﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:37.550
كنا قد وصلنا الى باب الاستنجاء واداب التخلي آآ الاستنجاء استفعال من النجو والنجو قيل معناه القطع مأخوذ من قولك نجوت الشجرة اذا قطعتها فكأنه قطع فكأنه قطع للاذى كانه قطع

2
00:00:37.850 --> 00:01:04.450
للاذى وقال ابن قتيبة في غريب الحديث قال انه مأخوذ من النجوة  وهي ما ارتفع من الارض وذلك لان من اراد ان يقضي حاجته استتر بها فاذا اما انه يكون مأخوذا من القطع او مأخوذا من النجوة وهي المرتفع

3
00:01:06.900 --> 00:01:32.400
اما معناه اصطلاحا فقد عرفه المؤلف قوله هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور ذاته ما خرج من السبيلين بماء طهور  والمقصود السبيلين هو مخرج البول ومخرج الغائط واما

4
00:01:34.550 --> 00:01:50.200
الاستجمار فهو يذكر مع الاستنجاء اذا ذكر الاستنجاء يذكر بعده الاستجمار وقد يطلق الاستنجة على الاستجمار. ولهذا المؤلف لما عرف الاستنجاد قال او حجر طاهر فقد يطلق الاستنجاء على الاستجمار

5
00:01:50.800 --> 00:02:18.650
الاستجمار استفعال من الجمار وهي الحجار الصغيرة لانها تستعمل بازالة الاذى ويكون تعريف الاستجمار ازالة ما خرج من السبيلين بحجر طاهر مباح موقن على ما عرفه المؤلف فيكون فيها قوله ازالة مخارج السبيلين بماء طهور هذا هو الاستنجاء

6
00:02:19.150 --> 00:02:36.900
او حجر ظاهر مباح ممكن هذا هو الاستجمار وتعريف الاستجمار ازالة ما خرج من سبيليه بحجر طاهر مباح موقن ونحو لي وهنا المؤلف قال واداب التخلي باب الاستنجاء واداب التخلي

7
00:02:38.250 --> 00:03:03.350
آآ التخلي مأخوذ من الخلاء والخلا هو المكان الخالي وذلك لان من يريد قضاء حاجته يقصد في الاصل مكانا خاليا ثم اصبح يطلق على المكان المعد لقضاء الحاجة وله اسماء اخرى

8
00:03:04.050 --> 00:03:27.250
انه كان معد لقضاء الحاجة له اسماء اخرى من يذكر لنا بعض الاسماء نعم الحش كذلك؟ نعم الكليف والمرحاض المرحاض والحش والخبيث اه والخلا هذي كلها فاسمى لاماكن قضاء الحاجة وفي يعني ايضا مصطلحات المعاصرة يسمونها دورة المياه

9
00:03:27.400 --> 00:03:43.850
يعني هذا مصطلح معاصر واما الحمام فانه لا يراد به المكان المعاد لقضاء الحاجة. الحمام مغتسل كان الناس يغتسلون فيه خاصة في البلاد الباردة في بلاد الشام ونحوها يغتسل الناس فيه بالماء الحار

10
00:03:43.950 --> 00:03:59.200
بعد تنظيف الجسم وكرهه بعض السلف لانه يحصل فيه نوع من كشف العورة والاختلاط بين الرجال والنساء هذه يعني اه لا لا يقصد بها من مكان قضاء الحاجة. بعض العام الان تسميه مكان قضاء الحاجة الحمام

11
00:03:59.450 --> 00:04:19.450
يعني هذه تسمية ليست هي التسمية المقصودة عند الفقهاء ايضا بعضهم بعض العلماء يعبر عن هذا الباب بالاستطابة الباب الاستطابة وممن فعل ذلك آآ حافظ عبد الغني المقدسي في عملة الاحكام

12
00:04:19.800 --> 00:04:38.600
قال باب الاستطابة اخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيب بيمينه فهو مأخوذ من الطيب لانه تطيب نفسه بازالة الخبث يطيب نفسه بازالة الخبث طيب نعود للاستنجاء

13
00:04:39.300 --> 00:04:55.850
قال هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طاهر مباح موقن اه سيتكلم المؤلف بعد ذلك عن الاستنجاء والاستجمار وايهما افضل ونرجوا الكلام عن اه ايهما افظل

14
00:04:55.900 --> 00:05:19.100
لكن اه نعرف ان الاستنجاء يكون بالماء خاصة الاستنجى يكون بالماء خاصة واما الاستجمار فيكون بغير الماء مما هو طاهر مباح فيشمل ذلك آآ الاحجار ويشمل ذلك المناديل ويشمل كل ما هو طاهر مباح موقن

15
00:05:19.300 --> 00:05:49.150
طاهر مباح موقن  قوله او حجر طاهر مباح موقن فيه اشارة لشروط اه الاستجمار قول الشرط الاول ان يكون بشيء طاهر فلا يصح ان يكون شيء نجس فلا يصح ان يكون بشيء نجس. ويدل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى الغائط وامره ان يأتيه بثلاثة احجار

16
00:05:50.750 --> 00:06:16.600
فاخذ حجرين والقى الروثة وقال هذا ركس هذا ركس رواه البخاري والركس هو النجس والشرط الثاني اشار اليه بقوله مباح فلا يصح ان يكون الاستجمار آآ شيء محرم  الثالث منقذ

17
00:06:17.300 --> 00:06:37.650
اي يحصل به الانقاذ فان كان ما يستجرم ما يستجمر به غير ممكن لن يجزئ لان المقصود من الاستجمار هو الانقاض بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لها عن الاستجمار باقل من ثلاثة احجار لانه لا يحصل بها الانقاء

18
00:06:39.350 --> 00:06:56.800
فلو كان مثلا هناك حجر رطب طين مثلا ونحوه اه لا يحصل به الانقاذ فلا يصح الاستجمار به اذا ذكر المؤلف هنا ثلاثة شروط ثلاثة شروط وبعضهم يضيف لها شروطا اخرى المؤلف فرق الكلام عن هذه الشروط

19
00:06:57.100 --> 00:07:09.050
بعضهم يقول في الشرط الرابع ان يكون غير عظم ولا روث وهذا وان كان اشار اليه المؤلف لكن يصح ان نضيفه هنا شرطا رابعا ان يكون بغير عظم ولا روث

20
00:07:10.450 --> 00:07:28.650
ولا شيء محترم وان يكون بغير عظم ولا روث ولا طعام ولا شيء محترم وصية الكلام عن هذا الشرط من كلام المؤلف ثم وضح المؤلف الانقاء بالحجر ووظع المؤلف له ظابطا حقيقة هذا الظابط ظابط جيد

21
00:07:30.000 --> 00:07:44.850
المؤلف هذا يعني لم يتميز به دليل طالب تجد فيه بعض الفوائد واللطائف والضوابط والتي لا لا تكاد تجدها في غيره. فهنا المؤلف وضع لنا ضابطا بالانقاذ بالحجر وظابطا في الانقاء بالماء

22
00:07:46.600 --> 00:08:08.400
طيب من يستنبط ان الظابط؟ ظابط الانقاذ الحجر من كلام المؤلف نعم ارفع صوتك ارفع صوتك  ان نعم فالانقاء بالحجر ونحوه فالإلقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء

23
00:08:09.450 --> 00:08:25.450
طيب ظابط الانقاء بالماء من يستنبط لنا كلام المؤلف؟ نعم من خلال المؤلف لا تلمسه كلام مؤلف معك الجليل الطالب انا اريد ظابط ان يلقى بالماء من كلام المؤلف نعم

24
00:08:26.650 --> 00:08:44.800
نعم قول وعود خشونة المحل كما كان وظنه كاف فاذا ظابط الانقاب الحجر ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء يعني بعد ما يستجبر ابن حجر بالمناديل مثلا او بالاحجار لا يبقى الا اثر

25
00:08:45.350 --> 00:08:58.250
لا يزيل لا تزيله احجار ونحوها وانما لا يزيله الا الماء فمثلا لو انه وضع المنديل في المحل ما وجد اي اثر وضع الحجر في المحل ما وجد اي اثر

26
00:08:58.750 --> 00:09:21.050
لكن الماء قد يبقى اثر يسير لطيف جدا يزيله الماء طيب هذا الاثر اليسير الذي يزيله الماء هذا نجاسة فهل يعفى عن هذه النجاسة يعني عندما يستجمر الانسان بالمناديل مثلا

27
00:09:21.900 --> 00:09:40.700
انتفى بالاستجمار فحصل الانقاذ ولم يبقى الا كلام المؤلف الا اثر لا يزيله الا الماء يعني اثر يسير جدا حيث انه وضع المنديل ما وجد اي اثر في المنديل او مثلا لما وجد اي اثر في الحجر لكن باقي اجزاء يسيرة جدا

28
00:09:41.050 --> 00:09:58.750
هل نجاسة طيب هل هي مما يعفى عنها ام لا نعم مما يعفى عنه هذه مما يعفى عنها ايضا كانت نجاسة الا انها انه يعفى عنها لمشقة التحرز وهذا قد يعني نقل الاجماع على هذا

29
00:10:00.750 --> 00:10:18.750
الموفق القدامى في المغني قال انه لا يعفى عن آآ اثار النجاسة في محلها الا في ثلاث مواضع في الاستجمار وفي النعلين بعد دلكهما بالارض وفي العظم النجس اذا جبر بعظم طاهر وجبر

30
00:10:20.400 --> 00:10:38.000
طيب اذا هذه بهذا نعرف ان الاستجمار لا يستأصل جميع النجاسة وانما يبقى اثر لكنه اثر يسير جدا لا يزيل الا الماء فهذا مما يعفى عنه هذا مما يعفى عنه

31
00:10:40.050 --> 00:10:59.700
قال ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة للمحل يعني لابد في الاستجمار ان يكون بثلاث مسحات وتعم كل مسحة المحل. وقد ورد يعني آآ التنصيص على هذا

32
00:11:00.100 --> 00:11:12.750
حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثة احجار نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من استنجى باقل من ثلاثة احجار. اخرجه مسلم في صحيحه

33
00:11:12.950 --> 00:11:27.850
فبناء على ذلك من اراد ان يستجيب مثلا من جيل واحد نقول ما يكفي اثنين ما يكفي لا بد ثلاثة لكن استثنى العلماء بذلك قالوا لو كان حجرا ذا ثلاث شعب

34
00:11:28.100 --> 00:11:46.600
فانه يجزئ حجر ذا ثلاث شعب كأنه ثلاث احجار وهذا نص عليه صاحب الزاد بان انه لو كان حجرا ذات ثلاث شعب فانه يجزئ لانه يكون عن ثلاثة احجار  قال والانقاء بالماء ذكر المؤلف الانقاء بالماء

35
00:11:47.300 --> 00:12:11.150
عود خشونة المحل كما كان معلوم انه بعد خروج الغائط وبعد خروج البول كذلك يكون المحل آآ لينا طريا فاذا غسل بالماء عاد خشنا كما كان. هذا هو الظابط ان يعود المحل خشنا

36
00:12:11.300 --> 00:12:35.300
كما كان قال وظنه كاف يعني يكفي الظن لا يشترط في ابواب العبادات عموما ما يشترط اليقين تعطى فيها غلبة الظن يكفي فيها غلبة الظن ويعني هذا في الحقيقة يقطع

37
00:12:36.250 --> 00:12:52.850
يعني ابواب الوساوس على الناس بعض الناس عندهم يعني وسوسة في هذا اتصل بي ان يعني احد الناس يسأل عن الضابط في الاستنجاء والاستجمار واشدد على نفسي في هذا نقول يكفي غلبة الظن في هذا

38
00:12:53.150 --> 00:13:10.450
اذا غلب على ظنه يعني عود خشونة المحل يكفي اه الاستجمار ما يشترط استئصال جميع النجاسة وانما النجاسة التي لا يعني لا يزيلها الا الماء يعفى عنه ما عدا ذلك هي التي يشترط استئصالها

39
00:13:11.500 --> 00:13:35.200
فيعني الامر في هذا واسع ابواب العبادات يكفي فيها غلبة الظن  قال ويسن الاستنجاء بالحجر. نحن قلنا انه يطلق الاسنجة على الاستجمار وهنا قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء يعني يبدأ اولا بالحجر ثم وهذا يقودنا الى

40
00:13:35.250 --> 00:13:55.650
آآ مسألة وهي ايهما افضل الاستنجاء ام الاستجمار اولا ايهما انقى؟ ايهما انقى؟ الاستنجاء من الاستجمار الاسنجة لا شك انه انقى لكن اختلف العلماء ايهما افضل استنجاء بالاستجمار فذهب بعض العلماء الى ان الاستجمار افضل

41
00:13:56.550 --> 00:14:16.500
لان المستجمر لا يباشر النجاسة بيده وانما يكون ذلك عن طريق ما يستدمر به يعني من حجر من من دين ونحوه وقالوا اكثر الصحابة ما كانوا يعرفون استنجاب الماء انما كانوا يعرفون الاستجمار

42
00:14:17.150 --> 00:14:37.800
اكثر الصحابة كانوا يستجبرون فقط ما يستنجون بالمال والقول الثاني ان الاستنجاء افضل لانه انقى وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الاستنجاء افضل لانه انقى ولان مقصود الاستنجاء والاستجمار الانقاء فما دام ان الاستنجاء انقى فهو افضل

43
00:14:38.250 --> 00:14:52.600
لكن اكملوا المراتب هو كما ذكر المؤلف ان يستجبر بحجر ثم يستنجي بالماء لانه اذا استدمر بحجر واستنجب ما زال المحظور الذي ذكره اصحاب القول الاول اذا استجور بالحجر لم يباشر نجاسة بيده

44
00:14:52.850 --> 00:15:13.650
ثم اذا استنجب الماء حصل الالقاء الكامل  اه اشتهر ان اهل قباء نزل فيهم قول الله تعالى فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين سورة التوبة فهو ان النبي صلى الله عليه وسلم سأله ماذا تصنعون

45
00:15:13.850 --> 00:15:35.450
فقالوا نتبع الحجارة الماء ولكن هذا الحديث ظعيف من جهة الاسناد اخرجه البزار وهو ظعيف لا يثبت. والمحفوظ ان هذه الاية نزلت في اعمالهم الماء فقط نزلت باستعمالهم الماء فقط كما جاء ذلك عند

46
00:15:35.500 --> 00:15:50.850
ابي داود والترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه فقال نزلت هذه الاية في رجال يحبون ان يطهروا والله يحب المطهرين في اهل قباء كانوا يستنجون بالماء هكذا لفظ الرواية عند ابي داود والترمذي كانوا يستنجون بالماء

47
00:15:53.450 --> 00:16:13.000
طيب اذا اكملوا المراتب الاستجمار ثم الاستنجاء يعني يأخذ انسان مثلا معه مناديل يستجمر بها مثلا اولا ثم يستنجب الماء. هذا هو اكمل مراتب. يليه الاستنجاء يليه الاستجمار وقول المؤلف فانعكس كره

48
00:16:13.150 --> 00:16:27.500
يعني فان بدأ بالاستنجاء بالماء ثم الاستجمار فانه فان ذلك يكره ولكن هذا محل نظر لان ترى حكم شرعي ولا دليل يدل على الكراهة ومعلوم انه اذا اختص على احدهما اجزأ فكيف اذا جمع بينهما

49
00:16:29.950 --> 00:16:49.400
ولكن يعني اطرح سؤالا هل الانسان ان يستجمر مع وجود الماء انسان مثلا في مدرسة في في بيته حتى ودخل آآ الحش او او ما يسمى دورة المياه  بعد البول او الغائط

50
00:16:50.050 --> 00:17:12.400
اه تنظف بالمناديل ثم خرج وتوظأ غسل كفه كفيه ثم تمضمض واستنشق الى اخره هل هذا يجزئ؟ او انه لابد من الماء ما دام الماء متيسرا. نعم مع نجزي يجزي بالاجماع يجزئ بالاجماع باجماع العلماء

51
00:17:13.150 --> 00:17:31.150
والعامة او كثير من العامة يستنكر هذا كيف تستجمر بالمناديل او بالاحجار وعندك الماء قل هذا وجه كما ذكرنا اكثر الصحابة ما كانوا يعرفون اصلا استنجاب الماء بل ان بعضهم كسعد ابن ابي وقاص انكر استجابة بالماء ما كانوا يعرفون استنجاب بعض الصحابة

52
00:17:31.800 --> 00:17:52.250
فاكثرهم كانوا يستدبرون فالاستجمار اذا مجزئ حتى مع وجود الماء باجماع العلماء ويعني هذه المسائل مثلا يحتاج لها الانسان في بعض الاماكن خاصة مثلا في الطائرة الطائر قد يعني يكون استجمار ايسر للانسان من اه الاستنجاء

53
00:17:52.400 --> 00:18:10.450
فيكفي ان يستجمل المناديل ونحوها ثم يتوضأ فاذا لا يشترط الاستنجاء لا يفهمه بعض العامة من انه اذا كان الماء موجود لابد من استنجاء هذا فهم غير صحيح قال ويجزي احدهما والماء افضل يعني الاستنجاء الافظل من الاستجمار

54
00:18:10.500 --> 00:18:38.000
قال ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء  المعروف بالمذهب الحنابلة انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء. وهنا كيف قال المؤلف يكره استقبال القبلة واستدبارها؟ في الاستنجاء فهمتم السؤال يقول معروف مذهب الحنابلة كما في الزاد وغيره

55
00:18:38.100 --> 00:19:00.750
ان انه يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء دون البنيان هنا المؤلف نص قالوا اكرهوا استقبال القبلة واستدباره في الاستنجاء طيب نعم احمد لا ليس هذا هو الجواب نعم اي نعم احسنت ان اردت ان يعني اختبر

56
00:19:00.850 --> 00:19:18.850
يعني من كان مركزا هو المؤلف هل هل قال المؤلف في قضاء الحاجة لاحظ عبارة قال في الاستنجاء في الاستنجا فقط واما قضاء الحاجة فسيتكلم عنها في اخر اخر الباب. في اخر الباب قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل

57
00:19:19.300 --> 00:19:35.350
لكن المؤلف قصد بهذا في حال الاستنجاء فقط ليس في حال قضاء الحاجة فهنا يقول المؤلف انه يكره استقبال القبلة واستدباره في حال الاستنشاق تعظيما له. لاحظ انه في حال استنجاء وليس في حال قظاء الحاجة. اما في حال قظاء الحاجة

58
00:19:35.500 --> 00:19:48.450
سيأتي الكلام عنه ولو ان المؤلف جمع بين مسألتين يعني كان هذا احسن يعني فرق المسألتين هنا قال يكره الاستقبال والاستقبال والاستنجاء ثم في اخر الباب قال يحرم استقبال القبلة واستدباره في الصحراء

59
00:19:48.600 --> 00:20:13.800
على كل حال المقصود المؤلف هنا الاستنجاء. وليس قضاء الحاجة قضاء الحاجة سيأتي كلام عنه ان شاء الله قال ويحرم بروث يعني يحرم الاستجمار بروث نعم نعم هو يعني ما ذكره المؤلف من كراهة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء

60
00:20:13.950 --> 00:20:28.350
يكون متجها في الحقيقة لان سوف نرجح انه يحرم استقبال القبر حال قضاء الحاجة تعظيما لها فاذا كانت العلة هي التعظيم كذلك في حال الاستنجاء يعني ليس هناك دليل يدل على التحريم

61
00:20:28.400 --> 00:20:52.950
لكن القول بالكراهة قوله متجه قال ويحرم بروث يعني يحرم الاستجمار بروث وعظم وطعام ولو البهيمة اما العظم والروث فقد جاء في حديث في في قد جاء النهي عن الاستجمار بهما في عدة احاديث. من احاديث ابن مسعود

62
00:20:53.300 --> 00:21:06.650
رضي الله عنه السابق الذي ذكرناه قبل قليل وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ اتاه ابن مسعود بثلاثة احجار اخذ حجرين والقى الروثة وقال هذه ريكس هذه ريكس

63
00:21:07.000 --> 00:21:25.050
رواه البخاري وايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما لا يطهران نهى ان يستنجى بعظم او روث وقال انهما

64
00:21:25.200 --> 00:21:47.700
لا يطهران. رواه الدارقطني وقال اسناده صحيح والعلة في ذلك ما جاء في صحيح مسلم فانه زاد اخوانكم الجن فانه زاد اخوانكم الجنة يعني يقصد بذلك العظم واما الروس فقد ورد ما يدل على انه على كل دوابها

65
00:21:47.800 --> 00:22:06.300
وتكون العلة في النهي عن الاستجمار بالعظم انه زاد الجن والروث انه علفوا دواب الجن قال وطعاما اي طعام لبني ادم بدليل قوله ولو لبهيمة فهو يقصد طعام بني ادم لا يجوز الاستجمار به

66
00:22:07.600 --> 00:22:30.900
وذلك لانه اذا نهي عن الاستجمار بطعام الجن  النهي عن الاستجمار بطعام الانس من باب اولى لان الانس افظل من الجن ثمان فيه محظورا للاستجمار بطعام بني ادم فيه محظور وهو كفر بنعمة الله عز وجل

67
00:22:31.200 --> 00:22:51.900
وذلك بامتهان النعمة قال ولو لبهيمة يعني حتى ولو كان الاستجمار بطعام بهيمة فانه ايضا محرم فمعنى ذلك فادنا المؤلف بانه يحرم الاستجمار بطعام بني ادم وطعام البهائم كذلك قال فان فعل لم يجزئه

68
00:22:52.450 --> 00:23:10.550
بعد ذلك الا الماء يعني لو انه مثلا استدمر بعظم او بروث او بطعام فانه لا يجزئه الا الاستنجاء بالماء لا يجزئه الاستجمار وعلى الوزارة قالوا لان الاستكمال رخصة والرخصة لا تستباح بالمحرم

69
00:23:12.350 --> 00:23:37.600
قال كما لو تعدى كما لو تعدى الخارج موضع الحاجة او موضع العادة قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة يعني احيانا الانسان اه قد يتعدى الغائط موضع العادة لاي سبب كوني مثلا مصابا باسهال ونحوه

70
00:23:37.900 --> 00:24:01.050
فيتعدى الخارج موضع العادة وبعضهم يعبر موضع الحاجة عبارة الزاد موضع الحاجة وهنا موضع العادة ويعني المعنى واحد اه هم يقولون اذا تعدى خارج موضع العادة فانه ان لا يكفي الاستجمار وانما لابد من الاستنجاء بالماء

71
00:24:01.300 --> 00:24:14.800
لابد من استنجاب المال فمعنى قول المؤلف كما لو تعدى يعني آآ الحكم في هذه المسألة كالحكم في المسألة السابقة التي قال لابد فيها من الاستنجاب الماء. فيكون المعنى انه اذا تعدى الخارج موضع العادة فيجب الاستنجاء

72
00:24:15.500 --> 00:24:41.950
وتعدي الخارج موضع الحاجة وذلك بان ينتشر اه على شيء من الالية والبول يمتد الى اسفل الحشفة ونحو ذلك  يقولون هنا لابد من الاستنجاء  الاصل في الانسان انه اذا كان ذكرا

73
00:24:42.050 --> 00:25:11.350
فانه لا يتعدى بوله آآ مخرج الذكر قالوا والمرأة البكر كالرجل لان عذرتها تمنع انتشار البول واما المرأة الثيب فانه قد يتعدى البول اه مخرج مخرجه الى مخرج الحيض وحينئذ لابد فيه من الاستنجاء. يعني لاحظ الفقهاء فصلوا في حتى في هذه المسائل

74
00:25:11.450 --> 00:25:28.800
الدقيقة ولكن هذا القول يحتاج الى دليل ظاهر يدل على يعني هذا الحكم وليس هناك دليل ظاهر الحقيقة يدل على وجوب الاستنجاء بهذه المسألة وانما مبنى على التعليم قالوا لان الاختصار على

75
00:25:28.900 --> 00:25:46.350
الاحجار ونحوها انه لا يحصل به الانقاء والقول الثاني في المسألة انه يجزي الاستجمار حتى ولو تجاوز اه الخارج موضع العادة وقد اختار هذا القول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

76
00:25:46.700 --> 00:25:59.200
واستدل اصحاب هذا القول بعموم الادلة الدالة على اجزاء الاستجمار قالوا ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك تحذير او تفصيل والقول بانه لا يحصل الانقاذ حال نظر

77
00:25:59.500 --> 00:26:13.000
فاذا الواقع انه يحصل الالقاء حتى لو تعدل خارج موضع الحاجة فلو مثلا يعني آآ تعدل خارج موضع الحاجة. كان الانسان مثلا يعني مصابا باسهال ونحوه يتعدل خارج موضع الحاجة ثم اتى بالمناديل ونحوها

78
00:26:13.000 --> 00:26:31.800
واقع انه يحصل بها الانقاذ وبناء على ذلك فالقول الراجح في هذه المسألة والله اعلم والقول الثاني وهو انه آآ لا يجب الاستنجاء عند تعدي الخارج من موضع الحاجة وانما يجزئ الاستجمار. فيكون الصواب هو خلاف ما ذكره المؤلف رحمه الله

79
00:26:31.800 --> 00:26:49.950
واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى على الجميع قال ويجب الاستنجاء لكل خارج وهذا قال الموفق ابن قدامة انه قول اكثر اهل العلم. يعني كل خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء

80
00:26:51.250 --> 00:27:10.400
كله خارج من السبيلين يجب منه الاستنجاء وبناء على ذلك رطوبة فرج المرأة يجب منها الاستنجاء وتكون ناقضا للوضوء يعني بعض النساء بل معظم النساء يخرج منهن سوائل وافرازات ورطوبة

81
00:27:11.650 --> 00:27:25.350
فهذا اذا خرج بعد الوضوء يعتبر ناقضة للوضوء ولم يقل احد من اهل العلم انه لا ينقض الوضوء غير ابن حزم ومن عداه قالوا بانه ينقض الوضوء لكن اختلفوا في

82
00:27:25.750 --> 00:27:36.900
رطوبة ففرج المرأة هل هو طاهر ولا يجوز؟ سيأتي ان شاء الله بحث هذه المسألة والاقرب انه طاهر انه طه ما دام قد خرج من آآ مخرج الولد وليس من مخرج البول

83
00:27:38.000 --> 00:28:03.700
اه هنا قال يجب الاستنجال لكل خارج الا الطاهر الريح يقولون الريح ليست في اصلها نجسة لكن خروجها ينقض الوضوء خروج الريح ينقض الوضوء ولا يوجب الاستنجاء قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

84
00:28:03.850 --> 00:28:18.500
قال الامام احمد ليس في الريح استنجاء ليس ليس في الريح اه استنجاؤ في كتاب الله ولا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا يعلم خطأ ما يعتقده بعض العامة

85
00:28:19.550 --> 00:28:34.400
فان بعض العام يعتقد انه يجب كل من اراد ان يتوضأ يجب عليه يستنشق غير صحيح الاستنجاء انما يكون والاستجمار انما يكون عند قضاء الحاجة فقط لكن لو خرج من انسان ريح هل يجب عليه يستنجي؟ لا يجب

86
00:28:35.200 --> 00:28:47.500
لو قام من النوم هل يجب عليه يستنجي؟ ما ما يجب يتوضأ مباشرة بعظ العامة يعتقد انه لا بد ان يستنجي بالماء هذا فهم غير صحيح بل يعني لو قال قائل

87
00:28:47.700 --> 00:28:57.550
ان الانسان اذا تعبد لله عز وجل بهذا قد يكون هذا من البدع لابد كل مرة يريد ان يتوضأ انه يستنجي سواء يعني خرج منه شيء او لم يخرج منه شيء

88
00:28:57.850 --> 00:29:15.600
هذا لا اصل له الاستجة والاستجمار انما يكون عند قضاء الحاجة اما عند خروج الريح هنا لا يجب الاستنجاء وهكذا عند القيام من النوم لا يجب الاستنجاء ومثل بعضهم لذلك بالمني

89
00:29:16.000 --> 00:29:34.550
المني موجب للغسل لكنه على القول الصحيح هو ايضا ناقض للوضوء هو ناقض للوضوء قال المؤلف والنجس والنجس الذي لم يلوث المحل يعني الا الطاهرة والنجس الذي لم يلوث المحل. قوله النجس هنا معطوف على ماذا

90
00:29:35.000 --> 00:29:47.400
على الطاهر فيكون مستثنى ما مقصود المؤلف والنجس الذي لم يلوث المحل؟ يعني يقول المؤلف ان النجس الذي لم لوث المحل هذا لا يجب منه الاستنجاء ما معنى هذا الكلام

91
00:29:47.600 --> 00:30:13.650
يعني لو خرج من الانسان غائط لكنه يابس بحيث انه لا يحتاج الى آآ ابقاء هو خرج ولا يحتاج الى ان ينقل محل آآ لا يحتاج الى ليبوسته فيقول انه لا يجب الاستنجاء في هذه الحال

92
00:30:15.250 --> 00:30:32.250
لان الاستنجاء والاستجمار انما يكون لانقاء المحل فاذا كان المحل يعني اصلا نقي بسبب ان الذي خرج كان يابسا فيقولون هنا لا يجب الاستنجاء. وقال بعض اهل العلم انه يجب الاستنجاء في هذه الحال

93
00:30:32.600 --> 00:30:58.100
انه يجب الاستنجاء في هذه الحال  وذلك لان لانه مظنة لعلوق شيء من النجاسة بالمحل وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب ان خروج الغائط مظنة لان يعلق شيء بالمحل  يبعد ان نقول ان الانسان يخرج من الغائط ومع ذلك لا يجب عليه لا استنجاء ولا استجمار

94
00:30:58.900 --> 00:31:21.150
هذا بعيد حتى وان قالوا انا انه لم يلوث المحل لكن هو مظنة لتلويث المحل وهذا القول هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا خرج من الانسان اه نجس فيجب عليه يستنجح حتى ولو لم يلوث المحل. حتى ولو لم يلوث المحل