﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.550
قال المؤلف رحمه الله باب الانية. مناسبة ذكر الانية بعد آآ احكام الطهارة لان الماء لا يمكن حفظه الا باناء فناسب ذكر احكام ما يحفظ فيه الماء والانية جمع الى وهو الوعاء

2
00:00:20.700 --> 00:00:42.700
الوعاء الذي آآ يحفظ فيه الماء والاصل في الانية الحل اصله في الانية الحل بدخولها في عموم قول الله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا اه قال المؤلف رحمه الله يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا

3
00:00:43.800 --> 00:01:12.400
ولذكر المؤلف مصطلحين اتخاذ واستعمال هل بينهما فرق نقول نعم بينهما فرض الاتخاذ معناه ان يقتنيه ولا يستعمله الا للظرورة او لعرضه للبيع او يجعله للزينة فهذا يسمى اتخاذ والاستعمال هو التلبس بالانتفاع به. يعني يستعمله فيما يستعمل فيه

4
00:01:13.500 --> 00:01:38.700
اتخاذ الاواني واستعمالها جائز اذا كانت طاهرة ولو كانت ثمينة ولو كانت من آآ يعني الالماس او آآ الزمرد او غيره من المعادن الثمينة ما عدا الذهب والفضة قال الا انية الذهب والفضة

5
00:01:39.150 --> 00:01:55.450
والمموة بهما الية الذهب والفضة قد وردت فيها احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على تحريم اه استعمالها في الاكل والشرب. ومنها حديث حذيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما

6
00:01:55.450 --> 00:02:08.600
الا لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. متفق عليه ومنها حديث ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم متفق عليه

7
00:02:09.100 --> 00:02:24.150
وحديث ام سلمة يدل على ان هذا الفعل من كبائر الذنوب لماذا من كبائر الذنوب لانه ورد فيه الوعيد بالنار يجرجر في بطنه نار جهنم وسبقا ذكرنا ضابط الكبيرة فمن يذكرنا به

8
00:02:24.400 --> 00:02:40.500
ضوابط الكبيرة ما هو نعم كل ما كان فيه احفظوا يا اخوان الظابط كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او نار او سخط او نفي ايمان

9
00:02:40.950 --> 00:02:56.050
احفظوا هذا الظالم كل ما كان فيه حد في الدنيا او وعيد في الاخرة بلعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان فاذا طبقنا هذا الظابط على هذا هذي المسألة نجد انه قد ورد الوعيد بالنار

10
00:02:56.950 --> 00:03:06.950
وكل ما ورد في حد في الدنيا يعني جميع الذنوب التي فيها حدود جميع المعاصي التي فيها حدود من الكبائر او وعيد في الاخرة من لعنة اذا وجدت اي معصية فيها لعنة الله

11
00:03:06.950 --> 00:03:24.650
على كذا او لعن رسول الله كذا فهذا من الكبائر من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان طيب هنا قال اه والمموه بهما المموه المقصود بالموة

12
00:03:24.950 --> 00:03:51.350
اه التمويه معناه ان يذاب الذهب والفضة ويلقى في الاناء ومن النحاس او الحديد او غيره فيكتسب الاناء من لونه فيكتسب الاناء من لونه يعني يؤتى بذهب وفضة ويذهب في اناء من نحاس او اناء من حديد فيكتسب هذا الاناء من لون الذهب او الفظة فهذا يسمى مموه بالذهب

13
00:03:51.350 --> 00:04:07.050
او الفضة فيحرم الى الاتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة والمموه بهما وظاهر كلام المؤلف ظاهر كلام المؤلف ان انه يحرم الاتخاذ والاستعمال مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غير الاكل والشرب

14
00:04:07.400 --> 00:04:22.550
وهذا قد اختلف فيه العلماء فذهب جمهور اهل العلم الى انه يحرم اتخاذ واستعمال انية الذهب والفضة مطلقا سواء في الاكل والشرب او في غيره وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة

15
00:04:23.000 --> 00:04:42.500
ذهب الشافعية الى ان النهي خاص بالاكل والشرب اما استعماله في غير الاكل والشرب فيجوز واستدلوا بظهر الحديث قالوا فان النبي صلى الله عليه وسلم انما خص الاكل والشرب فقط وهو عليه الصلاة والسلام قد اعطي جوامع الكلم

16
00:04:42.900 --> 00:05:00.800
فلو كان لا يجوز استخدامه في غير الاكل والشرب لاتى بلفظ يشمل الاكل والشرب غير الاكل والشرب واما الجمهور فقالوا انه انما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الاكل والشرب لانه هو الغالب. لانه هو الغالب. فالغالب في استخدام الناس هو اه الاكل

17
00:05:00.800 --> 00:05:31.150
والشرب  اقرب والله اعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور الاقرب والله اعلم في هذه المسألة هو قول جمهور وهو انه يحرم استعمالها في الاكل والشرب او في غيره واما ما استدل به الشافعية من ان الحديث ان ما ورد في الاكل والشرب فنقول ان ما ورد في الاكل والشرب لانه هو الغالب

18
00:05:31.300 --> 00:05:48.050
ولهذا فهو في قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير طيب شحم الخنزير حلال او حرام حرام بالاجماع لماذا خص اللحم لانه هو الغالب الغالب على الناس انهم انما يأكلوا لحم الخنزير

19
00:05:48.300 --> 00:06:05.700
كذلك ايضا في قول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم طيب اذا كانت الربيبة ليست في حدر الانسان انها محرمة عليه ايضا اذا كان قد دخل بامها لكن ما ذكر اللاتي في حجوركم بناء على الغالب

20
00:06:06.250 --> 00:06:19.900
لهذا نجد ان هذا السائغ بلسان الشارع انه يعني يذكر آآ ما هو الغالب. اماط الحكم احيانا بما هو الغالب. الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه لا يجوز استخدام الة الذهب والفضة في الاكل والشرب

21
00:06:19.900 --> 00:06:40.000
ولا في غيرها قال وتصح الطهارة بهما يعني بانية الذهب والفضة وبالاناء المعصوم ويدل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يدل في ذلك ان الاصل هو الطهارة ان الاصل هو الطهارة

22
00:06:40.300 --> 00:07:00.150
وآآ الجهة منفكة يعني التحريم لا يعود الى نفس الوضوء وانما يعود لامر اه خارج ولذلك فالصواب هو ما ذهب اليه المؤلف من صحة الطهارة اه بهما وان كان هناك مسألة لا تخرج من خلاف لكن الصواب هو ما ذهب اليه المؤلف

23
00:07:00.200 --> 00:07:17.000
وكذلك ايضا بالايذاء المغصوب لان الجهة منفكة. فيصح الطهارة بالاله المغصوب وتصح الصلاة في الدار المغصوبة. لان الجهة منفكة ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير لغير زينة اه

24
00:07:17.750 --> 00:07:41.000
التظبيب معناه آآ اصلاح تظبيب الظبة في الاصل الظبة في الاصل هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر الظبة هي هي حديدة تجمع بين طرفي المنكسر ويقولون ان الضبة اذا كانت من الفضة تكون اجود

25
00:07:41.150 --> 00:07:58.350
في اصلاح ذلك الاناء المنكسر وهنا قال المؤلف يباح اناء ضبب بفضة يسيرة من الفضة لغير زينة فذكر المؤلف انه يجوز من من ذلك الاناء من الفضة بهذه الشروط الشرط الاول

26
00:07:58.450 --> 00:08:17.850
ان تكون ظبة الشرط الثاني ان تكون يسيرة. الشرط الثالث ان تكون من الفضة. الشرط الرابع ان تكون بغير زينة والدليل لذلك ما جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة

27
00:08:18.700 --> 00:08:31.700
اما اشتراط كونها يسيرة لان هذا هو الغالب في القدح ان يكون صغيرا والغالب انه اذا انكسر يحتاج الى شيء كثير والاصل في هذا الباب التحريم الا ما ورد به النص

28
00:08:31.950 --> 00:08:51.800
واما اشتراط ان تكون من فضة لان الاصل هو المنع فيقتصر على ما ورد به النص و هنا قال المؤلف اه لغير زينة بينما قال الصاحب زاد مستقنع لحاجة فاي التعبيرين ادق

29
00:08:51.900 --> 00:09:15.300
بغير زينة او لحاجة. الاقرب ان التعبير المؤلف ادق بغير زينة. لان لو قلنا لحاجة ومعنى ذلك انه لابد ان يقيد التظبيط بالحاجة وهذا محل نظر ولكن نقول التطبيب يجوز لحاجة ولغير حاجة لكن اذا كان لغير الزينة اذا كان لغير الزينة

30
00:09:15.600 --> 00:09:37.350
فالاقرب والله اعلم هو يعني ان ان تعبير المؤلف هنا ادق من تعريف صاحب الزاد قال وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولكن هذا ليس على اطلاقه وانما اذا علم طهارتها او جهل حالها اذا علمت طهارتها او جهل حالها لحديث عمران ابن حصين النبي صلى الله عليه

31
00:09:37.350 --> 00:09:56.600
اصحابه توضأوا مما زادت امرأة مشركة وهذا الحديث قال في بلوغ المرام انه في الصحيحين ولكن ليس في الصحيحين بهذا اللفظ اصله في الصحيحين لكن ليس بهذا اللفظ. والحديث جابر رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من انية المشركين واسقيتهم. فنستمتع بها

32
00:09:56.600 --> 00:10:22.100
فلا يعيب ذلك عليهم. رواه ابو داوود باسناد صحيح اما اذا كان الكفار يتدينون باستعمال النجاسة او انهم لا يتورعون من استعمالها فلا بد من غسل انيتهم وملابسهم لا بد من استعمال من غسل اليتهم وملابسهم. ومن ذلك مثلا الان التي تكون في مطاعم التي يستخدمون فيها مثلا اه يعني الخمور ونحوه. على القول بنجاسة الخمر

33
00:10:22.100 --> 00:10:38.300
فلابد من غسل انيتهم. ويدل ذلك حديث ابي ثعلبة اه الخشني رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انا نجاور اهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في

34
00:10:38.300 --> 00:10:54.350
الخمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان وجدتم غيرها فكلوا فيها وان وجدتم غيرها فكلوا واشربوا وان لم تجدوا غيرها فارحموها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. قال ان وجدتم غيرها

35
00:10:55.350 --> 00:11:15.350
فكلوا واشربوا يعني فيها وان لم تجدوا غيرها فارحظوها يعني اغسلوها بالماء وكلوا واشربوا. اخرجه ابو داوود واحمد واصله في الصحيحين فاذا نقيد كلام المؤلف نقول بشرط الا يكون هؤلاء الكفار ممن لا يتدين باستعمال النجاسة او لا يتورع من استعمال النجاسة فان كان كذلك فلا بد من غسل اليتيم وملابسهم

36
00:11:15.700 --> 00:11:31.450
قال ولا ينجس شيئا بالشك ما لم تعلم نجاسته لان الاصل هو الطهارة. قال وعظموا الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها جلدها نجس وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاثة اقوال

37
00:11:31.850 --> 00:11:49.600
اما لحم الميتة فنجس بالاجماع لحم ميتى نجس بالاجماع وهكذا شحمها واجزاؤها هذه نجسة لكن ما ذكره المؤلف من العظمي والقرني والظفر والحافر والعصبي وهذه فيها ثلاثة اقوال. القول الاول ان هذه كلها نجسة

38
00:11:49.600 --> 00:12:05.700
وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثاني هو ما مشى عليه المؤلف من ان العظام ونحوها نجسة وان الشعر والصوف والريش طاهر. ولذلك قال بعد ذلك والشعر والصوف هو الريش طاهر

39
00:12:05.850 --> 00:12:20.350
وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة والقول الثالث طهارة الجميع طهارة الجميع يعني طهارة ما ذكره المؤلم من العظم والقرن والظفر والحافر والعصب والشعر والصوف طهارة الجميع وهذا هو مذهب الحنفية واختار هذا القول ونصره

40
00:12:20.350 --> 00:12:34.100
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وقال انه قول في مذهب مالك واحمد بل ان شيخ الاسلام ابن تيمية نسب هذا القول الى جمهور السلف وتكلم عن هذا بالتفصيل في المجلد الحادي والعشرين من مجموع الفتاوى

41
00:12:35.550 --> 00:12:50.350
وذلك وذكر ادلة كثيرة لهذا القول وهو طهارة هذه الاشياء قال لان من ذلك قال لان الاصل هو الطهارة ولا دليل على النجاسة ولان علة نجاسة الميتة هو احتباس الدم فيها

42
00:12:50.650 --> 00:13:05.400
ولذلك ما لا نفس له سائلة من الحشرات يعني ما لا دم له سائل من الحشرات ميتته طاهرة يعني بعوض الذي ليس له ذنب لاحظ البعوض ترى انواع بعض انواع البعوض لها دم هذا نجس ميتته نجس

43
00:13:05.500 --> 00:13:20.850
لكن بعض أنواع البعوض ليس لها دم والذباب ونحو ذلك هذه آآ ميتتها طاهرة قوله عليه الصلاة والسلام اذا وقع الذباب في اله احدكم فليغمسه ثم امر بشربه ولو كان نجس لما امر بذلك

44
00:13:21.350 --> 00:13:35.550
فدل ذلك على ان العلة في تحريم الميتة هو احتباس الدم فيها واما العظم وما ذكر من القرن والظفر والحاظر والعصر هذي ليس فيها دم سائل فلا تتحقق فيها علة النجاسة

45
00:13:35.750 --> 00:14:01.450
ولهذا قال الزهري كان خيار هذه الامة يمتشطون بامشاط عظام الفيل قال ابن شهاب الزهري قال كان خيار هذه الامة يمتشطون بامشاط من عظام الفيل وهذا القول هو القول الاقرب والله اعلم. اما الاية فهي خاصة بما آآ تحل فيه الحياة الحيوانية وليست الحياة النباتية. حياة

46
00:14:01.450 --> 00:14:20.800
حيوانية وقد فصل هذا وتكلم عنه باسهاب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فالاقرب والله اعلم ان عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفة وريشها ان ذلك طاهر كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. اما الجلد قال نجس ولا يطهر بالدماغ

47
00:14:20.850 --> 00:14:34.150
الجنس فيه تفصيل الجلد فيه تفصيل. المؤلف يرى انه نجس وانه حتى لا يطير بالدباء. وهذه مسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا قد تكلمت عنها في كتابي احكام اللباس المتعلقة بالصلاة والحج

48
00:14:34.200 --> 00:14:56.100
في اكثر من ثلاثين صفحة ويعني ذكرت فيها سبعة اقوال جلود الميتة ذكرت فيها سبعة اقوال وخصت الكلام فيها ورجحت اه القول بان جلد ما يؤكل لحمه يطهر بالدماغ ان الدماغ

49
00:14:56.400 --> 00:15:19.750
يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره هذا هو القول الراجح ان الدماغ يطهر جلد مأكول اللحم دون غيره. وذهب اليه الاوزاعي ابن مبارك واصحاب واهل حديث ورواية عن الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. ويدل ذلك ادلة كثيرة منها حديث ابن عباس رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دبغ الايهاب فقد طهر اخرجه الامام

50
00:15:19.750 --> 00:15:29.750
مسلم في صحيحه كذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجرونها فقال هلا اخذت مهابها

51
00:15:29.750 --> 00:15:44.250
فبلغتموه فانتبهتم به قالوا انها ميتة قال انما حرم اكلها وادلة اخرى لكن هذا خاص بمأكول اللحم بمأكول لحم دون غيره. فالقول الراجح في هذه المسألة انه يطهر دماغ مأكول اللحم

52
00:15:45.600 --> 00:16:02.550
هذا طبعا اذا كانت ميتة اما لو كانت مذكاة هل يحتاج جلد آآ هذا الحيوان الى الى دبغ يعني الانسان ذبح خروف واراد ان يستخدم جلده يجوز طيب هل هل يشترط الدبغ

53
00:16:03.250 --> 00:16:22.600
ما يشترط لا يشترط ادبه بل حتى يجوز اكله بعض الناس ربما ان في بعض البلدان يأكلون الجنوط فيجوز حتى حتى يعني اكله لانه حيوان مذكى. فاذا كان الحيوان مذكى لا اشكال في حل جلده وطهارته

54
00:16:22.700 --> 00:16:35.400
من غير سبب لكن الاشكال اذا مات والقول الراجح انه اذا كان هذا الحيوان مأكول اللحم ودبغ فانه يطهر لادلة كثيرة واحيلكم على الكتاب المذكور ويعني بالمناسبة ستعاد طباعته ان شاء

55
00:16:35.400 --> 00:16:55.550
الله هو ايضا سينشر في الموقع ان شاء الله تعالى. سينشر في الموقع لكن الخلاصة ان القول الراجح هو انه يطهر جلد مأكول اللحم ولكن هنا انبه هنا الى ان جلد جلود السباع لا تحل. وقد ورد فيها حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تكلمت عنها ايضا بالتفصيل في هذا الكتاب

56
00:16:55.600 --> 00:17:05.600
وذكرت الحديث الوارد في ذلك هو حديث اه ابي المليح ابن اسامة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جنود السباع. حديث اخرجه الترمذي وابو داوود والنسائي

57
00:17:05.600 --> 00:17:25.250
واحمد والحاكم هو حديث صحيح بذلك يتبين ان جلود السباع جلود النمور وجلود الفهود وجلود يعني السبا عموما انها لا تجوز وبذلك يعلم ان بعض انواع الالبسة الموجودة في السوق تكون من جنود السباع. لا يجوز لبسها

58
00:17:27.050 --> 00:17:43.900
يعني في في السوق تجد ان بعظ انواع اللباس مصنوعة من جلود السباع. بعظ انواع النعال الاحذية وآآ ايظا آآ اه الجاكيت مثلا ونحوه تكون من جلود السباع هذه لا لا يجوز لبسها

59
00:17:44.100 --> 00:17:57.750
هذا اذا كان من جنز السبع طبيعي قلت ثعلب مثلا جز نمر هذا لا يجوز. اما لو كان مسمى جلد نمر لكنه في الحقيقة ليس جلد نمر طبيعي. هذا لا بأس به. وهذا مثل مسألة الحرير

60
00:17:57.750 --> 00:18:12.450
الحرير الصناعي يجوز والحليب الطبيعي آآ لا يجوز بالنسبة للرجال. قال والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر. ونحن قلنا ان الصواب

61
00:18:12.450 --> 00:18:29.050
في ذلك كله ان هذه الاشياء كلها انها طاهرة اه عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها وريشها كلها طاهرة وان الجلد اذا كان جلد مأكول اللحم فانه تطهر بالدماغ

62
00:18:29.400 --> 00:18:48.450
قال ويسن تغطية الاناء وايكاء الاسقية. وهذا قد ورد في السنة قد امر النبي صلى الله عليه وسلم تغطية الاناء  بايكاء السقاء وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بان في السنة ليلة

63
00:18:48.500 --> 00:19:05.700
ينزل فيها وباء يقع في كل اناء لم يخمر وكل سقاء لم يكأ. الحديث صحيح مسلم فان في السنة ليلة ينزل فيها داء لا يوافق اناء لم يخمر الا وقع فيه

64
00:19:08.150 --> 00:19:26.450
وهذا يعني بعض من كتب في يعني او بعض من يعني اهل الاختصاص الاعجاز العلمي وغيره ذكر ان هناك بعض المذنبات وغيرها يعني في ايام معينة من السنة آآ يكون لها يعني بعض البقايا والاثار التي تسقط على الارظ

65
00:19:27.000 --> 00:19:43.750
قالوا ربما يكون هذا هو المذكور في هذا الحديث تكون يعني فيها اوبئة وبكتيريا ونحو ذلك والله تعالى اعلم لكن نؤمن يقينا بصحة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لان في السنة ليلة ينزل فيها هذا الوباء. ولذلك تجد بعض الناس يعني يصاب بداء لا يعرف ما

66
00:19:43.750 --> 00:20:00.050
لكن لو التزم السنة في هذا فغطى الاناء واوكى السقاء فانه يسلم من ذلك هذا ربما يعني انها تكون احدى الاسباب. وايضا من الاسباب انها ربما تعبث بها الشياطين اذا كانت الاناء مكشوف الاواني مكشوفة. ولذلك في قصة الرجل الذي

67
00:20:00.050 --> 00:20:23.000
الجن اه وذكر العلماء في قصة المفقود خرج الامام مالك بسند صحيح انه لما سأله عمر رضي الله عنه عن طعامهم وشرابهم قال كل اناء لم يخمر قال كل اناء لم يخمر هذا يدل على انه ربما تعبث الشياطين ايضا بهذه الاواني التي لم تخمر

68
00:20:23.150 --> 00:20:40.350
وربما تقع فيها الاوبئة والله تعالى اعلم واحكم ولذلك السنة تغطية الاناء واكاء الاسقية وايضا اه اغلاق الباب فان الشيطان لا يفتح بابا مغلقا يعني لو اغلقت الباب وذكرت اسم الله قلت بسم الله واغلقت الباب لا يمكن ان يدخل الشيطان

69
00:20:41.000 --> 00:21:00.850
او يعني احد من الجن في هذه الغرفة ابدا لكن ذكر ابن حجر وغيره انه ربما يكون هناك شيطان قد دخل قبل ان تغلق الباب هذا يعني لا يشمل هذا الحديث لكن شيء يدخل من الخارج هذا لا يمكن. فينبغي للمسلم ان يحرص على هذه السنن الواردة في اغلاق الباب وفي تغطية

70
00:21:00.850 --> 00:21:19.850
وفي ايكاء الاسقية ولان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر بها آآ لما فيها من مصلحة المسلم والنبي عليه الصلاة هو الا وحي يوحى ان هو الا وحي يوحى وما قال عليه الصلاة والسلام حق وبهذلك وقد انتهينا من باب اه الانية

71
00:21:20.050 --> 00:21:21.950
والله تعالى اعلم