﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:30.150
الغسل بظن الغين. الاغتسال. فهو اسم مصدر مصدر الاغتسال اغتسل المصدر هو اغتسالا واسمه مصدر غسلا وما الفرق بين المصدر واسم المصدر هذا مر بمعنى في دروس سابقة ما هو الفرق بين المصدر وش المصدر؟ نعم

2
00:00:30.150 --> 00:00:50.150
نعم مصدر ما تضمن معنى الفعل بحروفه. بينما اسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. وضح هذا من الامثلة توظأ المصدر توضأ مصدر وظوءا. تطهر المصدر تطهرا اسم المصدر

3
00:00:50.150 --> 00:01:10.150
طهورا اغتسل المصدر اغتسالا اسم مصدر غسلا تسحر المصدر تسحرا ثم مصدر سحورا وهكذا اذا الغسل اسمه مصدر من الاغتسال وهو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص. استعمال الماء في جميع بدنه على

4
00:01:10.150 --> 00:01:40.150
وجه مخصوص قال ابن القيم رحمه الله ايجاب الشارع الغسل لخروج المذي دون البول وغيره قال هي من اعظم محاسن الشريعة فان الملي يخرج من جميع البدن. فان البني يخرج من جميع البدن. ولهذا

5
00:01:40.150 --> 00:02:10.150
الله تعالى سلالة. خلقناه من سلالة من ماء مهين. لانه يسيل من جميع البدن قالوا سمي سمى الله تعالى هذا الماء سلالة لانه يسيل جميع البدن. ثم ايضا قالوا ان الغسل يخلف على البدن ما تحلل منه. لان الجنابة تحدث ثقلا وكسلا

6
00:02:10.150 --> 00:02:40.150
والغسل يجدد النشاط. والخفة. ولذلك يعني شرع عند خروج المني الاغتسال وقوله ما يوجب الغسل يعني الاشياء التي يجب بها الغسل الغسل وحصرها المؤلف في سبعة. قال احدها انتقال المني. فلو احس بانتقاله

7
00:02:40.150 --> 00:03:10.150
فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. يعني مجرد انتقال المني على رأي المؤلف يوجب الغسل حتى ولو لم يخرج. فانه قد يحس الانسان بانتقال المني ثم لا يخرج من الذكر. هل هذا موجب للغسل؟ مؤلف؟ يرى انه موجب الغسل وهو المذهب عند

8
00:03:10.150 --> 00:03:40.150
وقالوا لان الماء قد باعد محله. عللوا لذلك بان الماء قد باعد هل له فيصدق عليه اسم الجنب؟ وذهب اكثر العلماء الى ان انتقال دون خروجه لا يوجب الغسل. ورواية عن الامام احمد ثقال المني دون خروجه لا يوجب

9
00:03:40.150 --> 00:04:00.150
وصل وقد اختار هذا القول الموفق ابن قدامة وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهذا هو القول الصحيح هذا هو القول الصحيح في المسألة وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انما علق الاغتسال على رؤية الماء. فلا يثبت

10
00:04:00.150 --> 00:04:20.150
الحكم بدونه. ولانه لو احس بخروج البول ولم يخرج هل ينتقض وضوءه لا ينتقض ولو احس بخروج الغائط ولم يخرج. ولو احس بخروج الريح ولم تخرج. هذه الصور لا ينتقض وضوءه

11
00:04:20.150 --> 00:04:50.150
بالاجماع ولا يوجب ذلك الوضوء. فكذلك ايضا هنا مجرد الاحساس بخروج من غير خروجه لا يوجب اغتسال. ولقوله عليه الصلاة والسلام انما الماء من الماء وهنا لا يوجد ماء وانما وجد مجرد احساس بانتقاله. ولان الاصل عدم وجوب الغسل

12
00:04:50.150 --> 00:05:10.150
ولا نعدل عن هذا الاصل الا بدليل. وليس هناك دليل يدل على ان مجرد انتقال الماء من غير خروجه انه موجب للغسل لهذا في القول الصحيح هو قول اكثر اهل العلم ان انتقال المدين دون خروجه انه لا يوجب الغسل. قال فلو اغتسل

13
00:05:10.150 --> 00:05:30.150
فله ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. هذا ايضا مما يضعف هذا القول هذا مما يضعف هذا القول. المقصود ان ان الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف في اعتبار هذا من موجبات الغسل. الثاني قال خروجه من مخرجه. خروجه من

14
00:05:30.150 --> 00:06:00.150
مخرجه ولو دما ويشترط ان يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه. يعني الملي بلذة. وبعض الفقهاء يقول دفقا دفقا بلذة يعني عبارة صاحب الزاد رفقا بلذة. ولكن يكفي ان يقال في الظابط بلذة

15
00:06:00.150 --> 00:06:30.150
لانه لا يمكن ان يخرج المني بلذة الا اذا كان دسقا. فتكون دفقا من باب زيادة التوضيح ويعبرون يعني يضيفون هذه الكلمة لاجل موافقة قول الله تعالى خلق من ماء دافق. والا فان خروج المني بلذة تكفي عن زيادة تفقم

16
00:06:30.150 --> 00:06:50.150
لهذا نجد ان الصاحب المنتهى لم يعبر الا باللذة. فيكفي ان نقول خروج المني بلذة. من غير ان نقول دفقا. وان قلت دفقا فهذا باب زيادة اه التوظيف. طيب ما الدليل لهذا؟ ان خروج المني بلذة موجب للغسل

17
00:06:50.150 --> 00:07:10.150
الدليل حديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فظخت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل اذا فضحت الماء فاغتسل وان لم تكن فاضحا فلا تغتسل. رواه ابو داوود والنسائي واحمد واسناده صحيح. وجاء في رواية

18
00:07:10.150 --> 00:07:40.150
اذا حذفت فاغتسل من الجنابة وان لم تكن حاذفا فلا تغتسل. اخرجه احمد. والفضخ وهكذا الحذف معناه خروج المني بالغلبة. ولا يكون كذلك الا بشهوة. وهذا هو الذي عليه جمهور

19
00:07:40.150 --> 00:08:00.150
فقهاء او اشترط خروج المريء بموجب الغسل ان يكون بلذة. وذهب الشافعية الى انه يجب الغسل بمجرد خروج المني ولو كان بغير لذة لعموم حديث انما الماء من الماء. والصواب هو قول الجمهور انه يشترط ان يكون بلذا الاحاديث السابقة. لحديث علي السابق

20
00:08:00.150 --> 00:08:20.150
اذا فظخت الماء فاغتسل ولتكن فاضحة فلا تغتسل. وفي رواية اخرى اذا حذفت وهذا يقيد يعني الاغتسال بما اذا خرج المني بلذة. طيب اذا خرج المني بغير لذة فانه لا يوجب الغسل

21
00:08:20.150 --> 00:08:50.150
كيف يخرج المريء بغير لذة؟ لمرض مثلا احيانا يعني بعض الامراض آآ التي تصيب بعض الناس يخرج معه البذي بدون لذة. فهذا لا يوجب الوصول. اذكر ان اتصل بي سائل قال انه يخرج منه المني بدون لذة. لمرض في ظهره. فمثل هذا نقول لا يجب عليه الاغتسال

22
00:08:50.150 --> 00:09:20.150
ولكن بعض الناس يشتبه عليه ايضا المني بالوذي الوذي سائل ابيض يخرج عقب البول عند بعض الناس ليس عند جميع الناس فهذا ودي حكمه حكم البول. وبعض الناس يسمي هذا الودي من يا. فنقول

23
00:09:20.150 --> 00:09:40.150
يعني المبني له صفة معينة يختلف اختلاف كبيرا عن الوذي. ودي يكون قليلا والبني اكثر منه. اما البذي فايظا مختلف خلاف كبير المذي بالذال يكون مع اشتداد الشهوة ثم اكسارها ويكون ايضا قليلا فالوذي والمذي يكون اقل

24
00:09:40.150 --> 00:10:00.150
بكثير من المني اقول هذا لاني المس ان بعض الناس يعني عندهم اشتباه بين المني والوذي على وجه الخصوص. لكن لو حقق انه مني وخرج بدون لذة فهو لا يوجب الغسل. لهذا اشترط المؤلف قال واشترط ان يكون بلذة. ولكن هذا الشرط اذا لم يكن نائما

25
00:10:00.150 --> 00:10:30.150
اما اذا كان نائما فانه لا يشترط ان يخرج بلذة. لان النائم قد لا يحس به. واذا استيقظ وجد اثر المني في لباسه. والعبرة بوجود البدي بعد قيامه من النوم ولو لم يتذكر احتلاما. حديث ام سلمة رضي الله عنها عن ام سليم

26
00:10:30.150 --> 00:10:50.150
لسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في من امها ما يرى الرجل هل عليها من غسل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم اذا هي رأت الماء نعم اذا هي رأت الماء. متفق عليه. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام بالاغتسال

27
00:10:50.150 --> 00:11:10.150
لرؤية الماء وهذا يعم الرجل والمرأة. ولهذا قال العلماء انه لو تذكر احتلاما ولم يجد اثرا للمرئ فهل يجب عليه الاغتسال؟ انسان تذكر انه احتلم لكن ما وجد اي اثر

28
00:11:10.150 --> 00:11:30.150
هل يجب عليه الاغتسال؟ لا يجب. طيب لو كان العكس وجد اثرا للمني ولم يتذكر احتلاما. يجب عليه الاغتسال فالعبرة برؤية الماء ولهذا يقول هذا قال نعم اذا هي رأت الماء فالعبرة برؤية الماء من الرجل ومن المرأة

29
00:11:30.150 --> 00:11:50.150
على ان يعني ماء الرجل يختلف اختلافا كبيرا عن ماء المرأة. اختلفوا اختلافا كبيرا والاحتلام قتل النساء قليل جدا او نادر. يعني واكثر منه بالنسبة للرجال. طيب اذا جهل هل هو مني ام لا

30
00:11:50.150 --> 00:12:20.150
وهذا اكثر ما يحصل للمرأة. فان يعني كثير من الناس تشتبه عليهن السوائل التي تخرج فاذا اذا جهل هل هو مني ام لا؟ ان تذكر احتلاما فليجعله لانه وجد رطوبة وبللا مع تذكر احتلام. وان

31
00:12:20.150 --> 00:12:50.150
سبقه تفكير في الجماع ونحوه فانه يكون من يكون مذي مذيا. اما اما ان لم يسبق آآ نومه تفكير ولم يتذكر احتلاما. فقيل يجب عليه الغسل احتياطا وقيل لا يجب وهذا هو القول الراجح لان الاصل براءة الذمة. لان الاصل براءة الذمة. يعني

32
00:12:50.150 --> 00:13:10.150
من رجل او امرأة قام ووجدت في ملابسه بللا لا يدري هل يمني ام لا. لم يستطع ان يميز يمني ام لا ان لم يتذكر احتلامه ولم يسبق نومه تفكير فبعض اهل العلم قال انه يجب عليه ان يغتسل

33
00:13:10.150 --> 00:13:30.150
قال اخونه لا يجب في الصحيح انه لا يجب الصحيح انه يستحب له يستحب له لانه في ذلك برأى للذمة لكن يعني من حيث الذي يظهر انه لا يجب عليه الاغتسال. قال خروجه من مخرجه ولو دما. يعني ولو اختلط

34
00:13:30.150 --> 00:14:00.150
وبدم مقصوده ولو اختلطا بدمه. لانه احيانا خاصة مع القسطرة يكون هناك جرح لمجرى البول فيختلط المني بشيء من الدم. قال الثالث تغييب الحشفة كلها. او قدرها بلا حائل في فرج. ولو دبرا

35
00:14:00.150 --> 00:14:20.150
بميت او بهيمة او طير. تغيب الحشفة ما معنى الحشفة؟ اولا تغيب تغيب تغيب الشيء في الشيء معناه ان يختفي فيه. تغييب الشيء في الشيء معناه ان يختفي فيه فلا يرى

36
00:14:20.150 --> 00:14:40.150
والحشفة هي الجلدة هي ما تحت الجلد هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان هذا تعريف المطلع يقول هي ما تحت الجلد المقطوعة من الذكر في الختان. وعرفه آآ بمنظور في لسان العرب تعريفا

37
00:14:40.150 --> 00:15:00.150
واحد قال هي رأس الذكر. هي رأس الذكر. هذه التي يقطع ما عليها من الجلد اثناء الختان. تسمى الحشفة تسمى الحسنة. فاذا لا بد من تغييب الحشفة كلها. فاذا حصل تغييب

38
00:15:00.150 --> 00:15:30.150
فهذا موجب للغسل. هذا موجب للغسل. وآآ حتى ولو لم يحصل انزال. يعني رجل مثلا جامع اهله وحصل تغييب الحشرة فقط. ثم نزل دع ولم ينزل. هل يجب عليه الغسل ام لا؟ نقول يجب عليه الغسل. حتى ولو لم يحصل انزال تو لهذه المسألة ان يجهلها بعض

39
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
الله. حتى ولو لم ينزل. قد كان في اول الاسلام لا يجب الاغتسال. قد ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم انما ماء من الماء. ثم نسخ ذلك. نسخ ذلك. وهذا ما يعني

40
00:15:50.150 --> 00:16:10.150
يسميه تجده في بعض كتب الفقه بعض كتب الحديث الاكهال الاكسال معنى الاكسال انه يجامع اهله ثم يكسل فينزع من غير ان ينزل. كان في اول اسلام كما ذكرنا آآ لا يجب الاغتسال. ثم نسخ ذلك. بقوله

41
00:16:10.150 --> 00:16:30.150
النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل جاء في رواية مسلم وان لم ينزل. اذا جلس بين شعبه الاربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وان لم ينزل

42
00:16:30.150 --> 00:17:00.150
فاذا اذا التقى الختانان فقد الغسل على الرجل وعلى المرأة ولو لم يحصل انزال ولو لم يحصل انزال. قال او قدرها يعني قدر الحشفة هذا يكون من مقطوع الحشفة. طيب مقطوع الحشفة هل يمكنه ان يجاب؟ نعم

43
00:17:00.150 --> 00:17:20.150
يعني نقول الحشرة ليست كل الذكر. الحشرة فقط رأس الذكر. قالوا حتى لو كان مقطوع الحشفة وجامع. فمجرد يعني تغييب قدرها يوجب الغسل. قال بلا حائل يعني لو كان بحائل فان هذا لا يوجب الغسل. في فرج

44
00:17:20.150 --> 00:17:40.150
يعني قبلا كان ام دبرا. او بفرج قبلا كان ام دبرا. ولو دبرا لميت حتى لو كان تغييب الحشبة في دبر ميت. او بهيمة. وهذا من باب يعني ذكر هذه

45
00:17:40.150 --> 00:18:00.150
امثلة لا يدل على جوازها الفقهاء يذكرون الشيء آآ لاجل بيان حكم هذه المسألة طبعا هذه لا شك انها محرمة لطف الدبر واطلب بهيمة هذا حرمه من كبائر الذنوب. لكن كلامنا الان في الاغتسال. قال او طير

46
00:18:00.150 --> 00:18:20.150
ويعني هل هذا يتصور او انه من باب تبرير الذهن يعني ربما انا في وقتنا الحاضر غير متصور يعني الطير على وجه الخصوص الطير على وجه الخصوص. قال ولكن لا

47
00:18:20.150 --> 00:18:50.150
الغسل الا على ابن عشر وبنت تسع. يعني هل يجب الغسل على ابنه عشر سنين لو جامعة وعمره عشر سنين او بنت وطيأت وعمرها تسع سنين وهما لم يبلغا غير بالغين. يعني الصبي المميز اذا حصل منه تغييب

48
00:18:50.150 --> 00:19:10.150
فهل يجب عليه الغسل ام لا؟ المذهب عند الحنابل انه يجب عليه الغسل اذا بلغ الصبي عشرا بلغت الجارية تسعة. هذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني في المسألة انه لا يجب على غير البالغ غسله

49
00:19:10.150 --> 00:19:30.150
لا يجب على غير البالغ غسل. قد اختار هذا القول القاضي ابو يعلى وهو قول الراجح والله اعلم لانه اذا كان لا تجب عليه الصلاة ولا الصيام ولا سائر شرائع الاسلام فكذلك ايضا لا يجب عليه الغسل. قال عليه الصلاة

50
00:19:30.150 --> 00:19:50.150
اذا رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم على الصبي حتى يبلغ. الصواب اذا الخلاف ما ذهب اليه المؤلف. الصواب انه لا يجب الغسل وعلى غير البالغ مطلقا ولو بلغ عشر سنين ولو بلغت الجارية تسع سنين. غير البالغ لا يجب عليه شيء

51
00:19:50.150 --> 00:20:10.150
لانه مرفوع عنه القلم. طيب قال الرابع اسلام الكافر. ولو مرتدا يعني انه اذا اسلم الكافر يجب عليه ان يغتسل. يجب عليه ان يغتسل سواء كان كافرا اصليا او مرتدا

52
00:20:10.150 --> 00:20:30.150
والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم لما اسلم ان يغتسل بماء وسدر رواه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد. وحديث صحيح. قال هو الاصل في الامر

53
00:20:30.150 --> 00:20:50.150
والقول الثاني في المسألة انه لا يجب الغسل على الكافر اذا اسلم وانما يستحب له ذلك. وهذا قول وهو القول الراجح انه لا يجب. وذلك لانه اسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اناس كثير

54
00:20:50.150 --> 00:21:10.150
ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر كل من اسلم بالغسل. ولو كان الغسل واجبا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لان هذا ما تحتاجه الامة الى بيانه. وانما امر قيس ابن عاصم وبعض من اسلم من باب الاستحباب على سبيل

55
00:21:10.150 --> 00:21:30.150
الارشاد فقط هذا هو القول الراجح في المسألة هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله انه لا يجب الاغتسال اه على الكافر اذا اسلم وانما يستحب له ذلك. وهذا يحصل تجد انه احيانا يأتي الانسان الكافر في مسجد

56
00:21:30.150 --> 00:21:50.150
ويعلن اسلامه ثم يصلي مع الناس. توظأ ويصلي مع الناس. فلا نأمرهم بالاغتسال على القول الراجح. لكن على المذهب لا نقول اذهبوا اغتسل اولا قبل ان تصلي. الخامس خروج دم الحيض. خروج دم

57
00:21:50.150 --> 00:22:10.150
الحيض يعني اذا حاضت المرأة وهكذا اذا نفست وانقطع عنها دم الحيض وجب عليها ان تغتسل وهذا باجماع العلماء لقول الله تعالى فاذا تطهرنا فاتوهن من حيث امركم الله يسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا

58
00:22:10.150 --> 00:22:40.150
المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن يعني اغتسلن فاتوهن من حيث امركم الله ولهذا قال الموفق بن قدامة لا خلاف في وجوب الغسل عليهما يعني على الحائض والنفساء السادس قال خروج دم النفاس قلنا يعني ذكرناه معدم الحيض والنفاس يعني هو نوع من الحيض يعتبر نوعا من الحيض

59
00:22:40.150 --> 00:23:10.150
يدل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة لما حاضت لعلك نفست. آآ السابع الموت تعبدا. المعنى ان انه اذا مات المسلم وجب على المسلمين ترسيله وجب على المسلمين تغسيله. وتغسيل الميت مفروض

60
00:23:10.150 --> 00:23:30.150
كفاية مفروض الكفاية بالنسبة للمسلمين. لكن بالنسبة لهذا الميت يجب ان يغسل. يجب ان يغسل. ولا يجوز دفنه بدون ويدل لهذا حديث ام عطية رضي الله عنها لما ماتت بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا الحديث

61
00:23:30.150 --> 00:23:50.150
وقوله تعبدا قول المؤلف تعبدا احترازا من تغسيله عن حدث او نجاسة. فلو نوى المغسل تغسيله عد جنابة مثلا او عن حدث فان هذا لا يجزئ بل لا بد ان يقصد التعبد بتغسيله لابد ان يقصد المغسل

62
00:23:50.150 --> 00:24:20.150
التعبد بتغسيله. طيب بالنسبة للسقط هل يغسل او لا يغسل؟ المرأة اذا اسقطت الذين وخرج ميتا هل يغسل ام لا؟ نعم. لا ليس ليس العبرة بالتخلف نعم. اذا نفخت فيه الروح. اذا نقول اذا نفخت الروح في السقف فانه يغسل

63
00:24:20.150 --> 00:24:40.150
وكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. اما قبل نفخ الروح فيه فانه لا يغسل ولا يدفن في مقام في في المقبرة ولا يصلى عليه حتى لماذا؟ لانه قبل نفخ الروح ليس انسانا. هو مجرد قطعة لحم

64
00:24:40.150 --> 00:25:00.150
تطفى او علقة او مضغة ليس انسانا لم تنفخ فيه الروح. فكيف يعني تصلي عليه؟ كيف تغسله فالتفصيل وحقوق الميت انما تكون اذا نفخت فيه الروح. نقول روح حديث ابن مسعود على

65
00:25:00.150 --> 00:25:20.150
انه يكون بعد اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر. بعد اربعة اشهر من ماذا؟ من الحمل لكن كيف يحسب الحبل؟ انتبهوا ترى طريقة الاطبا في حساب الحمل تختلف عن الطريقة الشرعية. الاطباء يحسبون الحمل

66
00:25:20.150 --> 00:25:40.150
من اول يوم من اخر حيضة. يحسبونها هكذا اول يوم من اخر حيضة يقدرون يحسبون الحمل. لكن الطريقة الشرعية من التلقيح من التلقيح في سب الحمل. هذا يعني مؤثر حقيقة في الحكم الشرعي. يعني اذا قال مثلا انسان

67
00:25:40.150 --> 00:26:00.150
انه آآ يعني امرأته اسقطت آآ سقطا عمره مئة وعشرين يوم. يقول كيف عرفت المئة وعشرين يوم؟ كيف حسبتها؟ لابد ان نستفسر منه صحيح لو قال مثلا خمسة اشهر او ستة اشهر يعني هذا امر واضح. لو قال ايضا ثلاثة اشهر الامر واضح. الاشكال ما هو؟ عندما يقول لك اربعة اشهر

68
00:26:00.150 --> 00:26:30.150
فيختلف الاحساب الاطباء عن اه الطريقة الشرعية. الطريقة الشرعية ان احسان الحمل يبدأ من التلقيح فاذا اذا اذا اذا بلغ نفخت فيه الروح فيغسل اما قبل دخول روح فلا. التخليق له علاقة دم النفاس ودم الفساد. والخروج من العدة. تخليط له احكام تختلف عن نفخ الروح

69
00:26:30.150 --> 00:27:00.150
لحظة التخليق متى يكون؟ التخليق يكون بعد تسعين يوما قطعا وقبل ثمانين يوما لا يكون تخليق. ما بين الثمانية والتسعين محتمل. فينظر للسقف. فاذا اذا كان هناك تخليط يعتبر الدمدم نفاس وتنقضي به عدة المرأة. اذا لم يكن هناك تخليق

70
00:27:00.150 --> 00:27:30.150
فيعتبروا دم فساد ولا تنقظي به العدة. لكن مسألة نفخر يعني التغسيل والتكفير والصلاة عليه هذي متعلقة بنفخ الروح وليس الفرق بينهما. نعم. نعم ويعني هذا صحيح السؤال يعني جيد يعني قد يقول انه يصعب معرفة التوقيع على وجه الدقيق. يصلب معرفة التوقيع على

71
00:27:30.150 --> 00:27:50.150
رجل دقيق لكن حدثني احد الاطباء انه يمكن ان يعرف ذلك عن طريق بعض انواع الاشعة بعض انواع الاشعة يمكن ان يعرف هذا. اه يعني ممكن اني اسأل الاطبا في هذا

72
00:27:50.150 --> 00:28:10.150
يعرف يعني كم لهذا الجنين عمر هذا الجنين من آآ التلقيح فحدثنا احد الاطباء انه يمكن ان يعرف ذلك عن طريق بعض انواع آآ الاشعة طيب نعم هل معنا احد الاطباء ممكن يفيدنا؟ او

73
00:28:10.150 --> 00:28:30.150
اهل الاختصاص ولعلها ان شاء الله تعالى كل يعني في الدرس القادم في الحديث. نعم احنا لا يناظر الحكم. الحكم يلاط بالتلقيح. لقح ماء الرجل ماء المرأة حصل الحمل. قبل لا يقال انها حامل. ولا

74
00:28:30.150 --> 00:28:41.887
طبعا احكام الحمل من الناحية الشرعية الفقهية. نعم. لا هو شرعا يحسب من بداية التلقيح. بداية التلقيح احد الفقهاء