﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
قال فصل يسن حلق العانة. والعانة هي آآ الشعر النابت حول الفرج وحلقه يسمى الاستحداث. ونتف الابط وتقليم الاظهار. وهذه الثلاثة قد وردت في حديث ابي هريرة رضي الله عنه

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم اظافر ونتف الابل الفطرة خمس الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الاظافر ونتف الابط. فهذا

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
من الفطرة ومن سنن المرسلين. وهي سنة مؤكدة جدا. حلق العانة. وهنا العانة جاءت بالحلق والابط جاء بالنتف وهذا يدل على ان الابط الافظل فيه النتف. لكن كما يعني قال بعظ العلماء النتف ليس كل احد يطيقه

4
00:01:00.450 --> 00:01:20.450
لانه مؤلم. ولذلك يعني المقصود ازالة هذا الشعر سواء كان بلتف او بحلق او بقص لكن النتف يعني ذكر بعض اهل العلم انه يعني ليس كل احد يطيقه المه. وكذلك ايضا تقليم الاظفار

5
00:01:20.450 --> 00:01:50.450
وامر الشارع يعني هذه الامور يدل على عناية الاسلام بالنظافة. لان هذه الامور لو تركت فانها مع مرور الوقت تكون للاذى وللقذر. قال والنظر في المرآة. قوله والنظر معطوف انا ما سبق ومعنى ذلك ان المؤلف يرى ان النظر في المرآة انه سنة. لانه قال يسن حلق العانة ونتف الابل وتقليم

6
00:01:50.450 --> 00:02:10.450
الاظفار والنظر في المرآة. المؤلف يعني يفهم كلام المؤلف انه يرى ان النظر في المرآة سنة. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اذا نظر في المرآة اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. ولكن هذا الحديث

7
00:02:10.450 --> 00:02:30.450
قد روي بعدة الفاظ الالفاظ الوارد فيها تقييد ذلك بالمرآة لا تصح كلها وانما صح هذا الحديث من غير تقييد بالنظر في الملاحة. كما جاء عند الامام احمد بسند صحيح. اه

8
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. اما زيادة انه كان يقول ذلك عند المرآة فانها لا تثبت ولا تصح. وبناء على ذلك فان المؤلف يكون قد بنى هذا الحكم على حديث ضعيف. والحديث بزيادة

9
00:02:50.450 --> 00:03:10.450
في المرآة فيكون الصواب هو خلال ما ذهب اليه المؤلف يبقى النظر في الملأ امرا مباحا لا يقال باستحبابه لان الاستحباب حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس هناك دليل صحيح يدل على استحباب النظر في المرآة. فالصواب اذا آآ ان النظر في المرآة مباح وليس

10
00:03:10.450 --> 00:03:30.450
مسنونا لكن يقول الانسان يعني يأتي الانسان بهذا الدعاء آآ مطلقا يقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقه لان الله تعالى خلق الانسان في احسن تقويم. فيقول اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. والدعاء بتحسين الخلق مطلوب

11
00:03:30.450 --> 00:03:50.450
مطلوب ان الانسان يدعو ربه ان يعينه على تحسين خلقه والخلق هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة. هذا تعريف الخلق. هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهولة. فيستطيع

12
00:03:50.450 --> 00:04:10.450
عن طريق هذه الهيئة الراسخة في النفس ليكون حليما ان يكون آآ آآ يعني بعيدا عن الغضب ان يكون وقورا ان يكون طيب الكلام طيب المعشر هذا كله من حسن الخلق. فينبغي للانسان ان يدعو الله عز وجل بان يحسن خلقه. خاصة

13
00:04:10.450 --> 00:04:30.450
يعني كل انسان ان كل انسان فيه عيوب. كل انسان فيه عيوب وكما قال يعني بعضهم ينبغي للانسان ان يحصي عيوبه وينظر فيها من حين لاخر ويسعى الى علاج هذه العيوب. قال والتطيب بالطيب. قوله هو التطيب معطوف

14
00:04:30.450 --> 00:04:50.450
على ما سبق ايضا فيكون يعني مراد المؤلف انه يسن التطيب بالطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الطيب كان يحب الطيب لكن القول بانه يسن التطيب بالطيب مطلقا يعني محل نظر وانما يقال بالسنية في المواظع التي

15
00:04:50.450 --> 00:05:10.450
ورد فيها ذلك ومن ذلك عند الذهاب لصلاة الجمعة. فانه قد ورد آآ الامر بالتطيب بالطيب حتى انه عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال ولو من طيب المرأة ولو من طيب المرأة يعني حتى لو لم يجد الانسان طيبا يعني

16
00:05:10.450 --> 00:05:30.450
خاصة بالرجل لا بأس ان يتطير بطيب امرأته. وهذا يدل على انه لابس الطيب الرجل بطيب النسا والمرأة بطيب الرجل. وان هذا لا يدخل في التشبه. لانه قال ولو من طيب المرأة. ولذلك ينبغي يسن الانسان قبل ذهابه لصلاة الجمعة ان يتطيب باي طيب. سواء كان دهن عود ام غيره

17
00:05:30.450 --> 00:06:00.450
وكذلك ايضا قالوا في المجامع كالاعياد مثلا لانه اذا كان يسن الطيب في اه الجمعة ففي العيد من باب اولى وايضا كذلك عند الذهاب للمسجد وذلك لان لان الله عز وجل يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد قالوا ويدخل في يعني اخذ الزينة التطيب

18
00:06:00.450 --> 00:06:20.450
يتيسر الانسان تكون رائحته طيبة زكية كان هذا من اخذ الزينة على ان المقصود بقوله خذوا زينتكم عند كل مسجد ليس المقصود به مسجد آآ الذي تصلى فيه الجماعة وانما المقصود بالمسجد في الاية موضع السجود السجود المقصود بالمسجد الصلاة المقصود بالمسجد

19
00:06:20.450 --> 00:06:40.450
في الاية كما قال المفسرون الصلاة لكن عبر عن الصلاة بالسجود المسجد الذي هو السجود لان السجود ركن من اركانها انا خذوا زينتكم عند كل صلاة. ولهذا يشرع اخذ الزينة ولو كان الانسان يصلي في البيت. حتى لو كنت تصلي في البيت تأخذ زينتك لا تصلي بملابس النوم

20
00:06:40.450 --> 00:06:50.450
هذي مسألة يجهلها بعض الناس تجد انه اذا اراد ان يصلي الوتر يصلي صلاة الليل يصلي الضحى يصلي بملابس النوم هذا خلاف السنة. السنة اذا اردت ان تصلي ان تأخذ كامل

21
00:06:50.450 --> 00:07:10.450
لان اخذ الزينة لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس. يعني لو قيل باستحباب الطيب ايضا عند يعني الدخول في صلاة من باب اخذ الزينة فان هذا متجه. المؤلف يعني اخذ هذا من حديث ابي ايوب رضي الله

22
00:07:10.450 --> 00:07:30.450
او عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. اربع من سنن الحياء والتعطر والسواك والنكاح. هذا حديث ابي ايوب اخرجه الترمذي والامام احمد في

23
00:07:30.450 --> 00:07:50.450
تمام؟ وجاء في بعض الروايات الختان محل الحياء. ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح. هذا الحديث اسناده ضعيف قال اقول الطيب يعني مطلوب. النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الطيب لكن يقول يسن في المواضع التي ورد آآ يعني الامر فيها

24
00:07:50.450 --> 00:08:10.450
بالطيب يوم الجمعة عند الذهاب لصلاة الجمعة. قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاث يعني ويسن الاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. والدليل من ذلك حديث ابن عباس

25
00:08:10.450 --> 00:08:30.450
رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم دي كل ليلة قبل ان ينام كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتحل بالاثم كل ليلة قبل ان ينام. وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال

26
00:08:30.450 --> 00:08:50.450
هذا لفظ الحديث. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتحه باثمه كل ليلة قبل ان ينام. وكان يكتحل في كل عين ثلاثة اميال. لاحظ ان المؤلف اخذ هذا الحديث ويعني عبر عنه في هذه العبارة قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثا. ولكن هذا الحديث ايضا

27
00:08:50.450 --> 00:09:10.450
اخرجه الترمذي وابن ماجة واحمد اسناد ضعيف. لاحظ ان مؤلف يعني بنى كثير من احكام في هذا الفصل الاحاديث هذا يبين لنا اهمية العناية يعني معرفة الحديث وتصحيح التظعيف. هذا الحديث حديث ظعيف لا يصح

28
00:09:10.450 --> 00:09:40.450
لكن هذا يقودنا لحكم الاكتحال هل نقول ان الاكتحال سنة؟ يعني يذكر الفقهاء هذا هنا ذكره المؤلف وصاحب الزاد قال ويكتحل وترا آآ الكحل على قسمين القسم الاول ان يكون يراد به اه تقوية البصر. تقوية البصر وجلاؤه

29
00:09:40.450 --> 00:10:10.450
من الغشاوة وتنظيف العين من غير ان يقصد التجمل. فهذا لا بأس به. هذا لا بأس به. بل ربما يقال باستحبابه. لان هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكتحل والقسم الثاني ان يقصد به الجمال والزينة. فهذا لا بأس به في

30
00:10:10.450 --> 00:10:40.450
النساء وربما يقال باستحبابه في حق المرأة يعني في تزين المرأة لزوجها لانه يعد من حسن التفاعل واما بالنسبة للرجال الاكتحال للرجال طلبا للتجمل. فاذا كان الذي تريد الاقتحام شابا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فانه يمنع. لان كل ما كان يؤدي الى فتنة فانه

31
00:10:40.450 --> 00:11:00.450
وممنوع واما اذا كان كبيرا ولا يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل فلا بأس بذلك التفصيل آآ ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله هو تفصيل جيد يعني يجمع ما ورد في آآ الاقتحام

32
00:11:00.450 --> 00:11:20.450
فيكون اذا في حال على يعني هذا التفصيل. ان كان لا يراد به التجمل وانما يراد به تقوية البصر وجلاء شهوة العين وتنظيفها فلا بأس به وربما يقال باستحبابه. اما اذا كان يقصد به الجمال والزينة هذا لا بأس به للنساء. وقد يقال الاستحباب بالنسبة للزوجة لزوجها

33
00:11:20.450 --> 00:11:40.450
واما الرجال كانوا يفرق بين الشاب اه الذي يخشى عليه من الفتنة لو اكتحل وبين غيره. هذا الشاب يمنع في حقه واما غيره يبقى مباحا يبقى مباحا في حقه. هذا يعني هو اقرب ما يقال في اه الاكتحام. قال

34
00:11:40.450 --> 00:12:00.450
الشارب اي انه يسن حف الشارب وهذا قد ورد فيه عدة احاديث من الحديث السابق حديث ابي هريرة السابق في الصحيحين الفطرة خمس وذكر منها قصوا الشارع لكن هنا ورد في بعض الروايات قص الشارب وبعضها حف الشارب. وبعضها اخذ الشارب

35
00:12:00.450 --> 00:12:30.450
و من هنا اختلف العلماء ايهما افضل حث الشارب ام حلقه؟ فذهب بعض اهل العلم الى انه يسن حلق الشارب. وذهب اخرون الى ان السنة حثه من غير حلق هذا هو القول الراجح ان السنة حثه من غير حلق. لان جميع الروايات الصحيحة الواردة كلها انما وردت حفوا وقصوا

36
00:12:30.450 --> 00:12:50.450
بالقص والحث. ولم يرد يعني فيما اعلم رواية احلقوا الشاة ولهذا بعظ العلما يشدد في مسألة حلق الشارب حتى ان الامام مالك يقول وددت ان يؤدب من يحلق شاربه. يقول الامام مالك ابن انس

37
00:12:50.450 --> 00:13:10.450
يقول وددت ان يؤدب من يحلق شاربه. من يحلق شاربه ولهذا فالاقرب هو ان يقال ان سنة حف الشارب وليس حلقه لكن يبقى حلقه جائزا. يبقى حلقه جائزا لكن السنة حفه. من غير استئصال

38
00:13:10.450 --> 00:13:30.450
قال واعفاء اللحية يعني يسن اعفاء اللحية لكن لما كانت عبارة المؤلف قد يفهم منها ان المؤلف يريد الاستحباب عطف عليها بقوله وحرم حلقها. ففاد المؤلف ان المراد بالسنة هنا السنة الواجبة. وذلك

39
00:13:30.450 --> 00:13:50.450
حديث وردت في الامر باعفاء اللحية من قول عليه الصلاة والسلام اعفوا اللحى اوفوا اللحى وفروا اللحى خالفوا المشركين. وهذه الاحاديث تدل على وجوب اعفاء اللحية وعلى تحريم حلقها. وان حلقها فيه تشبه بالمشركين وتشبه بالمجوس قد

40
00:13:50.450 --> 00:14:10.450
عن التشبه بهم. قد كانت العرب تعظم شأن اللحية. وما كان العرب حتى في جاهليتهم يحلقون لحاهم. انما كان يفعل ذلك المجوس ويفعل ذلك المشركون وذكر الفقهاء ان من اعتدى على اخر فاتلف لحيته ففيه دية نفس كاملة كم دية النفس كاملة

41
00:14:10.450 --> 00:14:30.450
مئة من الاجل. والان بعظ الناس يذهب يحلق لحيته ويعطي الحلاق اجرة الحلق. مع ان ديتها دية نفس كاملة مئة من الابل. لاحظ من الابل يعني الاف الريالات الاف الريالات ترى مئة الف هذي قليلة

42
00:14:30.450 --> 00:14:50.450
مئة الف ريال قليلة. فعلى كل حال نقول مئة من الابل. فانظر يعني الى الانتكاس فطر بعض الناس. يعني اللحية هي رمز للرجولة كانت العرب تعظمها. ودية ودية نفس كاملة. ولكن يعني نجد من يجرؤ على الحلق

43
00:14:50.450 --> 00:15:10.450
ويعطي من يحلق لحيته اجرة. والاشكال في هذا ايضا هو يتكرر منه هذا. يعني الذي يحلق لحيته سوف يحلق لحيته في كل اسبوع مرة على الاقل ومع ذلك ان هذا يتكرر منه في السنة كم مرة؟ اكثر من خمسين مرة. وقد عصى الله عز وجل اكثر من خمسين مرة

44
00:15:10.450 --> 00:15:30.450
طيب قال ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها. يعني يرى المؤلف انه يجوز اخذ ما زاد على القبضة من اللحية. المقصود بالقبضة قبضة اليد. يعني لو قبض على لحيته فما زاد عليها يجوز

45
00:15:30.450 --> 00:15:50.450
اخذه على رأي المؤلف. وهذه مسألة اختلف فيها اهل العلم. هل يجوز اخذ ما زاد على القبض ام لا؟ اولا نحرر محل الخلاف. اول نقول ان ما كان دون قبضة فانه لا يحرم حلقه يحرم الاخذ منه

46
00:15:50.450 --> 00:16:10.450
ويحرم حلق اللحية في قول اكثر اهل العلم. في قول اكثر اهل العلم. وانما الخلاف فيما زاد على القبضة اختلف العلماء في ذلك على اقوال القول الاول انه يكره اخذ ما زاد على القبضة

47
00:16:10.450 --> 00:16:40.450
وهذا وجه عند الحنابلة قال به كثير من الشافعية والمالكية ونسب لجمهور العلماء جمهور العلماء على انه يكره اخذ ما زاد على القبضة. و القول الثاني انه يستحب اخذ ما زاد على القبضة. انه يستحب اخذ ما زاد على القبضة. وهذا هو مذهب الحنفية

48
00:16:40.450 --> 00:17:00.450
ويعني من ابرز من قال بهذا الشيخ محمد ناصر الدين الالباني فانه شدد في هذا وقال ان آآ يعني ترك اللحية الى ان تطول ما زاد على القوظة قال انه بدعة اظافية. يعني اعتبر هذا بدعة اضافية وانا اتيت بكلامي هنا و

49
00:17:00.450 --> 00:17:20.450
اما القول بالتحريم لتحريم اخذ ما زاد على قبضة. هذا قال ببعض المتأخرين. لكن يعني قالوا انه لم يوجد من قال به من المتقدمين. والاثار عن السلف ورد فيها الترخيص في اخذ

50
00:17:20.450 --> 00:17:40.450
زاد على القبضة ومن ابرز هذه الاثار ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه انه كان اذا حج يأخذ من لحيته انه يأخذ من لحيته كان اذا حج او اعتمر قبض على لحيته فما فضل اخذه هذا في صحيح البخاري. قال الحافظ ابن حجر

51
00:17:40.450 --> 00:18:00.450
الفتح قال الذي يظهر ان ابن عمر كان لا يخص هذا التخصيص بالنسك. بل كان يحمل الامر بالاعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة طول شعر اللحية او عرظه. وهكذا اذا رواه الامام مالك في الموطأ عن نافعا ابن عمر انه كان آآ

52
00:18:00.450 --> 00:18:20.450
يعني يأخذ من لحيته. وايضا صح ذلك عن ابي هريرة رضي الله عنه. وقال الحسن ابن سيرين لا بأس ان تأخذ من طول لحيتك. قال الحسن كانوا يرخصون في مزاد على القبضة ان يؤخذ

53
00:18:20.450 --> 00:18:40.450
منها فهذا قد صح عن بعض الصحابة وقد يقال ان هذا رأي رآه واجتهاد فعله ابن عمر وابو هريرة رضي الله عنهما والعبرة بما روي لا بما رأيا ولكن يشكل على هذا

54
00:18:40.450 --> 00:19:00.450
ان اللحية من الامور الظاهرة التي يراها الناس كلهم. فلو كان اخذ اخذ ما زاد على قبضه حراما انا انكر عليه الصحابة انكر الصحابة على ابن عمر وعلى ابي هريرة. لو لم تكن من الامور الظاهرة لكان هذا الجواب يعني في

55
00:19:00.450 --> 00:19:20.450
محله لكن يعني اللحية من الامور الظاهرة كل يرى يعني هذا من ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهما وبعض اهل العلم قال ان العبرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام لم يصح عنه انه كان يأخذ من اللحية

56
00:19:20.450 --> 00:19:40.450
وما جاء في سنن الترمذي انه كان يأخذ من طوله وعرضه حديث ضعيف. وكان عليه الصلاة والسلام آآ آآ تعرف اه قراءته من اضطراب لحيته. كانت لحيته كثة عليه الصلاة والسلام. ولم يكن يأخذ منها

57
00:19:40.450 --> 00:20:00.450
قالوا فلو كان الاخذ من اللحية آآ انه يعني يرخص فيه لفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والامام احمد رحمه والله سئل عن هذا جاء في مسائل الامام احمد رواية ابن هانئ قال سألت ابا عبد الله عن الرجل

58
00:20:00.450 --> 00:20:20.450
يأخذ من اللحية قال يأخذ من اللحية ما ما فضل عن القبضة. قال يأخذ من اللحية ما فضل على القبض. والامام احمد معروف انه صاحب سنة واثر ولهذا نحن نقول يعني الاثار هي كما سمعتم وآآ احد المعاصرين جماعة

59
00:20:20.450 --> 00:20:40.450
يعني ما قيل في هذه المسألة استقصى في هذا قال انني لم اقف على مقالة بتحريم اخذ ما زاد على القبضة الا اه بعض متأخري الحنابلة قالوا تفقها واتبعوا على ذلك البقية. والذي يظهر الله اعلم من يعني مجموع هذه الاقوال وهذه الاثار انه ان ما كان

60
00:20:40.450 --> 00:20:50.450
في حدود القبضة فيحرم الاخذ منه. اما ما زاد على القبضة الذي يظهر والله اعلم ان الاقرب هو رأي الجمهور انه يكره اخذ ما زاد على قبره كما قال النووي

61
00:20:50.450 --> 00:21:10.450
كما قال النووي رحمه الله ونسب ذلك الى الجمهور. قال النووي المختار ترك اللحية على حالها والا يتعرض لها بتقصير شيء اصلا. فنقول ان السنة ترك اللحية كما قال النووي ترك اللحية على حالها والا يأخذ منها شيئا. هذا هو السنة وهذا هو

62
00:21:10.450 --> 00:21:40.450
لكن محل البحث هو من اخذ فيما زاد على القبضة هل نقول انه ارتكب امرا محرما به ام لا؟ كما ذكرنا انها ان المذاهب الاربعة اه كلها اه اقوالها دائرة بين الكراهة والاباحة والاستحباب. ولم يقل احد منهم بالتحريم. والاثر عن السلف

63
00:21:40.450 --> 00:22:00.450
فايضا لم نجد ما يدل على التحريم. ولكن وجد في اقوال بعظ المتأخرين ما يدل على التحريم. ولهذا فالاقرب او اعلم هو ما عليه جماهير اهل العلم من اه كراهة اخذ ما زاد على القبضة. واما ما كان من حدود القبضة فانه يحرم اخذه

64
00:22:00.450 --> 00:22:20.450
هذا هو القول الذي تتفق به آآ يعني الاثار عن السلف في هذا واما القول بان اخذ ما زاد على القبض انه بدعة اضافية هذا قول ضعيف كيف يكون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني يترك لحيته بل يعني بعض الصحابة رضي الله عنهم يعني ظاهر احوالهم كانوا يتركون

65
00:22:20.450 --> 00:22:40.450
ويعني ما روي عن ابي ابن عمر وابي هريرة انما هو من باب يعني اجتهاد رأياه اجتهاد رأياه ويدل على ان السلف ما كانوا دول في الاخذ فيما زاد على قبضة وانه لعله يحمل على الكراهة لعله يحمل على الكراهة ما زاد على القبضة. وكذلك القول يعني اه

66
00:22:40.450 --> 00:23:00.450
بالتحريم يعني يحتاج الى ان نعرف من قال به من المتقدمين. لا يعرف ان احد المتقدمين قال بالتحريم والمذاهب الاربعة كلها لم يقول احد من اتباع المذاهب بالتحريم الا بعض متأخري الحنابل. قالوا انه مسبوقين يعني بهذا. فيعني وعلى كل حال ربما نقول ان

67
00:23:00.450 --> 00:23:20.450
تحتاج الى مزيد تأمل وبحث ايضا فربما تحتاج الى مزيد تأمل وبحث لكن هذا هو الذي يظهر يعني من مجموع الاثار عن الواردة في هذه المسألة والمطلوب من المسلم يعني الا اه يتعصب لرأيه يعني يجعل الادلة والاثار هي المحك لان بعض الناس ربما

68
00:23:20.450 --> 00:23:40.450
يعني يستنكر مثل هذا الكلام. لكونه الف يعني قولا معينا فيستغرب ويستنكر مثل هذا الكلام. فينبغي ان يكون يعني صدره واسعا ورحمة يعني نفهم ايضا السنة كما فهمها الصحابة رضي الله عنهم كما فهم الصحابة يعني

69
00:23:40.450 --> 00:24:00.450
آآ يعني المسألة محل خلاف بين اهل العلم فاذا كانت خلافية فينبغي ان تتسع صدورنا لمثل هذا الخلاف والا يشنع وينكر على من اخذ باي قول من الاقوال. لكن اه كحلق اللحية حلقها حلقها محرم وربما وحكى بعض اهل العلم الاجماع

70
00:24:00.450 --> 00:24:20.450
تحريم حلقها حكى بعض اهل العلم الاجماع الاقرب هو انه قول اكثر اهل العلم ان تحريم حلقه هو قول اكثر اهل العلم والله تعالى اعلم. السؤال خلنا بس ننتهي. قال والختان واجب. والختان واجب على

71
00:24:20.450 --> 00:24:50.450
والانثى عند البلوغ وقبله وقبله افضل. والختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ وقبله افضل اه الختان بالنسبة للذكر هو قطع اه الجلد التي فوق الجلدة التي فوق الحشرة. الختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق اه حشفة الذكر. واه

72
00:24:50.450 --> 00:25:20.450
اه بالنسبة للانثى قطع لحم زائدة فوق محل الايلاج تشبه عرف الديك. الغرض منه بالنسبة الذكر كمال الطهارة. وبالنسبة الانثى اه تعديل شهوتها لان المرأة اذا يعني بقيت اه بدون ختان فيعني ربما اه يؤدي

73
00:25:20.450 --> 00:25:40.450
الى زيادة شهوتها ربما تقع في اه السفاح ونحو ذلك كما علم ذلك اهل العلم يعني هكذا عملوا بهذا فقالوا المقصود من ذلك تعديل شهوة المرأة. والمؤلف هنا قال انه واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. وقد اختلف العلماء في

74
00:25:40.450 --> 00:26:00.450
في هذه المسألة وقد جاء في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اختتن ابراهيم بعدما اتت عليه ثمانون عاما اختتنى ابراهيم بعد ما اتت عليه ثمانون عاما عاما. وجاء في بعض الروايات ان ابراهيم هو اول من اختتن

75
00:26:00.450 --> 00:26:20.450
اه اختلف العلماء في الختان على اقوال. القول الاول انه القول الذي حكاه المؤلف انه على الذكر والانثى عند البلوغ. والقول الثاني انه مستحب في حق الذكر والانثى مطلقا. والقول الثالث انه واجب

76
00:26:20.450 --> 00:26:40.450
حق الذكر مستحب في حق الانثى. اه قد ورد الختان بحديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق ذكره وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم الفطرة خمس وذكر منها الختان وذكر منها الختان

77
00:26:40.450 --> 00:27:00.450
فالختان لا شك في استحبابه لانه لان النبي عليه الصلاة والسلام عده من الفطرة فهو مستحب لكن يبقى اه تبقى مسألة الوجوب. ومعلوم انه لا تتم طهارة الذكر الا بالختام

78
00:27:00.450 --> 00:27:20.450
والصلاة متى تجب؟ على الانسان عند البلوغ. وبناء على ذلك فنقول ان الختان واجب في حق الذكر عند البلوغ لانه لا تتم طهارته الا به. لانه لو لم يختتم فستبقى قطرات من البول في اه هذه

79
00:27:20.450 --> 00:27:50.450
آآ آآ يعني قال قال اللحمة الزائدة على الحشفة فستبقى قطرات من البول في هذه الجلدة في هذه الجلدة. ولذلك فنقول هو في حق الذكر يجب عند البلوغ لانه الطهارة الا به. فانه لو لم يختتم لبقيت قطرات من البول في هذه الجلدة الزائدة. واما في حق

80
00:27:50.450 --> 00:28:10.450
فان هذا المعنى غير وارد. ولذلك فانه يبقى مستحبا. وبعض اهل العلم يرى انه مباح في حق المرأة وانه مباح في حق المرأة خاصة انه ربما لا يوجد من اه او يقل من يحسن ختان المرأة فيعني ربما يكون مترددا

81
00:28:10.450 --> 00:28:30.450
الاباحة وبين الاستحباب لكن بكل حال هو ليس واجبا في حق المرأة. قال وقبله افظل لانها يعني الختام قبل البلوغ افضل لان آآ الصبي مأمور بالصلاة لسبع حتى تصح صلاته ويثاب على هذه الصلاة ينبغي

82
00:28:30.450 --> 00:28:50.450
يكون الختام قبل البلوغ ينبغي ان يكون ختام قبل البلوغ حتى تتم طهارة هذا الصبي. ايضا مما يذكره الفقهاء في هذا الباب القزع لم يذكره مؤلف وقد ذكره في الزاد قال ويكره القزع والقزع هو حلق بعض الرأس وترك بعضه

83
00:28:50.450 --> 00:29:10.450
القوا بعض الرأس وترك بعضه. قد نص الفقهاء على كراهته. قد ورد فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع وقال احلقوا كله او اتركه كله

84
00:29:10.450 --> 00:29:40.450
حقوا كله او اتركه كله. وآآ فالقزع في اصله انه مكروه لكن اذا كان القزع يراد به التشبه بالكفار فانه يكون محرما. لان التشبه بالكفار البخاري محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وعلى ذلك نقول الاصل في القزع انه مكروه الا اذا كان يراد به التشبه فانه

85
00:29:40.450 --> 00:30:00.450
يكون محرما وغالب من يضع القزع من الشباب غالبهم يقصدون التشبه. فحين اذا ينكر عليهم مثل هذا وانه مكروه انما يكون مكروها في حق من لم يقصد التشبه. طيب اه ايضا هنا مسألة يذكرها الفقهاء وهي

86
00:30:00.450 --> 00:30:20.450
حلق الرأس في غير الحج والعمرة. اما في الحج والعمرة فالسنة حرق الرأس. قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم ارحمه المحلق قالوا يا رسول الله هم مقصرين؟ قال اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين؟ قالوا اللهم ارحم المحلقين قالوا يا رسول الله مقصرين قال في الرابع والمقصرين. فدل ذلك على ان حلق الراس في الحج والعمرة انه افضل

87
00:30:20.450 --> 00:30:40.450
لكن حلق الرأس في غير الحج والعمرة هل يقال انه مكروه او انه مباح؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قول ان ذكرها القولين الموفق القدامى في المغني فذهب بعض اهل العلم الى كراهة حلق الرأس في غير الحج والعمرة يعني وين المطلوب

88
00:30:40.450 --> 00:31:00.450
آآ يعني قص آآ الرأس بغير حلق يعني من غير استئصال مقصود الحلق حلقه بالموس. حتى حلقه بالمكينة حتى على على رقم صفر لا ليس حلقا هذا تقصير. الحلق هو استئصاله بالموس. آآ بعض اهل العلم كره حلق

89
00:31:00.450 --> 00:31:20.450
رأس في غير الحج والعمرة. قالوا لانه سيما الخوارج. وقد جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج سيماهم التحليق سيماهم التحليق. ومطلوب من المسلم ان يبتعد عن التشبه باهل البدع. والقول الثاني في المسألة

90
00:31:20.450 --> 00:31:40.450
انه مباح وليس مكروها وقالوا استدلوا بحديث ابن عمر السابق النبي صلى الله عليه وسلم قال احلقوا كله او اتركه كله قال بقوله احلقه كله دليل على جواز الحلق. وايضا جاء عند ابي داوود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه خبر مقتل جعفر

91
00:31:40.450 --> 00:32:00.450
ابن ابي طالب آآ انه ذهب الى آآ ابناء جعفر ودعا بالحلاق وحلق رؤوسهم. وهذا هو الاقرب الله اعلم ان حلق الرأس انه مباح في غير الحج والعمرة انه مباح ولا يقال بكراهته الا يعني من قصد تشبها باهل البدع فهذا صحيح

92
00:32:00.450 --> 00:32:20.450
لكن هذا يعني لا يرد لا يرد عند الناس وانما بعض الناس يقصد بحلق الرأس يعني تنظيف الرأس من هذا الشعر يقصد بذلك النظافة ونحو ذلك من المعاني فيبقى الامر على الاباحة فالاقرب والله اعلم ان ذلك مباح وانه ليس مكروها

93
00:32:20.450 --> 00:32:40.450
ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ونكتفي بهذا القدر ونجيب عما تيسر من الاسئلة نعم نعم تفضل نعم حديث صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك. هذا تكلم عنه ابن القيم في المنار المنيف. حديث ضعيف لكن ابن القيم قال انه لا يبعد ان يكون

94
00:32:40.450 --> 00:33:00.450
لما ورد في السواك من الاحاديث لكن الحديث من جهة الاسناد عند المحدثين ضعيف لا يصح. لكن ابن القيم في المنام المنيف يعني لم يستبعد صحته نعم نعم ناخذ سؤال المكتوب سؤالك احسن الله اليكم يقول بما ان الختان غير واجب على من هو دون سن التبليغ لعدم

95
00:33:00.450 --> 00:33:20.450
التكليف فهل يحمل على هذا جواز القزع لمن دون البلوغ؟ اه نحن قلنا القزع ليس محرما وانما هو مكروه مكروه لكن اذا قصد به تشبه يأتي التحريم. معلوما ان من كان دون البلوغ مرفوع عنه القلم

96
00:33:20.450 --> 00:33:40.450
رفع القلم عن ثلاثة ذكر حتى يبلغ. وامر النبي صلى الله عليه وسلم بامر الصبي الصلاة السبع وضربه لعشر من باب التربية ومن باب التأديب ولذلك لو لم يصلي الصبي ما عليه ذنب ما عليه ذنب لو لم يصلي الصبي ما يأثم لكن يعني امر من باب التربية من باب التأديب فقط

97
00:33:40.450 --> 00:34:00.450
والا هو مرفوع عن القلم مرفوع عنه القلم ولهذا ينبغي للاب ان يفرق في التعامل بين الصبي غير البالغ وبين البالغ. بعض الناس اه يعني لا لا يفرق بينهما هذا خطأ. ينبغي ان يفرق بين هذا فالبالغ مشدد عليه وغير البالغ ما يشدد عليه. وانما يؤمر ويضرب

98
00:34:00.450 --> 00:34:20.450
ضرب غير مبرح اذا بلغ عشرا فنقول يعني غير البالغ واصلا غير مكلف وغير مكلف لكن ينبغي لوالده ان يعني آآ ايضا ينهاه عن قزع. لانه اقل احواله الكراهة. اقل احوال الكراهة وربما اذا كان تشبه ان يكون محرما ووالده مطلوب

99
00:34:20.450 --> 00:34:40.450
ان يحسن تربيته. طيب ناخذ من الجهة هذي؟ نعم يعني يعني قصدك اخذ ما دون القبضة؟ نعم اخذ ما دون القبضة فهذا اكثر اهل العلم على انه محرم. هذا هو القول الصحيح الذي تدله الادلة

100
00:34:40.450 --> 00:35:00.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اعفاء اللحى وقال اوفوا اللحى اوفوا اللحى لكن يسأل يقول هل قال يعني احد من اهل العلم بانه يجوز؟ نعم قال في بعض اهل العلم لكنه قول مرجوح. قول مرجوح والصواب وما عليه اكثر اهل العلم من

101
00:35:00.450 --> 00:35:20.450
وجوب آآ اعفاء اللحية. وجوب اعفاء اللحية يعني الى حدود القبضة وما زال قبضة يدرك الكلام على التفصيل الذي ذكرناه طيبة معكم احسن الله اليك يقول ما الدليل على ان الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اكتحل ليس طلبا للجمال

102
00:35:20.450 --> 00:35:40.450
نعم هو نحن ذكرنا للحديث الذي يعني ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتحل بالاثم انه حديث ضعيف حديث ضعيف لكن يعني يقال انه من هديه عليه الصلاة والسلام انه كان يكتحل. هذا يحتاج الى تتبع الاثار الاحاديث الواردة في هذا

103
00:35:40.450 --> 00:36:00.450
يحتاج لتتبع الاثار والاحاديث الواردة في هذا يعني نحن نحن قلنا ان الاكتحال هو في انه يكون يعني من شأن النساء. نسا هن التي اللاتي يطلبن التجمل خاصة المرأة بالنسبة لزوجها. ولهذا نجد ان الاكتحال ان

104
00:36:00.450 --> 00:36:20.450
يذكر في الاحاديث للنساء ويذكر العلماء في الاحداث وفي منع وفي محظورات الاحرام بالنسبة للمرأة فلا يذكر ذلك بالنسبة للرجال. ويعني ايضا كون النبي عليه الصلاة والسلام كحال يحتاج هذا الى ايضا تتبع الاحاديث والاثار لكن يقال ان من هديه عليه الصلاة والسلام كان يكتحل

105
00:36:20.450 --> 00:36:40.450
احيانا لو كان ربما اكتحل احيانا اكتحال الشاب لاجل التجمل لا شك انه مظنة فتنة ولذلك يعني يمنع منه لاجل هذا لانه كل ما كان يؤدي الى الفتنة يعني يترك مثلا الشباب في في في شبابهم يكتحلوا كما تكتحل النساء هذا بعيد عن اصول القواعد الشرعية

106
00:36:40.450 --> 00:37:00.450
ان يقال للشباب ان اكتحلوا كما تكتحل النساء هذا بعيد عن اصول والقواعد الشرعية. لكن من كان يعني ليس شابا ولا يخشى عليه فتنة ومثل الكبير في السن واكتحل ان كان ذلك لاجل يعني لغير التجمل فلا بأس به

107
00:37:00.450 --> 00:37:20.450
ان كان طلبا الجمال فيعني هذا محل نظر لان الطلبة تجمل في مثل هذا ليس من خصائص الرجال وانما هو من خصائص النساء وبكل حال هو ترجع المسألة ثبوت الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم في انه كان آآ يكتحل لكن اذا نظرنا الى الاثار والى الاحاديث والى

108
00:37:20.450 --> 00:37:40.450
اهل العلم نجد انهم يذكرون ان الاكتحال من خصائص النساء. نعم احسن الله اليك يقول الاظفار هل ترمى ام تدفن ورد عن بعض السلف اثار تدل على انهم آآ يدفنون اظفارهم بعد تقليمها والامر في ذلك واسع لا اعرف في ان

109
00:37:40.450 --> 00:38:00.450
هذا شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن في هذا اثار عن بعض آآ السلف في دفنها آآ وانها يعني تبعث مع الانسان الانسان يوم القيامة يبعث آآ حتى انه يعود له قطعة الجلد التي قطعت في الختان تعود له يوم القيامة. ولذلك يحشر الناس حفاة عراة غرلا

110
00:38:00.450 --> 00:38:20.450
يعني غير مختونين فيقولون كما ان الانسان تدفن جميع اعضاءه فكذلك ايضا تدفن اظفاره لكن ليس على هذا دليل ليس على هذا دليل وانما هو استحسان آآ من بعض السلف والامر في هذا واسع. نعم. يقول المزيلات الحديثة هذي من باب الحلقة

111
00:38:20.450 --> 00:38:40.450
هذا السؤال لكن الواقع ان مزيلات الحديثة يعود معها الشعر وينبت مرة ثانية. والنفس لا لا ينبت معه في الغالب انه لا ينبت معه الشعر فهي اقرب الى الحلق منها الى النتف. نعم. احسن الله اليك يقول هل

112
00:38:40.450 --> 00:39:00.450
السواك باليمين ام باليسار؟ نعم هذا سؤال جيد كنت اريد ان انبه علينا في النسيج. هذه المسألة اختلف فيها العلماء هل الاستياك باليد اليمنى او باليد اليسرى على ثلاثة اقوال. القول الاول ان الافظل استياك باليد اليمنى. قالوا لانه

113
00:39:00.450 --> 00:39:20.450
اه عبادة ومن شأن العبادة ان تكون باليد اليمنى والقول الثاني انه باليد اليسرى لانه من باب ازالة الاذى فكان من باب ازالة الاذى فيكون باليد اليسرى. والقول الثالث قول وسط وهو انه ان قصد بالسواك

114
00:39:20.450 --> 00:39:40.450
التنظيف فيكون باليد اليسرى. اما ان قصد مجرد التعبد فيكون باليد اليمنى وهذا قول الثالث هو الاقرب والله اعلم والذي يرجح الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله والاقرب لاننا لانه يجمع المعنيين الذين ذكرهما

115
00:39:40.450 --> 00:40:00.450
اصحاب القول الاول والثاني. فمثلا عندما تأتي للصلاة ما تقصد ازالة الاذى؟ انما تقصد التسنن. تقصد طلب يعني التقرب الى الله عز وجل بهذا السواك التعبد والتسنن هنا الافضل ان يكون باليد اليمنى. لكن لو قصدت تنظيف الفم هنا يكون باليد اليسرى والامر في هذا واسع على كل حال. الامر في هذا

116
00:40:00.450 --> 00:40:20.450
واصل احسن الله اليك يقول هل المقصود في حلق العانة قبلا او دبرا؟ المقصود الامرين القبول والدبر لان المقصود هو حصول التنظيف. وهذه المواطن اذا بقيت مع مرور الوقت يتجمع فيها الاذى والقذر

117
00:40:20.450 --> 00:40:40.450
ورد في حديث انس توقيته باربعين يوما يعني بان لا يزيد ذلك على اربعين يوما. نعم تفضل. نعم يقول يسأل عن حدود اللحية هل تشمل خدين وتشمل الحلق؟ اما الحلق فانها لا تشمل يعني ما نبت على الحلق ليس من اللحية قولة واحدة. لكن

118
00:40:40.450 --> 00:41:00.450
آآ اللحية هي ما نبت على الذقن بالاتفاق. كذلك ما نبت على العارضين. واما ما نبت على الخدين فهل هو من اللحية ام لا؟ هل اختلف فيها العلماء؟ وهذه المسألة ليس فيها دليل يعني من السنة حتى نرجع اليه لكن قالوا المرجع في ذلك لي كلام

119
00:41:00.450 --> 00:41:20.450
اللغة مسمى اللغة عن مسمى اللحية عند العرب. وبعض اهل اللغة كصاحب القاموس قال ان اللحية ما نبت على الذقن والعرضين والخدين. وبعضهم قال ان ما نبت على الخدين ليس من اللحية وهذا هو الاقرب

120
00:41:20.450 --> 00:41:40.450
الخدين يدخلان في الوجه. واللحية في الاصل هي ما نبت على الذقن والعارظين. هذا هو الاقرب والله اعلم ان ما نبت على الذقن والعارضين فقط. مع دخول العنفقة في ذلك في مسمى اللحية ايضا. واما ما نبت على الخد

121
00:41:40.450 --> 00:42:00.450
فالاقرب والله اعلم انه ليس داخلا في اللحية. وانه لا بأس بحلقه. وهكذا ايضا ما بين الشارب واللحية ويسمى السباط هذا ايضا لا بأس بحلقه بل قال بعض اهل العلم استحباب حلقه. كان ابن عمر يحلق آآ هذا السباط ما بين اللحية

122
00:42:00.450 --> 00:42:20.450
كاذب. نعم. احسن الله اليك يقول اشكل علي هذين هذان الحديثان. اه حديث ابي موسى الاشعري رضي الله عنه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف ذلك؟ وحديث عائشة رضي الله عنها قالت فاخذته فقضمته وطيبته فكيف

123
00:42:20.450 --> 00:42:40.450
التطييب نعم اما قوله هذا في صحيح البخاري وكان عليه الصلاة والسلام يشتك طولا وكان ربما يعني دخل السواك الى اسفل اللسان فكان يتهوى يقول اع وهذا دليل على ان استياء كما انه يكون عرضا يكون طولا ايضا

124
00:42:40.450 --> 00:43:00.450
فهذا هو المقصود يعني انه عليه الصلاة والسلام كان احيانا يجعل السواك على لسانه على طرف لسانه فيتهوى يقول اع واما قوله في الحديث الاخرين الحديث الاخر في في الصحيحين حديث عائشة قال فقظمته فطيبته ويعني التطييب يظهر ليس مقصود الطيب المعروف عندنا المقصود

125
00:43:00.450 --> 00:43:20.450
شيء من يعني يطيب به السواك اه يحسن به السواك. بعضهم ايضا يقول ليس مقصود الطيب اصلا وان المقصود بتطيير هنا تحسين السواك فقط وتهذيبهم تهذيب السواك فقط. يعني قظمته وهذبته. هذبت اجزاء. قالوا ان هذا هو المعنى التطهير. وبعظهم يحمي الطيب على ظاهره وانه

126
00:43:20.450 --> 00:43:40.450
يعني شيء من الطيب معروف عندهم ان يجعل مع السواك. نعم. اي نعم نعم يعني حتى يستمع كلام الاخ يقول انه يعني انه هناك من ذكر ان الجراثيم تتجمع في مؤخرة اللسان على هذه الحكمة في كون النبي عليه الصلاة والسلام عندما يستيقظ على لسان السواك على

127
00:43:40.450 --> 00:44:00.450
يعني مؤخرة لسانه يتهوى نعم جزاك الله خيرا. طيب نعم السؤال يقول توقيت النبي عليه الصلاة والسلام حلق اللحية حلق العانة هو تقليم الاظفار آآ نعم وولدت في الابط الا يزيد ذلك على اربعين يوما هل

128
00:44:00.450 --> 00:44:20.450
ذلك على الوجوب او على الاستحباب. من اهل العلم من قال بالوجوب لكن الاقرب ما عليه جمهور. وهو ان ذلك مستحب. لان الاصل في الاوامر في باب تحمل على الاستحباب نص على ذلك الشافعي في الام وغيره نص على ان الاصل في الاوامر في يعني ابواب الاداب انها آآ

129
00:44:20.450 --> 00:44:40.450
تحمل على استحباب يظهر ان هذا من باب وهذه اصلا مستحبات كلها مستحبة اللي هي تقليم الاظافر ونطف الابط وحلق العانة هذي كلها امور مستحبة في ظهر ان هذا التوقيت انه يعني من باب الارشاد وانه مبني على الاستحباب. على ان من العلم قال بوجوبه لكن اقرب ما عليه الجمهور جماهير

130
00:44:40.450 --> 00:45:00.450
العلم على ان ذلك على الاستحباب لان القول بالوجوب يترتب عليه تأثيم من لم يفعل ذلك. هذا ربما يؤدي الى ايجاب هذه الامور في اربعين يوم واكثر اهل العلم على ان ذلك مستحب. نعم. احسن الله اليك. يقول اليست العادة محكمة؟ فبعض

131
00:45:00.450 --> 00:45:20.450
الكحل من العادة عندهم وهل للرجل ان يكتحل من باب التجمل لزوجته؟ نعم على كل حال العادات هنا لا لا تدخل في هذا الباب. يعني كما ذكرنا الكحل يعني ذكرنا فيه التفصيل. التفصيل اللي ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يعني في

132
00:45:20.450 --> 00:45:40.450
انه هو الاقرب في مثل هذا ومسائله تحتاج مزيد وتأمل يعني جمع النصوص الواردة في اه اكتحال النبي عليه الصلاة والسلام المسألة تحتاج لمزيد ايضا تأمل ومزيد بحث. نعم. يعني نفس الشيب والسنة خراب

133
00:45:40.450 --> 00:46:00.450
بغير السواد ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لليهود والنصارى لا يغضبون فخالفوهم. واذكر اني سألت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله قلت له هل الخطاب غير السواد؟ هل هو مباح او سنة؟ وقال انه سنة. يعني

134
00:46:00.450 --> 00:46:20.450
واللحية بغير الاسود سنة. ينبغي ان يحث الناس على ذلك. ولهذا قال الامام احمد اني لارى الشيخ يخضب فافرح لما ارى انه يحيي السنة. وقد يشكى على هذا انه يعني يرى بعض اكابر العلماء لا يخطبون. لكن هذا ربما ان

135
00:46:20.450 --> 00:46:40.450
يحتاج الى كلفة ويحتاج الى عناية وربما ليس عندهم من الوقت آآ ما يجعلهم يعني يخضبون. ولذلك لما سئل الشيخ حميد العثيمي رحمه الله قال اجاب مثل هذا الجواب وقال رأيت بعض مشايخنا مثل الشيخ السعدي آآ الشيخ حمد ابراهيم وقال انه لا

136
00:46:40.450 --> 00:47:00.450
لانه بهذا المعنى لانهم يعني يقولون الخظار يحتاج الى يعني وقت ومعاهدة من حين لاخر لكن لا شك ان السنة فهي آآ صبغ آآ يعني الشيب بغير آآ السواد. ان هذا هو آآ السنة. يبقى النتف. النتف جاء في بعض الاحاديث

137
00:47:00.450 --> 00:47:20.450
ان الشيب نور المسلم واراد النهي عنه اه نتفه نتفه يعني اقل احواله الكراهة اذا زاد على القبضة اما ما دون القبض وجزء من اللحية يبقى جزء من اللحية فلا يجوز اذا كانت اللحية دون قبضة فماذا كتفه معناه اخذ شيء من اللحية فيبقى على الاصل وهو التحريم

138
00:47:20.450 --> 00:47:40.450
لكن لو زادت اللحية على القبضة هنا يأتي بحث المسألة حكم اخذ ما زاد على القبضة بكل حال يبقى هذا الشيء جزءا من اللحية ورد عليه ما يدع على آآ اللحية من احكام. نعم. احسن الله اليك. يقول بعض انواع السواك لها طعم كالفراولة كالفراولة والليمون وغيرها. هل

139
00:47:40.450 --> 00:48:00.450
يؤثر في الصيام؟ لا شك ان ذلك يؤثر في الصيام. لان هذا الطعام يعني طعم لنبات من فراولة مثلا ليمون او على الاقل من من آآ مطعون وسينفذ الى الجوف. فاذا كان سينفذ الى الجوف لا شك انه سيؤثر في الصيام. لكن لو كان سيحترز من

140
00:48:00.450 --> 00:48:20.450
نفوذه للجوف فلا بأس به. ومثله مثل المعجون ومثل لان ذلك لا يعدو ان يكون كالمضمضة. معلوم انه عند المضمضة يدخل الماء الى فمه ثم يمجه. فاذا كان سيحترز من دخول ذلك الى الجو فلا بأس به. لكن اذا كان لن يحترز يعلم نفسه انه لن

141
00:48:20.450 --> 00:48:40.450
كرزق حينئذ ينبغي ان آآ لا هذه الانواع من السواك في آآ النهار. نعم. طيب نتيح فرصة لما سأل يا خوي ما سأل. تفضل. اذا ايش؟ الصلاة ثلاثة. تغيير الشيء

142
00:48:40.450 --> 00:49:00.450
سواد يعني هذي مسألة اه الخلاف فيها قوي ورد في ذلك حديث اه غير شعر هذا وجنبوه السواد. رواه مسلم بروايتين. الرواية الاولى غيروا شعر هذا شيبة هذا. او قال غيروا شعر هذا. والمقصود به اه والد ابي بكر. والرواية الثانية

143
00:49:00.450 --> 00:49:20.450
ساقها الامام مسلم صحيح قال غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. وجنبوه السواد هل هي محفوظة او غير محفوظة يعني هذه ترجع اهل الاختصاص وهم محدثون. قد اختلفوا في ثبوت هذه الرواية وهذه اللفظة

144
00:49:20.450 --> 00:49:40.450
فمنهم من قال انها غير محفوظة. والدليل على ذلك انه روي عن عدد من الصحابة انهم كانوا يخدمون بالسواد ومنهم ابن عمر وقيل انها محفوظة الاصل في النهي انه يقتضي التحريم. ويعني عندي توقف في هذه المسألة يحتاج الى مزيد

145
00:49:40.450 --> 00:50:00.450
البحث بناء على ثبوت آآ النهي عن الخفاظ بالسواد. وبعظ المشايخ اللي لهم عناية بالحديث يعني ذكروا ان هذه الرواية غير محفوظة لكن اه تبقى ايضا الى مزيد تأمل وبحث. فيعني مسألة عندي محل توقف حتى يتأكد من اه

146
00:50:00.450 --> 00:50:20.450
هذه اللفظة وجنبه السواد. فان كان ثابتة فلا شك في تحريم الصوغ بالسواد. وان كانت غير ثابتة فلا بأس به. على انها حتى لو ولم تثبت ينبغي لاهل العلم خاصة طلاب العلم والمشايخ ان ان يكون عندهم ورع على الاقل هذه مسألة خلافية والبعد عن

147
00:50:20.450 --> 00:50:40.450
خلاف خاصة المسألة فيها خلاف قوي يعني مندوب اليه ومطلوب. فاقول حتى لو لم تثبت هذه اللفظة فينبغي للمشايخ ولاهل العلم اه يعني ان يكون عندهم ورع وان يكونوا قدوة لغيرهم في البعد عن آآ المتشابه فيعني هذه تبقى يعني يبقى التصحيح والتضعيف فيها امرا

148
00:50:40.450 --> 00:51:00.450
معلوم ان التصحيح والتظعيف خاصة في مثل هذه المسائل الخلافية قوي يبقى من الامور النسبية. ومعنى من الامور النسبية ان هذا العالم قد يصحح وهذا العالم قد يضعف ولهذا يعني اهل العلم والمشايخ ينبغي يعني على كل تقدير البعد عن الخظام بالسواد. نعم

149
00:51:00.450 --> 00:51:30.450
وردت لكن يعني الروايات التي في الصحيحين ورد في الحث حفوا الشوارع يعني من اثبت الروايات حفوا الشوارب بالقص يعني هذه اثبت اذا نظرنا للروايات الواردة نجد ان البخاري ومسلم لهما عناية في انتقاء آآ اصح

150
00:51:30.450 --> 00:51:50.450
روايات ولذلك يعني خذوها قاعدة اذا ورد حديث في الصحيحين ووردت زيادة في غير الصحيحين فالغالب ان الزيادة غير الصحيح تكون ضعيفة يعني لو كانت صحيحة لاوردها البخاري ومسلم. هذه الرواية يعني لو على تقدير صحتها رواية الصحيحين

151
00:51:50.450 --> 00:52:10.450
اثبت نعم احسن الله اليك يقول الا نقول ان القول في استقبال القبلة باستدبار القبلة حال قضاء الحاجة في البنيان هو الراجح وذلك جمعا بين الادلة. هذا تكلمنا عنه في الدرس السابق. تكلمنا هذا قول بعض اهل العلم بل هو المذهب عند الحنابلة

152
00:52:10.450 --> 00:52:30.450
لكن ذكرنا ان القول الراجح هو الذي عليه كثير محطم اهل العلم ورأي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ عبد الرحمن السعدي ان آآ ذلك يعم الفضا والبنيان. لان هذا ورد من قول النبي صلى الله عليه وسلم. بينما يعني ما رآه ابن عمر

153
00:52:30.450 --> 00:52:40.450
فعله عليه الصلاة والسلام وهي وقعت عند ان يرد عليها احتمالات كثيرة. ثم ايضا نقلت لكم الفائدة اللي ذكرها ابن القيم. هل يعني ما الحكمة من النهي؟ هل هو تعظيم الكعبة او تعظيم القبلة

154
00:52:40.450 --> 00:53:00.450
القبلة لا تستقبل القبلة والقبلة لا يحول بينها جدار او بنيان ثم ايضا يعني ما الضابط ما الضابط البنيان لانه يقول البنيان يعطيني الضابط في البنيان. ما هو الضابط؟ هل الضابط الجدار؟ اذا كان ضابط الجدار طيب في الفضاء عندك جبال

155
00:53:00.450 --> 00:53:20.450
ليس جدران جبال واودية وسهول واشجار ما تجد ضابط في الحقيقة. فانا اطرح سؤال الذين قالوا في البنيان ماذا يقصدون يقصدون الجدران؟ طيب عندك في الفضاء جبال. عندك في الفضاء اه الهضاب. والوهاج. ما تجد حقيقة يعني

156
00:53:20.450 --> 00:53:40.450
يعني ضابطا في هذا والمعنى الذي لاجله نهى الشارع عن استقبال قوله تكريم القبلة. وهذا لا يختلف بين ان يكون في فضاء او في بنيان يعني هل في البنيان سوف هذا يعني تكريم آآ يعني يتحقق وفي الفضل لا يتحقق؟ هذا بعيد

157
00:53:40.450 --> 00:54:00.450
ولذلك فالاقرب هو اه يعني ما دل عليه ظاهر حديث ابي ايوب لا تستقبل القبلة ولا تستدبروها بغائط ولا وعلى كل حال فصلنا الكلام في هذا في الدرس السابق. تبقى المسألة ايضا خلافية. تبقى المسألة محل خلاف. يعني المسائل الخلافية التي يعني هي محل اجتهاد ينبغي

158
00:54:00.450 --> 00:54:20.450
تتسع صدورنا للقول الاخر. لان بعض الناس ايضا بعض الاخوة آآ يرجح قولا وينسف الاقوال الاخرى. يرى انها ربما على اصحابها هذي يا اخوان منهجية غير صحيحة. منهجية غير صحيحة. انا اذكر ان احد الاخوة اه ارسل لي رسالة. يعني ذكرت قولا من الاقوال في مسألة خلافية في

159
00:54:20.450 --> 00:54:40.450
برنامج الجواب الكافي يوم فارسل رسالة قال بل الصحيح وكذا. طيب مسألة التصحيح والتضحية هذه مسألة يعني نسبيا ترجيح من المسائل النسبية. يعني انت ترى هكذا ويرقي راء الصحيح بخلافه. فيعني هذه يا اخوان ينبغي ان يبني طالب العلم يعني منهجية ومن احسن من رئيس سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله

160
00:54:40.450 --> 00:54:54.400
احترم اقوال مخالفين. خاصة اذا كان المسألة ما فيها نص صريح صحيح يحسن لك الخلاف. فينبغي احترام رأي المخالف بهذا القدر والله اعلم