﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
طيب ننتقل بعد ذلك الى باب مسح الخفين قال المؤلف رحمه الله باب مسح الخف طيب الخفان تثنية خف والخف هو ما يلبس على الرجل من الجلد. ما يلبس على الرجل من الجلد

2
00:00:30.200 --> 00:01:00.200
ويلحق بالخف ما كان في معناه. كالجورب والجورب هو ما يلبس على الرجل من غير الجلد. ما يلبس على رجل من غير الجلد. والجوارب تسمى الان يسميها الناس ماذا؟ الشراب. الشراب هي الجوارب

3
00:01:00.200 --> 00:01:30.200
وايضا في معناها الجرموق ويسمى الموق. وهو خف قصير وبهذا يعلم بان المسح على الجوارب عندما نقول مسح الجوارب والمسح على الجوارب او الشراب انه مقيس المسح على الخفين. الاحاديث التي وردت انما هي في المسعى على الخفين. لكن خاص العلماء على الخفين ما كان في

4
00:01:30.200 --> 00:02:00.200
معناهما كالجوارب. والمسح على خفين قد تواترت به السنة. قد العلماء ان احاديث مصنفة على انها من الاحاديث المتواترة. الاحاديث المتواترة. من قول الناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ

5
00:02:00.200 --> 00:02:30.200
منعيد انا بيته مرة اخرى البيتين نعم ارفع صوتك والحوظ والحوض وهذي بعظه احسنت مما تواتر حديث من كذب يعني من كذب عليه متعمدا فاتوب مقعده من النار مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب. من بنى لله بيتا بنى الله له به مثله في الجنة

6
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
ورؤية يعني احاديث الرؤية شفاعة حديث الشفاعة والحوظ يعني احاديث الحوظ ومسح خفين وهذي بعظهم يعني ليست شاملة بكل ما تواتر فاذا مسحه احاديث مسح الخفين اعدها العلماء من الاحاديث المتواترة. ولهذا قال الامام احمد ليس في قلبي شيء من

7
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
على الخفين ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية عنه في المسند فيه سبعة سبعة وثلاثون نفسا يرمون المسح عنه صلى الله عليه وسلم

8
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
وروى ابن منذر في الاوسط عن الحسن البصري قال حدثني سبعون من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه مسح على الخفين. قد خفي المسح على الخفين على بعض السلف فانكروه. وآآ

9
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
هذا عن الامام مالك في رواية ربما خفيت عليهم يعني هذه الاحاديث والا اكثر السلف على المسح على الخفين. خالف في هذا الرافضة. وهم لا يرون المسح على الخفين. حتى صار هذا

10
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
شعارا لهم لهذا ذكر العلماء المسح على الخف بعض العلماء ذكروا المسح على الخفين في كتب العقائد. والغريب انه هم لا يمسحون على الخفاف ويمسحون على ارجلهم بدلا عن غسل الرجلين. يعني ضيعوا دينهم بهذا. يعني غسل رجله

11
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
مما يرسلونه المس على الخفين ما يمسحون. يمسحون على الرجل بدل غسل الرجل. طيب قال طيب قبل ان ادخل في في عبارة المؤلف مسح المسح على الخفين هل هو افضل

12
00:04:30.200 --> 00:05:00.200
او ام ان الافضل خلع الخفين وغسل الرجلين ايهما افضل المسح على الخفين او جوربين ام ان الافضل خلعهما غسل الرجلين. نعم تفضل يا اخ علي اي نعم احسنت. نعم هذا قول الصحيح. قول الصحيح كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. قال افضل في

13
00:05:00.200 --> 00:05:30.200
في كل احد بحسب حاله اللائق به. فلابس الخف الافضل في حقه المسح. ولا ينزع خفيه لاجل غسلهما. واما من كانت قدماه مكشوفتين فالافضل الغسل. ولا يلبس خفيه لاجل ان يمسح عليهما. وهذا هو هدي النبي

14
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
صلى الله عليه وسلم لهذا قال ابن القيم ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله التي عليها قدماه. فنقول افضل ان تنظر الى حال قدميك ان كانت قدماكا مكشوفتين فالافضل الغسل ان كان عليهما جوارب فالافضل المسح

15
00:05:50.200 --> 00:06:20.200
طيب قال يجوز بشروط سبعة يجوز عبر المؤلف بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع. والا فان المسح على الخفين سنة في حق لابسهما قال بشروط سبعة. الشرط الاول لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء

16
00:06:20.200 --> 00:06:50.200
لبسهما بعد كمال الطهارة. ويدل لذلك حديث المغيرة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاهويت لانزع خفيه فقال دعهما فاني ادخلتهما ظاهرتين. متفق عليه. كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لانزع خفيه فقال دعهما

17
00:06:50.200 --> 00:07:20.200
فاني ادخلتهما طاهرتين. متفق عليه. فيشترط اذا للمسح على الخفين لبسهما على طيب اذا شك هل لبسهما على طهارة ام لا؟ هل الاصل انه لبسهم على طهارة او ان الاصل انه لم يلبسهم على طهارة. اي نقدم

18
00:07:20.200 --> 00:07:40.200
واذا كان هناك عادة له من عادته مثلا انه لا يلبس آآ جوارب على طهارة استصحب هذه العادة اما اذا لم يكن له عادة واضحة فالاصل انه لم يلبسهما على طهارة الاصل انه لم يلبسهما طهارة ولهذا لو ان رجلا

19
00:07:40.200 --> 00:08:00.200
قال انا لا ادري هل توضأت ام لا؟ نقول اصلا انك لم تتوضأ. هكذا ايضا بالنسبة المسح على الخفين. وقوله بعد كمال الطهارة بالماء. هذا المؤلف بانه اذا كان بغير الماء فانه لا يمسح الخفين وهذا ظاهر يعني لو كان بالتيمم

20
00:08:00.200 --> 00:08:30.200
معلومة يمسح فقط كفيه ووجهه. لكن قوله بعد كمال الطهارة في اشارة الى مسألة وهي ما اذا توظأ الانسان وغسل قدمه اليمنى ثم لبس الجورب في الرجل اليمنى ثم غسل قدمه اليسرى ولبس جمرة الرجل اليسرى. هل له ان يمسح على الجوربين بعد ذلك

21
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
او نقول ليس له ان ينسى باعتبار انه قد لبس جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. قبل اكتمال الطهارة هذه المسألة محل خلاف بين اهل العلم. فالجمهور وهو المذهب يقول ليس له ان يمسح على جوارب حتى تكتمل الطهارة. وبناء على ذلك

22
00:08:50.200 --> 00:09:20.200
ليس له ديال المساء الجورب الا بعد ان يغسل رجله اليسرى. فان لم يفعل فليس له المسح قالوا لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ توظأ ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ومسح خفيه. جاء في حديث ابي بكر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل اذا توظأ

23
00:09:20.200 --> 00:09:40.200
مسح خفيه ان يمسح يوما وليلة. ولا يصدق عليه انه توضأ حتى يغسل رجله اليسرى. قال ولذلك لو انه لم يغسل رجله اليسرى بل حتى لو لم يغسل قدر لمعة من الرجل اليسرى لم تصح صلاته

24
00:09:40.200 --> 00:10:00.200
ذلك ليس له ان يلبس الجورب اذا اراد المسح عليها حتى تكتمل الطهارة بغسل رجله اليسرى. هذه وجهة الجمهور وهم ومنهم المذهب والحنابلة. القول الثاني في المسألة قالوا ان له ان يمسح على الجورب ولو كان

25
00:10:00.200 --> 00:10:30.200
كان قد ادخل جورب الرجل اليمنى قبل اكتمال الطهارة. و قالوا لاننا لو قلنا باشتراط اكتمال الطهارة وقلنا لهذا الذي قد ادخل الجورب في رجله اليمنى قبل الطهارة قلنا له صحح عملك لكان الواجب عليه فقط او لكان المطلوب منه

26
00:10:30.200 --> 00:10:50.200
ان يخلع الخف ثم يلبسه مرة ثانية. ثم يلبس جورب الرجل اليسرى. قالوا وهذا عبث. لو اردنا في حالة لا قلنا له اخلع الخف من الرجل اليمنى ثم البسها مرة ثانية. ثم البس رجل الخف رجله اليسرى. قالوا هذا عبث تنزه الشريعة عنه

27
00:10:50.200 --> 00:11:10.200
وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. والمسألة خلاف فيها قوي كما ترون يعني وجهة الجمهور ايضا لها وجه. قالوا طه لم تكتمل ولهذا لا يصح له ان يصلي بهذه الطهارة ولم يصل يده اليسرى. وايضا وجهة القول الثاني

28
00:11:10.200 --> 00:11:30.200
شيخ الاسلام ايضا متجهة وقالوا اردنا اصحح هذا فقلنا له اخلاع الجوهرة ثم البسه مرة ثانية ولك الاحوط لا شك ان الاحوط هو قول الجمهور. الاحوط هو قول الجمهور. والا يلبس الخف الا بعد اكتمال الطهارة

29
00:11:30.200 --> 00:11:50.200
الاحاديث في ظاهر الاحد اعمى فان الختومة طاهرتين. توظأ فمسح خفيه. فظاهر الاحاديث يدل على ان فلا بد من اكتمال الطهارة. ولهذا فالاحوط هو ما ذهب اليه الجمهور. الشرط الثاني قال

30
00:11:50.200 --> 00:12:20.200
وسترهما لمحل الفرض وسترهما لمحل الفرض. ولو بربطهما اي انه اشترط في الخفاف وما كان في معناها ان تكون ساترة لمحل الفرض. ومحل الفرض هو الرجل الى الكعبة. وبناء على ذلك ليس له ان يمسح على ما لا يستر محل الفرض. اما لقصره او

31
00:12:20.200 --> 00:13:00.200
او لصفائه او لسعته او لخروق قالوا لان ما ظهر وفرضه الغسل. لان ما ظهر من الرجل ففرظه الغسل والغسل والمسح لا يجتمعان في عضو واحد. وآآ هذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية. القول الثاني انه لا يشترط ان يكون الخف ساترا لمحل الفرض

32
00:13:00.200 --> 00:13:30.200
وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية. قالوا لان الادلة قد وردت مطلقة ثمان حال كثير من الصحابة انهم فقراء كانوا يلبسون خفافهم وكان لا تخلو من الخروق. ولو كان هذا الشرط لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم. والاقرب والله اعلم

33
00:13:30.200 --> 00:13:50.200
والتفصيل فاذا كانت الخروق يسيرة عرفا فانه لا بأس بالمسح عليها. استنادا حال كثير من فقراء الصحابة فان خفافهم لا تخلو من الخروق. ولو كان لا يصح المسح عليها لبين

34
00:13:50.200 --> 00:14:10.200
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا مما تحتاجه الامة الى بيانه. ثم ان اليسير قد ورد في الشريعة العفو عنه. فيصير العورة اذا انكشف. لا يبطل الصلاة. اذا كان

35
00:14:10.200 --> 00:14:30.200
في زمن يسير اذا كان يسير العورة حتى لو كشفت العورة يعني مغلظة في زمن يسير ثم سترها ان صلاته تصح. او حتى العورة غير المغلظة وان كان المنكشف شيئا يسيرا. كما تدل ذلك قصة عمرو بن سلمة

36
00:14:30.200 --> 00:14:50.200
ايضا في في الاستجمار مر معنا على الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما تبقى اجزاء يسيرة جدا هذي قد عفا عنها الشارع. ايظا عند الصلاة بالنعال هناك اجزاء يسيرة من النجاسة ايظا يسيل الذنب

37
00:14:50.200 --> 00:15:10.200
اعف عنه فنجد ان قاعدة الشريعة هي العفو عن الشيء اليسير العفو عن الشيء اليسير حتى البول يرى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان اليسير قل الذي شق التحرز منه يعفى عنه ايضا. كان الجمهور يمنعوه من هذا. فنجد ان قاعدة الشريعة ان اليسير جدا انه

38
00:15:10.200 --> 00:15:30.200
يعفى عنه. فلذلك اذا كان اذا كانت الخروق الموجودة في الخفاف او في الجوارب يسيرة عرفا. فيعفى عنه اما اذا كانت كبيرة عرفا الظاهر انه لا يعفى عنه. كان يظهر مثلا ربع القدم او قريب من الربع

39
00:15:30.200 --> 00:16:00.200
هذي يعني كبيرة. هذا الاصل فيها فرض الغسل. فرضها الغسل. لا يمسح عليها. ثم ومع هذه الخروق الكبيرة تنتفي صفة التساخين والجوانب التي كان الصحابة يمسحون عليها يعني كانوا كانت تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان. كنا امرنا بمسح العصائب والتساخين. معلومة انه مع اتساع للخروق

40
00:16:00.200 --> 00:16:20.200
لا يعني تفيد هذه الجوارب وهذا خفاف الرجل ولهذا فالاقرب والله اعلم هو هذا التفصيل هو هذا التفصيل بعض الاخوة ربما يبالغ في مسألة الخروق يصلي وربما يكون اماما تكون خروج كبيرة

41
00:16:20.200 --> 00:16:50.200
الهدى قول يعني بصحة طهارته محل نظر. اما اذا كان خلقا يسيرا الذي يظهر ان هذا معفو عنه ويتسامح فيه الشرط آآ الرابع او الشرط الثالث نعم الشرط الثالث الا وان كان المشي بهما عرفا. وان كان المشي بهما عرفا. قالوا

42
00:16:50.200 --> 00:17:10.200
لانه اذا كان لا يمكن المشي الخفين عرفا فانه لا تدعو الحاجة اليهما اصلا. ولانه اذا كانت لا يمكن المشي بهما عرفا فليست هذه على طريقة خفاف العرب التي قد جاءت السنة بالمسح عليها. من يمثل لنا

43
00:17:10.200 --> 00:17:40.200
بخفاف او في معنى الخفاف لا يمكن المشي بها عرفا. موجود الان في الاسواق مثل يعني اقرب لكم مسألة يعني كنادر مثلا نعم قصدك لا هذي يمكن المشي بها. نعم. نعم

44
00:17:40.200 --> 00:18:00.200
ارفع صوتك. اي نعم احسنت. نعم هذي هي. هذي اللي تسمى الكنادر التي يلعب بها على الثلج مثلا او تزحلق عليها او كذا هذي لا يمشى بها عرفة انما هي مجرد اللعب بها

45
00:18:00.200 --> 00:18:20.200
نحو ذلك. فاذا لبسها الانسان هل يمسح علينا؟ نقول لا لا يمسح عليها. لا بد ان تكون اشترط في الخفاف ان تكون مما يمكن المشي بهما عرفا بحيث يمكن الانسان يستخدمها مثل الكنادر المعروفة الان مثلا او الجوارب او الاسطار ايضا يمكن المشي بها عرفا

46
00:18:20.200 --> 00:18:50.200
طيب قال وثبوتهما بنفسهما هذا الشرط الرابع يعني الشرط كفى ان يثبت بنفسه. وبناء على ذلك لو كان خف واسعا لا يثبت بنفسه لكن ربطه بحيث لا يسقط ومع المشي فلا يصح المسح عليه. لا يصح المسح عليه على المذهب. والقول الثاني في المسألة انه يصح المسح عليه

47
00:18:50.200 --> 00:19:10.200
لانه لا لا دليل على اشتراط هذا الشرط. وهذا هو القول الراجح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وذلك لان النصوص الواردة في المسح على الخفين قد جاءت مطلقة فما دام انه سمى خف ما دام انه يسمى خف

48
00:19:10.200 --> 00:19:30.200
ويحصل به التسخين للرجل فتشمله النصوص الواردة في المسح على الخفين. بعض انواع الجوارب مثلا تكون واسعة يأتي الانسان ويربطها. يربطها مثلا في الساق. يعني لا لا تعتبر بحال الناس الان يسر الله تعالى عليهم

49
00:19:30.200 --> 00:19:50.200
لكن بعض البيئات الفقيرة ربما يحتاجون مثل هذه المسائل. فاذا ربط الانسان هذا الجورب ربط على ساقه. فعلى المذهب لا يصح المسح عليه لانه لا يثبت في نفسه لك على القول الراجح انه يصح ما دام انه خف وتحصل به التدفئة والتسخين للرجل فلا بأس

50
00:19:50.200 --> 00:20:10.200
يعني كل هذه كل من اشترط شرطا او يعني يسأل عن الدليل اتى بدليل والا فيعني لا يقبل هذا ما دام انه سمى خفا ويحصل به التسخين للرجل فالاصل انه يمسح عليه. وما المانع من ان يمسى عليه وهو لا يثبت لنفسه لكنه يربط

51
00:20:10.200 --> 00:20:40.200
هنا مانع من هذا. نعم. نعم يقولون ان هذه ليست على طريقة خفاف العرب. ليست على طريقة خفاف العرب. لا ونعم يقولون انه لا يحتاج لها يعني تبين انه لا يحتاج لها. نعم؟ بحاجة للحاجة هذا هو الاصل

52
00:20:40.200 --> 00:21:10.200
نعم. نعم. ارفع الصوت اي نعم. نعم احسنت. نعم قال ستره من يحلل الفرض ولو بربطهما وهنا قال ثبوتهما بنفسهما. هذا مما يعني يؤيد ان القول الراجح هو القول الثاني انه لا يشترط ثبوتهما بنفسهما لانه هنا في الشرط الاول قالوا انه يصح ولو بربطهما ان يكونا

53
00:21:10.200 --> 00:21:40.200
لمحل الفرض. نعم احسنت على هذا التنبيه. طيب الشرط الخامس قال واباحتهما. يعني ان يكون الخف مباحا اي ظاهر العين ظاهر العين. فلا يصح المسح على الخف في نجس العين. كما لو كان الخف مثلا من جلد حمار. فلا يصح المسح عليه مثلا

54
00:21:40.200 --> 00:22:00.200
اللي كانت بيد حمار المثل لا يصح المسح عليه. لكن اذا كان الخف طاهر العين لكنه متنجس. لكنه متنجس يعني وقعت عليه نجاسة هل يصح المسح عليه ام لا؟ يعني هذا انسان لبس جورب ومر بمكان فيه نجاسة

55
00:22:00.200 --> 00:22:20.200
وطئ النجاسة توظأ هل له ان يمسح على الجوارب هذه؟ نقول نعم وله ان يمسح على الخف المتنجس لكن ليس له ان يصلي حتى يزيل النجاسة. حتى يزيل النجاسة يغسله مثلا. لكن له

56
00:22:20.200 --> 00:22:50.200
ان يستبيح به ما يشترط له التطهر من الحدث. من غير اشتراط ازالة الخبث كبس المصحف مثلا رجل مثلا على وطئ نجاسة على جوربه نجاسة توظأ لاجل لان يقرأ القرآن هل له ان يمسي على الجورب؟ نعم يمسح على الجورب. لانه لا يشترط لقراءة القرآن اجتناب النجاسة انما يشترط

57
00:22:50.200 --> 00:23:10.200
الحدث لكن لو كان على جوربه نجاسة توظأ مسح على الجورب هل له ان يصلي؟ نقول نقول وضوءه صحيح لكن لابد نزيل النجس من اه الجورب. لابد ان نزيل النجس من الجورب. لان اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة. نعم

58
00:23:10.200 --> 00:23:30.200
نعم؟ اذا اي نعم اذا اذا تذكر بان عليه نجاسة وهو في الصلاة يخلعهما كما خلع النبي عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام لا لكن تأتينا مسألة الخلع خلع الخفين بعد المسح عليهما. بعد المسح عليهم لاحظوا ليس بعد كمال الطهارة. بعد

59
00:23:30.200 --> 00:23:50.200
المسح عليهما يعني هذه المسألة سنتعرض لها. بعض اهل العلم يرى انه من الجمهور. يرون ان الطهارة تنتفض. سيأتي ان شاء الله الكلام عليه قال وطهارة عينهما وطهارة عينهما واباحتهما

60
00:23:50.200 --> 00:24:20.200
عينهما هنا آآ طهارة عينيهما تكلم عنهم قبل هذا قال واباحتهما. اباحتهما يعني لا يصح المسح على الخف غير المباح الخف المحرم. الحرير مثلا مثلا شراب من من حرير مثلا او عليه نجاسة طبعا حرير بالنسبة للرجال او عليه نجاسة او مسروق او مغصوب يقولون ليس

61
00:24:20.200 --> 00:24:40.200
ليس له ان يمسح عليه. وهذه قاعدة عند الحنابلة. ويقولون لان الرخصة لا تستباح بالمعصية والقول الثاني انه له ان يمسح له ان يمسح الخف المحرم. لان الجهة منفكة. فهو يأثم

62
00:24:40.200 --> 00:25:00.200
باقتناء هذا الخف المحرم. كوني مغصوبا او مسروقا او غير ذلك. لكن الصلاة صحيحة لان الصلاة مكتملة الاركان والشروط الواجبات ومثل ذلك الصلاة في الدار المغصوبة. وهذا هو القول الصحيح ان الصلاة تصح ان الصلاة تصح

63
00:25:00.200 --> 00:25:20.200
وهو رواية عن الامام احمد ويعلن لذلك بان الجهة مفكة. تجد هذه المسألة ايضا ينظر بها الاصوليون فالجهة هنا مفكة هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات لكن يعني كان هذا الجورب محرما

64
00:25:20.200 --> 00:25:40.200
لكوني مغصوبا او مسروقا نقول الصلاة تصح مع الاثم. الصلاة تصح مع الاثم. وهكذا الطهارة تصح مع الاثم طيب الشرط السابع؟ قال وعدم وصفهما البشرة وعدم وصفهم البشرة. هذا الحقيقة تثرية على ما سبق. لانه لما قال

65
00:25:40.200 --> 00:26:00.200
محل الفرض يعني هذا يكفي لكن المؤلف اراد ان يعني يوضح الاكثر فاتى بهذا آآ الشرط عدم وصفهما لان ما لا يصل البشرة هو اصلا لا يستر الفرض ولذلك يكفي الشرط الثاني عن هذا الشرط

66
00:26:00.200 --> 00:26:30.200
نعم؟ وعدم وصفهما كيف؟ نعم وعدم وصفهم البشرة الذي يصف البشرة لا يكون ستر الفرض اصلا. لكن على كل حال هو عده المؤلف شرطا. سابعا. من اهل العلم وهو قوله عند الشافعية من لم يشترط هذا الشرط فقالوا انه اذا كان الخف او الجورب شفافا

67
00:26:30.200 --> 00:27:00.200
يصح المسح عليه ولو كان يصف البشرة. ولو كان يصف البشرة. موجود الان في السوق جوارب تصف البشر يلبس الناس الزينة فقط. ثم يلبسها النساء. يلبسنها للزينة. يعني لا برد فهل هذا يصح المسح عليها؟ على رأي المؤلف لا يصح وهو قول الجمهور. لكن بعض الشافعية قالوا بانه يصح المسح عليها

68
00:27:00.200 --> 00:27:20.200
لانها تسمى خفاف وتسمى جوارب. والاقرب والله اعلم انه لا يصح المسح عليها. لان خلاف الخفاف المعروفة عند العرب لان الخفاف المعروف عند العرب هي التي تحصل بها التسخين والتدفئة للرجل. ولذلك تسمى بالتساخين كما في حديث ثوبان امرنا ان

69
00:27:20.200 --> 00:27:40.200
على العصائب والتساخين. وهذه لا تقي بالبرد. وانما تلبس الزينة ولا تلبس لحاجة الذي عليه اكثر اهل العلم هو انه لا يصح المسح عليها هذا هو الاقرب. واقول ايها الاخوة يعني مثل هذه المسائل التي

70
00:27:40.200 --> 00:28:00.200
مبناه على النظر ليس فيها دليل واضح ليس فيها دليل واضح يعني تستطيع ان نعتمد عليه في الترجيح وانما على النظر العلل فينبغي هنا ما دام ان هذه المسألة في ابواب العبادات

71
00:28:00.200 --> 00:28:20.200
والناس ولله الحمد امورهم متيسرة في الوقت الحاضر اكثر من اي وقت مضى. ينبغي ان نأخذ بالاحوط وقول الاكثر. لانه ابرأ ذمة لان الترجيح ليس ترجيحا ظاهرا. فهذا يعني مأخذ للفقيه في مثل هذه المسائل

72
00:28:20.200 --> 00:28:40.200
مثل هذه المسائل يعني ينبغي عدم التوسع فيها. كما ذكرت بانها المسائل ليس فيها ادلة واظحة. ولان رأي الاكثر على عدم الصحة وهذي في امور عبادة ولان امور الناس متيسرة ولله الحمد اكثر من اي وقت مضى. يعني ارى ان

73
00:28:40.200 --> 00:29:00.200
الاخوة في مثل هذه المسائل بقول الاكثر والاحوط والابرأ للذمة في مثل هذه المسائل. خاصة مثلا القول بجواز المسح هنا في هذه المسألة لم يقل به الا قلة. قلة من فقهاء الشافعية. بينما اكثر اهل العلم على انه لا يصح المسح على هذا الجورب الذي يصف

74
00:29:00.200 --> 00:29:20.200
البشرة مع مين اللي كان يريد نعم اما اذا كانت يحصل بها تدفئة الرجل فلبس نص عليها. يعني حتى لو كان يعني انها ليست صفيقة. لكن الذي يقصده التي تكون شفافة

75
00:29:20.200 --> 00:29:40.200
بحيث يرى من ورائها لون البشرة. حمرة او صفرة او سواد او بياض. هذه هي التي لا لا تقي من برد. هذه التي عليها لكن اذا كانت ليست صفيقة ما يظر. ما دامها تحصل بين الرجل ويصدق عليها انهم يعني متساخين فيرسى عليها. لكن الذي اقصده هو

76
00:29:40.200 --> 00:30:00.200
الظابط في هذا الذي يرى من وراءه لون البشرة. هذا هو الذي يعني عند اكثر اهل العلم انه لا يصح المسح عليه ثم يا اخوان ايظا ترى الان بحثنا الان يعني في في مثل هذه المسائل انما هو بجواره. الجوار النقيس على الخفاف. وهذا ايظا ماخذ اخر لعدم التوسع في هذي المسائل

77
00:30:00.200 --> 00:30:30.200
يعني انما قلنا بجواز المسجد من باب القياس. ولا الاحاديث وردت في المسح على الخفين. هذا ايضا ماخذ اخر لان ما توسع كثيرا في هذه قال نعم. نعم ترى الصوت عندي مو بواضح ايه

78
00:30:30.200 --> 00:30:50.200
اذا كان تحصل في تدفين الرجل ما يضر. اذا كان يحصل في كتفه للرجل ما يظر مثل هذا. طيب ثم انتقل المؤلف لبيان مدة المسح للمقيم والمسافر قال فيمسح المقيم والمقيم خلاف المسافر آآ والعاصي بسفره من الحدث

79
00:30:50.200 --> 00:31:10.200
اي بعد اللبس يوما وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليه. هذه يعني الجملة فيها عدة احكام. اولا المؤلف الحق العاصي بسفره بالمقيم الحق المسافر سفر معصية بالمقيم. فقالوا ان المسافر سفر معصية ليس له ان يمسح

80
00:31:10.200 --> 00:31:30.200
الا يوم وليلة مع انه مسافر. وقالوا لان ما زاد على اليوم والليلة رخصة. والرخص لا تستباح بالمعاصي. والرخص لا تستباح بالمعاصي. ولذلك عند الحنابلة ايضا المسافر سفر معصية ليس له ان يقصر

81
00:31:30.200 --> 00:31:50.200
وليس له ان يترخص باي رخصة من رخص السفر لهذا التعليم. قالوا لان آآ الرخص لا تستباح بالمعاصي والقول الثاني في المسألة انه ان مسافر سفر معصية يمسح مسح مسافر ثلاثة ايام بلياليهن. وله ان

82
00:31:50.200 --> 00:32:10.200
نتلخص بجميع رخص السفر وهذا هو القول الراجح وهو رواية عن الامام احمد وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. لانه يصدق عليه انه مسافر تشمله النصوص وجهة هنا مفكة هو اثم بسفره. واثم لكن ما علاقة هذا بانه لا يترخص بخاصة السفر انه لا يمسح ما زاد عليه يوم وليلة

83
00:32:10.200 --> 00:32:30.200
وتشمله النصوص الواردة سواء في الترخص في هالسفر او في المسح على الخفين ثلاثة ايام بليالهن فيصدق عليه انه مسافر قل هذا الصواب ان المسافر سفر معصية يمسح مسح مسافر وليس مسح مقيم. طيب

84
00:32:30.200 --> 00:32:50.200
يمسح يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن. اه وورد ذلك في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة

85
00:32:50.200 --> 00:33:20.200
فايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ومعنى ذلك ان مدة المسح على الخفين محددة بالساعات محددة بالساعات لماذا؟ لان حدد بيوم وليلة يعني كم اربعا وعشرين ساعة ومساندة ثلاثة ايام بلياليهن كم ساعة؟ ثنتين وسبعين ساعة. التحديد هنا يعني مقصود

86
00:33:20.200 --> 00:33:40.200
ولذلك اذا اردت ان تمسح على اذا ابتدأت مدة المسح فانظر الى ساعتك. فاذا اتممت مدة مسح ولو بنص دقيقة انتهت المدة. اذا بقي لك مسحت ولو قبل المدة بنصف دقيقة لك ان تمسح. الشارع جعل

87
00:33:40.200 --> 00:34:00.200
محددة بالوقت جعل ذلك محددا بالوقت يعني باربع وعشرين ساعة للمقيم وثنتين وسبعين ساعة للمسافر. لكن كيف تحسب هذه المدة؟ المؤلف يقول من الحدث بعد اللبس. من الحدث بعد اللبس. يعني اذا لبس الخفين او الجوربين

88
00:34:00.200 --> 00:34:20.200
ثم احدث يبدأ يحسب اربعا وعشرين ساعة ان كان مقيما وثنتين وسبعين ساعة ان كان مسافرا. هذا هو المذهب عند الحنابلة على الودان قالوا لان الحدث سبب سبب وجوب الوضوء. فعلق الحكم به. لان الحدث

89
00:34:20.200 --> 00:34:50.200
ما سبب وجوب الوضوء؟ فعلق الحكم به. ولانه قد جاء في حديث صفوان من الحدث الى الحدث من الحدث الى الحدث. والقول الثاني في المسألة ان مدة على الخفين فابتدأوا من اول مسح بعد الحدث. من اول مسح بعد الحدث. وهذا

90
00:34:50.200 --> 00:35:00.200
قوله ورواية عن الامام احمد اختار جمع من المحققين من اهل العلم. شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي. ومن مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز

91
00:35:00.200 --> 00:35:20.200
رحمة الله تعالى على الجميع. وهذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين اهل العلم. ان المسح على الخفين يبتدأ من اول مسح بعد الحدث وذلك لان الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما جاءت بلفظ المسح انما جاءت

92
00:35:20.200 --> 00:35:40.200
بلفظ المسح يمسح المسافر يمسح المقيم. فعلقت الحكم بالمسح. ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح من اول مرة. عندما قال يمسح المقيم يمسح المسافر يمسح كلمة يمسح

93
00:35:40.200 --> 00:36:00.200
تبتدئ اول مرة يمسح فيها. واول مرة يمسح فيها لابد ان تكون بعد الحدث. اما قبل الحدث فان هذه لا تعتبر قد صرح جمع من اهل العلم بان المدة التي تكون قبل الحدث

94
00:36:00.200 --> 00:36:20.200
لا تحتسب انها لا تحتسب وانما تحتسب المدة من اول مسح بعد الحدث. وبهذا تبين ان هذا هو القول الراجح. اما اصحاب القول الاول الذي قالوا سبب الوجوب وعلق الحكم به. فنقول ولكن الاحاديث الواردة في المسح على الخفين انما علقت الحكم بالمسح

95
00:36:20.200 --> 00:36:40.200
لا تعلقه بالحدث. ولم تعلقه بالحدث. واما ما يروى حديثا المسح من الحدث الى حدث فهذا ضعيف لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا تبين ان ان قول الراجح هو ان

96
00:36:40.200 --> 00:37:00.200
المدة تبتدأ من اول مسح بعد الحدث. ما شاء عند بعض العامة من ان مدة المسح خمس صلوات للمقيم وخمسة عشرة آآ الصلاة للمسافر هذا غير صحيح. يمكن ان تمسح اكثر من خمس صلوات. يمكن ان تصلي يمكن ان تصلي في اكثر من خمس صلوات

97
00:37:00.200 --> 00:37:20.200
فمثلا لو انك لبست الجوارب قبل صلاة الظهر. وبقيت على طهارة صليت وضوءك هذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم احدثت بعد صلاة العشاء ولم تمسح على الجوارب الا قبيل صلاة الفجر

98
00:37:20.200 --> 00:37:40.200
فان المدة تبدأ من من هذا الوقت قبيل صلاة الفجر الى ايضا قبيل صلاة الفجر من اليوم الثاني معنى ذلك انك صليت بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. تسع صلوات. ربما ايضا لو اردت ان تمثل

99
00:37:40.200 --> 00:38:00.200
امثلة اخرى انتم يمكن ان تصل الى اكثر من هذا. فاذا ما شاء عند بعض الناس انه لا يصلي الا خمس صلوات في الخفين هذا غير صحيح عندما نقول المدة هي اربع وعشرون ساعة من اول مسح بعد الحدث. بالنسبة للمقيم وثنتين وسبعين ساعة من اول مسح بعد الحدث بالنسبة

100
00:38:00.200 --> 00:38:30.200
سيت سيت الكلام عنه بسبب طهارة سيأتي طيب قال المؤلف رحمه الله فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسجد لم يزد على مسح المقيم. هذه المسألة هو نظيرها مسألة لو دخل عليه الوقت في وهو

101
00:38:30.200 --> 00:38:50.200
اقيم ثم سافر او دخل عليه الوقت وهو مسافر ثم اقام. هذي كلها بابها واحد. انسان يؤذن عليه الظهر في الرياظ ثم ذهب الى مكة واراد ان يصلي على الطريق. هل يصلي الصلاة قصرا؟ او يتمها

102
00:38:50.200 --> 00:39:10.200
ايضا كذلك هنا في مسألتنا. ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر. هل يكمل يوم وليلة او ثلاثة ايام من الليل. او العكس. دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلد الاقامة. هل يتم او يصلي صلاة

103
00:39:10.200 --> 00:39:30.200
المقيم ان صلاة مسافر. هذه المسائل المذهب عند الحنابلة عندهم قاعدة في هذا. نستطيع ان نسميه ضابطا القاعدة هي ما تشملع ابواب عديدة الظابط ما كان في باب واحد. عندهم ظابط يقولون اذا اجتمع السفر والحضر يغلب جانب الحظر

104
00:39:30.200 --> 00:39:50.200
في كل هذه المسائل هذا ضابط عند الحنابلة. سواء في قصر الصلاة سواء في المسح. اذا اجتمع عندهم السفر والحظر يغلب جانب الحذر. ولهذا قال المؤلف لو مسح في السفر ثم اقام يعني مسح مسح مقيم. او في

105
00:39:50.200 --> 00:40:10.200
ثم سافر يعني مسح مسح مكين. وهكذا عندهم اذا دخل عليه وقت السفر ثم اقام او دخل عليه الوقت في الاقامة ثم سافر والقول الثاني في المسألة ان العبرة بحال الانسان

106
00:40:10.200 --> 00:40:30.200
بغض النظر عن ابتداء المدة. فاذا كان في اول المدة مقيما ثم سافر فيمسح مسافر ويقصر الصلاة. واذا كان في اول المدة مسافرا ثم قام فيمسح مسح مقيم. ويتم الصلاة

107
00:40:30.200 --> 00:41:00.200
فالعبرة بحاله وقت اداء الفعل. بحاله وقت اداء الفعل. وهذا قول رواية الامام احمد وهو القول الراجح بامثلة رجل دخل عليه الوقت في الحضر ثم سافر اراد ان يصلي فعلى المذهب يتم ام يقصر؟ يتم. وعلى القول الثاني اذا رجحناه يقصر. طيب بالنسبة للمسح على الخفين على المذهب يتم مسح ماذا

108
00:41:00.200 --> 00:41:20.200
مقيم وعلى القول الثاني يتم مسح مسافر. طيب لو كان العكس دخل عليه الوقت وهو في السفر ثم اقام. دخل عليه الوقت اذن وهو في الصغر ثم وصل البلد الاقامة. فعلى المذهب يتم مسح اه على مذهب يقصر او يتم

109
00:41:20.200 --> 00:41:40.200
يتم وعلى القول الثاني يتم ايضا وهذي باتفاق العلماء بالاجماع هذي مسألة ما تخفى على بعظ الناس تجده يدخل عليه الوقت وهو مسافر ثم يصل رقابة ثم يصليها قصرا. هذه لا صلاة لا تصح بالاتفاق. المسألة الاولى محل خلاف. طيب بالنسبة لنص على خفين؟ ابتدأ المسح

110
00:41:40.200 --> 00:42:00.200
وهو مسافر ثم اقام على المذهب يتم مسح مقيم وعلى القول الثاني مسح مقيم كذلك. فاذا العبرة بحاله التي هو عليها وليس في وليس يعني عند ابتداء المدة. وليس عند ابتداء المدة. هذا هو القول الصحيح المسألة وهو ايضا اختيار شيخ الاسلام

111
00:42:00.200 --> 00:42:30.200
رحمه الله. نعم. اي نعم هذي محل خلاف. اذا صلاة في الحضر ثم ذكر في السفر هل يقصر او يتم؟ يعني لها مأخذان لها ماخذ ان القضاء يحكي الاداء قول الجمهور اصليها يتمها ومنهم من قال ايضا طرد هذه القاعدة وقال انها آآ ان العبرة في حاله وقت الاذان

112
00:42:30.200 --> 00:43:00.200
طيب طيب بس حتى نكسب الوقت مؤجل الاسئلة قليلا طيب قال ويجب مسح اكثر اعلى ويجب مسح اكثر اعلى الخف. آآ افاد المؤلف بان الذي يمسح هو اعلى الخف. اعلى الخف. فلا يمسح اسفله ولا

113
00:43:00.200 --> 00:43:20.200
عقبه او جوانبه وانما يمسح اعلى الخف. وافادنا المؤلف ايضا بان الواجب مسح اكثره. فلا يجب استيعابه ويدل لذلك قول علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخف اولى

114
00:43:20.200 --> 00:43:40.200
من مسح اعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح اسفل الخوف او لا من مسح اعلاه. هذا الحديث رواه وابو داوود واحمد وحسنه الحافظ في بلوغ المرام. طيب هنا اولا يعني في اشكال قول علي رضي الله عنه لو

115
00:43:40.200 --> 00:44:10.200
كان الدين بالرأي من المقرر ان النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح والرأي يعني السديد لا يمكن ان يخالف الشريعة. فما اذا كيف نخرج قول علي رضي الله عنه يعني يرد عليه اشكال. نعم. هذا يا عبد الرحمن. نعم. نعم احسنت. يعني بالرأي مجرد

116
00:44:10.200 --> 00:44:30.200
الذي يظهر الانسان في بادئ الامر من غير تأمل من غير تأمل. لكن هو بالرأي عند بعد التأمل وبعد النظر وتقليب الامر لا شك ان اعلى الخف اولى بالمسح من اسفله. لان اسفل الخف يلاقي قذر ويمس الارض. ومسه ربما يزيده

117
00:44:30.200 --> 00:44:50.200
بللا ويعني مسحه ربما يزيده بللا آآ يكون مظنة لجذب آآ الوسخ والقذر فالرأي السديد اذا يقتضي ان نمسح على الخف اولى المسح من اسفله لكن لعل مراد علي رضي الله عنه الرأي يعني الذي يكون في بادئ الامر المجرد

118
00:44:50.200 --> 00:45:10.200
عن النظر والتأمل. طيب الذي ينصح اذا هو اعلى الخف او ظاهر القدم. و قال ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسلم. لا يجزئ ولا يسب. لو مسح اسفل خفه او عقبه لا يجزئ

119
00:45:10.200 --> 00:45:30.200
لا يسمى ذلك لانه خلاف السنة. قال ابن عقيل الحنبلي قال سنة المسح ان يمسح خفيه بيده بيديه ان يمسح خفيه اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. ومعنى ذلك انه يبل يديه بالماء ثم يضع يده

120
00:45:30.200 --> 00:46:00.200
اليمنى على قدمه اليمنى. ثم يده اليسرى على قدمه اليسرى. و المطلوب ان يمسح والافضل ان يبتدأ في المسح من اصابع رجليه الى ساقه على اصابع رجليه الى مبتدأ الساق. وقد وردت ايضا بعض الاثار التي تدل على انه يمسح باصابعه مفرقة

121
00:46:00.200 --> 00:46:20.200
حتى يعم المسح ظاهر القدم يعني هكذا. لانه لو ظمها ربما لا يعم ظاهر القدم لكن بعد ما يمل يده يمسحها هكذا مفرقة من اطراف اصابع الرجلين الى مبتدأ الساق. ويكفي المسح مرة واحدة ولا يشرع التكرار. تجد بعض الناس يمسح مرتين

122
00:46:20.200 --> 00:46:40.200
اربع خلاف السنة الاسرة مرة واحدة. لكن كما ذكرنا يبدأ من آآ اصابع القدم ويمر بها الى مبتدأ الساق الى مبتدأ الساعة. هذا هو الافظل في المسح. لكن لو انه عكس

123
00:46:40.200 --> 00:47:00.200
وانه عكس مسح من ساقه الى اصاب قدمه. بدأ بمسح ساقي الاصاب القدم. بعض الناس ربما يمسح هكذا هل يجزى هذا المسح ام لا؟ يجزى يجزى هذا يجزى نص عليه الفقهاء. قالوا يجزي والمسنون الاول نص عليه الموفق في

124
00:47:00.200 --> 00:47:20.200
وغيره. قال الامام احمد كيف ما فعلت فهو جائز باليد الواحدة او باليدين. قال الامام احمد كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة او باليدين. يعني ايضا بعض الناس عندما يمسح يمسح بيديه الثنتين. يجزي او لا؟ يجزئ لكن

125
00:47:20.200 --> 00:47:40.200
ان يمسح بيد واحدة. الرجل اليمنى باليد اليمنى والرجل اليسرى باليد اليسرى. بعض العلماء قال انه يمسح في وقت واحد يمسح اليدين في وقت واحد. لان هذا هو ظاهر حديث لكن هذا محل نظر. هذا محل نظر بل ظاهر الادلة

126
00:47:40.200 --> 00:48:00.200
انه يمسح الرجل اليمنى باليد اليمنى ثم الرجل اليسرى باليد اليسرى. لانه في الغسل كذلك في غسل رجليه كذلك فكذلك ايضا في اه المسح. قال ومتى حصل ما يوجب الغسل او ظهر بعض محل الفرظ

127
00:48:00.200 --> 00:48:20.200
او انتقضت المدة بطل الوضوء. يعني تقرأ المؤلف لبيان مبطلات المسح على الخفين اذا حصل ما يوجب الغسل فانه ينتقض المسح على خفيه لانه لابد ان يغتسل معلوما انه في غسل

128
00:48:20.200 --> 00:48:40.200
الغسل واجب لابد من غسل القدمين ولا يجزئ المسح على الخفين وهذا باتفاق العلماء. فاذا عندما آآ يحصل ما يوجب الغسل لا بد من غسل القدمين ولا يجزي المسح على الخفين واذا كان عليه خفين بطل المسح عليهما هذا المبطل الاول وهو محل اتفاق

129
00:48:40.200 --> 00:49:10.200
الثاني اذا ظهر بعظ محل الفرض اذا ظهر بعظ محل الفرض كما لو مثلا تمزق جوهربه. فظهرت يعني خروق كبيرة مثلا. فهنا يقولون يبطل الوضوء الوضوء وهكذا ايضا مسألة يعني سئل عنه قبل قليل اذا خلع الجورب ثم لبس

130
00:49:10.200 --> 00:49:30.200
له. خلع الجوهر ثم لبسه. او انه خلعه قبل انقضاء الطهارة واراد ان يصلي بعد خلع الجورب فبعض اهل العلم اجاز ذلك قال انه لم يرد دليل يدل على المنع. قال وطهارته قد ثبت

131
00:49:30.200 --> 00:49:50.200
بدليل فلا تنتقد الا بدليل ولا دليل يدل على المنع وهذا يعني معروف انه رأي الشيخ محمد العثيمين رحمه الله. القول الثاني في المسألة وقول الجمهور يقولون ان طهارته تبطل في هذه الحالة. لانه لان الاصل في هذه الرجل انها اما مغسولة واما ممسوحة

132
00:49:50.200 --> 00:50:10.200
فعندما خلع الان الجورب هي الان ليست مغسولة ولا ممسوحة لقد كانت ممسوحة لكن الان يعني زال ما كان موجبا للمسح وهو الخف. والقاعدة ان ما ظهر فرضه الغسل. فلما

133
00:50:10.200 --> 00:50:30.200
عالجورب يفترض انه يغسل رجله. لكن الغسل هنا لا يصح لماذا؟ لافتقاد شرط الموالاة. افتقاد شرط الموالاة او الطهارة هذا هو الاقرب والله اعلم. ولذلك اذا خلع الانسان خفه او جوربه بطل انتقضت الطهارة. حتى لو خلعه ثم لبسه

134
00:50:30.200 --> 00:50:50.200
تنتقد الطهارة هذا هو قول الصحيح في المسألة هو الذي عليه اكثر اهل العلم. وكما قلت لكم في يعني قبل قليل يعني هذه المسائل عندما نرجح فيها الترجيح يعني ليس مبنيا على دليل ظاهر. وانما على تعديل ونظر. ولهذا يعني ينبغي ان يكون المأخذ

135
00:50:50.200 --> 00:51:10.200
هو يعني الاخذ بالاحوط وبالذي عليه الاكثر خاصة ان امور الناس الان يعني متيسرة ولله الحمد فكيف يعني نأخذ برأي مبناه على تعليل ونظر؟ وهو قول قلة من العلماء و

136
00:51:10.200 --> 00:51:30.200
ايضا يترتب عليه امور كبيرة يترتب عليها عدم صحة الصلاة. يقدر ان هذه الصلاة جمعة مثلا. يترتب عليها عدم صحتها على رأي اكثر العلماء ولذلك فالاقرب والله اعلم ان نقول ان طهرتك قد انتقضت وعليك ان تعيد الوضوء. وعليك ان تعيد الوضوء

137
00:51:30.200 --> 00:52:00.200
نعم. نعم. ناخذ اي نعم. حديث علي ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل المقيم يوم وليلة والمستوى ثلاثة ايام هذا انتهى وان لم يكن هذا التوقيت معنا اذا ما فائدة من التوقيت؟ لكن يعني من لوازمه من لوازم انتهاء مدة المسح

138
00:52:00.200 --> 00:52:20.200
ننتقل الطهارة حديث رجل الان يعني صفها لي هل هي مغسولة؟ لا طيب ممسوحة نعم طيب زال الان ما يوجب المسح زال الان ما يوجب المسح. فعلى كل حال المسألة محل نظر كما ذكرت. يعني الترجيح ايضا فيها ليس ترجيحا بينا واضحا

139
00:52:20.200 --> 00:52:40.200
لكن اقرب نقول لعل الاقرب هو قول الجمهور. القول الثاني له وجه ايضا. لا قلت لكم ان هذه المسائل مبناها على التعليل والنظر. والترجيح فيها ليس يعني بينا ولهذا يمكن يعني ان يقال ايضا ان الرأي الثاني له وجه لكن كما قلت لكم ان هذه المسالك هم اخذ الفقيه فيها هو ما ذكرت

140
00:52:40.200 --> 00:53:00.200
طيب اذا اذا خلع الخوف فتنتقل الطهارة ومثلها ايضا مسألة اذا انتهت المدة ايضا تنتقل الطهارة يعني مثلا آآ كانت بداية المسح على الخف الساعة الثانية عشرة. ثم انك توظأت

141
00:53:00.200 --> 00:53:20.200
الثالثة عشر الا ربعا لليوم التالي. وبقيت على الطهارة اقيمت الصلاة مثلا عشر او خمس دقائق. فعلى قول الجمهور لا تصح لان الطهارة مدته مدة الوسخ على الخفين انتهت انقضت فتبطل الطهارة. وعلى القول الثاني يقول وتصح قال

142
00:53:20.200 --> 00:53:40.200
لان آآ الطهارة هذي ثبتت دليل فلا تنتقض الا بدليل ولا دليل يدل على ان انتهاء مدة الطهارة ينقض الوضوء. هذه وجهة اصحاب القول الثاني وكما ذكرت لكم الاقرب والله اعلم والاحوط هو قول الجمهور. الاعتبارات التي ذكرت. لان كما ذكرت اول مبنى على التعليل ونظر

143
00:53:40.200 --> 00:54:00.200
لان الامر مترتب عليه كبير وهو بطلان الصلاة وعدم صحتها. ولانهم ايظا يعني الاحتياط فيها يسير على الناس وامور الناس متيسرة فارى ان الاخذ بقول الاكثر انه احوط وابرأ للذلة. لان المسألة كما ذكرت ايضا ترجيح حتى ترجيع قول الجمهور

144
00:54:00.200 --> 00:54:20.200
ليس ترجيحا يعني بينا ظاهرا القول الثاني له وجه له وجهة قوية خلاف في هذه المسألة خلاف قوي لكن يعني الاعتبارات التي ذكرت لعلها تجعل القول الجمهوري هو الاقرب في هذه المسائل والله تعالى اعلم. نعم. نعم

145
00:54:20.200 --> 00:54:24.946
ولو لم يخلع نعم يقول يبطل. نعم