﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:20.400
ثم قال المؤلف رحمه الله هو صاحب فصل وصاحب جبيرة وضعها على طهارة. قال صاحب جبيرة الجبيرة هي ما يوضع على الجرح والكسر من اعواد وجبس ونحوه. لاجل لاجل التئام الجرح

2
00:00:20.400 --> 00:00:40.400
وجبل الكسر اذا هي ما يوضع على الجرح والكسر من اعواد او في وقتنا الحاضر تبسم ونحو ذلك لاجل ان يلتئم الجرح وانجبر الكسر. فمن ذلك التجبير الان موجود الذي تعمله مستشفيات

3
00:00:40.400 --> 00:01:00.400
وايضا من ذلك ايضا اللصقات التي توضع على جروح كذلك التي توضع يضعها الانسان في مواضع من بدنه اسباب هذه كلها تدخل في معنى الجبيرة. سميت جبيرة تفاؤلا. وذلك لان

4
00:01:00.400 --> 00:01:30.400
العرب كانت تتساءل بالاسماء فيسمون اللديغ سليما من باب التفاؤل كذلك يسمون المكسور جبيرا من باب تفاؤل بجبره اه يرى المؤلف انه يصح المسح على الجبيرة لكن اشترط المؤلف لها لذلك شرطين. الشرط الاول قال ان وظعها على طهارة

5
00:01:30.400 --> 00:01:50.400
اي لا بد ان توضع الجبيرة على طهارة. فان وضع الجبيرة على غير طهارة فليس له المسح عليها وهذا هو المثل عند الحنابلة ولكن هذا القول محل نظر. القول الثاني في المسألة انه لا يشترط الطهارة للمسح على جبيرة

6
00:01:50.400 --> 00:02:10.400
وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وذلك لان القول باشتراط الطهارة فيه مشقة عظيمة. فان حصر او الجرح يقع فجأة يقع فجأة. فلو اشترطت الطهارة لافضى ذلك للحرج والمشقة

7
00:02:10.400 --> 00:02:30.400
ويعني هل نقول لهذا مقصور؟ انتظر لا تجبره حتى يتوضأ. او هذا الذي ينزف جحوا دما انتظر لا تضع اللصقة حتى تتوضأ هذا يفضي الى الحرج والمشقة. ثم ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط الطهارة اللهم الا مسألة

8
00:02:30.400 --> 00:02:50.400
القياس على الخف والقياس على الخف هنا قياس مع الفارق. وذلك لان الجبيرة لا تختص بموضع معين خلاف اف ولان الجبيرة غير مؤقتة بخلاف الخف والجبيرة جائزة في الحدثين خلاف الكفر فقياس الجبيرة على الخف قياس مع الفارق ولذلك الصواب انه لا

9
00:02:50.400 --> 00:03:10.400
هذا الشرط لا يشترط المسح على الجبيرة وضعها على طهارة. الشرط الثاني اللي ذكره المؤلف قال ولم تتجاوز محل الحاجة. وهذا صحيح فيشترط لي الجبيرة الا تتجاوز محل الحاجة. فان تجاوزت قدر الحاجة وجب نزع القدر الزائل. وجب نزع القدر

10
00:03:10.400 --> 00:03:30.400
مثال ذلك مثلا جرح في اصبع ولف الانسان على يده لفافة مع ان جرح فقط في احد الاصابع فنقول يلزمك ان تزيل هذه النفاذة كلها اجعل لفافة فقط بقدر الاصبع. وهذا شرط صحيح. طيب قال غسل الصحيح ومسح عليه

11
00:03:30.400 --> 00:03:50.400
بهذا الماء يعني يغسل الشيء الصحيح الذي لم يجبر ولم يوضع عليه لصقة واما الجبيرة فانه يمسح عليها بالماء وقال والا وجب مع الغسل ان يتيمم لها. وان يتيمم لها

12
00:03:50.400 --> 00:04:10.400
ففدى المؤلف هنا بانه آآ يمسح عليها بالماء يغسل الصحيح ويمسح عليها بالماء اذا امكن واذا امكن غسلها وجب مع الغسل ان يتيمم لها. قال ولا مسح ما لم توضع

13
00:04:10.400 --> 00:04:40.400
كطهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم. فيغسل ويمسحه ويتيمم اذا امكن قالوا ان يغسل محل الكسر او محل الجرح يغسله او يغسل القدر الصحيح ويمسح موضع ويتيمم. يعني اذا اذكى الغسل يغسل ما امكن يمسح ويتيمم. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. يقول يمسح

14
00:04:40.400 --> 00:05:00.400
ويتيمم. القول بالمسح بجمع بين المسح والتيمم هو المذهب. قالوا خروجا من الخلاف فالمسألة القول الثاني في المسألة انه لا يجمع بين المسح والتيمم انه لا يجمع بين المسح والتيمم. لان اجاب طهارتين

15
00:05:00.400 --> 00:05:30.400
واحد مخالف للاصول والقواعد. ولا يكلف الله العبد بعبادتين سببهما واحد لهذا قالوا اذا ابكى الغسل فانه يغسل المحل. فان لم يمكن فيمسح عليه. فان لم يمكن فيتيمم. فتقول على هذه الدرجات انسان به جرح يقول هل يمكنك ان تغسله؟ اذا يلزمك غسله ولا اشكال. قال انه يتضرر بالغسل او لا يمكن

16
00:05:30.400 --> 00:05:50.400
ذلك او يتأخر البرء نقول اذا امسح عليه. اذا لم ينكر المسح عليه يتيمم. لكن لا يجمع بين طهارتين. فيكون الصواب اذا الخلاف ما ذهب اليه المعلم والغالب الغالب انه ممكن المسح. الغالب انه يمكن المسح على جبيرة. لكن في بعض الاحوال كحالات الحرق مثلا

17
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
قد يتعذر المسح او يصعب او يشق فهنا ينتقل للتيمم. لكن غالب المرظى الذين بهم جروح او كسور يمكن طيب المسح كيف يكون المسح؟ قال الفقهاء ان المسح للجبيرة لا بد ان يعم جميعها. فمن هذه المسألة المسح

18
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
جبيرة لابد ان يعم جميعها. فلا يكتفي اعلاها. وكثير من العامة يقيس المسح على الجبير على المسح على الخف. تجده يمسح لها فقط وهذا لا يجزئ لابد من ان يمسح جميعها. لا بد ان يمسح جميعه. وهكذا ايضا لو كان عليك لصقة. لا بد ان تمسح اللصقة كلها. ما

19
00:06:30.400 --> 00:07:00.400
تكتفي بالفسح الاعلى هل اكتفيت بالمسح الاعلى لم يجزئ ذلك. انتبه لهذه المسألة التي ربما يجهلها يعني كثير من العامة اه هل تؤقت المسح على الجبيرة؟ هل اه نعم وهناك ابن حزم ابن حزم ومحمد بن حزم صاحب المحلى قال ان الجبيرة لا يمسح عليها. قال انه لم يجد هناك دليل

20
00:07:00.400 --> 00:07:20.400
والاحاديث المروية في ذلك ضعيفة وحديث صاحب الشجة ضعيف. حديث صاحب الشجة عند ابي داود ان قومه خرجوا في سفر اصيب احدهم شجة احتلم وقال سألهم هل يتيمم؟ قالوا نرى انك تقضي على الماء ولا

21
00:07:20.400 --> 00:07:40.400
فاغتسل فمات وقال عليه الصلاة والسلام قتلوه قتلهم الله هلا سألوا اذا لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه ان يضع على جرحه عصابة يفزع عليها وتيمم. هذا الحديث ضعيف لا يصح من جهة الاسناد لا يصح

22
00:07:40.400 --> 00:08:00.400
نوجه في الاسلام. فبعض العلماء كابن حزم وايضا من المعاصرين الالباني قالوا ان الجبيرة لا يمسح عليها. ان الجبيرة لا يمسى عليها وابن حزم عنده قاعدة يقول وما كان ربك نسيا او كان عليها ورد ذلك. ولكن الذي عليه اكثر العلماء ان

23
00:08:00.400 --> 00:08:20.400
يفسح عليها لو لم يكن في ذلك الا القياس على المسح على الخفين. ولا شك ان الصواب وما عليه اكثر علماء الامة ان جبيرة يمسح عليها لان بقاء عضو من اعضاء الوضوء بدون غسل وبدون مسح وبدون تيمم وخالفوا الاصول

24
00:08:20.400 --> 00:08:40.400
الشرعية خالفوا الاصول فقواعد الشرعية تقتضي الغسل غسل الاعضاء فان لم يمكن فالمسح فان لم يمكن اه التيمم اما ان يبقى عضوا بدون غسل نبضوني بس بدون تيمم فهذا لا شك انه مخالف للاصول والقواعد الشرعية. ولهذا الصواب ما عليه اكثر العلماء لكن احببت التنبيه على هذه المسألة لان

25
00:08:40.400 --> 00:09:00.400
يعني بعض الناس خاصة يعني بعض طلاب الشيخ الالباني ربما يذكرون هذه المسألة. وهي قول كما ذكرت قول يعني مسبوق له الالباني رحمه الله قال به ابن حزم لكن اقرب الله اعلم وما ذهب اليه آآ اكثر العلماء من ان من انه يشرع المسح على الجبيرة. طيب المسح على الجبيرة هل

26
00:09:00.400 --> 00:09:20.400
بوقت معين نقول لا يؤقت بوقت معين. لا يؤقت بوقت معين. ولذلك يمكن ان نستنبط فروقا بين المسح على الخفين والمسح على جبيرة اريد ان استمع هذه الفروق منكم. من استنبط لنا ابرز الفروق بين المسح على الخفين والمسح على الجبير. الفرق الاول

27
00:09:20.400 --> 00:09:40.400
نعم احسنت الفرق الاول ان المسح على الجبيرة يكون الحدث الاصغر والاكبر فان المسح على الخفين يكون للحدث الاصغر هذا الفرق الاول الفرق الثاني نعم نعم؟ نعم اذا بس على الخفين المؤقت في قول الجمهور وبين مسألة الجبيرة غير مؤقت الفرق الثالث

28
00:09:40.400 --> 00:10:10.400
نعم احسنت بس على الجبيرة يكون على جميعها بينما المسح على خفي يكون على ظاهر الخف نعم. نعم احسنت الخف في القدمين بينما الجبيرة تكون في اي موضع من البدن. نعم علي. نعم على قوله

29
00:10:10.400 --> 00:10:30.400
الراجح المسح على جديد ليست له الطهارة بينما المسح على خفين اشترت لهما الطهارة ستجد فروقا اكثر. طيب باقي مسائل لم يذكر المؤلف لابد يعني نستدركها من باب اتمام المسح على العمامة لن يذكره مؤلف يتكلم على الفقهاء ويتكلم عليه صاحب الزاد وغيره آآ المسح على العمامة قد ورد

30
00:10:30.400 --> 00:10:50.400
السنة كما جاء في الحديث المغيرة شعبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فنسح فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين النبي صلى الله عليه وسلم توظأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخفين. رواه مسلم. في حديث بلال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين

31
00:10:50.400 --> 00:11:10.400
على الخمار رواه مسلم والمراد بالخمار كما قال النووي العمامة. فاذا المسح على العمامة وردت به السنة لكن اشترط كثير من الفقهاء ان تكون العمامة على طريقة عمائم العرب وذلك بان تكون محنكة وذات

32
00:11:10.400 --> 00:11:30.400
محنكة وذال ذبابة. ومعنى المحنكة يعني التي يدار منها تحت اه الرقبة حنك وذا ذئاب ان يكون احد اطرافها متدلية من الخلف. يعني تلف العمامة تلف يدار منها على الرقبة. حنك ثم يكون لها اطراف من الخلف

33
00:11:30.400 --> 00:11:50.400
قالوا هذه هي عمائم العرب وهي التي يشق نزعها. اما العمائم التي لا يشق نزعها فانه لا ينسى عليها. ولذلك نستطيع ان نضع يعني هو كثير من الفقهاء من الحنابلة قالوا لابد ان تكون محنكة وذات ذئابة او لا يصح المسح عليها. وبعض العلماء كشيخ الاسلام

34
00:11:50.400 --> 00:12:10.400
قالوا انه لا لا دليل على اشتراط هذا الشر. وانه يصح المسح على العمامة مطلقا. والذي يظهر الله اعلم هو ان مناط الحكم وهو مشقة النزع فاذا كانت العمامة يشق نزعها فيجوز المسح عليها اما اذا كانت لا يشق نزعها فلا يجوز المسح عليها هذا هو

35
00:12:10.400 --> 00:12:30.400
والله اعلم لان المسح عليها انما كان لاجل مشقة اللزع من غير المقيد ذلك لكونه محنك او ذا الدعاء ام لا؟ وانما نجعل مناط الحكم مشقة النزع وبناء على ذلك العمائم الموجودة الان بعض الاخوة الاخوة السودانيين هل يمسحون عليها؟ ام لا

36
00:12:30.400 --> 00:13:00.400
من يجيب؟ نعم. تفضل. نعم. هل في هناك مشقة في نزعها؟ نعم نعم. نعم. نعم. الذي يظهر انها اختلافه يعني احوال الناس وبعض الناس ربما تكون ملفوفة كأنها غترة او طاقية ويخلعها ثم يلبسها مباشرة هذه لا شك انه لا يشق

37
00:13:00.400 --> 00:13:20.400
فلا يمسى عليها لكن لو كان يعلم بانه لو خلعها لشق عليه يعني اعاد ترتيبه مرة اخرى فهذه الذي يظهر لا بأس النص عليه لكن الغالب الغالب انه لا يشق نزعه غالب العمائر الموجودة الان انه لا يشق نزعها فهي اشبه ولا له اذن فتحنا

38
00:13:20.400 --> 00:13:40.400
انا ايضا عندك الغترة والشمال والطاقية فلابد اذا لابد من القيد بانه يشق نزعه. يعني ليس المسح على العماد لكوني عمامة. وانما لكونه يشق وفي معنى العمامة الخمار بالنسبة للمرأة. ولذلك يعني نص بعض الفقهاء منهم الحنابلة قالوا انه يجوز المسح على الخمر

39
00:13:40.400 --> 00:14:00.400
النساء المدارة تحت حلوقهن كما قال صاحب الزاد وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن. فهذا قد روي عن ام سلمة وعن بعض نساء الصحابة انهن كن يمسحن على خمرهن. ولان الخمار بالنسبة للمرأة كالعمامة بالنسبة للرجل. والذي يظهر ايضا هو ما قلنا قبل قليل

40
00:14:00.400 --> 00:14:20.400
ان المناط هو مشقة النزع. فاذا كان المرأة يشق نزع الخمار عليها كان يكون الجو مثلا باردا. تكون مثلا في سفر يكون هناك رياح قوية فنقول لا بأس بان تمسح على الخمار. لكن لو كانت البلد الاقامة ولا يشق نزع الخمار. فالذي يظهر انه لا يمسح عليه

41
00:14:20.400 --> 00:14:40.400
لا يمسى عليه. فمناط الحكم اذا هو مشقة اه النزع. مشقة النزع. طيب هذه اذا انها ابرز المسائل؟ هل هناك مسائل فذكرت ان هذه ابرز المسائل المسح على اه اه الخفين التي ذكرها المؤلف وايضا اضفنا لها مسائل اخرى

42
00:14:40.400 --> 00:15:00.400
هل هناك مسائل متعلقة بمسائل الخفين لم نذكرها؟ بقي نعم بقي مسألة واحدة بقي مسألة واحدة لم يذكرها المؤلف ان لبس خفا فوق خف وهذا يكثر السؤال عنها. لبس خفا فوق خف. فيقول الفقهاء لبس خفا على خف

43
00:15:00.400 --> 00:15:20.400
قبل الحدث فالحكم للفوقاني هذي عبارة الزاد لبس خفا آآ على خف قبل الحدث فالحكم لفوقان يعني مثلا اه كان الجو باردا لبس جوربين. عندما توظأ لبس جوربين هذا لا اشكال ان الحكم الفوقاني يمسح على

44
00:15:20.400 --> 00:15:40.400
اوقات طيب ان لبس خفا على خف بعد الحدث. بعد الحدث يعني كان لبس خفا واحدا جوربا واحدا ثم اشتد البرد وبعد ما احدث ومسح لبس خفا اخر. فيقولون عند الحنابلة ان الحكم للتحتاني. ان الحكم

45
00:15:40.400 --> 00:16:00.400
وبناء على ذلك يلزمه ان ينزع الخف الفوقاني ويمسح على التحتاني. لكن لو لبس الفوقاني بعد حدث على طهارة يعني مثال ذلك لبس جوربا صلاة الظهر ثم عند صلاة المغرب يرى ان الجو اشتدت برودة الجو

46
00:16:00.400 --> 00:16:20.400
وعند عندما توظأ لصلاة المغرب اظاف جوربا اخر يعني لبس الجورب الثاني على طهارة فنقول على المذهب الحكم للتحتاني ولكن القول الراجح ان الحكم للفوقاني القول الراجح ان الحكم لفوقاني لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه

47
00:16:20.400 --> 00:16:40.400
طاهرتين. فقال عليه الصلاة والسلام دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين. لكن تكون المدة للتحتانية فوقاني للتحتاني. تكون المدة طيب اه لو كان في الحالة التي يمسح فيها على الفوقاني وخلعه بعد مسحه

48
00:16:40.400 --> 00:17:00.400
فليس له المسح على التحتاني ليس هو المسح على التحتاني على المذهب والصحيح ان له ذلك يعني مثلا لبس خف على خف وقت واحد قبل الحدث. ثم انه بعد ذلك مسح الخف الفوقاني. يقوف على المذهب على المذهب ليس له المسح على

49
00:17:00.400 --> 00:17:20.400
تحتاج والقول الصحيح ان له ذلك قياسا على الخف الذي له ظهارة وبطانة لو تمزق اظهار الخف فجاز له المسح على بطانة فهو بمنزلة الكف الواحد. طيب نريد ان نجمع هذه النساء مرة اخرى ونراجعها لانها مسائل مهمة الحقيقة ويكثر السؤال عنها. اذا نقول هذه هذا له احوال. الحل

50
00:17:20.400 --> 00:17:40.400
لبس خفا على خف قبل الحدث. يعني لاول مرة جا بيلبس لبس جوربين من اول مرة. فهنا الحكم ماذا؟ للفوقان. الحكم للفوقان. طيب خلينا ننتقل للحالة الثانية حتى الاخيرة حتى نربطها بها. لبس خفا على خف قبل الحدث

51
00:17:40.400 --> 00:18:00.400
ثم انه بعد مظي نصف المدة خلع الفوقاني. فهل له المسألة التحتاني على المذهب؟ ليس له ذلك قلنا على القول الراجح له ذلك لانه بمنزلة الخف الذي له ظهاره وبطانه. فلما تمزقت ظهارا جاز له نفسه على البطانة. الحالة الثالثة

52
00:18:00.400 --> 00:18:20.400
لبس خفا على خف بعد الحدث. بعد الحدث. يعني لما لبس الخف مثلا صلاة الظهر. لما حسب رؤية الجو بعد المغرب لبس خفا اخر على طهارة لاحظ انه على طهارة فعلى المذهب ليس له المسح. وعلى القول الراجح له المسح

53
00:18:20.400 --> 00:18:40.400
على القول الصالح له المثل. طيب لو لبس خف على خف بعد الحدث على غير طهارة. ليس له هو المسح على فوقان وانما المسح على تحت عينيه. تقول حالات اربع. ها احد ضبطها؟ نعم. الحالة الاولى. طيب ناخذها مفرقة

54
00:18:40.400 --> 00:19:00.400
الحالة الاولى نعم. لبس خفه على خف قبل الحدث يعني لاول مرة فالحكم. للفوقان هذي لا اشكال حتى على المذهب طيب الحالة الثانية نعم احسنت لبس خوفا على اخوكم قبل احد المسألة الاولى نفسها

55
00:19:00.400 --> 00:19:20.400
ثم انه في اثناء المدة خلع الفوقاني فعلى المذهب انه لا يصح المسح على القول الراجح انه يصح قياسا على الخف الذي له ظهارة وبطانة فاذا تمزقت جزر المسح على البطانة. الحالة الثالثة لبس نعم. لبس خفا على خف

56
00:19:20.400 --> 00:19:40.400
بعد الحدث بعد الحدث. طيب لا هذا لا يخلو ان تكون على طهارة او على غير طهارة. ان شاء الله على غير طهارة لا اشكال من حكم الاستحسان لكن لما لبس خفا على اخوه بعد الحدث على طهارة. فعلى المذهب ان الحكم التحتاني وعلى القول الراجح ان الحكم للفوقان

57
00:19:40.400 --> 00:20:00.400
انتبهوا لهذه المسائل يا اخوان واضحة ولا نعيد؟ نعيدها مرة اخرى نقول اذا لبس خفين كان في اول الامر في بداية الوضوء لبس خف ثم فوق خف هذا لا اشكال كالخف الواحد يمسح على فوقان على رأي الجميع. طيب

58
00:20:00.400 --> 00:20:20.400
لو انه لما لبس خفين نزع اثناء المدة واحدة من الخفين. على مذهب انه لا يصلح المس على القول الراجح انه يصح. لانه الخف الواحد الذي له ظهار وبطانة وتمزقت الظهار فلو المسح على البطانة. طيب اذا مسح خف لبس خفه على خف بعد الحدث

59
00:20:20.400 --> 00:20:40.400
بعد ما ابتدأت المدة ان كان ذلك لبس الفوقاني على غير طهارة ليس له المسح. على فوقانه وانما يمسح تحتاج انه الاصل ان كان لبس الخف الفوقاني على طهارة فعلى المذهب انه المسح للتحتاني لكن على القول الراجح ان المسح

60
00:20:40.400 --> 00:21:00.400
قال نحن نصدق عليه لبس خفا صحيح انه لبس خف على خف لكن على طهارة. فالحكم للفوقاني لكن المدة تكون بالتحتاج لكن المدة كل اللي تحتاجه. هذه يعني احوال مسح لبس الخف على الخف. وبذلك نكون قد يعني اخذنا يعني ابرز مسائل المسح على الخفين

61
00:21:00.400 --> 00:21:20.400
ذكره المؤلف هو التي حتى لم يذكرها المؤلف. فمثل هذا يا اخوان مثل يعني هذا الباب لو ظبطت هذه المسائل تستطيع باذن الله تعالى ان تظبط اي مسألة تمر معك في المسح على خفيف ذكر لي هذا قواعد يعني ابرز مسائل المصحف التي ذكرها فقال ذكرناه في هذا الدرس لو انك ضبطت هذه المسائل كلها ورجعت من حين لاخر

62
00:21:20.400 --> 00:21:40.800
باذن الله تعالى اي مسألة تمر معك تكون قد ظبطتها وهكذا لو مررت على ابواب الفقه بهذه الطريقة فانك يعني تستفيد فائدة عظيمة طيب لو تقرأ بعد ذلك الى درس الفقه وقلنا قد وصلنا الى باب نواقض الوضوء. قال المؤلف رحمه الله باب نواقض الوضوء نواقض الوضوء آآ مفسد

63
00:21:40.800 --> 00:22:10.800
وهي يعني المفسدات التي اذا طرأت على الوضوء فانه يبطل وحصرها المؤلف في ثمانية قال احدها الخارج من السبيلين. الخارج من السبيلين والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط. سمي سبيلا لانه يخرج منه

64
00:22:10.800 --> 00:22:40.800
فيشمل البول والغائطة والريح. سميان السبيلين اذا الخارج من السبيلين قلنا يشمل كل ما خرج من السبيلين يشمل ذلك البول ويشمل ذلك الغائط ويشمل ذلك ريح اه ايضا يشمل ذلك خروج اه المني

65
00:22:40.800 --> 00:23:10.800
انه ينتقد به الوضوء وكذلك ايضا المذي والوذي المذي والوذي ما الفرق بين المذي الوادي المذي بالذال سائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة. يخرج عند اشتداد الشهوة هو مرتبط الشهوة والودي بالدال سائل اه لزج

66
00:23:10.800 --> 00:23:40.800
يميل للبياض يخرج عقب البول. ويخرج من بعض الناس وليس من كل الناس. يخرج من بعض الناس وبينما المذي اكثر المذي اكثر من الوذي في الناس. والمني يعني مجمل يعني الجميع يخرج من الرجل ويخرج ايضا من المرأة. لكن يعني من هي الرجل يختلف عن المرأة. فهذه كلها

67
00:23:40.800 --> 00:24:00.800
في قول الخارج من السبيلين. كذلك ايضا اذا خرج من السبيلين الذم فانه ينقض الوضوء. ينقض الوضوء فالدم الذي يخرج من الفرج ينقض الوضوء ومن ذلك دم الحيض وكذلك دم الاستحاضة ودم الفساد

68
00:24:00.800 --> 00:24:30.800
هذي كلها تنقض الوضوء. وعند المالكية ان الاحداث المستديمة كسلس البول ودم الاستحاضة انها لا تنقض الوضوء انها لا الوضوء ما لم يوجد المعتاد. وهذا ايضا يعني ذكر لشيخ الاسلام ابن تيمية يرجح لكن هذا محل نظر

69
00:24:30.800 --> 00:24:50.800
اظهروا ما عليه اكثر العلماء ان كل خارج من السبيلين فانه ينقض الوضوء. سواء كان بولا او غائطا او ريحا او دما او بغل او مليا او مذيا او وديا كله خارج من السبيلين ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف قليلا كان او كثيرا طاهرا او نجسا

70
00:24:50.800 --> 00:25:10.800
قوله طاهر او الذي يسأل هل هناك خارج من السبيلين يكون طاهرا؟ نعم وهو المني المني على القول الرابح يكون طاهرا قال الثاني خروج النجاسة من بقية البدن. خروج النجاسة من بقية البدن. فان كان بولا او غائطا نقض مطلقا

71
00:25:10.800 --> 00:25:30.800
قال طيب كيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ يعني انظر الى آآ دقة الفقهاء وعنايتهم يعني هذه المسألة ليست موجودة في زمن المؤلف ولا زمن الفقهاء المتقدمين لكنهم ذكروها ووجدت في الوقت الحاضر

72
00:25:30.800 --> 00:25:50.800
وذلك في من استأصل امعاؤه. يعني خاصة من يصابون بسرطان القولون مثلا الله واياكم به. فتستأصل امعاؤه استأصل يقولون ويوضع له مخرج للبول والغائط. يفتح له فتحة في اسفل البطن. فهنا يخرج البول والغائط

73
00:25:50.800 --> 00:26:10.800
من غير السبيلين. فهل هذا ينقض الوضوء؟ نقول نعم ينقض الوضوء. ينقض الوضوء. ولهذا قال المؤلف فان كان بوله غائضا نقض مطلقا. قال وان كان غيرهما كالدم والقيء نقض ان فحش في نفس كل احد بحسبه

74
00:26:10.800 --> 00:26:30.800
اه لم يشير المؤلف الى الريح. ظهر كلام بعض فقهاء الحنابلة ان الريح لا اذا خرجت بغير السبيلين. قال بعض العلماء انها تنقض هذا والاقرب انها تأخذ حكم البول الغائط

75
00:26:30.800 --> 00:27:00.800
واما اه الدم والقيء من غير السبيلين. يقول المؤلف انه ينقض الوضوء ان فحشه يعني كان كثيرا. ان كان كثيرا آآ اما القيء فقد جاء في حديث ثوبان النبي الله عليه وسلم قاء فتوضأ وهذا الحديث من العلماء من ضعف اسناده ومنهم من آآ حسنه في الالباني

76
00:27:00.800 --> 00:27:20.800
ولكن على تقدير ثبوته ليس بصريح في ان القي ينقض الوضوء. ومعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب افضل الامور وايضا حريص عليه الصلاة والسلام على النظافة يحتمل انه انما توضأ طلبا لكمال النظافة. ولهذا فلا يصح

77
00:27:20.800 --> 00:27:40.800
بهذا الحديث على ان القيم ينقض الوضوء. وهكذا ايضا بالنسبة للدم. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان ان الدم ينقض الوضوء. من غير السبيلين طبعا. ليس هناك دليل ظاهر يدل على ان الدم ينقض الوضوء. ولهذا

78
00:27:40.800 --> 00:28:00.800
ذهب جمع من اهل العلم الى ان الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ما عدا البول والغائط. ما عدا البول والغائط ومن كان في معناه كالريح. وهذا هو قول الشافعي وهو رواية عن الامام احمد واختار هذا القول

79
00:28:00.800 --> 00:28:20.800
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وبناء على ذلك خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. القيء لا ينقض الوضوء كله خارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. هذا هو القول الراجح والله اعلم في هذه المسألة. وذلك لان الاصل عدم النقض

80
00:28:20.800 --> 00:28:40.800
اصل عدم النقض. ولم يرد دليل يدل على انتقاض الوضوء للخارج من السبيلين. من غير البول والغائط واقول له حديث ثوبان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ اخرجه ابو داوود واحمد والترمذي لكن

81
00:28:40.800 --> 00:29:00.800
قلنا انه ضعيف ولو صح فهو مجرد فعل لا يدل على آآ الوجوب. ولكن هنا انبه هنا الى ان بعض الناس يخلط بين هذه المسألة وبين مسألة الذنب هل هو نجسا طاهر؟ بينما فرق. الذنب هل هو نجسا طاهر؟ يعني مسألة

82
00:29:00.800 --> 00:29:20.800
هو خروج الدم من غير السبيل هل ينقض الوضوء ام لا؟ مسألة اخرى مستقلة عنها. فبعض الناس يخلط بينهما. اما خروج الدم غير السبيلين الصحيح انه لا ينقض الوضوء مطلقا قل ام كثر. لانه كما ذكرنا ما في دليل يدل على ان خروج الدم غير سبيله ينقض الوضوء. لكن هل الدم

83
00:29:20.800 --> 00:29:40.800
نجلس ام لا؟ لعل هذه ستأتي ان شاء الله. والقول الصحيح انه نجس الا انه يعفى عن يسيره. نجس الا انه يعفى عن يسيره وقد الاجماع على ذلك غير واحد من اهل العلم. حكى اجماع المتقدمين على ذلك لعلها ان شاء الله تعالى ان نأتي بمن حكى الاجماع عندما تلد هذه المسألة

84
00:29:40.800 --> 00:30:00.800
اه في حينها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم. واه اذا الصواب خلاف اذهب الى المؤلف الصواب ان ما كان من غير السبيلين آآ لا ينقض الوضوء الا ان يكون بولا او غائطا. الثالث قال زوال العقل او تغطية

85
00:30:00.800 --> 00:30:30.800
باغماء او نوم. ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. زوال العقل زوال العقل اما ان يكون زواج العقل بالكلية وهو جنون. اما ان يكون تغطية العقل بما يوجب ذلك مدة معينة كالاغماء والنوم والسكر ونحو ذلك

86
00:30:30.800 --> 00:31:00.800
اما زوال العقل بالكلية بالجنون وهكذا تغطية العقل بالكلية كتغطية السكر مثلا فهو ناقض للوضوء وهو ناقض للوضوء. قل ذلك ام كثر. قد الاجماع على ذلك ومن حكى الاجماع على هذا الموفق بن القدامى والنووي وابن المنذر. وبناء على ذلك لو ان شخصا اتى للمسجد مثلا

87
00:31:00.800 --> 00:31:20.800
اريد ان اصلي ثم اغمي عليه وفقد وعيه ثم افاق فهل انتقض وضوءه؟ اقول نعم انتقض وضوءه انتقض وضوءه يعني من تأتيه مثلا نوبات صرع حتى يفقد عقله فاذا كان متوضئا ثم صرع يكون قد فقده

88
00:31:20.800 --> 00:31:40.800
وضوءه طيب بعض الناس مثلا يخاف ان عنده السكر وايضا يصاب باغماء. ثم يعطى شيئا من سكره فيفيق هل انتقض وضوءه؟ نعم انتقض وضوءه. اذا فقد العقل ولو يعني آآ وقتا يسيرا

89
00:31:40.800 --> 00:32:10.800
يقول قد انتقض وضوءه وهذا باجماع العلماء. وهكذا السكر وهكذا السكر لان السكر يغطي لان العقل على ان السكر ايضا قد يقال فيه تفصيل يقال فيه تفصيل الشكر قد يغطي العقل الكلي وقد لا يغطي بالكلية وانما يغطيه يعني بدرجة اقل

90
00:32:10.800 --> 00:32:30.800
لكن الاصل الاصل فيه انه اذا غطى العقل بالكلية انه ينقض الوضوء. اما النوم فقد اختلف فيه على اقوال كثيرة فالمذهب عند الحنابلة ان النوم ناقض للوضوء ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم كما قال المؤلف

91
00:32:30.800 --> 00:33:00.800
والقول الثاني في المسألة ان النوم انما ينقض الوضوء اذا كان مستغرقا. اذا كان النوم مستغرقا يزول معه الشعور. اذا كان النوم مستغرقا ان يزول معه الشعور. بحيث لو خرج منه شيء لما احس به. فينتقض الوضوء

92
00:33:00.800 --> 00:33:20.800
وبحيث انه لو كان في مجلس لما احس من حوله من الحاضرين. اذا كانوا يتحدثون في حال النوم ينقض الوضوء. والدليل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان ابن عسال آآ امرنا الا نزع

93
00:33:20.800 --> 00:33:40.800
خفافنا في قول يعني حديث صفوان بن عسال امرنا الا ننزل خفافنا ثلاث ايام بلياليهن اذا كنا سفرا ولكن من بول وغائط ونوم ولكن بول وغائط ونوم. فقرن النوم بالبول والغائط وحديث صحيح. ادل هذا على ان النوم انه

94
00:33:40.800 --> 00:34:10.800
ينقض الوضوء. اما اذا كان النوم ليس مستغرقا. وانما مجرد نعاس بحيث لا يزول معه الشعور. بالكلية حيث لا يزول معه الشعور بالكلية وبحيث انه يسمع كلاما حوله لو تكلم لكنه لا يفهم كلامهم. فهذا يسمى نعاسا وهذا لا

95
00:34:10.800 --> 00:34:30.800
لا ينقض الوضوء هذا لا ينقض الوضوء. والدليل لهذا حديث انس رضي الله عنه ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى تخفق رؤوسهم حتى تخفق رؤوسهم ويصلون ولا يتوضأون وهذا جاء في الصحيحين

96
00:34:30.800 --> 00:34:50.800
وجاء في عند ابي داوود يضعون جنوبهم وهذا يدل على ان مجرد النعاس انه ينقض الوضوء. طيب هل هناك ضابط للتفريق بين النعاس وبين النوم المستغرق؟ نقول نعم. النوم المستغرق يزول معه

97
00:34:50.800 --> 00:35:20.800
والنعاس لا يزول معه الشعور بالكلية. وايضا النوم المستغرق آآ يغلب على العقل. ولا يحس الانسان من حوله بينما النعاس لا يغلب على العقل. وانما تكثر الحواس فافتروا الحواس. ولهذا قال الزركشي لابد في النوم الناقض من الغلب

98
00:35:20.800 --> 00:35:40.800
على العقل لابد في النوم الناقض من الغلبة على العقل. فمن سمع كلام غيره فمن سمع كلام غيره فهمه فليس بلاغ. ومن سمعه ولم يفهمه فنوم يسير الذي هو نعاس

99
00:35:40.800 --> 00:36:00.800
وان لم يسمعه فهو لو مستغرق. فانت احيانا يكون مثلا عندك نعاس تسمع حولك اصوات ولا تفهمها هذا النعاس اما اذا كنت لا تحس بمن حولك هذا لو مستغرق. اذا كنت تسمع وتفهم هذا ليس بنوم مستغرق ولا بنعاس

100
00:36:00.800 --> 00:36:20.800
فاذا النوم المستغرق هو الذي ينقض الوضوء النعاس لا ينقض الوضوء آآ هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة وهو الذي مشايخنا سمعت جمال عبد العزيز بن باز والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى وهو الذي تجتمع به الاحاديث الواردة في هذا. وبهذا يعلم الجواب عن من

101
00:36:20.800 --> 00:36:40.800
يأتي يوم الجمعة مبكرا بعض الناس يأتون يوم الجمعة مبكرين ويصيبهم شيء من النعاس هل يؤمرون بالوضوء ام لا؟ نقول اذا كان النعاس خفيفا بحيث مثلا يحسون من حولهم يسمعون الناس يقرأون القرآن لكن يعني عندهم فتور في الحواس هذا لا ينقض الوضوء. لكن لو ان الواحد اه

102
00:36:40.800 --> 00:37:00.800
انما لو مستغرقا بحيث ما علم بان في المسجد ثم قام وتفاجأ بانه في مسجد الجامع. هذا انتقض وضوءه. انتقض وضوءه طيب هل النوم ناقض للوضوء بذاته؟ او انه مظلة لخروج الناقظ. نقول هو في ذاته ليس بناقظ

103
00:37:00.800 --> 00:37:20.800
اللو في ذاته ليس ناقضا. لكنه مظنة لخروج ناقظ للوضوء. فاقام الشارع هذه الماظنة مقام الحقيقة والا الدواب ليس كالبول الغائط ليس خروج البول الغائط. هو في ذاته ليس بناقض. لكن هو مظنة لخروج الناقظ

104
00:37:20.800 --> 00:37:40.800
ولهذا جاء في حديث معاوية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهي. فاذا بامت العينان استطلق الوبكاء العين وكاء السهي. فاذا دامت العينان استطلق الوكاب. العين وكاظ يعني الوكاء هو اه الخيط يعني غطاء

105
00:37:40.800 --> 00:38:00.800
الدبر السعي حلقة الدبر. فاذا نامت العينان استطلق الوكالة يعني ان الانسان ربما خرج منه شيء وهو لا يحس به. هذا الحديث ضعيف من جهة الاسناد ولهذا لم نستشهد به. رواه احمد ودار قطبي والبيهقي. وآآ روي بالطرق الاخرى

106
00:38:00.800 --> 00:38:16.140
رواه ايضا ابو داوود وابن ماجة. وبعض اهل العلم حسنه كالمنذر بالصلاح النووي والالباني. ولكن اكثر على انه حديث ضعيف على انه حديث ضعيف