﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:20.900
طيب كنا قد وصلنا الى القسم الثاني من اقسام الماء. وذكرنا في الدرس السابق خلاف العلما في تقسيم الماء. وان الجمهور الماء الى طهور وطاهر ونجس. وان القول الراجح في المسألة هو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس. وانه لا وجود لقسم

2
00:00:20.900 --> 00:00:46.850
غير مطهر. وان هذا الذي يسمونه طاهر غير مطهر. ان كان يسمى ماء فهو طهور. وان كان غلب عليه اسم الشيء الطهور فلم يعد يسمى ماء فهذا ليس بماء وقل ان هذا هو القول الصحيح الذي عليه عامة المحققين من اهل العلم. لكن المؤلف جرى ما عليه المذهب عند الحنابلة

3
00:00:46.850 --> 00:01:06.850
اه قسم الماء الى طهور وطاهر ونجس وكنا قد وصلنا الى القسم الثاني. قال الثاني طاهر. يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يعني معنى الماء الطاهر عندهم انه مات

4
00:01:06.850 --> 00:01:32.650
غير بشيء طاهر ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. يعني كالزعفران مثلا ماء الورد ونحو ذلك. فهذا يسمونه طاهر. فحكمه انه يجوز استعماله لكن في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني في غير الطهارة

5
00:01:32.750 --> 00:01:52.750
قال فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته. والقول الراجح ان هذا طهور ما لم يغلب اسم اه طاهر عليه القول الراجح انه طهور. يجوز التطهر به. يرفع الحدث ويزيل الخبث. ما لم يغلب عليه اسم

6
00:01:52.750 --> 00:02:12.750
الطاهر فانغلب عليه اسم الطاهر فلم يعد يسمى ماء بل اصبح يسمى مرقا او يسمى قهوة او يسمى شاهي او سمى يعني بغير ذلك من الاسماء الطاهرات فهذا نقول ليس بما اصبغ. ولا يتطهر الا بالماء. فاذا الصواب هنا يعني خلاف ما ذكره

7
00:02:12.750 --> 00:02:40.050
رحمه الله ثم فرع المؤلف على هذا الرأي قال ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث ومن الطاهرين ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث اه عندهم انه اذا كان الماء قليل وهم يقسمون الماء الى قليل وكثير وسيأتي ان شاء الله بيان خلاف العلماء في

8
00:02:40.050 --> 00:03:03.100
في هذه المسألة لكن عندهم اذا كان الماء قليلا واستعمل هذا الماء في رفع الحدث فان هذا الماء المستعمل طاهر وليس بطهور ليس بنجس وليس بطهر وانما طاهر يعني مثلا اتيت تتوضأ من اناء ثم آآ بقي من هذا الوضوء ماء

9
00:03:03.100 --> 00:03:24.850
فهذا ما يقولون لا يرفع الحدث. ولا يزيل الخبث. هذا طاهر من غير طهور قالوا لان هذا الماء قد استعمل في طهارة فلا يستعمل في طهارة اخرى  وقاسوا ذلك؟ قالوا كالعبد اذا عتق فلا يعتق مرة اخرى

10
00:03:24.900 --> 00:03:44.900
هذه وجهتهم. والقول الثاني في المسألة ان هذا الماء المستعمل في طهارة الحدث انه طهور. يجوز التطهر به يجوز التطهر به. وهذا القول هو رواية في المذهب عند الحنابلة اختار ابن عقيل. اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

11
00:03:44.900 --> 00:04:04.900
وذلك لعموم حديث ان الماء طهور لا ينجس شيء. حديث بئر بضاعة. ان الماء طهور لا ينجس شيء. وحديث صحيح من جهة الاسناد رواه ابو داوود الترمذي والنسائي وايضا لما ورد ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوضأون بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم. بل

12
00:04:04.900 --> 00:04:24.900
يكادون يقتتلون عليه لانه عليه الصلاة والسلام يتبرك باثاره في حياته عليه الصلاة والسلام. واما ما استدل به من قال بانه طاهر غير طهور من القياس على العبد اذا عتق فقياس مع الفارق. وذلك لان الرقيق اذا

13
00:04:24.900 --> 00:04:45.950
لم يبق رقيقا. بل يصبح حرا واما الماء اذا رفع بقليله حدث فانه يبقى ماء  وحينئذ فهذا القياس قياس ضعيف. اذا الصواب ان الماء المستعمل في طهارة انه ماء طهور. سواء كان في طهارة واجبة

14
00:04:45.950 --> 00:05:08.700
او حتى في طهارة مستحبة من باب اولى فما الدليل على ان الماء المستعمل في طهارة انه ليس بطهور؟ ليس هناك دليل. القياس الذي ذكروه قياس ضعيف. فيكون اذا هو خلاف ما ذكره المؤلف في هذه المسألة. قال او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء

15
00:05:08.700 --> 00:05:38.700
قبل غسلها ثلاثا بنية. آآ يقولون اذا انغمست يد من النوم بهذه القيود فان هذا الماء يصبح طاهرا وليس بطهور. فانه يصبح طاهرا وليس واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها

16
00:05:38.700 --> 00:06:05.050
اذا فانه لا يدري اين باتت يده. فانه لا يدري اين باتت يده  وهذا الحديث رواه مسلم. لكن قيدوا ذلك بهذه القيود. فلابد ان يكون يعني كل اليد فلو انغمس بعضها يقولون لا يكن كذلك

17
00:06:05.100 --> 00:06:25.100
وايضا ان تكون يد مسلم قال لو انغمست يد كافر لا اثر لذلك فهذا يعني ما يضعف هذا القول اذا كانت يد يعني تسلبه الطهورية فيدعو الكافر من باب اولى. قالوا ولا اثر لانغماس يد غير المكلف. كالصغير والمجنون

18
00:06:25.100 --> 00:06:45.100
ولا اثر الانغماس القائم اه من نوم نهار. او ليل اذا كان نومه يسيرا لا ينقض الوضوء والصحيح في هذه المسألة ان غمس يد القائم من نوم ليل او نهار لا يسلبه الطهورية. وانه ماء طهور

19
00:06:45.100 --> 00:07:08.900
وانه ماء طهور. وهذا القول هو رواية عن الامام احمد. وهذا هو رواية عن الامام احمد واختارها الموفق القدامى المغني واختار كذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله تعالى على الجميع

20
00:07:08.900 --> 00:07:38.900
لذلك ان الاصل في الماء الطهورية لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجسه شيء واما الحديث الذي استدلوا به غاية ما فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن غمس اليد ولم يتعرض بهذا الحكم. لم يتعرض لبيان حكم الماء. هل قال عليه الصلاة

21
00:07:38.900 --> 00:07:54.500
بسبب ان هذا الماء يشرب الطهورية؟ ابدا. انما نهى عن غمس اليد للقائل من النوم. فلا اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاث. فانه لا يدري اين باتت يده

22
00:07:54.550 --> 00:08:15.600
وثم ايضا ان قوله فانه لا يدري اين باتت يده. دليل على ان الماء لا يتغير الحكم فيه. وان النهي عن غمس اليد هو من باب الاحتياط. لانه قال فانه لا يدري اين باتت يده. كأن هذا يعني لاجل الاحتياط. والماء متيقن من طهوريته

23
00:08:15.600 --> 00:08:29.750
فلا يرتفع هذا اليقين بمجرد الشك ومما يبين ضعف هذا القول ما ذكرناه قبل قليل من ان من قولهم لو غمس الكافر يده فالاناء لم يسلبه الطهورية لو غمس غير مكلف يده في الماء

24
00:08:29.750 --> 00:08:49.750
والطهورية مع ان العلة واحدة العلة في النائم المسلم هي العلة في الكافر وغير المكلف ولاجل ضعف هذا قول قالوا يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره ويتيمم. احتياطا قالوا يستعمل هذا الماء اذا لم يجد غيره

25
00:08:49.750 --> 00:09:09.750
ويتيمم احتياطه اوجبوا عليه طهارتين. وهذا مما يبين ضعف هذا القول. اذا كثرت الاستثناءات على القول فهذا اه يدل على ضعفه. الصواب في هذه المسألة ان الماء الذي انغمست فيه يد آآ قائم من نوم ليل او نهار انه لا

26
00:09:09.750 --> 00:09:33.050
اسلبه الطهورية قال بنية وتسمية وذلك واجب يعني ان غسل اليد قبل غمسها في الاناء ان ذلك واجب وهذا هو المشهور مذهب الامام احمد ان وجوب غسل اليد قبل غمسها في الاناء. وقالوا لان الاصل في الامر انه يقتضي

27
00:09:33.050 --> 00:09:53.050
الوجوه اصل في الامر انه يقتضي الوجوب. والجمهور على ان ذلك مستحب. والقول بالوجوب قول قوي. لعدم الصارف الذي يصرف عن الوجوب الى الاستحباب. ثم انتقل المؤلف للقسم الثالث قال والثالث نجس يعني القسم الثالث من اقسام الماء الماء النجس

28
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
يحرم استعماله الا لضرورة. لان الضرورات تبيح المحظورات. والله تعالى يقول من يذكر لنا الاية التي تدل على ان الضرورة تبيح المحظور. نعم. وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. وهذا عام

29
00:10:13.050 --> 00:10:33.050
افسر لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه. فالظرورة تبيح المحظور. قال ولا يرفع الحدث وهذا باتفاق العلماء لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو باتفاق العلماء. ولكن المؤلف اه قسم الماء الى قليل وكثير. قال وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل او كان

30
00:10:33.050 --> 00:10:51.750
وتغير بها احد اوصافه. وهذا يقودنا الى مسألة مهمة وهي اه تقسيم الماء هل ينقسم الماء الى قليل وكثير؟ او ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. اختلف العلماء في هذه

31
00:10:51.750 --> 00:11:23.750
المسألة على ثلاثة اقوال ويمكن ان ترد الى قولين. القول الاول ان الماء ينقسم الى قليل وكثير وان الكثير هو ما بلغ قلتين فاكثر. ما بلغ قلتين فاكثر فهذا لا ينجس الا بتغير طعمه او لونه او ريحه. واما القليل فهو ما كان دون قلتين

32
00:11:24.300 --> 00:11:44.550
فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. فاذا كان الماء دون قلتين يقولون حتى لو وقع نجاسة على قدر على قدر رأس الذباب او رشاش بول ما دام انه قليل فعندهم انه نجس ولو لم يتغير

33
00:11:44.800 --> 00:12:04.800
وهذا القول هو الصحيح من مذهب الحنابلة هو المذهب عند المتأخرين. وهناك قول اخر وقلت انه يردد هذا القول وفيه تفصيل وهو ايضا تقسيم الماء الى قليل وكثير ويقولون اذا كان دون قلتين فهو

34
00:12:04.800 --> 00:12:24.800
ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. واما ان بلغ قلتين فاكثر فان كانت النجاسة بغير بول الادمي او عذرته المائعة فانه لا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة. اما ان كانت النجاسة ببول الادمي او

35
00:12:24.800 --> 00:12:44.800
المائعة فينجس وان لم يتغير. الا ان يشق نزحه. ولم يتغير فطهور لاحظ يعني في تفصيل هذا القول هو الذي آآ مشى عليه صاحب زاد مستقنع وهو مذهب عند المتقدمين فقهاء

36
00:12:44.800 --> 00:13:04.800
بهذا التفصيل يقولون اذا كان الماء دون قلتيه فهو نجس مطلقا يعني ينجس مجرد ملاقاة النجاسة اذا كان الماء دون قلتين فينجس بمجرد ملاقاة النجاسة اذا كان قلتين فاكثر فهو طهور الا اذا كانت النجاسة

37
00:13:04.800 --> 00:13:29.750
ببول الادم او عذرت المائعة فينجس الا اذا كان يشق نزحه ولم يتغير فطهور. يعني بهذه التفصيل وهذه الاستثناءات كثيرة. القول ان الماء لا ينجس الا بالتغير مطلقا. القول الثالث عدم تقسيم الماء الى قليل وكثير. القول الثالث ان الماء لا ينقسم الى قليل وكثير. بل الماء

38
00:13:29.750 --> 00:13:49.750
قسم واحد والاصل انه طهور ولا ينجس الا بتغير احد اوصافه الثلاثة طعمه او لونه او ريحه. القول الثالث عدم تقسيم الماء الى قليل وكثير. وان الماء قسم واحد. وانه لا ينجس

39
00:13:49.750 --> 00:14:09.750
الا بتغير احد اوصافه الثلاثة طعم او لون او ريح. وهذا القول رواية في المذهب وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقول الاول هو قول جمهور العلماء على التفصيل الذي ذكرناه. قول الجمهور من الحنابلة والمالكية والشافعية. القول الثاني هو قول

40
00:14:09.750 --> 00:14:29.750
آآ الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية استدل اصحاب القول الاول سنجعل القول الاول والثاني يعني قولا واحدا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا الحديث اخرجه ابو داوود

41
00:14:29.750 --> 00:14:59.750
والترمذي والنسائي وابن ماجه واحمد والشافعي وابن معين وابن بنده وابن منده والبيهقي و وهو حديث من جهة الاسناد اه حديث صحيح. من جهة الاسناد حديث صحيح عند المحدثين فلا اشكال في صحة اسناده. قالوا ونحن نستدل بمفهوم هذا الحديث. فان مفهومه ان الماء اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث

42
00:14:59.750 --> 00:15:19.750
اما اذا بلغ قلتين فاكثر فانه لا ينجس الا بالتغير لمنطوق هذا الحديث وقول الثاني استدلوا بالدليل نفسه الا انهم فرقوا بين بول الادم وعذرة المائعة فقالوا ان هذه اذا

43
00:15:19.750 --> 00:15:39.750
وجدت في الماء فانه اه يكون نجسا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه. واما القول الثالث فاستدلوا بحديث بئر بضاعة حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجي

44
00:15:39.750 --> 00:15:59.750
شيء وهذا الحديث من جهة الاسناد حديث صحيح تكرر معنا اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي واحمد. وقد صححه الامام احمد كذلك ابن معين. قالوا فهذا الحديث دليل على ان الماء طهور ويستثنى من ذلك ما اذا

45
00:15:59.750 --> 00:16:19.750
فتغير طعمه او لونه اريحه بنجاسة فانه ينجس بالاجماع. ينجس بالاجماع. ومن جهة النظر قالوا ان علة هي الخبث فمتى وجد الخبث في شيء فهو نجس؟ ومتى لم يوجد فليس بنجس

46
00:16:19.750 --> 00:16:39.750
فالماء يخبث ويصبح نجسا الى تغير بنجاسة والا فالاصل انه طهور. القول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث هو ان الماء طهور ان الماء لا ان الماء قسم واحد لا نقسمه الى قليل وكثير وانما هو قسم واحد

47
00:16:39.750 --> 00:16:59.750
وانه طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وهو الذي عليه ايضا ان يعني عامة مشايخنا سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين وهو الذي عليه اكثر المحققين من اهل العلم. بقي ان نجيب عن ما استدل به اصحاب

48
00:16:59.750 --> 00:17:19.750
القول الاول والثاني حديث قلتين قلنا انه حديث صحيح من جهة الاسناد. لا اشكال في اسناده. لكن نقول هناك من ضاعف اسناده لكن الصحيح الحق انه صحيح. فنقول ان هذا الحديث له منطوق ومفهوم. منطوق هذا الحديث

49
00:17:19.750 --> 00:17:39.750
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهومه اذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. لكن هل هذا المفهوم على اطلاقه لا ليس على الاطلاق. وذلك لان المائدة كان دون قلتين ولم يقع فيه خبث فانه لا

50
00:17:39.750 --> 00:18:09.750
الخبث وحديث القلتين آآ لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء. وانما ذكره جوابا لسؤال. فانه كما جاء في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع

51
00:18:09.750 --> 00:18:29.750
فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وفي رواية عند ابي داود سئل عن الماء يكون في الفلاح. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قال لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابتداء وانما ذكره جوابا جواب من سأله عن مياه الفلاء والتخصيص اذا كان له سبب لم يبقى

52
00:18:29.750 --> 00:18:54.200
وحجاج باتفاق العلماء  وثم ان قوله عليه الصلاة والسلام لم يحمل الخبث فيه اشارة الى ان مناط التنجيس هو حمل الخبث. مناط التنجيس هو حمل والخبث والنجاسة. فحيث كان الخبث موجودا في الماء كان نجسا. وحيث كان مستهلكا غير محمول في الماء كان

53
00:18:54.200 --> 00:19:11.800
على طهارته. ثم ايضا نقول هب انه تعارض عندنا حديث القلتين وحديث بئر بضاعة. حديث قلت اذا بلغنا قلت ان نحن خبث. وحديث بئر بضاعة الموت وهو لا نجلس شيء

54
00:19:12.100 --> 00:19:32.100
فايهما مقدم؟ حديث بئر البضاعة مقدم لامور. الامر الاول انه اصح من جهة الاسلام. كما قال الامام احمد وجماعة. الامر الثاني ان حديث بئر مضاعف الماء طهور يدل على طهارة الماء بمنطوقه. اما حديث قلتين فانما يستدل به

55
00:19:32.100 --> 00:19:52.100
على تنجيس ما دون القلتين اذا لاقى نجاسة بمفهومه. وعند التعارض المنطوق مقدم على المفهوم كما هو صار عند الاصوليين. ثم ايضا من جهة النظر يعني يترتب على يعني القول الاول والثاني ان كل ماء دون

56
00:19:52.100 --> 00:20:14.200
قلتين لو وقع فيه نجاسة كرأس الذباب فانه يكون هذا الماء كله نجس. وهذا فيه مخالفة يحس لانه قد يحمل الخبث وقد لا يحمل خبث. وحمل الخبث امر حسي يعرفه الناس. فكيف نقول لو اصاب

57
00:20:14.200 --> 00:20:34.200
نجاسة كرأس الذباب هذا الماء كله نجس. ولهذا فالصواب في هذه المسألة هو ان الماء قسم واحد وانه طهور لا ينجس الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسة. وهنا يعني اقف وقفة

58
00:20:34.200 --> 00:20:54.200
اقول الاقوال الراجحة تجد انها سهلة في فهمها وسهلة في تطبيقها. لاحظ مثلا في تقسيم الماء. لما القول اصحاب القول والمال طهورا طهرا نجس. اضطروا الى تفريعات وتفاصيل ما هو الطاهر. و لما ذكروا

59
00:20:54.200 --> 00:21:14.200
بان الماء اذا غمس النائم في يده قالوا طاهر ثم رجعوا وقالوا اذا لم يجد الا هذا الماء استعمله وتيمم يعني كل هذه تفصيلات وتفريعات يعني تدل على ضعف هذا القول. لكن على القول الراجح الما طهور ونجس. سهل في فهم وسهل في التطبيق. ما عندنا الا قسمين. طهورنا

60
00:21:14.200 --> 00:21:34.200
اذا تغيرت احد اوصافه اصبح نجسا. هكذا ايضا في الماء. لاحظ الذي قسموا الماء الى قليل وكثير. فصلوا وما هو القليل؟ وما هو الكثير؟ وهل اذا كانت العذرة فيه يكون نجسا ام لا او البول؟ وما ضابط قلتين

61
00:21:34.200 --> 00:21:55.300
فتجد ان فيه تفاصيل لكن على القول الراجح نقول ما قسم واحد الما قسم واحد اذا تغير طعمه او لونه ريحه بنجاسة ونجس والا فهو طويل  ولذلك ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة من اهل العلم انه من علامة القول الراجح سهولة فهمه وسهولة تطبيقه. ومن علامة القول المرجوح

62
00:21:55.300 --> 00:22:15.300
فهمه صعوبة تطبيقه. اذا رأيت القول فيه صعوبة في الفهم فيه تفاصيل فيه كثرة استثناءات. فيه صعوبة في تطبيقه هذه علامة على ان قول مرجوح اذا وجدت ان القول سهل سهل في فهم سهل في التطبيق مضطرب ليس فيه استثناءات فهذا علامة على انه قول راجح. لانه

63
00:22:15.300 --> 00:22:35.300
مع وضوح هذه الشريعة ويسرها وسهولتها. ولهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال العلم نقطة كرهوا الناس يعني هذا الباب كله يمكن لو اردنا يعني بناء على القول الراجح يمكن ما نحتاج الا الى ثلاث اسطر الماء طهور

64
00:22:35.300 --> 00:22:55.300
ونجس الاصل انه طهور يتغير طعمه لونه ريحه بنجاسة. هل ما قسم واحد طهور الا ان تغير طعمه ولونه ريح بنجاسة وهو نجس ولا يحتاج الى هذه التفاصيل وهذه التفريعات بناء على القول الراجح. اما يعني قوله لا يبول ان احدكم الماء الدائم هذا يعني لا يدل على ان

65
00:22:55.300 --> 00:23:15.300
اه بول الادمي او عذرته اذا كان اذا كانت في الماء الكثير انه لا يطهر. فليس فيها دلالته هنا ظاهرة وانما هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الدائم لانه يتسبب في تقديره. ولكن لا ليس فيه دلالة على ان الماء اه لا يطهر الى

66
00:23:15.300 --> 00:23:35.300
كان كثيرا وكان فيه قول ادم وعذرته المائع. بل ولهذا ايضا يرد عليه مثل يعني البحار والانهار لو وقع فيها بول الادمي او عذرة المائعة فكيف يعني آآ هل يقولون بعدم طهارتي هذا؟ لا يمكن ان يقول به عالم من العلماء فهذا القول قول ضعيف طيب

67
00:23:35.300 --> 00:23:55.300
ننتقل قال بعد ذلك لعبارة المؤلف قال فان زالت تغيره بنفسه. او باضافة طهور اليه او بنزح او بنزح بنزح منه ويبقى بعده كثير طهور. فان تغير بنفسه. هنا انتقل المؤلف لبيان طرق

68
00:23:55.300 --> 00:24:15.300
تطهير الماء النجس لبيان طرق تطهير الماء النجس. الامر الاول ان يتغير بنفسه. اذا تغير بنفسه زالت عنه النجاسة فانه يكون آآ طهورا لكن هذا يشترطون ان يكون كفيف. ان يكون كثير وزالت عنه

69
00:24:15.300 --> 00:24:35.300
نجاسة يعني حينئذ يكون طهورا. يشترط ان يكون كثيرا وكذلك القليل يقولون من باب اولى يقول من باب اولى ولهذا لم يقيد المؤلف هذا بالكثير. قال او باظافة طهور اليه. او باظافة طهور اليه. في بعظ النسخ

70
00:24:35.300 --> 00:24:55.300
او باضافة طهور كثير. ولابد من هذا القيد بان يضاف اليه طهور كثير. فانه يطهر لانه لو اضيف له طهور قليل فعلى رأيهم قد لا يطهر قد لا يطهر تبقى النجاسة وقال

71
00:24:55.300 --> 00:25:15.300
او بنزح منه ويبقى بعده كثير. فعندهم ان نزح مطهر لكن بشرطين. الشرط الاول ان يبقى بعده ماء كثير وهو كل ثاني فاكثر والشرط الثاني الا يكون متغيرا بنجاسة. الا يكون متغيرا بنجاسة. والحاصل ان ما زاد على قلتين

72
00:25:15.300 --> 00:25:35.300
بتطهيره بثلاث طرق. الاول الاظافة الثاني زوال تغيره بنفسه. الثالث النزح. الثالث النزح. اما اذا كان اقل من قلتين ليس هناك الا طريق واحد وهو الاظافة. ليس هناك الا طريق واحد وهو الاظاءة. فغيره بنفسه لا يرد لانه يقولون حتى يعني

73
00:25:35.300 --> 00:25:55.300
كانت النجاسة لا ترى فيبقى نجسا ما دام انه قد لاقى النجاسة فهي خلاصة الكلام ان ما زاد على قلتين يطهر بثلاث طرق وبزواية الرجل بنفسه وبالنزع ما كان اقل من قلتين ليس هناك طريق لتطهيره الا طريق واحد وهو الاظافة

74
00:25:55.500 --> 00:26:15.500
وهذا كله يعني بناء على التفصيل الذي ذكروه في تقسيم الماء الى قليل وكثير. والصواب انه متى ما زال تغير الماء النجس باي وسيلة فانه يطهر من غير الحاجة الى هذه التفاصيل اذا زال زالت نجاسة الماء باي وسيلة فانه يطلبها هذا هو مذهب الحنفية واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

75
00:26:15.500 --> 00:26:35.500
حتى لو زالت النجاسة في الشمس او برية او باي مزيل. فانه يصبح طهورا. ومن ذلك في الوقت الحاضر آآ معالجة مياه المجاري فان مياه المجاري تعالج وتزول منها النجاسة وحينئذ فانها تصبح

76
00:26:35.500 --> 00:26:55.500
اه مياه من قبيل الماء الطهور من قبيل الماء الطهور. وقد صدر في هذا قرار من مجمع الفقه الاسلامي وكذلك من مجلس هيئة كبار العلماء لان اه معالجة اه مياه المجاري اه ان هذه المعالجة تجعلها مياه اه طاهرة

77
00:26:55.500 --> 00:27:15.500
وانه لا بأس باستخدامها في اه الطهارة. لكن يعني يستحسن عدم استخدامها في الاكل والشرب. من باب الاستحسان فقط والا فانها ترجع الى طهوريتها. ترجع هذه المياه الى طهوريتها. فالصواب اذا انه اذا لا زال آآ زالت النجاسة باي مزيل فانها

78
00:27:15.500 --> 00:27:35.500
تكون مياه طاهرة. ثم المؤلف بناء على القول بتقسيم الماء الى قليل وكثير لما ظبطوا القليل بما كان دون قلته والكثير بما بلغ قلتيه اكثر اه اراد المؤلف ان يبين اه المقصود بالقلتين. قال والكثير قلتان تقريبا. واليسير ما دونهما وهما

79
00:27:35.500 --> 00:27:55.500
الخمسمائة رطل بالعراق وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رطل آآ بالقدس ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. هذا طبعا الكلام لا نحتاجه بناء على القول الراجح وهو ان الناقص من واحد لا نحتاج لهذا الكلام كله

80
00:27:55.500 --> 00:28:15.500
لان نقول الماء طهور لا يجوز اذا تغير طعمه لونه ريح. لكن هذا بناء على تقسيم الماء فعندهم القلتان خمس مئة رطل عراقي اه اه القلتان اولا هي تثنية قلة والقلة هي الجرة الكبيرة اه تعمل من الطين ونحوه تعمل من الطين ونحوه

81
00:28:15.500 --> 00:28:45.500
ويقولون انها من خلال هجرة من خلال هجر من خلال هجر. وهجر لا هي هجر هجر نعم. الاحساء طيبة. هذا قول بعض اهل العلم انها الاحساء. نعم قرية قرب المدينة وهذا هو الاقرب. حجر قرية قرب المدينة وهذا هو الاقرب. ويدل ذلك انه جاء في رواية احمد والشافعي

82
00:28:45.500 --> 00:29:05.500
اذا كان الماء قلتين بقلال هجر بقلال هجر. اه فالاقرب ان المقصود بهجر قرية قرب المدينة. جاء ذكر ايضا خلال هجر في الحديث الاسراء اه في صحيح البخاري اه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام انه

83
00:29:05.500 --> 00:29:35.050
وبلغ سدرة المنتهى قال فاذا ورقها مثل اذان الفيلة واذا نبقها مثل قلال هجر وهذا في صحيح البخاري قال ابن جريج رأيت قلال هجر فالقلة تسع قربتين وشيئا قال الشافعي وغيره فالاحتياط ان تكون قربتان ونصف. خمسمائة رطل عراقي يقولون الرطل العراقي تسع مئة وتسعين مثقالا. ومثقال اربع جرامات

84
00:29:35.050 --> 00:29:57.850
فنضرب تسعين في اربع جرامات وربع كم تكون؟ تسعين في اربع جرامات وربع. لا اكثر  تسعين في اربعة تسعة في اربعة كم؟ ستة وثلاثين وربع ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف ثلاث مئة واثنين وثمانين ونصف

85
00:29:57.850 --> 00:30:17.850
فاذا ضربناها في خمس مئة الف وتسع مئة واحدى عشر نعم تكون نعم تسعطعشر الف ومية وخمسة وعشرين. تصبح البوبيكيوجرامات مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع. مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع. وهي تعادل ثلاثة وتسعين

86
00:30:17.850 --> 00:30:44.200
مئة وواحد وتسعين كيلو جرام وربع  لا نحتاج لهذا التقدير. طيب قال ومساحتهما يعني مساحة القلتين ذراع طولا وعرضا وعمقا. الذراع يعادل ثمانية واربعين سنتيمتر. الذراع ثمانية واربعين سنتيمتر. هذا اصح ما قيل

87
00:30:44.200 --> 00:31:04.200
يعني اقل من نصف متر باثنين سنتي. اه طيب ذراع وربع كم تكون قلنا الذراع ثمانية واربعين سنتي ذراعه ربع كم؟ ستين سنتيمتر. ستين سنتيمتر اذا تكون ستين في ستين

88
00:31:04.200 --> 00:31:24.200
يعني ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا يعني ستين في ستين طولا وعرضا في ستين عمقا. طيب وهذا كما ذكرنا بناء على القول آآ يعني بتقسيم الماء وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا كله. قال فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائه

89
00:31:24.200 --> 00:31:49.450
وهذا باجماع العلماء. فمثلا ماء بركة كثير او مسبح او مثلا آآ بحر او نهر بال فيه ادمي. ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه. فانه يكون طهورا بالاجماع يكون طهورا بالاجماع

90
00:31:49.500 --> 00:32:09.500
لكن الاجماع انما هو في غير بول الادمي وعذرته لان ايضا هناك من يقول اذا كان اولاد معذرته فيعني يخالف في هذا لكن في غير ابو الادمي وعذرته بالاجماع وايضا على القول الراجح حتى لو كان ابوه الادمي او عذرته المائعة. قال ولو مع بقائها فيه يعني حتى احيانا اذا كان الماء كثير

91
00:32:09.500 --> 00:32:29.500
وفيه نجاسة قليلة لم تغير طعمه ولو لونه ولا ريحه يكون طهور. ولذلك قاصد بعض العلماء على ذلك مسألة ما اذا كان آآ يوجد نسبة كحول يسيرة. نسبة كحول يسيرة لا يحصل الاسكار منها لو اكثر من هذا المشروب

92
00:32:29.500 --> 00:32:49.500
فان هذا يعفى عنها. قياسا على هذه المسألة. وهذا يوجد في بعض انواع الادوية. بعض انواع الادوية تكون فيه نسبة كحول يسيرة جدا. كل واحد من او واحد من عشرة الاف. هذه لا تضر. لماذا؟ لانه لو اكثر من شرب هذا الدواء لما سكر. اما اذا كان فيه نسبة كحول

93
00:32:49.500 --> 00:33:06.350
ولكن لو اكثر من شربه لسكر فهذا لا يجوز. قوله عليه الصلاة والسلام من اسفر كثيره فقليله حرام. لكن الكلام في النسبة اليسيرة مظمحلة هذه يقولون تقاس على يسير النجاسة في الماء الكثير. فانتبه يعني لهذه الفائدة

94
00:33:06.500 --> 00:33:26.500
قال وان شك في كثرته فهو نجس. يعني مع الشك لا يكون طهورا وانما يكون نجسا. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة وما لا تجوز. لم يتحرى ويتيمم. بلا اراقة. ويتيمم

95
00:33:26.500 --> 00:33:46.500
بلا اراقة. ان اشتبه ما تجوز به الطهارة وهو الطهور. بما لا تجوز به الطهارة وهو النجس كذلك عندهم ايضا الطاهر كذلك ايضا عندهم الطاهر. فيقول المؤلف انه لا يتحرى وانما اه

96
00:33:46.500 --> 00:34:16.500
هذا هو المذهب وهو قول الجمهور انه لا يتحرى ويجتنبوهما جميعا. وهذا فيه تفصيل. اما اذا كان اشتباه طهور بنجس. آآ القول الاول انه يتحرى الا انه لا يتحرى وانما يجتنبهما جميعا. قالوا لان اجتناب النجس واجب وما لا يتم الواجب به فهو واجب. والقول الثاني في المسألة وهو قول

97
00:34:16.500 --> 00:34:36.500
انه يتحرى. واستدل بحديث مسعود رضي الله عنه. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فليتحرى الصواب. اذا شك احدكم في صلاته اه فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. حديث الصحيحين فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. ولانه اذا تعذر

98
00:34:36.500 --> 00:34:56.500
اليقين فانه يرجع لغلبة الظن وهي التحري. وهذا القول هو الاقرب والله اعلم انه عند اشتباه الطهور بالنجس فانه يتحرى. لانه في ابواب العبادات المطلوب غلبة الظن. في ابواب العبادات لا يطلب اليقين. المطلوب غلبة الظن في

99
00:34:56.500 --> 00:35:16.500
من العبادات في جميعه حتى في غير الصلاة حتى في آآ الزكاة في الصيام في الحج في ابواب العبادات المطلوب من المكلف غلبة الظن فقط الذي هو تحري. ولهذا لو اعطى الزكاة مظنة وفقيرا فبان غنيا اجزأ كما مر معنا. فاذا القول الراجح والله

100
00:35:16.500 --> 00:35:36.500
واعلم هو انه يتحرى عن اشتباه الطهور بالنجس. وهكذا من باب اولى اذا اشتبه الطهور بالطاهر. يعني بناء على قوله اللي رجحناه نقول انه لا يخلو ان يكون هذا الطاهر اه لا زال يسمى ماء فهو طهور. اه

101
00:35:36.500 --> 00:35:46.500
او غلب على اسمه الطاهر فان هذا ليس بماء. فان هذا ليس بماء ولذلك لا حاجة لبحث هذه المسألة. لكن المذهب عند الحنابلة يقولون اذا اشتبه طهور بطاهر توظأ من هذا

102
00:35:46.500 --> 00:36:06.500
فهو من هذا غرفة وصلى صلاة واحدة. لكن الصواب بناء على ما رجحناه من ان لا وجود لقسم طاهر غير طهور. وحين نقول لهذا الاصل انه او طهور الا اذا غلب عليه اسم الطاهر فانه لا يعود لا يسمى ماء. بقي نشير الى ان مسألة اشتباه الماء الطهور بالنجس. ذكر الشيخ عبدالرحمن السعدي

103
00:36:06.500 --> 00:36:26.500
انه بناء على القول الصحيح وهو ان الماء ينقسم الى طهور ونجس انه يقل الاشتباه في المياه. لماذا؟ لان النجس باحد اوصافه بلونه وطعمه وريحة. وبذلك فانه يقل الاشتباه آآ في هذه المسألة. يعني يقل ان يشتبه ماء طهور بنجس

104
00:36:26.500 --> 00:36:46.500
ذكر هذه الفائدة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. قال ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة والمؤمن مرآة اخيه فاذا علم بنجاسة شيء ينبغي ان يخبر اخاه المؤمن. طيب ناخذ

105
00:36:46.500 --> 00:37:16.500
سؤال شفهي وسؤال مكتوب تفضل نعم ضابط الان نعم سؤال اخ يقول انه يعني في بعض الدرك ربما المسابح يبول احد في هذا المسبح او البركة فهذا المهل يكون طهور او نجس. بلال يا اخوان على ما شرحناه درس نريد الجواب منكم

106
00:37:16.500 --> 00:37:36.500
نقول طهور الا اذا تغير طعمه او لونه وريحه. طهور الا اذا تغير طعمه او لونه او ريحه. والغالب انه اذا كان بركة اسمع انه لا يتغير هذا هو الغالب. نعم. احسن الله اليك يقول لو توضحون قياس الماء القليل

107
00:37:36.500 --> 00:37:56.500
استعمل في رفع الحدث على العبد اذا عتق لن افهم العبد اي نعم نعم اقول الحنابلة لما قالوا ان المال قليل استعمل في رفع حدث كان طاهرا غير طهور. قالوا قياسا على العبد اذا عتق. قياسا على العبد اذا عتق

108
00:37:56.500 --> 00:38:16.500
فانه لا لا يمكن عتقه مرة اخرى اصبح حرا. هكذا الماء اذا كان آآ قليلا واستعمل في رفع الحدث لا استعماله في رفع الحدث مرة اخرى. لكن هذا القياس قياس مع الفارق لان العبد اذا عته لا يمكن يعني يعود لها الرق. بينما

109
00:38:16.500 --> 00:38:32.200
اذا استعمل في طهارة يبقى ماء يسمى ماء لا يسمى عبدا اصبح حرا لكن ما يسمى ماء فقياس قياس مع الفارق هذا والله اعلم وصلى الله وسلم