﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.550
قال الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الادمي المتصل بلا حائل اذا الناقض الرابع من نواقض الوضوء اه مس الذكر. مس الذكر. وهذه المسألة مسألة مس الذكر اختلف فيها العلماء اه وسبب الخلاف هو الخلاف في الاحاديث المروية في هذه المسألة

2
00:00:30.550 --> 00:00:50.550
والذي روي في ذلك حديثان الحديث الاول لا يتجول على هذا الحديث ثم نفرغ عليها كلام العلماء. الحديث الاول حديث بشرى بنت صفوان ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ

3
00:00:50.550 --> 00:01:20.550
هذا الحديث اخرجه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد اخرجه خمسة وصححه الترمذي وابن حبان وقال البخاري انه اصح حديث في الباب. وايضا صححه الامام احمد ثم نقل ذلك عبد الله بن احمد عن الامام احمد انه صححه معلوم الامام احمد امام في الحديث واذا صح حديثا لا شك تصحيحه

4
00:01:20.550 --> 00:01:40.550
يعني له شأنه واعتباره. وايضا صح هذا الحديث ابن معين والبيهقي. فعامة الحفاظ على تصحيحه من جهة الاسلام فيكون اذا حديثا ثابتا ذكره فليتوضأ. الحديث الثاني الذي الذي روي في هذه المسألة حديث طلق بن علي. قال كنت جالسا عند النبي

5
00:01:40.550 --> 00:02:10.550
صلى الله عليه وسلم فاتاه رجل فقال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه وضوء فقال عليه الصلاة والسلام لا انما هو بضعة منك. قال لا انما هو بضعة منك وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي ابن ماجة واحمد. و

6
00:02:10.550 --> 00:02:30.550
صحابي حبان وقال ابن مدين هو احسن من حديث بصرة. لاحظ قول ابن حبان يقابل قول البخاري. البخاري قال حديث بسرى اصح المدينة قال لا حديث طلقة بن علي انه احسن من حديث بشرى. واذا قال الطحاوي هو حديث صحيح مستقيم غير

7
00:02:30.550 --> 00:03:00.550
غير مضطرب في اسناده ولا متنه. ومن العلماء مضاعفه حديث طلق من العلماء يضعفه حديث بشرى وبما ضاعفها حديث طلق الدار قطني وبيهقي وابن الجوزي. والاقرب انه يعني حديث ثابت الاقرب انه حديث ثابت كما قال ابن المديني والطحاوي فهو ابنه حسن او صحيح. فيكون اذا عندنا حديث

8
00:03:00.550 --> 00:03:20.550
صحيح هذي في هذه المسألة حديث بسرى من مسل ذكره فليتوظأ وحديث طلق بن علي انما هو بضعة منك. وظهر هذين الحديثين التعارض حديث بشرى يدل على ان مس الذكر ينقض الوضوء حديث طلق يدل على انه لا ينقض الوضوء. ومن هنا اختلف العلماء في هذه المسألة فذهب بعضهم الى

9
00:03:20.550 --> 00:03:40.550
لان بس الذكر مطلقا ينقض الوضوء. وذهب اخرون الى انه لا ينقض الوضوء مطلقا وهو جمهور الجمهور على ان مس الذكر لا ينقض الوضوء مطلقا. والقول الثالث للمسألة انه ان كان مس الذكر لشهوة

10
00:03:40.550 --> 00:04:00.550
هو ناقض للوضوء وان كان لغير شهوة فليس بلا قض. وهذا هو القول الراجح في المسألة والله اعلم. اما اذا كان المس الذكر شهوة فينقض الوضوء لحديث بشرى. والمس ذكره فليتوضأ. واما اذا كان لغير شهوة فلا ينقض الوضوء

11
00:04:00.550 --> 00:04:20.550
في حديث طلق طيب لماذا حملنا حديث طلق على مس الذكر لغير الشهوة؟ لانه قال انما هو بضعة منك. ومعنى وضعته منك يعني قطعة آآ وعظو كسائر الاعضاء. وهذا انما يكون عند مس الذكر بغير شهوة

12
00:04:20.550 --> 00:04:30.550
وايضا مما يدل هذا ان ما ورد في حديث طلق بن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن مس الذكر في الصلاة ومعلوم ان الذي مس ذكره في الصلاة يمسه بشهوة

13
00:04:30.550 --> 00:04:50.550
اذن شهوة بدون شهوة. فهذه تدل على ان المقصود بحديث طلقة بن علي مس الذكر بدون شهوة. ولان الحكمة في يظهر والله اعلم بكون بس الذكر ينقض الوضوء آآ انه اذا يعني مسه لشهوة فهو مظلة لخروج

14
00:04:50.550 --> 00:05:10.550
آآ البذي ومظنة لخروج البذي. ومن المعلوم ان البذي يخرج من الانسان بغير يعني شعوره. يعني عندما يخرج المذي بالانسان لا لا يحس به خلاف غيره ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام ما استذكر بالشهوة مطلقا ينقض الوضوء لانه مظنة لخروج المذي

15
00:05:10.550 --> 00:05:30.550
هذا هو الاقرب والله اعلم لانه بهذا القول تجتمع الاحاديث الواردة. يمكنها الجمع بين الحديث طلق ابن علي وحديث بسرى بنت صفوان وبناء على ذلك مكانه هل يلبس سراويله ثم يعني مس ذكره من غير قصد

16
00:05:30.550 --> 00:05:50.550
فبناء على القول الاول انه انتقض وضوءه بناء على قول الظالح لا ينتقض وضوءه لانه مسه بغير شهوة. المرأة اذا كانت توصي صبيها وبس ذكره ايضا على القول الراجح لا ينتقض وضوءه لا ينتقض وضوءها. القول الراجح انه لا ينتقض وضوءها

17
00:05:50.550 --> 00:06:10.550
طيب هنا قال مسه بيده الى ظفره. يعني لابد ان يكون المس باليد. والمقصود باليد عند الاطلاق القف ولهذا قال عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. المقصود اكفهما بالاجماع. وآآ

18
00:06:10.550 --> 00:06:40.550
ولهذا قال لا ظفرية يعني لو مس بالظفر فانه لا ينتقظ الوضوء انما هذا خاص الكف فقط قال فرج الادمي المتصل يعني ذكره وكذلك ايضا بالنسبة للمرأة ايضا آآ فرجها هو كالذكر بالنسبة للرجل. قال المتصل بلا حائل

19
00:06:40.550 --> 00:07:00.550
يعني لابد ان يكون الفرج متصلا احترازا من البائن الذي سيتكلم عنه المؤلف بعد قليل. بلا حائل لابد ان يكون المس بلا اما اذا كان المس من وراء حائل فانه لا ينقض الوضوء. في قول عامة اهل العلم ويدل لذلك

20
00:07:00.550 --> 00:07:20.550
آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. اذا افضى احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء. وهذا الحديث اخرجه احمد الدارقطني والبيهقي

21
00:07:20.550 --> 00:07:40.550
ونقل الحافظ ابن حجر في تلخيص الحديث عن ابن عبد البر والحاكم تصحيحه. كذلك ايضا رواه ابن حبان وقاله وحديث صحيح وصححه ابن السكن. الحديث لفظه مرة اخرى اذا اخذ احدكم بيده الى ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء

22
00:07:40.550 --> 00:08:00.550
القول ليس دونها ستر دليل على انه اذا مس ذكره من وراء حائل انه لا ينتقض وضوءه في قول عامة اهل العلم. يعني خاصة اكثر العلماء يعني والشافعية والحنفية يرون المسألة الذكاء لا ينقض الوضوء. انما الذي قال انه ينقض الوضوء حنابلة فقط. والحنابلة يقولون لابد ايضا ان يكون من امراء من غير حائل. لابد ان

23
00:08:00.550 --> 00:08:20.550
يكون من غير حائل. فلو مس ذكره مثلا من وراء اللباس لا ينقض الوضوء. في قول عامة اهل العلم. قال او حلقة دبره يعني مس حلقة الدبر هو كمس الذكر قياسا عليه. كمس الذكر قياسا عليه

24
00:08:20.550 --> 00:08:40.550
قال لا مس الخصيتين لا مس خصيتيه يعني فلا ينتقض الوضوء بمس الخصيتين انما هو خاص بالذكر لا مس محل الفرج البائن. يعني لو قدر لو قدر انه قطع ذكره مثلا فاتى انسان ومس هذا الذكر يقول انه لا ينتقض الوضوء بائنا

25
00:08:40.550 --> 00:09:10.550
هذه مسألة نادرة الوقوع. طيب قال الخامس لبس بشرة الذكر الانثى او الانثى الذكر لشهوة من غير حائل. يعني مس اه الرجل المرأة والمرأة الرجل. قال شهوة بشهوة. اه وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء

26
00:09:10.550 --> 00:09:30.550
وهكذا مسوا آآ المرأة الذكر بشهوة ينقض الوضوء. واستدلوا بقول الله على او لامستم النساء او لامستم النساء قال المقصود بذلك ما السمورات بشهوة. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء فمن

27
00:09:30.550 --> 00:09:50.550
علما قال ان مس المرأة ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة او بدون شهوة. حتى لو كان زوجته مسها لمسها ينقض انتقض وضوءه لو مس يعني امه او احدى محارمه او سلم عليها انتقض وضوءه. وهذا هو المذهب عند الشافعية

28
00:09:50.550 --> 00:10:10.550
وهذا قول اضعف الاقوال. والقول الثاني في المسألة ان والمذهب عند الحنابلة قول المالكية انه اذا كان مس المرأة لشهوة يقض الوضوء واذا كان لغير شهوة لا ينقض الوضوء. والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او

29
00:10:10.550 --> 00:10:30.550
بغير شهوة اما اصحاب القول القول الاول والثاني فقد استدلوا ظاهر الاية او لامستم اللسان وجاء في قراءة قراءته السبعية قرأ بها حمزة وكسائي او لمستم النساء. او لمستم النساء. لكن اصحاب القول الاول هم الشافعية قالوا

30
00:10:30.550 --> 00:10:50.550
لو ان هذا عام في اللمس بشهوة او بغير شهوة واما جمهورهم الحنفية المالكية والحنابلة فقصوا ذلك بالمسجد شهوة قالوا ولان الشهوة مظلة الحدث فوجب حمل الاية عليه. والقول الثالث ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان لشهوة او لغير

31
00:10:50.550 --> 00:11:10.550
شهوة وهذا هو مذهب الحنفية وروايته عن الامام احمد وهو الذي عليه آآ اكثر المحققين من اهل العلم واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو اختيار شيخ الباز والشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وهو قول الراجح ان مس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بدون شهوة. هذا هو القول

32
00:11:10.550 --> 00:11:30.550
صحيح المسألة ويدل لذلك ادلة كثيرة منها آآ حديث عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج الى الصلاة. اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة واحمد. وصححه ابن

33
00:11:30.550 --> 00:11:50.550
عبدالبر وان كان قد اعله بعض الحفاظ كالبخاري وايضا يدل لذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قال فقدت النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على باطن قدميه وهو ساجد

34
00:11:50.550 --> 00:12:10.550
ومعلوم انه لو كان مس المرأة ينقض الوضوء بدون شهوة لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وآآ عاد وضوءه وايضا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل فكانت تمد رجليها فكان اذا

35
00:12:10.550 --> 00:12:30.550
اراد السجود غمزها فكفت رجليها. هنا مس النبي عليه الصلاة والسلام يعني زوجه وعائشة وكان المرأة ينقض الوضوء لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ولان الاصل عدم النقض حتى يرد دليل صحيح يدل على النقض. واما قول الله

36
00:12:30.550 --> 00:12:50.550
قال او لبستم النساء فالمراد بالملامسة هنا الجماع. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. المراد بالملامسة الجماع قال ابن عباس ان ربكم حيي كريم يكره يعني عن آآ ذكر الجماع بالملامسة. فتفسير الملامسة المقصود

37
00:12:50.550 --> 00:13:10.550
بها الجماع وليس على ظاهره. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال ايجاب الوضوء من مس النساء بغير شهوة قول شاذ قول شاذ ليس له اصل في الكتاب ولا في السنة. ولا في اثر عن احد من سلف الامة. ولا هو موافق لاصول الشريعة

38
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
لم يقال عن احد من الصحابة انه قال مس المرأة بدون شهوة ينقض الوضوء. وانما هذا قال به من قال من الفقهاء و آآ اعتمده الشافعية لكنه قول ضعيف قول ضعيف جدا. ولهذا كما قال شيخ الاسلام هو مخالف الاصول والقواعد

39
00:13:30.550 --> 00:13:50.550
ليس عليه دليل. يبقى ايضا قول الحنابلة انه اذا كان بشهوة ينقض الوضوء ليس عليه دليل ايضا. ولهذا فالصواب ان مس المرأة مطلقا لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة او بغير شهوة. المؤلف فر على هذه المسألة قال لغير حائل من غير حال

40
00:13:50.550 --> 00:14:10.550
يعني لو كان بحال عنده لا ينقض الوضوء فقلنا لا ينقض الوضوء مطلقا. قال ولو كان الملموس ميتا او عجوزا او محرما يعني لا يختلف الحكم لا لبس من دون سبع ولا لبس سن وظفر وشعر ولا اللبس بذلك. ونحن قلنا على القول الراجح

41
00:14:10.550 --> 00:14:30.550
لا نحتاج لهذا التفريع كله قلنا رجحنا ان مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا لا لشهوة ولا لغير شهوة ولهذا فلسنا بحاجة لهذه اه التفريعات قال ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة. هذا كله تفريع على اه القول

42
00:14:30.550 --> 00:14:50.550
المرجوح الا على القول الراجح لا ينقض الوضوء مطلقا. قال السادس غسل الميت او بعضه. غسل الميت او بعضه ثم وفسر المؤلف المقصود بالغاسل قال والغاسل هو هو من يقلب الميت ويباشره لا من يصب الماء. اه وهذا

43
00:14:50.550 --> 00:15:10.550
فرد به الحنابلة والا بقية المذاهب مذاهب العلماء على ان اه تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. فقوله غسل الميت يعني الميت تغسيل الميت. ولان الحقيقة انه قد روي في ذلك الحديث لكن حديث ضعيف. غسل ميتا فيغتسل. حديث ضعيف عند جميع

44
00:15:10.550 --> 00:15:30.550
المحدثين لا يصح ولا يثبت. ولكنه روي عن ابن عمر وابي هريرة وابن عباس انهم امروا آآ غاسل الميت بالوضوء قالوا وربما ان غاسل البيت ايضا يمس فرج الميت ومس فرج من نواقض الوضوء والصواب

45
00:15:30.550 --> 00:15:50.550
عليه اكثر اهل العلم لان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء مطلقا. اذ لا دليل يدل على ان تغسيل الميت ينقض الوضوء. والحديث المروي في ذلك حديث لا يصح ولا يثبت. واما ما ورد عن بعض الصحابة فمحمول على استحباب. محمول على الاستحباب. معلوم ان الغاسل انه يغسل الميت وينظفه

46
00:15:50.550 --> 00:16:10.550
يعني يستحسن في حقه ان يتنظف وان يتوضأ وهو محمول على الاستحباب فقط. اما انهم يرون البيت نقض الوضوء حتى عن الصحابة. ولهذا فالصواب ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. ويعني القول بان تغسيل البيت

47
00:16:10.550 --> 00:16:30.550
قول ضعيف ولهذا قال الموفق ابن قدامة قال والصواب ان تغسيل البيت لا ينقض الوضوء وهو قول اكثر العلماء قال هو الصحيح ان شاء الله وهو قول اكثر العلماء لانه لم يرد فيه نص صحيح ولا هو في معنى منصوص ولانه غسل ادمي اشبه غسل الحي وهو ايضا اختيار

48
00:16:30.550 --> 00:16:50.550
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فيكون الصواب اذا ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. السابع اكل لحم الابل. اكل لحم الابل ولو ليئا وايضا اكل لحم الابل هو من المفردات. يقول له بالمفردات يعني فرد به الحنابلة عن بقية المذاهب

49
00:16:50.550 --> 00:17:10.550
اه عن الحنفية والمالكية والشافعية. لاحظ هذه المسألة يعني المسائل هذي كلها اللي هي مس الذكر واه كذلك ايضا تغسيل الميت واكل لحم الابل من المفردات عند الحنابلة. وآآ نحن قلنا ان قول

50
00:17:10.550 --> 00:17:30.550
قبل ان تغسل بيت ضعيف لكن قوله في مسألة اكل لحم الابل هو الصواب. فاذا العلماء لهم قولان في المسألة القول الاول ان لحم الابل ينقض الوضوء وهو او الحنابلة وهو بالمفردات. والقول الثاني ان اكل لحم الابل لا ينقض الوضوء وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية

51
00:17:30.550 --> 00:17:50.550
والصواب هو قول الحنابلة لانه قد ورد في ذلك حديثان الصحيح ان عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الاول حديث جابر ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ان يتوضأ باللحوم الابل؟ قال نعم. قالوا اتوضأوا من لحوم الغنم؟ قال ان شئت

52
00:17:50.550 --> 00:18:10.550
وهذا في صحيح مسلم وهو صريح في ان اكل لحم الابل ينقض الوضوء. والحديث الثاني حديث البراء رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وقال توضأوا من لحوم الابل. توضأوا من لحوم الابل. وقد رواه احمد والبيهقي وهو حديث صحيح. وآآ

53
00:18:10.550 --> 00:18:30.550
اما الجمهور فليس لهم دليل يدل على هذا الا حديث آآ كان اخر حديث جابر كان اخر الامرين من رسول الله الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار. وهذا

54
00:18:30.550 --> 00:18:50.550
فاخرجه اصحاب السنن واجيب عن هذا الحديث اولا بان الحديث جابر اصح لان حديث جابر في صحيح مسلم. بينما آآ حديث حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم بينما حديث جابر ابن عبد الله هذا ليس بصحيح ليس في الصحيحين وانما عند اصحاب السنن

55
00:18:50.550 --> 00:19:10.550
الاول اصح. ثانيا على تقدير صحته فهو عام مخصوص. فهو عام مخصوص. ومعلوم انه الخاص يقضي على العام ويخصصه فيكون هذا من قبيل اه يعني العام المخصوص. اذا الصواب ان اكل لحم الابل انه ينقض الوضوء. قال المؤلف

56
00:19:10.550 --> 00:19:30.550
افاد المؤلف بانه آآ هل يباح اكل اللحم ليئا؟ وهذا هل نستفيد من عبارة المؤلف الحكم؟ نعم ظهر كلام المؤلف انه يباح اكل اللحم مليان. لكن بشرط الا يظر. لكن لو قال الاطبا ان اكل اللحم نيئا يظر. فنقول لا

57
00:19:30.550 --> 00:19:50.550
لا يجوز للانسان يتناول ما يظره. لكن لو قال الاطباء انه لا يظر فلا بأس به. ولذلك يعني بعض الناس خاصة في في بعض اجزاء الحيوان الكبد من الناس من يأكل الكبد نيئا. اليس كذلك؟ يوجد من الناس الان

58
00:19:50.550 --> 00:20:10.550
هناك كبد بدون اه طبخ. ربما بعض اهل البوادي ايضا يكونون يعني بعضا للحم. يعني قريب من الليل ويرون ان هذا انه اصح حتى يعني بعضهم كتب في هذه يرون ان الطبخ ربما يؤثر على يعني الاستفادة الكاملة من من اللحوم

59
00:20:10.550 --> 00:20:30.550
ومما يطبخ عموما يروننا ان الطبخ له اثر يعني على كل حال يعني لا نريد نتوسع في هذا لكن يهمنا الحكم الشرعي الذي يهمنا هو الحكم الشرعي في هذا فنقول اصل لا بأس باكل اللحم بيئا بشرط الا يظر. فيقول المؤلف ان اكل اللحم ولولا انه لا انه ينقض الوضوء

60
00:20:30.550 --> 00:21:00.550
قال فلا نقظى ببقية اجزائها. ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم. وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم. يعني انه لا ينتقض الوضوء بهذه اه في ذكر قالوا لان الحديث انما ورد في اللحم فقط وهذه ليست لحما

61
00:21:00.550 --> 00:21:20.550
والقول الثاني في المسألة ان هذه الاجزاء تأخذ حكم اللحن ان هذه الاجزاء تأخذ حكم اللحم. وانه لا فرق بين الحبر وبين بقية الاجزاء لان اللحم في لغة الشارع يشمل جميع الاجزاء كما قال الله تعالى حرم

62
00:21:20.550 --> 00:21:40.550
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. طيب لحم الخنزير هل هو خاص باللحم الذي هو الهبر؟ لا. يشمل آآ جميع اجزاء الخنزير حتى جلدهم بالاجماع يشمل كبد الخنزير وامعاءه اه جلده والمصران وكله جميع

63
00:21:40.550 --> 00:22:00.550
اذا لماذا في لحم الابل؟ تقول له لا يشمل. ولهذا في القول الصحيح ان هذه الاجزاء انه ينتقل باكل الوضوء لان اللحم اذا اطلق على في لغة الشارع فيشمل جميع اجزاء الحيوان ولهذا فان

64
00:22:00.550 --> 00:22:20.550
الخنزير يشمل جميع الاجزاء مع ان الاية قد خصت اللحى. حرمت عليكم ان تجدوا الذم ويحرموا خنزير. والعلماء مجمعون على ان جميع اجزاء الخنزير تحرم ما فيها الكبد والطحال والمصران كل الاجهزة التي ذكرها المؤلف بالنسبة للخنزير يشملها التحريم بالاجماع فكذلك ايضا بالنسبة الابل

65
00:22:20.550 --> 00:22:40.550
ينتقض الوضوء بتناول هذه الاجزاء. وبناء على ذلك متناول كبد ابل او طحال او كرش او شحم. او رأس او فينتقض الوضوء. لكن المرق قال ومرق لحم. المرق هل ينتقض الوضوء

66
00:22:40.550 --> 00:23:00.550
اه تناول مرق لحم الابل ام لا؟ يعني هذه المسألة يعني يعني اكثر ما يرد السؤال عنها في رمضان يكون هناك يعني من ناس يعني تناول مرقة مرق لحم ويكون هذا اللحم لحم اه حاشي مثلا. ويسأل هل ينتقض الوضوء بهذا ام لا؟ ولم

67
00:23:00.550 --> 00:23:20.550
ونحمل لكن ورقا. وعلى رأي المؤلف انه لا ينقض الوضوء. لا ينقض الوضوء. ويعني على رأي اكثر العلماء لا ينقض الوضوء لكن الذي يظهر ان هذا اللحن اذا اكتسب اه طعم

68
00:23:20.550 --> 00:23:40.550
هذا الورق اذا اكتسب طعم اللحم ان هذا المرض اذا اكتسب طعم اللحم فالذي يظهر انه ينقض الوضوء لان المعنى الذي لاجله آآ قلنا بان لحم الابل ينقض الوضوء موجود في هذا المرض. ولهذا تجد ان طعم

69
00:23:40.550 --> 00:24:00.550
لحم الابل موجود في مرق الابل. هذا اذا كان الطعم واظحا. اما اذا لم يكن واظحا فالذي يظهر انه لا ينقظ الوضوء انه لا ينقض الوضوء. قال ولا يحلف بذلك من حلف من حلف لا يأكل لحما وهذا محل نظر. يقول ان هذه الاجزاء آآ

70
00:24:00.550 --> 00:24:20.550
اه الصحيح انه يشملها مسمى لحم الابل ولذلك فانه يحنث. الصواب خلاف ما ذهب اليه المؤلف. قال الثامن يعني من نواقض الوضوء ضوء الردة الردة والعياذ بالله اذا ارتد عن الاسلام فانه ينتقض وضوءه واستدلوا لذلك بقول الله تعالى

71
00:24:20.550 --> 00:24:40.550
لئن اشركت ليحبطن عملك. وقد اوحي اليك وللذي من قبلك لان اشركت ليحبطن عملك. هذي في سورة لتكونن من الخاسرين الزمر احسنت سورة الزمر. اه قالوا والطهارة عمل والطهارة عمل

72
00:24:40.550 --> 00:25:00.550
وحكمها باق فيحبط. وبناء على ذلك ينتقض الوضوء. وهذا ايضا من المفردات عند والجمهور على اه ان الردة لا تنقض الوضوء. قول الله تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر

73
00:25:00.550 --> 00:25:20.550
فاولئك حفظت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك هم الخاسرون في سورة البقرة سورة البقرة في اخر على الشهر الحرام قتالا فيه. قال وما اسدد منكم عن ديني فيموت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم. فشرط الله تعالى لحبوط العمل بالردة الموت

74
00:25:20.550 --> 00:25:40.550
عليها ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. هذا شرط من حقوق العمل. فاولئك حفظت اعمالهم. قالوا فجميع الاعمال لا تحبط لا تحبطوا الا بالموت. ولذلك لو ان مثلا احدا حج ثم ترك الصلاة بالكلية

75
00:25:40.550 --> 00:26:00.550
ثم رجع واصبح يصلي فلا يؤمر باعادة الحج. لانه لم يحبط عمله لا يحبط عمله الا بالموت. هذي وجهة الجمهور والاقرب هو قول الجمهور اظهر الاقرب هو قول الجمهور والله اعلم. فهذه ابرز نواقض الوضوء لاحظ ان اننا يعني وافقنا المؤلف في

76
00:26:00.550 --> 00:26:30.550
بعضها وخالفناه في اخرى هذه ابرز نواقض الوضوء. ثم قال وكل ما اوجب الغسل اوجب الوضوء غير الموت. هذا يصلح ان يكون ضابطا. هل يصلح لك قاعدة ما الفرق بين القاعدة والقاعدة والظابط؟ نعم. نعم. الظابط احسنت. الظابط في باب واحد من ابواب الفقه. قاعدة في عدد من الابواب

77
00:26:30.550 --> 00:26:50.550
اذا قاعدة اليقين لا يجدر بالشك هذه قاعدة في عزل الابواب. لكن الظابط يكون في باب واحد. هذا يصح ان يكون ظابطا فقهيا. كل ما اوجب الغسل لاوجب الوضوء غير الموت. ايضا هذا ورد في زاد المستقنع. وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت. هذه من العبارة الزاد. و

78
00:26:50.550 --> 00:27:10.550
وهذه قاعدة مطردة يعني كل ما اوجب الغسل فانه يوجب الوضوء. فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو ايضا موجب للوضوء. وستأتي ان شاء الله تعالى موجبات الغسل سنتكلم عنها ان شاء الله. وينبني على هذا ان الجنب لابد

79
00:27:10.550 --> 00:27:30.550
رفع الحدثين الاصغر والاكبر. وهذا قال به بعض الفقهاء والصحيح انه لا يشترط ذلك. وانه يكفي ان ينوي طفى الحدث استثمر مؤلف الموت قال غير الموت يعني الموت موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. الموت

80
00:27:30.550 --> 00:27:39.588
موجب للغسل لكنه لا يوجب الوضوء. فمن مات فانه يغسل لكنه لا يجب ان يوظأ