﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:45.550
وقفنا عند قول المصنف رحمه الله فصل يعني في بيانه ما يتعلق بالاحكام للمحدثين قص في احكام المحدث  يجوز المحدث نعم  فخلصنا صحيح  اذا نرجع انا ظنيت انا مشينا   قال رحمه الله فصل اي في بيان سنن الوضوء

2
00:00:45.700 --> 00:01:17.250
قد سبق معنا بيان شروط الوضوء واركان الوضوء قال وسننه ثمان عشرة  اي سنن الوضوء ثماني عشرة سنة يجوز ان تقول ثمان دون التاء عشرة باعتبار ان المعدود مؤنث وهو سنة

3
00:01:18.150 --> 00:01:47.950
وهو سنة ثمانية ثمان عشرة سنة اولها قال استقبال القبلة في حال الوضوء ولا اعلم فيه دليلا خاصا الا ان الوضوء عبادة اشبه الاستعداد للصلاة ولذا استحبه الفقهاء ولكن ليس له اصل

4
00:01:48.400 --> 00:02:07.950
عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال والسواك لا شك انه مر معنا كما في صحيح البخاري لولا نشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء وغسل الكفين ثلاثة

5
00:02:08.900 --> 00:02:32.800
مر معنا ان غسل الكفين له صورتان سورة واجبة وصورة مشلولة الصورة الواجبة عند الاستيقاظ والانتباه من نوم الليل لا يجوز له ان يدخل اليدين في الماء بل لا بد ان يغسل اليدين

6
00:02:32.950 --> 00:02:55.000
الى المرفق اه ولا الى الروس الى الرسل يغسل اليدين الى الرسغين ثلاث مرات وجوبا هذا هذه الصورة في حالة الاستيقاظ وانتباه من نوم ليل اما اذا كان في مطلق الوضوء

7
00:02:55.350 --> 00:03:19.100
فهنا يسن غسل اليدين اولا ثلاثا ثم البدء بالمضمضة والاستنشاق قال وغسوا الكفين ثلاثة وينبغي في غسل الكفين اذا كان من انتباهة نوم ان لا يغترف من الماء بيده وانما يرفع الماء الى يده

8
00:03:19.600 --> 00:03:42.100
ثم يغسلهما خارج ثم لا بأس ان يغرف بيده بعد الغسل ليتمم الوضوء لنفسه. شكرا قال والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق  مر معنا ان المظمظة في الفم والاستنشاق في الانف هما من الوجه

9
00:03:42.750 --> 00:04:08.150
واذا كان من الوجه فتقديم غسل الوجه عليهما وتأخيرهما جائز او توسيط هذا الفعل جائز لكن السنة تقديم المظمظة والاستنشاق على غسل الوجه الكلي العام قال والمبالغة فيهما لغير صائم

10
00:04:08.450 --> 00:04:31.100
وهذا فيه نص قال عليه الصلاة والسلام بالغ ها في المضمضة الا ان تكون صائما اما الاستنشاق فالمبالغة فيه اه لم يرد فيه نص لكنهم قاسوه على المظمظة فاذا المبالغة في المضمضة والاستنشاق

11
00:04:31.200 --> 00:04:55.850
سنة وقد حدثني من اثق به من الاطباء ان المبالغة في المضمضة سبب لاجتناب كثير من الامراض فان الفطريات تتعلق باخر الفم خصوصا باللهاء تعرفون اللهاة ومع المظمظة قال هذه الفطريات لا تستطيع ان تعيش

12
00:04:56.150 --> 00:05:23.750
بهالمبالغة في الاستنشاق وكذا المبالغة في الاستنشاق فيه نفع عظيم في بدن الانسان سواء كان ما يتعلق ب فراش او ما يتعلق بالمعدة فان المنخرين مفتوحان عليهما مع قال والمبالغة في سائر الاعظاء مطلقا

13
00:05:24.100 --> 00:05:48.450
المبالغة في الوضوء سنة لقول النبي صلى الله عليه واله وسلم واسباغ الوضوء على المكاره  واسباغ الوضوء الا ما ادلكم على ما هو خير لكم من ان تلقوا عدوكم فيضربوا اعناقكم وتضربوا اعناقهم

14
00:05:48.950 --> 00:06:11.800
وخير لكم من الى ان قال اسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطة الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط لكن ما المراد بالمبالغة في سائر الاعضاء او اسباغ الوضوء

15
00:06:12.150 --> 00:06:34.400
ليس المراد مجاوزة المحل جدا وهو وان كان قد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه لكن الصحابة الاخرين لم يوافقوه وهو ان الانسان الى غسل وجهه يشرع في غسل شيء من رأسه

16
00:06:34.700 --> 00:06:52.550
او شيء من حلقه من الاسفل هذا ليس من المبالغة في شيء بل هذا من التعدي وهكذا لما يغسل يده الى المرفق يشرع في العضد بحيث يصل الى الكتف. فهذا لا يعد

17
00:06:52.550 --> 00:07:16.400
مبالغة وانما تعدي وليس المقصود بالمبالغة الزيادة على الثلاث فان الزيادة على الثلاث غير جائزة لقوله صلى الله عليه وسلم ومن زاد فقد تعدى. وهذه اللفظة ثابتة اذا ما المبارك؟ ما المراد بالمبالغة؟ المراد بالمبالغة

18
00:07:16.650 --> 00:07:48.150
هو ان يتيقن وصول الماء بكل غسلة الى كل موضع من العضو  ان يتأكد من وصول الماء في كل غسلة من الغسلات الثلاث الى كل العضو وقال بعض الفقهاء وهو قول شديد ان المراد بالمبالغة التدليك

19
00:07:48.500 --> 00:08:16.350
وهذا حسن لان مع التدليك يتيقن الانسان من وصول الماء الى جميع العضو والجلد  قال والزيادة في ماء الوجه  قال يعني من السنن الزيادة في ماء الوجه  بمعنى لو كان يكفي للانسان

20
00:08:16.650 --> 00:08:40.700
ان يأخذ ماء وهو عبارة ان اه يعني غرفة من الغرفات  غير ممتلئ للكف لو انه املى كفه ملأ كفه لكان سنة ولكن لا اعلم لهذا دليل خاص يدل عليه

21
00:08:41.550 --> 00:09:05.700
ولكن لا شك ان هذا اه المبالغة في غسل الوجه داخل في المبالغة في سائر الاعضاء قال وتخليل اللحية الكثيفة اللحية الكثيفة مر معنا انه لا يجب غسله ما الذي يجب غسله؟ مثل مثل لحيتك بس يجب غسل

22
00:09:05.800 --> 00:09:26.050
لحية سعد وما اشبهها واما اذا كانت اللحية كثيفة مثل لحيته او لحية عبد العزيز فهنا لا يجب على الانسان يغسله ولكن يسن في حقه ان يخلل لحيته. متى يخلل لحيته

23
00:09:26.200 --> 00:09:54.200
يخلل لحيته في اثناء غسل الوجه او بعد الانتهاء من غسل الوجه هو مخير في هذا قال وتخليل الاصابع الاصابع بينهما هذه المفاصل التي ربما تكون مظان لاجتماع الاوساخ فينبغي تخليلهما اما بهذه الطريقة ان يدخل اصبعه الخنصر فيخلل الاصابع

24
00:09:54.250 --> 00:10:14.550
واما ان يخلل هكذا هذا وارد عن بعض العلماء نقلوا ذلك عن بعض التابعين ووارد عن الاخرين. هذه الصورة هكذا بهذه الطريقة يخلل او يخلل هكذا لا بأس الامر فيه واسع تقليل اصابع اليدين واصابع

25
00:10:14.650 --> 00:10:37.650
القدمين. شيخوختي بارك الله فيك. اول من يفتح سليم. لا التخليل الاصابع يكون مع غسل اليد وتخليد اصابع القدم مع غسل القدم قال واخذ ماء جديد للاذنين قد ورد فيه حديث لكنه ضعيف

26
00:10:39.100 --> 00:11:00.400
قد ورد فيه ضعيف قد ورد فيه حديث لكنه ضعيف. فعلى هذا يبقى على الاصل وهو ان الاذنين من الرأس فاذا كان كذلك فيكون ماء الاذنين من الماء المتبقي من

27
00:11:00.500 --> 00:11:25.200
المسح ومن هنا قال بعض العلماء رحمهم الله ينبغي الانسان حينما يمسح رأسه ان يمسح بالاصابع الثلاثة هكذا دون السبابة او او المسبحة ودون الابهام لما قالوا يخصصهما لمسح الاذنين

28
00:11:25.750 --> 00:11:47.100
فان كان يريد ان يأخذ ماء جديدا للمسح فليمسح بكل رأسه. اذا عندنا صورتان الصورة الاولى يجمع اصابعه الثلاث هكذا كذا فيمسح الرأس ويذهب بهما ثم يعود فبقي الاذنان بالماء الموجود المتعلق بهما

29
00:11:47.150 --> 00:12:11.050
فيدخل السبابة في اذنيه ويمسح بهذه الطريقة ثم يمسح بالابهام خلف الاذن وان اخذ ماء جديدا فلا بأس وآآ كون هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربما يعني الصحابة رضوان الله عليهم لم ينقلوه والا جاء عن بعض الصحابة

30
00:12:12.500 --> 00:12:36.600
قال وتقديم اليمنى على اليسرى ما حكم الترتيب في الوضوء مر معنا  الترتيب في الوضوء ركن بين الاعضاء المختلفة فيجب تقديم الوجه ثم اليدين ثم الرأس ثم القدمان صح هذا ركن

31
00:12:37.050 --> 00:13:00.050
اما التقديم بين عضوين من جنس واحد ايهما يقدم فالسنة تقديم اليمنى ولو قدم اليسرى جاز وقد جاء فيه حديث آآ رواية عن بعض الصحابة ولكن هذا لا يدل انتبه لهذه المسألة

32
00:13:00.350 --> 00:13:19.050
ما جاء من تقديم اليسرى على اليمنى لا يدل على ان الترتيب بين الاعضاء المختلفة ليس بركن غاية ما اه يدل عليه المنقول ان الترتيب بين العضو الواحد ليس بركن. ومعنى هذا

33
00:13:19.200 --> 00:13:35.300
لو وظعت القدمين معا تحت الماء فغسلتهما وانت جالس على النار فادخلت الرجلين كلاهما في النار هكذا وغسلتهما جاز ولا ما جاز جاز لان تقديم اليمنى ليس بركن انما هو سنة

34
00:13:35.750 --> 00:13:57.950
انتبه افرض انك انت اخطأت فغسلت اليسرى ثم اليمنى لا يظر لان تقديم اليمنى سنة واضح طيب قال ومجاوزة محل الفرظ ان كان المقصود بمجاوزة محل الفرظ على القاعدة الفقهية المعروفة

35
00:13:58.050 --> 00:14:27.700
ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهذا صواب وهو المراد وهو المراد ان الانسان قلنا ان المراد بالوجه ممنابت الشعر طبعا الى اسفل الذقن طيب اذا اراد الانسان ان يتأكد انه اصاب جميع منابت جميع ما يكون من الجبين

36
00:14:28.600 --> 00:14:45.350
فإذا قد يحتاج الى غسل شيء من الشعر في يلامس باصابعه ايش؟ الشعر حتى يتأكد من هذا القدر من المجاوزة امر لا بد منه والا فان الواجب لا يتم الا به

37
00:14:45.550 --> 00:15:03.350
كذلك قلنا الان المرفق هذا المرفق طيب هل انت تستطيع ان تأتي بالمسطرة فتجعل المرفق نصف فتغسل المرفق ها بحيث انه يدخل المرفق ويبقى شيء من تغسلوا شيء من من العضد هذا صعب

38
00:15:04.150 --> 00:15:25.900
اذا لا يتم الواجب وهو غسل المرفق الا مع غسل شيء من اه العضد او الساعد فحين اذ لا بأس به لا بأس به هذا المراد هذا لا بأس اما اذا كان المقصود مجاوزة محل الفرض قصدا فهذا ليس مرادا وانما

39
00:15:25.900 --> 00:15:48.250
نون مجاوزة المحل بالقدر الذي يتم ويتأكد معه الفرض والغسلة الثانية والثالثة اذا تبين لنا من هذا ان من اركان الوضوء غسل الاعضاء مرة واحدة وما زاد عن المرة فسنة

40
00:15:48.350 --> 00:16:11.500
الثانية سنة والثالثة سنة ولكن ينبغي ان نعلم ان الغسلة الثانية والثالثة سنة بالنسبة لما عدا الوجه لما عدا الرأس لان الرأس ممسوح والممسوح لا يتكرر لا يكرر انما يمسح مرة واحدة

41
00:16:11.950 --> 00:16:32.550
وقد قال العلامة الالباني رحمه الله ان المسح صح فيه حديث انه اكثر من مرة  لكن الذي قاله جمع من اهل العلم ان هذه الرواية شاذة والله اعلم قال واستصحاب ذكر النية الى اخر الوضوء

42
00:16:32.700 --> 00:16:53.000
النية في اول الوضوء ركن لكن استصحاب هذه النية ووجودها في كل فعل من افعال الوضوء قال هذه سنة ولا اعلم لهذا دليل انما الواجب ان الانسان عندما يأتي ويفعل الفعل ان يكون ناويا

43
00:16:54.350 --> 00:17:13.150
المهم ان لا يأتي ما ينقض هذه النية انتبه المهم اذا نوى الفعل ان لا يأتي ما ينقض هذه النية. اذا جاء ما ينقض النية وجب عليه ان ينوي من جديد وان يستأنف

44
00:17:14.500 --> 00:17:35.800
رجل دخل في الصلاة ناويا صلاة الظهر صلاة العصر لا يجب عليه انه في كل ركعة يتذكر انه في صلاة العصر لكن المهم ان لا يدخل على النية السابقة للفعل نية تنقض النية السابقة

45
00:17:35.800 --> 00:17:56.950
يرحمك الله فلا يقول مثلا في الركعة الثالثة ها انا خلاص بصلي الظهر هذا ينقض النية السابقة فتبطل كذلك اذا جاء الانسان واراد ان يتوضأ ينوي الوضوء ينوي الوضوء فاذا نوى الوضوء

46
00:17:57.750 --> 00:18:16.000
لا المهم في الامر ان لا يأتي في اثناء فعله ما ينقض وضوءه. لا ينوي التبرد واضح هذا هو الذي يتم به الركن اما استصحاب ذكر النية لاخر الوضوء فهذا امر يعني اعدوه من السنن ولا اعلم له دليلا

47
00:18:16.100 --> 00:18:34.300
قال ولتيان بها هم يستدلون بالعمومات ان الوضوء عبادة وينبغي للانسان في فعل العبادة ان يكون مستحظرا النية في كل فعل من افعاله للعبادة قال ولتيان بها عند غسل الكفين

48
00:18:37.850 --> 00:18:52.700
الاتيان بها اي بالنية بها يعني بالنية عند غسل الكفين يعني في ابتداء الوضوء يعني في ابتداء الوضوء. وقد مر معنا ان النية لو كانت سابقة على الفعل فانه لا يظر

49
00:18:53.200 --> 00:19:08.650
مثلا الشيخ قام من المسجد لما قمت يا عادل؟ قال اذهب لاتوضأ لا يلزم الان انه اذا وقف عند الوضوء ان يستحضر هذه النية لا يلزم لكن كما قال الاتيان بها عند غسل الكفين سنة

50
00:19:09.600 --> 00:19:32.150
والنطق بها سرا وقد مر معنا ان النطق انما هو من محدثات المتأخرين وليس له اصل في الدين النطق بالنية ليس له اصل في الشرع انما الاعمال بالنية والعجب من قولهم

51
00:19:33.550 --> 00:19:54.200
والعجب من قولهم انهم ينصون ان التلفظ بالنية استحسنه المتأخرون. يا سبحان الله يعني يقرون بان بان هذا الشيء لم يكن موجودا ويقرون بان هذا من مستحسنات المتأخرين فكيف يكون دينا

52
00:19:54.600 --> 00:20:20.650
قال وقول اشهد ان لا اله الا الله. طيب سؤال يا منتصر لم لم يذكر البسملة لان البسمة عندهم واجب وقد مر معنا في الدرس الماظي فكيف يذكرها في السنن؟ قال وقول اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

53
00:20:20.700 --> 00:20:42.950
هذا القدر وارد في الصحيح وعند الترمذي زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اما رفع البصر الى السماء فهذا ليس له دليل ثابت الذي جاء في الحديث انه اذا قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

54
00:20:43.000 --> 00:21:03.550
واشهد ان محمدا عبده ورسوله فتحت فتحت له ابواب الجنة الثمانية لكن من اين يستفاد انك انت ترفع بصرك الى السماء قالوا ما دام الابواب مفتوحة ارفع بصرك يقول هذا لو كان فعلا لا فعله النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه

55
00:21:04.500 --> 00:21:32.950
قال وان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة. المعاونة على الوضوء جائزة المعاونة على الوضوء جائزة لكن السنة ان يلي الانسان صب الماء بنفسه في الوضوء لان الوضوء عبادة  والانسان اذا فعل الوضوء اذا فعل العبادة بنفسه من غير معاونة كان له اعظم للاجر

56
00:21:33.450 --> 00:21:51.950
ولهذا ولهذا الظابط فروع كثيرة ولهذه القاعدة فروع كثيرة جدا لان تقوم الى المسجد بنفسك خير من ان يقومك اخر لا ان تفتح باب المسجد بنفسك خير من ان يفتحه لك اخر

57
00:21:52.350 --> 00:22:15.400
لان تقوم حينما تقام الصلاة بنفسك خير من ان يقومك اخر. فروعه كثيرة لا منتهى لها واضح المسألة؟ هذي يستفيدوا منها. كل عبادة يقوم بها الانسان من نفسه ها افظل عندنا الشايب ابو محمد ما يرظى احد يقومه. لما تقام الصلاة. يقول اقوم بنفسي

58
00:22:15.800 --> 00:22:29.800
الى الان وتجاوزت ثمانين. ما يرضى ابدا لما يجي يفتح الباب ما يرضى احد يفتح الباب يا ابو محمد لا يريد ان يفعل هذا الشيء بنفسه كذلك الوضوء سبحان الله

59
00:22:30.950 --> 00:22:48.950
في اشكال في سنن الوضوء ولا نمشي  دقيقة يلا ومجاولة محل الفرد  ان قلنا لابو هريرة فعل هذا لكن الاخرين لم يوافقوا فليس فيه حجة. الحجة لو لم لو وافقوه

60
00:22:49.500 --> 00:23:19.750
نعم كل اعضاء اي قطعا نعم هذا صحيح اذا لم يستطع في الاولى ايصال الماء الى كل العضو وجب عليه ان يكرم  مسح الرأس   ايه ثم مسح اذنيه ما يطلع

61
00:23:19.850 --> 00:24:00.000
طيب القاعدة ان الادنى يدخل في الاعلى     ست مرات. لا لا يدخل النفل في الفقر مباشر الواجب   النبي عليه الصلاة والسلام. ما جاء اقول ما جا الى الان ما دخلنا في مسرح

62
00:24:00.150 --> 00:24:34.650
على كل سيأتي معنا انه يمسح عليهما معا  طيب  هات اه عن علي رضي الله عنه ان احد الصحابة الوضوء اخذ هذا صحيح  طبعا   فهذا مدليل على الزيادة هذا دليل على جواز ان يغسل الانسان وجهه بيد واحدة

63
00:24:35.450 --> 00:25:03.050
اخذناه   هذا يحتاج الى بحث. الذي يعرف ان هذا يستدل به على جواز ان يغسل الانسان يده وجهه بيد واحدة بس نعم قال رحمه الله باب باب مسح الخفين المسح في اللغة العربية له معنيان

64
00:25:03.300 --> 00:25:28.900
كان معنا يا ابا عبدالرحمن معنى يا المسح بمعنى اسالة الماء اسالة خفيفة ويحمل عليه ما جاء في بعض الروايات قال ومسح على رجليه ولم يكن عليهما الجورب ولا الخفان فمعنى مسح على على

65
00:25:29.150 --> 00:25:45.450
رجليه اي بمعنى اسال عليهما الماء سعلة ولذلك كان الصحابة يسيلون الماء على رجليهم اسالة فلذا قال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار يعني انتبهوا اوصلوا الماء الى كل القدم

66
00:25:45.850 --> 00:26:07.700
ولا يغرنكم مطلق الاسالة فهمنا والمعنى الثاني للمسح هو امرار اليد على الممسوح ومنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على غلام فمسح على رأسه يعني امر يده على رأسه

67
00:26:08.150 --> 00:26:35.250
اذا معنى المسح امرار اليد على الممسوح  مسح الخفين المراد المعنى الثاني امرار اليد على الخف والخف او الخفين مثنى الخف والخبز اسم جنس لكل ما يغطي القدم سواء كان مصنوعا من جلد وهو الاصل

68
00:26:36.050 --> 00:27:03.100
من جلد وهو الاصل او جرمق او بسطار ايا كان من النعال ما دام انه يغطي سائل القدم فهذا يسمى خفا  الجرمق اللي لا بيلبسونه المسلخ شو يسمونه انتم هذي نسميها الفقهاء الجرمق

69
00:27:03.200 --> 00:27:22.650
بوت الطويل بوت هذا انجليزي يا رجل اه لا لها اصطلاح خاص المهم خلنا في اصطلاع الفقهاء وش نبي حنا في اصطلاحنا؟ ها ولا كنت ادرس على والدي لا اذكر كم كان عمري في البلاد

70
00:27:23.000 --> 00:27:37.300
فجاءت هذه المسألة في متن القدوس من كتب الحنفية فقلت لها ابنتي ما وش قال ان شاء الله يوم الجمعة ترى يوم الجمعة الناس يأتون من رؤوس الجبال لصلاة الجمعة في المسجد الواحد

71
00:27:37.700 --> 00:27:55.150
الجبال مسافة ثلاثين كيلو سبعين كيلو يأتون خمسطعشر كيلو عشرين كيلو يعني فهم يأتون لابسين احذية طويلة الى هنا لان بلادهم بلاد ثلج رؤوس الجبال فلما جا قال هذا الجرمون فعرفته من يوم ذاك اليوم ما نسيته

72
00:27:55.650 --> 00:28:16.350
خلاص واضح الجرمون وهنا في الكويت اذا رحت المسلخ تراه بس   قال يجوز بشروط سبعة اذا اصل الخف انه يكون مصنوعا من الجلد ومغطى لشعائر القدم مغطى لسائر القدم من اطراف الاصابع الى الكعبين

73
00:28:16.850 --> 00:28:40.700
قال يجوز بشروط سبعة. انتبه المسح لا يجوز مطلقا انما لابد من توفر هذه الشروط حتى يجوز لك المشي. بعض الناس يمسح على دلاغه يمسح على نعاله وما يدري. بعدين يجي يسأل لا يا اخي تعلم هذه الشروط. يجوز بشروط سبعة. الشرط الاول

74
00:28:40.700 --> 00:29:03.200
لبسهما بعد لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء ما يجوز ان تمسح على الخفين الا اذا كنت قد لبست الخفين بعد كمال الطهارة بالماء معناها انك توضأت وضوء كامل ثم لبست الخفين

75
00:29:03.300 --> 00:29:21.050
فاذا انتقض الوضوء تتوضأ واذا جيت عند القدمين تمسح وهذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم انه لا يجوز للانسان اذا غسل رجله اليمنى يلبس الخف ثم يغسل اليد اليسرى ثم يلبس الخف ثم اذا انتقض وضوءه يمسح لا

76
00:29:21.250 --> 00:29:37.500
لانه لما لبس اليمنى هل لبس اليمنى في حال كمال الطارة ولا في حال نقصان الطهارة؟ لم تتم الطهارة بدليل انه لو ترك غسل الرجل اليسرى ما صح وضوءه هذا خلافا للحنفية

77
00:29:38.600 --> 00:30:05.900
والدليل لهذا حديث المغيرة ابن شعبة قال دعهما فاني قد ادخلتهما لاحظ حديث واضح نص قال وسترهما لمحل الفرظ ولو بربطهما قلنا وشو محل الفرض من اطراف القدم الى الكعبين؟ فيكون اه من شروط صحة المسح على الخفين ان يكون ساترا لجميع

78
00:30:05.900 --> 00:30:28.750
محل الفرظ وهو القدم كله. القدم كله. بحيث لا يظهر منه لا الكعبان ولا شيء من اطراف الاصابع قال ولو بربطهما هذا خلافا لمن زعم من الفقهاء انه لا يصح المسح الا اذا كان ثابتا بنفسه. هذا ليس بشرط

79
00:30:30.850 --> 00:30:51.200
الان في بعض النعال الطويلة ها لابد تربطه من فوق ولا لا؟ اذا ما ربطته يطيح يسبب لك مشكلة فيقول ولو بربطهما جائز ثالثا قال امكان المشي بهما عرفا ان كان المشي بهما

80
00:30:51.300 --> 00:31:14.000
عرفا. هذا الشرط انما اتوا به لانه لا يصح مسمى الخف الا على هذا لا يصح مسمى الخف الا على هذا قال وثبوتهما بنفسهما وثبوتهما بنفسهما. هذا لا ينقض ما قبل ولو بربطهما

81
00:31:14.950 --> 00:31:40.100
لان ثباته المقصود الان ثبوتهما بنفسهما يعني ليس ثبوتهما بنعل اخر بنعل اخر هو الان ساتر لمحل الفرض بالربط هذا ما فيه اشكال لكن بعد الرب هل تستطيع المشي؟ ام انه لا يثبت الا بشيء اخر مع

82
00:31:40.850 --> 00:32:03.550
ايه من الان نعم قال واباحتهما اذا خرج المغصوب لا المحرم خرج المغصوب وما ليس مباحا استعماله  قال وطهارة عينهما فخرج النجس. مثل ما صنع من جلد خنزير وعلى قول الحنابلة ما صنع من جلد

83
00:32:03.800 --> 00:32:29.650
آآ الحيوان غير مأكول اللحم كالحية والتمساح وش بعد ونحو ذلك قال وطهارة عينهما وعدم وصفهما البشرة وعاده بوصفهما البشرة يعني لا ترى الجلد من وراء ذلك هذه الشروط السبعة

84
00:32:29.950 --> 00:33:01.000
بالنسبة للاول البسومة هذي كمال الطارة سترهما المحل. هذان شرطان وكذلك طهارة عينهما. هذه الشروط من المسائل المتفق عليها اما كون الخف يمكن المشي بهما او ثباتهما بنفسهما او اباحتهما او عدم وصفهم البشرة فهذا آآ فهذه الشروط

85
00:33:01.000 --> 00:33:28.100
من الامور المختلفة والصواب احنا قلنا نذكر الصواب ونمشي. الصواب ان هذه ليست بشروط وانما هذه مستنبطة عند بعض الفقهاء. وان الخف اذا كان ساترا لمحل الفرض طاهرا وكان قد لبس بعد طهارة كاملة لاحظ

86
00:33:28.150 --> 00:33:50.800
هذه الشروط الثلاثة فانه يجوز المسح واما كونه لا يصف البشرة ونحو ذلك فهذا ليس فيه دليل فلنفرض الان اننا صنعنا نفرظ الان اننا صنعنا خفا لا يمكن تمزيقه ولو مشيت في خمسين كيلو مثل ما يصنعون الان من بعظ انواع البلاستيك

87
00:33:52.650 --> 00:34:14.350
تمططت تسوي فيه ما يتشقق الا تحرقه ولا تجيب له سكين طيب الان وهو يصف يصف البشرة تقول لا ما يجوز المسح عليه؟ لا ما له علاقة ولكن الفقهاء ذكروا هذا لظنهم ان العلة في المسح هو لاجل امكان المشي

88
00:34:14.450 --> 00:34:37.700
وليست هذه هي العلة بل العلة في جواز المسح مشقة نزعهما بس الان الانسان اذا كان لابس الخوف تحتاج اذا اراد ان ينزع ايش يحتاج؟ يجلس ويقعد على اليته ثم يزيل الخف ولا لا؟ انت لابس دلاغ تقدر تشيله بدون ما تجلس

89
00:34:37.700 --> 00:35:01.750
صعب يمكن تطيح فلاجل المشقة جاز المسح بس لاجل مشقة النزع بس هذا كل ما في الامر هذا كل ما في الامر الثلاث لبسهما بعد كمال الطهارة رقم واحد ورقم اثنين سترهما لمحل الفرض

90
00:35:02.100 --> 00:35:42.650
ورقم ستة طهارة عينهما بس  النبي صلى الله عليه وسلم   ثبت عند ابي داود   راجع    راجع يوم الخميس الصبح تجيب النتيجة الساعة خمس وخمسة وخمسين  طيب قال بعد ان ذكر الشروط قال فيمسح المقيم. من هو المقيم

91
00:35:42.900 --> 00:36:06.400
ها المقيم عكس المسافر جيد فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة اذا بالنسبة للمقيم يمسح على الخف وما في حكم الخف يوم وليلة. والمسافر ثلاثة ايام بلياليهن

92
00:36:06.950 --> 00:36:35.250
المسافر هو كل من عد مسافرا في العرف وعلى قول الفقهاء من سافر من سافرت القصر  المقيم هو الذي يكون في بلد له فيه اهل يسكن اليهم او منزل يأوي اليه. هذا هو تعريف المقيم. مو بشرط المقيم انه يكون عنده جنسية

93
00:36:35.400 --> 00:36:52.550
لا هذا عرف مو حادث انه هذا مواطن هذا مقيم هذا عرف حادث قديما كان الشخص ربما يكون له مقيما في ثلاثة بلدان له بيت في المدينة وبيت في مكة وبيت في بغداد

94
00:36:53.000 --> 00:37:07.950
وربما اكثر يكون له بيت فيه خراسات وبيت في الكوف وبيت في العراق. في بغداد وبيت في المدينة وبيت في مكة فهذا وين ما وصل فهو مقيم ما دام ان له كن يأوي اليه

95
00:37:08.000 --> 00:37:34.050
ما دام ان له بيت يأوي اليه واهل يسكن اليهم او اهل او للتنويع. او اهل يسكن اليهم فهذا مقيم ولا ولا نفرع على هذه الصورة راح وليد الى اه غنم او الى اه منزل له في الدمام

96
00:37:34.300 --> 00:37:50.950
اذا وصل المنزل الان مقيم ولا مسافر؟ مقيم راح الى اه جاخور لابيه في البر في في السعودية اذا وصل هناك مقيم لان الانسان تابع لابيه وملك الاب ملك للابن

97
00:37:52.350 --> 00:38:07.450
البيت مو بلك الجاخور مو بلك لابوك لكن خلاص ما دام وصلت هذا انت تأوي اليك ابوك ما راح يطردك صح ولا لا جلست ثلاثة ايام ما يقول لك بعد ثلاثة ايام خلاص يا ولدي الى متى وانت جالس ضيف روح دور لك بيت ما يقول لك

98
00:38:08.400 --> 00:38:39.500
لكن لو انك غريب بعد اليوم الثالث يقول اما ان لهذا الضيف ان يجد مأوى يسكن اليه؟ كثير  يروحون وهم واقفين هناك طيب هذا بيت لهم مكان لهم كيف يعتبرون نفسهم مسافرين

99
00:38:39.950 --> 00:39:00.700
طالما دمت يعني منطقة البطالة كذا سبحان الله نعم؟ ما لهم شيء ثابت. اذا كان ممكن هذا ممكن اذا كان ليسوا ثابتين لكن ليسوا ثابتين اكثر من اربعة ايام يا شيخ

100
00:39:01.450 --> 00:39:25.650
خلاص طيب اذا المقيم هو العاصي لما لا يجوز له المسح؟ لان هذا من مفردات مذهب الامام احمد ان العاصي ليس له ان يترخص باي رخصة من رخص المسافرين بس لا في الصلاة ولا في الطهارة ولا في الوضوء ولا في اي شيء من الاحكام بس

101
00:39:25.950 --> 00:39:44.700
ها يشددون عليه عشان يرجع ويتوب الى الله جزاهم الله خير طيب متى يبدأ وقت المسح؟ قال من الحدث بعد اللبس يعني انك انت لبست آآ الخف بعد وضوءك للفجر

102
00:39:45.550 --> 00:40:06.900
واستمر معك الوضوء الى اذان الظهر  فاحتجت ان تتوضأ فذهبت الى الخلاء وقضيت حاجتك ثم استنجيت ثم بدأت بالوضوء فمسحت. اذا من متى يبدأ المسح من وقت المسح من وقت المسح لا من وقت نقض الوضوء

103
00:40:07.000 --> 00:40:21.700
ولا من وقت اللبس انتبه لا من وقت اللبس ولا من وقت نقض الوضوء وانما من وقت من وقت المسح. اما قول الفقهاء من الحدث بعد اللبس فهذا قول ضعيف

104
00:40:22.100 --> 00:40:41.050
قول مرجوح هنا ايش قال من الحدث بعد اللبس. يعني عندنا الاوقات التي عدها الفقهاء يا اما من اول اللبس يوم وليلة يا اما من الحدث يوم وليلة يا اما من اول مسحة بعد الحدث وهذا هو الصواب بس

105
00:40:41.800 --> 00:40:59.750
قال فلو مسح في السفر ثم اقام او في الحضر ثم سافر او شك في ابتداء المسح لم يزد على مسح المقيم هذه قاعدة ايضا لابد ان نستفيد منها وهي انه متى ما اجتمع عمران

106
00:41:00.600 --> 00:41:27.100
سفر واقامة فجانب الاقامة غالب لانه الاصل والانسان لا يتزحزح عن الاصل الا بيقين  واضح متى ما اجتمع امران سفر واقامة تغلب جانب الاقامة متى ما شككت في امرين اانت مسافر او مقيم غلب جانب الاقامة لانه الاصل

107
00:41:27.600 --> 00:41:50.300
لانه الاصل قال فلو مسح في السفر ثم اقام يعني مثلا كان مسافر سافر من الدمام ومسح وقت صلاة الظهر  توصل الكويت وهو متزوج في الكويت وعنده بيت الان الى متى سيمسح ومسح الظهر في الطريق؟ الى بكرة الظهر بس انتهى

108
00:41:50.450 --> 00:42:06.150
طوف الحضري ثم سافر مسح اليوم الظهر وسافر مسح وين؟ في الاقامة ولا في السفر؟ الاقامة. في الاقامة. فالان كم له؟ يوم وليلة يغلب جانب الاقامة اللي هو وقت المسح

109
00:42:06.200 --> 00:42:21.300
او شك في ابتداء المسح. سواء كان مسافر ولا مقيم شك قال والله ما ادري لمتى مسحت فنقول هنا لا يجوز ان تزيد على مسح المقيم اللي هو يوم وليلة لانه المتيقن

110
00:42:22.000 --> 00:42:54.300
قال ويجب مسح اكثر اعلى الخف فيجب مسح اكثر اعلى الخف. طبعا القدم يكون ظاهر هكذا الخف اعلاه هكذا يا واكثره بمعنى ما يجوز انك ايش؟ تعمل هكذا تعمل هكذا لا اكثره اقله واكثر شيء اما ثلاث اصابع كما قال الفقهاء لان بثلاثة اصابع يتم الاكثر لكن

111
00:42:54.300 --> 00:43:19.000
ومسحته بجميع الكف فهذا قطعا ستصيب الاكثر قال ويجب مسح اكثر اعلى الخفين وتعرفون كلكم حديث علي لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من اعلاه. وهذا دليل على ان الانسان لا ينبغي له ان يغلب جانب العقل

112
00:43:19.150 --> 00:43:47.300
وانما يغلب جانب النص فيجب مسح اكثر اعلى الخف ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا ينسف لو ان انسانا مسح بهذه الطريقة باليدين معا نقول الان المسح مجزي لانه وقع على الاعلى صح ولا لا؟ لكن لو انه فقط فعل هكذا لا يجزئ لانه لم يمسح

113
00:43:47.300 --> 00:44:07.550
حل المنصوص عليه شرعا كما لو ان رجلا غسل عضده وترك يده هل يصح وضوءه؟ لا يصح. اذا الامر كذلك ولا يجزئ مسح اسفله وعقبه ولا يسن ومتى حصل ما يوجب الغسل

114
00:44:09.200 --> 00:44:38.300
او ظهر بعض محل الفرض او انقضت المدة بطل الوضوء. وهذا هو الصحيح بالنسبة للاول اجماعا بالنسبة للثاني وفاقا بالنسبة للثالث على الصحيح طيب متى حصل ما يوجب الغسل من خروج المني او او ها فانه يجب عليه ان يزيل الخف ويغتسل

115
00:44:38.700 --> 00:45:01.100
لا يجوز المسح او ظهر بعض محل الفرض كان نزع احد الخفين لحكة في قدمه ها الان لا يجوز له المسح خلاص انتهى او انقضت المدة رجل مسح آآ صلاة الظهر اليوم

116
00:45:01.400 --> 00:45:17.000
فلما جاء الظهر غدا واذن الظهر قال يا جماعة تراني ماسح الساعة عشرة قبل اذان الظهر بس اني عن الوضوء نقول مجرد ما ان يؤذن بطل وضوءك وهذا على الصحيح كما قلنا

117
00:45:17.050 --> 00:45:42.200
وشيخ الاسلام ابن تيمية وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين يرى ان انقضاء المدة ليس مبطلا للوضوء الممسوح  لكن هذا فيه نظر والله تعالى اعلم في سؤال في المسح ولا نمشي في الجبيرة لان بعدين نروح نتوضأ عمليا. سيأتي ان شاء الله

118
00:45:42.250 --> 00:46:24.100
اه جوارب لغات قصيرة عن ما يجوز لان هذا يسهل نزعه نعم يا ناصر   الصحيح قلنا نعم نزعهما يبطل الوضوء ها وكذلك خروج الوقت وان كان بعض العلماء رحمهم الله وفي رواية عن الامام احمد

119
00:46:24.300 --> 00:46:43.300
ان مسح ان نزع الخفين او الجوربين او خروج الوقت لا ينقض الوضوء لكن هذا فيه اشكال لان الانسان الذي نزع الخف ثم صلى يسأل من قبل احد الناس الذين معه هل انت صليت

120
00:46:43.350 --> 00:47:01.800
بقدم مغسول او ممسوح لا يستطيع ان يقول مغسول لانه ما غسل ولا يستطيع ان يقول ممسوح لان الممسوح عليه غير موجود فهمت فهذا وضوء لم يتم نعم انها يسمى يوم

121
00:47:02.150 --> 00:47:45.250
وليسوا من الليل والنهار اه  تفضل يا ابو زياد   لاشتراك اللجنة المعنوية لا هو سؤاله لماذا سمي النهار نهارا ولم يسم اليوم والليل نهار. هذا سؤالك؟ المقيم يوما. نعم. المقصود باليوم نهار صح؟ نعم

122
00:47:45.400 --> 00:48:24.800
ليل ونهار ليل ونهار    يوم يوم    الله اعلم طيب يقول الله جل وعلا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ها اياما معدودات بعدها قال صيام في الايام ولا في

123
00:48:24.800 --> 00:48:46.300
والليلة اذا ليس في الليل لان اليوم اذا اطلق اليوم لا يراد به اليوم والليلة اليوم اذا اطلق يراد به النهار فكانت اظنك تسأل لماذا سمي النهار ونهارا الان اه تغير سؤالك. اليوم اذا اطلق لا يراد به الا النهار

124
00:48:47.000 --> 00:49:09.250
اذا اردنا ان نعديه لابد من قرينة تدل على ذلك. نعم  وعلى كل انا ودي انك احد منكم يرجع الى كتاب الفروقات اللغوية اي كتاب في العسكري او غيره ينظر ما الفرق بين اليوم

125
00:49:09.550 --> 00:49:35.650
وان طيب لو وقعت مثال ساعة  حرف يزيل الخف ويغسله ويغسل رجليه. نعم. شيخ بارك الله فيك. نعم. وهي موجودة لأ الخف القصير لا يصعب مجرد ما ان تقول به هكذا يخرج. انا جربتها

126
00:49:36.050 --> 00:49:59.550
اي نعم اذا كان لا يستر الكعبين يسهل نزعه يمكن وانت واقف تنزعه تشذي تحط رجلك هذي على طرف اصبعك وتشل هذا الجورب صعب نعم  عن سيدنا عثمان انه نزع الخطب

127
00:50:00.250 --> 00:50:23.750
ثم صلى اماما بالله. نعم بالنسبة وهو يصلي فاخبره جبريل بان في نعليه النجاسة. ثم نزع نعليه اقوام الصلاة  طيب ما كان المسح على النعلة حتى يكون فيه اشكال سيدنا عثمان

128
00:50:23.950 --> 00:51:14.900
يقال انه يعني فعل صحابي عرفت النصوص تدل على العموم   الضابط   ان اعلان الساتران للقدمين    عليهما يرى فيها ما هو ذكرى نعم  ذكر ابن عمر انه مسح الاجر سباحتين   النعال السبطية. النعال السبتية هي الزنوبية نعم. زنوب. مم. فكيف هذا اول حديث ابن عمر. نعم

129
00:51:14.900 --> 00:51:37.650
نعل المسح على نعال سبتية طول بانه كان تحت النعال خف ما فيش  اه بالنسبة للفرق الخرق في بالخف او في الجي جورب اذا كان يسيرا لا يظر حتى شف لو كان من تحت من حجم الفصل؟ حتى لو كان تحت محل

130
00:51:37.850 --> 00:52:07.800
الحفر  لا امسح يوما وليلة ما دام انه مسح في في الحرم لكن لو انه توظأ ولبس الخف ولم يمسح الا بعد مقيم  بالنسبة للعاصي يا شيخ نعم  مسحة السخن

131
00:52:08.100 --> 00:52:27.450
اللي على طول يحسب يوم واحد. يغلب جانب اللقاء طيب خل ناخذ المسألة قال رحمه الله فصل لان السبت القادم عندي سفر الى مصر سامحونا الله يحفظكم نروح لام الدنيا

132
00:52:27.600 --> 00:52:46.200
ايه. مصر بذهابكم اليها. لا يا رجل احنا نتشرف يا شيخ. الله ينور عليك. الله اكبر احنا نشوف ديار الحافظ ابن حجر ومن قبل ليث ابن سعد الامام الشافعي ها

133
00:52:46.900 --> 00:53:08.950
موسى عمرو بن العاص الله اكبر  نعم  اه قال رحمه الله فصل يعني في المسح على الجبيرة اولا المراد بالجبيرة المراد بالجبيرة فعيلة بمعنى مفعوله ها يا اخوان عبد الله

134
00:53:09.200 --> 00:53:36.400
الجبيرة فعيلة بمعنى مفعولة اي المجبورة التي وضعت القطع الاخشاب من الجهتين لاجل ان ينجبر الكسر فالمراد بالجبيرة هو كل ما ربط لاجل ان ينجبر الكسر كل ما ربط لاجل ان ينجبر الكف سواء كان في الذراع

135
00:53:36.600 --> 00:53:59.150
او كان في الاصبع او كان في الظهر او كان في الحوض او كان في الساق او كان في القذف ايا كان قال وصاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة هذه مسألة مهمة الذي يضع الجبير له حالتان

136
00:53:59.750 --> 00:54:19.550
الحالة الاولى ان يكون على طهارة فيضعون عليه الجبيرة. خرج رجل خرج من بيته متوضئا ثم في الطريق سقط فانكسرت يده فاخذوه للمستشفى ووظعوا عليه الجبير وهو على وظوءه هذه السورة الاولى سورة الثانية

137
00:54:19.700 --> 00:54:44.400
ان يضعوا له الجبيرة وهو على غير وضوء اذا لا يخلو من احد حالته صاحب الجبيرة ان وضعها على طهارة ولم تتجاوز المحل كم شرط؟ شرطين وضعها على طهارة ولم تتجاوز الكسر في الساعد هنا او في الذراع هنا تأمل الكسر

138
00:54:44.400 --> 00:55:06.200
هنا في العظمة عملوا له جبيرة من هنا الى هنا لم يتجاوز المحل وكان على الطهارة غسل الصحيح يعني ما ظهر من الاعضاء غسل الصحيح ومسح عليها بالماء واجزه يأخذ ماء فيمسح على الجبيرة من كل جوانبه ويجزئ

139
00:55:07.400 --> 00:55:25.650
والا الان انتبه لكلمة ويل والا اي بمعنى وضع الجبير على غير الطهارة او الا بمعنى ان الجبيرة تجاوزت المحل. قالوا له المكسور اصبعك بس احنا لازم نحط الجبيرة على كل اليد

140
00:55:26.050 --> 00:55:46.050
تجمع المكسور الاصبع الوسطى ليش تحطونه على الكلى؟ قال اسرع لجبري. انتبه جاوزوا محل الفرض ولا لا؟ يعني المفروض يجبرون الاصبع قالوا لا احنا نجبر الاصبع ثم نضع هذه المجبورة مع الاخريات الصحيحات لاجل اسراع

141
00:55:46.050 --> 00:56:05.650
الجبري قال والا اي ان وضع على غير الطهارة والا اي ان جاوز المحن وجب مع الغسل ان يتيمم لها. اذا يتوضأ فيما صح من الاعضاء ويمسح الجبيرة ثم يتيمم للكل

142
00:56:06.600 --> 00:56:36.150
لاجل لها اي لاجل جبيرتها ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم اذا كان الجبيرة موضوعة على محل على غير طهارة او على محل مجاوز للمحل لا مسح

143
00:56:36.500 --> 00:56:55.250
انما يغسل ويمسح ويتيمم ثلاثة امور لابد منها في هاتين الحالتين بحالة ما اذا كان الجبر في حال غير الطهارة او في حال مجاوزة المحر. وجب ثلاثة امور. الوضوء لما صح

144
00:56:55.400 --> 00:57:19.500
ومسح الجبيرة والتيمم لها بعد ذلك كله هذا هو المذهب والصحيح والله اعلم ان المسح على الجبيرة هو المتعين في جميع الحالات والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. والحمد لله

145
00:57:19.500 --> 00:57:46.800
رب العالمين. سواء تجاوزت محل الفرض المائل يعني تجيه فجأة يعني شلون يقول احنا نتوضأ يا جماعة عشان تشذي قالوا تيمم المستشفى وين رحت يلا الان المستشفيات ممنوع الدخول التراب شوية ممنوع

146
00:57:47.000 --> 00:58:35.246
يعني يقول الترابي يأتي معه الجراد والجناح معقم  راح جاب لك فوق       قبل ما اقدر انت يمديه صحيح يجوز ان يممه غيره   فيه سؤال؟ اه تحدد من ايش؟ كسر. كسرة. ايوا. سيأتي معنا في نواقض الوضوء ان الصحيح ان الدم ليس