﻿1
00:00:05.450 --> 00:00:20.000
حفظكم الله الى الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى قال باب افضل الصيام وغيره. عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما انه قال اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم اني اقول

2
00:00:20.100 --> 00:00:34.450
والله لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت. فقلت له قد قلته بابي انت وامي. قال فانك لا تستطيع ذلك اصوم وافطر وقم ونم وصم من الشهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر امثالها

3
00:00:34.550 --> 00:00:52.400
وذلك مثل صيام الدهر. قلت فاني اطيق افضل من ذلك. قال فصم يوما وافطر يومين. قلت فاني اطيق افضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داوود عليه السلام. وهو افضل الصيام. فقلت فاني اطيق افضل من ذلك. وفي رواية لا صوم فوق صوم داوود شطر

4
00:00:52.400 --> 00:01:04.950
الدهر صم يوما وافطر يوما وعنه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الصيام الى الله صيام داوود واحب الصلاة الى الله صلاة داوود كان ينام

5
00:01:04.950 --> 00:01:21.300
نصف الليل ويقوم ثلثه وينام ثلثه وكان يصوم يوما ويفطر ويفطر يوما عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام

6
00:01:21.350 --> 00:01:32.300
عن محمد ابن عباد ابن جعفر انه قال سألت جابر بن عبدالله رضي الله عنهما اناهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال نعم وزاد مسلم دي الكعبة

7
00:01:33.050 --> 00:01:51.650
عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصومن احدكم يوم الجمعة الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده عن ابي عبيد المولى ابن ازهر واسمه سعد بن عبيد انه قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال

8
00:01:51.700 --> 00:02:11.050
هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم واليوم الاخر. تأكلون فيه من نسككم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين الفطر والنحر وعن الصماء وان يحتبي الرجل في ثوب واحد

9
00:02:11.050 --> 00:02:28.600
في الصلاة بعد الصبح والعصر. نعم. اما بالنسبة للصماء اللي هي ما يكون فيها الثوب هذا او هذا ما يصير فيه منافذ بس هكذا هذا اذا صلى به الانسان عادة يكون فيه طويل هذا احد ثياب اللي كان يلبسها الناس قديما

10
00:02:28.950 --> 00:02:43.100
تلبسها النساء تعفو به يعني قدميها تستر اه كره للانسان ان يصلي هذا لانه سيتعثر به. بغى يقوم بغى يقعد بغى اه كذلك هنا ان يحتبي الرجل في ثوب واحد

11
00:02:43.250 --> 00:03:01.750
لانه الثوب الواحد هذا ربما صار قصيرا فبدت عورته ان كان تظهر عورة فعلا فهو اثم وان كان لا يخشى ان يبدو شيء يعني من اول فخذه فقد كره عامة اهل العلم هذه الصورة

12
00:03:02.350 --> 00:03:17.500
سلام عليكم. قال رحمه الله اخرجه مسلم بتمامه واخرج البخاري الصوم فقط عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا

13
00:03:17.700 --> 00:03:27.700
باب ليلة القدر عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اولوا ليلة القدر في المنام في السبع الاواخر فقال رسول الله صلى الله عليه

14
00:03:27.700 --> 00:03:47.300
عليه وسلم قرار اياكم قد تواطأت في السبع الاواخر السبع الاواخر يعني السبع البواقي وهي تبدأ من اثنين وعشرين وثلاثة وعشرين الى اخر الشهر. بحسب كمال الشهر ونقصانه بعض الناس يقول ان ليلة سبعة وعشرين ويثبت عليها وهذا قول لبعض اهل العلم

15
00:03:47.550 --> 00:04:00.100
ومحل نظر لان ليلة القدر تتنقل. جاء هذا عن عن الصحابة رضي الله عنهم. وجمهور التابعين انها تتنقل لان كل واحد يحلف على انها ليلة. هذا معناها تتنقل يا شيخ

16
00:04:00.700 --> 00:04:10.200
واحد يقول له هل ليلة واحد وعشرين وثانيا يقول ليلة اثنين وعشرين واحد يقول ثلاثة وعشرين واحد يقول له خمسة وعشرين واحد يقول سبعة وعشرين كلهم يجزم بهذا او يحلف

17
00:04:10.550 --> 00:04:32.900
تتنقل يا شيخ المهم انا والا كان يعني قول كل واحد منهم حلفه جرأة يا شيخ. هذا الحكم الشرعي نعم سلام عليكم قال فمن كان متحريها فليتحراها في السبع الاواخر. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الاوائل

18
00:04:32.900 --> 00:04:47.500
اواخر عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان احذرك من الناس اللي اصحاب الرسائل الواتس هذولا انا اسميهم قطاع الطريق هؤلاء. هذا يجي من قبل ما تدخل العشر ويرسل لك

19
00:04:47.800 --> 00:05:03.650
ترى ليلة القدر شافها واحد ليلة عشرين عفوا ليلة واحد وعشرين يجي واحد ثاني يرسل لك العشر الاواخر ما دخلت يا شيخ الثاني يقول ترى واحد شاف ولد عمي شاف انها ليلة اثنين وعشرين

20
00:05:03.900 --> 00:05:24.600
ويجي يرسل لك من بعد بكرة يجي هذا ولد خالتي هذا ولد عمته الاول تراه شافها ليلة وولد صديق ولد ابو جدي هذا الانسان صاحب العبادة والطاعة ما يشتغل بهؤلاء

21
00:05:25.200 --> 00:05:45.900
بالطاعة واذكر الله وسبح وفرصة فرصة عظيمة ان تخلو بالله خذي اجازة من العمل خلك متفرغ اذا امكنك هذا عشان ما يفصلونك يا شيخ يعني يعني تتفرغ اعظم ليالي السنة. ما تستاهل يا شيخ

22
00:05:46.150 --> 00:06:08.300
وليلة باكثر من ثمانين سنة يا شيخ، ليلة يعني شي جبار يا شيخ ولهذا اعطيت هذه الامة ما لم تعطى امم يعني يعني غيرها من الامم   قال رحمه الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاوسط من رمضان

23
00:06:08.450 --> 00:06:23.150
اعتكف عاما حتى اذا كانت ليلة احدى وعشرين وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من اعتكف معي فليعتكف العشر الاواخر. فقد اريد هذه الليلة ثم انسيتها وقد رأيتني اسجد في ماء وطين من صبيحتها

24
00:06:23.250 --> 00:06:41.900
يلتمسوها في العشر الاواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد فابصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه سلم وعلى جبهته اثر الماء والطين. من صبح احدى وعشرين. وكذلك اللي في السنن تسمى ليلة الجهني. وش هي ليلة الجهني

25
00:06:43.050 --> 00:07:00.450
اللي يقول لنا نعطيه الجواب نعطيه الجائزة ذي ليلة الجهن ها تفضل تعال اللي ها يعني هذي النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل سأله جهني قال يا رسول الله

26
00:07:01.100 --> 00:07:16.250
دله على عيال ما اعرف انا يعني عنده غنم وعنده اخبرني عن ليلة انزل فيها هذا يدل على التعدد اللي قلناه ابي يحلف انها ليلة يعني من الصحابة من يحلف انها ليلة احدى وعشرين من يحلف انها ليلة

27
00:07:16.400 --> 00:07:31.000
يعني اربعة وعشرين نحلف خمسة وعشرين منهم من يقول سبعة وعشرين هذا كله يدل على التعدد. هذه نعمة ترى يا اخواني نعمة ان الشرع يحبك الله تبارك وتعالى يحبك بك تتقرب اليه

28
00:07:31.450 --> 00:07:48.800
احسن ما تصير غافل يا شيخ الناس يعني في التعبد والتأله وانت في معاصي الله نسأل الله العافية نعم  قال رحمه الله باب الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الاواخر من رمضان

29
00:07:48.900 --> 00:08:10.100
حتى توفاه الله عز وجل ثم اعتكف ازواجه بعده. وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان فاذا صلى الغداة جاء مكانه الذي  وعن عائشة رضي الله عنها انها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد وهو هي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية

30
00:08:10.100 --> 00:08:30.300
وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان. وفي رواية ان عائشة رضي الله عنها قالت ان كنت لادخل البيت للحاجة والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذرك

31
00:08:30.300 --> 00:08:45.050
ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة عن صفية بنت حيي رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فاتيته ازوره ليلا تحدثت ثم قمت لانقلب فقام معي ليطلبني

32
00:08:45.100 --> 00:09:05.100
وكان مسكنها في دار اسامة ابن زيد. فمر رجلان من الانصار فلما رأى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اسرع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما انها صفية بنت حيي. فقالا سبحان الله يا رسول الله. فقال ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. واني خشيت ان يقذف في قلوبكما شرا او

33
00:09:05.100 --> 00:09:23.150
وقال شيئا. الذي دلالة على ان المعتكف لو احتاج الى الخروج جاء ظرورة كل شيء الخروج يخرج ولا ينقطع التكافل اشد المذاهب في الاعتكاف تقيداته والمنع من اشياء منه هو مالك

34
00:09:23.550 --> 00:09:43.000
رضي الله عنه في اشياء كثيرة حتى انه لا يجيز الاشتراط وجمهور العلماء يجيزون كل هذا لانه يرى رحمه الله ان هذا مو بالادب مع الله. دخلت بعقد معه في التعبد وتترك الله عز وجل وتروح تنصرف لاعمالك

35
00:09:43.550 --> 00:10:03.950
ولذلك انا اقول للشباب اللي يحرصون على على الاعتكاف بعضهم يعني يهجم هجوم على الاعتكاف ويظن ان انه يستطيع انه يصبر هالعشرة ايام ذي الليل والنهار لانه مخالف لعادته قد حصل في مساجد كثيرة

36
00:10:04.150 --> 00:10:32.150
يصيرون يشغلون اوقاتهم باللعب والعبث  احسن احسن لهؤلاء يتدربون شيئا فشيئا على العبودية هذا احسن لون القول الصحيح من اقوال اهل العلم ان الاعتكاف يصح ولو ساعة لو جاءوا نووا الاعتكاف مثلا من العصر الى ان يفرغوا من التراويح كان هذا او من المغرب مثلا الى ان يفرغوا من التراويح هذا جيد او من قيام الليل

37
00:10:32.150 --> 00:10:50.950
صلاة القيام من العشاء الى يعني ساعات طيبة هذي ويتعود شيئا فشيئا  السلام عليكم. قال رحمه الله وفي رواية انها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الاواخر من رمضان. فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب فقام النبي

38
00:10:50.950 --> 00:11:08.400
صلى الله عليه وسلم معها يقلبوها حتى اذا بلغت باب المسجد عند باب ام سلمة ثم ثم ذكره بمعناه كتاب الحج باب المواقيت. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة

39
00:11:08.450 --> 00:11:23.700
ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملمهن لهن ولمن اتى عليهن من غيرهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث انشأ حتى اهل مكة من مكة وهكذا لو حصل ان الانسان دخل مكة وما يريد يقضي حاجة له

40
00:11:24.300 --> 00:11:42.400
القول هنا من حيث انشأ هذا لو انشأ النية بعد ما انتهى عمله وظن ان عمله مو بمنتهي قاموا انتهى عمله بركة. وانتهى عمله في ساعتين يقعد يومين هذا يعتمر احسن له. وينشئ من حيث من حيث انشأ النية

41
00:11:42.500 --> 00:11:57.300
ولكن احسن له على قول الائمة الاربعة ان يخرج الى التنعيم اللي هو ادنى الحل مسجد عائشة هذا اللي في التنعيم ياخذ تكسي بعشرة ريال ويحرم من هناك ويجي الان يكون افضل له والا الامام البخاري وقوله قوي

42
00:11:57.400 --> 00:12:18.500
انه من المكان الذي انشأ حتى لو كان داخل مكة  على كل حال يعني هذا اولى له والله اعلم نعم السلام عليكم. قال رحمه الله عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام من الجحفة واهل نجد

43
00:12:18.500 --> 00:12:32.400
من قرن قال عبد الله وبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومهل اهل اليمن من يلملم باب ما يلبس المحرم من الثياب عن عبد الله ابن عمر رضي الدس والي عندك هو الصواب اللي عنده يلبس هذا

44
00:12:32.900 --> 00:12:42.900
الصواب يلبس. نعم. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس القمص

45
00:12:42.900 --> 00:12:58.900
ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانيس ولا البرانس هي الثياب التي رأسها ممتزق فيها اللي هي نسميها حنا المغربية هذه يكون فيها هذا البرانس هذي كلها يمنع منها المحرم. نعم. احسن الله اليكم

46
00:12:59.300 --> 00:13:12.300
الا احد لا يجدون عيني فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران او ورس. وللبخاري ولا قليل من الزمن له رائحة ولون فيه صفرة

47
00:13:12.650 --> 00:13:31.250
احمر لكنه عكس الزعفران بس انه له ريحة ايضا ليس له ان يعني نعم وللبخاري ولا تنتقم المرأة ولا تلبس المرأة ولا تلبس القفازة. ولا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم

48
00:13:32.300 --> 00:13:48.050
وعن وعن ولا تلبسي القفازين عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد نعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ازارا فليلبس فليلبس سراويل للمحرم

49
00:13:48.450 --> 00:13:58.450
عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك

50
00:13:59.000 --> 00:14:15.750
قال وكان عبد الله ابن عمر يزيد فيها لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة الا ومعها حرمة. وفي لفظ

51
00:14:15.750 --> 00:14:32.100
للبخاري تسافر مسيرة يوم الا مع ذي محرم باب الفدية عن عبدالله بن معقل رضي الله عنه انه قال جلست الى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية فقال نزلت في خاصة. وهي لكم عامة حملت الى رسول الله صلى الله

52
00:14:32.100 --> 00:14:44.950
الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجه وقال ما كنت ارى الوجع بلغ بك ما ارى. او قال ما كنت ارى الجهد بلغ بك ما ارى. اتجد شاة؟ فقلت لا. قال فصم ثلاثة ايام او اطعم

53
00:14:44.950 --> 00:15:02.150
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وفي رواية فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يطعم فرقا بين ستة الفرق ثلاثة. اعصر نعم الصاع تقريبا يعني اقرب شيء لها ان يكون ثلاثة كيلو

54
00:15:02.750 --> 00:15:19.400
يعني اقل حقيقة في الوزن من هذا بس انه جعله ثلاثة كيلو هذا احسن يعني احوط نعم السلام عليكم قال او يهدي شاة او يصوم ثلاثة ايام. باب حرمة مكة على كل حال كفارة هنا على التخيير

55
00:15:19.800 --> 00:15:36.450
ما قال الله ففدية من صيام او صدقة او هذا كله تخيير. نعم قال رحمه الله نبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي العدوي رضي الله عنه انه قال لعمرو بن سعيد بن العاص وهو يبعث البعوث الى مكة

56
00:15:36.600 --> 00:15:56.600
ائذن لي ايها الامير ان احدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح. فسمعته اذناي ووعاه قلبي وابصرته عيناي حين تكلم به انه حمد الله واثنى عليه ثم قال ان مكة حرمها الله ولم يحرم الناس فلا يحل لمرء يؤمن بالله واليوم الاخر ان يسفيك بها دما ولا يعطيد بها شجرة فان احد ترخص

57
00:15:56.600 --> 00:16:08.700
لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا ان الله اذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. وانما اوذينا لي ساعة من نهار وقد اذن لي. كلها. نعم. احسن الله اليكم

58
00:16:08.850 --> 00:16:26.500
لما قال اذن نعم وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالامس فليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لابي شريح ما قال لك؟ قال انا اعلم بذلك منك يا ابا شريح ان الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا بدم ولا ولا فارا بخربة

59
00:16:26.650 --> 00:16:46.650
الخربة بالخاء المعجمة والراء المهملة قيل الجناية. وقيل التهمة واصلها في سرقة الابل. قال الشاعر قارب اللص يحب الخارب بس يعني اضف واو حتى البيت ينتظم. والخالب اللص يحب الخالب. اللص يحب اللي مثله

60
00:16:46.900 --> 00:17:02.650
السلام عليكم والقارب اللص يحب الخارب. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم يوم فتح مكة لا هجرة ولا لكن جهاد ونية واذا استنفرتم فانفروا

61
00:17:02.700 --> 00:17:12.700
وقال يوم وقال يوم فتح مكة ان هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة وانه لم يحل القتال فيه لاحد قبلي ولم يحل

62
00:17:12.700 --> 00:17:26.850
الا ساعة من نهار. فهو حرام بحرمة الله الى يوم القيامة لا يعبد شوكه ولا ينفر صيده ولا يلتقط لقطته ولا يلتقط لقطته الا من عرفها. هذا دلالة على ان لغة الحرم ما تملك الى يوم القيامة

63
00:17:27.400 --> 00:17:43.250
هي خاصة تختلف عن غيرها في اصح قولي العلماء نعم قال ولا يفتى لا خلاه فقال العباس يا رسول الله الا الاذ خير فانه لقينهم وبيوتهم فقال الا الاذخر القين الحداد. واستثنى بعض اهل العلم اذا

64
00:17:43.250 --> 00:18:06.300
كان اللقطة التي في مكة تفسد لو لقى فاكهة يحرج عليها يشوف يدور من مالكة ولا هو خربانة ياكلها ولا يطعمها الفقراء  وهكذا قوله الا الاذخر فانه لقينهم وبيوتهم. هذا فيه دلالة على ان ما احتيج اليه من شجر الحرم يجوز

65
00:18:06.500 --> 00:18:26.400
يعني قطعه وكذلك اذا كان مقطوعا ايضا يجوز له ان ينتفع به كحطب او غيره اذا رآهم يعني قطعته الرياح ولا يعني يبس فتكسر او نحو ذلك. نعم سلام عليكم

66
00:18:26.450 --> 00:18:43.400
قال رحمه الله باب ما يجوز قتله. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحداءة والعقرب والفأرة والكلب العقور. ولمسلم بقتل خمس فواسق في الحل والحرم

67
00:18:43.750 --> 00:19:00.250
الحداءات بكسر الحاء وفتح الدال مهموز. باب دخول مكة وغيره عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر. فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق باستار الكعبة

68
00:19:00.250 --> 00:19:21.150
فقال اقتلوه عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء من الثنية العليا التي بالبطحاء وخرج من الثنية السفلى وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا. كنت اول من

69
00:19:21.150 --> 00:19:38.950
فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. عن عمر رضي الله عنه انه جاء الى الحجر الاسود تقبله وقال اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك

70
00:19:39.900 --> 00:19:52.000
عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال المشركون انه يقدم عليكم وفد وهانهم حمى يثرب يخدم واللي انت قريته الصواب

71
00:19:52.400 --> 00:20:16.500
نعم. اما الاية يقدم قومه يوم القيامة ليست من هذا. هي يقدم هناك بالاية يعني يتقدمون اما هنا ولا هنا يقدم يعني صار قديم نعم السلام عليكم قال فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرموا الاشواط الثلاثة وان يمشوا ما بين ركنين ولم يمنعهم ان يرموا الاشواط كلها الا الابقاء عليهم. اما الرمل فهو

72
00:20:16.500 --> 00:20:39.450
في المشي مع تقارب الخطى واما قول هنا اه يرموا الشوط الثلاث هذا الرمل لا يشرع الا في طواف القدوم لانه كان كذلك في زمن النبوة نعم سلام عليكم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة اذا استلم الركن الاسود اول ما يطوف الركن الاسود اللي هو الحجر الاسود

73
00:20:39.850 --> 00:20:59.950
تسمية هذا في الاحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا مرفوعة موقوفة   قال يخب ثلاثة اشواط عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على بعير يستلم الركن

74
00:20:59.950 --> 00:21:19.950
المحجن وعصا محنية الرأس عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لم ارى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت الا ركنين اليمانيين باب والتمتع عن ابي جمرة ناصر بن عمران الضباعي انه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما عن المتعة فامرني بها وسألته عن الهدي فقال فيها

75
00:21:19.950 --> 00:21:33.400
اجزور او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكان ناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة. فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر

76
00:21:33.400 --> 00:21:50.000
اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم. طبعا يعني ناسا كرهوها كان عمر وعثمان يكرهان ذلك ويرون للناس يعني هذا من امور الولاية ان الناس يأتون في سفرة واحدة

77
00:21:50.150 --> 00:22:13.150
اليس كذلك؟ لان التمتع عمرة  او كذلك في القران لكنه كره ذلك وقال انما يأتي الناس يعني بنسك فيخلى البيت بقية السنة فاراد ان ينفع الناس في مكة لان اهل واد غير ذي زرع يا شيخ ما عندهم شيء ما عندهم الا الجبال اللي جنبي

78
00:22:13.500 --> 00:22:28.700
الزراعة فيها تعرفون ما هي في مكة لا تصلح هي للزرع في المناطق التي فيها البيت انما يقعدون في جهة الشرائع على ثلاثين كيلو صعبة على الناس. فهذا سبب في ذلك

79
00:22:28.750 --> 00:22:46.450
شيخ الاسلام رحمه الله في شرح العمدة الاثار المنقولة عن عمر وعثمان في هذا الباب. وبين هذا الوجه الذي  السلام عليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة الى الحج واهدى

80
00:22:46.550 --> 00:22:56.550
فساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة. ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة الى الحج

81
00:22:56.950 --> 00:23:06.950
وكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال للناس من من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرمه

82
00:23:06.950 --> 00:23:19.900
منه حتى يقضي حجه. ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل. ثم ليهل بالحج وليهدي. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثا ايام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله

83
00:23:19.950 --> 00:23:29.950
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبث ثلاثة اطواف من السبع. ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين

84
00:23:29.950 --> 00:23:40.900
ثم سلم فانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف. ثم لم يحلل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء

85
00:23:40.900 --> 00:23:56.250
حرم منه وفعل مثلما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا من العمرة ولم تحل انت من عمرتك

86
00:23:56.300 --> 00:24:07.700
وقال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر. هذا صريح في الخلاف بين العلماء ما نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي احرم به هذا يدل على انه قارن يا شيخ

87
00:24:07.850 --> 00:24:23.700
ولا لأ تقول ما بال الناس حلو وانت ما حللت وانت قايل لهم يعني يعني من لم يكن ساق الهدي فليطف بالبيت وليتحلل  قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا السبب اني لبثت رأسي وقلدت هدي

88
00:24:23.850 --> 00:24:42.000
ادخال الهدي من الحل الى الحرم هذا سبب في بقاء الاحرام نعم قال رحمه الله عن عمران بن الحسين رضي الله عنهما انه قال نزلت اية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ولم

89
00:24:42.000 --> 00:25:03.400
ينهى عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء. قال البخاري يقال انه عمر ولمسلم نزلت يعني صح هذا عن عمر وعثمان. كلاهما. نعم السلام عليكم قال رحمه الله ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج

90
00:25:03.450 --> 00:25:18.250
ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات ولهما بمعناه باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم اشعرها وقلدها وقالت قلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام

91
00:25:18.250 --> 00:25:42.200
مدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا. الاشعار هو ان يضرب في سنام البعير لانه ما يضره  شيء قليل فقط حتى يعرف انه هدي والتقليد مثله تقليد حتى يعرف ان هادي للبيت يعلق عليه حبل ولا نعال ولا شي

92
00:25:42.400 --> 00:25:58.950
وكان في الجاهلية اذا فعل هذا هذا كان من دين ابراهيم العرب يأتون يفعلون هذا في نجران وفي شمال الجزيرة العربية وفي شرقها ويسوقونها مع القوافل اللي تمشي ولا احد حتى اللصوص ما يمسونها

93
00:25:59.150 --> 00:26:12.850
يعظمون بذلك البيت  السلام عليكم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها انها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا

94
00:26:12.850 --> 00:26:25.400
بدنة فقال اركبها. قال انها بدنة. قال اركبها. قال فرأيته راكبها. يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية او قال في الثالثة اركبها ويلك او قال ويحك

95
00:26:25.500 --> 00:26:35.500
عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا. وقال

96
00:26:35.500 --> 00:26:48.300
نحن نعطيه من عندنا عن زياد بن جبير انه قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته فنحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم

97
00:26:48.450 --> 00:27:08.450
باب الغسل للمحرم. عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس والمسورة ابن وخمة رضي الله عنهما اختلفا بالابواء. فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه. وقال المسور لا يصل محرم رأسه. قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري. فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يسخر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ قلت

98
00:27:08.450 --> 00:27:25.350
عبدالله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه ثم قال لي انسان يصب عليه الماء اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما

99
00:27:25.350 --> 00:27:39.250
اكبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وفي رواية فقال النسوان لابن عباس لا امالك ابدا القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها البكرة. باب فسخ الحج الى العمرة

100
00:27:39.950 --> 00:27:49.950
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال هل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال اهلت بما

101
00:27:49.950 --> 00:28:08.750
به النبي صلى الله عليه وسلم فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي وقالوا ننطلق الى منى والى منى وذكر احدنا يخطر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته ولولا

102
00:28:08.750 --> 00:28:28.200
الاحرام انا متأصل عندهم من دين ابراهيم انه خطير على الانسان. فلذلك صعب عليهم واوردوا على النبي صلى الله عليه وسلم هذا العلماء يعني المشهور من مذاهب الائمة الاربعة انه الذي لم يسق الهدي

103
00:28:28.650 --> 00:28:44.650
هذا يجوز له ان يخلع بعد العمرة ثم بعد ذلك يتحلى يتحلل ثم بعد ذلك اذا جاء يوم التروية احرة احرم مرة اخرى لكن اختلفوا في الوجوب. هل يجب ولا ما يجب؟ مشهور بمذاهب الائمة الاربعة انه لا يجب

104
00:28:45.200 --> 00:29:04.050
وابن عباس كان يوجبه واذهب الى هذا شيخ الاسلام رحمه الله في الاحتجاج له يعني في في عفوا في الاستحباب. وابن القيم عكس اول في زاد المعاد رحمه الله على

105
00:29:04.600 --> 00:29:31.100
وجوب ذلك وقال في اخرها لا يهولنك كثرة القائل بخلافه ان فيهم الحبر ابن عباس وابو محمد يعني ابن حزم   وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته ولولا ان معي هدي لاحللت وحاضت عائشة رضي الله عنها فنسكت المناسك كلها. غير انها لم

106
00:29:31.100 --> 00:29:47.400
بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحج وعمرة وانطلق بحج فامر عبدالرحمن بن ابي بكر ان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج. وعن جابر رضي الله عنهما انه قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول

107
00:29:47.400 --> 00:30:01.500
بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة فامرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل

108
00:30:01.850 --> 00:30:11.850
قال الحل كله عن عراة ابن الزبير انه قال سئل اسامة بن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصير حين دفع؟ قال كان يسير العانق

109
00:30:11.850 --> 00:30:32.150
فاذا وجد فجوة النص. يعني كان دائما يقول للناس يعني اللي هو هذا السيد يعني بطمأنينة ويقول لهم دائما السكينة السكينة يا عباد الله فان البر ليس في الايضاع لماذا كرر هذا في حجته عدة مرات وفي عدة منازل وعدة اماكن

110
00:30:32.200 --> 00:30:52.550
لماذا فلا يكون في حوادث يا شيخ شوف هذا الذي اصابه بعيره ذا هذا سببه هذا العجلة هكذا يسقط كل الذلول اللي معه يعطى الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذا. نعم

111
00:30:52.950 --> 00:31:02.950
قال رحمه الله العانكم بصمت السير والنص فوق ذلك. عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال

112
00:31:02.950 --> 00:31:22.950
قال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح. قال اذبح ولا حرج. وجاء اخر فقال لم اشعر فنحرت قبل ان ارميه. قال ارميه ولا حرج. فما سئل واذن عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. عن عبدالرحمن بن يزيد النخاعي انه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ويمينا

113
00:31:22.950 --> 00:31:39.250
يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلق قال اللهم ارحم المحلقين

114
00:31:39.250 --> 00:31:52.700
قالوا والمقصرين يا رسول الله قال والمقصرين عن عائشة رضي الله عنها انها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله

115
00:31:52.800 --> 00:32:07.900
فقلت يا رسول الله انها حائض قال احابستنا هي؟ قالوا يا رسول الله افاضت يوم النحر؟ قال اخرجوا. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم عقر حلق يوم النحر قيل نعم قال فانفري كلمة عقراء حلقة كلها على غيري

116
00:32:08.050 --> 00:32:26.600
يعني وجهه انما تقولها العرب وان كان اصلها هي كلمة ما هي بطيبة يعني يعني عقرك الله يعني اهلكك لكن جرى العرب على هذه الكلمة لا يريدون معانيه  مادام يعني هذه الكلمة جرت كذلك صارت مجرد صوت

117
00:32:26.800 --> 00:32:49.250
حكاية صوت اه مثل هذه الكلمة يعني نزع معناها في اصل وضع اللغة وصارت دارجة عند الناس فاستعملها النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض

118
00:32:49.400 --> 00:32:59.400
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي يمينا من اجل سقايته فاذن له. وعنه رضي الله عنه

119
00:32:59.400 --> 00:33:13.000
انه قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل لكل واحدة منهما لكل واحدة منهما باقامة وباذن واحد يعني هذا هو الصحيح من اقوال اهل العلم في هذه المسألة نعم

120
00:33:13.050 --> 00:33:24.100
سلام عليكم قال ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما. باب باب المحرم يأكل من صيد الحلال. عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

121
00:33:24.100 --> 00:33:41.950
وخرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة. لم يحرم فبينما هم فبينما هم يسيرون اذا رأوا حمور وحش فحمل ابو قتادة

122
00:33:41.950 --> 00:33:55.650
على الحمر. فعقر منها اتانا فنزلنا فاكلنا من لحمها. ثم قال ثم قلنا انأكل لحم صيد ونحن محرمون فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك

123
00:33:55.700 --> 00:34:15.700
قال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. وفي رواية فقال هل معكم منه شيء؟ فقلت نعم. فناولته عضد فاكلها. عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا. وهو بالابواء او قال بودان

124
00:34:15.700 --> 00:34:29.300
فرده عليه فلما رأى ما في وجهه قال انا لم نرده عليك الا اناحهم. لانه اصلا صعب ما يدري عن الحكم الشرعي. رضي الله عنه. فصاده النبي صلى الله عليه وسلم ان يتحفه به. فرده

125
00:34:29.500 --> 00:34:46.650
نعم السلام عليكم. قال رحمه الله وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شق حمار وحش والحمار الاهلي هذا اللي عندنا هذا الابيض هذا لا هو المخطط هذا الصواب انه هذا ليس هذا هذا ما يجوز يا شيخ

126
00:34:47.000 --> 00:35:08.250
هذا يعني انعقد الاجماع على يعني حرمته وان كان قد حصل خلاف قديم يعني ولكن عقد الاجماع بعد ذلك على حرمته نعم ايش رايكم قال رحمه الله وفي لفظ عجز حمار وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله والمحرم لا يأكلهما صيد لاجله

127
00:35:08.350 --> 00:35:19.450
كتاب البيوع عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما

128
00:35:19.450 --> 00:35:30.350
فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرق

129
00:35:30.350 --> 00:35:49.150
فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محيط بركة بيعهما. هذا الحديث اصل في ان الانسان اذا باع شيئا بين عيوبه قل لهذا اذا اردت ان يبارك لك الله عز وجل واذا كتمت يمحقها الله عز وجل. فلا تنتفع بهذا المال الذي اخذته. نسأل الله العافية

130
00:35:49.250 --> 00:36:02.000
السلام عليكم قال باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه ببيع للرجل قبل ان يقلبه

131
00:36:02.300 --> 00:36:13.600
او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله لا ينظر اليه عندك ولا ينظر؟ عندي ينظر. طيب نعم عن ابي هريرة

132
00:36:13.900 --> 00:36:23.900
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا ولا تناجسوا ولا يبيع حاضر لبال ولا تصروا

133
00:36:23.900 --> 00:36:34.700
ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثة. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان

134
00:36:34.700 --> 00:36:54.150
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع نهى عن بيع حبل الحبلة. وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج  الا انه كان يبيع الشريفة وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وعنه رضي الله عنه ان رسول هذا فيكون من بيع المعدوم

135
00:36:54.600 --> 00:37:06.400
وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه نهى البائع والمشتري. عن انس ابن ما لك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى

136
00:37:06.400 --> 00:37:24.050
تزهي قيل وما تزهيه؟ قال حتى تحمر؟ قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبة ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر لباد قال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر

137
00:37:24.050 --> 00:37:34.050
قال لا يكون له سمسارا. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر

138
00:37:34.050 --> 00:37:49.600
وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او قال او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله. لماذا؟ لان هذا طريق الربا يا شيخ هذا له قدر وهذا له قدرك كلاهما ربوي

139
00:37:49.700 --> 00:38:19.800
من الربويات لان الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل الحل التسامح ان يكون النبي على رسول الله تأخذه وتعرف هذا الذي في الكراتين او اذا تساوت جلس البيت وزنا بوزن نعم  قال رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو عن بيع الثمرة

140
00:38:19.800 --> 00:38:37.200
حتى يبدو صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا. هذي بيأتي تفسيرها العرايا هذي نعم المحاقلة بيع الحنطة بسنبلها بحنطة. نعم. عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن

141
00:38:37.200 --> 00:38:52.300
الرافع بن خديجة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث باب العرايا وغير ذلك عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لصاحب العرية ان يبيعها بخرسها

142
00:38:52.350 --> 00:39:15.450
نعم. ولمسلم بخرصها تمرا يأكلونها رطبا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي يعني رخص فيها لاجل الحاجة العرايا هذي كما تلاحظون في هذه الاحاديث نعم السلام عليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في خمسة او سوق او دون خمسة اوسك. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى

143
00:39:15.450 --> 00:39:30.600
الله عليه وسلم قال من باع نفلا قد ابرت فثمرها للبائع لن يشترط المبتاع ولمسلم ومن ابتعى عبدا فماله للذي باعه الا ان يشترط المبتع. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه هو في

144
00:39:30.600 --> 00:39:45.200
حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر مثله وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح ان الله ورسوله حرم بيع الخمر من بيته

145
00:39:45.550 --> 00:40:07.750
والخنزير والاصنام فقيل يا رسول الله الخمر لانهم الخبائث. هي نجسة في المعنى والميتة والخنزير لانها نجسة حسا نعم. احسن الله اليكم وقيل يا رسول الله ارأيت ارأيت شحوم الميتة فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود. ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى

146
00:40:07.750 --> 00:40:21.200
صلى الله عليه وسلم عند ذلك قاتل الله اليهود ان الله تعالى لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فاكلوا ثمنه. جملوه واذابوه. طبعا هم هم سألوه عن ماذا سألوا عنه عن هذا شحوم الميتة

147
00:40:21.350 --> 00:40:39.800
يدهن بها الجلد ويستصبحها قال لا هو حرام. يعني ثمنها هذا المراد نعم  قال رحمه الله باب السلم عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار سنتين وثلاث. فقال من اسلف في شيء

148
00:40:39.800 --> 00:40:56.700
في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. يعني في كيد معلوم او وزن معلوم. لان الوزن غير الكيد يا شيخ والسلام عكس البيع بالدين الدين تاخذ السلعة ولا لا؟ بعدين تدفع سم

149
00:40:56.900 --> 00:41:15.050
اما السلم عكسه السلام تعطيه الدراهم قبل البضاعة اللي بتجيك بعد شهرين ابيها السلام عكسه لذلك هنا اشترط في الحديث اشترط انضباط الاوصاف فيها الان لو تشتري سيارة مستعملة هي مثل الجديدة

150
00:41:15.400 --> 00:41:35.050
مختلفة يا شيخ الجريدة منضبطة الاوصاف معلومة الاوصاف يعني ميكانيكية معروفة لكن الثانية هذه المستعملة تختلف. هذا تشوفون الليموزين يصير له شهر طالعة من الوكالة ولا لا من قدام وورا

151
00:41:35.400 --> 00:41:50.700
واللمبات نصها ما تولع وتحن شهر يا شيخ واحد ما شاء الله رجل خير وطيب تلقى عنده هالسيارة ذي مثلها خمس سنين ما شاء الله وانا ازين منها ما شاء الله

152
00:41:51.650 --> 00:42:08.450
هي هتختلف الاسعار تختلف ولزلك لابد من انضباط الاوصاف في السلم. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله بعض الشروط في البيع عن عائشة رضي الله عنها انها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقيه

153
00:42:08.800 --> 00:42:23.900
فقلت ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي وفعلت ويكون ولا ابقي فعلت فذهبت بريرة الى اهلها فقالت لهم فابوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم

154
00:42:23.900 --> 00:42:37.500
مجالس فقالت اني عرضت ذلك عليهم فابوا الا ان يكون لهم الولاء اذا اخبرك فاخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فانما الولاء لمن اعتق. يعني اشترطي عليهم الولاء

155
00:42:37.700 --> 00:42:54.000
يعني هذا معنى يعني وهذه المعاملة ما كانت تليق من هؤلاء ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر ما بال وقوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله شرطا ليس بكتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط

156
00:42:55.000 --> 00:43:17.650
يعني هذا الحين لو يجي هذا الانسان ويشري الامة هذي يشتريها من السوق زمان هذا فيها منسوب هو هذا اللي يبيعه في السوق العبيد هذا. هو يشرط عليه الولاء فما بالكم انتم في بيتكم واحد بنعطيكم اياها وبعد نقدا

157
00:43:18.300 --> 00:43:35.250
والنقد قليل عند العرب لهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا الانسان اذا اراد ان يبيع شيئا او يشترط شروط يؤذي بها الناس او يضيق عليهم اه لا تأمن ان الله عز وجل ما يرحمك يا شيخ ما رحمت الناس. مثل ما يفعل بعض التجار

158
00:43:35.450 --> 00:44:01.050
تلقاه حاط في على القول في جواز البيع المنتهي بالتأجير التأجيل منتهي بالتمليك وغيرها ولا بيع  هذا الاقساط يأتي ويشرق عليهم شروط ما مستحيل اصلا تمسك عليه شي لكن شروطه هو في العقد تلقاه اربعة شروط

159
00:44:02.100 --> 00:44:15.950
والشروط اللي على هالظيف اللي شارين الارض ولا السيارة ولا خمسة وثمانين شر انا رأيت بعض العقود هكذا ثلاث صفحات ونص خمسة وثمانين شرط يجي هذا ما يجوز له يا شيخ شرعا

160
00:44:16.550 --> 00:44:30.950
لا يحل له نعم السلام عليكم قال فتعالت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله

161
00:44:31.100 --> 00:44:47.850
ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مائة شرط قضاء الله احق وشرط الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فدعا

162
00:44:47.900 --> 00:45:06.950
وضربه فسار سيرا لم يسير مثله. قال بعنيه بوقية. قلت لا. قال ثم قال بعنيه. فبعته باوقيه واستثنيت حملانه الى اهله فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في في اثري انا عندي اثري والمعنى واحد

163
00:45:07.150 --> 00:45:31.500
قال هم اولاء على اثري على اثري القراءة العشرية نعم وقال اتراني ما كستك لاخذ جملك خذ جملك ودراهمك فهو لك عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد. ولا تناجشوا ولا يبع ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا عني ولا

164
00:45:31.500 --> 00:45:52.450
نعم. ولا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها لتكفأ يعني ورد في بعض نسخ البخاري لتكفئ تكفى اللي تكفى هذا صحيح نعم ما في انائها نعم

165
00:45:52.500 --> 00:46:03.700
قال رحمه الله باب الربا والصرف عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والغرور ذهب بالولد

166
00:46:03.700 --> 00:46:21.150
يجوز ولا ما يجوز الذهب بالفضة بيع الذهب بالفضة جائز ها بالاجماع يا شيخ جائز طيب ما وجه هذه الرواية الاشكال يا شيخ هذا اشكال وقع في بعض طرق الحديث

167
00:46:21.700 --> 00:46:39.950
التي اوردها المصنف اكثر اصحاب الزهري كمالك وسفيان ابن والاوزاعي رواه عن مالك ابن اوس اللي هو هنا مالك ابن من الحدثان يعني رواه عن عمر رضي الله عنه يعني كما ذكر المصنف

168
00:46:40.700 --> 00:46:57.650
والا يعني قد جاء من طرق اخرى الذهب بالذهب لاحظتم هذا الذهب بالذهب تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت الاجناس تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيد

169
00:46:58.350 --> 00:47:20.600
اليس كذلك هذا الان الذهب بالذهب هو الاصل ولكن ذهب بالوريق جائز بالاجماع يشبه ان يكون هذه الرواية كذلك المقصود بها الصرف قال الا هاء وهاء يشبه هذا والله اعلم ولا سفيان اظن كان يحدث به وكان يقول اشهدوا

170
00:47:21.250 --> 00:47:37.150
ما يحدث به يعني اني ما غلطت يعني في هذا نعم  قال والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا. يعني يدا بيد هذا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء

171
00:47:37.200 --> 00:47:56.750
عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب الرواية الثانية الان الذهب للذهب نعم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبعوا الورق بالوريق الا مثلا بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض تزيد بعضها على

172
00:47:56.750 --> 00:48:16.800
بعضها على بعضها هذا ربا الفضل ولا تبيعوا منها غائبا بناجوز هذا اللي بالنسيئة  ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ الا يدا وفي لفظ الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. وعنه رضي الله عنه انه قال جاء بلال الى رسول الله صلى الله عليه

173
00:48:16.800 --> 00:48:41.700
تمرين برنين فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اجود التمور يقول بعض الناس المتأخرين انه هو الخلاص يعني هكذا زعم بعض الناس. والله اعلم. نعم السلام عليكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا؟ قال بلال كان عندنا تمر رديء فبعت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله

174
00:48:41.700 --> 00:48:55.450
عليه وسلم عند ذلك اوه عين الربا عين الربا لا تفعل. ولكن اذا اردت ان تشتري فبع التمر ببيع اخر ثم اشتري به. بعض الناس يقول هذا   يقول هذا هو ذا

175
00:48:55.700 --> 00:49:07.200
حتى لو هذا هو ذا الشرع هو اللي قال لك لان قرأنا بعض الكلام لبعض الناس من العلمانيين يقول لا. هذا هذا نفسه ربا. لا يا اخي مو بنفسه الله تبارك وتعالى

176
00:49:07.250 --> 00:49:20.100
اخباركم شيء اباح لك شيء ومنع كل شيء. حتى لو اباحك لك الربا ليس لك ان تمنعهم الله ان الله يحكم ما يريد. الله هو الحكم سبحانه وتعالى. ما هو انت اللي مشرع

177
00:49:20.150 --> 00:49:39.600
ربك يخلق ما يشاء ويختار الخلق والامر. كلها لله تبارك وتعالى. نعم السلام عليكم قال رحمه الله عن ابي المنهال قال سألت البراء ابن عازب وزيد ابن ارقم عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني وكلاهما يقولونها رسول الله صلى الله

178
00:49:39.600 --> 00:49:55.300
صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالوريق دينا. كان شيخنا الشيخ بن حميد رحمه الله كان يمنع الناس كان قديما فيه القروش قرش  واربع قروش هذي الكبيرة ذي كانت اه

179
00:49:55.550 --> 00:50:16.100
يعني خطيرة هذي تجيب شي البيبسية البيبسي يا شيخ قرش  كان الناس يتصارفون في المساجد الريال الورقي ذا يتصرفون مع ابو هلل هذا الهلل هذي المعدة المعدن الشيخ ابن حميد رحمه الله

180
00:50:16.350 --> 00:50:41.900
نبه الناس الى ان هذا ما يجوز. لماذا لان الصرف بيع صرف من انواع البيع يا شيخ قال لهم لا تفعلون هذا في المساجد نعم  قال رحمه الله عن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء. وامرنا ان نشتري الفضة

181
00:50:41.900 --> 00:50:57.950
كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سمعت باب الرهن وغيره. عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد

182
00:50:58.100 --> 00:51:08.100
عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم. فاذا اتبع احدكم على مليء فليتبعه. وعنه رضي الله عنه انه قال قال

183
00:51:08.100 --> 00:51:18.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم او قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ادرك ماله بعينه عند رجل او قال انسان قد افلس فهو احق به من غيره اللي هو عند

184
00:51:18.100 --> 00:51:41.400
لقيت جهازك هذا اللي انت معيره له ولا آآ يعني آآ تطلبها انت بمال هذا تسمى مسألة الظفر. انت احق به من غيرك نعم سلام عليكم قال رحمه الله عن جابر ابن عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما انه قال جعل وفي وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم

185
00:51:41.400 --> 00:51:59.700
فاذا لم يقسم لم يقسم. ليه على كل حال في الرواية الثانية في كل ما لم يقسم وهي اشبه بالمعنى الرواية الثانية هذي. نعم. فاذا وقعت الحدود الشفعة ليست في القوانين الدولية الان. انما هي في الاسلام

186
00:52:00.550 --> 00:52:18.400
كيف عظمة هذا الدين الان انت وجارك يعني مدخلكم واحد بيتكم واحد ها كل هذي وحوشكم واحد وكل شي. اذا بغيت تبيع ما تبيع على شخص. وانما تبيعي لمن جارك هذا لحق الشفعة

187
00:52:18.800 --> 00:52:37.450
هذا العظمة في الدين الشفعة ليست هي في القوانين الاخرى. نعم السلام عليكم قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال اصاب عمر ارضا بخيبرة فاتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال

188
00:52:37.450 --> 00:52:54.400
فيا رسول الله اني اصبت ارضا بخيبر لم اصب مالا قط هو انفس عندي منه فما تأمرني به قال ان شئت حبست اصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر غير انه لا يباع اصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق عمر في الفقراء وفي القربى وفي

189
00:52:54.400 --> 00:53:16.050
الرقاب وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف لا جناح على من وليها ان يأكل منها بالمعروف او او يطعم صديقا غير متمول فيه. وفي لفظ غير متأثل وعن عمر رضي الله عنه انه قال حملت على فرس في سبيل الله فاضاعه الذي كان عنده فأرت ونشتريه وظننت انه يبيعه برخص. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم

190
00:53:16.050 --> 00:53:39.050
فقال لا تشتره ولا تعود في صدقتك وان وان اعطاكه بدرهم. فان العائد في هبته كالعائد في قيئه. وفي لفظ فان الذي يعود في صدقته كالكلب يعود في قيئه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال العائد في هبته كالعائد في قيءه عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه انه قال تصدق علي ابي ببعض ماله فقال

191
00:53:39.050 --> 00:53:55.900
امي عمرة بنت رواحة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق ابي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلت هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم

192
00:53:56.550 --> 00:54:16.550
قال اتقوا الله واعدلوا في اولادكم. فرجع ابي فرد تلك الصدقة. وفي لفظ قال فلا تشهدني اذا فاني لا اشهد على جور. وفي لفظ فاشهد على هذا غيري عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشاطئ ما يخرج منها من ثمر او زرع عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا

193
00:54:16.550 --> 00:54:37.750
اكثر الانصار حقنا فكنا نكري الارض على ان لنا هذه المزارعة هذه الان سيفسرها المصنف يعني نتكلم عنها. نعم قال فكنا نكري الارض على ان لنا هذه ولهم هذه فربما اخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فاما بالورق فلم ينهنا. بالورق يعني بالمال

194
00:54:37.900 --> 00:54:55.800
طريق بالفضة ما جائزة لكن اذا كان بي شطر ما يخرج منها هذا محل خلاف بين اهل العلم. الشافعي يمنع منها مطلقا لذلك لما كان كانت الاحاديث رافع وغيره تدل على انها اذا كان هذا الشيء

195
00:54:56.050 --> 00:55:11.600
مشاعا جاز ما تشترط الربع هذي اذا كانت فيها المساحة تقول لي هذا كان قد ينجو هذا ويهلك البقية هذا اذا كان مشاعا اللي هو ربعها ربعة من اي جهة

196
00:55:11.800 --> 00:55:33.550
الناتج هذا جائز البدر بن جماعة بدر الدين وهو شافعي رحمه الله يعني الف رسالة وترك مذهب الشافعي للاحاديث التي فيها كما هو قول جمهور السلف. نعم السلام عليكم قال رحمه الله ولمسلم عن حنظلة ابن قيس انه قال سألت رافع ابن خديج عن كراء الارض بالذهب والورق

197
00:55:33.600 --> 00:55:45.200
فقال لا بأس به انما كان الناس يؤجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات واقبال الجداول واشياء من الزرع. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا

198
00:55:45.250 --> 00:56:01.450
ولم يكن للناس فنهى عنه هذا التقدير نعم. احسن الله اليكم ولذلك زجر عنه فاما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. اما ديانات الانهار الكبار والجدول النهر الصغير؟ نعم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه

199
00:56:01.450 --> 00:56:14.400
انه قال قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة لمن وهبت له. وفي لفظ من اعمر عمرة له ولعقبه فانها للذي يعطيها لا ترجع الى الذي اعطاها ولانه اعطى عطاء وقعت فيه المواريث

200
00:56:14.600 --> 00:56:24.600
وقال جابر انما العمرة التي اجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقول هي لك ولعقبك. فاما اذا قال هي لك ما عشت فانها ترجع الى صاحبها. وفي لفظ لمسلم امسكها

201
00:56:24.600 --> 00:56:40.450
وعليكم اموالكم ولا تفسدوها فانهما الاعمار عمرة فهي للذي اعمرها حيا وميتا ولعقبه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبه في جداره. ثم يقول ابو هريرة ما لي اراكم عنها

202
00:56:40.450 --> 00:56:57.550
معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم. هذا على كل حال مشهور عندنا من المذهب ان الجار اذا احتاج الى ان يتسند على جارك او شيء من هذا القبيل ما في بأس هذا قاله الامام احمد وفاقا للشافعي. اما مالك وابو حنيفة فيرون ان هذا للندب

203
00:56:57.750 --> 00:57:12.950
اما المشهور عندنا من المذهب العقل الشبعي الى الوجوب ولهذا قال ابو هريرة ما لي اراكم عنها معذبين؟ والله لارمينها بين اكتافي. يعني اجعلها في ذمتكم اخبركم لرسول الله تمتثلون له

204
00:57:13.550 --> 00:57:27.800
نعم لكن ينبغي ان ننتبه الى شيء في هذه المسألة انه اذا كان هذا الجار بعض الجيران يكون عنده يعني سوء ادب جاب عماله وسوى كل الذي يباح له والذي لا يباح له

205
00:57:28.200 --> 00:57:44.300
هضمت الارض ارض جاره ولا هضم المبنى ولا تهدم شيء من سواه يظمن باتفاق اهل العلم المذهب غير سواء يجب ان ينتبه الانسان لهذا ما يقول والله هذي خلاص سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله يبدأ يظر بالناس

206
00:57:44.550 --> 00:57:54.550
لا. نعم السلام عليكم قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظلم قيد شبر من الارض طوقه من سبع اراضين

207
00:57:54.600 --> 00:58:14.050
باب اللقطة عن زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة عن اللقطة الذهب او الورق وقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فان لم تعرف. فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فان جاء طالبها يوما من الدار فأدها اليه. وسأله عن ضالة الابل

208
00:58:14.050 --> 00:58:34.050
فقال ما لك ولها دعها فان معها حذاءها وسقاءها تلد الماء وتأكل الشجر. حتى يجدها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها فانما هي لك او لاخيك باب الوصايا عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده

209
00:58:34.550 --> 00:58:44.550
زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا الا وعندي وصيتي. انا اريد ان اقول شيئا يا اخواني

210
00:58:44.900 --> 00:59:03.750
يعني من باب النصيحة لكم الذي عنده بنت واحدة الذي ينبغي له ان يوصي لها ما يعني اقل شي اذا كان ما له محدود ان يوصلها اقل شي بالبيت التي هي فيه

211
00:59:03.850 --> 00:59:32.800
وبعض الاملاك التي لا يعني يكتبها باسمها يكتبها عفوا يكتبها باسمها لانه حصلت عندنا حادثة واحد مهما كتب لابنته شيء ولا يرث الا الابنة هذه وابن عم  تعرفون انتم عندنا في الفرائض اذا مات هذا الرجل

212
00:59:33.150 --> 00:59:51.650
وش بيصير له لابن عمه ها النصف الباقي له ولا لا فهذا الرجل ما يستحي بعض الاسر تكون مفككة فلما جاء الورث قال لا نبي نص البيت ما له الا هالبيت يا شيخ

213
00:59:51.950 --> 01:00:12.400
واخرج المسكين هذا من بيتها بحكم القاضي ولا لا  وهذا الاب المسكين ما انتبه. ظن ولد عمه رجال وعنده نخوة العرب صار عنده لا نخوة العرب ولا العجب اه مثل هذا الذي ينبغي للانسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الاتي

214
01:00:12.450 --> 01:00:27.550
في قصة سعد انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. انتبه الاشياء هذي بعد وفاتك انظر لاولادك وش بياخذون قد يكون عندك مثلا بنات ولا لا

215
01:00:27.800 --> 01:00:41.900
يشتركن في النصف في الثلثين والثلث من بياخذه قد يخرجهم من البيت يا شيخ مثل هذا هذا وش بيسوي ؟ يبي يقول لا بكيفه خلها تطلع طيب المال مال ابوها يا شيخ

216
01:00:42.600 --> 01:00:58.150
خلاص هذا حكم الله لكنه لن لن يرحمه اذا كان ما في قلبه رحمة ولا شيء على اقل شيء نخوة العرب فسيخرجها يا شيخ الانسان ينبغي له ان ينتبه في مثل هذه الصور. ان ينتبه لاولاده بعده

217
01:00:58.650 --> 01:01:17.850
نعم   لكن هذا الانسان قد يعني اخطأ على بنته يا شيخ اللي اللي تركها تحت رحمة ابن ادم ذا هذي مشكلة يا شيخ بعض الناس قد يكون بجهل على كل حال نعم

218
01:01:18.150 --> 01:01:29.150
قال رحمه الله زاد مسلم قال ابن عمر ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الا وعندي وصيتي عن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه انه قال جاءني رسول الله

219
01:01:29.150 --> 01:01:39.150
صلى الله عليه وسلم يعود نيعام حجة الوداع من وجع اشتد به فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاء

220
01:01:39.150 --> 01:01:53.650
تصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قال قلت قلت فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير انك انت ولهذا السنة ان يكون اقل من الثلث كما هو المشهور من المذهب عندنا

221
01:01:54.050 --> 01:02:14.550
هو فتوى الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم استكثر قال الثلث كثير لكن اجازه حكم الله نعم قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا هجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك

222
01:02:14.950 --> 01:02:28.050
قال خفي في امرأتك سلام عليكم ما تجعل في في في امرأتك. نعم. قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي. قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله

223
01:02:28.050 --> 01:02:51.150
الا ازددت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. وفعلا يعني بقي رضي الله عنهم واسقط دولة تعرفون رضي الله عنه نعم السلام عليكم. اللهم امضي لاصحابي هجرة. نعم. قال اللهم امضي الى اصحابي هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى

224
01:02:51.150 --> 01:03:03.550
الله عليه وسلم ان مات بمكة عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. احسنت احسنت

225
01:03:03.550 --> 01:03:12.350
احسنت نقف على هذا ونكمل ان شاء الله نختم ان شاء الله يوم الغد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله