الذهب والفضة في غير الانية فلا يعني هذا جواز ان تتخذ اناء من ذهب او او ان تستعمل بوجه غير الوجه المشروع لها اناء من ذهب او ومن هنا ندرك بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد اللهم بارك لنا في شيخنا واغفر لنا له ولنا وللسامعين والحاضرين قال قال الشيخ رحمه الله تعالى باب الانية يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة والمموه بهما قال وتصح الطهارة بهما وبالاناء المرصوص ويباح اناء دبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة والية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته بسم الله والصلاة والسلام ثانية جمع اناء وهو اسم بالظروف التي تستعمل وتستخدم سواء في الاكل او في الشرب او في الاستعمال او في الاحتفاظ ثانيا جمعنا واسم للظروف التي تستخدم في الاكل او الشرب او الاستعمال او الاحتفاظ ولما كانت هذه الانية منقسمة الى قسمين كما ذكر المصنف اسم المباح وقسم غير مباح لزم ان يعلم يعلم المسلم المباح منها وغير المباح منه حتى يكون في استعماله على بينة من امره والاصل في هذا الباب في كتاب الطهارة عموما الاصل فيما عدا كتاب العبادات الاصل في جميع كتب وابواب الفقه الاباحة فلا يحتاج ان يكرر هذا الاصل مع كل باب وليكن هذا في ذهن احدكم ان الاصل بالاشياء الحل ما عدا العبادات فان الاصل فيها المنع حتى يأتي دليل التشريع الاصل في جميع الاشياء اكلا او شربا او استعمالا او تناولا او بيعا او شراء الاباحة حتى يأتي دليل التحريم والاصل في العبادات المنع حتى يأتي دليل تشريعي قال يباح اتخاذ كل اناء طاهر اذا قوله يباح هذا مشروع في ذكر المباح من انواع الالية وذكره ابتداء تحت هذه الكلية كل اناء طاهر لانه هو الاصل هو الاكبر والاباحة اسم تستخدم لما ليس فيه من الشارع امر او نهي الاصطلاح بعظ الاصوليين او لما ليس او لما لم يحرمه الشارع قال احسن الاول لان الله جل وعلا رفع الجناح فقال لا جناح عليكم رفع الجناح بالاكل والشرب دليل على ان المباح انما هو نوع لان المشروع يباح اتخاذ كل اناء طاحش الاتخاذ سواء كان كما ذكرنا للادخار او للاستعمال كل ذلك امره سائغ وهو اشمل من الاستعمال لان الانسان قد يتخذ الاناء من غير استعمال فيسمى مدخرا مثل بعض الناس الذين يشترون بعض الانية القديمة كذكريات وهي ربما تكون غالية السمع الاتخاذ اشمل واعم من الاستعمال بمعنى لا يقصر المباح عن المستعمل من الانية بل حتى لو لم تستعمل الى ان فاشتريته لاتخاذه زينة او اتخاذه او اتخاذه صورة او مدخرا فالامر في ذلك واسع يباح اتخاذ كل اناء قحط كل هذه هي الكلية التي وصفت بوصف اناء طاء فالاصل ان الانية اذا كانت طاهرة جواز اتخاذها اذا دلنا على ان الانية او الظروف التي لا تطهر او لا توصف بالطهارة لا يجوز اتخاذها مثل الجلد الخنزير فانه لا يطهر بالدباغ فعليه لا يمكن اتخاذه ظرفا لاي شيء وكذا نحمل وكذا جلد الكلب لا يمكن ان تتخذه شنا تضع فيه شيء اذا يباع اتصال كل اناء طاهر تأمل الوصف بطاهر الظاهر وصف وجوديا يكون ذاتيا في الشيء او مكتسبة وهنا المقصود منه ما كان ذاتيا في الشيء وعلى هذا ينبغي ان يحمل اديه المؤمن لا ينجس وعلى لفظة الاخرى التي اذا صحت ان المؤمن طاهر اذا صحت هذه اللفظة في المقصود وطهارة الذات لا بمعنى انه لا يقرأ عليه الحدث ان الحدث قد يطرأ على المؤمن والاناء قد يطرأ عليه قد تقرأ النجاسة على الاناء لكن هذا وصف ايش طارق والوصف الطارئ يمكن رفعه وانما العبرة في الاتخاذ بالوقف الاصلي الذاتي يباح اتخاذ كل اناء طاهر وما دام جاز اتخاذه وابيح اتخاذه فاستعماله كذلك قال واستعماله ولو ثمينا يعني لو ان رجلا وجد اناء او كوبا من الزمرد وهو اغلى من الذهب فاستعمله في شرب ماء جاز لو ان رجلا وجد اناء قديما اثريا كما يقال تباع بالالوف المؤلفة جاز له ان يستعمله في الاكل والشرب ونحو ذلك ما دام انه طاهر قال ولو ثمينا الا انية الذهب الا ان يهتز بي والفضة والمموه بهما اذا استثنى من هذه الكلية ثلاثة اشياء الاول ما كان جنسه ذهبا والصحيح من اقوال اهل العلم ان الذهب سواء كان احمر او ابيض لا يجوز استعماله ولا اتخاذه بالنسبة للرجل لان الذهب حكم متعلق بالاسم وليس حكما متعلقا باللون وكيف نعرف الاسم عند الاطلاق اذا قيل بكم هذا الذهب الجيران من الذهب علمنا انه ذهب ما دام انهم لم يضيفوا اليه اسما اخر وفي عرف الثوار وفي عرف التجار ان الذهب ذهب سواء كان ابيض او كان احمر لا يضيفون اليه اسما اخر بخلاف ما لو قيل الذهب الاسود فهذه كناية عن البترول او الذهب الابيظ عندكم بداية عن القطن او الذهب القمح كناية عن القمح فهذه اسماء مضافة الى صفات معينة فلا يتعلق بها حكم الذات اذا الا انية الذهب كل اناء متخذ من الذهب لا يجوز استعماله ها لا يجوز اتخاذه فظلا عن استعماله لا يجوز اتخاذه فضلا عن استعماله والفضة اي الا الية الفضة والفضة معدن معروف من المعادن التي لها قيمة للاشياء ولذا اذا قيل ما هي الثمنيات الذهب والفضة الاشياء منقسمة في عرف التجار بل وفي عرف الفقهاء الى قسمين ثمنيات وهي الذهب والفضة وما عدا ذلك يسمونها بالمثمنات وما عدا ذلك يسمونها بالمثمنات قال الا ان يتذاب والفضة هذا واضح فيأتي ها هنا سؤال ستحفظ المتن مرتبا عرفت حكم انه يباح اتخاذ كل اناء مباح واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة يرد على ذهن الانسان سؤال يرد على ذهن الانسان سؤال وهو ما حكم الايداء اذا كان مموها فيهما او باحدهما او فيه شيء من الذهب والفضة فقال والمموه بهما والمموه بهما هذا هذا الغطاء الخارجي الرأس هو ظرف بهذا القلم وهذا الغطاء ظرف للقلم او ان هذا كله قلم فانموه بالفضة ما حكم استعماله او الكوب موه في الخارج بطلاء من الفضة او بطلاء من الذهب فما حكم استعماله او الساعة اذا كان اه الظرف الذي يحمل الدقائق واللحظات فيه شيء من الذهب ما حكم استعماله؟ او الهاتف اذا كان الظرف الخارجي الذي يحتوي الجهاز كان مموها بالذهب والفضة فما حكم استعماله هنا؟ قال الا انية الذهب والفضة والمموه بهما وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم ان ما لا يجوز اتخاذه لا يجوز استعماله والعكس لا يكون صحيح بمعنى ليس كل ما لم يجز استعماله يكون محرما اتخاذه سنوضح القاعدة بالنسبة للرجل لا يجوز له ان يتخذ الذهب والفضة والمموهة بهما اناء صح ولا لا فعلى هذا لا يجوز له ايضا استعماله وسيأتي التنصيص على هذا بالنسبة للمرأة يجوز له استعمال اذا قلنا كل ليس كل ما يجوز استعماله يمنع ايش اتخاذه المرأة يجوز لها ان تستعمل ان من قال من اهل العلم بجواز اتخاذ الية الذهب والفضة في الاستعمال او المموه بهما في الاستعمال او جواز ذلك للمرأة على وجه الخصوص لانه جاز لها الاستعمال هذا قول ضعيف وما ورد في بعض الاثار فانه محمول اما على ان الراوي لم يدرك او لم يعلم بالتحريم واما انه محمولنا على ما كان فيه شيء يسير من الضبة كما سيأتي معنا وهذه حكمة عظيمة من احكام الشريعة السمحاء في منع اعمال الذهب والفضة وفي منع اتخاذ الذهب والفضة انية لان الذهب والفضة حصولهما نادر وجواز استعمال وجواز اتخاذ هذه النوادر واستعمالها يؤدي الى فقدانها من السوق وبناء على ذلك يكون العرض كثيرا يكون العرض قليلا والطلب كثيرا فترتفع هذه الثمنيات فحينئذ ترتفع المثمنات ويحصل بالمجتمع ما هو معروف بغلاء الاسد لماذا الاسعار غالية الان؟ من يعرف لغلو لغلاء الذهب والفضة لو رخص الذهب والفضة لرخصت المثمنة وهذه قضية اقتصادية اعترف بها الغرب بعد مكابرة دامت قرونا دامت عقودا الان اعترف ان هناك علاقة وسيقة شاؤوا ام ابوا بين الذهب والفضة وبين المسمار علاقة وثيقة وطيدة انت تتخذ اناء من ذهب وفلان من فضة وهذا يستعمل الذهب وهذا يستعمل الفضة هذا يجعل بابه من ذهب وهذا يجعل شباكه من فضة ماذا سيحصل؟ الناس يذهبون يبحثون عن الذهب الفضة ما يجدون الطلب كبير والعرض قليل لا يوجد فترتفع هذه الاسنان فاذا ارتفعت هذه الاثمان حينئذ ترتفع المسألة فهذه حكمة عظيمة يدركها من تعمق في غور وتعمق في ادراك مرام الشريعة الاسلامية هذا شيء وشيء اخر فقولوا ان صح اثبتت التجارب الطبية الحديثة ان الذهب والفضة بمجرد الملامسة تتطاير منها جزيئات لا ترى تحت اي مجهر عادي وتدخل عبر السموم عبر مسام الجسم الى الدم ويحصل تخثر في الدم ومن هذا الباب ندرك لماذا الشريعة الاسلامية منع استعماله بالنسبة للرجال تصور انه لو دخل عليك كميات من الفضة او الذهب الى جسمك طبعا الذهب قالوا نسبة التطاير فيه اكثر بكثير ثمانين في المئة مقارنة مع الفضة عشرين في المئة فلما تتطاير هذه الجزيئات وتدخل عبر المسام الى التام حينئذ يحصل تفكر وتكسر في الدم وتكون باب نتيجة ذلك التجلطات ونحو ذلك من المضاد اما بالنسبة للمرأة فان الله تبارك وتعالى جعل لها الدورة الشهرية وعبر هذه الدورة الشهرية تدخل جميع ما تطاير الى جسمها من استعمال الحلي في بدنها تخرج مع هذه الدورة الشهرية ولهذا فان الشريعة الاسلامية سمحت لها ان تضع شيئا من زينتها وحجابها اذا ارادت ان تخرج اذا كانت من القواعد اللاتي لا يرجون نكاحا وفي الاية اشارة الى ان القواعد عليهن ان لا يتزينن لان المرأة الكبيرة اليائسة اذا تزينت تدخل هذه السوء هذه الجزيئات الى مسامها فلا تجده مسح مخرجا مثلها مثل الرجل تماما اقول هذه ان صحت هذه التجارب لان الاحكام الشرعية لا تبنى على التجارب لكن ان صحت فهذه حكمة اخرى واذا لم تصح فان عندنا اه نهي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الصريح بمنع اه ان يتخذ الرجال الذهب والفضة قال وتصح الطهارة بهما هذه مسألة اخرى الان يعني المذهب حتى تحفظ المذهب لابد ان ننتبه الى قظية المذهب اي شيء يستعمل في العبادة مباشرة فيكون غير مباح يفسد العباد اي قاعدة نفهمها في المنهج واي شيء يستعمل لاحظ الان بواسطة ولو لم يكن مباحا فانه لا يفسد العبادة تضرب مثالين المثال الاول الماء المستعمل مر معنا ان الماء المحرم طاهر ولا طهور مال محرم بالمغصوب ما المقصود انا الله طاهر المذهب فيكم انتم انا قاعد اسألكم عن المذهب الماء المال ايش قلته المقصود ظهور المنام هذا هو طهور لا يكون بالنسبة له طهورا اذا يكون طاهرا وان سموه طهورا. طيب بالنسبة لغيره لصاحب الما طهور بالنسبة له ليس طور لو استعمل هذا الماء في رفع الحدث هل يرتفع حدثه لا يبتسم لانه بالمباشر طيب الان الاناء الذي هل الانسان لاحظ يستعمل الاناء في الوضوء ولا يستعمل ما هو في الاناء في الوضوء اذا الماء لاحظ الماء الطهور غير المرصود وضع في اناء مغصوب يصح الوضوء وهكذا لو وضعنا الماء في اناء ها لا يباح استعماله صح الوضوء مع الإسم واضح مثلا طيب فور بالنسبة لصاحب الماء نعم مر شف ايش يقول وهو اربعة انواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا قلنا هو ايش المقصود نعم ما استعمل في العبادات من الاشياء المحرمة فانها تفسد العبادة وما استعمل بواسطة فهذه لا لا تفسد العباد طيب آآ قال وتصح الطهارة بهما يعني مع ايش ها مع الاسم هذاك لا يجوز اذا يكون فيه اثم وبالاناء المغصوب ليش قلنا تصح لنا واسطة نعم لان هناك ليست هي مباشرة للعبادة مباشر العبادة الماء قال وتصح الطهارة بهما الظمير راجع الى ايش طيب لماذا لم يقل ها بها اي بالثلاثة الماضية لان المموه بهما هم من جنس الذهب والفضة نعم نعم الثاني اه ذكرنا مثالي ما ذكرنا مثالك طيب قلنا رجل استخدم ماء مغصوبا في الوضوء. هل يرتفع حدثه طيب رجل استخدم ماء طهورا باناء مغصوب يرتفع الحل استعمل الرجل الماء الطهور باناء من ذهب او فضة هذين المثالات ذكرهم المصنف ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة التوضيب كاسمه مأخوذ من تسوية الشيء بعد كسره والمقصود بالضبة هنا علاج الكثرة وهي عبارة عن شق يكون في الاناء واذا كان الشق يسيرا خصوصا بالاشياء التي تكون مصنوعا من النحاس او من الفخار او من اه الرمل آآ الانية الزجاجية فهذه اذا اراد احد ان يضببها فلو ضبب بغير الذهب والفضة لا يختص لا تصلح ثم لو غضب باناء بشيء غير الذهب والفضة فان الفساد الناتج عن ذلك والاضرار المترتب على ذلك اشد من الذهب والفضة من ناحية الطهارة فالضبة تستخدم لان آآ الضب من الذهب او من الفضة تستخدم الانية لانه لا يصلحها الا الضفة من الذهب والفضة هذا وجه والوجه الثاني ان هذه الضبة مظنة اجتماع مظنة اجتماع الشيء الغير المرئية بوجود فاصلة بيننا وبين الصناعة الاصلية ومع الغسل الظاهر يذهب الشيء الظاهر ويبقى الشيء الخفي والحديد وما سوى ذلك من الفضة وما وغير الفضة والذهب من اكثر الاشياء تجميعا لغير المرئيات اما الذهب والفضة فانها تتطاير منها كما ذكرنا من قبل ولا تجمع ومن هنا نفهم لم جوز الفقهاء استخدام السن ذهبا او فضة او استخدام الانف ذهبا او فضة او استخدام الاذن ذهبا او فضة لان الذهب والفضة طاردة واما ما سوى ذلك من انواع المعادن فانها جالبة وتصح ويباح ويناول ظبب بظبة يسيرة من الفظة لغير زنا. بهذا الشرط بضبة يسيرة اذا لا تكون كبيرة وقدر اليسير الربع وقدره بعضهم بالثلث وعلى كل هل يسيرون متعلق بالعرف وقال بعضهم ان يسير متعلق بحاجة الاناء للاصلاح وهذا اقرب من الفضة اذا لا يجوز التطبيب بالذهب لانه يمكن استغناء بالفضة عن الذهب فما الداعي الى استعماله بغير زينة هذه مسألة مهمة لو ان اللي نايم كسر فاراد الرجل ان يضببه ثم يتخذه زينة هنا لا يجوز قال وانية الكفار وثيابهم طاهرة وهذا على الاصل الاصل في انية الكفار ايا كانوا سواء كانوا فهذا كتاب او غير اهل الكتاب الاصل في انية الكفار عموما وثيابهم عموما الطهارة فانه كان يجلب الى المدينة الثياب المصنوعة في اليمن او في الحبشة او في بلاد الفرس ولم يكن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يسأل من صنعها قال وانية الكفار وثيابهم طاهرة ما يصنع في بلاد الكفر من الانية و الثياب ما نقول لا والله هذي مصنوعة ببلاد الكفار هي الاجهزة لازم يغسلها هذا ليس ما لم نتيقن نجاستها. ولذلك قال المصنف ولا ينجس شيء بالشك وتقولها هذي والله مصنوعة في بلاد الكفار خايف انه مسوين عليهم شي خايف حاطين اي شيء في شيء لا الشك لا مدخل له في هذا الباب لان الاصل كما قلنا الاباحة والاصل الطهارة الاصل الاباحة والاصل الطهارة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته ما لم تعلم نجاسته يعني على سبيل القطع واليقين على سبيل القطع واليقين كأن يرى الانسان اثر النجاسة اشترى ثوبا فوجد اثر بقعة شبيهة بالبول فاذا يجب ان يغسله اشتغل الانسان اناء فلما جاء الى البيت وفتحه اشترى ثلاجته مصنوعة في اليابان فلما جاء وفتح الثلاجة وجد في داخلها اثار بقع ولها رائحة كريهة فشك فيها اذا هنا العلم مقدم على الشك. العلم الرؤية العينية فتزال هذه النجاسات التي علمت على سبيل اليقين. نعم قال رحمه الله ولا ينجس شيئا بالشك ما لم تعلم نجاسته قال وعظم الميت وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباق قال الشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية قال وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس والدليل على هذه النجاسة عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة الميتة اسم جنس لما مات حتى انفه فتعلق الحكم بكله تعلق الحكم بكل هذا الشيء الذي مات حتى انفه وجملة ما فيه العظم والقرن والظفر والحاسر والعصب والجن والميتة محرمة لنجاستها ما كان ضمن الميتة من العرض والقر والظفر والحاضر والعصب والجن تابع للاصل هذا هو المذهب و لا يطهر بالدباء الجلد جنز الميتة لا يطهر بالدباغ وهذا هو المنصوص عليه في مذهب الامام احمد رحمه الله وهو يعتبر من الاشياء التي عليها المذهب وانتصر لها جمع من الحنابلة لكنه مرجوح والراجح والله اعلم ان الجلد يطهر بالدباغ وذلك للاحاديث الصحيحة ايما ايهاب دبغ فقد طهر وذهاب اسم للجلد عموما واما جلد المذبوح فلا يحتاج الى الصبر لانه طاهر بالذبح لأنه طاهر بالذبح ولا يبقى للحديث معنى اذا قلنا المقصود منذ المذبوح والصحيح من اقوال اهل العلم ان ما لا يسري فيه الحياة فسريان الحياة في الجلد كسريان الحياة بالجلد واللحم فانه لا يأخذ حكم الميتة فلو ان انسانا ما ننظر الى هذه المسألة لو ان انسانا ما جز طوف الضأن يجوز له ذلك ولا ما يجوز يجوز باتفاق الفقهاء وليس بنجس طيب لو قطع القطعة لحم منه وهو وهو حي يجوز اكله ما يجوز اكله ايضا بالاتفاق فدلنا هذا على ان ما لا يسري الحياة فيه كالعظم والظفر والقرن والحاشر انه ليس بنفس فلو ان انسانا اراد ان يستخدم عظم الميتة وجد فيلا ميتا وله عاج او قرن الميتة وجد ايلا وله الله له قرون او ظفر الميتة او حافظ فهذه اشياء لا تسري فيها الحياة في حال الحياء كسريان الحياة في لحمها وجلدها فاذا ليس لها حكم لانها في ظاهر حال الحياة اشبه ما تكون بالميت فاذا لا ينبغي لنا ان نغير اه اذا جاز اخذها وهي حية الموت لا يغير حكمه انسان عنده اه اه جيس واراد ان يقص اه او ان يقطع قرونها يجوز ولا ما يجوز طيب والطاهر ولا نجس صح فكذا حال الموت اما الجلد مع ان الحياة دار فيه فانه يطهر بالتبغيب خلاف العظم والقرن والظفر والحافرين لماذا احتجنا الى الصبغ بالنسبة للجلد لسريان الحياة في الجلد حال الحياة فلو قطعناه في حال الحياة ها فلو قطعناه في حال لم يجز لنا لان ما ابينا من حي وهي ميتة وهي حية فهي ميتة كما جاء في الحديث فاذا لا بد من الدبغ اذا وسيلة لتطهير هذا شيء وهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم لا لا يسرد حياته قال والشعر والصوف والريش طاهرة وموافقون في هذا والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة من ميتة طاهرة في الحياء شوف قيدوها في هذا الخير بمعنى لو ان خروفا مات ولهذا الخروف صوف قال يجوز إنك تقص الصوف دون الجلد دون القرن ليش؟ هذا ما هي لا تسري في هذه الصوف طيب وكذا لا القرن وهكذا لو ان انسانا له ديك فوجدها ميتة فلما ماتت اراد ان يأخذ الريش قالوا يجوز طيب وكذا لو انه وجد معزة ميتة واراد ان يأخذ الشعر قالوا اذا اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر طبعا الغير المأكول مما له حكم الطهارة على المذهب ما هو ما كان مثل الهرة في الخلقة ودونها يأتي هذا معنا ان شاء الله موظحا قال ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية الالية عموما سواء كان فيها الطعام او ليس فيها شيء لا ينبغي تركها بلا غطاء لا ينبغي تركها بلا غطاء والاشقاء كذلك ينبغي ايكاء الاسقية والايكاء يعني الغلق عليها هكذا هذا يسمى ايكاء هذا يسمى ايكاء او كأس السقا يعني اغلقت فمه برباط الكوب يقال عنه غطى الكوبة ولا يقال انه اوكأ الاسقية الاسقي هذي انما تصنع من الجنس ونحوه هذه السنة الفقهاء قالوا انها سنة رحمه الله لو قلنا ان للوجوب اه ما منا من احد الا ويأثم في كل ليلة قال رحمه الله باب الاستنزاع وعذاب التخلف الاستمتاع هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طاغوخ او حجر طاهر مباح منصف الانقاذ الحذر ونحوه ان ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. ولا يجزئ اقل من ثلاث مسحات تعم كل مسحة والانقاء بالماء عود عود خشون عود خشونة المحل كما كان وظنه كافي ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء. فانعكس كره ويجزئ احدهما والماء افضل. نعم دعاء الاستنجاء واداب التخلي الاستنجاء عرفه المصنف بقوله هو ازالة ما خرج من السبيلين بماء طهور او حجر طائر مباح منقذ واداب التخلي اداب جمع ادب وهو ما ينبغي ان يتحلى به المسلم حال قضاء الحاجة المقصود بالتخلي على قضاء الحاجة مأخوذ من التخلية حيث ان الانسان يبتعد الى خلاء ليخلي ما في جوفه من فولات الطعام والشراب هنا في هذا الباب الفقهاء رحمهم الله يذكرون الاستجمار والاستنجاء والاستطابة ثلاثة اسماء الاستجابة اسم يعم الاستنجاء والاستجمار والاستنجاء خصصه بعضهم بالماء والاستجمار خاص بالحجر ونحوه اذا استطابة اسم عام تحتو نوعان انجاء واستجمار استنجاب الماء واستجمار بالحجر ونحوه قال استنجاء هو ازالة ما خرج من السبيلين طبعا الاستنجاء واجب ولا يجوز للانسان ان يقوم بعد قضاء حاجته الا اذا استنجى او استجمه واذا قام من غير ذلك اثم ولو كان سيغسل النجاسة بعد ذلك من ثوبه وبدنه ما دام انه قادر على الاستنجاء والاستجمار بعد قضاء الحاجة فليس له ان يؤخر ذلك لان تأخير ذلك يعني التلويث والتنجيس المسألة هذي واضحة بعظ الناس يظن ان الاستنجال ليس بواجب لا استنجاء واجب يا هذا يا هذا الاستنجاء وازالة ما خرج من السبيلين. اذا الاستنجاء يشمل ما خرج من السبيلين القبل والدبر وعام بالنسبة للذكر والانثى بماء طهور دلنا هذا على ان الاستنجاء بماء طاهر لا يصلح او حجر طاهر مباح ملق للمحل الحجر معروف و يشمل الحجر ما كان صلبا وما كان من الطيب مجتمعا اه وما كان من الطوب ويدخل فيه كل شيء مثله مثل الاشياء الصناعية الحديثة المناديل الورقية وآآ الاوراق غير المكتوب عليها اوراق الشجر ونحو ذلك او حجر طاهر هذا الشرط الاول اذ لو كان الحجر عليه النجاسة فانه لا يلقي المحل مباح لا يكون مغصوب ولهذا اذا كنت في البر تبي تستنجي او تستجمر تأكد انك ما انت في ارض احد اذا كنت في ارض احد ما يصير تستثمر بدون اذنه والا فانه يكون محرما استعماله فلا يلقي المحل هذا مهم بعض الناس وهو ماشي في الطريق فيصير حصران يدخل حديقة انسان ويقضي حاجته ويستجمر بالاحجار الموجودة ويظن انه انقى المحل ليس الامر كذلك او حجر طاهر مباح منقن الالقاء يعني يعني بمعنى يزيل اثرا يزيل اثر النجاسة يزيل اثر النجاسة فلا يبقى من النجاسة شيء او فلا يبقى من النجاسة جرم قال فالانقاء بالحجر ونحوه تفسيرها كلمة منقن الان يفسر كلمة ايش منقذ قال فانقاء بالحجر منقن اسم مفعول من اي فعل من اللي حضر معنا اه الصرف من اللي حضر معنا الاستاذ سلام ها مول القنص وشنو من مفعوله شفاعي ما يصلح تنسون اسم شنو اسم تنفع من من انقى ما عمره يجي اسم فاعل من نقاء انقى يلقي فهو منقن او ملقى ها الشهر مرة تراجعون ها انا عن نفسي لو اجد وقت اراجع في الشهر مرة صدقوني ثورات علم عظيم فالانقاء بالحجر ونحوه ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء اذا انقاب الحجر كيف تعرف انك انقيت المحل تعلم انه بقي شيء لا يمكن ازالته الا بالماء الذي يكفي هذا خلاص ان يبقى شيء ملمص قلت لكن لا يزول الا بالماء اذا خلاص انت نقيت او يكون شيء في الداخل لا تستطيع اخراجه مالا لست مكلف ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات هذا بالنسبة للاحجار لابد وان يكون الاحجار ثلاثة ثلاثة احجار ثلاثة احجار. طيب لو كان حجرا واحدا ذات ثلاث شعب ها يجزئ نعم ولا يجزئ اقل من ثلاث مساحات هذا هو المهم من ثلاث مساحات بموضع ليس ممسوحا به او بحجر ليس ممسوحا به تعم كل فسحة المحل اذا لا تكون صغيرة تكون كبيرة هذا بالنسبة للابقاء بالحجر ونحوه تأخذ منديلا او منديلين او ثلاث بحيث لا تصل النجاسة الى اليد فتمسح به المحل كله مرة ثم ترمي ثم الثانية ثم ترميه ثم الثالث ثم هذا شيء اخر في المرة تاخذ منديل او منديلين او ثلاثة او اربعة او خمس هذا يختلف من منديل الى منديل بعض المناديل آآ تكون خفيفة مجرد ما ان تريد ان تنقل محل اذا بها آآ تتقطع ما يكفيك لا لا بد ان يكون بحيث لا تصل النجاسة الى اليد وقد ذكرت لكم مرة ان احد الاطباء الذين يثق فيهم عمل تجربة لانه استغرب حديث نهى ان يستنجي الرجل بيمينه يقول انا استغربت من هذا الحديث ليش ما نستنجي باليمين؟ طيب انا استنجيت باليمين روح اغسل الصابون وش المشكلة يقول استنجيت باليسار بالماء ولمست النجاسة بيدي يقول مع الماء ثم لما قمت فسلت يدي مرتين وثلاث مع المنظفات ثم ذهبت وظعت يدي تحت المنشار يقول فرأيت تحت التلسكوب ان اثار النجوى الى الان موجودة اما خرجت يدي وذهبت وغسلت اربعة خمسة ستة سبعة مرات دخلت يدي وجدت اثرا وجدت اثر النجوى موجود وقلت طيب الان يمكن هذه النشأة ينتقل الى يد الاخرى فما الفائدة من منع اليمنى من النجاسة قال فلمست يدي وحكيت هكذا ثم وضعت اليمنى قال ما رأيت شيئا وضعت اليسرى ورأيت شيئا قال فسيرت انه مع الغسل يذهب الاثر يذهب العين الظاهرة ويبقى الاثر لكنه لا ينتقد هذا الشيء مهم لا تلمس النجاسة اما الانقاء بالماء قال والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان او بخشونة المحل هذا لان الظاهر كانوا خشنين حنا الحين لينين ها نقول عودوا ليونة المحلي كما كان طبعا كلهم يمشون على رجولهم يسعون يحرسون يصلون الجبال ينزلون الوديان يركبون البحر حالتهم حالة رجولهم متشققة ايديهم منتفخة هو مثل حالنا الحين يمكن الين مكان الان للرجل او للمرأة هو ما يكون اسفل من مقعد يده ما في مش ما حد يمشي مين يمشي حتى الجلوس جالسين على مقاعد وتيرة شف يصيبنا يلا هذي من نعم الله جل وعلا نشكر الله جل وعلا عليها ونسأل الله ان يجزينا شكره والانقاء بالماء عود خشونة المحل كما كان وظنه كافر. يعني كونه يظن ان المحل قد آآ طهر يكفي يكفي ان يظن ان المحل قد طهر آآ طبعا هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله هو القول الذي يكون ارفق اما من قال انه لابد من استعمال الماء في الاستنجاد سبع مرات كما هو المذهب في ازالة النجاسات فهذا يعني قول نذهب ولكنه مرجوح قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء حقيقة القول ان هذا القول وهو الجمع بين الحجر والماء الجمع بين الحجر والماء روي فيه حديث ضعيف لا يثبت من الناحية الاسنادية من ناحية المعنى الباب واسع لان هذا باب باب باب التطهر وباب التطهر مفتوح باي شيء تفعله بالحجر ثم بالماء ثم بالماء الباب مفتوح لكن من ناحية الاسنادية الحديث لا يثبت فاذا كان الحديث لا يثبت ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال ما تفعلون؟ قال انه لا يذهب احدنا لقضاء حاجته الا آآ استنجى او استجمر بحجر ثم اتبع ذلك بالماء هذا الحديث بهذا اللفظ لا والثابت عنهم انهم كانوا يستنجون بالماء بخلاف العرب فانهم كانوا يأنفون من استعمال الماء لان في ذلك لزوم ملامسة اليد فكانوا يستجمرون واضح هذا هو الصحيح هذا الشعب هم اول شي ترى في نهي عن اتفاق على الباطن ايوه آآ حديث صحيح ها على كل حتى لو صح اننا نحن لن لا نخالف من ناحية المعنى ان هذا جائز من باب التنبه لكن هل هذا يقال عنه السنة هذا نحتاج الى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول عنه لان الحديث الوارد فيه في اهل قباء ضعيف انا اقول ما في بعد ان الانسان يستعمل المنديل اما الماء لا بأس بذلك في المنار شوف الحديث هذا تأكد منه ان يتعايشوا. طيب مر معنا في سنن ابي داوود لكن نسيت الان ايش قال الشيخ الالباني طيب اه قال ويسن الاستنجاء بالحجر ثم بالماء قلنا هذا فيه نظر وانما يباح احسن من كلمة يساوي فانعكسا كره بالعكس ليش كوري يعني لو استخدم الماء ثم استخدم الحجر مكوه ليش ها ما وقع يده صح لانه ذاك بالحجر ثم بالماء الحجر ليعطي يده من ملامسة النجاسة عرفت والماء لازالة ما قد يكون بقي من الاثر اما العكس فما في فائدة اذا بالعكس لما انت تستخدم الماء ثم تستخدم الحجر فانك بوظع الحجر في موظع ماء رطب ربما يبقى شيئا من اثار الحجر ولذا نعم طيب الان هي اشكال عليكم الان بعض الناس اذا استنجى بعد ما يستنجي وينتهي ينشف بالمنديل يدخل في القراءة ولا يدخل ها لا يدخل لانه ليس قصده الاستجمار ولا قصده التنشيف تفكيش لا لا قال فان عكسا كره يعني استخدم الماء ثم الحجر ويجزئ احدهما ان يقول السنة استخدام احدهم سنة استخدام واحد ويجزئ اه استعمال الامرين والماء افضل نعم الماء افضل لان الله تبارك وتعالى مدح بذلك اهل قباء مدح بذلك اهل قباء قال رحمه الله يكره استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء فيحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة فان فعل لم يجزئه بعد ذلك الا الماء كما لو تعدى الخارج موضعا عادة ويجب الاستنجاء لكل خالق الا الطاهر الا الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل اما مسألة استقبال القبلة واستدبارها في الاستنجاء فهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه يكره استقبال القبلة واستدبارها في حال قضاء الحاجة وفي الاستنجاء عموما سواء كان في البنيان او في الصحراء وهذا هو الصحيح الراجح ان شاء الله تبارك وتعالى و كراهة هذا الامر لاجل ان يبقى في قلوب المسلمين تعظيم البيت فان الشريعة قد شرعت امورا لاجل ابقاء تعظيم الشعائر في القلوب لاجل ابقاء تعظيم الشعائر في القلوب فان الله تبارك وتعالى ما شرى عبادات الا لانها مؤدية الى تعظيم التوحيد في القلب فاذا يكون هناك تشريع احكام لاجل احكام اخرى فالنهي عن استقبال القبلة واستدبار القبلة لاجل ان يبقى عظمة البيت في قلب المسلم واذا تجد عامة المسلمين اليوم اذا ذهبوا الى مكان ورأوا ان المراحيض بنيت الى جهة القبلة يستعظمون هذا الشيء لان في قلوبهم اه عظمة بيت الله تبارك وتعالى قال ويحرم بروث وعظم وطعام ولو لبهيمة يعني يحرم الاستنجاء بروث وعظم الروز خروج آآ ما يخرج من الدواب مأكولة اللحم والعظم عموما سواء كان عظم شيء مأكول او غير ذلك وطعام ولو لبهيمة يحرم الروز لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فانها طعام اخوانكم من الجن طعام دواب اخوانكم من الجن والعظم لانه طعام اخوانكم من الجن والطعام لكونه محترما ولو كان الطعام لبهيمة نعم ولو كان الطعام لبهيمته فان الاستنجاء به يلوثه على البهيمة وربما يضره اذا اكل فمن هنا نفهم ان الانسان لو استنجى بالاعشاب فان هذا الاستنجاء لا يجوز لو استجمر بالاعشاب يعني ذهب الى الصحراء فوجد عشبة فقطعى ودخا هرب بها لا لم لانه طعام للبهايم نعم قال فان فعل لم يجز بعد ذلك الا الماء يعني اذا استخدم هذه الاشياء بعدين وجد حجرا لا يجوز لابد من استخدام الماء بعد ذلك وذلك لان هذه الاشياء زادت النجاسة والصقت ما بقي من اثر النجاسة بالبدن فلا تزول الا بالماء قال كما لو تعدى الخارج موضع العادة يعني لو كان الانسان مصاب بالاسهال فانه لاستجبار لابد من الماء لان الخارج يخرج عن المحل قال ويجب الاستنجاء لكل خارج ويجب استنجاء لكل خارج الا الطاهر طيب استنجاء لكل خارج يعني من السبيلين ان الطاهر والنجس الذي لم يلوث المحل مثل ماذا الطاهر الذي هو طاهر في المذهب وهو الصحيح من اقوال اهل العلم المنع ليس شيء يخرج من السبيلين طاهر الا المني فلو ان انسانا خرج منه المني بنوم يجوز له ان يتوضأ من دون استنجاء يجوز له ان يتوضأ من دون استنجاء لانه لا يجب وهنا قوله يجب الاستنجاء عرفنا حكم الاستنجاء وكان الاولى ان يقدمه في الاول حكم انه يقال بعض الاستنجاء واداب التخلي كان ينبغي ان يقول ويجب الاستنجاء وهو بعدين يعرفه والنجس الذي لم يلوث المحل كيف يكون نجس ولا يلوث المحل كانسان مصاب كانسان مصاب شدة الامساك فلا يخرج منه الا مثل ما يخرج من الشاة لا يخرج منه الا البعر مثل ما يخرج من الشام او انسان لا يجد طعاما يأكله فلم يجد ما يأكل الا ما تأكله الدواب من الاعشاب والاوراق ثم بعد ذلك اصبح لا يخرج منه الا مثل ما يخرج من الشاة فهذه الاشياء التي تخرج لا تتجاوز المحل ولا تلوث المحل وهكذا لو خرج من انسان آآ مثلا عشرة فلوس بلعة فخرج منه العشرة فلوس بدون اي شيء لا يجب عليه الاستنجاء هذا والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه