﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:25.350
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن هذا يحمل فيمن كان مفرطا. اما من كان ليس مفرط فان الوقت حقي هو وقت سؤال العذر. يعني لو كان نائما غلبه النوم وليس يعني ولم يبيت النية الى الى تأخير الصلاة. غلبه النوم ولم يستيقظ الى قبيل طلوع الشمس. فنقول له توضأ بالماء

2
00:00:25.350 --> 00:00:45.400
ثم صلي ولو طلعت الشمس لان الوقت في حقك هو وقت استيقاظك. لكن الانسان الكلام فيه انسان مفرط. حتى خشي خروج الوقت  او مثلا فصلاة الجمعة يحصل كثيرا قام مثلا والخطيب في الركعة

3
00:00:45.750 --> 00:01:09.500
تانية لو توضأ لفاتته الجمعة او مثل جنازة لو توظأ لا حملت الجنازة او العيد. وهنا يرى الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه تيمم في هذه الحال لانه تعارض عندنا شرطان. شرط الوقت وشرط آآ الطهارة. على ان

4
00:01:09.500 --> 00:01:29.500
ايضا خلاف في هذه المسألة خلاف قوي. والمسألة تحتاج الى مزيد يعني ايضا تأمل. لان القول ايضا بانه يعدل التيمم مع وجود الماء في اشكال التيمم موجود الماء في اشكال حقيقة. والقول بانه تعارض يعني شرطان والوقت والوقت اكد

5
00:01:29.500 --> 00:01:58.300
متجه فيبقى حقيقة هذه المسألة يعني وان كنا الاقرب شيخ الاسلام الا انها تبقى المسألة تحتاج الى مزيد تأمل ونظر  ها انت  كذلك ايضا نعم يدخل فيه الحدث الاكبر والاصغر. لكن هذا القول فيه خطورة الحقيقة. القول فيه خطورة كون نقول الانسان تيمم

6
00:01:58.300 --> 00:02:19.250
جمعة يعني من الصعب مثل هذا يتم اول ما موجود ترى العلماء لا يجوزون هذا لكن يعني في قول ونقول عن بعض السلف وهو الذي اختاره شيخ الاسلام يعني يرى هذا الرأي. الحنابلة فيه بس

7
00:02:19.250 --> 00:02:37.850
فقط السوتين تذكرهما المؤلف. ما عداهما يعني لا يرون ذلك فالاسرة تحتاج حقيقة يعني مزيد تأمل ونظر لانها كما ذكرت عرضها ما اخذ الماخذ الاول يعني مسألة سيتيمم مع وجود

8
00:02:37.850 --> 00:02:59.500
بالماء هذا فيه اشكال والله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمم. والمأخذ الثاني ان شرط الوقت اكل من شرط الصلاة  قال ومن في الوقت اراق الماء او مر به وامكنه الوضوء ويعلم انه لا يجد غيره حرما

9
00:02:59.500 --> 00:03:26.050
ثم انت مصلى لم يعد. يعني هذا رجل عنده شيء من العبث عنده ماء يريد يتوضى به فقاموا اعراق الماء طرق الماء او مر بالماء وهو يمكن ان يتوضأ منه لكنه هو يعلم انه لا يجد غير هذا الماء لكنه لم يتوضأ

10
00:03:26.350 --> 00:03:43.500
يقول المؤلم انه يأثم بهذا باراقة المال لانه متعدد ويأثم بكونه لم يتوضأ وهو يعلم انه لا يجد غير هذا الماء لكونه مفرط. لكونه مفرطا المؤلف ذكر السورتين صورة للتعدي وصورة للتفريط

11
00:03:43.750 --> 00:03:58.750
لكن هل تصح صلاته وتيمم وصلى؟ قال المؤلف ثم ان تيمم وصلى لم يعد. وبعض العلماء قال انه عيد والصحيح كما ذهب اليه المؤلف انه لا يعيد لكنه ويأثم بذلك التعدي او التفريط

12
00:03:59.250 --> 00:04:22.800
قال وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة ماء وان وجد محدث ببدنه وثوبه نجاسة يعني جملة حالية وجد هذا المحدث ماء لا يكفي وجب غسل ثوبه ثم انفظل شيء غسل بدنه ثم انفظل شيئا فطهر به والا تيمم

13
00:04:23.300 --> 00:04:53.100
يعني هذا رجل اجتمع عليه نجاسة وحدث ومعه ماء يكفي احدهما فقط  فيقدم غسل النجاسة يقدم غسل النجاسة  يعني في ثوبه نجاسة وهو محدث. هل يتوضأ بهذا الماء او يغسل النجاسة؟ يقول المؤلف انه يقدم غسل النجاسة

14
00:04:53.750 --> 00:05:10.700
وقد نص على هذا الامام احمد بل قال الموفق ابن قدامة لا نعلم فيه خلافا. لا نعلمه في هذه المسألة خلافا. ذكر هذا في المغني وذلك لان التيمم للحدث ثابت بالاجماع

15
00:05:12.000 --> 00:05:39.800
والتيمم للنجاسة مختلف فيه. والتيمم للنجاسة مختلف فيه  فاذا يقدم غسل النجاسة الثوب على التيمم للبدن على نجاسة البدن  قال ثم ان فضل شيء غسل بدنه هذا ظاهر ثم انفظل شيئا وتطهر به والا تيمم. طيب اذا تعارضت نجاسة البدن

16
00:05:39.800 --> 00:06:02.200
ونجاسة الثوب ليس الحدث نجاسة البدن نجاسة الثوب تقدم نجاسة الثوب. تقدم نجاسة الثوب على ان يسكن بدنه. لان للتيمم في نجاسة البدن مدخلا خلاف نجاسة الثوب لان التيمم فيها مدخلا

17
00:06:02.300 --> 00:06:27.700
يعني التيمم فيها مدخلا. خلافا جلسة الثوب فتكون اذا على هذا الترتيب اولا يقدم نجاسة الثوب ثم نجاسة البدن ثم بعد ذلك الحدث. ولهذا رتبها المؤلف قال وجب ثوبه ثم انفظل شيء غسل بدنه ثم انفظل شيء فطهر به والا خيمه. فتكون بناء على هذا الترتيب

18
00:06:27.700 --> 00:07:01.550
قال ويصح التيمم لكل حدث وللنجاسة على البدن بعد تخفيفها ما امكن. اما التيمم الحدث هذا ظاهر لكن التيمم للنجاسة التيمم للنجاسة  كما لو اصابه بول  على بدنه او على ثوبه ولم يمكنه ازالته هذه النجاسة

19
00:07:02.200 --> 00:07:19.800
واراد ان ولم يجد ماء يزيل به هذه النجاسة. انسان مثلا توظأ يعني على وظوء لصلاة الظهر لكن وقع على ثوبه نجاسة بحث عن ماء ما وجد ماء يزيل به هذه النجاسة. فيرى المؤلف انه يتيمم. يرى المؤلف انه يتيمم

20
00:07:19.800 --> 00:07:41.200
وقال بعض العلماء انه لا لا يشرع التيمم الا عن الحدث فقط  ولا يشرع للنجاسة قالوا لان هذا هو الذي قد ورد به النص ولان طهارة التيمم لا تؤثر في ازالة النجاسة

21
00:07:42.900 --> 00:08:20.650
ولان طهارة الحدث عبادة فاذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير افضل اعضائه بالتراب. اما النجاسة فشيء يطلب التخلي منه لا ايجاده   فانه اذا تيمم للنجاسة فان النجاسة لا تتخلى عن البدن. اما التيمم عن الحدث فهو تعبد لله عز وجل

22
00:08:20.650 --> 00:08:40.650
دي تعفير اعضائه بالتراب. فرق بينهما. وهذا القول هو القول الله اعلم ان التيمم انما يشرع عن الحدث فقط ولا يشرع لاجل ازالة النجاسة. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله

23
00:08:40.650 --> 00:09:00.650
الله تعالى اعلم. يكون الصواب اذا خلاف ما ذهب اليه المؤلف. والمؤلف فر على هذا القول بان النجاسة لابد من تخفيفها اولا ما امكن التخفيف يكون لو كان عندنا ماء قليل يغسلها به اذا لم يكن عنده ماء يقول

24
00:09:00.650 --> 00:09:20.650
يفركها مثلا او يعصرها او نحو ذلك. لكن على القول الراجح لا نحتاج لهذا كله. لانه لا يشرع التيمم لازالة النجاسة تيمم لرفع الحدث فقط. قال الثامن ان يكون بتراب. طهور

25
00:09:20.650 --> 00:09:54.050
مباح غير محترق ان يكون بتراب. اه وخرج بهذا ما عدا التراب كالرمل والحجارة والجص ونحو ذلك وبناء على هذا لو عدم التراب وكان في مكان ليس فيه الا رمل او طين. فانه

26
00:09:54.050 --> 00:10:14.050
بناء على هذا القول يصلي بلا تيمم. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت تربتها لنا طهور. جعل تربتها لنا طهورا رواه مسلم من حديث حذيفة. قالوا وهذا مخصص لعموم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا. والقول الثاني في

27
00:10:14.050 --> 00:10:30.300
ان التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الارض. ان التيمم يجوز بكل ما تصاعد على وجه الارض من تراب. او رمل او غير ذلك. كل ما تصاعد عن وجه الارض

28
00:10:31.150 --> 00:10:47.200
وهذا القول هو رواية عن احمد اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله تعالى. وذلك لعموم قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. قالوا والصعيد هو كل ما تصاعد

29
00:10:47.200 --> 00:11:12.500
على وجه الارض  قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتيمم بالارض التي يصلي عليها ترابا كانت او سبخة او رملا صح عنه انه قال حيثما ادركت رجلا من امتي الصلاة فعنده مسجده وطهوره. قال فالرمل له طهور

30
00:11:12.500 --> 00:11:32.500
فلما سافر صلى الله عليه وسلم هو واصحابه في غزوة تبوك قطعوا تلك الرمال في طريقهم وماؤهم في غاية القلة. ولم يروى ان حمل معه التراب او امر به ولا فعله احد من اصحابه مع القطع آآ بان الرمال في تلك المفاوز اكثر من

31
00:11:32.500 --> 00:11:55.550
التراب وكذلك ارض الحجاز. وكذلك ايضا من جهة المعنى المقصود بالتيمم والتعبد لله عز وجل هذا الصعيد الطيب وليس يعني التيمم ليس في التيمم مقاصد حسية حتى يقال بانه لا يحصل المقصود بغير التراب

32
00:11:55.900 --> 00:12:14.800
وانما المقصود هو ان يتعبد الله عز وجل بهذه الكيفية يصدق هذا على كل ما تصاعد عن الارظ واما حديث وجعلت تربتها لي طهورا غير صحيح. لان ذكر بعض افراد العام بحكم

33
00:12:14.800 --> 00:12:37.100
يوافق العام لا يقتضي التخصيص هذه قاعدة اصولية. ذكر بعض افراد العام. بحكم يوافق العام لا التخصيص مثال ذلك لو قلت اكرموا الطلبة ثم قلت اكرم زيدا هل هذا يقتضي تخصيص زيد؟ لا يقتضي تخصيصه

34
00:12:37.550 --> 00:12:56.050
فيعني هذي قاعدة عند اصوليين ذكر بعض افراد العالم بحكم يوافق آآ العام يوافق حكمه العام لا يقتضي التخصيص اما لو قلت لا تكرم الا زيدا فهذا صحيح هذا مخصص

35
00:12:57.950 --> 00:13:17.950
قال بتراب طهور اشترط مؤلف ان يكون التراب طهورا فلا يصح تيمم التراب النجس قول الله تعالى فتيمم صعيدا طيبا والطيب ضد الخبيث. ولا يعلم خبيث يوصف به الصعيد الا ان يكون نجسا. وبناء على

36
00:13:17.950 --> 00:13:42.950
لا يصح التيمم بتراب النجس وعلى المذهب لا يصح تيمم بتراب قد تيمم به. لا يصح التيمم بتراب قد تيمم به. قالوا لزوال طهوريته باستعماله قياسا على الماء المستعمل في الطهارة. وسبق القول بان القول الراجح في هذه المسألة ان الماء المستعمل يجوز التطهر به فكذلك

37
00:13:42.950 --> 00:14:08.850
التراب الذي قد به. قال غير محترق. فاشترط المؤلف ان يكون التراب غير محترق فلا يصح اذا كان محترقا مثلا الخزف مثلا الذي يعمل من الطين يحرق بالنار ويصير كذا فخارا كالاسمنت مثلا ونحو ذلك. قالوا لان الاحتراق والطبخ

38
00:14:08.850 --> 00:14:22.500
اخرجه عن مسمى التراب. والصحيح ان كل ما ما على الارض من تراب او طين رطب او يابس فانه يصح التيمم به لعموم الاية الصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط

39
00:14:22.900 --> 00:14:42.900
له غبار يعلق باليد. يشترط المؤلف ان يكون ايضا هذا التراب له غبار. وهذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا بقول الله تعالى بوجوهكم وايديكم منه. قال ومنه للتبعيظ ولا تتحقق البعظية الا بغبار

40
00:14:42.900 --> 00:15:05.650
باليد ويمسح به الوجه  وذهب بعض العلماء الى عدم اشتراط هذا الشرط لعموم الاية التي هي صعيدا طيبا. لهذا كان عليه الصلاة والسلام كما ذكر ابن القيم يسافر في الارض الرملية اه لم ينقل عنه انه ترك التيمم

41
00:15:05.700 --> 00:15:22.450
واما ما استدل به اصحاب القول الاول من آآ قول الله تعالى منه فالصحيح ان من الابتداء الغاية. الصحيح ان من هنا لابتداء الغاية كما تقول صرت من بلدي كذا الى بلدي كذا

42
00:15:22.450 --> 00:15:42.450
يؤيد هذا انه في في اية النساء لم ترد هذه آآ اللفظ او كلمة. وتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ولم يقل منه انما وردت منه في سورة المائدة فقط. وسورة النسا سبقت يعني آآ المائدة بسنوات. المائدة هي من اول

43
00:15:42.450 --> 00:16:01.900
واخر ما نزل من السور ويدل ذلك ايضا حديث عمار ابن ياسر في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه الارض ونفخ فيهما ثم مسح وجهه  فلو كان يشترط ان يعني ان يكون له غبار لما مسح النبي صلى الله عليه وسلم آآ يديه

44
00:16:02.100 --> 00:16:23.150
فالصواب اذا انه لا يشترط هذا الشرط. اذا كل هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لا يستطيعون الا ان يكونوا طهورا فقط. ان يكون بتراب طهور. و ايضا لا يشترط ان يكون حتى ترابا يكون صعيدا صعيدا طهورا. حتى التراب ايضا نقول له لا يشترط انما يشترط ان يكون ما يتيمه به صعيدا

45
00:16:23.150 --> 00:16:48.050
طهورا كما قال الله تعالى صعيدا طيبا صعيدا طيبا كل ما تصاعد على الارض من آآ تراب او رمل او اي شيء تصاعد الارظ يجوز ان يتيمم به ولو كان رملا فلا يشترط على القول الراجح لا يشترط ان يكون له غبار. فان لم يجد ذلك صلى الفرظ فقط على حسب حاله ولا

46
00:16:48.050 --> 00:17:10.400
في صلاتي على ما يجزئ ولا اعادة  يعني يقول ان لم يجد الا هذا التراب  فانه يصلي الفرض فقط. ولا يزيد في صلاته على ما يجزئ يعني انه يأتي باقل ما يجزي في الصلاة

47
00:17:11.150 --> 00:17:30.400
فيطمئن ادنى طمأنينة. ولا يسبح في الركوع والسجود اكثر من تسبيحة قالوا لان طهارته ناقصة فلا يأتي الا بالواجب اللازم. وهذا القول قول ضعيف. اما ان تقول يتيمم او تقول لا يتيمم

48
00:17:30.400 --> 00:17:47.650
اما يتم بهذا ثم يأتي باقل الواجب هذا يعني لا يستقيم هذا قول قول ضعيف الصواب انه يتيمم كل ما تصاعد عن الارظ مما كان طيبا طهورا وانه اذا صلى

49
00:17:47.650 --> 00:18:05.900
وبذلك فيأتي بالسنن في الصلاة على اكمل وجه. وذلك لانه اتقى الله ما استطاع. اما القول بانه لا يزيد على ما هذا قول ليس عليه دليل. الصواب انه يأتي بالصلاة على اكمل وجه سننها

50
00:18:06.100 --> 00:18:38.750
فظلا عن اركانها وواجباتها  طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل طيب ناخذ سؤالين نحن يعني كما الدرس الماظي يعني بين كل فصل وفصل اتوقف قليلا تعال تفضل تفضل    نعم يقولون يعني البدن له ارتباط بالتيمم. يعني الانسان عندما يتمم يتمم عن رفع الحدث

51
00:18:38.750 --> 00:18:59.750
والحدث مرتبط بالبدن وليس مرتبط الثوب. حدث الشيء المعنوي ولكنه مرتبط بالبدن. يقول شيء معنوي يقوم بالبدن. الخلاف ان الناس ما لها اي ارتباط بالحدث. يقولون يعني هذا مدخل. يعني هذا يرجح جانب اه الثوب على البدن. هذا مقصودهم

52
00:18:59.750 --> 00:19:18.600
قالوا له مدخل. نعم يقول الراجح انه رافع رفعا الى ان يجد الماء. نعم الى ان يجد الماء فقط يعني لكن نستطيع ان نقول رافع رفعة مؤقتة ليس دائما. رافع رفع مؤقتا وهالتأكيد

53
00:19:18.600 --> 00:19:44.800
الى ان يجد الماء او ان يبرأ اذا يعني تيمم مثلا لمرض ونحو الفقهاء من نسي قدرته على المال وعلى وجود الماء الا ان يعيد الصلاة اي نعم نعم اذا كان غير قادة ثم تبين انه قادر فيعيد كما لو كان الماء موجودا وتيمم ويظن ان الماء ليس موجودا

54
00:19:44.800 --> 00:20:08.900
طيب ناخذ سؤال ثالث واخير نعم تفضل سنة هل تقضى بعد العشاء قمنا بالصفوف نعم عند الجمع بين الصلاتين يذبح الخلاف هل تسبق سنة المغرب او لا تسقط ويكون قد دخل وقت العشاء ولهذا يجوز آآ الوتر

55
00:20:09.300 --> 00:20:24.950
ولذلك فالاظهر والله اعلم ان سنة المغرب تقضى قضاء اشبه اما لو لم يجمع ترك صلاة المغرب حتى فات وقتها لا سيما ولم يذكر الا بعد صلاة العشاء فانه يقضيها قضاء. القول الصحيح ان جميع

56
00:20:24.950 --> 00:20:41.600
سنن تقضى جميع السنن الرواتب تقضى. ولهذا نقول سنة المغرب تقضى بعد العشاء. وهكذا ايضا الاذكار تقضى بعد  الفرق بينها وبين سنة العشاء ان سورة المغرب ترفع قضاء بينما سنة العشاء تفعل اداء

57
00:20:41.850 --> 00:21:06.200
فوق ثقبة كذلك الصحيح انها تقضى كلها  لكن السنن تقضى مسألة اخرى تقضى السنة او لا تقضى نعم اه الصحيح ان السنن تقضى حتى لو كان لها وقت معين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان

58
00:21:06.700 --> 00:21:19.400
ولما حصل ما حصل من نسائه يعني كل امرأة ضربت مع اخيه بعد لم يعتكف في ذلك العام. ومع ذلك قضى هذه السنة في شوال. مع ان السنة فات محلها. المقصود من الاعتكاف هو تحري

59
00:21:19.400 --> 00:21:37.600
ليلة القدر ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة قص على السنن تقضى صيام الست محل خلاف هل يعني يقال انها سنة؟ فات محلها فلا تقضى او انها تقضى لمن كان معذورا بعض العلماء

60
00:21:37.600 --> 00:21:57.050
ويرى انها تقضى ايضا لمن كان معذورا في في شهر ذي القعدة. ويرى اخرون هم جمهورا انها سنة فات محلها فلا تقضى طيب قال المؤلف رحمه الله فصل واجب التيمم التسمية وتسقط سهوا. يعني هذا كما قال في واجب الوضوء التسمية

61
00:21:57.050 --> 00:22:17.050
عند الحنابلة ان واجب الوضوء والتسمية مع الذكر هكذا ايضا التيمم يقولون واجب التيمم التسمية مع الذكر. لان التيمم بدل عن الماء فسبق قلنا بقول الصحيح في التسمية في الوضوء انها واجبة او مستحبة؟ مستحبة. وقلنا ان الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. حديث ضعيف. قال

62
00:22:17.050 --> 00:22:37.950
لا يصح في هذا الباب شيء ولو صح المراد لا وضوء كامل. والصرف لهذا ما هو نعم اسكت. نعم احسنت لانه واصفي لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقلوا انه كان يسمي ولو سمى لنقلوا ذلك. قد نقلوهم يعني ما هو اقل من هذا نقلوه

63
00:22:37.950 --> 00:22:53.200
وصفه اضطراب لحية النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. فيكون الى القول الراجح ايضا كذلك في التسمية في التيمم انها مستحبة وليست واجبة. قال وفروضه خمسة مسح الوجه ومسح اليدين الى الكوعين

64
00:22:53.250 --> 00:23:21.750
اه الاول مسح الوجه قول الله تعالى فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. ومسح الوجه مسح الوجه واللحية ويكفي مسح ظاهر الشعر. خفيفا كان او كثيفا الحدث الاكبر او الاصغر اما ما تحت الشعر فانه لا يجزع في التيمم. حتى لو كان الشعر خفيفا

65
00:23:21.750 --> 00:23:45.650
ولا يمسح كذلك داخل الفم والانف بالتراب لما في ذلك من التقدير. قال المرداوي في الانصاف قطعا. يعني هذا امر مقطوع به والواجب هو تعميم المسح لا تعميم التراب. لان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم. اذا المطلوب هو

66
00:23:45.650 --> 00:23:55.650
مسح الوجه ولا كما ذكرت اللحية لا يقال انه اذا فرق بينما اذا كانت خفيفة وخفيفة هذا وانما يقال في الوضوء. اما بالنسبة للتيمم فيمسح الوجه مع ظاهر اللحية فقط

67
00:23:55.650 --> 00:24:26.800
وآآ كذلك الفم والانف لا يدخلان يعني داخل الانف والفم لا يدخلان في المسح  ومسح اليدين الى الكوعين هذا هو الفرض الثاني مسح اليدين الى الكوعين. آآ الكوع اذا قالوا الكوع فالمقصود به اه العظم الذي يلي الابهام. العظم الذي يلي الابهام

68
00:24:26.800 --> 00:24:47.400
والكرسوع العظم الذي يلي الخصر طيب الكوع العظم الذي يلي الابهام هو هذا. هذا يقال له كوع. والخشوع العظم الذي يلي الخنصر ولذلك يقولون في المثل فلان لا يعرف كوعه من كل سوعه

69
00:24:47.650 --> 00:25:04.700
وذكروا قالوا فلان لا يعرف كوعه ممكن سؤال الكوع هو العظم الذي يلي الابهام والكسوع العظم الذي يلي الخنصر الذي يكون فوقه الرسم فاذا يكون يعني المسح المقصود الكفين. المسح يكون للكفين

70
00:25:04.900 --> 00:25:33.050
اه اليد اذا اطلقت في الاصل فالمراد بها الكف كما قال الله تعالى والسارق والسرقة فاقطعوا ايديهما يعني اكفهما  طيب  آآ ذكر كفين ورد في حديث عمار حديث عمار في الصحيحين ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال الاحاديث الواردة في

71
00:25:33.050 --> 00:25:51.350
صفة التيمم لم يصح منها شيء لم يصح منها سوى حديث ابي جهيم وعمار وما عداهما فظعيف او مختلف في رفعه ووقفه والراجح عدم ورفعه وفي حديث ابي جهيم ورد ذكر اليدين مجملا. اما في حديث عمار ورد في الصحيحين بذكر الكفين

72
00:25:51.800 --> 00:26:11.800
ورد ايضا في رواية عن اصحاب السنن بذكر المرفقين لكنها ضعيفة. ورد في رواية نصف الذراع لكنه ضعيف والصواب في رواية الصحيحين بذكر الكفين انما يكفيك ان تقول بيديك هكذا واضربه بيديه الارض ومسح الكفين. فاذا يكون الصواب هو مسح الكفين فقط مع الوجه

73
00:26:11.800 --> 00:26:38.550
الثالث قال الترتيب في الطهارة الصغرى. فيلزم من جرحه ببعض اعضائه لتوضأ ليتيمم له عند غسله لو كان صحيحا. قال الترتيب يعني الترتيب بين الوجه واليدين الترتيب بين مسح الوجه واليدين. فلا يقدم مسح اليدين على الوجه. فان الله تعالى قال فامسحوا بوجوهكم وايديكم

74
00:26:38.550 --> 00:26:58.550
ولكن قوله بعد ذلك فيلزم من جرحه ببعض اعضاء وضوئه اذا توظأ ان تيمم له عند غسله لو كان صحيحا. بمعنى كلام المؤلف هنا هذه العبارة لو كان مثلا عنده اه كبيرة

75
00:26:58.550 --> 00:27:18.550
في ذراعه. فيقول يتوضأ فاذا وصل الى موضع الجبيرة تيمم. ثم اكمل الغسل. هذا معنى كلام المؤلف. فيلزم ببعض اعضاءه كالذراع اذا توضأ ان يتيمم له عند غسله يعني عندما يصل الى موضع غسله لو كان صحيحا

76
00:27:18.550 --> 00:27:37.100
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يلزم مراعاة الترفيه في هذه الحال وقال وهذا هو الصحيح من مذهب احمد. بل قال الفصل بين اعضاء الوضوء بتيمم بدعة. الفصل بين

77
00:27:37.100 --> 00:27:50.700
الوضوء بتيمه بدعة من هذه الطريقة التي ذكرها المؤلف انه يغسل اعضاء الوضوء ثم اذا وصل الى الموضع تيمم ثم اكمل الوضوء يقول ان هذا بدعة لم يرد هذا. وانما يتيمم

78
00:27:50.700 --> 00:28:18.000
توظأ وبقي يعني ما تركه من اعظاء الوظوء يتيمم بعد الوضوء. يتيمم بعد الوضوء قال الرابع الموالاة فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم الموالاة المقصود بها الا يؤخر مسح اليدين بحيث يجف الوجه لو كان مغسولا

79
00:28:18.050 --> 00:28:36.050
الا يؤخر مسح اليدين حيث يجف الوجه لو كان مغسولا وهذي مسألة محل خلاف بين اهل العلم. مؤلف فرق بين الطهارتين الصغرى والكبرى  او المذهب المذهب عن الحنابلة يفرق بين الطهارتين الصغرى والكبرى

80
00:28:36.500 --> 00:29:04.850
وهذا يعني ليس له وجه يعني قول باشتراط الموالاة متجه حقيقة لانه لو لم نقل بهذا لربما اتى انسان ومسح وجهه ثم بعد ساعتين مسح على اقول يصح مثل تيمم هذا لا يصح مثل هذا ولا يتفق مع الاصول والقواعد ولهذا فاشتراط الموالاة متجه

81
00:29:05.650 --> 00:29:25.650
ولكن قوله فيلزمه ان يعيد غسل الصحيح عند كل تيمم يعني هذا بناء على ان التيمم مبيح لا رافع. بنعل التيمم مبيح ولا رافع. لكن على القول بانه رافع لا يلزمه

82
00:29:25.650 --> 00:29:49.350
ذلك لا يلزم ذلك طيب الخامس تعيين النية تعيين النية لما يتيمم له من حدث او نجاسة فلا تكفي نية احدهما عن الاخر. يعني ان النية لا بد منها لما تيمم له

83
00:29:49.400 --> 00:30:05.350
وما يتيمم منه ولابد من نيتين. الاولى نية ما يتيمم له من صلاة او طواف او غير ذلك. والثانية نية لما يتمم عنه من الحدث. الاصغر او الاكبر او النجاسة على المذهب

84
00:30:05.350 --> 00:30:22.350
فيقول لابد من تعيين النية في هذا فاذا احدث حدثا اصغر واراد صلاة العشاء يقال له انوي التيمم من الحدث الاصغر لصلاة العشاء هذا كله بناء على القول بان تيمم مبيح ولا رافع

85
00:30:22.400 --> 00:30:40.550
لكن اه على القول الصحيح بان تيمم رافع الحدث حينه يكون كالماء ويكفي ان ينوي ما تشترط له الطهارة فلو انه نوى الصلاة ولم يطرأ على باله بحادث ارتفع حدثه. هكذا لو نور فالحدث ولم يطرأ على باله الصلاة فحدثوا

86
00:30:41.500 --> 00:31:03.750
كذلك ايضا تقدم للقول الراجح ان التيمم لا يشرع لا يشرع للنجاسة. فهذا هذا الكلام الذي ذكره الخامس هو كله بناء على ان ومبيح. تفريع على قول متيمه مبيح. على قول بان التيمم مبيح. والقول الصحيح ان التيمم مرافع ولذلك لا نحتاج

87
00:31:03.750 --> 00:31:27.250
هذا الشرط انما فقط ربما نقول النية فقط. يعني انه ينوي اه ما تسن له الطهارة فقط. يكفي ان ينويه ما الطهارة كالوضوء وهو قد ذكر في شروط يعني تيمم ذكر النية. ولذلك فلا يعني آآ حاجة لان نذكر هذا من فروض آآ الثياب

88
00:31:27.250 --> 00:31:47.250
قال ومبطلاته خمسة. مبطلاته خمسة. لاحظ الان يعني الاقوال مرجوحة. لا تفليعات واشكالات واستثناءات بينما القول الصحيح لا يرد على هذا يعني قول بن تيمم رفعوا الحدث ربما نستغنى عن كثير من الاحكام التي ذكرها المؤلف

89
00:31:47.250 --> 00:32:06.200
لكن القول بانه مبيح يحتاج لكثير من هذه الاحكام. قال ومبطلاته خمسة. اولا ما ابطل الوضوء. يعني نواقض الوضوء سبق الكلام عنها في درس سابق ثانيا ووجود الماء لقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا

90
00:32:06.650 --> 00:32:27.200
فاذا وجد الماء بطلت تيمم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الثالث خروج الوقت هذا بناء على القول مبيح لا رافع والقول الراجح لا لا ليس هذا مبطلا القول الراجح ليس هذا مبطلا

91
00:32:27.200 --> 00:32:46.900
قال وزوال الربح له يعني لو كان المبيح له مرض مثلا ثم برئ بطلة يمه  وخلع ما مسح عليه. يعني لو انه تيمم وعليه خف. او عليه جورب ثم خلعه

92
00:32:47.400 --> 00:33:05.850
يقول انها ان تيممه يبطل والقول الثاني في المسألة انه لا يبطل او انه تيمم وخلع جوربه لا لا يقول تيممه. وهذا القول هو قول اكثر الفقهاء قد اختاره الموفق بن قدامة في المغني

93
00:33:05.850 --> 00:33:35.400
وذلك لان تيمم وطهارة  لم يمسح فيها عليه يعني على الخف فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء. لان تيمم طهارة لم يمسح فيها عليه. فلا يبطل بنزعه كطهارة الماء فاذا اذا اراد يعني يحرر التيمم كم يبقى لنا اثنان فقط ما ابطل الوضوء ووجود الماء اما خروج الوقت وزوال زوال المبين

94
00:33:35.400 --> 00:33:55.400
احنا عم ممكن نعتبره زوال مبيح تكون ثلاثة. اما وخلع ما موسى عليه باعتباره فتكون المبطلات يعني بعد تحرير المسائل ثلاث قال وان وجد الماء وهو في الصلاة بطلت وان انقضت لم تجب الاعادة. اذا وجد الماء ولو في الصلاة او ولو

95
00:33:55.400 --> 00:34:15.400
والصلاة اشارة للخلاف فمن العلماء قالوا انها لا تبطلوها رواية عن احمد ولكن قيل انه رجع عنها رواية عن احمد رجع عنها وقال كنت اقول انه لا يبطل فاذا الاحاديث تدل على انه يبطل هو الصحيح اذا اتى الماء ولو كان في الصلاة بطلت الصلاة. لقول الله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا وهذا قد ولد

96
00:34:15.400 --> 00:34:30.300
الماء فبطل حكم تيممه. ولقوله عليه الصلاة والسلام الصعيد الطيب طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين. الصعيد الطيب الطهور المسلم وان لم عشر سنين فاذا ولده فليتق الله ويمسه بشرته

97
00:34:30.900 --> 00:34:50.900
فاذا وجد الماء في في في الصلاة ففي قول اكثر اهل العلم ان صلاته تبطل. وهو ظاهر الادلة وهي الرواية التي رجع لها الامام احمد. لكن اذا انه غلب على ظن انه لا يجد الماء فتيمم وصلى ثم وجد الماء ثم وجد الماء. يقول المؤلف لا تجب عليه الاعادة. وهذه المسألة قد ورد في

98
00:34:50.900 --> 00:35:10.950
في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ورد حديث ابي سعيد رضي الله عنه قال خرج رجلان في سفر فحظرت الصلاة وليس معهم  ماء فتيمم صعيدا طيبا ثم وجد الماء في الوقت

99
00:35:11.300 --> 00:35:36.900
فاعاد احدهما فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر واتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين. هذا الحديث اخرجه ابو داوود ابو داوود والنسائي. وله طرق متعددة

100
00:35:36.900 --> 00:35:56.900
لعله يكون حسنا او صحيحا بمجموعها. طيب ايهما افضل؟ الذي اعاد او الذي نعم الذي لم يعد لانه اصاب السنة اصاب السنة. لكن الذي عاده مجتهد واذا قال لك الاجر مرتين

101
00:35:56.900 --> 00:36:17.850
وهذا يدل على ان موافقة السنة افضل من كثرة العمل. طيب لو قال قائل انا اريد ان ان اعيد لاجل ان يكون لي الاجر مرتين ماذا نقول؟ نعم لو علم

102
00:36:18.050 --> 00:36:39.250
فاذا اعادها مع العلم يكون مختلف نعم احسنت نقول هذا الرجل لم يعلم الحكم واجتهد اما ان تعقد انت انت الان علمت بان السنة عدم الاعادة فلا يكن لك الاجر مرتين. لكن هذا الرجل لم يعلم ولهذا نقول ان السنة عدم الاعادة. السنة عدم الاعادة

103
00:36:39.250 --> 00:36:59.250
قال وصفته يعني صفة اه التيمم ان ينوي طبعا النية شرط لصحة العبادات كلها ثم يسمي عرف ان التسمية انها مستحبة ويضرب التراب بيديه. يعني بباطن يديه مقصود اليدين الكفين

104
00:36:59.250 --> 00:37:29.250
وفرجت الاصابع آآ انفردت الاصابع قالوا لاجل ان يصل التراب الى ما بينهما لكن ظاهر الاحاديث انه لم يرد فيها مفرجة الاصابع. ويقولون يضرب هكذا يفرج اصابعه هكذا لعله ان يصل التراب الى ما بينه. لكن ظاهر الاحاديث هو الاطلاق. انه لا

105
00:37:29.250 --> 00:37:56.350
هذا وانما على صفة معتادة. ولا حاجة لتفريج الاصابع. قال ضربة واحدة هذا هو ظاهر الحديث انه او ظربة واحدة. اه قال والاحوط ثنتان ولحظة ثنثان خروجا من الخلاف. لانه قد جاء عن ابن عمر انه في حديث ابن عمر تيمم ظربتان. ظربة

106
00:37:56.350 --> 00:38:16.350
الوجه وضربة اليد لكن الحديث هذا ضعيف ولا يصح. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة او ان التيمم ضربتان. التي نعم هذا التيمما لم يرد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ولهذا فالصواب انه ضربة واحدة الصواب ان تيممه ضربة واحدة والاحاديث واردة

107
00:38:16.350 --> 00:38:36.350
كلها تدل على انه ضربة واحدة. واما قوله انه ان هذا هو الاحوط. فالاحتياط يكون اذا لم تتبين السنة. اما مع تبين السنة لا يكون هذا هنا احتياطا. فاذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية الاحتياط اذا لم تتبين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا تبينت فاتباعها

108
00:38:36.350 --> 00:39:06.750
او لا  قال بعد نزع خاتم ونحوه فيمسح وجهه. كيف يمسح وجهه باطن اصابعه وكفيه براحتيه. بعد نزع خاتم نحويك يعني لاجل ان يصل التراب لجميع اليد فيمسح وجهه بباطن اصابعه وكفيه براحتين. يعني بعد ما يضرب الارض ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن اصابعه

109
00:39:06.750 --> 00:39:33.950
هي كذا وكفيه براحتيه هكذا هذه الصفة المشهورة عند الفقهاء. وهي ظاهر الاحاديث. هذا هو يمسح وجهه ثم يمسح ظاهر كفيه جراحتيه  لكن هل يمسح باطن الكفين يعني هل يكون المسح هكذا؟ او انه هكذا

110
00:39:37.050 --> 00:39:55.600
والذي يذكر الفقهاء انه مسح ظاهر الكفين انا رأيت الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله باحد دروسه يصفها هكذا بانه باطن الكفين وظاهرهما وبحثت لعلي لا اجد قولا في هذا لم اجد

111
00:39:55.850 --> 00:40:15.800
لعلكم يعني تبحثون هل يعني هناك قول هذه مسألة انه يمسح ظاهر الكفين وباطنهما ام لا فيعني هي مسألة تحتاج الى مزيد يعني تحرير ازيد التحرير لكن انا الى الان لم يعني اقف على شيء في هذا

112
00:40:18.200 --> 00:40:40.650
المسألة واضحة اذا هل المسح لظهر الكثيف فقط او لظهر الكثيف مع باطنهما هكذا نعم    هذا هو القول المشهور. هذا هو القول المشهور لكن اقول سماحة الشيخ عبد العزيز لابد ان اوقف على شيء في هذا

113
00:40:41.300 --> 00:40:59.300
فهذا هو ظاهر اهل الحديث وظاهر كلام اهل العلم ايضا وتبقى المسألة على كل حال مطروحة للبحث. يعني من وجد شيئا يفيدنا في هذه المسألة نعم   يقولون لا قياس في العبادات. العبادات ما فيها قياس

114
00:40:59.700 --> 00:41:13.700
نعم مسح على ظهره لا اتمنى مسح بطنه لكن هل هو لا شك انه يجزئ للجميع. لكن هل نقول للافضل يمسح ظاهر الكفين هكذا؟ او ظاهر كفيه وباطنه هكذا. هذا هو محل البحث

115
00:41:13.700 --> 00:41:41.500
خلاف الافضلية فقط. نعم كيف  ما ادري عن فين الظاهر هذي ها؟ لا يحتاج تأكدها من البخاري نفسه  لو ثبت الظاهر بس ما اظن هذا يعني انه ها كيف  اجدد ايش

116
00:41:41.650 --> 00:42:07.700
بس هذا في البخاري كما الظاهر هذا هو لكن نريد هالكلمة هذي. نريد نرجع للبخاري نفسه. وروايات عمار او ذكر اكثر روايات بس ارجع عمار مع بحث المسألة ايضا نعم

117
00:42:08.200 --> 00:42:31.900
وبداية ابعد ما  اقدم نعم هو يقول له قدم ميزات النجاسة على الوضوء. نعم  نحن على القول الراجح ما يشترط. القول الراجح ما يشترط لكنهم يقولون انه يزيل النجاسة لاجل ان يصدق عليه انه عادم للماء

118
00:42:31.900 --> 00:42:55.250
تصدق عليه المعادن للماء هذا هو لكن الحدث الاكبر ذكر الموفق انه مخير في ان يقدم الغسل او يقدم التيمم طيب بس بدنا ننتهي من الباب؟ قال وسن لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم الى اخر الوقت المختار

119
00:42:55.250 --> 00:43:18.550
اه يقولون ان من كان يرجو وجود الماء فيسن في حقه ان يؤخر التيمم. لكن يكون الى اخر الوقت المختار اخر الوقت المقترب هناك بعض الاوقات فيها وقت اختياري وقت ضروري ما هي الاوقات التي فيها اختياري وضروري

120
00:43:19.200 --> 00:43:38.200
او العصر العصر وقت اختياري الى اصفرار الشمس والضروري الى غروب الشمس. هناك وقت اخر وهو العشاء على القول الصحيح والا في قول اخر ان ليس الا وقت واحد منتصف الليل. القول الصحيح ان الوقت الاختياري الى منتصف الليل وقت الضروري الى طلوع الفجر

121
00:43:38.900 --> 00:44:04.150
فهذا هو المقصود فمثلا العصر يؤخر الى قبيل اصفار الشمس والعشاء يؤخر العقوبين منتصف الليل. قال المرداوي في الانصاف لا اعلم فيه خلافا. يعني في هذه المسألة وذلك لان الصلاة في اول وقت فضيلة والطهارة بالماء آآ فريضة. بل قال بعضهم انه يتعين تأخير

122
00:44:04.150 --> 00:44:14.150
هو قول قوي وهو قول قوي. لذلك نقول لمن يعني لم يجد الماء لا تستعجل. لا تتعجل في اداء الصلاة في اول وقت. انتظر اذا كنت ترجو وجود الماء. اما

123
00:44:14.150 --> 00:44:26.800
اذا كان ما يرجو وجود الماء فيصلي في اول وقت. لكن لو كان يحتمل يعني بعث هو احدا مثلا يأتي لهم بماء ويحتمل انه يأتي فيؤخرهم الصلاة الى اخر الوقت المختار

124
00:44:26.900 --> 00:44:46.900
اما لو كان لم يبعثوا احدا ولا يرجوا وجود الماء فيصلون في اول وقت. قال وله ان ان يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل لكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض هذا كله تفريع على مسألة ومبيح او رافع فعلى القول بانه

125
00:44:46.900 --> 00:45:06.900
اه مبيح يقول له ان يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرض والنفل يعني اذا نواهما لكن لو تيما للنفل لم يستبح به الفرظ ونحن رجحنا ان رافع الحدث ولهذا لا حاجة لهذا كله. للحدث ولذلك له ان يصلي به ما شاء من فرائظ ومن نوافل فهو كالماء تماما

126
00:45:06.900 --> 00:45:20.650
في كل شيء الى ان يجد الماء الى ان يجد الماء او ان يبرأ ان كانت تيممه لمرظ الى ان يبرأ. فيعني هذه مسألة تفريعة على مسألة فاتحة للتيمم مبيح او رافع

127
00:45:21.150 --> 00:45:50.750
هذه ابرز المسائل المتعلقة اه التيمم طيب هل بقي من مساء شيء لم نذكره التيمم؟ اظن يعني جل المسائل التي يذكرها الفقهاء ذكرناها هنا. نعم. نعم كيف الافضل الافضل ان يمسح اولا بيده اليمنى الشمال ثم الشمال باليمين هذا هو المذكور في حديث عمار والامر في هذا واسع

128
00:45:50.750 --> 00:46:20.750
امركي هذا واسع. طيب اذا يعني نجيب ام ما تيسر من الاسئلة. يكون سؤال شفهي وسؤال مكتوب الاسئلة الشفهية على الفضل من هذه القاعدة لا هو صاحب دليل قال الحقيقة يعني عنده تشقيق كثير خاصة في اول المتن يعني بعض الشروط ليست شروطا بمعنى

129
00:46:20.750 --> 00:46:40.750
عند الفقهاء لكن هو من باب يعني جمعها لله. طالب علم في مكان واحد. و ولذلك يمكن بعضها كثير منا على القول رايح يستبعدها سواء كان من الشروط او من الفروض او من المبطلات استبعد كثير منها

130
00:46:40.750 --> 00:47:10.750
نعم. الرابط في ماذا الشروط هي ما يلزم من عدم العدم الشرط ما يلزم من عدم العدم. ولزم وجوده وجود ولا عدم من الطهارة للصلاة. لكن اركان تكون في ماهية الصلاة جزء منها. جزء منها. ويعني لابد من ضبط الاركان والشروط والواجبات. لان على ضوئها يكون بناء الحكم

131
00:47:10.750 --> 00:47:30.750
شرعي. نعم. احسن الله اليك يقول من كان ساكن في بادية او في نزهة برية اذا كان يعلم ان هناك مثلا محطة على بعد عشرين او ثلاثين كيلو مترا وهو في النزهة فهل يكلف

132
00:47:30.750 --> 00:47:50.750
بالذهاب ولا الظابط في المسافة. هل هي دون مسافة القصر او بعد؟ اذا كان لو ذهب واتى بالماء كانه يتوضأ ويصلي قبل خروج الوقت فيلزمه الذهاب. يلزمه ان يذهب. خاصة عشرين كيلو متر قريبة. اما لو كان

133
00:47:50.750 --> 00:48:10.750
وذهب خرج عليه الوقت او كان يلحقه مشقة يلحقه مشقة كبيرة له ان يعدل التيمم نعم. قول المصنف صلى الله عليه وسلم وجود الماء ما يغني عنه زوال المبيح له. نعم وزوال المبيح لا اعم

134
00:48:10.750 --> 00:48:30.750
اعم بينهم عموم خصوص. ولهذا يعني مشهد قول ان المؤلف عنده بعض التشقيق. نعم لا هو بالنسبة للخفين يعني ما لها ارتباط بتيمم يعني صور لبس خفين او ما لبس خفين

135
00:48:30.750 --> 00:48:50.750
وسيرتفع الحدث عن كله. ما بينهم ارتباط ليس بينهم ارتباط. ولذلك يعني الصحيح انه لا ليس هناك كترابط بين خلع الخف او لبس الخف وبين التيمم. هذا اللي ما يقال فوضوا بالماء اما بالنسبة للخفين

136
00:48:50.750 --> 00:49:14.100
يعني الامر فيها واسع سواء لبس خفين او لم يلبسهما ليس لها علاقة بالتيمم توجد ايش ما له علاقة سواء لبس او لم يلبس. المهم انه يتيمم عند يعني وجود المقتضي للتيمم. يتيمم ويرتفع الحدث. نعم تفضل

137
00:49:14.900 --> 00:49:56.800
كيف يعني يرجع لا هو اذا اذا وجد الماء وهو يصلي بطلت الطهارة لان الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا لانه لا يصح التيمم الا مع عدم الماء ما دام انه قد ولد الماء بطلت الطهارة فوجب عليه ان يتوضأ وهذا بخلاف ما اذا ضاق الوقت اذا ضاق الوقت تعارض عندنا شرطان

138
00:49:56.800 --> 00:50:16.800
شرط الطهارة وشرط الوقت. وشرط الوقت اكد من شرط الطهارة. على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية. نعم لهذا نعم هنا لو كان سيفوت الوقت ترد المسألة الثانية وهو ان شرط الوقت اكد نعم لا هذي محال خاصة يعني هذي حالة خاصة اذا

139
00:50:16.800 --> 00:50:36.800
كان الوقت ظاق الان ولم يتبقى الا وقت يسير دقيقتين او ثلاث دقائق. ولو قطع الصلاة وذهب يتوظأ لخرج الوقت. هنا نقول استمر في صلاتك كلامنا الان في المسألة يعني في غير هذا عندما يكون الوقت واسعا. نعم. احسن الله اليك يقول يوجد في المستشفيات تراب على قطعة من القمم

140
00:50:36.800 --> 00:50:56.800
يتيمم به المريض هل يصح هل يصح ذلك؟ نعم يصح على قول الراجح لا يستطيع يكون لها غبار اذا كان هذا التراب موجودا على قطط قماش او او في مثلا اه اناء ونحو ذلك لا بأس به. ان يصدق عليه انه صعيد. نعم

141
00:50:56.800 --> 00:51:16.800
هل يستطيع الواحد ان يتوضأ عليه الصلاة والسلام؟ يعني ولا نعم هل تتكلم عن الدرس السابق قلنا انه نعم بل سواء بل جاء في بعض الروايات يتوضأ بثلثه يموت يمكن يتوضأ الانسان يمكن مدهم ملء كفيه الانسان

142
00:51:16.800 --> 00:51:36.800
معتدل الخلقة. فيمكن للانسان ان ان يتوضأ لو اقتصر مثلا على المضمضة مرة واحدة وغسل الوجه مرة واحدة وغسل يديه مرة واحدة. فيمكن ان يتوضأ بالموت ولا ولا نقول بركات النبي صلى الله عليه وسلم. فالامام احمد رحمه الله يتوضأ ماء قليل. يقول احد طلابه والله اني لاستره من العامة ان ينظروا الي مخافة

143
00:51:36.800 --> 00:51:56.800
ان يقول انه لا يحسن الوضوء من قلة ولوعه بالماء. نعم. احسن الله اليك. يقول ارجو توضيح قول المؤلف وخلع ما مسح عليه يعني لو تيمم وعليه شراب. ثم لو خلع الشراب بعد التيمم هل يبطل تيممه؟ ما يبطل. بينما لو كان متوضأ

144
00:51:56.800 --> 00:52:16.800
ها؟ بطل. كان متوضأ بالماء ثم مسح فلو خلع مثلا الشراب والجورب بطل. بطل الطهارة بينما لو انه تيمم حتى لو خلع الجورب لا تبطل مع القول الراجح لكن على رأي المؤلف يبطل. على رأي المؤلف يبطل لانه عدى

145
00:52:16.800 --> 00:52:36.800
من المبطلات ومسألة فيها خلاف حتى في المذهب. يعني ليس هذا ايضا متفق عليه حتى بعض الفقهاء الحنابلة ينازعون في هذا لا فيها خلاف المسألة ليست اتفاق عليه كثير من المسائل تذكر له لكن يظهر ان الخلاف يعني ليس

146
00:52:36.800 --> 00:52:56.800
تاء قويا لان هذا قد نص الله عز وجل على تقديم الوجه على يديه وجوهكم وايديكم. ايه حديث عمار ورد هكذا بعدة روايات هكذا وكذا لكن الاية اية تقديمه واجعل يديه. اما عمار ورد بتقديم اليدين وورد بتقديم الوجه

147
00:52:56.800 --> 00:53:26.950
نعم. اذا كان يتيسر حمل الماء من غير مشقة فنعم. اما اذا كان في مشقة فلا يلزمه  ايه نعم اما اذا كان ليس اذا كان ليس عليه مشقة فيلزمه حمل الماء. لانه يعتبر مفرط كما مر معنا مسألة شبيهة بهذا

148
00:53:26.950 --> 00:53:46.950
من كان عنده ماء فاراقه او انه مر بماء تقول مر معنا مر بماء وهو يعلم انه لا يجد غيره تفريطا معناته انه يأثم الا اذا كان يشق عليه. مثل السيارة محملة بالاغراض وبكذا ويشق عليه حمل مال كثير

149
00:53:46.950 --> 00:54:06.950
هو لازم اما لو كان فيه سعة يلزم ان يحمل معه الماء. نعم. نعم الامر فيه سعة يعني يقول تيمم للعضو المجروح عليكم قبل او بعد هو مخير شاء قبل وان شاء بعد

150
00:54:06.950 --> 00:54:33.250
نعم. نعم  كذلك الجمع بين اليتيم والوضوء قال ببعض فقهاء الحنابل لكن ليس عليه دليل ليس عليه دليل ونقول سيتوظأ فان عجز يمسح فان عجز يتيمم. اما الجمع بينهما فليس عليه دليل ظاهر

151
00:54:33.450 --> 00:54:53.450
الا الا اذا كان في عضو من اعضائه جرح ويتظرر باستعمال الماء فانه يتوضأ في اعضاء الوضوء وهذا القدر يتكمم عنه. وقد جمع بين وضوءه وفي هذه الصورة. فهذه الصورة لا بأس اما ما عداها فلا

152
00:54:53.450 --> 00:55:23.450
نعم. لكن احيانا احيانا مسح يشق عليه الانسان مثل حرق مثلا مع وجود الحرق ما يصير حتى المسح. ولا يتيمم. او كم كسير مثلا ولا عنده احد. يعني يتيمم. نعم. نعم لو وجدنا لا يجد بعض نعم

153
00:55:23.450 --> 00:55:45.400
يكفي لبعض اعضاء الوضوء فانه يتوضأ ويتيمم ويجمع بينهما نعم هذي تكون الصورة الثانية يجمع بينهما. ان لم يجزي الماء ولا التراب  نعم من لم يجد الماء ولا التراب يصلي ولو نافلة. يصلي الفريضة لا اشكال ولا هو يتنفل. اذا جلست الفريظة جازت النافلة

154
00:55:45.800 --> 00:56:05.800
مثلا لو ان انسانا في المستشفى هو عاجز عن استعمال الماء ولم يتيسر له التراب واراد ان يصلي يصلي فرائض والنوافل الذي يأتي على    والله هذا يعني محل نظر. هل يقال انه صعيد

155
00:56:06.100 --> 00:56:25.400
بمجرد غبار اولى تجنبه اذا وجد غيره فتجنبه. احسن الله اليك يقول اذا جمع الظهر والعصر فمتى يبدأ وقف النهي؟ يبدأ وقت النهي من بعد صلاة العصر مباشرة اتمنى نبدأ الوتر بعد الجمع بين المغرب والعشاء مباشرة

156
00:56:26.200 --> 00:56:49.050
نعم. احسن الله اليك. يقول بعض المرضى يشق عليه احضار الماء اليه. فهل يجوز له التيمم؟ نعم اذا كان يشق عليه طهره بالماء فيتيمم نعم احسن الله اليك لو ان شخصا تيمم ثم بعد صلاته بقليل وجد الماء فهل يعيد الصلاة؟ هل على التفصيل الذي ذكرناه في اثناء الشرح

157
00:56:49.050 --> 00:56:59.050
لكانت يمه وهو قد غلب على ظنه انه لا يجد الماء ثم وجد الماء بعد ذلك فالصلاة صحيحة ولا والسنة الا يعيد لانه قال عليه الصلاة والسلام الذي لم يعد اصبت السنة

158
00:56:59.050 --> 00:57:14.000
لكن لو كان عنده شيء من التفريط او التساهل فيعيد احسن الله اليك يقول ماذا لو كان الجو باردا جدا واستيقظت جنبا هل اتوضأ واتيمم واغتسل بعد ان او يدفن

159
00:57:14.000 --> 00:57:34.000
لا بالنسبة للحظر الحمد لله السخرات موجودة يعني بالامكان ان تجد ما تسخن به الماء ليس لك التيمم اطلاقا حتى لو كان الجو باردا وحتى في كثير من النزهات البرية ونحوها يعني ما تخلو من اه وجود اه ما يسخن به الماء. فاذا وجد

160
00:57:34.000 --> 00:57:54.000
ما يسخن به الماء فلا يعد الانسان التيمم. وارى ان في وقت الحاضر ربما يعني ما ذكر الفقهاء من ابن تيمم لاجل الماء البارد ربما انا في وقت الحاضر لا يقال به لانه يتيسر للناس وجود يعني ما يسخن به الماء. نعم

161
00:57:54.000 --> 00:58:14.000
ومن وجد لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم قول المؤلف كيف تعيد مرة ثانية؟ يقول قال من وجد ماء لا يكفي لطهارته استعمله فيما يكفي وجوبا ثم تيمم. نعم هذا يوضح لنا الشرح يعني لو وجد ماء قليلا

162
00:58:14.000 --> 00:58:24.000
ما يكفي الا لغسل الوجه واليديه فقط فيستعمل هذا الماء ويتيمم على الباقي. نسأل الله عز وجل للجميع التوفيق وصلى الله وسلم عليه