كلا من فيه حديث مختلف فيه لا وضوء لمن لم عليه فاذا كان الامر كذلك ولا ينبغي ان يبنى الحكم على شيء ومن رأى ان الحديث الصحيح يلزمه القول بالوجوب غسل اليدين رأس كل غسلو ليدي الكعبين والموالاة ثمانية ما يوجبه والاسلام والعقل والماء الطهور ما يمنع وصول او لله رب العالمين وسلم وبارك على اله فهذا ترتيب في ما يتعلق بعد ان بين ما يتعلق المياه واحكام والنجاسات الوضوء ضم الواو وفعل المتوضي المتوضي بل وظو فتح الواو والماء الذي يتوضأوا به يقول فلان وجهه وفي معنى انه والماء الذي توضأوا به وضوءا انه يتلألأ يظهر في الا به نجاسات اصل الوضوء او احفظوا خذ من الوظائف وضوء ايش وظيء الوجه اي نظر الوجه قال تجب في تسمية هذا هو المذهب ان واجبة قد ذكرنا نذكر فنذكر الان ان الواجب الحنابلة ما يجب الاتيان به ولكنه يسقط مع النسيان والجهل اذا ترك عمدا بطل الشيء المتعلق به وان كان هذا الواجب في واجب في ايا كان واجب ما اذا تركه المكلف فانه فاذا تركه المكلف في شيء ما على حالتك ان يكون تركه ناسيا لا شيء عليه والجاهل والمخ حكم الناس واما ان يكون قد ترك واجب الذي يتعلق بالشيء عمدا هذا يبطل ولهذا قال تجب فيه التسمية وتسقط سهوا كلمة سهى فلان اي بمعنى غفل تهوي غفلتي عن شيء ما قال تجب في تسمية يسقط سهوا ان ذكرها في اثنائه ابتدأ ذكرها ابتدأ هذا هو الصحيح متى ما ذكر ولو في اخر شيء من يبتدأ اه ويبتدأ البسملة الوضوء من جديد يعني انت وين تغسل رجلينك تذكرت انك ما بسلت فاصبر وتعيد الوضوء ذكرها في اثنائه ابتدأ واضح المسألة الناس يفهم ان اراد انه يبسمل ويمشي لا بسم ويبدأ من جد ذكرها في اي في اثناء الوضوء ابتدأ اي رجع الظمير الاقرب مذكور وان ذكرها اي ذكر التسمية استثنائية اي في اثناء الوضوء تدعى الوضوء لكن هنا ملحظ وهو ان وجوب بسملة لوي جاء يا ابا البشفلة دي مبني على حديث من رأى ان ظعيف فانه لا يرى وجوبا والظاهر والله اعلم ان الحديث ضعيف وعليه الحكم اي عليه لا يصح لكن عمومات الأدلة دالة على اهمية وانتم تعلمون حديث حمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه في اي كان في الوضوء امام الناس ليتعلموا منه ولم يذكر البسملة لم يظهر مبسملة هكذا في حديث علي رضي الله عنه توضأ امام ملأ من التابعين ولم يذكر البسمة هذا في الصحيحين وغيره الراجح والله اعلم ان التسمية وفروضه ستة ضمير راجع الى اي شيء الوضوء هذه الفروض ستة ومذكورة ضمنا في ايات الكتاب انا حطيت درسكم في يوم السبت قلت هذا يوم الراحة اعطيكم الدرس وانا طلع هذا ازحم يوم ستة دروس في يوم السبت اذا فروظ الوظوء ستة وهذه الفروض مأخوذ من اية اية المائدة يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الصلاة فاغسلوا وارجلكم الى الكعبين وان كنت ومأخوذة من فعل النبي الكريم صلى الله عليه واله وسلم اول هذه الفروض غسل الوجه ولا تقل غسل الوجه غسل الوجه غسل غير الغسل الغسل اسم هيئة المعروفة التي فيها تعميم الماء تعميم البدن بالماء لرفع حدث او تطهير مطلق اما الغسل فهو الفعل غسل الوجه من سالت الماء على الوجه الغسل اسم لا يرفع الحدث او للتطهير الذي معه تعميم بدني بالماء هذا يسمى غسلا اما الغسل فهو الفعل فعل التطهر بالماء غسل الوجه نظف وجهك بالماء ماذا سمي هذا غسلا؟ لانه يتم بالماء غسلت الثوب بايش تغسله وجه كذلك ايه بالعكس ومنه الظمير رادي العيش يا وليد انا بشوفه وين الحين هو معنا ولا ذهنه في سوهاج ها اللي هو الواجب منه اي ومن الوجه المظمظة والاستنشاق او ومنه اي من غسل الوجه المظمظة ولا بان الانف في الوجه والفم بالوجه والله يقول فاغسلوا فان قال قائل فما بال العينين قلنا العينان لا يجب غسلهما من الداخل بفعل النبي صلى الله عليه الرسول صلى الله عليه واله وسلم يبين القرآن بعمله الله يقول فاغسلوا وجوهكم وجهي يدخل في ام والانف اي فلما دخل بالوجه هذه الثلاث علمنا ان المضمضة والاستنشاق من عموم الوجه بدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان داخلة العين ليست من الوجه انما هو من داخل وجه من باطن الوجه من هنا لا ندرك ان ما كان يفعله ابن عمر ليس يعني اه وانما كان يفعله رضي الله عنه اجتهادا غسل الوجه ومنه مضمضة والاستنشاق هذا هو الصحيح من توضأ توضأ وغسل وجهه ولم يمضمض ولم يستنشق فلا وضوء له قال وغسل اليدين مع المرفقين الله جل وعلا قال وايديكم الى المرافق الى في اللغة العربية اذا جاءت فانها تأتي معنى المعية بمعنى مع بمعنى مع وتأتي الى معنى انتهاء الغاية فاذا كانت بمعنى انتهاء الغاية فهي بمعنى حتى لان كيف تعرف ان بمعنى مع بمعنى حتى قالوا الظابط في ذلك ضابط سهل لا يشكل عليك بعد ذلك ان كان ما بعد الى من جنس ما قبله فانه بمعنى مع نعم كان ما بعد الى ذكور ما بعده الى مم من جنس ما قبله فانه بمعنى مع وان كان مذكور بعد الى ليس من جنس ما قبل الى وهو بمعنى حتى انتهاء الغاية نضرب الان مثالين لما تقول تقول غسلت الثوب الى الكم لاحظ الان الكم من الثوب ولا ليس من الثوب اذا معناها مع الكون طيب الان لما تقول ذهبت لاحظ الان ذهبت من الكويت الى السعودية السعودية بلدة اخرى غير الكويت فصار بمعنى حد صار بمعنى ايش قد لما قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق المرفق من اليد ولا خارج عن اليد من اليد. اذا بمعنى مع وارجلكم الى الكعبين الكعب من الرجل ولا ليس من الرجل معناه مع الكعب معناه معا مع الكعبة يقول اكلت السمكة الى رأسها رأس السمكة من السمكة ولا لا اذا صارت بمعنى مع ولذلك العرب اذا ارادوا ان يوضحوا وان يقولوا ان الى ليست بمعنى مع وكان يشكل فيقولون حتى كلت السمكة حتى رأسها يحتمل ورأسها تكون عاطفة ويحتوي ان تكون الى رأسها معنى مع طيب قال وغسل اليدين مع المرفقين. المرفق معروف عندكم ولا فيه اشكال ها نحن ارفاق معروف وهو المفصل الذي اه تعريفه المفصل الذي يفصل بين الذراع والساعد وشو المرفق هذا يسمى تعريف بالاشارة يأشر لي على مرفق اذا هو المفصل الذي يفصل بين الذراع والساعد قال ومسح الرأس كله الله جل وعلا في اية الوضوء اية تسمى اية الوضوء قد فصلت مبحثا كاملا في بعنوان الايات اية الوضوء كيف اية حد اية كذا اية كذا اية كذا لو ان الانسان تتبع هذا لوجد انه اكثر ايات القرآن لها مسميات ومسح الرأس كله في اية الوضوء اية الوضوء وامسحوا برؤوسكم الان تأملوا ان الباء حرف جر وحرف الجر بالباء يأتي لمعانيه من هذه المعاني باء يقولون للالصاق امسحوا برؤوسكم يعني الصقوا ايديكم ماسحين الرأس وذكر بعضهم ان الباء للتبعيض هذا ضعيف فلا يعهد باء للتبعيظين من يأتي للتبعيظ واسم الصريح بعض كلمة بعض ومما يدلك على ان الباء لا يأتي للتبعيظ انه يدخل على كلمة البعظ ولو كان هو بمعناه لامتنع دخوله عليه وعلى هذا اذا قلنا الباء للصاق او البال الاستعانة طبعا للانصاف فاذا لا يجزئ في المسح الا ان يكون الا ان يكون اليدان ملصقتان بالرأس ولا يجزئ في المسح الا ان يكون للرأس كله لانه قال وامسحوا برؤوسكم ولم يقل ببعض رؤوسكم واضح والمصنف رحمه الله قال ومسح الرأس كله اكد والراس اضيف الى المخاطبين اذا اضيف الرأس للمخاطبين دل على كل الرأس قال اه طرف رأسه جزء رأسه بعض رأسه قال رأسك رؤوسكم اظاف الكل الى الكل واضافة الكل الى الكل لا يحتمل هنا يرد سؤال هل العبرة بالاسماء باعتبار الاغلب او باعتبار البعض او باعتبار الكل هذا مبحث لغوي متى نعطي للشيء الاسم العبرة باسم الشيء على اعتبار بعضه او كله او جزئي يعني يا اقل يا الكل الاغلب ثلاثة عفوا الاعتبار اغلبه او جزئه او كلي فمن قال ان الشيء يأخذه الاسم بمجرد جزئه قال يكفي في الرأس بعض الرأس مسح الرأس بعضه لانه ينطبق عليه انه حراس لان هذا الاسم الرأس انما يطلق ولو على جزء منه ها اي مكان ومن قال انه لا يمكن للشيء ان يأخذ اسم الشيء الا باعتبار الغالب قالوا اذا لا بد من مسح اكثر الرأس ومن قال الاسم لا يأخذ آآ شيء لا يأخذ الاسم الا باعتبار الكل قالوا اذا لا بد من مسح هذا مبحث لغوي لم يثبت تعلن النبي صلى الله عليه واله وسلم الا انه مسح الرأس كله انتهى الاشكال هنا نرجع للمبحث اللغوي ونقول ان هذا المبحث في كل موضع بحسبه ولا ينبغي في كل موضع بحسبه في الاحكام الشرعية ولا ينبغي تقعيد قاعدة اما البناء عليه دون النظر الى احات فمثلا البيتوتة في ليالي ايام التشريق. متى نقول بات الرجل في منى لو جلس ساعة على رأي من يقول جزء يأخذ الاسم البيتوت على ايش؟ على اقل شيء منه او اذا مكث اكثر الليل او اذا مكث الليل كله اذا ما كثى الليل كله ما في اشكال انه مكث الجزء ومكث الاكثر بلوزة صح؟ صحيح طيب واذا مكث اكثر الليل اكثر من نصف الليل؟ اخذ الاسم هذا مثال صح ولا لا طيب مثال اخر حينما يقول الرجل والله لا اتكلم اليوم اي ترى مسائلها كثيرة جدا مسألة لغوية لكن مباحثها وفروعها في كتب القواعد وفي كتب الايمان بالذات كثيرة جدا انما هذا فقط للتنبيه لتفتح ذهنك وتدرك فقط وانت بعدين تقيس لو قال الرجل والله لا اكلف لا اتكلم اليوم فلن اكلم اليوم انسيا يعني ساعة من نهار اول من يقابلها لا يتكلم معها ولا اغلب اليوم ولا كل اليوم لغوية الان ما نستطيع ان نعطي الحكم الا بعد النظر الى ادلة اخرى في الشرع فان لم نجد هذه فائدة الان اذا لم نجد في الشرع ما يحدد هل الاسم له عبرة باعتبار الجزء او الاكثر او الكل فحينئذ نقول ان الاسم يعطى باعتبار الاكثر بدليل لو واحد راح شفته انت اخذ مطرقة وقام يضرب بالمطرقة انا اللي مش ويسوي شيء مع الخشب هل تسميه نجارا طيب متى تسمونه؟ الان نريد ان نطبق هذه القاعدة اللغوية على الواقع متى نسميه نجارا اذا اذا كان غالب صنعته النجارة سميناه نجارا لكن هل يشترط حتى نعطيه الاسم ان يكون متقنا النجارة مئة في المئة لا يشترى فدلنا هذا على ان المسألة من حيث اللغة يأخذ اسم الشيء باعتبار الغالب فلان نسميه شاعر متى نسميه شاعر؟ اذا قال بيت من الشعر ولا بيتين ولا ثلاث ولا اذا كان ايش اه للقادر على القصائد لكن هل يشترط حتى نسميه شاعر ان يكون مئة في المئة شاعر لا يشترى اذا هذه مسألة معليش تذكر بعض ما قد استفدناه من مشايخنا وعلى كل المسائل الفقهية ما رأيت ما رأيت شيخي في الاستنباط كل الذين درست عليهم الفقهاء نجباء ولكن احدهما الشيخ الوالي رحمه الله تعالى فانه كان بحرا في احرا في الفقه لا ساحرا كان اذا تكلم الفقه يأتي بالاشياء العجب العجاب لكن لم يقدر الله عز وجل الا اني درست عليه المسجد النبوي فحصل بعض الظروف والاخر في الفقه الاخر في انا ما درست عليه فحضرت له بعض اذا جاءنا في الشيخ ابن عثيمين ابن عثيمين معروف فقيه الزمن شيخ حمود يمكن ما تعرفه رجل عجيب قال اه وغسل الرجلين مع الكعبين طيب ومنه الاذنات اذنان بالرأس وليس في الوجه لان الوجه في اللغة ما يواجه به الانسان الاخر وجه الشيء عكس ظهره وجه الباب عكس داخله وجه السيارة عكس دبره وهكذا وجه السماء هو ما تراه انت وجه الارض ما هو ظاهر الوجه هو الظاهر من الشيء والاذنان ليستا من الوجه وفاقا وانما اختلفوا هل هما من الرأس او لا؟ والصواب ان الاذنين من الرأس ومما يدل على ذلك الواقع العملي بفعل نبينا صلى الله عليه وسلم قال وغسل الرجلين الكعبين طبعا بالنسبة للوجه حد الوجه حده العلماء حيث الطول من منبت الشعر طبعا بعض الناس قد يكون اصلع شوي كل شوي يطلع فوق لا منبت الشعر طبعا الى اسفل الذقن في اسفل الذقن حيث ينتهي العظم ايدك شوف وين العظم انت هذا هو الوجه بعد ذلك الرقبة خلاص واضح طيب هذا بالنسبة للطول اما العرض فمن شحمة الاذن الى شحمة الاذن كحمة الاذن الملاصق هذي شحمة وهذي شحمة لا المقصود هذا من شحمة الاذن الى شحمة الاذن وعلى هذا فالعذارى فالعذارى اللي هو هذا المكان الذي لا ينبت فيه الشعر من الجهتين هو من الوجه فينبغي غسلهما والعنفقة من الوجه فاذا لم يكن شعره كثيف ينبغي غسله واذا كان على الوجه لحية كثيفة فان المسح يجزئ ان المسح لفعل نبينا صلى الله عليه واله وسلم. اما اذا كان خفيفا ما ضابطه ها نعم ضابط خفيف ان يمكن ان يرى الانسان جلد الرجل من بين ثنايا الشعر هذا الضابط الخفي قال والترتيب قد قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في من فوائد قال بين المغسولات قادت في الوضوء ليش ادخل الرأس بين رجل واليد بين اليد والرجل اريد الترتيب الترتيب قال والموالاة الوضوء اسم بهذا الفعل من مبتدأ غسل الوجه الى الانتهاء من ايش؟ غسل الرجلين فلو انك فعلت هذا ثم انشغلت بشيء ثم فعلت الثاني ثم فعلت الثالث والرابع وصار هناك فاصل بين احد الافعال الاربعة الاساسية فان هذا ما يعد شيئا واحدا لا يعد شيئا واحدا ولاضرب لكم مثلا لو قلت لشخص ما اعمل عندي اليوم واعطيك اجرة اليومية. كم اجرة اليومية؟ قال ستة دنانير اعمل عندي يوما واعطيك اجرة اليومي فجاء في اول النهار ساعتين وثلاث ثم اختفى فجاء في اليوم الثاني وعمل ساعتين او ثلاث ثم اختفى وجاء في اليوم الثالث فعمل ساعتين او ثلاث ثم قال اعطني اجرة اليوم لاحظ الان وما عمل اليوم عمل ساعتين وساعتين وساعتين على اجزاء. تقول له ما على هذا اتفقنا احنا اتفقنا انك تعمل عندي اليوم فتبعيضه لليوم من غير اذن لا ينفع تبعيض افعال الوضوء من غير اذن الشارع لا ينفع واضح مثل الصلاة صلاة العصر اربع ركعات لو صليت ركعة ثم فاصلة ثم ركعة ثم فاصلة ما تنفع شيء واحد لا يتجزأ ولكن ننتبه الى مسألة مهمة لعل السلام عليه سيأتي انه سيأتي اذا لا لا نلقي لك قال والموالاة. والمراد الموالاة ان يقع الفعل الثاني عقيب الفعل الاول مراد بالموالاة ان يقع الفعل الثاني عقيب الفائض تهلى فروض وشروطه ثمانية بعد شروطه وضمير راجع الى وشروطه ثمانية يعني ان شروط الوضوء ثمانية وانث العدد لان المعدود مذكر وهو الشر ها وشروطه ثمانية اول شرط انقطاع ما يوجبه هذا شيء مهم بمعنى لو ان شخصا وهو يتوضأ في اثناء وضوئه خرج منه صوت او ريح هل يصح استمراره على الوضوء؟ ولا نقول له لا ما يصح لان الموجب لم ينقطع لا يصح اذا لابد ان يستأنف وان ينقطع موجب الوضوء اذا انقطاع ما يجيب ولو ان شخصا دخل الخلاء مستعجل وهو اكرمكم الله وهو يقول ها بدأ باعمال الوضوء شتسوي يا فلان؟ قال انا بتوضأ على ما اخلص من البول قل ما يصح انقطاع ما يوجبه هذا الشرط في صحته تبطل في ايش في صحتي والنية يعني واحد ماشي على الجسر مو متوظي طاح في النهر لما طلعناه او طلع قال يا جماعة انا ما كنت متوظي الحين انا متوظي لاني انا خلاص سويت اعمال وضوء وزيادة او واحد جاي بعدين كان حار ومعرق في ايدينه في وجهه قال خلني اغسل يغسل وجهه وايدينا بلا نية ثم بدا له ان يحولها الى نية فمسح رأسه ورجليه قولوا ما يصح لان النية ما كانت موجودة من اول الفعل واضح والاسلام شرط من شروط الوظوء. لم؟ لان الردة لان الردة ناقض من نواقض الوضوء الكفر الاصلي مانع من موانعه لو ان كافرا قبل ان يسلم رأى مسلما يتوضأ فتوضأ مثل وضوءه ونوى الوضوء نقول له لا يصح حتى تسلم قال والعقل العقل يعني شرط من شروط الصحة شرط من شروط الصحة المجنون لا يصح منه الوضوء والتمييز تمييز هذا آآ حتى يخرج به الصبي غير المميز عندك ولد عمره ثلاث سنوات شافك تتوضى توظا مثلك لا يصح وضوءه فاذا اتيت به الى المسجد واوقفته في الصف قطع الصف ماذا قطع الصف؟ تقول يا شيخ انا موظف الولد نقول لان وظوءه غير مميز لا يصح ووجوده في الصف قاطع للصف خلك في اخر الصف وخل ولدك في جهة الجدار اما ان تقطع على الناس الصفوف هذا لا يجوز قال والماء الطهور المباح. نعم هذا الشرط السادس شروط الصحة والوجوب الماء آآ لا يصح الوضوء الا بماء طهور مباح قد مر معنا صفات الطهور مياه الامطار والبحر وغير ذلك والمباح خرج به غير المباح ها المغصوب طاهر قال وازالة ما يمنع وصوله يعني شخص او امرأة وضعت على اطراف اصابيع الطلاء الاحمر شي مناكير مناكير مو منكر بعد مشكلة يعني مو منكر مناكير بعد لا حول ولا قوة الا بالله فاذا وضع هذا الطلاء فان وضوءها لا يصح لابد من ازالة هذا المانع ولكن لا بد من الفرق بين الشاي الموجود على لكن الوضوء مما له لون ولا جرم له كالحناء وبين ما له جرم يمنع وصول الماء فالذي يمنع وصول الماء مثل الفازلين هو جرم يمنعه وصول الماء الى الجلد والذي له لون ولا جرم له كالحناء الحنة يدخل في الجلد وترى لونه لكن لا اثر له طيب شخص ادهن نفسه بزيت الزيتون ولما يشرب الجلد الزيت فتوضأ فان الوضوء لا يصل الى الجلد لاحظ كذلك لو ان رجلا يعمل صباغا فسقط الصبغ على قدمه او على يده فاذا نأمره بازالة ما يمنع لكن اذا كان هذا المانع مما يشربه الجلد ويمصه فبقي شيء يسير منه فيسير الزيت او يسير الدهني ومع شربه لهذا الباقي يصل الماء ضمنا او تبعا معه فلا يظر فالتشدد فيه لا ينبغي والاستنجاء او الاستجمار. نعم يعني لو ان رجلا انتبه الان هذه مسألة مهمة رجل ذهب وقضى حاجته في البر لم يجد ماء ليستنجي ولا حجرا ليستجمر فانتظر شيئا زمنا معينا ثم قام هكذا ومشى ولما وصل الى خيمته وجاء وقت الصلاة توظأ ناسيا انه لم يستنجي ولم يستجمر فلما توظأ وانتهى من وظوئه تذكر قال يا جماعة انا الان ساستنجي هل علي ان اعيد الوضوء ولا لا نعم يجب ان ايه ده الوضوء لان الوضوء لا يصح قبل الاستجمار هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم الوضوء لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار واضح هذه الشروط نعم وضوء وخلاص سبع مرات توظي مثلا البس دلاواته جاء الظهر والعصر المغرب والعشاء بس اهل الجورب امسح قال رحمه الله فصل هنا قصد رفع الحدث اصل ما تجب له طهارة كصلاة وطواف ومسجد اصل ما تسن له ونوم وغضب وكلام محرم ما عندك اذان بين الذكر النوم الاذان ذكر قال وجلوس بمسجد متى نوى شيئا ذلك ارتفع حدثه ولا يضر بغير ما نوى ولا شك النية بعد فراغ كل عبادة ان شك في في الاثناء استأنف هذه مسائل جميلة وحرية نعم متعلقة بالنية وليست خاصة يعني فقط في باب الوضوء. ما المراد بالنية سواء بالوضوء او في الصلاة او في غير ذلك النية التي يتكلم بها الفقهاء دائما هو قصد ذاك الفعل المقصود على وجه التعب قصد ذاك الفعل المخصوص على وجه التعبد اما النية التي يتكلم عليها الزهاد والعباد وعلماء الاعتقاد فهو الاخلاص لله في العبادة اذا اهل الرقائق رقائق اعتقاد يتكلمون عن الاخلاص الذي هو ضد الشرك والرياء واضح واهل الفقه يتكلمون عن النية التي عكسها العادة او الغفلة بس طيب شخص يتوضأ ماذا ينوي قال فالنية هنا يعني في باب الوضوء ها في باب ايش؟ الوضوء قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطاعة يعني احد هذين الامرين يكفي في النية لماذا تتوضأ يا فلان؟ قال والله علي الحدث ابا ارفع الحمام خلاص يمشي هذا هو الاصل قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له ليش تتوضأ يا فلان؟ قال بصلي ليش تتوضأ؟ قال بأذن ليش تتوظأ؟ قال ابي اذكر الله اسبحه. ليش اتوضأ؟ قال ابدعوا ليش تتوضأ؟ قال ابنام على وضوء القصد ما تجوز الطهارة و في بعض الكتب او هما معا او نيتهما لكن احدهما يمسي او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومسك مصحف طبعا مس المصحف هذا هو الصحيح لا يجوز لا على طهارة الحدث الاكبر والاصغر او قصد ما تسن له كقراءة قال وذكر ونوم ورفع شك شخص شك في وضوءه قال الفقهاء تحابوا في حقه ان يتوضأ حتى يخرج من الشك وغضب جاء في بعض الروايات ان الغضب يبرده الانسان بالوضوء لن يستحب وكلام وكلام وكلام محرم او معطوف على وقصد ما تسن لك قراءتي او ككلام محرم نعم يعني يتوضأ لانه تكلم بكلام محرم ولا اعلم لهذا اصلا في الشرع ولا دليلا من السنة اذا قال كلمة كلمة محرمة انه يتوضأ فاذا احدكم فلا دليلا بل ما اتحفه الله دارين والبركات وجلوس بمسجد جوج مسجد على سورة الطهارة من الامور المستحبة وتدريس علم نعم المجيء الى حلق العلم على اكمل طهارة هذا مفروض واكل اما الاكل قد كان بعض التابعين والصحابة يرون هذا لكن آآ سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه خرج بعدما قضى بوله له بماء فقال اتتوضأ لانه له الطعام قال لم اريد ان اصلي انما اكل دل على ان الاكل لا يستحب له الوضوء قال فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه اذن المهم في هذا ان لا ينوي التبرد لاحظ ان لا ينوي التبرد ولا التنظف المجرد وان لا يكون غافلا عن نية التعبد هذا هو المهم قال ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى هل النية يجوز ان يتلفظ بها الانسان يقول نويت ان اصلي نويت ان اتوضأ لاصلي نويت ان اتوضأ لاقرأ القرآن نويت ان اتوضأ لارفع الحدث لا اصل له في الشر التلفظ بالنية لا اصل له في الشرق بل اتفاق الائمة الاربعة على انه بدعة وانما استحسن ذلك المتأخرون من الفقهاء قوله ولا يضر سبق الانسان بغيره نحن نقول ان النية التلفظ بها بدعة قال ولا شكه في النية نعم الشك في النية غير مؤثر الوضوء واحد بسمل وغسل وجهه وايدينه وبعدين شك انا نويت ولا ما نويت؟ لا يظر ثم ذكر لنا قاعدة عظيمة قال او في فرض بعد فراغ كل شك الوارث في الفروض قروض اذا كان الشك واردا في الفرظ بعد الفراغ منه لا تلتفت الى هذا الشك واذا كان الشك واردا على الفرض وانت فيه لاحظ فابني على اليقين رجل بعدما رمى الجمرات سبعة ومشى في نصف الطريق جاء وابليس قال انت تراك رميت ستة يرجع ولا ما يرجع؟ لا يرجع لكن في اثناء رمي الجمار بعدما رأى سبعة وسوس انا رميت سبعة ولا ستة ايش يفعل يبني على اليقين فيزيد بيرمي باخرى ان كان ناقصا اكمل ان كان زائدا ارغم ابليس طيب رجل طل العصر ومشى الى بيته لما وصل شك هل صليت ثلاث ولا اربع؟ ايش يفعل لا شيء لا يلتفت طيب وهو في الصلاة شك صليت ثلاث ولا اربع ماذا يفعل يبني على ما استيقن كما في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بغير قالوا كان يقول نويت ان اتوضأ لا حول نويت ان اتوضأ للصلاة على النبي ويريد الصلاة الفعلي قلبا واجد تعال تبقى لسانه بغير ما نقص قال ثم يمسح جميع ظاهر رأسه حد الوجه الى ما يسمى قفر طبعا من هنا يمسح هكذا ويرجع به فالى الوراء ثم يرجع بهما مرة اخرى والبياظ فوق الاذنين منه هو ناوي في قلبه للصلاة لسانه جاب صلاة النبي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هو يبي يقول نويت ان نتوضأ للصلاة تعنوا سبق قال نويت ان اتوضأ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يضر الا يظره يا شيخ التلفظ يظر كله نعم بدعة ايه نعم ولا يضر سبق لانهم يرون ان التلفظ سنة فمذهب يعني. مستحسن في المذهب عند الحنابلة المتأخرين وعند الشافعي والمتأخرين وعند الحنابلة متأخر نعم هذا في اول الامر هنا الان في الشك في الفعل لا يضر نعم قال رحمه الله فصل الوضوء قال وهي ثم يتمضمض وجهه من منابت شعر الرأس غسل ظاهر شعر اللحية ان لا يصف البشرة ويغسل يديه مع مرفقيه فلا يضر وسخ كظفره ونحوه ثم يمسح جميع قال رحمه الله ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من وجه الى ما يسمى قفل بياض فوق الاذنين منه يدخل بابتيه في حيث اذنيك ويمسح بابهاميه ظاهرهما ثم يغسل رجليهما كعبيه وهما العظمان الناتئان اه قال رحمه الله في بيان صفة الوضوء ينوي النية وقصد بل اضطرار القلب تذكر القلب لماذا تفعل هذا الفعل هذا الذي يعنونه يعني يقصد بفعله رفع الحد يقصد بفعله فعل واجب كالصلاة يقصد بفعله فعل مستحب كالذكر ثم يسمي يعني يقول بسم الله ويغسل كفيه الكفان الى عظم الرسغ هذا هو الكف من اطراف الاصابع لعظم الرسخ هذا يسمى قال ويغسل كفه يعني ثلاثا يأتي ان هذا من سنن الوضوء ثم يتمضمض ويستنشق فيبدأ بالوجه واول وجه مضمضة والاستنشاق طبعا السنة الواردة ان يكون هذه مسألة مهمة تأخذ الماء يمينك ياخذ الماء بيمينك وتغسل به يسارك هكذا الطريقة هذي مرة ثم تأخذ مرة اخرى ان يسيرا مو غرفة كاملة فتغسل كفيك مرة اخرى وهكذا المرة الثالثة يكون من اطراف الاصابع الى جميعا بعد طيب بعد ذلك تأخذ ماء باليمين مع الاسف والله الوضوء الناس لا يحسنون واعمارهم تجاوز الستين وبعضهم ينتسب الى العلم الحج هذا رأيت رجل مع شهادة ماجستير والله يا اخوان ماجستير في الشريعة الاسلامية يستنثر بيمينه عجب والله واذا قلت له هذه السنة يطالع فيك كانك يعني جئت بمنكر منكر فعله تأخذ ماء باليمين ثم تدخل شيئا منه الى فمك اولا ثم الى انفك ثانيا ثم لا تحرك الماء الموجود في الفم ان شاء الله في الدرس القادم بعد ما ننتهي من نخرج الى صح الوضوء عمليا وان كنتم انتم ان شاء الله في ظني انكم تأكدون؟ لكن لتأخذ الوضوء نقلا فانا اخذت الوضوء نقلا وانتم تاخذون الوضوء نقلا ثلاثة من مشايخنا توظأ امامنا نقلا وهكذا وصل السند ثم تظل ما في فمك وانفك وتغلق الفم تستنشق ما في الانف ثم تخرجه باليسار ثم تتمضمض ما في من الماء فتحركه يمينا وشمالا مقدمة ومؤخرة للحلق ثم تخرجه وهكذا في المرة الثانية وهكذا في المرة ثم تأخذ ماء و تجمع الكفين تأخذ ما باليمين ثم تجمع الكفين وتغسل بهما وجهك اول ما تبدأ برش الماء تبدأ من اعلى لان الماء يسيل الى الاسفل فانت تبدأ هكذا مع التدليك على ان ذلك السنة هذا الصحيح من اقوال اهل العلم من منابت الشعر رأس المعتاد ولا يجزي غسل ظاهر اللحية ما يصير بس تغسل ظاهر اللحية الا ان لا يصف البشر يكون كث مثل لحيته هنا يجزي ان تغسل ظاهر ثم يغسل يديه مع مرفقيه تأخذ الماء باليمين ثم نقول به هكذا مع والتدليك ثم تغسل نزل الماء هكذا من طرف اصابع وليس من وهكذا اليسار قال ولا يظر وسخ يسير تحت ظفر ونحو يعني اذا كان يوم انا اشتغلت شوي تلقى تحت ظفرك شي تعلق هذا يمنع وصول الماء الى الجلد الموجود تحت الظف لكنه لا يضر لانه يسير قال لا يظر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه الظفر عرفناه وش نحوه نحو الظفر فيكون من التجاعيد ما يكون من التجاعيد على اطراف الاصابع اذا كان تم وسخ يسير ولم يذهب لا يظر او بين المباطن هنا ولم يذهب لا يظر لا يظر عرفت ولا لا؟ وهكذا لو كان وسخ يسير في الاذن ومع المسح لم يذهب لا يظر وهكذا لو كان شيء يسير مما يمنع وصول البشرة الى الجلد على الوجه شيء يسير لا يتعدى الظفر او الدرهم لا يغار. واضح لاحظ البياض هنا بياضان البياض من جهة شحمة الاذن من الوجه والبياظ فوق الاذن هذا من الرأس هذا من الرأس فتمسحهما ويدخل سبابتيه مسبحته ها على كل العرب كانت لانهم اذا ارادوا شخص يقول انت ابوك وانت ابوك فبعض العلماء يقول الافضل نسميه مسبحا وقد جاءت تسميته بالسبابة في احاديث على اصطلاح العرب وان لم يريدوا معناه فيدخل سبابتيه في صماخي اذنيه صماخي الاذنين يعني من الداخل هذه الشماخ اللي هو الفتحة ويمسح بابهاميه هذا الابهمان ظاهرهما هكذا يمسح هكذا وهكذا ويحركه بهذه الطريقة ان شاء الله ثم يغسل لي معك ابيه وهما العظمان النافعة لعثمان الناتيان من جهة القدم ها هنا وها هنا وليس هذا هو هذا الكعب هذا كعب لكن ليس هذا المراد خلافا لابي يوسف رحمه هذي تابعة للوجه. ايه نتابع الرأس شيخ اللي فوق اللي فوق اللي تحت هذا البياض البياض اللي فوق الله يجزي شيخنا ما ينزل نمسح الراس بعدين مع الاذن امسح هذا لان هذا من الرأس ما تتركه يخرج يبسمل ثم اذا كان يعم الرأس كله يجزي والا فلا نعم اي نعم اتفاق ان شاء الله انه حديث حسن الا يفصل بينهما بعمل خارج عن الوضوء يعني جاك تلفون قامت تتكلم هلا مرحبا شلونك طيب هنا فاصل لهذا لا يدخل في الوضوء لكن لو فصلت بين ركن وركن بينهم اه فرض وفرض ما يتعلق بالوضوء جلب ماء او اه طابور او نحو ذلك لا يضر نعم اللحية اذا كان كتنا مثل لحيتك ولحيتي فمع غسل الوجه نخلل اللحية هكذا اعلى ومن اسفل الى اسفل الذقن في عظمة من تحت ولا ما في بعدين يبدأ ايش نعظم هذا الرقبة خلاص لا يستأذن يعني في من هو اليقين عند غلبة الظن ما صار شك شكلي يوجد اذا استوى فيه الطرفان فيبني على لكن اذا يوجد عنده غلبة الظن هذا ما يسمى شك ليس هذا وضوء الاستنجاء بدون حاجة بدون شيء بتعمل ايه يا هشام ذكر بعض الفقهاء هذا الظابط وهو قال لا يجف اول قبل الشروع في الثاني هذا الضابط لا يصح بعض البلدان تكون باردة ما تجف بعض البلدان تكون حارة ما هي مر عليك دقيقة الا وانت جال لا الضابط هو اللي ذكرناه وهو الا ينشغلا بغير افعال الوضوء بس لا مع يدعين الى المرفقين