﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل في الاغسال المستحبة. انتقل المؤلف بعد ذلك للاغسال المستحبة بعدما تكلم عن الاغسال الواجبة وهي ستة عشر حصرها في ستة عشر غسلا. لكننا سنناقش المؤلف فيها ربما لا يبقى معنا الا القليل

2
00:00:20.350 --> 00:00:50.350
طيب او اكدها لصلاة جمعة في يومها. اه اكدها الجمعة غسل الجمعة. وهذا انما قال خاص بالذكر. ولهذا قال لذكر حضرها غسل الجمعة انما يستحب في حق الذكر الذي يحظر الجمعة فقط. والا لو كان ايضا ذكرا لا يحضر الجمعة مريضا مثلا

3
00:00:50.350 --> 00:01:10.350
تمام؟ او مسافرا لا نقول انه يستحب له غسل جمعة. وهكذا المرأة التي تصلي تصليها ظهرا في البيت لا يشرع لا يستحب لها غسل جمعة وانما يكون كسالى الاغسال غسل الجمعة متأكد. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة

4
00:01:10.350 --> 00:01:30.350
واجب على كل محتلم. وجاء في ايضا الحديث الاخر اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل. واختلف العلماء في حكم غسل الجمعة هل هو واجب او مستحب؟ فمن اهل العلم من قال انه واجب. وابرز ما ذهب الى هذا القول هو قول عند الحنابلة ومن ابرز مذهاب الى هذا القول

5
00:01:30.350 --> 00:01:50.350
الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطي جوامع الكلم ولو ان فقيه ابن الفقهاء قال عبر عن حكم بانه واجب لا تلقفه الناس فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بصريح

6
00:01:50.350 --> 00:02:10.350
ان غسل يوم الجمعة واجب ونحن نقول انه ليس واجبا. فاخذ بظهر اللفظ اخذ اصحاب هذا القول بظاهر اللفظ والقول الثاني هو قول اكثر العلماء ان غسل الجمعة مستحب استحبابا مؤكدا. هم مستحبون استحبابا مؤكدا

7
00:02:10.350 --> 00:02:30.350
هذا قول اكثر اهل العلم هو الذي عليه يعني المذاهب الاربعة اكثر اهل العلم على هذا مستحب الاستحباب مؤكدا. وذلك لانه قد وردت الصواريخ تصرف الامر في هذه الاحاديث من الوجوب الى الندب. ومن ذلك قصة عثمان رظي الله عنه

8
00:02:30.350 --> 00:02:50.350
لما تأخر عن صلاة الجمعة واتى وعمر يخطب في الصحيحين فقال يعني انكر عليه عمر تأخره قال يعني ما ان لبثت الا توضأت فقال والوضوء ايضا؟ فهل دليل على يعني قاله عثمان محضر من الصحابة

9
00:02:50.350 --> 00:03:10.350
ودليله على انه لا يجب الغسل انه كان واجبا لما اختصر عثمان على الوضوء ولم اقره عمر الصحابة على ذلك وايضا جاء في حديث ابي هريرة في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من توظأ يوم الجمعة ودحنا من

10
00:03:10.350 --> 00:03:30.350
به او بس من طيب بيته ثم خرج لا يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له وثم انصت اذا تكلم الامام ان غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. وهنا في هذا الحديث ذكر الوضوء فقط ولم يذكر الغسل. ولو كان الغسل واجبا لذكره. ايضا

11
00:03:30.350 --> 00:03:50.350
في حديث سمرة وان كان يعني في اسناده مقال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل لكنه ضعيف قد يستأنس به يعني ويمكن ان يعضد الادلة السابقة. قال الجمهور واما قول النبي صلى الله عليه وسلم

12
00:03:50.350 --> 00:04:10.350
يوم الجمعة واجب على كل محتلم فهل عهد بالنبي صلى الله عليه وسلم انه يعبر عن الواجب بقوله واجب نعود بغير هذا الحديث كان يقول هذا واجب وهذا مستحب وهذا محرم وهذا مكروه ليس لم يعاد هذا من النبي عليه الصلاة والسلام. ما عهد

13
00:04:10.350 --> 00:04:30.350
عليه الصلاة والسلام في في لسانه ولغته انه كان يعبر عن الشيء الواجب لقوله واجب. وبناء على ذلك نرجع لمعنى الواجب عند العرب. فاذا رجعنا الى بعد الواجب عند العرب وفي لغة العرب فنقول ان العرب تقول اذا ارادت ان تؤكد شيئا حقك علي واجب فتريد بذلك تأكيده

14
00:04:30.350 --> 00:04:50.350
فبعد غسل يوم الجمعة واجب ليس واجب بالمعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ولكن المقصود به متأكد متأكد وهذا قوله هو القول الراجح ان غسل الجمعة مستحب وليس واجبا. انه مستحب وليس واجبا لان ادلة الجمهور اقوى من ادلة اصحاب القول الاول

15
00:04:50.350 --> 00:05:10.350
طيب قال ثم لغسل ميت اي انه يستحب الاغتسال من غسل الميت يعني بتغسيل وذلك لحديث ابي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ من غسل

16
00:05:10.350 --> 00:05:30.350
فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث اخرجه اصحاب السنن واحمد. ومن العلماء من ضعفه ومنهم من قال هو الوقوف لكن كثير من الحفاظ آآ اثبتوه وقد حسنه الترمذي وصححه ابن القطان وابن حزم

17
00:05:30.350 --> 00:05:50.350
وشيخ الاسلام ابن تيمية في شرع العقدة وقواه ابن القيم وقال الحافظ ابن حجر هو لكثرة طرقه اسوأ ان يكون حسنا. وقد ذكر له الشيخ محمد ناصر الدين الالباني في روان غرير ذكر له ستة شواهد. وقال لا شك في

18
00:05:50.350 --> 00:06:10.350
فالاقرب انه يعني ثابت وهو على الاقل حسن. لكن لم يقل احد من العلماء بان الاغتسال بتغسيل الميت واجب. ولهذا قال خطابي قال لا اعلم ان احدا من الفقهاء يوجب الاغتسال على من غسل الميت

19
00:06:10.350 --> 00:06:30.350
الوضوء على من حمله ويشبه ان يكون الامر على الاستحباب. فعند العلماء اذا يستحب الاغتسال من تغسيل الميت. ومن يؤيد هذا وقد روي عن بعض الصحابة كابن عمر وابي هريرة وابن عباس انه امر غاسل الميت بالوضوء. فنقول اذا تغسل ميتا فيستحب له

20
00:06:30.350 --> 00:06:50.350
اه ان يغتسل ان تيسر فان لم يتيسر فليتوظأ. على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب وهكذا من حمل الميت يستحب في حقه الوضوء لان نقول ان هذا الحديث ثابت. وهذا الحديث من غسل ميتا فلا يغتسل ومن حمله فليتوضأ فيستحب في حقه ايضا

21
00:06:50.350 --> 00:07:10.350
الوضوء. طيب. قال ثم لعيد في يومه يعني يستحب الاغتسال للعيد. والمقصود صلاة العيد. وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل لعيد الفطر والاضحى. وهذا الحديث

22
00:07:10.350 --> 00:07:30.350
رواه ابن ماجة ولكنه حديث ضعيف لا يصح. والاحكام الشرعية لا تبنى على احاديث ضعيفة. ولهذا في الصواب انه لا يستحب الاغتسال لصلاة العيد وانما يكون مباحا. وانما يكون مباحا لا نقول مستحب الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل صحيح. الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف

23
00:07:30.350 --> 00:07:50.350
قال ولكسوف يعني يستحب الاغتسال لصلاة الكسوف. قياسا على الجمعة ولكن هذا قياس مع الفارق الى ان الجمعة قد ورد فيها النص ولم يرد مثل هذا في الكسوف ولان الكسوف يقع بغتة ولانه لا قياس في العبادات

24
00:07:50.350 --> 00:08:10.350
مقياس لا يستقيم ولا يتصح في العبادات. لهذا تجد الفقهاء يقولون لا قياس في العبادات تنظيرا لكن عند التطبيق تجد انهم يقيسون. فنحن نقول نستدل قاعدة انه لا قياس في ابواب العبادات. قال واستسقاء كذلك ايضا قالوا قياسا على الجمعة والعيد. ولكن ايضا هذا القياس نقول فيه كما قلنا في

25
00:08:10.350 --> 00:08:30.350
قياس لا يستقيم لان النص عندما ورد في الجمعة ولم يرد في غيرها. ولان صلاة الاستسقاء تختلف عن صلاة الجمعة ولانه لا قياس العبادات فاذا لا يشرع لا نقول انه مستحب لا للعيد ولا للكسوف ولا للاستسقاء. قال وجنونه يعني لو جبنا ثم افاق

26
00:08:30.350 --> 00:08:50.350
وهذا ايضا ليس عليه دليل ليس عليه دليل والصواب انه لا يستحب. قال واغماء الاغماء جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه اغمي عليه ثم اغتسل اغمي عليه ثم اغتسل فهذا نقول انه يستحب الاغتسال بعد الاغماء بعد الاغماء ولعل

27
00:08:50.350 --> 00:09:20.350
حكمتين ننشط آآ البدن. قال والاستحاضة لكل صلاة يعني يستحب للمرأة المستحاضة ان تغتسل الى لكل صلاة. لقوله عليه الصلاة والسلام اه لزينب بنت جحش لما استحيظت ثم لكل صلاة ثم اغتسلي لكل صلاة. ولكن هذا هذا الحديث رواه ابو داوود لكنه حديث ضعيف. حديث ضعيف

28
00:09:20.350 --> 00:09:40.350
وقد رواه البخاري من حديث ام حبيبة بلفظ وتوضئي لكل صلاة. توضئي لكل صلاة على ان في اسناده ايضا مقالا انا بحث بعد ما ان شاء الله تنتهي من الدرس. على انه فيه قيل انها مدرجة من احد الرواة. لكنه

29
00:09:40.350 --> 00:10:00.350
حبيبة اجتهدت فكانت تغتسل لكل صلاة. الخلاصة ان الصواب انه لا يستحب لا نقول باستحباب ولا اغتسال للمستحاضة. لانه ليس هناك فدليل ظاهر يدل على استحباب ذلك. وقل الحديث المروي في ذلك حديث ضعيف. ولاحرام قال قد ورد في حديث زيد ابن ثابت عند الترمذي

30
00:10:00.350 --> 00:10:20.350
اه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يحرم فجرد لاهلاله واغتسل حسن او صحيح فيشرع الاغتسال عند الاحرام ولدخول مكة وهذا قد جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر

31
00:10:20.350 --> 00:10:40.350
الله عنهما لو كان اذا اراد ان يدخل مكة فبات في في ذي طوى واغتسل وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك يدل على استحباب الاغتسال لدخول مكة. وحرمها يعني دخول مكة وحرامية حكم واحد. والوقوف بعرفة. وهذا قال

32
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
عن ابن عمر لكنه اجتهاد منه والاستحباب حكمه الشرعي ولذلك نقول الاظهر انه لا يستحب لا نقول باستحباب الاغتسال للوقوف بعرفة قال وطواف زيارة وطواف وداع ومبيت بمزدلفة ورمي الجمار يعني كلها كل واحدة منها يستحب لها الاغتسال

33
00:11:00.350 --> 00:11:20.350
او لانها الساكن يجتمع لها آآ نعم لانها الساكن يحصل فيها اجتماع انساك يجتمع لها فاستحب لها الغسل قياسا على الاحرام ولكن هذا القول محل نظر لان القول باستحباب الاغتسال يحتاج الى دليل الظاهر وليس هناك دليل ظاهر يدل على استحباب الاغتسال لما ذكر ولذلك

34
00:11:20.350 --> 00:11:40.350
الصواب انه اننا لا نقول باستحباب الاغتسال لما ذكره المؤلف وطواف الزيارة وطواف الوداع ومبيت المزدلفة ورمي الجمار. الصواب ان الاغتسال لهذا نقول لا نقول مستحب وانما هو مباح كسائر انواع الكسالات المباحة. طيب اذا اردنا بعد ذلك من هذه الستة عشر كم يشرع الاغتسال

35
00:11:40.350 --> 00:12:10.350
نعدها مرة ثانية ما هي خمسة تعد لنا الجمعة اقول الجمعة هذا لا اشكال فيه نعم. كذلك في تغسيل الميت نعم. والاغماء والاحرام ودخول مكة. احسنت اذا من هذه الستة عشر اه نحن قلنا سائل من ينقل القليل ما بقي منها الا خمسة هذه التي يعني ورد فيها الدليل اما ما عدا

36
00:12:10.350 --> 00:12:30.350
انها مبنية على علل او انها مبنية على احاديث ضعيفة. وهذا هو الوالي الذي ينبغي لطالب علم تمحيص. هذا كلام آآ يعني الفقهاء عندما يقول يستحب كذا وكذا لابد يطلب الدليل. لابد وتأكد بان هذا الدليل صحيح. قال ويتيمم للكل لحاجة ولما

37
00:12:30.350 --> 00:12:50.350
يسن له الوضوء ان تعذر. يعني في الاغسال الخمسة فقط. في الاغسال الخمسة اذا لم يجدوا يعني ماء يتيمم يتيمم لهذه الاغسال وكذلك ما يسن له الوضوء آآ تعذر الوضوء الا لعدم وجوده او تعذر استعماله فانه

38
00:12:50.350 --> 00:13:20.350
باقي مسألة الدرس السابق يقول نبه عليه احد الاخوة يقول بالنسبة لي ما هو طهارة للطواف؟ نعم طهارة الطواف هذه قلنا يعني هي محل خلاف بين العلماء والجمهور الشرف طهارة في صحة الطواف. اشترط الطهارة لصحة الطواف هذا هو الذي عليه المذاهب الاربعة حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:13:20.350 --> 00:13:40.350
يا عائشة افعلي ما يفعل الحاجة غير الا تطوفي بالبيت. فمنعها من الطواف بالبيت لانها كانت حائض واستدل الفقهاء بذلك جمهور الفقهاء على اه اشتراط الطهارة في صحة الطواف. وذهب بعض اهل العلم وهو شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله الا انه لا تشترط الطهارة صحت الطواف. قالوا لانه لا دليل يدل لذلك

40
00:13:40.350 --> 00:14:00.350
واما حديث عائشة فانما منع النبي صلى الله عليه وسلم الطواف لا لاجر اشتراط الطهارة وانما لان الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد ممنوعة من اللبث في المسجد. ولا شك ان الاحوط في هذه المسألة هو قول الجمهور. هذا قول اكثر اهل العلم قديما وحديثا

41
00:14:00.350 --> 00:14:20.350
اه خاصة انها يعني للجمهور يرون ان الطهارة شر. وبناء على ذلك لا يصح الطواف. ثم يترتب على القول بعدم صحة الطواف عدم صحة النسك وبعدين معلوم ان النسك لا يرتبط برفضه مسألة كبيرة ولذلك نقول لو لا شك ان الاحوط هو قول الجمهور لكن ربما يحتاج القول الاخر يعني آآ

42
00:14:20.350 --> 00:14:40.350
خاصة اذا يعني استفتى الانسان بعد ما وقع هذا آآ الامر. طيب نكتفي بهذا القدر؟ هل في احد يا اخوان ما وصلت النسخة من الكتاب وزع الفتاة كلها ها؟ طيب باقي نسخ لعلهم يأخذون الساخن موجود هنا. طيب في عندنا بحث

43
00:14:40.350 --> 00:15:00.350
كتبها الاخ علي تقرأ لنا شيخ علي؟ حاول توضئي لكل صلاة يعني يترتب على هذي يعني رواية اثباتها او عدم اثباتها ترتب عليه يعني حكم مهم وهو صاحب الحدث الدائم في صاحب السلس

44
00:15:00.350 --> 00:15:20.350
مثلا هل نأمره بالوضوء لدخول وقت كل صلاة؟ هل نقول ان هذا واجب؟ او انه مستحب؟ هل يعتمد على ثبوت الرواية؟ اذا ثبتت الرواية فنأمره بان يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة وهكذا بالنسبة للمرأة مستحاضة يعني صاحب الحدث الدائم عموما طيب اذا قلنا الرواية غير

45
00:15:20.350 --> 00:15:40.350
ثابتة فيعني لا نوجب عليه هذا. طبعا رواية البخاري ثم توضأ لوقت كل صلاة في البخاري لكن فيها كلام لاهل العلم اه الاخ علي احضر لنا يعني جمع لنا كلام اهل العلم في هذه المسألة استمعناه

46
00:15:40.350 --> 00:16:10.350
الحمد لله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. وقد روى البخاري النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله اني قد بدأ الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا انما ذلك ابن وليس بغيره. فاذا اقبلت ثقتك

47
00:16:10.350 --> 00:16:30.350
فدع الصلاة واذا ادبرت فاغسلي عنك الدم فاغسلي فاغسلي عنك اجابة المصلي. زاد البخاري فقال وقال فبي ثم توضأ لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت واشار المسلم الى انه قلبها عبدا كما بين ذلك

48
00:16:30.350 --> 00:17:10.350
يعني مسلم لم يخرج هذه اللفظة وتوضئي لكل صلاة وانه حذف عمدا ورد فقط في البخاري. نعم الصحيح ذكر هذه الزيادة قالت وقد روى ابن ابي طالب وايوب ابن ابي

49
00:17:10.350 --> 00:17:30.350
قال الداوود وكلها ضعيف والله اعلم. قال قال ابو معاوية الفتح الباري لابن رجب غير فتح الباري ابن حجر لكنه لم يكمله وصلى الى الجنائز وكتاب قيم. نعم. قال ابن معاوية في حديثه وهذا توضأ في كل صلاة

50
00:17:30.350 --> 00:18:00.350
والصواب ان هذا وقال ايضا الصواب وقال ايضا واحاديث اخرج كل صلاة او كلها معدودة. نعم. هذا كلام حافظ رجب. يعني المحاضرة وليرى ان هذه اللفظة انها غير ثابتة وانها مدرجة من كلام عروة. نعم. ودع اخر

51
00:18:00.350 --> 00:18:40.350
لانه لو كان كلاما تتوضأ بصيغة الاخبار فلما ادى بصيغة الابوع واما الاحاديث المرفوعة في كل صلاة قال الشيخ عنوان هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وابو داوود الترمذي والنسائي على البيئة العايلة وابو سالم

52
00:18:40.350 --> 00:19:10.350
وسفيان ومسلم ونسائي وجماعة من الائمة لانه لا اشكال ان من لم يذكرها خوفا ممن ذكرها فما سفيان ابن مبارك وابو اسامة لا يعاد منهم احد الاثقال واما احمد بن

53
00:19:10.350 --> 00:19:30.350
فانه ان كان فقه فلا يمكن ان تخالف روايته بالجنة الفقيرة. فلذلك عاش الملك. الشيخ احمد علي. نعم. تحقيق طويل. نعم هو الاقرب والله اعلم انها يعني غير ثابتة. انها مدرجة من كلام عروة

54
00:19:30.350 --> 00:19:50.350
هذا هو الاقرب الله اعلم. وبناء على ذلك يعني لا يمكن نستطيع ان نلزم صاحب الحدث الدائم بالوضوء عند دخول وقتك للصلاة نقول يستحب له ذلك على الاقل خروجا من الخلاف. لكن لا يجب عليه. يعني هذا هو الذي ظهر لي فيه. قلت اذا كنت في السابق

55
00:19:50.350 --> 00:20:10.350
يعني على قول الجمهور انه يتوضأ لوقت كل صلاة المستحاضة وصاحب السلس وصاحب الحدث الدائم عموما لكن بناء على ان هذه الرواية انها غير محفوظة لا يكون هناك دليل يدل على وجوب الوضوء عند دخول الوقت لصاحب الحدث الدائم. هل نستطيع

56
00:20:10.350 --> 00:20:20.350
نلزم عباد الله بما لم يلزمه به الله ولذلك الصواب انه يقول يستحب له ان يتوضأ عند دخول كل وقت صلاة ولا نقول يجب ولا نقول هذا حقيقة يرفع الحرج عن بعض

57
00:20:20.350 --> 00:20:40.350
الاخوة الذين عندهم حدث دائم خاصة بالنسبة لصلاة الفجر وبالنسبة لصلاة الجمعة حقهم حرج عظيم لان الجمعة ما يدخل وقتها الا بالزوال يذهب ويتوظى ثم يرجع بناء على هذا القول نقول الحمد لله لا يجب ذلك وانما غاية ما فيه انه مستحق. طيب

58
00:20:40.350 --> 00:21:10.350
السؤال الشفهي والسؤال المكتوب لا اغتسال ليوم الجمعة هيبدأ من طلوع الفجر من طلوع الفجر الى صلاة الجمعة. واليوم اذا اطلق المقصود به النهار. سخرها علي بسبع وثمانية ايام خصومة كما قال اذا اتى احدكم الجمعة فليغتسل. نعم. يوم الجمعة يوم يوم يطلق على النهار وينطق على الليل

59
00:21:10.350 --> 00:21:30.350
نعم احسن الله اليك يقول اذا اغتسل غسلا مجزئا ولم يتمضمض ولم يستنشق فليرفعوا هذا حدثه الاكبر بناء على ترجيح القول بوجوب المضمضة والاستنشاق. وهو لا يريد الوضوء. نعم يرفع الحدث الاكبر. لكن ليس له ان يصلي به. يرفع

60
00:21:30.350 --> 00:21:50.350
الحدث الاكبر وقد نقلنا الاجماع على ذلك ما دامنا قد عم جميع بدنه بالماء ارتفع الحدث الاخر بالاجماع. ولو لم يتمضمض واستشفى لكن لا يصلي بهم اذا اراد نصلي نقول له توظأ. نعم. هل الاغتسال باللباس مجزئ ان كان واجبا؟ نعم اذا عم جميع البدن فانه مجزئ

61
00:21:50.350 --> 00:22:10.350
نعم احسن الله اليك يقول اذا حضرت المرأة للجمعة فهل تغتسل؟ نعم. اذا حضرت المرأة الجمعة فانها تغتسل لعموم الحديث اذا جاء احدكم الجمعة فليغتسل المرأة والرجل. نعم. احسن الله اليك. ما حكم البسملة والاستعاذة داخل دورة المياه؟ هي عند جمهور انها

62
00:22:10.350 --> 00:22:30.350
مكروهة. عند يعني داخل دورة المياه وبعض العلماء يقول انه لم يرد في هذا الشيء. لم يرد في هذا الشيء يدل على الكراهة والكراهية حكم شرعي لكن يعني ينبغي ان يتأدب بعدم ذكر اسم الله عز وجل داخل هذه الاماكن

63
00:22:30.350 --> 00:22:50.350
وان يسمي قبل دخوله دورة المياه لكن لو انه سمى داخل دورة المياه فلا نستطيع ان نقول انه قد ارتكب يعني اثما وانما غاية غاية من قال بالمنع انها مكروهة فقط. احسن الله اليك يقول اليس القول الراجح ان الغسل المسنون يجزئ عن الوضوء

64
00:22:50.350 --> 00:23:10.350
ليس هو قول شيخ الاسلام لحديث الاعرابي الذي قال له صلى الله عليه وسلم افرغ عليك هذا ولم يذكر وضوءا ولا مضمضة ولا انشاق نعم المسألة خلافية لكن الذي يظهر ان الغسل المسنون لا يجزع الوضوء لان الله

65
00:23:10.350 --> 00:23:30.350
الامر بالوضوء يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم. هذا نص واضح ومحكم. واما قوله عليه الصلاة والسلام افرغ هذا على نفسك فهذا كان في غسل جنابة ولم يكن في غسل مسنونا. محفوظ انه في غسل جنابة باحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم

66
00:23:30.350 --> 00:23:50.350
وليس في غسلا مسنونا. وبذلك لا يستقيم هذا الاستدلال يعني في غسل الجنابة نقول انه يوزع الوضوء. كلام محل البحث انما هو في الغسل المسنون طيب نعم احسن الله اليكم يقول ما معنى قول المؤلف او امرا لا يباح الا بوضوء

67
00:23:50.350 --> 00:24:10.350
وغسل نعم يعني مثلا الصلاة الصلاة لا تباح الا بوظوء اذا كان حدثه اصغر او بغسله اذا كان فاذا نوى الاغتسال للصلاة يكفي هذا ولا يحتاج ان ينوي الحدث الاصغر الحدث الاكبر. طيب نختم بهذا السؤال؟ نعم. احسن الله

68
00:24:10.350 --> 00:24:30.350
يقول ما معنى قدر لمعة؟ لمعة يعني قدر يسير جاء تفسير بعض الظهر يعني في هذا الحدود وفي هذا القدر المقدار يسير ومع ذلك ما عذر النبي صلى الله عليه وسلم ما عذر هذا الرجل. وهذا يدل على انه يعني لابد من العناية

69
00:24:30.350 --> 00:24:48.650
بان يعم المال جميع اعضاء الوضوء. ونتساهل في ذلك يقود الى عدم صحة آآ الطهارة وبالتالي عدم صحة الصلاة. نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد