه ويسمى ماء فهو في الحقيقة طهور. فهو في الحقيقة طهور. لانه يسمى ماء ولم يتغير بنجاسة. اما ان تغيرت اجزاؤه بشيء طاهر. فاصبح لا يسمى ماء. وانما

18
00:07:00.200 --> 00:07:20.200
يسمى بشيء اخر يسمى لبنا او يسمى مرقا او نحو ذلك فان هذا ليس بماء اصلا ولا يدخل معنا في تقسيم لا ولا يدخل معنا في تقسيم المال. ولهذا هذا القول هو الذي عليه اه اكثر المحققين من اهل العلم

19
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى هو القول آآ الاقرب لاصول القواعد الشرعية وهو ان الماء انما ينقسم الى قسمين طهور ونجس ويقال لمن يعني جوابا عن آآ قول الجمهور نقول آآ

20
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
الدليل الدال على وجود قسم ثالث طاهر غير مطهر. ليس هناك دليل الحقيقة. فالمائدة انما ينقسم الى قسمين طهور ونجس ولا لقسم طاهر غير مطهر. نعود بعد ذلك لعبارة المؤلف رحمه الله. المؤلف مشى على قول الجمهور وهو تقسيم الماء

21
00:08:00.200 --> 00:08:20.200
الى ثلاثة اقسام على اننا لو قلنا ان الصحيح مذهب الحنابلة وتقسيم المال يطهور ونجلس كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية لا يصبح القول الاول قول الجمهور لكن الذي يعني ينص عليه فقهاء الحنابلة هو ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام. عامة كتب الحنابل على هذا. لكن شيخ الاسلام ابن تيمية يقول الامام احمد

22
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
في اخر وجوبته نص على ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس. طيب المؤلف رحمه الله اه مشى بناء على القول بتقسيم المية ثلاثة اقسام وبدأ بقسم الطهور قال احدها طهور قال وهو الباقي على خلقته يعني على خلقته التي خلقه الله

23
00:08:40.200 --> 00:09:00.200
الله تعالى عليها عش مع ذلك مياه الانهار والعيون والامطار ونحوها. يرفع الحذر ويزيل الخبث يعني هذا القسم يرفع الحدث ويزيل اه الخبث. والمقصود بالخبث النجاسة. افاد المؤلف ان الماء

24
00:09:00.200 --> 00:09:30.200
يفيد في رفع الحدث ويفيد كذلك في ازالة النجاسة. ثم قسم المؤلف الماء الطهور الى انواع الى اربعة انواع. آآ النوع الاول قال ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث الخبث وهو ما ليس مباحا كالمقصود كالمال المغصوب هو ماء طهور لكنه مغصوب

25
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
هذا يقول انه لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. وهذه المسألة ايضا محل خلاف بين اهل العلم. فمن العلماء من قال بان التطهر بهذا الماء اه انه يرتفع به الحدث ويزول بالخبث ويأثم الانسان اه

26
00:09:50.200 --> 00:10:10.200
اه بغصبه يأثم الانسان بغصبه. لكن اه هو في الصلاة الدار المغصوبة ايضا. في الصلاة في الدار المغصوبة تحل صلاة مع الاثم. وهذا هو الاقرب في مثل هذه المسائل ان لان الجهة منفكة. ان الجهة يعني كون هذا الماء مغصوبا

27
00:10:10.200 --> 00:10:30.200
او مشروقا او نحو ذلك اه لا يؤثر على القلوب بصحة الوضوء وصحة اه الصلاة. القسم الثاني قال ماء يرفع حبث الانثى للرجل البالغ والخنسى. وهو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة

28
00:10:30.200 --> 00:11:00.200
كاملة عن حدث بطهارة كاملة عن حدث. اه هذا القسم اعتبره المؤلف اه من قسم الاقسام الطهور لكن ليس لجميع الناس. وانما فقط واما الرجل البالغ والخنثى فيقول ان هذا الماء اه ليس طهورا. وانما يعتبرونه طاهر

29
00:11:00.200 --> 00:11:20.200
يعتبرونه من قسم الطاهر غير الطهور. الظابط عندهم فيه هو ما خلت به المرأة المكلفة بطهارة كاملة عن حدث به المرأة يعني انفردت به كانت مثلا في دورة مياه وانفردت وخلت بهذا الماء يقولون هذا الماء الذي خلت به المرأة آآ لا

30
00:11:20.200 --> 00:11:40.200
يكون طهورا بالنسبة الرجل. لكنه بالنسبة للمرأة يرفع الحدث. واستدلوا لذلك في حديث الحكم بن عمرو الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان اغتسل الرجل

31
00:11:40.200 --> 00:12:00.200
بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. نهى ان يغتسل المرأة ان ان يغتسل الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل. وهذا الحديث اخرجه ابو داوود الترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد وقال الترمذي انه حديث حسن وقال

32
00:12:00.200 --> 00:12:30.200
ابن حجر في بلوغ المراظ اسناده صحيح. فهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح. ولكن اه الغريب ان انه قد استدلوا به اه على ان الرجل لا يتوضأ المرأة ولم يستدلوا به على ان المرأة لا تتوضأ بفظل الرجل. لاحظ هنا كلام المؤلف لو يرفع حاجة الانثى ولا يرفع حاجة الرجل. طيب اذا كان

33
00:12:30.200 --> 00:12:50.200
دليل هو هذا الحديث هذا الحديث يشمل الرجل والمرأة فما وجد تفريق بينهما وهذا مما يضعف هذا القول ولهذا ذهب بعض العلماء الى ان هذا الماء الذي خلت به المرأة انه ماء طهور. انه ماء طهور. وهذا القول هو

34
00:12:50.200 --> 00:13:10.200
الذي عليه اكثر العلماء بل ان بعض اهل العلم حكاه اجماعا النووي رحمه الله حكاه اجماعا وهو رواية عن الامام احمد وحكاية الاجماع محل نظر ان الرواية المشهورة عند الحنابلة انه ليس بطهور وهذا يدل على انها حكاية الاجماع التي

35
00:13:10.200 --> 00:13:30.200
انها غير دقيقة. لكن الحكاية الاجماع تدل على ان هذا القول هو رأي اكثر على الاقل. وان هذا القول هو رواية عن الامام احمد اختار ابن عقيل الحنبلي واختار كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع. ويدل ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه

36
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة. كان يغتسل بفظل ميمونة. وفي رواية عند احمد وابن ماجة عن ميمونة انه توضأ بفضل بفضل غسلها او بفضل غسلها من الجنابة. وآآ

37
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
القول الثاني هو القول الراجح هو ان هذا الماء اه الذي خلت به المرأة انه طهور يرتفع به الحدث ويزول به الخبث. واما نعم وسوق الاجابة عن الحديث الذي استدل به اصحاب القول الاول هو حديث آآ الحكم ابن عمرو آآ الغفاري

38
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
آآ في النهي عن اغتسال الرجل بقول المرأة والمرأة بفضل الرجل. قلنا هو حديث من جهة الاسناد صحيح. فكيف نجيب عن الاسدال به؟ نقول هو يحمل على كراهة يحمل على كراهة التنزيل وعلى ان ذلك على سبيل الاولوية وان الانسان يعني ينبغي له ان آآ لا لا يغتسل

39
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
آآ فضل غيره سواء من رجل او امرأة سواء كان رجلا او امرأة لا يغتسل بفظل الاخر على سبيل الاولوية فيكون النهي محمولا على كراهة التنزيل لكنه لا يدل على ان هذا يعني الماء قد سلب الطهورية ليس فيه دلالة لا من قريب ولا من بعيد على ان هذا الماء قد

40
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
اذا آآ الطهورية ومما يدل ذلك انه لم يقل احد من اهل العلم بان الرجل اذا خلا بالماء انه يكون غير طهور بالاتفاق انه معه طهور ومع انه قد ورد في الحديث فكذلك ايضا آآ الماء الذي خلت به المرأة والحاصل ان الماء الذي خرجت به المرأة

41
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
غباء طهور في اظهر قولي العلماء. اه القسم الثالث من اقسام الماء الطهور قال وماء يكره استعماله مع عدم الاحتياج اليه. يعني هو طهور لكنه يكره استعماله عند عدم الحاجة. وتزول الكراهة عند الحاجة

42
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
قال كماء بئر بمقبرة ثماء بئر بمقبرة و لانه ربما ينفذ الى ذلك الماء شيء من آآ النجاسة التي تكون من يعني اجساد الموتى او جثث الموتى ونحو ذلك. وبعض اهل العلم بعض اهل العلم لانه لا يكره. لا يكره. آآ التطهر بهذا

43
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
اذ انه لا دليل يدل لذلك. وهذا المال اصل فيه الطهارة. الاصل فيه الطهارة والقول بانه باحتمال طول النجاسة اليه قوله يعني بعيد. قال وما اشتد حره او برده. اه قالوا لانه يمنع

44
00:16:20.200 --> 00:16:40.200
الطهارة اشتد حره او برده يمنع كمان الطهارة. ولكن القول ايضا بالكراهة قول محل نظر اذ ان الكراهة شرعي يحتاج الى دليل فاذا غسل الانسان آآ جميع اعضاء الوضوء بهذا الماء الذي اشتد حربه واشتد برده ولم

45
00:16:40.200 --> 00:17:10.200
كل بشيء من ذلك فلا وجه للقول بالكراهة. قال او سخن بنجاسة. اي اي ان الماء بنجاسة فيكره استعماله. ولكن ان هذا محل نظر اذا سخر بنجاسة ولم يتغير فانه يبقى ماء اه طهورا. ولا

46
00:17:10.200 --> 00:17:30.200
واستعماله. اما اذا تغير فحينئذ يكون نجسا يتغير النجاسة يكون نجسا. لكن بعض اهل العلم قال ان ان يعني فصل في المسألة فقال ان انه اذا كان هذا المسخن بنجس اذا كان محكم الغطاء

47
00:17:30.200 --> 00:17:50.200
لا يكره استعماله. واذا كان ليس محكم الغطاء او لم يكن مغطى فانه يحتمل ان تنفذ اليه شيء من اجزاء النجاسة ولذلك فانه يكره يكره آآ استعماله. قال او سخر بمنصوب. للعلة التي

48
00:17:50.200 --> 00:18:10.200
في المسخن بنجاسة. قالوا انه لا يسلم من صعود الزائن آآ من ذلك آآ المرسوم وكما ذكرنا الاقرب عدم الكراهة في هذا كله الا اذا تغير آآ بنجاسة الا اذا تغير بنجاسة

49
00:18:10.200 --> 00:18:30.200
او استعمل في طهارة لم تجد يعني في طهارة مستحبة. استعمل يعني هذا الماء في طهارة مستحبة غسل الجمعة مثلا فعندهم انه يكره استعماله يكره استعماله في هذه الحال. والصواب

50
00:18:30.200 --> 00:18:50.200
لان الكراهة حكم شرعي يحتاج الى دليل ولا دليل يدل على كراهة استعماله في هذه اه اه الحال لكن عندهم هنا انه اذا استعمل في طهارة مستحبة فانه يكره استعماله اما اذا استعمل في

51
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
طهارة واجبة فهذا يعتبرونه من قسم الطاهر غير مطهر وهذا سيأتي الكلام عنه. فانتبه لهذا الفرق. فعندهم اذا استخدم في طهارة يقولون انه طهور لكنه يكره فقط. طهور لكنه يكره فقط. قلنا الصواب انه لا يكره. الصواب

52
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
انه لا يترك او في غسل كافر فيقولون انه يكره خروجا من الخلاف لان هناك من العلماء من قال آآ بعدم اجزائي في هذه الحال ولكن التعليل بالخلاف تعليم عنيد. والصواب انه اه لا يكره في هذه اه الحال

53
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
اللهم الا اذا كان هذا الكافر اه لا يتنزه من النجاسات فربما يقال اه اه الكراهة في هذه الحال او تغير بملح مائي او تغير بملح مائي. اه الملح المائي هو اه

54
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
الملح الذي يكون اصله الماء يكون اصله الماء. آآ فهذا آآ اذا تغير ماء يقولون انه يبقى طهورا لكنه اه يكره لكنه يكره. واه القول كراهة ايضا قول لا دليل عليه. ليس عليه دليل ظاهر

55
00:20:10.200 --> 00:20:30.200
ما دام انه لم يتغير بنجاسة وانما تغير بشيء طاهر ولا زال يسمى ماء فلا وجه للقول بكراهته. قال او ربما لا يمازجه يعني تغير بما لا يمازجه. ومثل المؤلف لهذا آآ قوله يعني

56
00:20:30.200 --> 00:21:00.200
مثل هذا قال بالعود القماري. العود القماري. القماري صفة للعود. و وهو نسبة الى بلدة يقال لها قمر وهي قرية في الهند ينسب لها نوع من العود وهو اكل شجر يشبه شجر الخوخ آآ يقول فائدتك تغيره بالعود القماري

57
00:21:00.200 --> 00:21:20.200
قطع الكافور وقطع الكافور يعني لو تغير بهذا العود بهذا النوع من العود او بقطع الكافور وهو ايضا نوع من الطيب يكون دقيقا ناعما فهذه القطع وهذا العود اذا وضع في الماء يتغير شيء من الطعم والرائحة

58
00:21:20.200 --> 00:21:40.200
لكنها لا تمازجه يعني لا تلوم فيه. فيقولون انه طهور لكنه مكروه. لان التغير ليس عن ممازجة وانما عن مجاورة وانما قالوا بكراهته قالوا لان هناك من العلماء من يقول انه في هذه الحال طاهر وغير مطهر ولهذا نقول بكراهته

59
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
وكما قلنا ان التعريف بالخلاف تعليل عليل والصواب عدم الكراهة والصواب عدم الكراهة. قال والدهن ايضا لو تغير بالدهن يعني هذا ما تغير دهن فيقولون انه طهور لكنه مكروه ولكن الصواب انه ليس بمكروه لانه لا

60
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
دليلة على كراهة. فاذا الصوم في هذه المسائل كلها عدم الكراهة. اللهم الا اه في غسل الكافر اذا كان الكافر اه لا عن النجاسة فهنا قول متجه ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يكره ما

61
00:22:20.200 --> 00:22:40.200
زمزم الا في ازالة الخبث. ولا يكره ماء زمزم الا في ازالة الخبث. يعني لا يمكن استعمال ماء زمزم في الوضوء وقد ورد في حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ماء زمزم وحديث

62
00:22:40.200 --> 00:23:00.200
صحيح الاسناد اخرجه احمد وغيره آآ من حديث اسامة بن زيد فيكون حجة في جواز الوضوء بماء زمزم واما ازالة خبث فانه يكره استعمال ماء زمزم لازالة الخبث لانه ماء آآ معظم وماء

63
00:23:00.200 --> 00:23:30.200
مبارك فيكره اه ان يستخدم في ازالة اه النجاسة. واما في الغسل فاختلف العلماء هل يكره؟ في استعمال ماء زمزم في الاغتسال ام لا؟ اه روي عن العباس ابن عبد المطلب انه قال لا احلها لمغتسل وهي لشارب حمل وابل وهي لشارب حل وابل

64
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
وهذه العبارة منقولة ايضا عن ابيه عن عبد المطلب كما ذكر ذلك ابن هشام في السيرة وقال النووي انه لم يصح ما ذكر عن عباس بل حكي عن ابيه عبدالمطلب ولو ثبت عن العباس لم يجوز ترك النصوص به. يعني النصوص قد دلت على جواز

65
00:23:50.200 --> 00:24:10.200
اه به واذا جاز الوضوء به جاز اه الاغتسال. واختار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة اه انه اه يجوز الاغتسال به الا للجنابة فيكره الا للجنابة الا في الغسل من الجنابة فيكره

66
00:24:10.200 --> 00:24:30.200
وذلك لان الغسل من الجنابة اه يجري مجرى ازالة النجاسة من وجه يجري مجرى ازالة النجاسة من بعض الوجوب ولان حدث الجنابة اغلظ. نقل ذلك عنه آآ ابن القيم في بدائع الفوائد. وهذا هو

67
00:24:30.200 --> 00:24:50.200
والله اعلم اه الاقرب انه يباح اه الاغتسال بماء زمزم لكن يكره ذلك في غسل الجنابة ذلك في غسل الجنابة. نلخص الكلام فيما يتعلق بماء زمزم. نقول لا بأس بالوضوء في ماء زمزم من غير كراهة يكره استخدام

68
00:24:50.200 --> 00:25:10.200
ماء زمزم في ازالة الخبث يجوز آآ الاغتسال بماء زمزم لكن يكره اذا كان ذلك الاغتسال عن جنابة هذا هو يعني الذي تجتمع به آآ الاحاديث والاثار الواردة في استعمال ماء زمزم. من يعيد لنا مرة اخرى خلاصة

69
00:25:10.200 --> 00:25:30.200
في استعمال ماء زمزم؟ نعم. يجوز الوضوء به لانه ثبت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به. طيب. لا ما نقول يجوز لا نفرق بين مصطلحاته نعم يكره فقط كراهة يعني لاستخدامه لا يأثم يكره فقط يكره

70
00:25:30.200 --> 00:25:50.200
ان يكون في في ازالة الخبث طيب يكره الاغتسال به في الجنابة ولا يكره فيما عدا ذلك من انواع الاغتسال طيب قال وماء لا يكره يعني هذا القسم الرابع من اقسام الماء الطهور لا يكره ومثل المؤلف

71
00:25:50.200 --> 00:26:20.200
بامثلة قال كمال بحري والابار والعيون والانهار. وذلك لان هذه آآ المياه هي لينبغي على خلقتها وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم آآ في البحر هو طهور ماؤه والحل ميتة والطهور ماؤه الحل ميتته وهذا الحديث رواه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد

72
00:26:20.200 --> 00:26:40.200
مالك في الموطأ وصححه الترمذي. صححه الترمذي وبالمناسبة يا اخوان يعني الترمذي عندما يحكم على الحديث يحكم عليه بمجموع طرق وشواهد لا يحكم عليه باسناد احيانا يكون الاسناد عند الترويذ ضعيف ومع ذلك يحسنه او يصححه لكن لو تأملت في هذا الحديث لوجدت انه طرقا اخرى

73
00:26:40.200 --> 00:27:10.200
يثبت بها ولذلك يعني آآ طريقة التمر على طريقة المتقدمين من من المحدثين وفهموا تجد بعض الناس يعتمد على حكم بعض المعاصرين لا يعين اهتماما بحكم تقدمه كالترمذي مثلا يقول هذا الحديث صححه الترمذي وكذلك البخاري ايضا والخطاب. طيب قال والحمام اي انه لا

74
00:27:10.200 --> 00:27:40.200
استعمال الماء الذي يكون في الحمام. والمقصود حمام ليس كما يفهمه بعض الناس فانه موضع قضاء الحاجة موضع قضاء الحاجة يسمى الحش والكليف والمرحاض. الحش وكنيس ومرحاض. اصلي بعض الناس الان باي شيء دورة المياه. هذا هو موضع قضاء الحاجة لكن ليس هو الحمام. الحمام

75
00:27:40.200 --> 00:28:00.200
اصله من الحميم. وهو الماء الحار. وذلك لان الناس كانوا يدخلونه لاجل ان يستحموا الماء الحار لتنظيف اجسادهم. ويكون هذا غالبا في البلاد الباردة. ولا يكون في البلاد الحارة قديما طبعا

76
00:28:00.200 --> 00:28:10.200
هذا كان في يعني بلاد الشام ولم يكن بارض الحجاز كما ذكر ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فبلاد الحجاز كانت بلاد حارة فلم يكن هذا فيها وانما كان في بلاد الشام

77
00:28:10.200 --> 00:28:40.200
اه بعض العلماء دخول الحمام لان ذلك لانه كشف فيه العورات ما ضمن انكشاف العورات. وايضا الاختلاط اختلاط بين الناس وانكشاف العورات. وبعض الحمامات ربما اختلط فيها الرجال وايضا آآ يعني يكون فيه شيء من التكشف للعورة واذا كره من كره من العلماء. لكن ثبت عن بعض الصحابة انهم دخلوا

78
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
الحمام. ثبت عن بعض الصحابة انهم دخلوا يعني حمامات. كل هذا نقول انه لا بأس بدخول الحمام بشرط ان هشام العورة بشرط امن انكشاف العورة. اه هذا فيما يتعلق بالحمام والمال طبعا موجود

79
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
من اه ماء طهور لا يكره استعماله. قال والمسخن والمسخن بالشمس اي انه ماء طهور لا يكره استعماله لا يمكن استعمال الماء المسخن آآ بالشمس آآ وقد روي في ذلك حديث لكنه لا يصح عن النبي

80
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
صلى الله عليه وسلم لكن ننبه عليه آآ عن عائشة انها آآ يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء للشمس قال لا تفعلي فانه يورث البرص. لا تفعلي فانه يورث البرص. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف. لو قال النووي انه ضعيف

81
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
باتفاق المحدثين بل قيل انه حديث موظوع حديث موظوع ولذلك نقول له لا يكره استخدام المسخن للشمس. قال والمتغير بطول المكث. يعني اذا تغير الماء بطول مكثه وهو ما يسميه الفقهاء بالماء الاجل. الماء الاجل

82
00:30:00.200 --> 00:30:20.200
فانه لا يكره استعماله لانه لم يتغير بشيء حادث فيه بل تغير بنفسه. وقد جاء في سنن البيهقي ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ بماء عاجل وحكاه ابن منذر اجماع من يحفظ عنه من اهل العلم. قال او بالريح من نحو

83
00:30:20.200 --> 00:30:40.200
يعني انه لا يكره انه لا يكره من نحو ميتة او بما يشق صم الماء عنه. يعني لو كان هناك ميتة مجاورة لهذا الماء فانه لا يكره استعمال هذا الماء لان التغير عن مجاورة لا عن ممازجة بل قال

84
00:30:40.200 --> 00:31:10.200
ابن مفلح في المبدع قال بغير خلاف نعلمه وكذا قال النووي وكذا قال النووي اه ولكن لو يعني كان لهذا الماء تغيرا بالطعم او بالرائحة من اثر تلك الميتة فالاولى تجنبه فالاولى تجنبه. قال او بما يشق صول الماء عنه. او بما يشق صون الماء عنه كطفل

85
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
اه فانه لا يمكن استعماله ويكون ماء طهورا. وهذا ايضا باتفاق العلماء. فهو طهور غير قال بورق شجر ما لم يوضعا. يعني اذا كان نبت من نفسه ولم يضعه ادمي اما اذا وضعه ادمي

86
00:31:30.200 --> 00:31:48.650
وتغير هذا الماء بذلك اه اه الورق فعندهم انه يصبح من القسم الطاهر غير المطهر والقول الراجح يكون طهورا على القول الراجح يكون طهورا. وآآ نكتفي بهذا القدر ونقف عند آآ القسم الثاني