﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:20.550
طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس المشكل المائع وكذا الخمر عموما عند الجمهور انه نجس. الخمر نجس. وهذه

2
00:00:20.550 --> 00:00:40.550
اختلف العلماء فيها يعني نجاسة الخمر هل الخمر نجس ام طاهر؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين. القول الاول ان الخمر نجس. وهذا هو قول جمهور العلماء. ومنهم الحنابلة

3
00:00:40.550 --> 00:01:10.550
بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قالوا فقوله رجس فالرجس هو النجس. واه كما في قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرم على طاعة يطعمه الا ان يكون ميتة او دم مسموحا او لحم خنزير فانه رجس. يعني نجس. القول الثاني في المسألة

4
00:01:10.550 --> 00:01:42.950
ان الخمر طاهرة وليست نجسة  واستدلوا بان الخمر لما حرمت اه اراق الصحابة الخمر حتى يعني في سكك المدينة ومعلوم ان سكك المدينة انها يطأها الناس لو كانت نجسة لما اذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك

5
00:01:42.950 --> 00:02:02.950
وايضا قالوا انه ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة الخمر والاصل هو الطهارة. واما الاية الكريمة انما الخمر والميسر والاصاب والازلام ليس مع الشيطان قالوا فالمراد بذلك النجاسة المعنوية وليست النجاسة الحسية. بدليل انه قرن الخمر بالميسر والانصاب والازلام

6
00:02:02.950 --> 00:02:26.000
ومعلوم ان الميسرة والاعصاب والازلام ليست نجسة نجاسة حسية. فمن لمس الخمر مثلا لا يقال انه تنجس ومن لبس مثلا صنم لا يقال انه تنجس مدرسة حسية باتفاق العلماء. فكذلك ايضا الخمر. فلماذا افردتم الخمر؟ قلتم انه يجلس نجاسة حسية. فاما ان تقولوا ان الجميع الخمر والميس

7
00:02:26.000 --> 00:02:46.000
والاصاب والازلام نجلس النجاسة الحسية واما ان تقول بطهارة الجميع. اما افراد الخمر والقول بانه نجد نجاسة حسية بينما غيره مما قرن به في اية نجلس للرئاسة المعنوية هذا تفريق من غير دليل. هذا كما ترون هذا استدلال استدلال قوي. هذا وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الخمر

8
00:02:46.000 --> 00:03:05.150
طاهر وليس نجسا. هذا هو الذي يرجحه الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله. نعم نعم اما قوله قل لا اجده لا اوحي اليه محرما على طاعم يطعمه فيعني الرجس قد يطلق على النجاسة الحسية وقد يطلق على النجاسة المعنوية والذي يحدد

9
00:03:05.150 --> 00:03:25.150
ذلك هو السياق والذي يحدد ذلك هو قرائن والسياق. كما في قول الله تعالى انما المشركون نجس ولم يقل احد من العلماء انها انهم يعني دراسة حسية بحيث انك لو مس بدنك بدن الكافر يلزمك ان تغسل يدك. وانما المقصود بذلك النجاسة المعنوية. فكلمة الرجس

10
00:03:25.150 --> 00:03:45.150
قد ترد يقصد بها النجاسة الحسية وقد ترد ويقصد بها النجاسة المعنوية. لكن لما اتفق العلماء على ان ما ذكر بعد الخمر ليس نجسا الحسية فنقول كذلك ايضا يكون الخمر مثله. وغير ذلك ما ما ذكر من ان الصحابة لما نزل تحريم الخمر اراقوا الخمر في سكك المدينة

11
00:03:45.150 --> 00:04:05.150
ولو كان نبيسا لما امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك خاصة ان يعني كثير من الناس يمشون بدون نعال وكثير من الصحابة كانوا فقراء فيطأون يعني الطرقات والسكك وربما يطولها بارجلهم او بنعالهم حتى وكانوا يصلون في النعال

12
00:04:05.150 --> 00:04:25.150
وكانت القوم نجسة نجسة لما يعني اذن لهم النبي عليه الصلاة والسلام في هذا. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة والله اعلم يترتب على ذلك يعني مسائل منها مثلا آآ التطيب بالطيب المشتمل على الغول او الكحول التسمية الصحيحة لها الغول تسمية

13
00:04:25.150 --> 00:04:45.150
هي الواردة في القرآن ما فيها غول. المقصود الغول هي الكحول لكنها لما يعني آآ ترجمت آآ حرفت من الى كحول لكن تسميته الفصيحة الغو. فهذه تسمى يعني الكحول هي هي الاساس يعني في الاسكار. فعلى القول بان

14
00:04:45.150 --> 00:05:05.150
الخون الذي سيلزم ان نتطيب بهذا الطيب المشتمل على الكحول ان يغسل يده مثلا او لباسه وعلى القول الراجح انها طاهرة وليست نجسة. القول الراجح وبعض العلماء يقول يعني مثل الشيخ محمد بن عثيمين يقول الا اتورع انا ليس لانها نجسة ولكن لان الله تعالى قال اجتنبوه

15
00:05:05.150 --> 00:05:25.150
كما انه يشمل شربه يشتمل حتى يشمل كذلك التطيب بها. وبكل حال يعني لا ينكر على من تطيب بها. لكن من اراد ان يتورع ذلك في نفسه فذلك حسن. لا بأس

16
00:05:25.150 --> 00:05:45.150
والصحابة قد فعلوا هذا. له الاولى هنا ما دام يعني مع وجود دورات المياه في الوقت الحاضر تراق فيها يعني في الاشياء التي يمكن تصنيفها فيها وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يوجد مثل هذا المولود الان. قال وكذا الحشيشة الحشيشة معروفة من قديم الزمان هي نوع من المخدرات

17
00:05:45.150 --> 00:06:05.150
بنوع من المخدرات لكن يعني يجري فيها الخلاف الذي ذكرناه في الخمر والقول الراجح هو يعني انه طاهر فكذلك هنا. قال وما لا يؤكل يعني ان ما لا يؤكل فانه يكون نجسا. ان ما لا يؤكل يكون نجسا

18
00:06:05.150 --> 00:06:32.100
اه اه وذلك في مثلا والعذرة والبول ونحو ذلك هذه نجسة. فالمؤلف كانه يقول يعني كل ما لا يؤكل او كل ما يحرم اكله فانه يكون نجسا. كل ما يحرم اكله فانه يكون نجسا

19
00:06:32.250 --> 00:06:52.250
ولكن هذا يشكل عليه ان هناك بعض الاشياء التي لا تؤكل وقرب نجاستها محل نظر كالاشيا بعض الاشياء تستقذر يستقظر اكلها فالمخاطي مثلا والقيء ونحوه لكن على المذهب القيء يعتبرونه نجس يعتبرونه نجسا

20
00:06:52.250 --> 00:07:12.250
والقول الصحيح انه ليس بنجس ليس هناك دليل ظاهر على نجاسة القيء. القول الصحيح انه ليس بنجس وخروجه ليس ناقضا للوضوء ومن ادعى ذلك فهو مطالب بالدليل ولا دليل. فاذا هذه القاعدة التي ذكرها المؤلف لا يسلم على اطلاقها. فنقول بعضهم ما لا يؤكل

21
00:07:12.250 --> 00:07:38.600
قد يكون نجسا وبعضه يعني طاهر لانه قد لا يوكل لاستقذاره قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم. يعني وما لا يؤكل يعني كقاعدة يعني كما ذكر ذلك صاحب منار السبيل وايضا ما لا يؤكل بالاضافة الى الطير والبهايم. فما يحرم اكله من الطير والبهائم فانه يكون

22
00:07:38.600 --> 00:07:58.600
نجسة فانه يكون نجسا كالحمر الاهلية مثلا وكل دينار من السباع من الطير. لكن المؤلف تقيد ذلك بضابط قال مما فوق الهر خلقة مما فوق الهر خلقة نجس فيقول المؤلف ان ما لا

23
00:07:58.600 --> 00:08:18.600
يؤكل من الطير والبهايم نجس اذا كان فوق الهر. اذا كان فوق الهر. اما اذا كان جسمه في في حدود جسم الهر فما دون فسيأتي الكلام عنه. والدليل على ان ما فوق الهر مما لا يؤكل من الطيب والبهائم النجس حديث ابي قتادة

24
00:08:18.600 --> 00:08:38.600
رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس. انها انما انها من الطوافين عليكم والطوافات وهذا الحديث اخرجه ابو داوود والترمذي والنسائي وابن ماجة وقال الترمذي له حديث حسن صحيح وقال البيهقي اسناده صحيح

25
00:08:38.600 --> 00:08:58.600
قالوا فدل ذلك على ان ما كان فوق الهرة فانه يكون نجسا اذا كان لا يؤكل لحمه. اذا كان لا يؤكل لحمه. فالمؤلف جعل المناط هو ان يكون آآ يعني في حدود جسمه الهرة

26
00:08:58.600 --> 00:09:18.600
فاذا كان في حدود جسم الهرة يعني العلة هي هي صغر الجسم او كبره. جعل المؤلف العلة هي صغر الجسم او كبره. فاذا كان في حدود جسم الهرة يعني اكبر من الهرة اكبر من الهرة مما لا يأكل لحمه فهذا نجس. اذا كان

27
00:09:18.600 --> 00:09:38.600
في جسم الهرة فما دون فهو طاهر. ولكن هذا واستدل المؤلف بهذه الحديث ابي قتادة. ولكن هذا محل نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة انها ليست بنجس علل بعلة بعلة عدم النجاسة وهي ماذا؟ انها من

28
00:09:38.600 --> 00:09:58.600
عليكم الطوافات وهذا يعني ان العلة هي مشقة التحرز منها. لكثرة تقوافها. فالعلة فهي مشقة التحرز وليست العلة هي صغر الحجم. فالصواب اذا هو خلاف مذهب اليه المؤلف. الصواب ان ما يشق الاحتراز منه

29
00:09:58.600 --> 00:10:18.600
يكون طاهرا سواء صغر جسمه ام كبر. الى الصواب ان ما يشق الاحتراز منه فانه يكون طاهرا الكلام طبعا فيما لا يؤكل لحمه. ومن ذلك مثلا عرق الحمار الاهلي فانه يكون طاهرا

30
00:10:18.600 --> 00:10:37.450
وكذلك الصغر هو سيأتي كلام عنه. وذلك لمشقة التحرز منه. لمشقة التحرز منه فالقاعدة ان من يشق التحرز منه يكون طاهرا. المؤلف فرع على هذا قال وما دونها يعني وما دون الهرة في الخلقة

31
00:10:37.450 --> 00:11:05.450
طاهر ومثل المؤلف لذلك قال كالحية والفأر والمسكر غير المائع. وذلك يعني قياسا على هرة ولمشقة التحرز منها. ولمشقة التحرز منها ولكن الصحيح هو عدم تقييد ذلك اه الهرة وانما الصواب ان كل ما يشق التحرز منه فهو

32
00:11:05.450 --> 00:11:24.750
يعني طاهر كل ما يشق التحرز منه فانه يكون طاهرا. قال وكل ميتة نجسة وذلك لقول الله تعالى الا يكون ميتا او او دما مسبوحا او لحم خنزير فانه رجس

33
00:11:24.900 --> 00:11:52.100
استثنى المؤلف من الميتة استثنى انواعا لا تكون نجسة. اه اولا قال غير ميتة الادمي. هذا هذا الامر الاول مما يستثنى. فميتة الادمي طاهرة حتى ولو كان الادمي كافرا و

34
00:11:52.250 --> 00:12:16.750
اما الاية انما المشركون نجس فالمقصود بها النجاسة المعنوية بدليل ان الله تعالى اباح طعام اهل الكتاب ونساءه ولم يرد الامر بالتطهر منها فإذا الادمي يكون طاهرا ميتة الادمي طاهرة. ثانيا مما يستثنى؟ قال والسمك

35
00:12:16.750 --> 00:12:36.750
والجراد وذلك لانهما يحل اكله اكل ميتتهما. ولو كان نجسا لما حل اكله وكانت نجسة لما حل اكلها. والدليل على انه يحل اكله حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وحلت لنا بيتان

36
00:12:36.750 --> 00:12:56.750
ودماء فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمان فالكبد والطحال. قال في البلوغ اخرجه احمد ابن ماجة وفيه ظعف. لكنه صح موقوف عن ابن عمر كما قال ابو زرعة والحاكم ويصح موقوفا ولا يصح مرفوعا. وقالوا وهذا الموقوف له حكم مرفوع لانه لا يقال

37
00:12:56.750 --> 00:13:16.650
وقبيل الرأي لا يقال بقبيل الرأي. فاذا اذا حل اذا اذا حل اكلها دل على انها طاهرة وليست بنجسة واذا استثنينا اول الادمي ميتة الادمي ثانيا السمك وجراد. ثالثا وما لا نفس له سائلة

38
00:13:16.650 --> 00:13:36.650
النفس المقصود بالنفس الدم اذا قال الفقهاء ما لا نفس يعني ما لا دما يعني ما لا دم له سائل يعني ما لا دم له يسيل يدل لذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا

39
00:13:36.650 --> 00:13:56.650
وقع الذباب في اناء احدكم فليغمسه ثم لينزعه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء. اخرجه البخاري في صحيحه لوجد دلالة هذا الحديث على طهارة ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دما له يسير. نعم

40
00:13:56.650 --> 00:14:16.650
امر بغمسه نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بغمسه ولو كان نجسا لما امر بغمسه لان هذا فيه افساد للشراب دل ذلك على ان ذباب انه ليس نجسا يقاس عليه ذباب ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له يسيب من يمثل لنا بما لا دم له يسير

41
00:14:16.650 --> 00:14:46.650
نعم. نعم مثل البعوض مثلا. نعم. كذلك والمؤلف مثل الخنفساء مثل ايضا الصراصير نعم النمل يعني كل ما ندم له يسيل هذه تأخذ حكم الذباب في هذا فتكون طاهرة والدليل هو حديث ابي هريرة وحديث ابي هريرة يذكر ما

42
00:14:46.650 --> 00:15:06.650
الامثلة نعم قال يعني امثلة لهذا كالعقرب والخنفساء والبقر والقمل والبراغيث وما كان في على هذه وما كان في معناها والامثلة كثيرة. كل ما لا دمن له يسير فانه يكون طاهرا. قال وما اكل لحمه

43
00:15:06.650 --> 00:15:36.650
يعني طاهر ما اكل لحمه يعني ما يباح اكل لحمه فانه يكون طاهرا. ما اكل كلا لحمو مثل ماذا؟ الابل والبقر والغنم. طيب الخيل مباحة للحماء ام لا يباح الظبع يباع على القول الراجح المسألة فيها خلاف لكن على القول الراجح. طيب اذا القاعدة انا ما اكل لحمه فهو طاهر

44
00:15:36.650 --> 00:15:56.650
طيب اما كون لحمي طاهر فهذا ظاهر لكن قال ولم يكن اكثر علفه النجاسة لانه اذا علفه نجاسة او كان اكثر علفه بالنجاسة فانه يكون جلالة. ويعني هذه محل خلاف من العلماء من اه يعني قال انها

45
00:15:56.650 --> 00:16:16.400
ونجسة الجلالة اصلا لا يصح حديث الجلالة اصلا ضعيف ولا يصح ولا يثبت في هذا شيء. قال فبوله وروثه قيؤه ومذيه ووديه ومنيه ولبنه طاهر. كل هذه طاهرة. ويدل لذلك اه

46
00:16:16.500 --> 00:16:36.500
ما جاء في الصحيحين في قصة العرانيين الذين تووا المدينة فاشتموا ثم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهبوا الى ابل الصدقة فيشربون من البانها وابوالها. ففعلوا فشفوا. ثم ذهبوا

47
00:16:36.500 --> 00:16:56.500
والى الراعي راعي النبي صلى الله عليه وسلم على ابن الصدقة فالسمل عينه و قتلوه واخذوا واستاقوا الابل. فامر به النبي صلى الله عليه وسلم فادركوا فسمل اعينهم كما سملوا اعين

48
00:16:56.500 --> 00:17:16.350
وتركه حتى ماتوا هؤلاء العرانيون يعني او هذه القصة دلت على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه لان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بشرب اموال الابل. ولو كانت النبي سلمة امرهم بشربها

49
00:17:16.450 --> 00:17:36.450
وهذا يدل على طهارتها. فبول الابل طاهرة وروثها طاح. واو الغنم طاهر وروثه طاهر. بول البقر طاهر وروثه طاهر بل ان بول الابل يعني ذكر بعض المعاصرين بعض الاطباء والمختصين ان فيه آآ شفاء لبعض الامراض

50
00:17:36.450 --> 00:17:56.100
هل فيه شفاء البعض اكتشف ان فيه شفاء من بعض الامراض. قبل باسبوعين اعطت مدينة الملك عبد العزيز قرأت اختراع لمن آآ اثبت ان في في بول الابل شفاء من بعظ الامراظ التي سموها

51
00:17:56.300 --> 00:18:16.300
يعني قوله علاج لبعض الامراض. وهذا امر حتى يعرفه اهل البادية. بول الابل فيه باذن الله تعالى شفاء. ولذلك لما شربه العرانيون مع البان الابل شوفوا باذن الله تعالى. وهناك من كتم في هذا في يعني فوائد بول الابل

52
00:18:16.300 --> 00:18:36.300
كذلك البانيها. المقصود ان بولها روثها انه طاهر. وكذا البقر والغنم. وكل ما يؤكل لحمه. وكل ما يؤكل لحمه وهكذا ايضا يعني ما يلحق به من القيء والمذي والوذي والمني واللبن كل هذه طاهرة اذا كانت هذه يأكل لحمها

53
00:18:36.300 --> 00:18:56.300
طيب انا اسألكم الان سؤالا جلد ما ياكل لحمه. جلد الغنم مثلا ذكيته شاة من الغنم ذبحت اضحية واردت مثلا ان تستخدم جلده هل هو طاهر ام نجس؟ نعم. هل هل يشترط فيه الدبغ

54
00:18:56.300 --> 00:19:16.300
لا اتكلم لا اتكلم عن البيت عن المذكاة لا يشترط اذا حنقول ايضا جلده طاهر. انما التي وقع فيها الخلاف هو الميتة. الميتة هي التي يعني تطهر بالدماغ جلد البيت هو الذي يطهر بالدماغ. اما بالنسبة لجلد المذكاة فانه طهر بالاتفاق

55
00:19:16.300 --> 00:19:46.300
بل واذا حل اكل لحمه حل كذلك جلده. نعم نعم هذا موجودة اهل البوادي يعرفون هذا. موجود عندهم الى الان. نعم الابوال ابوالابل نعم الاخ يقول انها تباع ابوال الابل

56
00:19:46.300 --> 00:20:06.300
يمكن لعلهم يعني سمعوا بهذا لان فيه فيها شفاء ولولا ان فيها شفاء لما امر النبي عليه الصلاة والسلام البرانيين بشربها لا شك نعم نعم هو يعني اكثرهم يخلطونها باللبن يخلطونها باللبن. قرأت كتابا في يعني

57
00:20:06.300 --> 00:20:26.300
موجود في المكتبات التداوي بابوال الابل والباني. يعني ذكر في فوائد كثيرة ذكرنا في هذا يعني فوائد كثيرة لبعض الانواع من الامراض في الاستسقاء ونحوها. طيب. قال وما لا يؤكل

58
00:20:26.300 --> 00:20:46.300
فنجس. يعني اكد ما سبق ان ما لا يؤكل انه يكون نجس. يعني لكن ما سبق يعني اطلق فيه هنا قال ما لا يعني من الحيوان نجس. استثنى منه الا مني الادمي

59
00:20:46.300 --> 00:21:06.300
ولبنه فطاهر الا مني الادمي ولبنه فطائر. الاصل فيما لا يؤكل من الحيوانات انه نجم الا الا ما ذكرنا من استثناء ما يشق التحرز منه. فلعاب يعني الحمير مثلا او

60
00:21:06.300 --> 00:21:26.300
نحوها مما يشق التحرز منه. سؤرها ولعابها ونحو ذلك. وكل هذه يعفى عنها. والاصل في في لحم ما لا يوكل لحمه وكذلك في آآ بوله وروثه انه نجس. طيب بول الهرة هل هو طاهر ام نجس

61
00:21:26.300 --> 00:21:46.300
اجلس الفأر كذلك. هذي كلها بولها وروثها نجس لكن كلام يعني في اسارها وفي لعابها. هذا هو الذي يعني يقال انه طه من مشقة التحرز منه. قال الا مني الادمي فطاهر. المني طاهر. اختلف العلماء في هذه

62
00:21:46.300 --> 00:22:16.100
على قولين مشهورين فالمذهب عند الحنابلة انه طاهر ومن اهل العلم من ذهب الى انه نجس والقول الصحيح انه قاهر في حديث عائشة رضي الله عنها انها كانت تفرك اليابسة من مني النبي صلى الله عليه وسلم. وتغسل الرطب منه. ثم يذهب فيصلي فيه. الحديث الصحيح

63
00:22:16.100 --> 00:22:46.100
بحين ووجه الدلالة هو ماذا؟ انه لو كان نجسا لما اكتفت فيه بالفرك من المعلوم ان الفرك لا يستأصل النجاسة. فلو كان المني نجسا لما اكتفت فيه بالفرك و لان الاصل هو الطهارة وليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة المني. وهذه المسألة مما تحتاج الامة

64
00:22:46.100 --> 00:23:06.100
بيانها في جميع الازمان. ولو كان المني نجسا لبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولان هو يعني اصل عباد الله المخلصين من الانبياء والاولياء والمتقين حكمة الله تعالى ان يكون

65
00:23:06.100 --> 00:23:36.100
هنا اصلهم نجسا. وذكر يعني بعضهم هنا يعني طرفة يقول ان اثنين كانا يتناظران في طهارة المني او نجاسته. فمر بهما احد الناس. فقال ما شأنكما؟ فقال الذي يقول مهارة الالماني انني اناظر هذا الرجل في ان اصله طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجسا. فيعني هذه ذكرها بعض بعض

66
00:23:36.100 --> 00:24:06.100
كلام ابن القيم وجمع فلا شك انه القول الصحيح ان المنية انه اه اه طاهر والقول بنجاسته قول ضعيف قال والقيح والدم والصديد نجس. الدم سيأتي الكلام عنه لكن القيح الصديد القول بنجاسته يعني قالوا قياسا على الذنب. ولكن هذا القياس قياس مع الفارق

67
00:24:06.100 --> 00:24:36.100
اذ ان بينهما فرقا كبيرا في الحقيقة وفي الاحكام القيح الصديد على الدم قياسه مع الفارق. والاصل هو الطهارة ولذلك الصواب ان القيح والصديد انه طاهر وليس اجلس واما الدم فانه نجس اصله في الدم انه نجس

68
00:24:36.100 --> 00:25:06.100
والا انه يعفى عن يسيره. الا انه يعفى عن يسيره. والدم يعني على ما ذكر ممكن نقسمه الى ثلاثة اقسام نجمع كلام المؤلف قسم طاهر وهو دم السمك ودم ما لا نفس له سائلة وكذلك الدم الذي يبقى في الحيوان المذكى بعد تذكية

69
00:25:06.100 --> 00:25:30.100
به في الدم في العروق الدم الذي يكون في العروق بعد تركية الحيوان ودم الشهيد. لان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بغسل الشهداء من دمائهم. فهذا طاهر والقسم الثاني ما عدا ذلك نجس. وقد نقل الى انه

70
00:25:30.100 --> 00:26:03.100
عن يسيره وقد نقل الاجماع على نجاسة الدم غير واحد من اهل العلم حكى الاجماع على نجاسته الزركشي. وقال النووي الدلائل على نجاسة الدم متظاهرة  ولا اعلم خلافا بين المسلمين لا اعلم خلافا بين احد من المسلمين في نجاسة الدم

71
00:26:03.100 --> 00:26:27.050
لكن المسألة فيها خلاف. وقال بعضهم ان الخلاف هذا خلاف متأخر. لكن المسألة فيها خلاف روي عن الامام احمد انه قال بطهارة الدم. وقالوا انه لا دليل على نجاسته. لكن المتقدمين لا يعرف ان احدا

72
00:26:27.050 --> 00:27:07.050
قال بطهارة الدم. لذلك فالاقرب والله اعلم هو ان الاصل في الدم انه نجس. لكن يعفى عن يسيره. يعفى عن يسيره. وذلك لبعض الاثار المروية عن الصحابة عن اول قبل هذا قبل الاثار المرورية عن الصحابة حديث عائشة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها

73
00:27:07.050 --> 00:27:27.050
قالت ما كان في احدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقاصعته بظفرها ما كان لاحدانا الا ثوب واحد تحيض فيه. فاذا اصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها. هذا الحديث اخرجه

74
00:27:27.050 --> 00:27:51.500
البخاري في صحيحه. وجود الدلالة منه على ان طهارة يسيل الدم آآ انه لو كان يسير الدم لا يعفى عنه لما اكتفت فيه في ازالة دم الحيض يسير من دم الحيض ببله بريقها ثم حكه بظفرها

75
00:27:51.600 --> 00:28:11.600
لان الريق لا يطهر من الذنب. بل سيتنجس به ظفرها لو كان نجسا. واخبار من عائشة رظي الله عنها على دوام الفعل مثل هذا لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم. وهو محمول على الدم اليسير الذي يكون معفوا عنه. اما الدم كثير فصح عن عائشة انها كانت تغسيله

76
00:28:11.600 --> 00:28:31.600
انها كانت تصله. فهذا اذا نستدل به على نجاسة الدم طهارة الدم اليسير. ايضا اثار عن بعض الصحابة روي عن ابي هريرة انه لم يكن قطرتين بالدم في الصلاة بأسا ذكر هذا ابن ابي شيبة وابن عباس ايضا قال اذا كان الدم فاحشا فعليه الاعادة وان كان قليل

77
00:28:31.600 --> 00:28:51.600
عليه الاعادة كذلك ابن مسعود وابن عمر وجابر وابن ابي اوفى كلهم روي عنه آآ انهم يرون ان الدم اليسير يعفى عنه واذا نقول الدم نجس الا انه يعفى عن يسيره. بقي ان بعض العلماء يفرق بين

78
00:28:51.600 --> 00:29:20.350
الدم الخارج من السبيلين ويسير الدم الخارج من غير السبيلين فيقول اذا كان الذنب خارج من السبيلين فانه يكون نجسا ولو كان دما يسيرا ولو كان دما يسيرا  لاحظوا قال اخرون ان الدم اليسير اذا كان خارجا من السبيلين فلا

79
00:29:20.350 --> 00:29:40.350
يعف عنه. اما اذا كان غير السبيلين فيعفى عنه. وهذا هو المذهب وقد اشار اليه المؤلف. لاحظ قول المؤلف ولو من دم حائض. اشارة الى الخلافة في المسألة ولو يعني اشار الخلاف القوي. فعند بعضهم انه اذا كان الدم يخرج من السبيلين فهو نجس ولو كان يسيرا

80
00:29:40.350 --> 00:29:50.350
الثاني وهو الذي مشى عليه المؤلف ان الدم اليسير يعفى عنه ولو كان خارجا من السبيلين وهذا هو القول الراجح. وذلك لان حديث عائشة الذي سقناه انما هو في دم الحيض

81
00:29:50.350 --> 00:30:10.350
وفي الصحيح البخاري فهو يدل على العفو عن نجاسة الدم اليسير حتى وان كان من السبيلين حتى وان كان من السبيلين اه قال اذا كان من حيوان طاهر في الحياة يعني يشبه ذلك الانسان وكذلك الحيوان

82
00:30:10.350 --> 00:30:30.350
عموما يعني الاصل فيه ان الدم فيه نجس الا انه يعفى عن يسيره. قال يسير متفرق بثوب لا اكثر. يعني اذا اردنا ان نضبط اليسير. فربما ان تكون يكون الدم متفرقا في الثوب

83
00:30:30.350 --> 00:30:50.350
فلابد من ظنه لمعرفة هل هو يسير او انه كثير؟ لمعرفة انه يسير او انه كثير. فلابد ان يضم آآ الدم متفرق الدم اليسير متفرق في الثوب يظم بعضه الى بعض لكن في الثوب الواحد ولهذا قال المؤلف لا اكثر يعني اذا كان في اكثر من ثوب فلا يظم

84
00:30:50.350 --> 00:31:20.350
بعضه الى بعض. قال وطين شارع ظنت نجاسته وعرق وريق من طاهر طاهر طيروا الشوارع الاصل فيها الطهارة. حتى وان ظن نجاستها. حتى وان ظن نجاستها ذلك عملا بالاصل ولان الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون ارجلهم. ولم يأمرهم النبي

85
00:31:20.350 --> 00:31:43.050
صلى الله عليه وسلم بغسل ارجلهم. وهو قول عامة اهل العلم. هو قول عامة اهل العلم الشوارع انه طاهر. والاصل عموما في الاشياء الطهارة. لو انك اتيت مكانا مثلا تريد ان تصلي فيه. في بيت احد صديق لك مثلا

86
00:31:43.050 --> 00:31:55.600
او حتى مثلا في السوق او في اي مكان فانك تبني على الاصل وهو الاصل الطهارة ولا تسأل هل هذا المكان طاهر ام نجس؟ بل تبني على الاصل وهو ان الاصل الطهارة

87
00:31:55.650 --> 00:32:27.450
قال وعرق وريق وهكذا ايضا العرق والريق طاهر وليس نجسا لان الاصل هو الطهارة قال ولو اكل هر ونحوه من الحيوانات الطاهرات كاللمس والفأر والقنفذ او طفل نجاسة يعني اكل نجاسة. المفعول به نجاسة مفعول لاكل ثم

88
00:32:27.450 --> 00:32:54.350
شرب من ماء لم يضره آآ يريد المؤلف بهذا ان سؤر هذه المذكورات انه طاهر وليس نجسا فسؤر الهرة طاهر ويدل لذلك حديث ابي قتادة في السابق ذكره وقوله عليه الصلاة والسلام عن الهرة انها ليست بنجس انما هيمت الطوافين عليكم الطوافات قل انه حديث

89
00:32:54.350 --> 00:33:13.500
صحيح فهذا يدل على ان السؤر هو والسؤر هو البقية من الماء يدل على ان سؤره انه طاهر وليس آآ بنجس وكذلك ايضا يعني البقية من الطعام البقية من الطعام والبقية من الماء يطلق عليه سؤر

90
00:33:13.600 --> 00:33:33.600
وقال ونحوه من الحيوانات نحن يعني بينا ان هذا هو المذهب والقول الصحيح انا نقول وما كان يشق الاحتراز منه ما شق التحرز منه فيأخذ حكم الهر في طهارة سؤره. ما يشق التحرز منه من الحيوانات فيأخذ

91
00:33:33.600 --> 00:34:03.250
حكم الهر في طهارة سؤله. مثل المؤلف لما كان نحو الهر قال كالنمس. كالنمس  ولنمس يقولون هو حيوان دويبة نحو الهرة في الخلقة يأوي البساتين غالبا ويقتل الثعابين وجمعها نموس اظنها غير معروفة في احد منكم يعرف النمس؟ نعم

92
00:34:03.350 --> 00:34:20.950
اي نعم اكبر القنبلة نعم يقول الجسم قريب من الجسم يعني الهر وانه يأوي للمزارع والبساتين ويقتل الثعابين هكذا عرفوه لكن يبدو اننا يعني غير موجود عندنا او انه موجود لكن اسم اخر محتمل

93
00:34:21.250 --> 00:34:41.250
نعم؟ المهم على كل حال يعني عرفت لكم لكن يعني تطبيقه على الواقع يعني غير موجود طيب قال قد يغني عن الامثلة الاخرى قال والفأر والقنفذ هذي كلها معروفة او طفل نجاسة يعني اكلت هذه الاشياء كلها من الهر والنمس والفأر والقنفذ نجاسة

94
00:34:41.250 --> 00:35:01.250
ثم شرب من ماء يعني مقصود المؤلف ان سؤرها طاهر ان سؤرها طاهر ولهذا قال لم يضر ولا يكره سؤر حيوان طاهر ثم عرف السور قال وهو فضلة طعامه وشرابه. ويعني المؤلف يقول ان اسار الحيوانات الطاهرة كلها انها لا تضر

95
00:35:01.250 --> 00:35:21.250
فسور الابل وسور البقر وسور الغنم وسور الهر هذه كلها طاهرة. غير الطاهر ايضا من كان يشق التحرز منه فلا يضر سؤره. لا يضر صغره البغل والحمار الاهلي ونحو ذلك. فهذه ايضا الصحيحة اسارها انها طاهرة. لان السباك كانت تلد آآ البرك والحياظ على عهد النبي

96
00:35:21.250 --> 00:35:43.500
صلى الله عليه وسلم ولم يأمر الناس آآ يعني آآ تجنب ما تشرب منه. وايضا جاء في حديث آآ خارجة زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذات يوم انه كان يخطب بعرفة كان يخطب بعرفة

97
00:35:43.500 --> 00:36:03.500
وآآ عرق يعني نعم لفظ الحديث آآ حديث عمرو بن خارجة ليس خارج ابن زيد عمرو بن خارجة قال خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسير على كتفه. ولعافه يسير على كتفه رواه احمد والترمذي وصححه. وايضا خطب

98
00:36:03.500 --> 00:36:23.500
عليه الصلاة والسلام على راحلته في في في عرفة وبقي في عرفة وهو على بعيره ومعلوم انه يعني سيصيبه شيء من عرقه لكن البعير ظاهر لكن الذي يعني بالنسبة لغير الطاهر كان عليه الصلاة والسلام يركب الحمار وكان آآ

99
00:36:23.500 --> 00:36:43.500
لابد ان يلامسه شيء من عرقه ما كان عليه الصلاة والسلام يتحرز منه ولا امر الصحابة يتحرز منه فدل ذلك على ان عرق ما يشق والتحرز منه كالحمار الاهلي وكالبغال ونحوها انه طاهر وهكذا ايضا اسهرها وهكذا ايضا اسهرها فانها طاهرة و

100
00:36:43.500 --> 00:37:23.500
اه نكتفي بهذا القدر ونجيب عن ما تيسر من الاسئلة. نعم نعم. لا الاصل اذا كان يشق التحرز منه. اذا يشق التحرز منه فالاصل فيه الطهارة بس هو البول او البول هذا نجس كما يؤجر. اي نعم نعم. البول والروث هذا نجس. مثلا بول الهرة نجس

101
00:37:23.500 --> 00:37:53.500
وفقطت السؤر والعرق ونحوها. هذه الاشياء يعني اللعاب والعرق والسؤر هذه هي التي شق التحرز منها اما بالنسبة لروثها وبولها فهو نجس باتفاق وفي تفصيل كان الدم مسفوحا هو نجس نص الاية اذا كان غير مسموح هو الذي يكون في في العروق هذا الظاهر ولذلك يجوز اكله

102
00:37:53.500 --> 00:38:13.500
احسن الله اليك يقول هل يجوز قتل هل يجوز قتل الكلاب والخنازير؟ وما الضابط في ذلك؟ اه اما الكلاب فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها ثم نهى عن ذلك. فلا يقتل منها الا الكلب الاسود البهيم. هذا هو

103
00:38:13.500 --> 00:38:33.500
يعني يقتل ايضا بعد يعني انذاره كثير منها ايضا يكون او بعضها يكون من آآ الجان ونحوها ولهذا قال فانه شيطان فانه يكون فانه شيطان. نعم. اما بالنسبة للخنزير فلا اعلم الامر بقتله. انما الذي ورد هو

104
00:38:33.500 --> 00:39:13.500
عن اكل لحمه عندما ينزل عيسى ابن مريم هو الذي يقتل الخنزير فيكسر الصليب لكن يعني لم يرد الامر بقتله. نعم. طيب ناخذ سؤال  نعم هذا ليس بصريح لان لان يعني اولا شراب الجنة يختلف عن شراب الدنيا تماما

105
00:39:13.500 --> 00:39:33.500
ليس له فقط الا الاسم. ثانيا يحتمل المقصود الطهارة هنا. يعني الطهارة من غوائل الخمر في الدنيا هذا الخبر في الدنيا تغتال العقل وتسبب يعني آآ يعني امراظا وآآ الاما صداعا

106
00:39:33.500 --> 00:39:53.500
واذا قال لا يصدعون عنها ولا ولا يزيفون. ولذلك من علامة شرب الخمر يتذكرها الفقهاء التقيؤ يعني ما يشرب الخمر تقيأ هذه خبر الاخرة تختلف يعني هي السليمة من هذا فيحتمل انها طاهرة من من غوائل خمر الدنيا

107
00:39:53.500 --> 00:40:13.500
احسن الله اليك يقول ما معنى ان يأكل الطعام بشهوة؟ وهل الربيع الذي لا يشرب الا الحبيب يأخذ حكم المدح فقط معنى لا يأكل الطعام الا بشهوة يعني انه آآ يأكل الطعام باختياره وآآ شهوته

108
00:40:13.500 --> 00:40:43.500
اما ما يأكله بدون شهوة كان يحنك مثلا او يلعق عسلا فهذا لا يخرج عن الحكم يعني ينضح بوله. لكن اذا يعني كبر يعني. اصبح يعني اكثر السلف ما فوقها اصبح يأكل الطعام بشهوة لكن لا زال اذا كان يعني بعد الولادة باشهر فانه يعتمد على

109
00:40:43.500 --> 00:41:03.500
اللبن فقط. هذا لا يكون حتى لو اكل الطعام يأكله بغير شهوة. يحلك تحنيكا او انه يلعق لعقل هذا لا لا يكون بوله يعني يجب غسله. هذا هو المقصود. نعم. احسن الله اليك. طيب ناخذ سؤال

110
00:41:03.500 --> 00:41:33.500
نعم اما بالنسبة للدليل فاول من قول الاجماع يقول ان المتقدمين اجمعوا على هذا. وان الخلاف حصل ممن بعده. هذا شيء. الامر الثاني قول الاصل الاصل هو انه نجس لان الله تعالى قال قل لا اجد فيما اوحي اليكم محرما على طعامه ليكون ميتة او دم مسبوحا او لحم خنزير. قالوا في الاصل في يعني في الدم هو النجاة

111
00:41:33.500 --> 00:41:53.500
لكن قد يقال ان الدم قيد وانه دم مسفوح. يعني واقوى ما عندهم الاجمال. اقوى ما عندهم هو الاجماع نعم. اما بالنسبة لما يخرج من من الرعاف نحن سبق قلنا ان القول الصحيح ان خروج الدم لا ينقض الوضوء اذا كان

112
00:41:53.500 --> 00:42:13.500
السبيلين. لكن الدم نجس يعني لا تخلطوا بين المسألتين. يعني بعض الاخوة يخلط بين مسألتين. خروج الدم ليس بناقض الوضوء. لكنه نجس ويرفع يسيره. فرق بين قول خروج الدم ليس بناقة وبين قولين انه نجس. فالرعاة في الغرب ان الرعاة يكون يسيرا. فيعني لا يظر

113
00:42:13.500 --> 00:42:33.500
لكن لو كثر اقطع صلاته. نعم. احسن الله اليك يقول ما صحة نقل الاجماع عن الامام احمد بنجاسة الدم؟ وهل الذين يقولون بطهارة دم الانسان كالشوكان والصنعاني وابن عثيمين رحمهم الله يقولون بطهارة الدم المسفوح ام انه لا خلاف في في المسفوح

114
00:42:33.500 --> 00:42:53.500
عمال الدم المسفوح هذا بنص الاية ما في احد يقول بطهارته. هذا بالاجماع بالنص قبل هذا فانه نجس يعني نجس. لكن خلاف في غير الدم المسفوح في غير الدم المسفوح كدم الانسان مثلا او نجس ام طاهر؟ فيقولون ان يعني المتقدمين حتى غير واحد الاجماع على

115
00:42:53.500 --> 00:43:13.500
كذلك نقلنا عن الزركشي والنووي وذكروا ايضا عددا من العلماء يعني حكوا الاجماع اجماع المتقدمين يقول لا يعرف ان احدا من مقدمين قال بطهارة الدم. يكون يعني خلاف المتأخرين يكون خلافا بعد انعقاد

116
00:43:13.500 --> 00:43:43.500
الاجماع حتى ان هناك من الف في هذا مصنف مصنفا في جمع من حكى الاجماع في هذا. نعم الامام احمد؟ نعم اي نقل نعم يقرأ عن عدد من يقول لعله يعني قبل ان يعلم بالاجماع ذكر عن الرواية

117
00:43:43.500 --> 00:44:03.500
ما خالفنا متأخرين حقيقة يعني هذي الحقيقة هو الذي يجعل الانسان يهاب من المخالفة لانه خلاف متأخر. المتقدمين لا يعرف عن احد منهم انه قال بطهارة الدم. طيب نعم. طيب واحد منكم نعم تفضل. نعم

118
00:44:03.500 --> 00:44:33.500
بسرعة لا صحابة المعارك يقولون هذه حالات حروب وقتال وحالات ضرورة هذه حالات ضرورة يعني حتى لو خرج من الانسان نجاسة غير الدم في حالة ضرورة فالضرورة تقدر بقدرها يقول هذه الاحوال لا تقاس

119
00:44:33.500 --> 00:44:53.500
على غيرها. والا استدل بها اصحاب القول الثاني الشوكاني استدلوا بهذه الحوادث. لكن تبقى من صفة الاجماع حقيقة مشكلة يعني ما يستطيع الانسان يعني ياخذ هذا الرأي حكى اجماع عدد من كبير من الائمة طيب نعم احسن الله اليك

120
00:44:53.500 --> 00:45:13.500
يقول ما حكم شراء الكلب لاستخدامه للحرث او الحراسة او الصيد؟ وما حكم شراء القطط وبيعها؟ اما بالنسبة للكلب فلا يجوز بيعه ولا شراؤه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهى عن ثمن كلب. وآآ

121
00:45:13.500 --> 00:45:43.500
لكن اقتناؤه اقتناؤه للحرث او او الصيد او الماشية هذا لا بأس به. لكن كيف يكون الاقتناء يكون الاقتناء بالعرية مثلا يستعيره او بالهبة ونحو ذلك اما قد ورد النهي عنه. وقد حقق ابن القيم هذا في زاد المعاد. البيع لا يجوز مطلقا. وان رواية آآ انه

122
00:45:43.500 --> 00:45:53.500
ونهى عن بيع كلب الا الا بيع الا كلب الصيد لا تصح. اما القطط فقد جاء في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

123
00:45:53.500 --> 00:46:13.500
اه سئل عن ثمن السنور فزجر عنه زجر عنه السنور هو هو الهر يسمى السنور يسمى القط يسمى البس كلها في لغة عربية اسماء له. فهذا في صحيح مسلم وصريح. وان كان مذهب عند الحنابلة انه يجوز بيعه

124
00:46:13.500 --> 00:46:43.500
لكن هذا الحديث كما قال ابن القيم في زاد المعاد يعني هذا يعني صريح صحيح. والزجر يقتضي نعم. طيب العفو لانه ثبت انه صيد. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال آآ نعم في في

125
00:46:43.500 --> 00:47:03.500
الكبش يعني في في احاديث تدل على انه الصيد. طيب كيف يكون كيف يباح اكله وهو ذا ناب؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع. نعم. لا يهاجر. لا يفترس به. له ناب لكن لا يفترس به

126
00:47:03.500 --> 00:47:23.500
ولذلك نقول يعني المحرم الحيوانات من كان ذا ناب يفترس به ذا ناب يفترس به لكن الظبع يقول انه لا يفترس بنابه ولذلك القول الصحيح انه يباح اكله وفيه شاة وصاده المحرم. ومسألة ايضا فيها خلاف. طيب نعم

127
00:47:23.500 --> 00:47:43.500
اليك يقول ذكرت ان ابوال الابل طاهرة فلماذا نهينا عن الصلاة في مرابض الابل؟ نعم هذا سؤال جيد يعني النهي عن الصلاة في مرابض الابل ليس لنجاستها ليس لنجاستها وانما لسبب اخر لحكمة اخرى

128
00:47:43.500 --> 00:48:06.050
الحكمة يعني جاء منصوصا عليها في في بعض الروايات ابن حبان وغيره فانها خلقت من الشياطين. والمعنى ان ان طبعها طبع الشياطين فيها طبع الشيطنة. هذا الاحسن في تفسيرها ان طبعها طبع يعني الشياطين يعني ربما ان الانسان لو صلى في مبارك الابل يعني تهيج عليه او نحو ذلك

129
00:48:06.050 --> 00:48:36.050
فيعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في مبارك الابل وقال صلوا في مرابض الغنم. نعم في البيع؟ اما في البيع حكمه واحد اما في يختلف لا لا يصلي ملابسه

130
00:48:36.050 --> 00:48:56.050
وعبها نجس ياخذ تراب الغسلة الاولى ثم البقية بالماء او انه يخصص حقيقة يشتكي في بعض الاخوة يقول الحقن حرج. بعض الاخوة يستفتون من هذا في هذا. يقول يلحقنا حرج كيف نغسل الملابس؟ ومن اين

131
00:48:56.050 --> 00:49:26.050
تراب ويعني في فنقول يخصصوا ملابس الصلاة. يخصصون ملابس الصلاة ليس بالاشكال يزول حرج. نعم اي نعم ويحتمل به محل اجتهاد يعني حتى البيع بس ليس محل اتفاق. من العلماء اجاز بيع الكلام التي

132
00:49:26.050 --> 00:49:46.050
في الحرث والصيد والماشية بعض العلماء اجازوا ذلك وقول له وجه. خاصة في وقتنا الحاضر وقتنا الحاضر ربما يعني لا يكون هناك طريق الا شرائها العارية والهبة قد تكون في وقت الحاضر يعني شبه متعذرة. وفي قول اخر بجواز بيع بيع هذا الكلاب اذا جاز

133
00:49:46.050 --> 00:50:16.050
اقتناؤها جاز بيعها وشراؤها يعني جهده في تعليمه. نعم. وهذا ايضا له وجه. المسألة هذي حقيقة تحتاج يعني المزيد تأمل القول الحق بعدم جواز بيع الكلب يرد عليه اشكالات حقيقة. يجب عليه ان هذا يؤدي الى

134
00:50:16.050 --> 00:50:36.050
سد باب اقتل الكلاب في حفر الصيد الماشي في الوقت الحاضر. طيب من يعني يتبرع لنا ويبحث لنا هذه المسألة؟ اقوال العلماء في حكم بيع الكلاب كلاب الصيد والحرث والماشية. اريد يعني ارى تأتي بها القادم ان شاء الله. نعم

135
00:50:36.050 --> 00:51:06.050
لك كيف كيف تحصل عليه السؤال؟ تحصل عليه صعب. نعم مستأجر شخص وين يصير لك فيه الان؟ يعني فيها صعوبة في وقتنا الحاضر تطبيقها فيها صعوبة نعم احسن الله اليك يقول النجاسة على الارض لها عدة احوال فما هي؟ نعم سبق شر لهذا شرنا لهذا

136
00:51:06.050 --> 00:51:36.050
هذا استثناء الشوط الاخير يرجع للشرح يقول له سجل. نعم. نعم ما يشتغل ما يشترط استيعاب جميع اليد يكفي معظمها لانه رخصة تصور مع تعبد الله عز وجل تعفير اليدين بالتراب ومسح وجهه واليدين فقط. نعم

137
00:51:36.050 --> 00:51:56.050
الوضوء الصحيح انه لابد ان ينزع لان الاخوات الموجودة في وقتنا الحاضر تمنع اصول المال للبشرة. وان كان لم صح بتحريك الخاتم شيء لكن يبدو الخواتم يعني في وقت النبي عهد النبي عليه الصلاة والسلام ربما تختلف والاصل ان المال لابد ان يصل جميع اعضاء البشرة

138
00:51:56.050 --> 00:52:16.050
امر النبي عليه الصلاة والسلام رجل الذي في قدمه قدر اللمعة لم يصبها الماء امره ان يعيد الوضوء والصلاة. طيب نعم. احسن الله اليك يقول كم يصاب زكاة المال بالريال السعودي الورقي الان؟ يصاب الاوراق النقدية هو ادنى النصابين

139
00:52:16.050 --> 00:52:36.050
من الذهب او الفضة ومن المعلوم الان ان الفضة ارخص من الذهب بكثير فيكون اذا النصاب والاوراق النقدية هو نصاب الفضة والفضة خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. خمس مئة وخمسة وتسعين جرام. فنضرب خمس مئة وخمسة وتسعين

140
00:52:36.050 --> 00:52:56.050
جرام في سعر جرام من الفضة. يخرج لنا مباشرة يصاب الفضة الاوراق النقدية. ومن المعلوم ان اسعار والفضة تختلف تختلف حتى باليوم يوم لاخر. لكن الان لو ذهبت لمحلات الذهاب قلت لهم كم سعر جرام من الفضة؟ ما

141
00:52:56.050 --> 00:53:16.050
يعرفون ان الجرام من الذهب لكن الفظة ما ما يعرفون. ما يعرف الا المحلات الكبيرة. على ان المحلات ايضا ما يقيسون الاجرام يقصونها بالانصة والدولار ايضا. ولذلك انا ذكرت في لعله ان شاء الله يخرج في كتاب موجود في موقع

142
00:53:16.050 --> 00:53:36.050
شيخ الاسلام ابن تيمية في فقه عمالة المالية المعاصرة ذكرت طريقة لتحويل اه اسعار الفظة الموجودة في الصحف آآ تحويلها من الدولار الى جرامات وريالات. في معادلة رياضية تستطيع من خلالها ان تعرف

143
00:53:36.050 --> 00:53:56.050
آآ نصاب الاوراق النقدية كل يوم بالنظر لسعر الفظة في الصحف. هذا موجود لها معادلة رياظية موجودة في الموقع وان شا الله تخرج ان شاء الله تعالى. لكن اقول لكم هذا لو ذهبت اصحاب محلات الذهب ما يعرفون سعر الفظة والجرام. فلذلك لها طريقة ولا معادلة حسبناها قبل سنوات

144
00:53:56.050 --> 00:54:16.050
قبل سنوات وصلت ثلاث مئة مرة ثلاث مئة واربعين ومرة اكثر من هذا. الايام هذه الذهب والفضة مرتفعة نسبيا. ارتفعت ثم انخفظت يعني في حدود تقريبا الان خمس مئة ريال او قريب من هذا الرقم. او قريب من هذا الرقم. ممكن نحسبه نعيد حسابه مرة ثانية ويعني نحدد الرقم

145
00:54:16.050 --> 00:54:46.050
ان شاء الله. نعم نحن نحن قلنا يعني ما لا يأكل لحمها البول والغائط. ما يشق التحرز منه مثل اللعاب والسؤر هذا ما يشقق حرج ما يكون طاهرا. لا الجسد لا يكون نجسا يعني مجرد جسد اذا كان جافا ولم يكن رطبا

146
00:54:46.050 --> 00:55:06.050
انه طاهر لا يعتبر مجلس الا اذا كان رطبا وعلق بالانسان هنا يعني يأتي هل هو مشقة تحرز منه فيعفى عنه ام لا؟ طيب الاسئلة المكتوبة ترى كثيرة ودنا ناخذ نعم احسن الله اليك يقول بالنسبة للخارج من جسد الانسان بالتفصيل حكم الطاهر منه والنجس. يا اخوان اللي مضى في الدرس يعني لا

147
00:55:06.050 --> 00:55:26.050
مرة ثانية يمكن ايضا الدرس موجود في البث الاسلامي حتى نتيح فرصة للاسئلة الاخرى من فات شيء من الدرس فالدرس مسجل وموجود البث الاسلامي فممكن آآ الاخوة اللي فاتهم الدرس يرجعون له. نخصص هذا الوقت للاجابة على الاسئلة وعن المسائل التي لم تطرح في الدرس حتى ما

148
00:55:26.050 --> 00:55:57.500
كلامنا تكرارا. نعم. نعم  لا ما تقول حكم اصلي اصلا متولد كلمة متولد من نجاسة يقول هذا يعني شوف بعض الناس يشكك في في صحة هذه وما في شي يتولد النجاسة. نعم. هل في شي يتولد نجاسة

149
00:55:57.500 --> 00:56:17.500
ويقولون ما في شيء يعني شوف ان بعض المعاصرين يقول هذه مقولة مشتهرة لكن عند التحقيق ما في شيء يتولد النجاسة هذه يعني تحتاج الى تحقيق ولد نجاسة؟ لا انه

150
00:56:17.500 --> 00:56:37.500
من النجاسة نفسها يخلق هذا يعني هناك من يشكك بصحة المسألة اصلا. طيب نعم. احسن الله اليك يقول من وقع في اناءه ذباب ثم لم اشرب بمعنى انه لنفسه كرهت فهل له ذلك ام عليه اثم؟ له ذلك وليس عليه اثم لا يلزم شربه ولكن هذا اخبار من النبي عليه الصلاة والسلام

151
00:56:37.500 --> 00:56:57.500
بانه يعني يفعل هذا يفعل هذا وانه ليس بنجس. لكن ليس يعني اه امرا ولا حتى نقول انه سنة. وانما هو مباح اذا اردت ان تشربه فالحمد لله ان كانت نفسك تستقذره فلا حرج عليك في هذا. لكن يجب اعتقاد ان ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حق

152
00:56:57.500 --> 00:57:17.500
يجب اعتقادنا ما قاله عليه الصلاة والسلام حق. ولذلك تجد بعض يعني من من آآ شاب اهل النفاق في هذا الحديث وصحته وفي كذا حديث صحيح البخاري ما اشكال في صحته والذي يعرض نصوص الوحي على عقله هذا انسان ظالم

153
00:57:17.500 --> 00:57:37.500
فالعقل ينبغي ان يتبع الوحي. اما انا نعرظ نصوص الوحي على العقول ما قبلته فيؤخذ به وما لم تقبله لا يؤخذ بها لان الانسان ما اصبح عبدا لله اصبح عبدا لهواه. مطلوب مسلما يستسلم لله عز وجل ان يكون عبدا لله سبحانه

154
00:57:37.500 --> 00:57:47.500
كان المؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ليكون لهم خيرة من امرهم. نعم. احسن الله اليك يقول كيف نجمع بين مذهب اهل السنة والجماعة في ان المؤمن لا يخلد في

155
00:57:47.500 --> 00:58:07.500
النار وبين احاديث كان لا لا يدخل الجنة قاطع وما اسم الكعبين ففي النار وقوله تعالى في القاتل فجزاؤه جهنم خالدا فيها مع انهم لم يذكر انهم يخرجون من النار وجزاكم الله خيرا. نعم هذه نصوص الوعد يا اخوان والوعيد. لابد ان يجمع بين النصوص. فهذه

156
00:58:07.500 --> 00:58:27.500
ذكر الاخ السائل طيب هناك نصوص اخرى في ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. ويعني نصوص في جمع بينها لان هذا لا يدخل الجنة قاطع. المقصود انه ربما انه يقول لا يدخل الجنة لاول مرة لكنه يعذب ثم يدخل الجنة. يعذب ثم

157
00:58:27.500 --> 00:58:57.500
ويدخل الجنة. فيكون المقصود بدخول الابتداء. او لا يدخل الجنة ان تحققت الشروط. وآآ يعني بعدم دخوله الجنة. فيعني لا بد ان يجمع بين النصوص. يجمع بين النصوص وهكذا ايضا ان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله. المشروط بان يكون قالها يبتغي بها وجه الله تعالى. واذا المنافقون يقولون لا اله الا الله وفي الدرك الاسفل من النار

158
00:58:57.500 --> 00:59:07.500
ليس كل من قال لا اله الا الله يكون في الجنة. المنافقون يقولون بلا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. وبالدرك الاسفل من النار. هذي يا اخوان ترى مظنة

159
00:59:07.500 --> 00:59:27.500
مزلة اقدام ظلت فيها المرجئة وظلت فيها الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. ولذلك يكون الانسان على حذر يفهم هذه النصوص بفهم السلف بفهم الصحابة والتابعين. لا يفهمها بنفسه لانها منصوص في الواعظ ونصوص

160
00:59:27.500 --> 00:59:47.500
اعيد كيف نفهم الشريعة؟ نفهم كيف ما فهم الصحابة؟ فلنرجع لفهم الصحابة والتابعين. وآآ يعني هناك بعض العلماء الذين حققوا الصحابة والتابعين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يقول اتحدى ان يأتي لي احد من الناس بحرف واحد

161
00:59:47.500 --> 01:00:07.500
في في ابواب المعتقد خالفت فيه احدا من الصحابة او التابعين. يقول وامهل من قال ذلك يعني ما شاء من الوقت ويأتيني بحرف واحد فقط خلعت فيه الصحابة والتابعين في في امور الاعتقال. فنجد مثلا يعني المطلوب

162
01:00:07.500 --> 01:00:27.500
ان يفهم الشريعة فهم النصوص على ضوء فهم الصحابة والتابعين. لانهم اعلم الناس بشريعة الله. واعلم الناس من دون لغة العرب كما ذكرت علماء يعني حققوا مذاهب واراء الصحابة والتابعين كشيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وائمة الدعوة نعم

163
01:00:27.500 --> 01:00:47.500
رجل يبحث عن عمل فوجد وظيفة حارس امن في شركة آآ تقوم بحراسات امنية للبنوك الربوية فما حكم هذا العمل في السابق كان العلماء يفتون بان انه لا يجوز العمل في البنك الربوي حتى وان كان حارس امن. هذا لما كانت البنوك في السابق

164
01:00:47.500 --> 01:01:07.500
تستثمر اما الان اصبحت البنوك فتح لها وسمح لها بالاستثمار. اصبح ليست تعاملاتها كلها ربوية وانما جزء منها ربوي والاكثر منها الاستثمار في بيع وشراء ولذلك الذي يظهر لنا الحكم يختلف الان عن ما كان عليه في السابق ربما تجدون فتاوى بعض المشايخنا يعني

165
01:01:07.500 --> 01:01:27.500
كان اسلوب التحريم لكن يظهر لي الان الان الحكم يختلف بسبب اختلاف الان عمل البنوك. فاصبح الغالب الان على البنوك هو الاستثمار وليس التعاملات الربوية ولذلك الذي يظهر لي انه لا بأس بان يعمل الانسان حارسا في البنك باعتبار انه يحرص اه يعني مؤسسة مالية مختلطة يعني اكثر ما يقال

166
01:01:27.500 --> 01:01:47.500
لانها مختلطة اختلط فيها الحلال بالحرام. وفيها اموال المسلمين واموال المسلمين معصومة. فيها اموال المسلمين وفيها يعني لا تترك اموال المسلمين للضياع ما فيها من الامور المحرمة هي يعني ليست لم لم تتمحض هذه المؤسسة بانها آآ حرام

167
01:01:47.500 --> 01:02:07.500
من يعمل في هذه البنوك اذا كان سوف يمارس اه سوف يعني يكتب التعاملات المحرمة او يشهد عليها فانه لا يجوز كما لو كان مثلا في قسم القروض لا يجوز. قروض ربوية. لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وهو لا يخجل من يكتب الربا او

168
01:02:07.500 --> 01:02:27.500
عليه اما لو كان في مجال اخر في مجال الاستثمار وليس في مجال كتابة الربا فالذي يظهر انه لا بأس بهذا وان كان الاولى تركه وان كان ولا تركض لكن الان اصبحت البنوك الان مؤسسات استثمارية لم تعد كما كانت في السابق في السابق كان يعني آآ عملوها في الربا لكن الان

169
01:02:27.500 --> 01:02:47.500
وضعها. هذا هو الذي يظهر في هذه المسألة. والحكم يدور مع التي ما دام اختلفوا وظع البنوك فالحكم ايضا الاحكام تختلف تبعا للعلة. حكم دور مع التي وجودا وعدما. نعم

170
01:02:47.500 --> 01:03:07.500
حواجب نعم هو نعم هو هو لا شك ان يعني هذا القول لا يبرر فعلهم لا شك ان فعلهم هذا يعني حرام ومن كبائر الذنوب والربا اعظم حتى من الزنا واعظم شرب الخمر

171
01:03:07.500 --> 01:03:27.500
لكن الان في الاونة الاخيرة تلاحظون ان البنوك حتى البنوك الربوية اصبحت تتعامل بالربا لكن تمرره عن طريق الهيئات الشرعية هذا هو الواقع الان. اصبح الان الربا يمرر عن طريق ما يحصل اياه. يعني تجد يعني مثل التورق هذا. التورق في الحديث

172
01:03:27.500 --> 01:03:47.500
او في المعادن هذا لعب وظحك على الناس هذا هو ربا لكن اجعلهم في في حديد ومعادن وعمرنا ما شفنا احد اشترى حديد او معاه كلها كلها ظحك على الناس كلها تحايل وتلاعب تصبح هي اليهود فهذه الحقيقة يعني

173
01:03:47.500 --> 01:04:07.500
هذي مصيبة وكما قال ايها السختياني لو اتوا يعني الحرام على وجهه لكان اهون يدعون الله كما يخادعون الصبيان ولذلك انا ارى ان الهيئات الشرعية فتاواها في مثل هذا انها لا تبيح للانسان التعامل حتى يتأكد من العلماء الموثوقين لان كثير من يعني او بعض

174
01:04:07.500 --> 01:04:27.500
اخوة في العشر عندهم شيء من التساهل في هذا. مثل هذا التورط او ان الخطأ يأتي من موظفي البنك. مثل هذا التورق لا شك ان حيلة واظحة على الربا ولذلك بدل ما تمارس البنوك الربا الصريح اصبحت تمرره عن طريق هذه الهيئات الشرعية وتقول ان عندنا فتوى فلان وفلان

175
01:04:27.500 --> 01:04:57.500
المعاملة قد يكون هذا لكن حقيقة المسألة فيها مشكلة الحقيقة. المسألة فيها مشكلة كبيرة الان الان اصبح هذا هو التوجه العام للبنوك. خطوة لها يا شيخ اكثر من يمكن خمسة خمسة وعشرين سنة الهيئة الشرعية التي لا يوجد لها رقابة يعني لا شك ان البنك لن

176
01:04:57.500 --> 01:05:17.500
يطبقها. وان طبقت طبق تطبيق غير صحيح. لابد من وجود مراقبين. لابد من وجود مراقبين. ولذلك يعني الان يعني بعض البنوك الاسلامية لا تكاد بينه وبين البنوك الربوية. يعني مع الاسف وكنا نشجع البنوك الاسلامية وندعوا لها لكن اقول يعني الوضع يحتاج الى شيء من التصحيح وآآ التعديل

177
01:05:17.500 --> 01:05:37.500
الملاحظة يعني انا اذكر ان احد البنوك الاسلامية عندنا هنا لما عرض على المجمع الفقهي مسألة منتج من المنتجات تعجب فقهاء المجمع كيف هذا البنك يتعامل بهذا؟ والذي اقترح هذا المنتج هو الهيئة الشرعية للبنك. وافتى المجمع بالاجماع يمكن ما عدا واحد او اثنين

178
01:05:37.500 --> 01:05:57.500
اه بالتحريك. فمثل هذي يعني حقيقة فيها مشكلة. ويفترض ان يكون اعضاء الهيئات مستقلين عن البنوك. اما ان البنك هو الذي يدفع مكافآتهم ومرتباتهم وكذا. نحن نحسن بهم الظن. لكن مع ذلك يحصل شيء من المجاملات ومن

179
01:05:57.500 --> 01:06:17.500
نغض الطرف ونحو ذلك. يفترض ان يكون هناك حزم وان يبين للناس ايضا مثل هذا. ان مثل هذه الفتاوى انها لا تبيح الربا. ان اصبح الان هو توجه البنوك الان البنوك الان الصبح ما تتعامل بالربا صراحة قليلا البنوك تتعامل بالربا الصراحة اصبح يعني المعظم هو يتعاملون بها عن طريق

180
01:06:17.500 --> 01:06:27.500
فيعني وتمريرها عن طريق الهيئات الشرعية. طيب ناخذ سؤال اخير؟ نعم. احسن الله اليك. يقول هل يجوز قول المتكلم عن شخص مثل ابي طالب ان يقول انا على ملة عبد المطلب

181
01:06:27.500 --> 01:06:47.500
وخاصة ان بعض الناس قد لا يفهم اذا قلت هو على ملة عبد المطلب. الذكاء على سبيل الحكاية. فيظهر الامر فيه سعة اللي يظهر الامر فيه السعة مثل هذه لا يشدد فيها لان المقصود واضح وكما قال عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات الالفاظ تعبر عما

182
01:06:47.500 --> 01:07:07.500
ضمير الاصل ان العبرة بما في الضمير لكن هذه الافاضل مجرد تعبير عما في الظمير لان بعض الناس ترى عندهم هذي مسألة مشكلة حتى في الطلاق بعض الناس يقول ما ادرس انا الطلاق يخشى ان يقع في شيء من هذه الالفاظ. ولا يقرأ كتاب الطلاق. قال لهم اصلي يمكن ذكرت لك في الدرس السابق ان احد الاخوة

183
01:07:07.500 --> 01:07:27.500
يقول انه اذا استمع الشريط اذا اتت ايات الطلاق قلب الشريط. يعني بلغ به موسوسة لهذه الدرجة. فنقول العبرة بالنية. انما الاعمال بالنيات. الاصل ان هذه تعبر عمه الضمير يعني لا ارى يعني يعني التشدد في مثل هذا انه يعني السوء ينبغي ان يعلم الانسان بان الله تعالى لا يؤاخذه

184
01:07:27.500 --> 01:07:45.350
نطق بكلمة الكفر خطأ او جهلا مثلا او نسيانا لا يؤاخذه الله تعالى به. ولذلك الذي قال انت عبدي وانا ربك يؤخذ بهذا هذا والله اعلم وصلى الله وسلم