﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:22.000
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم بارك لنا في شيخنا واغفر لنا له ولنا وللسامعين والحاضرين قال قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية

2
00:00:22.000 --> 00:00:42.350
الذهب والفضة والمموه بهما قال وتصح الطهارة بهما وبالاناء المرصوص ويباح اناء دبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة والية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته

3
00:00:44.150 --> 00:01:18.950
بسم الله والصلاة والسلام   ثانية جمع اناء وهو اسم بالظروف التي تستعمل وتستخدم سواء في الاكل او في الشرب او في الاستعمال او في الاحتفاظ ثانيا جمعنا واسم للظروف التي تستخدم في الاكل

4
00:01:19.600 --> 00:01:51.250
او الشرب او الاستعمال او الاحتفاظ ولما كانت هذه الانية منقسمة الى قسمين كما ذكر المصنف اسم المباح وقسم غير مباح لزم ان يعلم يعلم المسلم المباح منها وغير المباح منه

5
00:01:52.600 --> 00:02:20.650
حتى يكون في استعماله على بينة من امره والاصل في هذا الباب في كتاب الطهارة عموما الاصل فيما عدا كتاب العبادات الاصل في جميع كتب وابواب الفقه الاباحة فلا يحتاج ان يكرر هذا الاصل مع كل باب

6
00:02:21.550 --> 00:02:50.400
وليكن هذا في ذهن احدكم ان الاصل بالاشياء الحل ما عدا العبادات فان الاصل فيها المنع حتى يأتي دليل التشريع الاصل في جميع الاشياء اكلا او شربا او استعمالا او تناولا او بيعا او شراء

7
00:02:50.950 --> 00:03:19.900
الاباحة حتى يأتي دليل التحريم والاصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل تشريعي قال يباح اتخاذ كل اناء طاهر اذا قوله يباح هذا مشروع في ذكر المباح من انواع الالية

8
00:03:21.600 --> 00:03:50.250
وذكره ابتداء تحت هذه الكلية كل اناء طاهر لانه هو الاصل هو الاكبر والاباحة اسم تستخدم لما ليس فيه من الشارع امر او نهي الاصطلاح بعظ الاصوليين او لما ليس

9
00:03:51.050 --> 00:04:14.050
او لما لم يحرمه الشارع قال احسن الاول لان الله جل وعلا رفع الجناح فقال لا جناح عليكم رفع الجناح بالاكل والشرب دليل على ان المباح انما هو نوع لان المشروع

10
00:04:16.050 --> 00:04:46.450
يباح اتخاذ كل اناء طاحش الاتخاذ سواء كان كما ذكرنا للادخار او للاستعمال كل ذلك امره سائغ وهو اشمل من الاستعمال لان الانسان قد يتخذ الاناء من غير استعمال فيسمى مدخرا

11
00:04:47.600 --> 00:05:14.400
مثل بعض الناس الذين يشترون بعض الانية القديمة كذكريات وهي ربما تكون غالية السمع الاتخاذ اشمل واعم من الاستعمال بمعنى لا يقصر المباح عن المستعمل من الانية بل حتى لو لم تستعمل الى ان

12
00:05:15.000 --> 00:05:45.750
فاشتريته لاتخاذه زينة او اتخاذه او اتخاذه صورة او مدخرا فالامر في ذلك واسع يباح اتخاذ كل اناء قحط كل هذه هي الكلية التي وصفت بوصف اناء طاء فالاصل ان الانية اذا كانت طاهرة

13
00:05:46.600 --> 00:06:12.150
جواز اتخاذها اذا دلنا على ان الانية او الظروف التي لا تطهر او لا توصف بالطهارة لا يجوز اتخاذها مثل الجلد الخنزير فانه لا يطهر بالدباغ فعليه لا يمكن اتخاذه ظرفا لاي شيء

14
00:06:13.300 --> 00:06:52.750
وكذا نحمل وكذا جلد الكلب لا يمكن ان تتخذه شنا تضع فيه شيء اذا يباع اتصال كل اناء طاهر تأمل الوصف بطاهر  الظاهر وصف وجوديا يكون ذاتيا في الشيء او مكتسبة

15
00:06:53.300 --> 00:07:21.400
وهنا المقصود منه ما كان ذاتيا في الشيء وعلى هذا ينبغي ان يحمل اديه المؤمن لا ينجس وعلى لفظة الاخرى التي اذا صحت ان المؤمن طاهر اذا صحت هذه اللفظة في المقصود وطهارة الذات

16
00:07:21.950 --> 00:07:41.350
لا بمعنى انه لا يقرأ عليه الحدث ان الحدث قد يطرأ على المؤمن والاناء قد يطرأ عليه قد تقرأ النجاسة على الاناء لكن هذا وصف ايش طارق والوصف الطارئ يمكن رفعه

17
00:07:41.450 --> 00:08:18.100
وانما العبرة في الاتخاذ بالوقف الاصلي الذاتي يباح اتخاذ كل اناء طاهر وما دام جاز اتخاذه وابيح اتخاذه فاستعماله كذلك قال واستعماله ولو ثمينا  يعني لو ان رجلا وجد اناء او كوبا من الزمرد

18
00:08:18.300 --> 00:08:42.900
وهو اغلى من الذهب فاستعمله في شرب ماء جاز لو ان رجلا وجد اناء قديما اثريا كما يقال تباع بالالوف المؤلفة جاز له ان يستعمله في الاكل والشرب ونحو ذلك ما دام انه طاهر

19
00:08:43.600 --> 00:09:16.250
قال ولو ثمينا الا انية الذهب الا ان يهتز بي والفضة والمموه بهما اذا استثنى من هذه الكلية ثلاثة اشياء الاول ما كان جنسه ذهبا والصحيح من اقوال اهل العلم

20
00:09:16.950 --> 00:09:49.100
ان الذهب سواء كان احمر او ابيض لا يجوز استعماله ولا اتخاذه بالنسبة للرجل لان الذهب حكم متعلق بالاسم وليس حكما متعلقا باللون وكيف نعرف الاسم عند الاطلاق اذا قيل بكم هذا الذهب

21
00:09:49.400 --> 00:10:20.350
الجيران من الذهب علمنا انه ذهب ما دام انهم لم يضيفوا اليه اسما اخر وفي عرف الثوار وفي عرف التجار ان الذهب ذهب سواء كان ابيض او كان احمر لا يضيفون اليه اسما اخر

22
00:10:22.050 --> 00:10:51.550
بخلاف ما لو قيل الذهب الاسود فهذه كناية عن البترول او الذهب الابيظ عندكم بداية عن القطن او الذهب القمح كناية عن القمح فهذه اسماء مضافة الى صفات معينة فلا يتعلق بها حكم الذات

23
00:10:52.400 --> 00:11:18.600
اذا الا انية الذهب كل اناء متخذ من الذهب لا يجوز استعماله ها لا يجوز اتخاذه فظلا عن استعماله لا يجوز اتخاذه فضلا عن استعماله والفضة اي الا الية الفضة

24
00:11:19.800 --> 00:11:52.050
والفضة معدن معروف من المعادن التي لها قيمة للاشياء ولذا اذا قيل ما هي الثمنيات الذهب والفضة الاشياء منقسمة في عرف التجار بل وفي عرف الفقهاء الى قسمين ثمنيات وهي الذهب والفضة

25
00:11:52.800 --> 00:12:25.000
وما عدا ذلك يسمونها بالمثمنات وما عدا ذلك يسمونها بالمثمنات قال الا ان يتذاب والفضة هذا واضح فيأتي ها هنا سؤال ستحفظ المتن مرتبا عرفت حكم انه يباح اتخاذ كل اناء مباح

26
00:12:25.300 --> 00:12:58.400
واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة يرد على ذهن الانسان سؤال يرد على ذهن الانسان سؤال وهو ما حكم الايداء اذا كان مموها فيهما او باحدهما او فيه شيء

27
00:12:58.450 --> 00:13:30.850
من الذهب والفضة فقال والمموه بهما والمموه بهما  هذا  هذا الغطاء الخارجي الرأس هو ظرف بهذا القلم وهذا الغطاء ظرف للقلم او ان هذا كله قلم فانموه بالفضة ما حكم استعماله

28
00:13:31.500 --> 00:13:55.550
او الكوب موه في الخارج بطلاء من الفضة او بطلاء من الذهب فما حكم استعماله او الساعة اذا كان اه الظرف الذي يحمل الدقائق واللحظات فيه شيء من الذهب ما حكم استعماله؟ او الهاتف اذا كان الظرف الخارجي

29
00:13:55.650 --> 00:14:18.350
الذي يحتوي الجهاز كان مموها بالذهب والفضة فما حكم استعماله هنا؟ قال الا انية الذهب والفضة والمموه بهما وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز استعماله

30
00:14:21.000 --> 00:14:49.000
والعكس لا يكون صحيح بمعنى ليس كل ما لم يجز استعماله يكون محرما اتخاذه سنوضح القاعدة بالنسبة للرجل لا يجوز له ان يتخذ الذهب والفضة والمموهة بهما اناء صح ولا لا

31
00:14:49.900 --> 00:15:11.650
فعلى هذا لا يجوز له ايضا استعماله وسيأتي التنصيص على هذا بالنسبة للمرأة يجوز له استعمال اذا قلنا كل ليس كل ما يجوز استعماله يمنع ايش اتخاذه المرأة يجوز لها ان تستعمل

32
00:15:11.950 --> 00:15:30.300
الذهب والفضة في غير الانية فلا يعني هذا جواز ان تتخذ اناء من ذهب او او ان تستعمل بوجه غير الوجه المشروع لها اناء من ذهب او ومن هنا ندرك

33
00:15:30.600 --> 00:15:53.900
ان من قال من اهل العلم بجواز اتخاذ الية الذهب والفضة في الاستعمال او المموه بهما في الاستعمال او جواز ذلك للمرأة على وجه الخصوص لانه جاز لها الاستعمال هذا قول ضعيف

34
00:15:55.150 --> 00:16:17.350
وما ورد في بعض الاثار فانه محمول اما على ان الراوي لم يدرك او لم يعلم بالتحريم واما انه محمولنا على ما كان فيه شيء يسير من الضبة كما سيأتي معنا

35
00:16:19.550 --> 00:16:50.100
وهذه حكمة عظيمة من احكام الشريعة السمحاء في منع اعمال الذهب والفضة وفي منع اتخاذ الذهب والفضة انية لان الذهب والفضة حصولهما نادر وجواز استعمال وجواز اتخاذ هذه النوادر واستعمالها

36
00:16:50.350 --> 00:17:21.050
يؤدي الى فقدانها من السوق وبناء على ذلك يكون العرض كثيرا يكون العرض قليلا والطلب كثيرا فترتفع هذه الثمنيات فحينئذ ترتفع المثمنات ويحصل بالمجتمع ما هو معروف بغلاء الاسد لماذا الاسعار غالية الان؟ من يعرف

37
00:17:21.950 --> 00:17:46.950
لغلو لغلاء الذهب والفضة لو رخص الذهب والفضة لرخصت المثمنة وهذه قضية اقتصادية اعترف بها الغرب بعد مكابرة دامت قرونا دامت عقودا الان اعترف ان هناك علاقة وسيقة شاؤوا ام ابوا بين الذهب والفضة وبين المسمار

38
00:17:47.950 --> 00:18:06.550
علاقة وثيقة وطيدة انت تتخذ اناء من ذهب وفلان من فضة وهذا يستعمل الذهب وهذا يستعمل الفضة هذا يجعل بابه من ذهب وهذا يجعل شباكه من فضة ماذا سيحصل؟ الناس يذهبون يبحثون عن الذهب الفضة ما يجدون

39
00:18:07.400 --> 00:18:32.400
الطلب كبير والعرض قليل لا يوجد فترتفع هذه الاسنان فاذا ارتفعت هذه الاثمان حينئذ ترتفع المسألة فهذه حكمة عظيمة يدركها من تعمق في غور وتعمق في ادراك مرام الشريعة الاسلامية

40
00:18:33.850 --> 00:19:00.150
هذا شيء وشيء اخر فقولوا ان صح اثبتت التجارب الطبية الحديثة ان الذهب والفضة بمجرد الملامسة تتطاير منها جزيئات لا ترى تحت اي مجهر عادي وتدخل عبر السموم عبر مسام الجسم الى الدم

41
00:19:02.350 --> 00:19:19.300
ويحصل تخثر في الدم ومن هذا الباب ندرك لماذا الشريعة الاسلامية منع استعماله بالنسبة للرجال تصور انه لو دخل عليك كميات من الفضة او الذهب الى جسمك طبعا الذهب قالوا نسبة

42
00:19:19.350 --> 00:19:46.300
التطاير فيه اكثر بكثير ثمانين في المئة مقارنة مع الفضة عشرين في المئة فلما تتطاير هذه الجزيئات وتدخل عبر المسام الى التام حينئذ يحصل تفكر وتكسر في الدم وتكون باب نتيجة ذلك التجلطات ونحو ذلك من المضاد

43
00:19:46.950 --> 00:20:04.350
اما بالنسبة للمرأة فان الله تبارك وتعالى جعل لها الدورة الشهرية وعبر هذه الدورة الشهرية تدخل جميع ما تطاير الى جسمها من استعمال الحلي في بدنها تخرج مع هذه الدورة الشهرية

44
00:20:04.850 --> 00:20:24.350
ولهذا فان الشريعة الاسلامية سمحت لها ان تضع شيئا من زينتها وحجابها اذا ارادت ان تخرج اذا كانت من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا وفي الاية اشارة الى ان القواعد عليهن ان لا يتزينن

45
00:20:25.650 --> 00:20:47.700
لان المرأة الكبيرة اليائسة اذا تزينت تدخل هذه السوء هذه الجزيئات الى مسامها فلا تجده مسح مخرجا مثلها مثل الرجل تماما اقول هذه ان صحت هذه التجارب لان الاحكام الشرعية لا تبنى على التجارب لكن ان صحت فهذه حكمة اخرى واذا لم تصح

46
00:20:47.750 --> 00:21:10.800
فان عندنا اه نهي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصريح بمنع اه ان يتخذ الرجال الذهب والفضة قال وتصح الطهارة بهما هذه مسألة اخرى الان يعني  المذهب حتى تحفظ المذهب

47
00:21:11.350 --> 00:21:40.400
لابد ان ننتبه الى قظية المذهب اي شيء يستعمل في العبادة مباشرة فيكون غير مباح يفسد العباد اي قاعدة نفهمها في المنهج واي شيء يستعمل لاحظ الان بواسطة ولو لم يكن مباحا فانه لا يفسد العبادة

48
00:21:42.150 --> 00:22:07.000
تضرب مثالين المثال الاول الماء المستعمل مر معنا ان الماء المحرم طاهر ولا طهور مال محرم بالمغصوب  ما المقصود  انا الله طاهر المذهب فيكم انتم انا قاعد اسألكم عن المذهب

49
00:22:07.650 --> 00:22:30.750
الماء المال ايش قلته المقصود ظهور المنام هذا هو طهور لا يكون بالنسبة له طهورا اذا يكون طاهرا وان سموه طهورا. طيب بالنسبة لغيره لصاحب الما طهور بالنسبة له ليس طور

50
00:22:31.800 --> 00:22:50.500
لو استعمل هذا الماء في رفع الحدث هل يرتفع حدثه لا يبتسم لانه بالمباشر طيب الان الاناء الذي هل الانسان لاحظ يستعمل الاناء في الوضوء ولا يستعمل ما هو في الاناء في الوضوء

51
00:22:51.050 --> 00:23:11.950
اذا الماء لاحظ الماء الطهور غير المرصود وضع في اناء مغصوب يصح الوضوء وهكذا لو وضعنا الماء في اناء ها لا يباح استعماله صح الوضوء مع الإسم واضح مثلا طيب

52
00:23:14.600 --> 00:23:39.700
فور بالنسبة لصاحب الماء نعم مر شف ايش يقول وهو اربعة انواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا قلنا هو ايش المقصود نعم ما استعمل في العبادات

53
00:23:40.100 --> 00:24:05.250
من الاشياء المحرمة فانها تفسد العبادة وما استعمل بواسطة فهذه لا لا تفسد العباد طيب آآ قال وتصح الطهارة بهما يعني مع ايش ها مع الاسم هذاك لا يجوز اذا يكون فيه اثم

54
00:24:05.700 --> 00:24:30.000
وبالاناء المغصوب ليش قلنا تصح لنا واسطة نعم لان هناك ليست هي مباشرة للعبادة مباشر العبادة الماء قال وتصح الطهارة بهما الظمير راجع الى ايش طيب لماذا لم يقل ها

55
00:24:30.150 --> 00:24:59.900
بها اي بالثلاثة الماضية لان المموه بهما هم من جنس الذهب والفضة نعم نعم الثاني اه ذكرنا مثالي ما ذكرنا مثالك طيب قلنا رجل استخدم ماء مغصوبا في الوضوء. هل يرتفع حدثه

56
00:25:00.150 --> 00:25:31.200
طيب رجل استخدم ماء طهورا باناء مغصوب يرتفع الحل استعمل الرجل الماء الطهور باناء من ذهب او فضة هذين المثالات ذكرهم المصنف  ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة التوضيب كاسمه مأخوذ من تسوية الشيء بعد كسره

57
00:25:31.900 --> 00:26:02.850
والمقصود بالضبة هنا علاج الكثرة وهي عبارة عن شق يكون في الاناء واذا كان الشق يسيرا خصوصا بالاشياء التي تكون مصنوعا من النحاس او من الفخار او من اه الرمل

58
00:26:03.050 --> 00:26:24.400
آآ الانية الزجاجية فهذه اذا اراد احد ان يضببها فلو ضبب بغير الذهب والفضة لا يختص لا تصلح ثم لو غضب باناء بشيء غير الذهب والفضة فان الفساد الناتج عن ذلك

59
00:26:24.800 --> 00:26:46.300
والاضرار المترتب على ذلك اشد من الذهب والفضة من ناحية الطهارة فالضبة تستخدم لان آآ الضب من الذهب او من الفضة تستخدم الانية لانه لا يصلحها الا الضفة من الذهب والفضة

60
00:26:47.150 --> 00:27:17.800
هذا وجه والوجه الثاني ان هذه الضبة مظنة اجتماع مظنة اجتماع الشيء الغير المرئية بوجود فاصلة بيننا وبين الصناعة الاصلية ومع الغسل الظاهر يذهب الشيء الظاهر ويبقى الشيء الخفي والحديد وما سوى ذلك من الفضة وما وغير الفضة والذهب

61
00:27:18.400 --> 00:27:41.900
من اكثر الاشياء تجميعا لغير المرئيات اما الذهب والفضة فانها تتطاير منها كما ذكرنا من قبل ولا تجمع ومن هنا نفهم لم جوز الفقهاء استخدام السن ذهبا او فضة او استخدام الانف ذهبا او فضة او استخدام الاذن ذهبا او فضة

62
00:27:42.000 --> 00:28:10.350
لان الذهب والفضة طاردة واما ما سوى ذلك من انواع المعادن فانها جالبة وتصح ويباح ويناول ظبب بظبة يسيرة من الفظة لغير زنا. بهذا الشرط بضبة يسيرة اذا لا تكون كبيرة وقدر اليسير

63
00:28:10.750 --> 00:28:41.950
الربع وقدره بعضهم بالثلث وعلى كل هل يسيرون متعلق بالعرف وقال بعضهم ان يسير متعلق بحاجة الاناء للاصلاح وهذا اقرب من الفضة اذا لا يجوز التطبيب بالذهب لانه يمكن استغناء بالفضة عن الذهب فما الداعي الى استعماله

64
00:28:42.400 --> 00:29:08.350
بغير زينة هذه مسألة مهمة لو ان اللي نايم كسر فاراد الرجل ان يضببه ثم يتخذه زينة هنا لا يجوز قال وانية الكفار وثيابهم طاهرة وهذا على الاصل الاصل في انية الكفار ايا كانوا

65
00:29:09.750 --> 00:29:31.800
سواء كانوا فهذا كتاب او غير اهل الكتاب الاصل في انية الكفار عموما وثيابهم عموما الطهارة فانه كان يجلب الى المدينة الثياب المصنوعة في اليمن او في الحبشة او في بلاد الفرس

66
00:29:31.950 --> 00:29:56.500
ولم يكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل من صنعها قال وانية الكفار وثيابهم طاهرة ما يصنع في بلاد الكفر من الانية و الثياب ما نقول لا والله هذي

67
00:29:56.900 --> 00:30:18.850
مصنوعة ببلاد الكفار هي الاجهزة لازم يغسلها هذا ليس ما لم نتيقن نجاستها. ولذلك قال المصنف ولا ينجس شيء بالشك وتقولها هذي والله مصنوعة في بلاد الكفار خايف انه مسوين عليهم شي خايف حاطين

68
00:30:18.950 --> 00:30:37.650
اي شيء في شيء لا الشك لا مدخل له في هذا الباب لان الاصل كما قلنا الاباحة والاصل الطهارة الاصل الاباحة والاصل الطهارة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته

69
00:30:38.150 --> 00:30:58.400
ما لم تعلم نجاسته يعني على سبيل القطع واليقين على سبيل القطع واليقين كأن يرى الانسان اثر النجاسة اشترى ثوبا فوجد اثر بقعة شبيهة بالبول فاذا يجب ان يغسله اشتغل الانسان

70
00:30:58.500 --> 00:31:18.250
اناء فلما جاء الى البيت وفتحه اشترى ثلاجته مصنوعة في اليابان فلما جاء وفتح الثلاجة وجد في داخلها اثار بقع ولها رائحة كريهة فشك فيها اذا هنا العلم مقدم على الشك. العلم الرؤية العينية

71
00:31:18.400 --> 00:31:39.100
فتزال هذه النجاسات التي علمت على سبيل اليقين. نعم قال رحمه الله ولا ينجس شيئا بالشك ما لم تعلم نجاسته قال وعظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباق

72
00:31:39.200 --> 00:32:01.800
قال الشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس

73
00:32:02.750 --> 00:32:31.550
والدليل على هذه النجاسة عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الميتة اسم جنس لما مات حتى انفه فتعلق الحكم بكله تعلق الحكم بكل هذا الشيء الذي مات حتى انفه وجملة ما فيه العظم والقرن والظفر والحاسر والعصب والجن

74
00:32:36.400 --> 00:33:14.600
والميتة محرمة لنجاستها  ما كان ضمن الميتة من العرض والقر والظفر والحاضر والعصب والجن تابع للاصل هذا هو المذهب و لا يطهر بالدباء الجلد جنز الميتة لا يطهر بالدباغ وهذا

75
00:33:14.800 --> 00:33:40.750
هو المنصوص عليه في مذهب الامام احمد رحمه الله وهو يعتبر من الاشياء التي عليها المذهب وانتصر لها جمع من الحنابلة لكنه مرجوح والراجح والله اعلم ان الجلد يطهر بالدباغ

76
00:33:42.200 --> 00:34:11.300
وذلك للاحاديث الصحيحة ايما ايهاب دبغ فقد طهر وذهاب اسم للجلد عموما واما جلد المذبوح فلا يحتاج الى الصبر لانه طاهر بالذبح لأنه طاهر بالذبح ولا يبقى للحديث معنى اذا قلنا المقصود

77
00:34:11.550 --> 00:34:38.250
منذ المذبوح والصحيح من اقوال اهل العلم ان ما لا يسري فيه الحياة فسريان الحياة في الجلد كسريان الحياة بالجلد واللحم فانه لا يأخذ حكم الميتة فلو ان انسانا ما

78
00:34:40.100 --> 00:35:00.650
ننظر الى هذه المسألة لو ان انسانا ما جز طوف الضأن يجوز له ذلك ولا ما يجوز يجوز باتفاق الفقهاء وليس بنجس طيب لو قطع القطعة لحم منه وهو وهو حي

79
00:35:00.750 --> 00:35:27.250
يجوز اكله ما يجوز اكله ايضا بالاتفاق فدلنا هذا على ان ما لا يسري الحياة فيه كالعظم والظفر والقرن والحاشر انه ليس بنفس فلو ان انسانا اراد ان يستخدم عظم الميتة

80
00:35:28.250 --> 00:35:50.550
وجد فيلا ميتا وله عاج او قرن الميتة وجد ايلا وله الله له قرون او ظفر الميتة او حافظ فهذه اشياء لا تسري فيها الحياة في حال الحياء كسريان الحياة في لحمها

81
00:35:50.750 --> 00:36:13.700
وجلدها فاذا ليس لها حكم لانها في ظاهر حال الحياة اشبه ما تكون بالميت فاذا لا ينبغي لنا ان نغير اه اذا جاز اخذها وهي حية الموت لا يغير حكمه

82
00:36:14.750 --> 00:36:38.400
انسان عنده اه اه جيس واراد ان يقص اه او ان يقطع قرونها يجوز ولا ما يجوز طيب والطاهر ولا نجس صح فكذا حال الموت اما الجلد مع ان الحياة

83
00:36:38.550 --> 00:37:10.950
دار فيه فانه يطهر بالتبغيب خلاف العظم والقرن والظفر والحافرين لماذا احتجنا الى الصبغ بالنسبة للجلد لسريان الحياة في الجلد حال الحياة فلو قطعناه في حال الحياة ها فلو قطعناه في حال لم يجز لنا لان ما ابينا من حي وهي ميتة

84
00:37:11.250 --> 00:37:38.850
وهي حية فهي ميتة كما جاء في الحديث فاذا لا بد من الدبغ اذا وسيلة لتطهير هذا شيء وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم لا لا يسرد حياته

85
00:37:40.550 --> 00:37:59.500
قال والشعر والصوف والريش طاهرة وموافقون في هذا والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة من ميتة طاهرة في الحياء شوف قيدوها في هذا الخير بمعنى لو ان

86
00:38:00.350 --> 00:38:23.450
خروفا مات ولهذا الخروف صوف قال يجوز إنك تقص الصوف دون الجلد دون القرن ليش؟ هذا ما هي لا تسري في هذه الصوف طيب وكذا لا القرن وهكذا لو ان انسانا

87
00:38:24.050 --> 00:38:47.700
له ديك فوجدها ميتة فلما ماتت اراد ان يأخذ الريش قالوا يجوز طيب وكذا لو انه وجد معزة ميتة واراد ان يأخذ الشعر قالوا اذا اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة

88
00:38:47.750 --> 00:39:16.500
ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر طبعا الغير المأكول مما له حكم الطهارة على المذهب ما هو ما كان مثل الهرة في الخلقة ودونها يأتي هذا معنا ان شاء الله

89
00:39:16.900 --> 00:39:43.900
موظحا قال ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية الالية عموما سواء كان فيها الطعام او ليس فيها شيء لا ينبغي تركها بلا غطاء لا ينبغي تركها بلا غطاء والاشقاء كذلك ينبغي ايكاء الاسقية

90
00:39:44.100 --> 00:40:07.850
والايكاء يعني الغلق عليها هكذا هذا يسمى ايكاء هذا يسمى ايكاء او كأس السقا يعني اغلقت فمه برباط  الكوب يقال عنه غطى الكوبة ولا يقال انه اوكأ الاسقية الاسقي هذي انما تصنع من الجنس

91
00:40:07.950 --> 00:40:31.800
ونحوه هذه السنة الفقهاء قالوا انها سنة رحمه الله لو قلنا ان للوجوب اه ما منا من احد الا ويأثم في كل ليلة قال رحمه الله باب الاستنزاع وعذاب التخلف

92
00:40:31.950 --> 00:40:49.400
الاستمتاع هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طاغوخ او حجر طاهر مباح منصف الانقاذ الحذر ونحوه ان ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة

93
00:40:49.400 --> 00:41:17.900
والانقاء بالماء عود عود خشون عود خشونة المحل كما كان وظنه كافي ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. فانعكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل. نعم دعاء الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء عرفه المصنف بقوله هو ازالة ما خرج من السبيلين

94
00:41:18.100 --> 00:41:36.500
بماء طهور او حجر طائر مباح منقذ واداب التخلي اداب جمع ادب وهو ما ينبغي ان يتحلى به المسلم حال قضاء الحاجة المقصود بالتخلي على قضاء الحاجة مأخوذ من التخلية

95
00:41:37.550 --> 00:42:13.100
حيث ان الانسان يبتعد الى خلاء ليخلي ما في جوفه من فولات الطعام والشراب هنا في هذا الباب الفقهاء رحمهم الله يذكرون الاستجمار والاستنجاء والاستطابة ثلاثة اسماء  الاستجابة اسم يعم الاستنجاء والاستجمار

96
00:42:16.200 --> 00:42:46.250
والاستنجاء خصصه بعضهم بالماء والاستجمار خاص بالحجر ونحوه اذا استطابة اسم عام تحتو نوعان انجاء واستجمار استنجاب الماء واستجمار بالحجر ونحوه قال استنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين طبعا الاستنجاء واجب

97
00:42:48.050 --> 00:43:14.100
ولا يجوز للانسان ان يقوم بعد قضاء حاجته الا اذا استنجى او استجمه واذا قام من غير ذلك اثم ولو كان سيغسل النجاسة بعد ذلك من ثوبه وبدنه ما دام انه قادر على الاستنجاء والاستجمار

98
00:43:14.200 --> 00:43:32.550
بعد قضاء الحاجة فليس له ان يؤخر ذلك لان تأخير ذلك يعني التلويث والتنجيس المسألة هذي واضحة بعظ الناس يظن ان الاستنجال ليس بواجب لا استنجاء واجب يا هذا يا هذا

99
00:43:32.950 --> 00:43:51.600
الاستنجاء وازالة ما خرج من السبيلين. اذا الاستنجاء يشمل ما خرج من السبيلين القبل والدبر وعام بالنسبة للذكر والانثى بماء طهور دلنا هذا على ان الاستنجاء بماء طاهر لا يصلح

100
00:43:55.100 --> 00:44:23.750
او حجر طاهر مباح ملق للمحل الحجر معروف و يشمل الحجر ما كان صلبا وما كان من الطيب مجتمعا اه وما كان من الطوب ويدخل فيه كل شيء مثله مثل الاشياء الصناعية الحديثة

101
00:44:23.950 --> 00:44:50.600
المناديل الورقية وآآ الاوراق غير المكتوب عليها اوراق الشجر ونحو ذلك او حجر طاهر هذا الشرط الاول اذ لو كان الحجر عليه النجاسة فانه لا يلقي المحل مباح لا يكون مغصوب

102
00:44:51.200 --> 00:45:08.250
ولهذا اذا كنت في البر تبي تستنجي او تستجمر تأكد انك ما انت في ارض احد اذا كنت في ارض احد ما يصير تستثمر بدون اذنه والا فانه يكون محرما استعماله فلا يلقي المحل

103
00:45:09.250 --> 00:45:27.700
هذا مهم بعض الناس وهو ماشي في الطريق فيصير حصران يدخل حديقة انسان ويقضي حاجته ويستجمر بالاحجار الموجودة ويظن انه انقى المحل ليس الامر كذلك او حجر طاهر مباح منقن

104
00:45:28.750 --> 00:46:04.100
الالقاء يعني يعني بمعنى يزيل اثرا يزيل اثر النجاسة يزيل اثر النجاسة فلا يبقى من النجاسة شيء او فلا يبقى من النجاسة جرم قال فالانقاء بالحجر ونحوه تفسيرها كلمة منقن الان يفسر كلمة ايش

105
00:46:04.350 --> 00:46:32.800
منقذ قال فانقاء بالحجر منقن اسم مفعول من اي فعل من اللي حضر معنا اه الصرف من اللي حضر معنا الاستاذ سلام ها مول القنص وشنو من مفعوله شفاعي ما يصلح تنسون اسم شنو

106
00:46:33.500 --> 00:47:04.650
اسم تنفع من من انقى ما عمره يجي اسم فاعل من نقاء انقى يلقي فهو منقن او ملقى ها   الشهر مرة تراجعون ها انا عن نفسي لو اجد وقت اراجع في الشهر مرة صدقوني ثورات

107
00:47:05.600 --> 00:47:22.050
علم عظيم فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اذا انقاب الحجر كيف تعرف انك انقيت المحل تعلم انه بقي شيء لا يمكن ازالته الا بالماء الذي يكفي هذا خلاص

108
00:47:23.900 --> 00:47:40.450
ان يبقى شيء ملمص قلت لكن لا يزول الا بالماء اذا خلاص انت نقيت او يكون شيء في الداخل لا تستطيع اخراجه مالا لست مكلف ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات

109
00:47:42.100 --> 00:48:06.450
هذا بالنسبة للاحجار لابد وان يكون الاحجار ثلاثة ثلاثة احجار ثلاثة احجار. طيب لو كان حجرا واحدا ذات ثلاث شعب ها يجزئ نعم ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات هذا هو المهم من ثلاث مساحات

110
00:48:07.250 --> 00:48:35.300
بموضع ليس ممسوحا به او بحجر ليس ممسوحا به تعم كل فسحة المحل اذا لا تكون صغيرة تكون كبيرة هذا بالنسبة للابقاء بالحجر ونحوه تأخذ منديلا او منديلين او ثلاث بحيث لا

111
00:48:35.350 --> 00:48:55.200
تصل النجاسة الى اليد فتمسح به المحل كله مرة ثم ترمي ثم الثانية ثم ترميه ثم الثالث ثم هذا شيء اخر في المرة تاخذ منديل او منديلين او ثلاثة او اربعة او خمس

112
00:48:55.300 --> 00:49:08.650
هذا يختلف من منديل الى منديل بعض المناديل آآ تكون خفيفة مجرد ما ان تريد ان تنقل محل اذا بها آآ تتقطع ما يكفيك لا لا بد ان يكون بحيث لا تصل النجاسة الى اليد

113
00:49:10.200 --> 00:49:28.400
وقد ذكرت لكم مرة ان احد الاطباء الذين يثق فيهم عمل تجربة لانه استغرب حديث نهى ان يستنجي الرجل بيمينه يقول انا استغربت من هذا الحديث ليش ما نستنجي باليمين؟ طيب انا استنجيت باليمين روح اغسل الصابون وش المشكلة

114
00:49:29.450 --> 00:49:52.150
يقول استنجيت باليسار بالماء ولمست النجاسة بيدي يقول مع الماء ثم لما قمت فسلت يدي مرتين وثلاث مع المنظفات ثم ذهبت وظعت يدي تحت المنشار يقول فرأيت تحت التلسكوب ان اثار النجوى الى الان موجودة

115
00:49:53.150 --> 00:50:10.100
اما خرجت يدي وذهبت وغسلت اربعة خمسة ستة سبعة مرات دخلت يدي وجدت اثرا وجدت اثر النجوى موجود وقلت طيب الان يمكن هذه النشأة ينتقل الى يد الاخرى فما الفائدة من منع اليمنى

116
00:50:10.150 --> 00:50:26.750
من النجاسة قال فلمست يدي وحكيت هكذا ثم وضعت اليمنى قال ما رأيت شيئا وضعت اليسرى ورأيت شيئا قال فسيرت انه مع الغسل يذهب الاثر يذهب العين الظاهرة ويبقى الاثر لكنه لا ينتقد

117
00:50:29.350 --> 00:50:49.700
هذا الشيء مهم لا تلمس النجاسة اما الانقاء بالماء قال والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان او بخشونة المحل هذا لان الظاهر كانوا خشنين حنا الحين لينين ها نقول عودوا ليونة المحلي كما كان

118
00:50:52.000 --> 00:51:10.950
طبعا كلهم يمشون على رجولهم يسعون يحرسون يصلون الجبال ينزلون الوديان يركبون البحر حالتهم حالة رجولهم متشققة ايديهم منتفخة هو مثل حالنا الحين يمكن الين مكان الان للرجل او للمرأة هو ما يكون اسفل من مقعد يده

119
00:51:11.850 --> 00:51:24.700
ما في مش ما حد يمشي مين يمشي حتى الجلوس جالسين على مقاعد وتيرة شف يصيبنا يلا هذي من نعم الله جل وعلا نشكر الله جل وعلا عليها ونسأل الله ان يجزينا شكره

120
00:51:25.750 --> 00:51:48.200
والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافر. يعني كونه يظن ان المحل قد آآ طهر يكفي يكفي ان يظن ان المحل قد طهر آآ طبعا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله

121
00:51:48.500 --> 00:52:11.350
هو القول الذي يكون ارفق اما من قال انه لابد من استعمال الماء في الاستنجاد سبع مرات كما هو المذهب في ازالة النجاسات فهذا يعني قول نذهب ولكنه مرجوح قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء

122
00:52:12.000 --> 00:52:38.200
ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء حقيقة القول ان هذا القول وهو الجمع بين الحجر والماء الجمع بين الحجر والماء روي فيه حديث ضعيف لا يثبت من الناحية الاسنادية من ناحية المعنى الباب واسع

123
00:52:38.850 --> 00:52:56.600
لان هذا باب باب باب التطهر وباب التطهر مفتوح باي شيء تفعله بالحجر ثم بالماء ثم بالماء الباب مفتوح لكن من ناحية الاسنادية الحديث لا يثبت فاذا كان الحديث لا يثبت

124
00:52:57.350 --> 00:53:14.650
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال ما تفعلون؟ قال انه لا يذهب احدنا لقضاء حاجته الا آآ استنجى او استجمر بحجر ثم اتبع ذلك بالماء هذا الحديث بهذا اللفظ لا

125
00:53:15.450 --> 00:53:45.300
والثابت عنهم انهم كانوا يستنجون بالماء بخلاف العرب فانهم كانوا يأنفون من استعمال الماء لان في ذلك لزوم ملامسة اليد فكانوا يستجمرون واضح هذا هو الصحيح هذا الشعب هم اول شي ترى في نهي عن اتفاق على الباطن

126
00:53:45.850 --> 00:54:18.450
ايوه آآ حديث صحيح ها على كل حتى لو صح اننا نحن لن لا نخالف من ناحية المعنى ان هذا جائز من باب التنبه لكن هل هذا يقال عنه السنة

127
00:54:19.050 --> 00:54:33.050
هذا نحتاج الى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول عنه لان الحديث الوارد فيه في اهل قباء ضعيف انا اقول ما في بعد ان الانسان يستعمل المنديل اما الماء لا بأس بذلك

128
00:54:35.550 --> 00:54:59.200
في المنار شوف الحديث هذا تأكد منه ان يتعايشوا. طيب مر معنا في سنن ابي داوود لكن نسيت الان ايش قال الشيخ الالباني  طيب اه قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء

129
00:54:59.950 --> 00:55:27.650
قلنا هذا فيه نظر وانما يباح احسن من كلمة يساوي فانعكسا كره بالعكس ليش كوري يعني لو استخدم الماء ثم استخدم الحجر مكوه ليش ها ما وقع يده صح لانه ذاك بالحجر ثم بالماء الحجر ليعطي يده من ملامسة النجاسة

130
00:55:28.300 --> 00:55:49.350
عرفت والماء لازالة ما قد يكون بقي من الاثر اما العكس فما في فائدة اذا بالعكس لما انت تستخدم الماء ثم تستخدم الحجر فانك بوظع الحجر في موظع ماء رطب ربما يبقى شيئا من اثار الحجر

131
00:55:50.200 --> 00:56:09.350
ولذا نعم طيب الان هي اشكال عليكم الان بعض الناس اذا استنجى بعد ما يستنجي وينتهي ينشف بالمنديل يدخل في القراءة ولا يدخل ها لا يدخل لانه ليس قصده الاستجمار ولا قصده التنشيف

132
00:56:11.050 --> 00:56:46.850
تفكيش لا لا قال فان عكسا كره يعني استخدم الماء ثم الحجر ويجزئ احدهما ان يقول السنة استخدام احدهم سنة استخدام واحد ويجزئ اه استعمال الامرين والماء افضل نعم الماء افضل لان الله تبارك وتعالى مدح بذلك اهل قباء

133
00:56:47.550 --> 00:57:08.400
مدح بذلك اهل قباء قال رحمه الله يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء فيحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضعا عادة

134
00:57:08.650 --> 00:57:29.050
ويجب الاستنجاء لكل خالق الا الطاهر الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل اما مسألة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه يكره استقبال القبلة

135
00:57:29.500 --> 00:57:58.900
واستدبارها في حال قضاء الحاجة وفي الاستنجاء عموما سواء كان في البنيان او في الصحراء وهذا هو الصحيح الراجح ان شاء الله تبارك وتعالى و كراهة هذا الامر لاجل ان يبقى في قلوب المسلمين تعظيم البيت

136
00:58:00.850 --> 00:58:29.350
فان الشريعة قد شرعت امورا لاجل ابقاء تعظيم الشعائر في القلوب لاجل ابقاء تعظيم الشعائر في القلوب فان الله تبارك وتعالى ما شرى عبادات الا لانها مؤدية الى تعظيم التوحيد في القلب

137
00:58:31.400 --> 00:58:56.950
فاذا يكون هناك تشريع احكام لاجل احكام اخرى فالنهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة لاجل ان يبقى عظمة البيت في قلب المسلم واذا تجد عامة المسلمين اليوم اذا ذهبوا الى مكان ورأوا ان المراحيض بنيت الى جهة القبلة يستعظمون هذا الشيء

138
00:58:58.100 --> 00:59:22.200
لان في قلوبهم اه عظمة بيت الله تبارك وتعالى قال ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة يعني يحرم الاستنجاء بروث وعظم الروز خروج آآ ما يخرج من الدواب مأكولة اللحم

139
00:59:27.700 --> 00:59:51.550
والعظم عموما سواء كان عظم شيء مأكول او غير ذلك وطعام ولو لبهيمة يحرم الروز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فانها طعام اخوانكم من الجن طعام دواب اخوانكم من الجن

140
00:59:52.000 --> 01:00:16.950
والعظم لانه طعام اخوانكم من الجن والطعام لكونه محترما ولو كان الطعام لبهيمة نعم ولو كان الطعام لبهيمته فان الاستنجاء به يلوثه على البهيمة وربما يضره اذا اكل فمن هنا نفهم

141
01:00:17.150 --> 01:00:40.600
ان الانسان لو استنجى بالاعشاب فان هذا الاستنجاء لا يجوز لو استجمر بالاعشاب يعني ذهب الى الصحراء فوجد عشبة فقطعى ودخا هرب بها لا لم لانه طعام للبهايم نعم قال فان فعل لم يجز بعد ذلك الا الماء

142
01:00:42.100 --> 01:01:05.650
يعني اذا استخدم هذه الاشياء بعدين وجد حجرا لا يجوز لابد من استخدام الماء بعد ذلك وذلك لان هذه الاشياء زادت النجاسة والصقت ما بقي من اثر النجاسة بالبدن فلا تزول الا بالماء

143
01:01:07.250 --> 01:01:34.700
قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة يعني لو كان الانسان مصاب بالاسهال فانه لاستجبار لابد من الماء لان الخارج يخرج عن المحل قال ويجب الاستنجاء لكل خارج ويجب استنجاء لكل خارج الا الطاهر

144
01:01:36.000 --> 01:01:59.750
طيب استنجاء لكل خارج يعني من السبيلين ان الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل مثل ماذا الطاهر الذي هو طاهر في المذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم المنع ليس شيء يخرج من السبيلين طاهر الا المني

145
01:01:59.850 --> 01:02:19.200
فلو ان انسانا خرج منه المني بنوم يجوز له ان يتوضأ من دون استنجاء يجوز له ان يتوضأ من دون استنجاء لانه لا يجب وهنا قوله يجب الاستنجاء عرفنا حكم الاستنجاء

146
01:02:19.500 --> 01:02:37.800
وكان الاولى ان يقدمه في الاول حكم انه يقال بعض الاستنجاء واداب التخلي كان ينبغي ان يقول ويجب الاستنجاء وهو بعدين يعرفه والنجس الذي لم يلوث المحل كيف يكون نجس

147
01:02:38.100 --> 01:03:00.150
ولا يلوث المحل كانسان مصاب كانسان مصاب شدة الامساك فلا يخرج منه الا مثل ما يخرج من الشاة لا يخرج منه الا البعر مثل ما يخرج من الشام او انسان

148
01:03:00.250 --> 01:03:19.050
لا يجد طعاما يأكله فلم يجد ما يأكل الا ما تأكله الدواب من الاعشاب والاوراق ثم بعد ذلك اصبح لا يخرج منه الا مثل ما يخرج من الشاة فهذه الاشياء التي تخرج لا تتجاوز المحل

149
01:03:20.750 --> 01:03:45.450
ولا تلوث المحل وهكذا لو خرج من انسان آآ مثلا عشرة فلوس بلعة فخرج منه العشرة فلوس بدون اي شيء لا يجب عليه الاستنجاء هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه