الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. وصلنا ان نقول وصلنا فصل في اداب التخلي. نعم قال رحمه الله فصل يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى وقول بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث. واذا خرج القدم اليمنى وقال غفرانك الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. قال ويكره في حال التخلي استقبال الشمس والقمر ومهب الريح والكلام والبول في اناء وشق ونار ورماد ولا يكره البول قائما استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء بلا حائل. ويكفي ارخاء ذيله. وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك. وظل نافع وتحت شجرة عليها ثمر يقصد. وبين قبور المسلمين وان يلبس فوق قدر حاجته. قوله لا ودك تطلب لكن الانسان اذا علم ان الشرع ينهى خلاص لا يلبس الانسان فوق قدر الحاجة وهذا فيه فوائد جمة منها انه يقطع الوسواس اذا انتهى من حاجته يقوم ورحمه الله تعالى يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى. الاصل في هذا حديث دعائشة رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب طهوره فدل على ان تقديم اليمين انما يكون في باب الاكرام وما كان من الذي يقدم فيه اليمين وما سوى ذلك فان الذي يقدم اليسار فالانسان اذا اراد ان يستنجي يستنجي بان يساره كما مر معنا ايظا اذا دخل الخلايا يدخل بشاره واذا كان الخلاء عبارة عن الصحراء فانه يقدم رجله اليسرى ثم ثم ينزل شيئا يسيرا ثم ينزل ازاره ويتبول او يتغوط ويكون بهذا قد قدم اليوسف وقول بسم الله اعوذ بالله بسم الله قبل الدخول الى موضع الخلاء وهكذا الاستعاذة بالله انما يكون حين ارادة الدخول لا بعد الدخول اعوذ بالله التجئ لله تبارك وتعالى من الخبث باسكان الباء ذكور الشياطين يعني عفوا الخبز باشكال الباء مطلق الخبيث والخبائث اناث الشياطين والخبث بضم الباء بضمتين وضم الباء الخبث ذكور الشياطين والخبائث اناث وقد صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ستر ما بيننا وبين الجن بسم الله فاذا قال العبد بسم الله فان الله تبارك وتعالى يجعل له ساترا لا يراه الجن والا فانهم يرونه ويضحكون عليه ثم في قوله اعوذ بالله من الخبث والخبائث فائدة وهي ان من دخل الخلاء فان هذه المواضع محظورة من الشياطين. وهي مواضع ما هو الشياطين والانسان لا يمكنه ان يتحفظ من الشياطين ولا من الجن لانه لا يراهم. فيلتجأ الى من يراهم وهو الله تبارك وتعالى قال واذا خرجا قدم اليمنى لان هذا اكرام حيث فيه خروج عن مكان ابي ولهذا كان العرب يكرهون وضع الكل في في البيوت كانوا يكرهون وضع الكل في في البيوت. اما اليوم فما من بيت الا وفيه كنيف بل وما من غرفة الا وفيه كلمة وكانت العرب تجعل الحمامات في بيوتها اما فلا يجهلونها في بيوتهم والمراد بالحمامات مواضع واغتسال. مواضع للاغتسال قدرا وقد ادركت هذا في بلدنا حيث كان لنا بعيد وفي طرف البيت حمام موضع للاغتسال. اما قضاء الحاجة فكان خارجا عن البيت في مكان طريف وقال اي بعد خروجه من الخلايا غفرانك غفرانك مصدر مضاف الخطاب والمراد به الله تبارك وتعالى والمراد بالمصدر بالفعل ان يستغفرك يا ربي ويدل على ان العبد اذ ضيع هذا الوقت ولم يذكر الله فانه يستغفر من ذلك فكيف بالغفلات وايضا فيه من الفوائد ان الله تبارك وتعالى ننتبه لهذه ان الله تبارك وتعالى كما خلصك من القذارة الحسية فانه بالاستغفار يخلصك من القذارات المعنوية الانسان اذا دخل الخلاء لولا لطف الله به ما خرجت النجاسة مين ولاحتبس ذلك في بطنه واذه كذلك لولا لطف الله به لما غفر ذنبه. وكان ذلك مانعا له من دخول تحت الرحمة والجنة لامرتهم لولا لا شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء في كتاب الصبر قال امتي لامرتم بالسواك عند كل صلاة في كتاب الصوم قال ويسن له قبره بعود يابس فناسب هذا هذا والله اعلم وقال بعض اهل العلم يقول العبد غفرانك يقول عبد غفرانك لان قضاء الحاجة في نفسها امر بحاجة الى الشكر والانسان لولا مغفرة الله له لما استطاع ان يؤدي شكر الله جل وعلا لا في الادخال ولا في الاخراج. هذا القدر ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم قولك غفرانك اما زيادة الحمد لله الذي اذهب عنا الاذى وعافاني ففي سنده مقال وهو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فينبغي الاختصار على ما ورد قال ويكره في حال التخلي المقصود بحال التخلي اي حال كون الانسان على موضع الخلاء جالسا يكره له استقبال الشمس والقمر ومهب الريح اما استقبال الشمس والقمر او النيران كما اقيمت الزاد فليس له دليل صحيح وما ورد فيه من الحديث موضوع وعلى هذا فلا كراهة في استقبال الشمس والقمر بل يحرم استقبال القبلة كما سيأتي واهل المدينة ومن في حكمهم من جهة الشام اذا كان يكره يكره في حقهم او يحرم في حقهم استقبال القبلة واستدبار القبلة فليس لهم الا ان يشرفوا او يغردون لكن يمكن الخروج عن هذا بقولهم. انهم لا يستقبلون عين قرص الشمس. فان ذلك سبب في رؤية الناس لعورات ولا يستقبل عين قرص القمر فان ذلك سبب للاضاءة ورؤية الناس لعورته ان كانت هذه العلة فالكراهة صحيحة اما الاستثناد على الحديث الموضوع فلا يصح وهذا المعنى معنى لطيف. وهو ان الانسان يبتعد في قضاء حاجته. فاذا كان في مكان كيلو ان الناس يرونه بسبب الاضاءة فليطفئ الاضاءة سواء كان هذا الضوء من الشمس او من القمر او من غيره قال هو مهب الريح. مهب اسم ايش نحب اسم ايش شكرا جزيلا صح اسم ايش ايش المكان مر معنا هذا في الصرف نهار اسمه مكان ما اسم الفاعل من مهب واسم المفعول المكان مهر الهبة يهب الريح روبا اسم المصدر الميمي مهب ويأتي اسم المكان منه مهب ويأتي ايضا مهم ومهاب التعب قال ومهب الريح ذلك لانه اذا توجه واستقبل الريح اه فان ذلك سبب في اثارة النجاسة عليه. وهذه العلة ظاهرة في الكراهة هذه العلة ظاهرة في الكراهة قال والكلام الكلام وقت اوحال التخلي مكروه لانه في شغل عن الكلام فلا ينبغي ان يشتغل في غيره. والكلام هنا مطلق سواء كان كلاما مع الناس او مع النفس او غير ذلك ومن باب اولى الذكر فانه يحرم عن الصحيح من اقوال اهل العلم قال بعض اهل العلم يكره الكلام لانه يسبب في عسر الخروج وقد يسبب في اجرام البول لان الانسان في حال الاخراج يحتاج الى وضوء نفس وطمأنينة نفس والكلام يشتت الذهن ويقطعون الناس قال ويكره في حال التخلي البول في اناء البول فيناه يكره اذا كان لغير حاجة اما اذا كان للحاجة ولا كراهة فيه كمريض لا يستطيع الخروج كل ساعة لانه مصاب بالسلس البول وقد صح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم ان له انه كان له اناء يبول فيه. حديث من حديث انس وغيره قال وشق او شق الشرك الفتحة التي تكون بين الجدران او في الارض سواء كانت حفرة في الجدار او حفرة في الارض ووجه الكراهة في ذلك لان الشقوق مساكن للهوام والدواب وفي البول عليها اثارة لها عن مضاجعها وضرر على الفاعل. خصوصا اذا علمنا انه قد صح عن رسولنا صلى الله عليه واله وسلم ان من الجنات ان من جنات حيات وعقارب فبعض الجن يتمثل بصورة بعض الحيوانات وتكون في هذه الشقوق والبول عليها يؤذيها وبناء على ذلك قد تلدغ الفاعل قال والبول في نار ورماد اما النار فقد جاء فيه حديث لا اصل له حسب علمي وهو ان من بال في النار اصيب بالعمى وهذا لا اعلم له اسنادا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا شك ان النار لا تطفى بمثل هذه الافعال والبول في النار يشغل الانسان ويكون سببا في اصابته بالمرض ما ذكرنا في الكلام نذكره هنا في النار وهذا اشد ايهما اقطع لفكري؟ والنفس النار ولا الكلام لكن لو ان انسانا وجد امامه نارا يسيرة وليس عنده ما يطفئه الا البول لا بأس بذلك حين قال ورماد ايضا البول في الرماد كرهوا لاجل ان البول فيه يثير غبار الرمادي فيصاب الانسان في ثوبه وفي بدنه باثار الرماد فيتضرر من جراء ذلك خصوصا اذا علمنا ان البول ابخرة تتصاعد الى الدماغ فتضر قال ولا يكره البول قائما البول قائما اما ان يكون لحاجة آآ عفوا الفقرة الثالثة والبول فيه نايم يدخل فيه ما يفعل اليوم بالمرظى الذين يصابون بسلس البول فانه يركبون بعض الاكياس التي تكون اشبه بالاناء ويخرج البول منهم بلا ارادة فهذا لا كراهة فيه للحاجة وحكم هؤلاء حكم من به سلس البول يتوضأون عند دخول كل صلاة قال ولا يكره البول قائما الاصل ان البول قائما خلاف السنة لان النبي صلى الله عليه واله وسلم يعني يبول قاعدا وهكذا اصحابه من بعده وقد صح عن عائشة رضي الله عنها انها قالت ما بال النبي صلى الله عليه وسلم قارما وهي تخبر عن علمها وعلمها محل عناية منا. لكن جاء في حديث ابن عمر انه رأى النبي انه رقى بيتا صفية فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول قائما على سباتة قومه ولد بني عمر فقال حديثنا وسلم استقبل الشام نعم. ايه. فبال قائمة. نعم. نعم ادمجنا حديث في حديث حديث حذيفة رضي الله عنه دليل على جواز البول قائما عند الحاجة لان المزابل ونحو ذلك لا يمكن الجلوس عليها ومثل هذا كثير اينما يذهب الانسان الى الحمامات العامة فانه لا يستطيع او نفسه لا تطيقه لا تلائمه في الجلوس على هذه الحمامات العامة لكثرة الوالدين عليها فقد يضطر الى البول قائما. حينئذ لا كراهة في ذلك واما قول بعض الجهلة بان البول قائما كفر فهذا لا اصل له في الشرع هذا لا اصل له في الشرع ولم يقل به عالم معتبر وانما هو قول عوام المنتسبين الى العلم يقولون من بال قائما فقد كفر. قال ويحرم استقبال القبلة واستدبارها. في الصحراء بلا حائل هذا هو المذهب ان التحريم متوجه فيما اذا كان الانسان يقضي حاجته او يبول في صحراء بلا حال ومعنى هذا الكلام انه لو كان في صحراء وامامه حائل رحل ونحو فلا كراهة فما كان يفعله ابن عمر وهكذا لو كان في البنيان ويكفي ارخاء ذيله اه يعني يكفي ان الانسان يجعل طرف ذيله مؤخرا عن القبلة سواء في الاستقبال او الاستدبار شيئا يسيرا ينحل ويحرم استقبال القبلة واستدبارها المذهب في الصحراء بلا حد الصواب ان هذا استقبال القبلة واستكبارها مطلقا مجزيا عنه سواء كان في البنيان او في غير البنيان لعموم حديث ابي ايوب رضي الله تعالى عنه انه قال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستقبل القبلة ببول او غاية او لن نستدبرها قال ثم اتينا الشام ووجدنا مراحيض بنيت الى الى القبلة ونحن نجلس عليها ونستغفر الله. وننحرف يسيرا لو لم يكن ذلك على التحريم لما كان يسمى داع للانحراف ولم يكن ثم داع للاستغفار واما حديث ابن عمر انه رقى بيت صفية بيت حفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو مستقبل القبلة مستقبل الشام مستدبر القبلة فهذا يحمل على حاجتي احمل مثل انسان آآ حصره البول فنزل ولم يكن عنده وقت لينظر اين القبلة واين الشاب فجلس ولما انتهى تبين له انه كان مستقبل الخدمة او مستدبرها لا يضر قال وان يبول او يتغوط بطريق مسلوك هذه المواضع يحرم التبول او التغوط فيها. اولا الطريق المسلوق. سواء كان هذا الطريق للناس او كان الطريق للثواب. بمعنى سواء كانت جادة او كان شارعا في عصرنا الحاضر شوارع السيارات ما يجوز البول فيها ولا التغوط لذلك صلاة الناس طرق الناس ما يجوز التبول فيها ولا التغول. على التحريم وهذا الفعل يعني التبول والتغوط في طريق مسلوك من اسباب اللعن نسأل الله السلامة والعافية. فدل على ان التبول والتغوط بطريق مشلول من كبائر الذنوب. انتبه في هذه المشهد مسألة ان هذه من كبائر الذنب وبعض الناس يكونوا على الطريق فيقف جانبا ويتبول على ممشى المشاة مثلا هذا لا يجوز وهذا سبب من اسباب اللعن. ذلك لان هذا يلوث على الناس طرقاتهم ويقطع على الناس مسالكهم وظل النافع لا يجوز للانسان ويحرم عليه ان يبول وان يتغوط في ظل نافع الظل النافع الكثيف الذي ينتفع به الناس ويجلسون تحته سواء كان هذا ضل للجدار او للاشجار او للمغارات والجبال ونحو ذلك قال وتحت شجرة عليها ثمر يحصى يعني هنا ظل هذه الشجرة غير مقصودة. لكن هذه الشجرة مثمر ما دام ان الثمر موجود فيحرم للانسان ان يتفوت ويتغوط تحت هذه الشجرة لان الناس يقصدون الثمار الساقطة ليلتقطوا ها الثمر فاذا رأوا اثر البول والغار هل يلتقطون تكون انت حرمتهم من رزق الله جل وهذا كثير يحصل يذهب الناس تحت شجرة من اشجار التوت هذا في بلادنا كثير. فاذا رأينا ونحن صغار اذا رأينا اثار البولة والغاية ما كنا نلتقط ولا المشمش ولا الخوف التفاح خلاص الانسان يأتيه حالة نفسية ما يستطيع ولو لم يكن اصاب هذا المكان مجرد ما ان يرى هذا خلاص يلعن صاحبه ويكون ذلك سببا في ترك هذا الثمر فهذا ايضا محرم قال وبين قبور المسلمين العلة في ذلك ان قبور المسلمين مصانة قبور المسلمين مصانع واذ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس على القبر فالتبول والتغوط بين القبور من باب اولى اذ نهى عن المشي في النعال بين القبور التغوط والتبول من باب اولى قال وان يلبس فوق قدر حاجته هذا محرم اللبس هو المكث فوق قدر حاجة الانسان في موضع الخلاء محرم. شاف الكرسي افرنجي مريح قال انا بستريح. ها؟ الا بعض الفنادق ولا يبالي بما يكون بعد ذلك من القطرة والخطرة. الامر الثاني ان المكث في هذا المكان فوق قدر الحاجة يعني الجلوس في اماكن الشياطين الامر الثالث ان الجلوس في مثل هذه الاماكن فوق ذي الحاجة يسبب الامراض للانسان وقد اثبت الطب الحديث شيئا كثيرا من هذا بسبب الابخرة الصاعدة الى الدماغ من هذه الاماكن القذرة. نعم. طيب افتح سلام. دورة المياه اعزك قل بسم الله اعوذ بالله من الخبث والجسم قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقول بسم الله اللهم اني اعوذ بك من قول هذي وردت وهذي وردت نعم ما في اجمع الحين البول القائم تقول انا سنة خلاف السنة. نعم. واذا واحد ما في شي بس يقول هو قائم اللي عليه اثم ولا ما عليه خلاص اوردها سعد وسعد غير مشتمل وهكذا يا سعد تورد الابل. نعم. قال رحمه الله باب السواك يسن بعود رطب لا وهو مسنون مطلقا الا بعد الزوايا للصائم فيكره فيسن له قبله بعود يابس ويباح برطب لم يصب السنة من استاك بغير عود وتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم وكذا عند دخول مسجد ومنزل واطالة سكوت وسفرة اسنان. ولا بأس بان يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا باب السواك الباب ما يجمع المسائل المتعددة المختلفة كما مر معنا والسواك اسم لعود معروف او السواك اسم للفعل. سوك تسوكوا تسوكا وسواكا قال يسن يعني السواك بعود رطب لا يتفجر الاصل ان السواك مباح لكل ما يؤدي الغرض كل ما ينظف الاسنان فهو امر مباح ما دام طاهرا سواء كان بعود او بقماش اهو اه الياف او باصباغ ونحو ذلك من المطهرات لكن السنة السنة امر اخر تلفظ تنظيف الاسنان امر مطلوب شرعا. السواك سنة في نفسه وسنية انما تتم بعود رطب لا يدرك دل على ان الاعواد التي تكون خشنة لا يصلح ان يتسوك بها الانسان. وعلامة الخشونة ان تعمل بها هكذا فاذا رأيته انه يلتوي فهذا رطب. اذا كان لا يلتوي فهذا يسمى خشنا. الرطب هو الذي يمكن ان تحركه فلا يتكسر. شيئا قليلا متكسرا. طيب ولا يتفتت علامة ذلك انك حينما تتسوك باطرافه لا يخرج قطعه ها بالكامل انما يخرج منه الشيء اليسير الذي لا يتأثر على اصل السواق اذا لابد ان نفرق بين الامرين بعض الناس يظن ان المقصود بالسواك السنية تنظف تنظيف الاسنان تنظيف الاسنان امر مطلوب شرعا لكن السنية لا تتم الا بالسواك. خاصة وهو هذا العود الرطب الذي لا يتفتت قال وهو مسنون مطلقا. يعني في قوله مطلقا في اي وقت وفي اي مكان مطلقا يعني مكانا ها وزمان الا في حالتين في المذهب. الاولى بعد الجوانب فيكره وذلك لان خلوف فم الصايم اطيب عند الله من ريح المسك والسواك قد يذهب هذا الخلوق لكن هذا مرجوح فالراجح ما ذهب اليه الامام البخاري وهو رواية عن الامام احمد انه لا قراءة في في السواك للصائغ حتى بعد الزواج وقد اورد الامام البخاري حديث لولا نشق على امتي بالسواك ويباح برطب. نعم. انت قلت وهو مشهور مطبل الا في موضعه ذكرت الاول الا بعد الزوال اريد ان اتأكد ويسن له قبره اي قبل الزوال بعود يابس ليش هنا؟ قال يابس ولم يقل رطب قالوا خشية ان يكون في الرطب شيء يدخل في جوف الصح طيب هل يحلم الرطب؟ قالوا يباح برقيب. اذا فرق بين السواك اذا كان قبل الزوال فيكون بيابس وهل يباح برده؟ يباح لكن ليس سنة اما بعد الزوال فمكروه مطلقا سواء كان برطب او بيابس الموضع الثاني مما يكره فيه الصوم ولم يذكره المصنف رحمه الله ما ذكره بعض العلماء في اداب طلب العلم وهو السواك في مجلس العلم يكره للانسان ان يتسوك في محضر العلم في مجالس العلم فان ذلك يشغل وهكذا في مجامع الناس اذا لم يكن ثم حاجة وصلت؟ نعم. وقوله ولم يصب السنة من اشتكاك بغير عيوب. يعني ينظف اسنانه بالفرشاة هل حصل له مقصود النظافة ولا لم يحصل؟ حصل حصل. حصل. هل وافق السنة؟ لا. لا. اذا ينبغي ان يكون مع شاتي ها سواك بالعود حتى يحصل له ها الامران يحصل له التنظف ويحصل له السواك وموافقة السنة قال ويتأكد يعني السواك يتأكد او يتأكد يجوز للبناء للمجهول والبناء ويتأكد له ان يستاكى عند او يتأكد السواك عنده. يجوز هذا وهذا ويتأكد عند وضوءه للحديث لولا ان شق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وصلاة ايضا لحديث ابي هريرة لولا اشق على امتي لامرت بالسواك عند كل صلاة وقراءة لان الانسان اذا اراد ان يقرأ القرآن فعليه ان يطيب قال وانتباه من نوم وذلك لان النبي صلى الله عليه واله وسلم اذا قام من نومه اول ما يبدأ به يبدأ بالسواك في فمه ويرطبه ثم يتسوك به. بعض الناس يأخذ السواك. هو خشي يضع تحت الماي رطبة ثم يدخله في الفم هذا خلاف السنة السنة انك تدخل السواك هكذا فشنا في فمك وترطبه بلعابه ثم تتسوق فيه قال وتغير رائحة فمه نعم لان المقصود من الصواب هو ازالة الروايح فاذا وجدت رائحة فانه ينبغي للانسان ان يتسول. لكن احب ان انبهكم الى ان الروايح التي تخرج من الانسان له مبعثان. باعث من المعدة وباعث من الفم اذا كان باعث الرائحة من المعدة فمهما استكتى فان الرائحة لا تزول كرائحة الصائم ومن هنا قال العلماء لا يكره للصائم ان يستاك لان سواكه لا يزيل خلوف فمه لان هذا الخلوف ليس ليس منبعثا من الفم وانما هو خارج من المعدة والباعث الثاني بسبب وجود التهاب او بقايا طعام او تسوس في الاسنان فهذا يمكن ان للانسان ان يذهبه بالسواك اذا اذا وجدت تغير رائحة فانظر ما مبعثه فتسوق ان كان مبعثه الفم. اما ان كان يبعثه المعدة فانه ينبغي ان تأكل ريحانا ها او ان تاكل كزبرة وش بعد علك علك يوخر رائحة المعدة نعناع حيل المهم الروائح الطيبة التي تطيب المعدة ها ومن جملة ذلك ما ذكرته هناك اشياء اخرى كثيرة طيب رائحة المعدة ولا احسن من الرمان طيب اذا كان عنده التهاب في السن لو يتسوك عشرة يا اما في فرق رايح العفنة تخرج صح عندنا واحد الطبيب وكذا عند دخول مسجد ومنزل. لان النبي صلى الله عليه واله وسلم كان اذا دخل منزله اول ما يبدأ بالسواك لان هذا مسك موضع ملاقاة الناس فينبغي للانسان ان يلاقي وهو على اتم نظافة وطهارة واطالة سكوت اطالة السكوت اذا كان مع انغلاق فم فهذا يؤخر رائحة يغير الفهم فحينئذ قالوا يتأكد يتأكد السواك عند اطالة السكون اما اذا كان السكوت عن الكلام مع ذكر وتحريك للشفتين فلا يتغير فلا يتغير الفم بسبب هذا السكون وانما يتغير بسبب السكوت المغلق وذلك لان الفم من طبعه وجود الرطوبة فيه وهذه الرقبات اذا حبست فانها تتعفن ولهذا قال بعض اهل العلم من اشتغل لسانه بالذكر لم يزل فانه طيب الريح قال وسفرة اسنان نعم اذا ظهر للانسان صفرة في الاسنان فانه يتأكد في حقه السواك ثمانية مواضع جميلة حد منكم يذكر موضع اخر للتسوق موجود عند بداية الدرس نعم هذا ذكره بعض اهل العلم كما في كتاب تذكرة السامع والمتكلم سواء للطالب او للشيخ وايضا قراءة نكرة طيب ذكر بعضهم عند قتال الاعداء قالوا يستاك لانه مقبل على الموت حتى يموت وفمه على اطيب الطهارة لكن لا اعلم له دليلا. قال ولا بأس ان يتسوك بالعود الواقع واحد اثنان فصاعدا. هذا الاشتراك. اما اذا كان الاثنان فصاعدا الزوج والزوجة فلا غضاضة في ذلك ولا اشكال كل واحد ياكله لكن اذا كان الاشتراك بين اثنين اخرين فهذا جائز ولا كراهة فيه. جائز ولا كراهة فيه اما الناس ما يشربون من كوب الواحد يتسوك بسواك. ويدل لهذا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم بين نحره وصدري اذ دخل عبد الرحمن ابن ابي بكر وفي يده سواك يتسوك فنظر النبي صلى الله عليه وسلم الى سواكه فعلمت من فطنتها وحبها لرسول الله مراده فطلبت السواك قالت ادخلت في فمي فرطبته ثم ادخلته اعطيته للنبي صلى الله عليه وسلم وسوكت به اسنانه فكان اخر شيء ان جمع الله بين ريقي وريقه وهذا السواك اشترك في لانكم فلا كراهة في ذلك. نعم. شيخ بارك الله. بالنسبة لموضع عند الوضوء هل هو عند المضمضة؟ قبل ان نبدأ بالوضوء خلف الامر واسع. الامر واسع. يعني قبل لا ابدأ بوضوء التسوق. نعم. هذا هو الذي ورد عند الاحادي. اما عند المضمضة على وجه الخصوص لا اعلم فيه دليل صفة التسوف ورد فيه صفته الصفة الاولى ان يكون التسوك باليمين صفة الثانية يكون التسوق باليسار. هذا وارد وهذا وارد ولا تعارض بين الحديثين فالتشوك باليمين يكون في حال العبادة. التسوك على وجه التعبد مثل الوضوء والصلاة. عند القراءة والتشوف باليسار يكون عند التنظف عند الاستيقاظ من النوم عند الدخول على الاهل عند وجود وعلى هذا تتفرش بالفرشاة باليمين ولا لا وجه له الا التنظف. ما في عبادة اذا انت تفرش باليسر هذا بالنسبة للمن امسك اما بالنسبة للصورة ايظا وردت صفتان. الصفة الاولى ان تحرك السواك من الاعلى الى الاسفل ومن الاسفل الاعلى الثانية ان تحركه يمينا ويسارا. كل هذا وارد وليبدأ من اليمين من اسنان الجهة اليمنى ويذهب الى السفلى الى اليسرى نعم. في فترة محددة في فترة ما سمعت يعني. اه. ايه ايه. في فترة محددة لا اعلم في هذا شيء اذا احد عندكم علم فيه لكن ذكر بعض اهل العلم انه ينبغي ان يجدد سواكه في اسبوع مرات هذا بالنسبة لتجديد السواك كامل. اما متى يقطع هذا الكل يوم او ثلاثة ايام لا اعلم فيه شيء بالنسبة للجمعية يبيعون شيخ بالنعناع والليمون. هم. مرات الواحد يكون صايم. هل تسوق ولا ما تسوق؟ ما في بأس. يلا ما يضر ما يضر مسألة العلكة يا شيخ. هم هل تعتبر فيها اخواني من المروءة اذا كان من العادة في الخوارج والمروءة فهو من خوارم المروءة اذا كانت العادة لا بأس فلا بأس واذا كان للحاجة فلا بأس بهم مطلقا قال رحمه الله فصل يسن حلق العانة ونتف الابل وتقليم الاظافر وتقليم الاظفار والنظر في المرآة والتطيب بالطيب والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة. فحف الشارب واعفاء اللحية. وحرم حلقها ولا بأس باخذ ما زاد القبضة منها فالختان واجب على الذكر والانثى عند البلوغ. وقبله افضل هذا هو اخر ما يتعلق بكتابة الطهارة فصل في سنن الفطرة قال يسن حلق العانة العانة وهي العظمة التي تكون فوق الفرج اه سواء بالنسبة للذكر او للانثى والصحيح من اقوال اهل العلم ان كل حلق كل شعر يكون حول القبول او الدبر يجوز اخذه. لكن السنية انما هو خاص بالعانة خاص بالعانة كذلك هنا قال حلق العالم هذا من السنة ولكن لو نتف العانة فجاز لو نتف العانة جاز مثل ما يعني بعض الناس يضع الشيرة امر جائز لكن الاصل ان العانة فيه الحلق ونتف الابط الابط اسم جنس يدخل فيه الاباط كلها واذا نبت للانسان شعر تحت الابطين فهذا دليل على البلوغ. وهكذا نبت شعر العانة دليل على البلوغ سواء بالنسبة للذكر او بالنسبة للانثى والاصل ان السنة في الابطين النتفه. سواء للرجال او للإنعام لكن يجوز حلقه بالموس ونحوه وهل يجوز للرجل ازالة شعر اخر غير العادة والابط. الاصل بالنسبة للرجل انه ليس تم دليل على جواز اخذ شيء من شعره. والاصل في حقه المنع حتى يرد دليل الجواز. خلافا الانثى الاصل في حقها الجواز حتى يرد دليل المنع. فقال بعض اهل العلم بل المنع مشتمل للرجل والمرأة وعلى هذا ما يفعله بعض الرجال من إزالة الشعر الصدري او الثديين هذا لا يصح وعلى قول الاخرين لا يصح حتى بالنسبة للمرأة ان تزيل شعر جسدها وعلى كل لا اعلم دليلا في هذه المسألة. قد بدأت قديما في جمع كتاب عن احكام الشعر والظهر لكن لم يتيسر ما هو قال وتقليم الاظفار الاظفار جمع ظفر او يقال ويجمع على اظفار واظافر يجمع على اظفار واظافر وآآ تقليم سمي هذا تقليما لانهم كانوا يقلمونه بمعنى يقطعونه ومنه تقليم الاشجار وهو قطعه ليبدو مرتبا ثم اكثر ما يستعمل في تقليم الاظفار في تقليم الاشجار يستعمل في ما يسمى بتلقيح الاشجار. يسمونه تقليم وحلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار الاصل في ذلك السنية الا انه اذا جاوز الاربعين وجب. اذا جاوز الاربعين ايش صار؟ اذا ما موضع السنية خلال الاربعين سنة اذا جاوز الاربعين وجب. قال بعض اهل العلم السنة في هذا في كل اسبوع مرة قال والنظر في المرآة النظر في المرآة اللي الحاجة هذا لا بأس به. واحيانا لا بأس به. اما ان يكون ذلك على الدوام ويسن فهذا لا اعلم له دليلا ولكن يسن النظر في المرآة بين الفينة والفينة كما جاء في بعض الاحاديث ان الانسان لا ينتشط الا غباء. قال والتطيب الطيب انت الطيب بالطيب ايا كان طريق ريحان عنبر مسك عود ورد ايا كان التطيب بالطيب سنة. ايا كان نوعه لكن ينبغي مراعاة الاعراب ينبغي مراعاة الاعراف فما يصير واحد يتطيب بالطيب الهندي وهو في بلاد العرب بعض الاخوان بيوت يضعون طيب عندهم اذا اتيت الى جنبي ما تستطيع ان تطيقه وهكذا الاخوة في افريقيا يضعون نوع من الطيب اذا رضع اولى تستطيع ان تطيقه. فينبغي للانسان ان يراعي الاحوال في هذه المسائل. انت اذا اردت ان تضع دهن العود او المسك الاسود. ورحت الى بلاد مثل الشام ومصر يمكن يمسكونا نور وشو الريحان فما ينبغي ان تتطيب بهذا الطيب عندهم وتتسبب في بغضهم لهذا الطيب تطيب بما يتطيبون به الفل نوع من انواع الورد المشهور في مصر او الورد المشهور في الشام ومصر. ونحو ذلك من الاطياف المعروفة. اه مراعاة الاحوال في هذه المسائل امر عظيم ويخرج الناس من الاشكاليات. اما كل واحد يحط اللي يبي هذي المشكلة. حقيقة والتطيب بالطيب سنة في كل وقت ليس له وقت معين. لكنه يزداد في بعض الاوقات كما سيأتي مع في كتاب الجمعة قال والاكتحال كل ليلة في كل عين ثلاثة القول بان الاكتحال سنة لا اعلم له دليلا اما انه عليه الصلاة والسلام كان يكتحل فنعم اما ان يكون ذلك السنة فلا لان الاكتحال يكون على وجه التطبب وقد كان العرب من عادتهم بسبب بيئتهم وخروجهم في الحرارة الشديدة والرياح الرملية العاتية يكتحلوه. محافظة على العين وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالاثمد فانه يجلو البصر وايش؟ ينبت الشعر. فدل على ان الاكتحال تطبب ولا يقال انه سنة اما الاكتحال بالكحل الاسود الخاص بالنساء فهذا خاص بالنساء لا ينبغي الاحتحال به. وما يفعله بعض الناس اليوم من انهم يكتحلون ويظنون هذه السنة فهذا خلاف السنة وحرف الشارب حف الشارب قطعه وجزه بحيث يظهر طرف الشفه ويحتمل بمعنى حق الشارب جزه من اصله بحيث لا يبقى الا اثره اما ازالة الشارب بالموس فليس له اصل في الشرع وليس عليه دليل بل عد الامام مالك رحمه الله ذلك من المصلح كيف مثله؟ يعني كانوا قديما اذا ارادوا ان يتمثلوا بانسان وان يعزروه يحلقون شاربه يمشون وفي الشوارع ويخلون الناس يضحكون عليه. اليوم الناس يضحكون على نفسهم يحلقون شواربهم ولحامهم. ما يحتاج ان احد اه يجيبهم بنفسه يروحون عند الحلاق ولا شيل الشارب ولا الحين يطلع صوت ما في فرق بينه وبين شف نعم. جاء عن بعض الصحابة لكن لا اعلم له دليلا على النبي صلى الله وسلم الا انه حث الشارب من الجهة التي هي جهة العليا. وقد وكان لعمر رضي الله تعالى عنه شارع يمسكه اذا غضب فدل على انه كان ايش؟ يترك شاربه وانما يحفه منه جهة السفر هذا جائز وايضا جاء في بعض الروايات انهكوا الشاذ. وجزوا الشاذ هذا كله وارد حفو الشارع يجب اذا كان الشارب قد دخل الى الفم. يجب وجوبه. ويسن اذا لم يكن قد دخل اليه واعفاء اللحية يسن اعفاء اللحية يسن هنا بمعنى يشرع وحرم حلقها هذا هو المذهب وهو الذي عليه جماهير العلماء من الائمة الاربعة وغيرهم. بل كان الى العهد القريب من القرن السادس عشر حلق اللحية تعزيرا حتى عند الغربيين عند الغربية اذا ارادوا ان يعزروا شخص يحلقون لحيته وهو عند المسلمين كذلك يعتبر مسلم فيحرم الحلق مطلقا ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها هذا هو المذهب وهو الذي عليه جماهير العلماء ان الانسان يمسك لحيته هكذا فيجعل طرف القبضة اسفل ذقنه فما زاد عن ذلك اذا اراد ان ليقصه وان يأخذه لا بأس به ما هو يجب انما نقول لا بأس به فرق بين الوجوب وبين الجواز واعفار اللحية واجب وحلقه محرم واخذ ما زاد عن القبضة لا بأس به جائزة كنت في الحج هذه السنة جاءني شخص وقال ايهما اشز ان احلق اللحية او ان اتركه محددا على امر الجيش صادق ونصف ماذا تقولون كله سواء طيب هو يسأل عن الاشياء ما قال حلقة اشهد نعم قلت له الحلق اشهد ويتبين ذلك من اربعة اوجه. الاول ان الحالب خالف الامر مطلقا الامر اتركوا اللحى ويقول لن اترك لاحظ هذا الوجه الاول. الوجه الثاني ان الحالق تشبه بالنساء. الوجه الثالث ان الحالق تشبه باهل الكتاب الوجه الرابع ان الحالق مصر على هذا الفعل كل يوم يحلقه فهذا دليل على احد. اه شدة هذا. اما الذي يترك اللحية الذي يترك اللحية آآ وقتا وآآ شيئا يسيرا ثم اذا زاد عن شيء معين يجزه فهذا لانه لم يطبق الامر والشرع كاملا. كاملا مثل شخص امر بالصلاة فلم يصلي وشخص امر بالصلاة فصلى صلاة لم يتمها ولم يأتي بها على الوجه ايش؟ اللام قال والختان واجب آآ على الذكر والانثى هذا هو المذهب والذي ذهب اليه المحقق من اهل العلم انه واجب على الذكر جائز في حق الانثى ومتى يجب عند البلوغ يجب الختان عند البلوغ. اذا بلغ وجب الان ان يذهب الى الطب. قبل ذلك افظل قال وقبله والسنة بالنسبة للقتال ان الاب يخطن ابنه في يوم سابعه لان هذا هو الوارد عن نبينا صلى الله عليه واله وسلم نكتفي بهذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شيخ اه قول من قال واجب على الذكر مكرما هذا صحن هذا جمهور نعم جمهور ولا شاطئ آآ اظن هذا قول المحققين منهم الشاعر واجبة قلنا واجب على الذكر بس