﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:50.050
وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال رحمه الله تعالى وان كان الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه. الى يوم الدين اما بعد رحمه الله وان كان له طريقة يعني من اراد السفر

2
00:00:50.050 --> 00:02:00.050
عجب عليه اراد قصد الدفاع اولا وهذا البلد وهذا المكان له طريقان ومسافتهم مسافة سفر على اخينا المتقدم هل يقدر او كما كان هذا الطريق طيب يقول يعني لم يكن له قصر في قصده

3
00:02:00.050 --> 00:03:50.050
بمعنى انه اختاره لانه يكون آآ فانه مقصود بالصلاة  لانه يتمتع بما يرى فهذا ابلغ يعني ممكن بالبصر مما فهذا يقصد فقد تكون نزهة تحصل ليس مما مع لو كانت

4
00:03:50.050 --> 00:04:30.050
فالاظهر انه اولى بالقصر ممن قصد النزهة وحدها من قصد النزهة وحدها ولهذا قال او ذكر في اعلموا ان يقسوا الصلاة. لانه مسافر. ولانه ورد في الارض بنية ولم يأتي تخصيص مسافر او

5
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
الى ان يكون الطريق الذي يقصد الى حاجته. ان يكون ليس هناك طريق اخر لاطلاق اما اذا كان هناك حاجة لقصد الطويل لانه المثل ولا شك انه اذا كان الطريق البسيط

6
00:05:00.050 --> 00:05:40.050
بخلاف الطريق الذي هو فيقصده هذا امر مقصود فلا انما حينما لا يكون هناك خصم الا مجرد طرق كما قال رحمه الله قال نعم او ذكر سمة سننه في اخر في سبب اخر

7
00:05:40.050 --> 00:06:20.050
سافر الى مكة رجع ثم رجع الى البلد اليمين. ثم سافر الى الدباب فتذكر في طريقه في شهره الى مكة. في شهر اخر فانه يقصد الصلاة. ومن باب اولى لو سفر الى مكة ثم ادى رجوعه من مكة الى المهام ذكر

8
00:06:20.050 --> 00:07:10.050
في شهر الجمعة او ذكرهم نسي صلاة الظهر ثم ذكرها آآ بعد في نفس واذا كان على الصحيح يقصرها ولو ذكر هذه الصلاة في من باب اولى انه لو تذكرها في السفر الثاني

9
00:07:10.050 --> 00:08:20.050
انه يقصد لانه موسى ولان الصلاة وجبت عليه حال السفر يعني وجبت عليها  لانها لانه يقضيها كما وجبت عليه والقواعد اذا ذكرها. نعم اقامة مصائبنا. نعم. وان حبست. اذا سهر بالبلد

10
00:08:20.050 --> 00:09:00.050
حزن منعم وقد يكون الحائس امر خالد عن ارادته وقد يكون فانه يقصد الصلاة ولو طالت المدة. لانه في وسط السفر الذي علق عليه القصر موجود والاحترام تتعلم باعينها واسبابها وبعض مطلقين عند السلف

11
00:09:00.050 --> 00:09:30.050
ثابت في حقه فيبقى على هذا الاصل وهو قصر الشمال والاعمال بالنيات وهو مخرج بنية الشهر ولا شأن انه الذي منعها حبشة حبش. وهو يريد الرجوع في اقرب فرصة. وقد جاءت لها عن

12
00:09:30.050 --> 00:10:00.050
في هذا الباب كثيرا عن ابن عمر وعن انس وعبد الرحمن بن سمرة بها من قال انه يقصد الصلاة مطلقا ولو اقامة ولو نوى الاقامة لكن ليست اقامة انما بحاجة

13
00:10:00.050 --> 00:10:50.050
على انه يبصر كان يعلم او اكثر من اربعة ايام. او خمسة عشر او تسعة عشر. وان كان لا يعلم فهذا عندنا عامة العلوم حتى اجماع انه ينصب الصلاة يعني كل يوم او يومين او ثلاثة فيها

14
00:10:50.050 --> 00:12:30.050
ستة اشهر كذلك ما شاء الله عند عبد الرزاق وكان يقصد مدة شهرين وكان هذه ويقطع اقامته تنقطع فيها على ابن عباس وهذه المسألة دليلها كما تقدم انه لا هذا لا اشكال فيه ومنهم ثمانية عشر يوما في القرن قالوا تجاوز الثمانية عشر يوما ولو كان غدا

15
00:12:30.050 --> 00:13:20.050
الصلاة قصر ابدا محبوس ممنوع وهذا اقام للقضاء حاجة يسوى بينه اشكر مطلقا. حتى ولو الى السماوات. نعم. قال رحمه الله يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما في سفر مصر

16
00:13:20.050 --> 00:14:50.050
نعم  ان كان النبي اقام اقام ليس اذا كانت الاقامة ليست اذا كانت هذا اما حينما تكون الارض اختياره لدراسة او لعلاج او لتجارة الصلاة وهو كذب او يقصد الصلاة. لانه ينوي اقامة. ولكن له

17
00:14:50.050 --> 00:15:30.050
نزل بالقرآن بقصر الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام ومعلوم ان كثير من الحاجات مدة طويلة مثل صاحب تجارة يذهب الى البلد يحتاج الى منتظم الحاجة التي اذا انتهت شاق وهي صاحب

18
00:15:30.050 --> 00:16:10.050
يحتاج الى مدة طويلة مدة شهر او شهرين. يعلم ذلك ولم يأتي الادلة ان النبي عليه الصلاة والسلام حتى هذه المدة وقال ان هذا مختص بمن اقامتهم متى تنتهي انه يحدد له مدة. هذا الفصل مهم يقدر

19
00:16:10.050 --> 00:16:50.050
ان هذه الحاجة تحتاج قد يقدم قد لا يقدمها على سبيل لكن مدة نصف شهر او شهر لكن ما زال نهي وما دام ان القول بانه يقصد الصلاة مطلقا وعلى قوله

20
00:16:50.050 --> 00:17:40.050
المعصية. فمن قال لا يلزم الصلاة ثم قال يجلس السفر انا في النصوص لا داعي لهذا العصر شهرين النبي عليه الصلاة والسلام ثم ايضا رهن افعاله تعبد وشهر تسعة عشر يوما في شهر عشرين

21
00:17:40.050 --> 00:18:40.050
في مادة عشرة ايام في الحج اربعة في المادة المشاعر الصحابة كذلك لم ينقل  يعني اه تحديد وابن عباس اه في تسعة عشر يوما قبل تسعة عشر يوما اتمنى يوم عن ابن عباس

22
00:18:40.050 --> 00:19:20.050
عليه الصلاة والسلام ومن احتارت هذه المسألة والاحتياط كما يقال ليس بمركب وليس بالقد يكون السنة لا يخالف انما في الدليلين. اما حينما يكون في مخالفة للدليل هل هذا من هذا؟ هل

23
00:19:20.050 --> 00:20:00.050
في مخالفة ممكن يقال يعترض الانسان يقول ان الاخر بالاهتمام فيه مخالفة لاطلاق المخالفة التي يشرع فيها نوع المخالفة انه يشعر وليس انه يتم في صورة من السورة. والمسألة اخفاء سيادي وخلافيا. نعم

24
00:20:00.050 --> 00:20:40.050
قال رحمه الله احسنت يعني يجوز الجمع بين ظهرين يجوز الجمع بمعنى ان تضيف الى صلاة اخرى في وقت هذا خاص في اربع صلوات والفجر لا تجمع ولا يتبع اليه بها. والظهر والعصر

25
00:20:40.050 --> 00:21:10.050
الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. يجوز التمر والجمع في الحقيقة المقصود لان جمع الصلاة حتى لا يحسن التفرغ. قال الرسول يعني اخذ منه شبرا لان المقصود جمع الصلوات والاجتماع حسا ومعنى لانه حينما يجمع

26
00:21:10.050 --> 00:21:40.050
الى العصر والمغرب الى العشاء في بعض الاحوال يحشر اجتماع الجماعة ويحشر اجتماع المساهمين وكذلك ايضا الله يجمع للقلب لانه حينما يصلي كل صلاة وقتها صلى مشقة بقصد المجد بالمطر او للوحي والطين او شدة البرد

27
00:21:40.050 --> 00:22:10.050
في الليلة فيأتي الى الصلاة وهو متعب ومنهك فلا يجتمع قلبه زيادة على انه قد فكان الجمع اجتماع حسي راهن وجمع للجمعية وهو القلب وهذه مصلحة عظيمة. وذلك انه لا يقوم من الصلاة وفي قلبه شيء

28
00:22:10.050 --> 00:22:30.050
وهذه المعاني تأتي كثيرا في النصوص تأتي كثير بالنصوص ولانه هو المقصود ولا يخفى النصوص والأدلة الكثيرة التي تدل على ان يبدأ بالحاجة التي تعرف له حتى يقبل على صلاته ووفاءه

29
00:22:30.050 --> 00:23:00.050
القلب لها دون غيرها. يجوز الجمع. الجمع. هل هو يجوز بمعنى انه ليس مصلحا انه يجوز بمعنى عدم الجمع او لان عدم الجمع هو اخذ والاخذ بالعزيمة اولى لكن في الحقيقة اذا قيل ان الجنة

30
00:23:00.050 --> 00:23:30.050
يجوز فلا يقوم ولا يمكن ان يكون كيف يكون جائز وهو غير مشروع واذا كان المشروع لان ترك الوقت المحدد لا يمكن ان يكون جاهزا للمعلومة لا يمكن رد على من قال انه لا تجمع الى العصر الخروج والمغرب

31
00:23:30.050 --> 00:23:50.050
الى العشاء خلافا من ابي حنيفة رحمه الله في غير النسك. وربما لبعض اهل العلم او ايضا رد قوم قال يجوز الجمع لغير عذر لحاجة عرفت ولو يسيرة كما يقول رحمه الله

32
00:23:50.050 --> 00:24:40.050
واشهد واشهد وهو من المالكين المنذر انه يجوز احيانا للجمع لحاجة المذكورة وهذه على حديث ابن عباس الصالحين واقرب الرواية ان الجمع هنا ليس جمعا جمعا للوقت. انما هو جمع صلاة

33
00:24:40.050 --> 00:25:10.050
صلاة كل صلاة في وقتها. ولهذا في رواية الصحيح عند النسائي في عند النسائي رحمهم الله  وقدم العشاء. وهذا ايضا ثبت في الصحيحين رواية عن ابن دينار عن ابي الشعث جابر ابن زيد

34
00:25:10.050 --> 00:25:40.050
قال عمرو ابن ابي شكر انظروا قدم اقربها وقدم العشرة واخر المغرب واذن العشاء. قال ابو فهذا كلام ابن عباس وهذا المعبود ووافقه عليه ابو الشجعان رحمه الله. اجاهد اه هذا عن سعيد مسندات في السفر. في السفر

35
00:25:40.050 --> 00:26:00.050
الفقيه انه جمع ليس جمع العصر الى المغرب في وقت الظهر المجمع وهل احسن ما اجامل عن هذا الحديث ويمكن والله اعلم قال ان هذا لعله في الظهرين جمع لاجل

36
00:26:00.050 --> 00:26:20.050
حرارة الشمس وانه اورد الوضوء. اورد البخور بمعنى انه صلى الظهراء واخرها واخرها حتى كان قريب من وقت عاصي. فلما فرغ الكفر قليلا حتى دخل وقت عاصف فاذن لها ثم اقيم

37
00:26:20.050 --> 00:26:50.050
وعلى هذا العصر صلى فلا يخرجون اليهم الا سوى الجمع. السور لكن في الحقيقة كل صلاة في وقتها وذلك ان هذا الحديث محتمل. محتمل ثم هو ايضا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. ثم هو نقله رضي الله عنه

38
00:26:50.050 --> 00:27:20.050
وكان هو صديق النبي عليه الصلاة والسلام له ثلاثة عشر سنة او ثلاثة عشر سنة رضي الله عنه فقال واضح ما قال فسر قوله قال ثم فسر الله فهذا الحديث المحتمل مع تفسيره هو

39
00:27:20.050 --> 00:28:10.050
في ما بين ثم الاحاديث جاءت بان الجمع في صور خاصة كل هذا يدل على انه جمع وان قيل انه جمع حقيقي والحرج ما فيه ولا شك هذا يدل فمن نشر الشريعة تخفيفه تأخيره وقت

40
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
هذا نوع من روح الحرج. في اول الوقت بل من السنة والاكمل اذا اشتد الحقن واخرج صلاتكم وقال بعض العلماء ما يجوز الدعاء حتى قال بعضهم الجمعة وقال بعضهم العصر

41
00:28:30.050 --> 00:29:00.050
فهذا نوع من ولهذا يجوز الجمع يجوز بمعنى انه اه لا يجرح ولا يحرم وهذا لا يفي الاستحباب لا يأتي الاستحباب اتقدم بان تأخير الصلاة او تأخير الصلاة في وقتها فيكون الا لامر. يعني مستقر ان الصلاة

42
00:29:00.050 --> 00:29:20.050
فلا تجمع الا بامر والامر لابد ان يكون امرا به عند الله. وهذا كله في باب العبادة انه مشروع. فعله في باب العلم فان كان امر بذلك فانه يكون ايضا تتأكد مسؤوليته يجوز

43
00:29:20.050 --> 00:30:00.050
بين ظهرين الظهران هو الظهر والعصر. قال ابو هريرة القمران العمران الاشدان وما اشبه ذلك والتغريب للتخفيف ونحو ذلك من اسباب وبين ايضا العشاءات هما المغرب والعشاء مع انه لا يجوز ان تسمى صلاة الظهر العصر ولا صلاة العصر ما يقوم الانسان صليت الظهر مع صلاة العصر

44
00:30:00.050 --> 00:30:20.050
ولا يجوز تغيير شروطهم الى العصر او العصر الظهر لان هذا مهدي الى تغيير الاشمل الشرعيين واختلاط الاستئصال ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تسمية الماء المغرب عشاء بناء عن تسوية العشاء عتبة. مع انه يجوز

45
00:30:20.050 --> 00:30:50.050
لكن قال لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم المغرب. هذا بحجة الرفع للبخاري عمر لا تغلبن وان الاعراب يعجبون بالابل يجرون العتبة في السورة الاولى نهى عن تسوية البغي والعشاء لاجل الا تختلط الاشبع. بمعنى ان يغير الاسم الشرعي في

46
00:30:50.050 --> 00:31:20.050
الاسماء الشرعية والتباس قد يسمع كانسان تسميها تتوسع يشجعها بالمعرفة. في ظل هذه العشرة. وهذه المغرب والعشاء ما لا بأس احيانا بحيث لا يكون غالبا لانها تصلى عشاء لكن لا يجوز

47
00:31:20.050 --> 00:31:50.050
اما اذا احيانا فلا بأس من ذلك كذلك العشاء ما تسمى العدل والعلم بان صلاة العشاء قربة شرعية قربة شرعية والعتبة الدينية الدين دنيوية دنيئة. دنيوية دنيئة. فكره الشارع ان تسمى العشاء وهي صلاة

48
00:31:50.050 --> 00:32:20.050
دنيوية ملمومة وقد انهم يعتمون بالابل يعني لا يحلمونها في اول الليل بل يعتمون حتى وحتى لا يهتدي اليهم الشؤون فيؤخرون حذاب الابن مخلد بها وعدم بذل فكره الشارع ان يسمى الاسماء الشرعية في هذا سيادة وحماية

49
00:32:20.050 --> 00:33:00.050
العبادة والصف الاول في الصحيحين تسوية العتبة صحيح مسلم انما النهي عن ذلك ايضا ولذا اذا انتبه هذا المعنى قال بين لا بأس انك رأيت اردت الظهر والعصر. ما في تلميذ. كذلك اذا كنت بين العشاءين. لا شك انما قررت قوت العشاء

50
00:33:00.050 --> 00:33:30.050
معلوم انك اردت صليت المغرب والعشاء. فهذا دلالة على فرق في اقترانه وافتراء اقتران حينما تفترض بالفضل والعزاء لا تسمى بالمغرب العشاء والعشاء المغرب لكن ما في مانع ان المراد بذلك المغرب هو العشاء بين

51
00:33:30.050 --> 00:34:00.050
في وقت احداهما. وهذا يبين السعة في الجمع اطلق المصلى رحمه الله ظاهر كلامه انه يجوز ان يكون جاء لجوء جمع في وقت احداهما. فلو صلى المغرب والعشاء في وقته العشاء

52
00:34:00.050 --> 00:34:30.050
صلى المغرب والعشاء في وقت العشاء في وقت العشاء لا بأس والمصلى رحمه الله لكن آآ هذه مسألتنا تفصيل كثير لاهل العلم والصواب فيها ماذا؟ هو ما في فطره رضي الله عنه. افضلهما ايسرهما. افضلهما ايسره. مثل ما ايهما افضل في رمضان اذا سافر عليه شهر

53
00:34:30.050 --> 00:35:00.050
العفو والفطر او الصدوق كذلك ايضا الافضل هو لا ينسى. لماذا؟ لان المقصود من الجمع هو التيسير. هو الرخصة والسعة للمساهمة حتى يعان على حاجة. بمعنى انه جعلت العبادات الموفقة انتقلت العبادات الموفقة من حالة الى حال

54
00:35:00.050 --> 00:35:30.050
موفقة لا يجوز الاجتهاد بها لا يجوز التغيير الا لامر عاقل لاسلوب الجمع كما سيأتي المطر في السفر كذلك يتغير الحكم يتغير الحكم بمعنى انه يجوز تصلي المغرب والعشاء في وقت واحد والموت في وقت هذه او وقت ما هو الاول

55
00:35:30.050 --> 00:36:00.050
حتى تعاد وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى. بمعنى انه حتى يعاني الانسان عليه ما دامت ما دام ان نقارن مباحا ما دام ان المقارن مباح لماذا لان الانسان حينما قطعة من العذاب مهما كان الانسان متوفى. فاذا قضح المحدث

56
00:36:00.050 --> 00:36:30.050
سوف نعدل الرجعة الى هذا. فمثل هذا ربما يحسن التشعث. وهذا يعود على عبادته. فرخص له لمصلحته هو وايضا على عبادته. هذه حتى يؤديها على الوجه المطلوب حتى يجتمع القلب حتى يكمل عليها. وحتى وهذا واقع حتى في ذلك في الحرم

57
00:36:30.050 --> 00:37:00.050
متى يكون الوصول حديث انس في الصحيحين وحديث ابن عباس في صحيح البخاري معلق كذلك حديث معاذ جامع هو آآ حديث معاذ مفصل عند اهل السنن في اختلافه وهو مختصر في صحيح مسلم

58
00:37:00.050 --> 00:37:30.050
وكذلك احاديث اخرى في الحج احاديث اخرى حديث ابي ايوب حديث ابن عمر ابن مسعود لكن في السفر بغير النسك هذه في حديث ابن عمران جمع بين المغرب جمع بين المغرب والعشاء. جمع بين المغرب والعشاء. في حديث انس صحيح مسلم في صحيح

59
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
كان اذا زالت كان اذا سافر اذا سافر عليه الصلاة والسلام ارتحل قبل ان تجد الشمس ارتحل قبل ان تجير الشمس اذا ارتحلت قبل ان تزيد الشمس عليه الصلاة والسلام اه اخر

60
00:37:50.050 --> 00:38:20.050
فان زالت قبل ان يرتحل صلى. فان زالت القرية صلى الظهرا ثم ركع. هكذا عند الاسم عند اسحاق في مسنده والحاكم في الاربعين باسناد صحيح صلى الظهر وان تكلم في الصحيح وجاء في اكثر من طريقة فهي من الصحيح ثم ايضا

61
00:38:20.050 --> 00:38:40.050
آآ حديث آآ في صحيح مسلم ذكر المغرب والعشاء المغرب والعشاء في حديث انس حديث انس ابن عباس انه كان اذا كان على ظهر سير اذا كان على رأسه حديث ابن عباس

62
00:38:40.050 --> 00:39:20.050
حديث انس اذا كان ناجحا فاراد الاقتحام فاراد الاقتحام قبل دخول الوقت الى العصر. وان كان بعد دخول الوقت صلى الحاضر. صلى الحاضر وهل يجمع اليه هذا فلا يمكن ان يقف بل عليه يجمع قبل ان يرتحل لانه ايسر لان المقصود من الجمع

63
00:39:20.050 --> 00:39:40.050
هو الرفق المشاة. فلو قيل له اذا صلى الظهر زاد الشمس وصلى الظهر لا تجمع لا تجتمع في وقت الأولى والجمع في الوقت الثانية. فسوف يقف وهو لا يخشى من ذلك

64
00:39:40.050 --> 00:40:10.050
هذا مخالف للادلة الاخرى التي المقصود منها هو الجمع للحاجة يجمع لكن اذا استوى الامر اذا استوى الاموال في هذه الحالة الجمع جمع التأخير هو اللي جاء في اخر النصوص. حتى قال بعض العلماء هو الذي يتعين

65
00:40:10.050 --> 00:40:40.050
ولهذا قال في وقته في شهر قصده عن الخلاف في هذا والصحيح انه لا يشترط وانه وان الجمع ولو لم يكن شرعه اذا قيل ابن هناك اذا قيل او اردنا

66
00:40:40.050 --> 00:41:00.050
اراد ان يحتار يقول انا اعلم آآ في بلد بينه وبين بلدي خمسين كيلو هل اقصد الشرعات؟ نأخذ ثلاثة اقسام. لا تقصد الشرع. هل اجمع ان اقول لك ان تجمع؟ هذا

67
00:41:00.050 --> 00:41:30.050
او سفر يترك القصر احتياطا على كل له ان يجمع. له ان يجمع. وهذا الاختيار صاحب المغني رحمه الله وحمل عليه الكتاب على اهل مكة خلف النبي عليه الصلاة والسلام وان كان هذا قول المنافق هو راجح من جهة مشروعية الجمع

68
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
مشروعية الجامع عند الحاجة لمن خرج وشك بخروجها هل هو شرط او لا تقصر الصلاة؟ اذا هذا المقيم يجمع للعلوم. فالذي يخرج الذي يخرج ها ويحتاج الجمع من باب اولى ان يرخص

69
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
يقول انت الان اذا صليت الظهر صلي العصر حتى اذا وصلت الى لك ان ترتاح الى صلاة المغرب. ولانه ربما ثم ايضا في الحقيقة بعض الناس يسأل احيانا. لان هذا حتى في

70
00:42:10.050 --> 00:42:40.050
يسأل يقول الان انا ارى اذهب الى عملي قبل صلاة الفجر لان المسافة طويلة. والطريق مزدحم مثل مكة والخليج مكة وجدة طائفة الطريق التي يكون احتياطها عدم القصر يقول الان انا اذهب للاعمال قبل الفجر

71
00:42:40.050 --> 00:43:10.050
يستمر عملي الى الساعة يعني للثانية او الثالثة وارجع متعة جدا في هذه الحالة ماذا عصنا؟ اذا صليتوا الظهر هل يجب ان يجمع؟ لا تجمع ورجع قبل دخول وقت العصر الآن والله لا استطيع النوم يغلبني يغلبني

72
00:43:10.050 --> 00:43:40.050
هل اصلي او انام واكون بعده؟ لو لم يستيقظ الا في الليل. ربما فيقال يا انت اذا استيقظت ولو بعد فرطت لك ان تصلي او وعلى اختيار واشهد جماعة اه

73
00:43:40.050 --> 00:44:10.050
وكذلك يجمع للحاجة اليها في الحرب لكن هذا القول بوضوح الا في حالة يشتد فيها الامر عليه وان يتفرغ لو قيل بعدد فليس الاولى لانه لا يستطيع او فيقال اما لك ان تنام

74
00:44:10.050 --> 00:44:40.050
فصلي والنبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك الرجل اعطى نفسه حديث هريرة عند ابي داود حينما اشتكت زوجها وقالت انه يضربني يفضلني اذا صمت. ينام دعاها النبي عليه الصلاة والسلام فقال

75
00:44:40.050 --> 00:45:10.050
تصلي بالسورة الطويلة فيأتيها ما يكفي الناس. يكفيها ما يكفي الناس قد يحتاج اليها قد يحتاج الى قيمة الناس فقال واما قول اني انام عن صلاة الحج اهل بيت قد عرف لنا ذلك. ان اهل بيته قد عرف لنا. وقال النبي وسلم

76
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
اذا استيقظت وسط المعنى انه لا يجوز صلاة عبدا ويخرج ما يستطيع حتى الانسان يسهر وفي الليل ثم يقول وينام ويأخذ بالاسباب الى مبكر. ويغلبه النوم بغير اختيار. يغلبه النوم بغير اختيار. فاذا

77
00:45:30.050 --> 00:46:00.050
مستيقظ ثم ينام عن الصلاة هذا غير معذور لكن اذا كان فهذا المسألة انه له ان يجذب يا جماعة وهو اولى من الجمع من غيره لان سبب الجمع وارد وهناك سبب اخر

78
00:46:00.050 --> 00:46:40.050
المشق الشديد التي تحشر له حينما يصل الى بلده فيصلي الظهر ويقدمها ما العشر تقديم وينام الجمهور ابن مالك رحمه الله يقول عند الحج وهذا امر لان الجمع الجمع ليس

79
00:46:40.050 --> 00:47:10.050
الجمع للحاجة فالمسافر يجمع مو لان المسافر لانه محتاج مع السافر فلو كان ليس محتاجا للجمع فلا يجتمع. ورد حديث معاذ اللي رواه خمسة تقدم خمسة ابواب مئتين وفيه انه دخل ثم خرج بعضهم قال اذا دخل وخرج يعني

80
00:47:10.050 --> 00:47:50.050
ولم يثبت في حديث الا ان واحد البخاري انه عليه الصلاة والسلام من عشر ركعتين آآ وهذا من اربح فيه لا دليل فيه لانه يذكر صلاته انه انها ركعتان عليه الصلاة والسلام. في الابطح وفي منى

81
00:47:50.050 --> 00:48:30.050
ولهذا نقلوا اه صور الجمع في صور ومزدلفة جمع تأخير وسفرة هذا الذي وقف ولذا اذا كان غير محتاج فالسنة الا يجب عليه لان العصر لو وقعت ولا يجوز لكن لو جمع جاز لو جمع الجملة يرخص له في الزوال يعني

82
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
في الجمع والان وصل لكل صلاة في وقتها. الا اذا كان المساء في البلد فانه لا يجمع يصلي مع الناس. يصلي مع الناس بعمولة وهو مأمور باجابة المؤذن عن الصلاة

83
00:48:50.050 --> 00:49:20.050
صلاة الجماعة الشاملة للمقيم والمشاة. حينما يقول الا اسلمك ان يكون مسافر المساهمة يعني اما المسافر المنازل يصلي من سمع من ولا صلاة ومعلوم ان المدينة لا تخلو من الناس مسافرين ولم يسأل لاحد عليه الصلاة والسلام

84
00:49:20.050 --> 00:49:40.050
وعلى انه وجوب شهود الجمل حتى الا اذا شق عليه ذلك مثل انسان جاء ووصل الى البلد بعد صلاة الظهر. ولو امرناه بان يتركوا صلاة العصر شق عليه. كلما فيه تجمع

85
00:49:40.050 --> 00:50:00.050
تجمع صلاة الظهر والعصر للبشر. كذلك لو الانسان ناجح ثم ارادوا السفر الان لاشارات سفر بعد صلاة الظهر ما نقول انك تصلي فوق ثم تصلي العصر في غير الكلاب نقول لا بأس ان تقدم صلاة العصر وفي هذه

86
00:50:00.050 --> 00:50:40.050
مع الجماعة. عليه الصلاة والسلام على جواز الجمعة كلامه خلاف في ذروة سنده وباذن الله في دلالات يعني دلالة فتنة ليست محتملة. والسند ايضا فيها خلاف والاحاديث المحتوى واضح الدالة على انه ما كان يجمعنا بل ثبت في صحيح مسلم. حجاب وفيه داوود من حديث ابي

87
00:50:40.050 --> 00:51:10.050
انه على هذا يبين انه عليه السلام اراد ان يصلي من صلاته في وقت من شهر يصلي لوحده وان يبين ان في عن هذا نزول في الطريق ليس نزول في بدنه اذا كان هذا نزول في القرية ومع ذلك

88
00:51:10.050 --> 00:51:50.050
تكون مع الجماعة النزول في البلد من باب اولاده. عن صلاة الجماعة له القصر ينزل له الجمع ولا عجز. الاولى عند الجمهور صحيحة. اما الثانية بلاش لكن بعض الناس ربما يظن حتى ان بعضهم شيء مريض

89
00:51:50.050 --> 00:52:40.050
مستشفى هذا وذهب اليه من اهل العلم الى انتشار جماعة والذين قال لهم حديث ابن عباس والله اعلم ان علة جبر الارض مشقة. لان اذا كان المؤمن يجوز له ان يترك الركن لاجل البشرة. يترك الصلاة

90
00:52:40.050 --> 00:53:10.050
مع ان يمكن ان يستطيع المصلي قال لكن ما يستطيع لا عاجز غير مخطط لكن اذا كان يمكن فسقوط هذا هذا علم ما هو ابلغ؟ ما هو ابلغ؟ وهو لانها احيانا ربما الصلاة هو يصلي

91
00:53:10.050 --> 00:53:30.050
كل صلاة وقتها فيه من المشقة الشيء الكثير عن من صلى الظهر ثم يعلم انه سوف يصلي الظهر والعصر في وقتها عليه يكون مشقة. فلهذا هو من باب هؤلاء لا من جهة الحاقه

92
00:53:30.050 --> 00:54:30.050
بالجامع بتلك الاعضاء للمرأة او نحو ذلك التي وكذلك نعم وبين العشاء ولهذا وخص العشاءين من الظهرين هذا في الحرام وانا الجمع في الحضر لا يكون الا بين صلاتي الليل

93
00:54:30.050 --> 00:55:10.050
المغرب والعشاء. اما صلاة النهار الظهر والعصر ثلاثة معان. على المنهج. والقول ولا دليل على التفريق بينهما لان المعنى والمشقة الحاصلة اه قد يكون في الليل اشد في النهار ومعلق بالوحي وهالة لا يختلف

94
00:55:10.050 --> 00:55:40.050
بالليل والنهار. انما من جهة المشاعر. من جهة البشر. فقد يكون الوضع خفيف في الليل ويجوز الجمع. وبالنهار يكون شديد والوحي مثلا في اه الليل وفي النهار يخف ويجلس مثلا مع الشمس

95
00:55:40.050 --> 00:56:10.050
ربما بالعكس المقصود انه معلق بهذه العدد فتخصيص صلاة الفجر مع وجود المعنى هذا في الحقيقة والعلة التي موجودة فلا يتخلف اليوم وتقدم الحكم مع وجود الحكمة يدل على ان يعني اما تصح

96
00:56:10.050 --> 00:56:40.050
او انه يجمع له رجل مع ان هذه المعاني جاءت كالنصوص هي كالنصوص فيها بقى الحاجات اللي عندها في الواحات انه في حديث ابن عباس ان الجمعة عجمة صلاة الجمعة والقاعدة عند اهل العلم ان كل

97
00:56:40.050 --> 00:57:20.050
بل ان الصلاة واحدة الجمع والصلاة بعث العلم عندهم من البدعة. والاولى ان يجتمعون ان يجتمعون الصلاة وان يجمعوا اولى من كونهم يتفرقون ويصلون كل صلاة في وقته لان المقصود هو الاجتماع فاذا كان اه الجمع بين ظهرين يترتب عليه التفرق يشرع له

98
00:57:20.050 --> 00:57:40.050
ان امكن ان يصلي كل صلاة في وقتها واخذوا بالعزم والمشقة يسير هذا هو اثمن واثم وان حسنة مشقة ولو على بعض في هذه الحالة الرخصة العامة لا ينظر فيها الى

99
00:57:40.050 --> 00:58:10.050
ولذا يجمع حتى من كان نازل في المسجد في المسجد غرة في المسجد من من خارج المسجد او امام مسجد او ما في مسجد او انسان ساكن في رباط طلاب العلم نقول يجمعون

100
00:58:10.050 --> 00:58:40.050
لان الرخصة العامة لا ينطويها الخاص وهم القوم لا يشبع في المجالس يدخل حكم فكذلك كيف يقال انتم تصلون واذا صلوا العشاء فتنفردون وتصلون الصلاة في وقتها هذا تفرق ولهذا اه يصلون معهم وتترك تلك المصلحة. لمصلحة اعظم ولتفوق مفسدة. اكبر

101
00:58:40.050 --> 01:00:30.050
ها قال  والذي يريد ولا المعروفين  لان اه مسألة الجمع وان كان هناك الاصول من هو هذه جاءت به الادلة بالوحي المطر ليلة اولية هذه كلها ايضا حينما ولم يأتي بخبر الا كان يوم او ليلة ذات مبارك يقع في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وكثير

102
01:00:30.050 --> 01:01:10.050
يعني اكثر من لانه مسلم وخاصة وغيرها يقع ولم يأتي بخبر واحد المطر لا يمكن ان يتوقف نحو ذلك يتوقع ولذا لما كان يقع المكسور. فلو قيل انه يجمع القرآن قد كل حسنة عاصي الله

103
01:01:10.050 --> 01:02:30.050
اما واشهد النعم فهذه نعمة التي وردت من قال الكتب نتكلم فيها العلماء او في بعض المشاعر في شيء مهم وغيره من الكتب وبعض النوازل والمالكية وغيره. والشافعية هذه استأناس

104
01:02:30.050 --> 01:04:20.050
قد يفتح الباب والله اعلم   لكن تعليقه بمشقة خاصة عن مسألة الوحي في الحرب. الا في حديث ابن عباس اراد ان يحج امته يعني ما ادري شي لم يرد ولا الوحي ولا

105
01:04:20.050 --> 01:05:00.050
الا انت. ما هو رد المجتمعات؟ اللي ورد النداء الصلاة والريحة. هذه الورود. ولهذا اذا النبي عليه الصلاة والسلام مطرت السماء حتى خر السقف خر السقف وتحاذر على عليه الصلاة والسلام. ولم يقل انه جمع لا بذلك اليوم. لا العصر الى الجمعة

106
01:05:00.050 --> 01:05:30.050
ولا كذلك عن المغرب الى العشاء مع انه يضرب شمتا. وان كان النبي دعا عليه الصلاة والسلام وصارت المدينة مثل جوبه يحصلون ولذا في حديث ابن عباس الصلاة والرحى قال ابن عباس لا تقل حيا

107
01:05:30.050 --> 01:05:50.050
وابن عمر امر المؤذن ان يؤذن وان ينتهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الرحم والامران جائزان يعني ان يأتي بالاذان على طريقة واحدة على صحيح البلح ثم بعد الفراغ يقوم الصلاة فيها. ومن اراد ان يحضر

108
01:05:50.050 --> 01:06:20.050
ومن اراد ان يصلي في وحده ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام ومن شاء فليصلي في رحله ومن شاء فليصلي في رحله. فهذه فهل هو اللي ورد فيهم ورد في هذا وهو الصلاة اما الجمع الحديث ورد في الجامع ضعيف الحديث ابن عمر الذي جمع النبي عليه

109
01:06:20.050 --> 01:07:00.050
ابو بكر سليمان احمد النجاد رواه البخاري البخاري هل من تصحيح؟ رحمه الله وجاء رواية عن ابن عمر انه كان اذا جمع بين المغرب المطر جمع دعاء جمع نعام. هذا افضل القدر قوي في جمع الوطن. ما حديث ابن عباس المسلم من غير خوف ولا

110
01:07:00.050 --> 01:07:40.050
هذه ومفهومها اخذ من جملة العلم انه يجمع لها انه يجمع انه يجمع للمرأة لقوله من غير خوف ولا وطن فمفروض يهمل بالمفهوم الخوف يعني كأنه اذا ورد وروى مسلم عباس عرف الناس يوما حتى طلعت

111
01:07:40.050 --> 01:08:10.050
فقال رجل من اه قومه قال الصلاة يا ابن عباس قال لا ام لك اتعلمنا السنة تعلمني السنة ثم قال صلى الظهر والعصر جميعا قال وكان ابو هريرة يعني مع الجمع. فسألت ابا هريرة فصدق ابن عباس

112
01:08:10.050 --> 01:08:30.050
ابن عباس رضي الله عنه قال له هذا شاهد دليلا اما انه رأى المصلحة في الاستواء عليه وانه لو صلى المغرب هل اراد ان يجمعها معيشة؟ ليست حديث صريح لكن كانه رجل مؤخرا بوقت قريب من العشاء

113
01:08:30.050 --> 01:09:10.050
نصلي ثقب بعد ذلك اذا بلغت بصلاة العشاء فاذا بصلاة المغرب حضرت صلاة العشاء وسميت آآ مصلاها  وجدوا وضعنا جمهور علماء لا بأس به ولا شيء رحمه الله. نعم حتى

114
01:09:10.050 --> 01:09:43.353
صحيح لكن هذه اعلام ذكرها العلماء على سبيل العهد. والحج وظاهر كلامهم انها يعني بص يا عمدة