﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:38.350
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال فصل شروط الصلاة ثمانية. تقدم معنا في الدرس الماضي ان الصلاة يتعلق بها شروط واركان وابعاظ وهيئات

2
00:00:38.350 --> 00:01:08.350
وان الشروط لا بد منها في صحة الصلاة. وانها تكون قبل الدخول في الصلاة وقسم العلماء رحمهم الله تعالى شروط الصلاة الى قسمين. شروط وجوب وشروط صحة القسم الاول شروط الوجوب. والشرط الثاني شروط الصحة. شروط وقوف الصلاة اي لا تجب

3
00:01:08.350 --> 00:01:38.350
ماتوا الا على من اتصف او من وجدت فيه هذه الشروط الاربعة. الشرط الاول اسلام. والشرط ثاني البلوغ. والشرط الثالث العقل. والشرط الرابع النقاء من الحيض والنفاس الاسلام والبلوغ والعقل والنقاء من الحيض والنفاس والى هذا اشار صاحب

4
00:01:38.350 --> 00:02:08.350
فقال فرض على مكلف قد اسلم وعن محيض ونفاس سليمة. فرض على مكلف المكلف من هو؟ البالغ العاقل. قد اسلم هذا شرط الاسلام. وعم حيض ونفاس سليمة هذا شرط النقاء من الحيض والنفاس. فكانت شروط الوجوب كم؟ اربعة. واما شروط الصحة

5
00:02:08.350 --> 00:02:28.350
فان العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا منهم اي من علماء الشافعية عدوها خمسة. كما صنع ابو شجاع في مختصره وهنا المؤلف رحمه الله زاد فيها فجعلها ثمانية. فقال المؤلف رحمه الله وهو يتكلم

6
00:02:28.350 --> 00:02:48.350
على شروط الصلاة. على شروط الصلاة ثمانية. قوله شروط الصلاة. هل يقصد شروط الصحة ام شروط الوجوب؟ شروط الصحة يعني شروط الوقوف شيء اخر. تمام؟ قال شروط الصحة ثمانية. الطهارة الحدثين. يقصد

7
00:02:48.350 --> 00:03:18.350
الحدثين الحدث الطهارة من الحدث الاكبر. وتكون بالغسل. والطهارة من الحدث الاصغر يكون بالوضوء. قال طهارة الحدثين. وتقدم الكلام على الاحداث والطهارة من الاحداث مبحث الطهارة قال والطهارة عن النجاسة في الثوب والبدن والمكان. ايضا تقدم الكلام على النجاسة

8
00:03:18.350 --> 00:03:48.350
اقسامها وانواعها فقسمت الى عينية وحكمية وقسمت الى مغلظة ومتوسطة مخففة تكلمنا عن كيفية ازالة النجاسات كيف تزال نجاسة الكلب؟ وكيف تزال نجاسة بول الصبي؟ انه وكيف تزال النجاسات المتوسطة انها تغسل اذا كانت عينية حتى تزول العين وتغسل اذا كانت حكمية مرة واحدة

9
00:03:48.350 --> 00:04:18.350
قال وستر العورة ستر العورة المقصود به ستر لون البشرة فالمقدار الواجب في ستر العورة ان يستر لون البشرة. والعورة بالنسبة للرجل في الصلاة كما سيأتي مع ما بين سرته وركبته. وبالنسبة للمرأة البالغة الحرة جميع بدنها. الا الوجه والكفين

10
00:04:18.350 --> 00:04:38.350
وقول الفقهاء رحمهم الله الا الوجه والكفين فيه اشارة الى انه يجب عليها ان تغطي القدمين ان تغطي القدمين واضح ولا لا؟ هذا مذهب الشافعية. انه يجب عليه ان تغطي القدمين

11
00:04:38.350 --> 00:05:08.350
وذهب الحنفية الى عدم وجوب ذلك. وقالوا ان الحديث الذي ورد في تغطية القدمين غير صحيح وكلام الحنفية ايضا قوي. ولذلك يعني نقول المرعى اذا القدمين فهذا من باب الاحتياط. والا لو صلت كاشفة قدميها فصلاتها صحيحة ان شاء الله تعالى. واضح ولا لا

12
00:05:08.350 --> 00:05:28.350
لان افضل ان تغطي لكن اذا ما غطت صلاتها صحيحة. تمام؟ هذا مذهب الشافعية ان التغطية القدمين واجبة يجب لكن قلت لك مذهب الحنفية انه مستحب وليس بواجب. واذا ظهر من المرأة شيء غير الوضوء والكفين

13
00:05:28.350 --> 00:05:48.350
فان صلاتها باطلة كأن ظهر شيء من شعرها او ظهر شيء من ساعدها او ظهر شيء من ساقها وصلاتها غير صحيحة وسيأتي معنا اقسام العورات وتفصيلها في مبحث لاحق ان شاء الله. لكن المهم ان تعرفه الان ان

14
00:05:48.350 --> 00:06:08.350
في الصلاة لباس ثوب لبس ثوب يستر لون البشرة بحيث لا تميز اهي سمراء ام بيضاء ام من مجلس التخاطب. واضح؟ ولا يشترط ولا يشترط في صحة الصلاة ان يكون اللباس لا

15
00:06:08.350 --> 00:06:28.350
يحجم العورة بمعنى لو كان اللباس ضيقا لاصقا بالجسد وهو يستر لون البشرة فصلى في صحة الصلاة. تعرفون ثياب السباحة؟ كيف تكون لاصقة؟ ثياب السباحة لو صلى هي من حيث ستر لون البشرة تستر لون البشرة

16
00:06:28.350 --> 00:06:48.350
لكنها تصف اه تقاسيم الجسم. صح؟ لو صلى بهذا الثوب مثلا هل تصح صلاته او لا تصح تصح صلاته لكن مع الكراهة. واضح؟ اذا ليس ليس شرطا ليس شرطا ان يكون الثوب لا

17
00:06:48.350 --> 00:07:08.350
يصف حجم العورة فهذا ليس شرطا الشرط ان الثوب لا يصف لون لون البشرة واضح ولا لا؟ قال لكم المؤلف رحمه الله تعالى وستر العورة واستقبال القبلة. يجب يعني من شروط الصلاة استقبال القبلة

18
00:07:08.350 --> 00:07:28.350
قول الله تبارك وتعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرهم. يجب استقبال القبلة. سواء كان في صلاة

19
00:07:28.350 --> 00:07:48.350
الفرض او في صلاة النفل. الا في حالتين يسقط فيها استقبال القبلة. الحالة الاولى في شدة الخوف عند القتال. فهنا لا يجب استقبال القبلة بل يصلي المصلي. الى اي جهة استطاع؟ ان عجز عن استقبال القبلة

20
00:07:48.350 --> 00:08:18.350
قال الله تبارك وتعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا. ما معنى فرجالا؟ فان خفتم رجالا او رهبانا. ما معنى فرجالا؟ ايوا. على قوله. فرجالا او ركبانا في الاية الاخرى واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. طيب يعني والنساء ما يحجوا

21
00:08:18.350 --> 00:08:38.350
ما معنى فرجالا؟ يأتوك رجالا ها على اقدامهم على ارجلهم رجالا يعني على ارجلهم ليس المقصود الرجال هنا عكس النساء. قال فان خفتم فرجالا اي صلوا على ارجلكم. او ركبانا اي صلوا وانتم

22
00:08:38.350 --> 00:08:58.350
راكبين قال ابن عمر سواء كنتم مستقبلي القبلة او غير مستقبليها. واضح؟ يقول ذلك نقلا عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. فقال المؤلف رحمه الله تعالى استقبال القبلة. استقبال القبلة فرض

23
00:08:58.350 --> 00:09:18.350
لا يسقط الا في حالتين. الحالة الاولى في شدة الخوف والحالة الثانية اذا صلى النافلة في السفر. فصلاة النافلة في صفر لا بد ان تكون نافلة ولابد ان تكون في الصفات. يجوز الا تستقبل القبلة فيها

24
00:09:18.350 --> 00:09:38.350
لكن لابد ان تكون نافلة ولابد ان تكون في الصفة. بمعنى اخر لو صليت الفريضة في السفر يجب عليك ان تستقبل القبلة وبمعنى اخر انك لو صليت النافلة في الحضر يجب عليك ان تستقبل القبلة. انما يجوز لك ان تصلي

25
00:09:38.350 --> 00:09:58.350
غير القبلة اذا كنت تصلي نافلة واحد ده الشرط الاول وقمت بالصفر هذا الشرط الثاني ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته ما معنى يسبح يا عبد

26
00:09:58.350 --> 00:10:18.350
كان يسبح على راحلته. ما معنى يسبح؟ هل معناها هذا؟ التسبيح؟ لا يعني يصلي السبحة يعني يصلي النافلة. واضح ولا لا؟ هذا الاشتراك في اللغة العربية. تمام؟ يسبح معناه يصلي السبحة

27
00:10:18.350 --> 00:10:38.350
تمام؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته ويوتر عليها. غير انه لا حيث ما توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبة. اذا نقول استقبال القبلة من شروط الصلاة. لكنه يسقط في حالتين

28
00:10:38.350 --> 00:10:58.350
في الحالة الاولى في حال الخوف عند شدة القتال. والحالة الثانية اذا صلى النافلة في السفر. ثم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت. اي من شروط صحة

29
00:10:58.350 --> 00:11:18.350
يدخل الوقت الله عز وجل يقول في القرآن الكريم ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فلا تصح قبل وقتها. ولا يجوز ان تؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها. بل يجب ان تصلى الصلاة في وقتها. والاصل

30
00:11:18.350 --> 00:11:38.350
ان الصلاة تفعل في اول الوقت هذا هو الافضل. فقد سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم اي الاعمال احب الى الله قال الصلاة على وقتها. وفي رواية النسائي قال الصلاة اول وقتها. تمام؟ قال

31
00:11:38.350 --> 00:11:58.350
ودخول الوقت. اذا هذه خمسة شروط. الطهارة من الاحداث الطهارة من الاخباث ستر العورة واستقبال قبلتي ودخول الوقت. هذه الشروط التي ذكرها المصنف وافقه عليها كثير من علماء الشافعية ومنهم

32
00:11:58.350 --> 00:12:28.350
اه صاحب ماتن ابي شجاع. ثم ان المصنف رحمه الله تعالى زاد ثلاثة شروط. فقال ومن شروط الصلاة ايضا العلم بفرضيتها. اي لا تصح الصلاة من انسان الا اذا صلى وهو يعلم ان هذه الصلاة صلاة فرض. اما لو قال شخص مثلا صلاة الظهر صلاة

33
00:12:28.350 --> 00:12:58.350
ليست فرظا لكني ساحافظ عليها وساصليها. واضح ولا لا؟ هذا لا تصح منه لابد ان يعتقد وان يعلم ان هذه الصلاة صلاة فرض. ان هذه الصلاة صلاة فرض ولذلك المؤلف رحمه الله جعل هذا شرطا. وبعض فقاء الشافعية لم يجعل هذا من الشروط. لماذا؟ قال

34
00:12:58.350 --> 00:13:18.350
ان هذا ليس خاصا بالصلاة. هذا في كل العبادات. يعني لا تقبل الزكاة ولا تصح منك الزكاة الا اذا علمت ان الزكاة فرض. ولا يصح منك الوضوء الا اذا علمت ان الوضوء فرض. ولا يصح منك الحج الا اذا اعتقدت ان الحج فرض عليك. واضح ولا لا؟ فقالوا اذا

35
00:13:18.350 --> 00:13:38.350
هذا ليس خاصا بالصلاة وبالتالي لا يحتاج ان نذكره في هذا لا نحتاج ان نذكره في هذا المكان لانه ليس خاصا للصلاة واضح؟ قال المصنف رحمه الله تعالى تفضل يا شيخ

36
00:13:38.350 --> 00:14:08.350
نعم. نعم. نعم. نعم نعم ذكرت هذا قبل ان تحظر لكن قلت آآ شروط الصلاة تنقسم الى قسمين في عندنا شروط نسميها وجوب الصلاة وفي عندنا شروط الصحة. الذي نتكلم عنه الان شروط الصحة. اما الاسلام فهو شرط وبوب. بمعنى

37
00:14:08.350 --> 00:14:28.350
انها لا تجب على الكافر وجوب مطالبة. تمام؟ تجب عليه وجوب عقوبة في الاخرة لكن لا يطالب بها لانه قبل ان يطالب بالصلاة يطالب بالاسلام والبلوغ ايضا شرط وجوب. فغير البالغ لا تجب عليه. وان كانت تصح منه. اذا هو ليس شرط صحة وانما

38
00:14:28.350 --> 00:14:58.350
شرط وانما شرط وقوب. لا تجب الصلاة على المكنون ايضا. فهذه الشروط الاسلام والبلوغ والعقل واضافوا اليها النقاء من الحيض والنفاس ايوة سأتي الى النية هذه شروط وقوب ستر العورة استقبال القبلة ويعني دخول الوقت والطهارة من الحدث والطهارة من الخبث

39
00:14:58.350 --> 00:15:18.350
هذه شروط صحة اي لا تصح الصلاة بدونها. اما بالنسبة للنية فحصل خلاف حتى بين فقهاء الشافعية البين. هل النية شرط او النية ركن. هل النية تعد من الشروط او تعد من الاركان؟ فبعض فقاء الشافعية كالغزالي

40
00:15:18.350 --> 00:15:38.350
في بعض كتبه جعلها من الشروط. تمام؟ موافقة لما قاله الحنابلة. هذا الذي ذكرته ومذهب الحنابلة تمام؟ فجعلها من الشروط. والنووي والذي اعتمده المتأخرون جعلوا النية من الاركان. قالوا الفرق بين

41
00:15:38.350 --> 00:15:58.350
الشرط والركن. انا ذكرت لكم من قبل فرق بين الشرط والركن. قلت لكم الفرق الذي مر معكم ان الشرط يكون قبل العبادة ان الركن يكون في اثناء العبادة. هنالك فرق اخر. وهو ان الشرط لابد ان يستصحب في

42
00:15:58.350 --> 00:16:18.350
جميع العبادة تمام؟ والركن يكفي ان يكون في جزء من العبادة. الركوع جزء من العبادة. قراءة الفاتحة جزء من واضح؟ التشهد جزء من العبادة. السجود جزء من العبادة. هذان فرقان بين الركن والشرط. نأتي الى النية

43
00:16:18.350 --> 00:16:38.350
الذي رأى ان النية لابد ان تكون في اول العبادة وليست قبل العبادة. نحن عرفنا النية بماذا؟ انها قصد مقترنا بفعله اذا لا بد ان تكون داخل العبادة. قال ما دام انها داخل العبادة فالنية تكون ركن. تكون

44
00:16:38.350 --> 00:16:58.350
لانها داخل العبادة واضح ولا لا؟ والذي رأى ان النية لابد ان تستصحب في جميع العبادة. واضح جعلها شرط لان الشروط لابد ان تستمر في جميع العبادة. وعلى كل حال هذا خلاف موجود حتى بين فقاء الشافعين

45
00:16:58.350 --> 00:17:18.350
وكلهم يقدر يقول ان النية لا بد منها فقط اختلفوا في التقسيم الفني حاليا من الاركان او هي من والخلاف كما ذكرته لكم وبينت لكم مبنى كل قول على ماذا بناه صاحبه والله

46
00:17:18.350 --> 00:17:38.350
اعلم قال المؤلف رحمه الله والعلم بفرضيتها هذا السادس السابع والا يعتقد فرضا من فروضها سنة هذا ايضا من شروط الصلاة. وهذا مما زاده المؤلف على ما ذكره آآ ابو شجاع على

47
00:17:38.350 --> 00:17:58.350
فذكره ابو شجاع قال الا يعتقد فرضا من فروضها سنة فلو قال مثلا انا اصلي واركع واسجد وان كان الركوع والسجود يحب وليس بواجب. نقول له صلاتك باطلة. لا بد ان تعتقد وجوب جميع الاركان. لابد ان

48
00:17:58.350 --> 00:18:18.350
الركوع. السجود. وجوب تكبيرة الاحرام. وجوب الاعتدال بعد الركوع. وجوب الجلوس بين السجدتين الاركان واضح ولا لا؟ فلا يصح فلا تصح صلاتك اذا اعتقدت فرضا من فروضها انه مستحب انه

49
00:18:18.350 --> 00:18:38.350
بل لا بد ان تعتقد ان الفروض فروض. واضح ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله والا يعتقد فرضا من فروضها سنة والشرط الثامن اجتناب مبطلات الصلاة. اجتناب مبطلات الصلاة فيجتنب الاكل

50
00:18:38.350 --> 00:19:08.350
الشرب والحركة الكثيرة ويجتنب ايضا اه القهقهة ويجتنب الانحراف بصدره عن القبلة وغير ذلك من مبطلات الصلاة التي ستأتي معنا في درس خاص. فقط هنا ملمح اليها. وعندما تأتي يلا سنفصل الكلام عليها. ثم قال وهذا الذي ساقرأه قد مر معكم من قبل. قال الاحداث اثنان حدث

51
00:19:08.350 --> 00:19:20.300
صغار وحدث اكبر. فالاصغر ما اوجب الوضوء والاكبر ما اوجب الغسل. واضح ولا وهذا قد مر معكم