﻿1
00:00:05.350 --> 00:00:20.350
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبيه ورسوله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نتابع مجلس الختم في كتاب العودة في الاحكام للامام عبد الغني المقدسي. قال رحمه الله كتاب الحدود

2
00:00:20.400 --> 00:00:37.150
عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال قدم ناس من عكل او قال عرينة المدينة فامر لهم فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم

3
00:00:37.350 --> 00:00:56.700
فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون يستسقون فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرجه الجماعة

4
00:00:57.100 --> 00:01:14.300
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد. طبعا هون يعني ولا يستسقون فلا يسقون لم يسقهم لانهم يعني سقوا الماء واللبن واكرموا ومع ذلك قتلوا الراعي وشملوه او سمروه

5
00:01:14.350 --> 00:01:36.700
الجزاء من جنس العمل نعم وهذا الحديث يعني هو في حديث الحرابة. والحرابة احسن الاقوال فيها قول مالك. رحمه الله وهو رواية عندنا في المذهب كما في الانصاف ان الحرابة مرجعها الى الامام يسمونها اليوم يعني في البحث الفقهي المعاصرين يسمونها الجريمة السياسية

6
00:01:36.950 --> 00:01:59.400
احسن قول هو قول مالك يعني في اية الحرابة ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم او او او هذا تعرفون قد نقل عن ابن عباس قولان الترتيب والتخيير الامام هذا اقوى يعني يشبه والله اعلم. لماذا؟ لان هؤلاء الناس خرجوا على الامة

7
00:01:59.600 --> 00:02:16.350
فكان الامام نائبا عن الامة في استحفاء حقها لا يجب ان يرد هذا الى الامام. ولان يعني الحرابة تختلف بحسب احوالها وحسب يعني يعني ما فعل فيها هل هل سرق

8
00:02:16.650 --> 00:02:35.950
لكن لو ان هؤلاء قتلوا هذا ما يجوز يا شيخ الله يرضى عنهم ليست هذه مما يعفى عنه. يجب قتلهم  قال رحمه الله عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله

9
00:02:35.950 --> 00:02:53.900
صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه نعم فاقضي بيننا بكتاب الله واذل لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأتي واني اخبرت ان على ابن الرجم

10
00:02:53.900 --> 00:03:06.750
اقتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة وتغريب عام وان على امرأة هذا الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاعطينه

11
00:03:06.750 --> 00:03:24.750
ما بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. اغضوا يا انيس اغدو يا انيس لرجل من اسلم على هذا فان اعترفت فارجمها. قال فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فردمت

12
00:03:24.850 --> 00:03:44.750
العسيف الاجير وعنه رضي الله عنه رضي الله عنهما انهما قالا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن. قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب لا ادري ابعد الثالثة

13
00:03:44.750 --> 00:03:55.600
الرابعة والضفير الحبل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه

14
00:03:55.650 --> 00:04:14.300
فتنحى تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحات تلقاء وجهه فقال له يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثن ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابك جنون؟ قال لا. قال

15
00:04:14.300 --> 00:04:36.900
هل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه او احصنت. كلها صحيحة. فاذا احسنا فاذا احسنا فان اتينا. اية  السلام عليكم قال ابن شياب فاخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن انه سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب فادركناه

16
00:04:36.900 --> 00:04:58.700
وبالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز ابن مالك وروى قصته وروى قصته جابر ابن عبد الله وعبدالله ابن عباس وابو سعيد الخدري وبريضة ابن حصيب الاسلمي رضي الله عنهم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم رجلا زنايا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:04:58.700 --> 00:05:18.700
ما تجدون في التوات في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيها الردم فاتوا بالتوراة فنشروها فوضع احدهم يده على الردم فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم. فقال صدق يا محمد فامر به

18
00:05:18.700 --> 00:05:38.550
النبي صلى الله عليه وسلم فرجم فرجم. نعم. قال فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة. يعني يحني عليها هكذا. نعم. احسن الله اليكم قال الرجل الذي وضع يده على اية الرجم عبدالله بن سوريا عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان امرا طلع عليك بغير ذكر فحذفته بحصاة

19
00:05:38.550 --> 00:06:11.700
عندي فحذفته لا هو على كل حال يعني الرواية هي بالخاء. الخلف  حصى خلف لانها صغيرة نعم فقذفته بحصاة فبقأت عينهما كان عليك جناح باب حد السرقة عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته ترى عندي مثلك فحذفتها

20
00:06:11.700 --> 00:06:28.350
الصواب هي كما نبه القاضي عليها ابو جماعة فخذفته نعم سلام عليكم قال وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم. عن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا

21
00:06:28.350 --> 00:06:38.350
وعن عائشة رضي الله عنها ان قريش اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد يحب رسول الله

22
00:06:38.350 --> 00:06:51.750
صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد

23
00:06:51.800 --> 00:07:06.300
ويم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ قالت كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها القطع في جحد العارية من المفردات عندنا في المذهب

24
00:07:06.500 --> 00:07:21.800
الائمة الثلاثة يرون انه لا انما هي كانت تعرف بجحد العارية وقولهم قول وهو الرواية الثانية عندنا في المذهب لانه لو لاحظنا الحديث كم كرر كلمة سرقة مرة شوفوها يا مشايخ

25
00:07:22.000 --> 00:07:36.900
اذا سرق فيهم اذا سرق فيهم لو انه سرقت لقطعته اليس كذلك الدال على تعليل الحكم اللي هو يشبه ان يكون هذا. بالمناسبة من اللطائف هذي عندنا يلغز به اصحاب احمد

26
00:07:37.300 --> 00:07:59.800
في مسألة يقولون لغز آآ ماذا تقول في رجل قطعت يده شرعا ولم يسرق هذا في جهل العالية على المذهب لكن اللغز ما يصلح في مذهب الائمة الثلاثة اليس كذلك

27
00:08:00.200 --> 00:08:12.000
طيب نعم السلام عليكم. قال رحمه الله باب حد الخمر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين. قال

28
00:08:12.000 --> 00:08:28.700
قاله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين فامر به عمر عن ابي بردة هاني ابن نيال البلوي انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسباط الا في حد من حدود الله

29
00:08:29.900 --> 00:08:39.900
كتاب الايمان والنذور عن عبدالرحمن ابن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال استأذن به طائفة من اهل العلم على ان الجلد في الخمر تعزير ليس

30
00:08:39.900 --> 00:08:56.150
وهذا احد القولين في مذهب احمد وغيره نعم السلام عليكم قال عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الامارة فانك ان اعطيتها عن مسألة وكلت اليها

31
00:08:56.150 --> 00:09:12.150
انا عندي وكلت ما في حاجة للتشطيب وكلت اليها نعم يا فانك ان اعطيت عن مسألة وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مسألة اعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واتي الذي

32
00:09:12.150 --> 00:09:22.750
هو خير عن ابي موسى رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله لا يحلف على يميني فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها

33
00:09:22.850 --> 00:09:40.150
عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله ينهاكم ان تحلفوا بابائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله او يصمت وفي رواية قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا اثرا

34
00:09:40.200 --> 00:09:53.350
اثرا يعني حاكيا عن غيره انه حلف بها وهذا من وراء عمر رضي الله عنه الا ناقل الكفر كما يقول العلماء ليس بكافر لو نقل شيئا قال ان فلان قال كذا كلمة كفر هذا ما ما يكفر به الانسان

35
00:09:53.750 --> 00:10:06.800
لكن هذا من الوضع نعم السلام عليكم قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال سليمان ابن داود عليهما السلام لاطوفن الليلة على سبعين امرأة تلد كل امرأة منهن غلاما

36
00:10:06.800 --> 00:10:22.400
ان يقاتلوا في سبيل الله فقيل له قل ان شاء الله فلم يقل فاطاف بهن فلم ترد منهن الا امرأة واحدة نصف انسان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال ان شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. قوله فقيل له قل ان شاء الله يعني قال له الملك

37
00:10:22.450 --> 00:10:44.500
عن عبد الله ابن مسعود طب وين الحلف يا شيخ؟ ويقول في الايمان وين الحلف؟ لاطوفن. واحد يجيب حتى ياخذ هالجائزة ها ها الشيخ نعم القسم اعطه جزاك الله خير الهدية هذي

38
00:10:45.200 --> 00:10:57.750
جزاك الله خير نعم. احسن الله اليكم قال رحمه الله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين من حلف على يمين صابر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها هو فيها فاجر

39
00:10:57.750 --> 00:11:15.700
لقي الله وهو عليه غضبان. نعم. ونزلت ان الذين يشترون من حلف عليهم من صبر يعني اذا اقدم عليها وهو مجترئ متعمد ويعلم يعلم انه كاذب هذا هذه اليمين الصبر نسأل الله العافية نعم

40
00:11:15.800 --> 00:11:35.800
ونزلت ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الاية عن الاشعث ابن قيس انه قال كان بيني وبين رجل خصومة في بئر فاقتصنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهداك او يمينك؟ قلت اذا يحلف ولا يبالي

41
00:11:37.650 --> 00:11:52.700
اللي فوق؟ ايه. ايه. على كل حال الاجود اذا صدرت هي ان تنصب هذي فيها لغة على كل حال في هذا حكاها ابن مالك لكن هي على كل حال الاجود ما دام صدرت الا اذا وقعت في موقع

42
00:11:52.750 --> 00:12:06.700
في حشو الجملة  اذا يحلف ولا يبالي. احسن الله اليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قلت اذا يحلف ولا يبالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ

43
00:12:06.700 --> 00:12:19.550
المسلمين هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان عن ثابت ابن الضحاك الانصاري رضي الله عنه انه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين بملة غير الاسلام

44
00:12:19.600 --> 00:12:40.950
كذبا متعمدا فهو كما قال ولا كفارة فيها لانها عبادة اصلها فاسد نسأل الله العافية نسأل الله العافية يحلف بغير الله. نعم. احسنت قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملك. وفي رواية ولعن المؤمن كقتله. يعني فيما لا يملك عندك هذا او

45
00:12:40.950 --> 00:12:58.300
ها؟ اي نعم. فيما فيما لا يملك. ايه يعني مثل لو النذر اتلاف مال جاره ولا دابته ولا  السلام عليكم قال وفي رواية من ادعى دعوة كاذبة يتكثر بها لم يزده الله الا قلة

46
00:12:58.500 --> 00:13:08.500
باب النذر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة وفي رواية يوما في في المسجد الحرام. قال فاوفي بنذر

47
00:13:08.500 --> 00:13:21.800
هذا فيه دلالة على ان الكافر لو اسلم. ويعني وكان قد نذر في الجاهلية يوفي بنذره في الاسلام. لان النذر عهد مع الله تبارك وتعالى قبيح ان يسلم ويترك ما عاهد الله عليه

48
00:13:21.850 --> 00:13:34.000
مطلقا نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن النذر وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل

49
00:13:34.200 --> 00:13:44.200
عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه انه قال نذرت نذرت اختي ان تمشي الى بيت الله الحرام الى بيت الله الحرام حافية فامرتني ان استفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:13:44.200 --> 00:13:55.450
وقال لي تمشي ولتركب. عن عبدالله ابن عباس على كل حال عليها الكفارة. لما جاء في حديث مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين. نعم

51
00:13:56.100 --> 00:14:06.050
واحد السلام عليكم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انه قال استفتى سعد بن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه

52
00:14:06.100 --> 00:14:19.550
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقضه عنها عن كعب بن مالك رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله ان من توبتي ان انخلع من مالي صدقة الى الله والى رسوله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله

53
00:14:19.550 --> 00:14:34.100
صلى الله عليه وسلم امسك عليك بعض مالك فهو خير لك باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث بامرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وعن عائشة

54
00:14:34.100 --> 00:14:50.050
رضي الله عنها انها قالت دخلت ودخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح

55
00:14:50.100 --> 00:15:00.100
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلابة

56
00:15:00.100 --> 00:15:19.400
بات خصم بباب حجرته فخرج اليهم. فقال الا انما انا بشر وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من نار فليحملها او يذرها. عن عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال

57
00:15:19.850 --> 00:15:29.850
كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبد الله بن ابي بكرة وهو قاض بسجستان الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا

58
00:15:29.850 --> 00:15:39.850
احد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان. عن ابي بكرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم

59
00:15:39.850 --> 00:15:54.850
الكبائر قالها ثلاثا قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور ما زال يكررها حتى يقول ما ليته سكت في دلالة على ان

60
00:15:55.100 --> 00:16:15.400
الكبائر فيها هي مراتب واكبر الكبائر كذلك مراتب والا لا شك ان الاشراك بالله اعظم من عقوق الوالدين يا شيخ لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها جميعا لقبحها جعلها مع الشرك نسأل الله العافية نعم

61
00:16:15.900 --> 00:16:25.900
السلام عليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه

62
00:16:25.900 --> 00:16:38.250
ولو كان اصدق الخلق فيها اطيب من الصحابة في هذه الامة ومع ذلك ما يقبل منه يا شيخ اقضية كثيرة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل منهم الا البينه يا شيخ

63
00:16:38.550 --> 00:16:56.050
لابد من بينة ولو كان انسان من اصلح الصالحين قضاء شيء وصلاحك شيء ثاني. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله كتاب الاطعمة عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول واهوى النعمان باسماعيه الى اذنيه

64
00:16:56.050 --> 00:17:19.100
ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. هذا رويناه مسلسل بوضع هكذا وضع الاصبعين في الاذنين نعم  فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالرعية يرعى حول حينما يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى الا وان حمى الله محارم

65
00:17:19.100 --> 00:17:40.950
الاوان في الجسد مغة اذا صلحت صلح الجسد كله. واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال انفجنا ارنبا فساع القوم فلغبوا وادركتها فاخذتها فاتيت بها ابا طلحة فذبحها وبعثها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بوركها وفخذيها فقبله

66
00:17:40.950 --> 00:17:56.700
لغبوا اعيوا عن اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها انها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه. وفي رواية ونحن بالمدينة عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان جمهور العلماء يعني يرون جواز

67
00:17:56.850 --> 00:18:12.200
اكل الخير الخيل ما في شي. ابو حنيفة هو الذي يمنعه فقط. اما مالك فكرهه لم يحرمه. هذا هو الصحيح من مذهب مالك نعم وقلنا لكم ان اوسع المذاهب في الاطعمة

68
00:18:12.250 --> 00:18:34.600
المالكية واضيقهم الحنفية متوسطة بينهم في يعني في الاطعمة وكذا في الصيد يعني احمد والشافعي رضي الله عنهم جميعا نعم السلام عليكم قال رحمه الله عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الاهلية واذن في لحوم الخيل ولمسلم وحده انه قال اكلنا

69
00:18:34.600 --> 00:18:49.700
زمان اخايبر الخيل وحمر الوحش ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الاهل عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه انه قال اصابتنا مجاعة ليالي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الاهلية فانتحرناها. فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله

70
00:18:49.700 --> 00:19:04.900
الله عليه وسلم ان اكفئ القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا عن ابي ثعلبة رضي الله عنه انه قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الاهلية. عن ابن عباس الحمر الاهلية هذي اللي اللي هو هذا ابو صابر

71
00:19:04.900 --> 00:19:28.050
يسمونه ابو صابر هذا الابيض هذا يعني كان فيه كلام لبعض الصحابة قديما ولكن بعد ذلك انعقد الاجماع كما قال ابن عبد البر على تحريمه  السلام عليكم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال دخلت انا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فاوتي بضب

72
00:19:28.050 --> 00:19:44.100
نوذ فاهوى اليه رسول الله حنين  السلام عليكم فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة لات في بيت ميمونة اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان يأكل. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده

73
00:19:44.100 --> 00:19:59.500
قلت احرام هو يا رسول الله؟ قال لا ولكنه لم يكن بارض قومي فاجدوني فاجدوني اعافه. هذا استدل به الجمهور على ابي حنيفة رضي الله عنهم جميعا في تحريم في في ابو حنيفة كان يرى تحريما الضب

74
00:20:00.050 --> 00:20:16.100
وبالمناسبة الحديث مروي هذا اللي قواه السيوطي وبعض المتأخرين في يعني في تحريم الضب ليس هو محفوظا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم في في التحريم يعني يعني يشبه انه

75
00:20:16.600 --> 00:20:31.200
على كل حال مرسل لكن الجمهور استدلوا بهذا الحديث على جواز اكل الضب. نعم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما اكله لانه يعافه ما ما اعتاد عليه نعم السلام عليكم

76
00:20:31.450 --> 00:20:48.600
قال خالد فاجتررته فاكلته والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر. المحنود المشوي بالرضف وهي الحجارة المحمى عن عبد الله ابن ابي انفاء رضي الله عنه انه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد. هذا محل اجماع. جواز اكل جراد محل اجماع

77
00:20:49.350 --> 00:21:10.050
لكن على كل حال يعني عندنا رواية حكاها في الانصاف يعني يعني وفاقا لمالك انها اذا ماتت وجدت ميتة فلا تؤكل يعني هي اذا اخذت يعني يجوز اكلها بالاجماع. نعم

78
00:21:10.450 --> 00:21:25.100
السلام عليكم. وهكذا عندنا الرواية الثانية كما في المنتهى وغيره شرف المنتهى وغيره اللي هو لو ماتت من البرد مثلا لا تؤكل الا الصحيح في هذا كله انها تؤكل نعم

79
00:21:25.150 --> 00:21:36.450
السلام عليكم قال رحمه الله عن زهد بن مضر الجرمي قال انه قال كنا عند ابي موسى رضي الله عنه فدعا بمائدته وعليها لحم دجاج فدخل رجل من بني تيم الله احمر شبيه

80
00:21:36.450 --> 00:21:48.650
بالموالي فقال له هلم فتلكأ فقال هلم فاني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل منه. الدجاج لا خلاف في جوازه كما قال الموفق رحمه الله جائز ما في شيء

81
00:21:49.000 --> 00:22:07.300
نعم لكن هذا ما نفس ما تستزيغه هذا واحد دوي جابوا له دجاج ويوم جو ما اعتاد عليه اعتاد على اللحم جابوا له الدجاج قالوا والله ما تاكل. قال لو فيها خير ما سموها دجاجة

82
00:22:07.800 --> 00:22:32.400
الناس وما تشتهي انا يعني والنفس وما تشتهي ما تلزمه ولا تجعل هذا في دينه لا لا ما ما يبيها غصب ما يبيها    قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل احدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها او يلعقها. هذا التمساح حصل

83
00:22:32.400 --> 00:22:49.200
في خلاف يعني في في اكله بين العلماء وشوف ما شاء الله بعض الشباب ما شاء الله يقطعه ويشويه وياكله ولهذا سئل كما روى ابن ابي شيبة ظن عطاء الخرساني. عن الفيل. تعرفون الفيل فيه خلاف في اكله

84
00:22:49.500 --> 00:23:08.600
من اشتهاه واكله. اللي يشتهيه ياكله بعض الناس ما شاء الله مثل عصا موسى تلقى فيما يأكل كل شيء ما هب ودرج هذا ما شاء الله نفسه يعني تصلح لمسائل الخلاف

85
00:23:09.050 --> 00:23:30.450
قال رحمه الله باب الصيد عن ابي ثعلبة القشني رضي الله عنه انه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم من اهل كتاب افنأكل افنأكل في انيتهم؟ وفي ارض وفي ارض اصيد بقوس وبكلب الذي ليس بمعلم وبكلب معلم. فما يصلح لي؟ قال

86
00:23:30.450 --> 00:23:45.250
قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاغسلوا هذا وصف هم سألوه عن وصف

87
00:23:45.550 --> 00:24:00.700
انهم لا يغسلونها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكلون فيها تمام؟ يجب ان ننتبه لهذه فان كان يعني ما وجدت غيرها قال اغسلوها وكلوا فيها هذه صورة الحديث

88
00:24:00.800 --> 00:24:22.500
لكن لو كانوا يغسلونها ما رأيكم؟ نأكل ها؟ لا يغسلونها يا شيخ. هم الغربيين يغسلونها بالبلية هذي اسمها وغسالة اللي هذي تجلس لها ثلاث ساعات وهي والله تشان يطلع اللون يا شيخ من الغسيل

89
00:24:22.800 --> 00:24:41.400
ما هي ببسيطة غسيل قوي يا شيخ نعم لو كانوا يطبخون بها هذه مسألة يعني يتساهل فيها بعض الناس. يروح يجي المحلات ولا اللي يبيعون الاكل والقدر او الزيت يغلى به ماذا

90
00:24:41.900 --> 00:24:59.200
يغلى به الخنزير ويغلى به الدجاج وهذا اللسان هو اللي ينبغي انه يتورع عنه لكن ما دام الاناء يغسلونه خلاص ما دام الكلام مع العلة يا اخواني الكلام مع العلة العلة موجودة ولا ما هي موجودة

91
00:24:59.250 --> 00:25:15.050
يدور الحكم بدورانها لكن هذه الصورة اللي قد تخفى على بعض الناس يقول لا لن تجدوا فيها لا لا هم سألوه عن ماذا سألوه عن انية لا تغسل فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام

92
00:25:15.200 --> 00:25:30.400
ولا شك ان الخروج من هذا كله انك ما تأتي الى يعني الى اوانيهم هذا احسن لكن كثير من الناس تعرفون هناك يسكنون الفنادق ويسكنون بيوت ايجار وبيوت مدري ايش يسمون هذه

93
00:25:31.050 --> 00:25:46.400
يعني اللي تكون مجهزة نعم السلام عليكم قال قال فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها وان لم تجدوا فاصلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فقل وما صبت بكلب كالمعلم فذكرت اسمه

94
00:25:46.400 --> 00:26:00.950
الله عليه فكل وما صبت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فقل عن همام ابن الحارث عن علي ابن حاتم رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي. واذكر اسم الله فقال اذا ارسلت كلبك المعلم

95
00:26:00.950 --> 00:26:20.500
وايضا شف لاحظ قال ارسلته اذا اذا ارسلته وانت ذكرت اسم الله يسترسل يسمع كلامه واذا زجرته ينزجر وتذكر عليه اسم الله هذه الثلاثة شروط لابد منها وبيأتي الان في بقية الكلام في الشروط وذكرت اسم الله عليه فقل ما امسك عليه هذا شر

96
00:26:20.550 --> 00:26:41.550
لابد ان يمسك عليك بخلاف الطير الكلاب تختلف عن الطير الطيور اللي هي النسور هذي والعقال نحن سألنا ناس كثيرين في عدة بلدان هل تأكل ولا ما تأكل لان عندنا رواية في المذهب حكاها في الانصاف ان الطيور خاصة وهي من المفردات

97
00:26:41.750 --> 00:26:54.750
الطيور خاصة يجوز ولو أكلت لان في الحديث كل ما امسكنا عليك واظاهر القرآن لكن لما سألناهم نبي نشوف الرواية عن احمد واذا هي الرواية جيدة يا شيخ اللي هو انهاء هذه الطيور

98
00:26:55.350 --> 00:27:18.200
يعني حتى بعضهم يقول ان الطيور عقلها صغير يعني مهيب مثل الكلاب تستوعب وتفهم وتفيلك تمتثل تقدر لك ما تعطيها. بخلاف الطيور الطيور يعني مثل القرد يعني عقله اصغر من يعني ظفره

99
00:27:18.250 --> 00:27:37.600
تحسن له وتعطيه لك ساعة وتغسله وتحمه ثم بعد ذلك قل له كذا وش يسوي لك الطير يعتدي عليك يا شيخ بخلاف الكلب الظاهر والله اعلم كما في الرواية الثانية عندنا في المفردات ان ان الطير يختلف عن غيره

100
00:27:38.050 --> 00:27:50.750
سلام عليكم قال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما امسك عليك قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لم يشركها كلب ليس منها. قلت له فاني ارمي بالمعراج

101
00:27:50.750 --> 00:28:07.100
فاصيب فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله وان اصابه بعرض فلا تأكله. لماذا؟ لانه صار وقيل عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ما اكل السبع قال ايش في الاية؟ والموقوفة. والموقوتة والمتردية والنطيحة

102
00:28:07.400 --> 00:28:23.000
هذه من المقولة وقيل صار. نعم السلام عليكم قال رحمه الله وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب فان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. وان خلقها كلاب من غير

103
00:28:23.000 --> 00:28:37.750
فيها فلا تأكل فانما سمعت على كلبك ولم تسم على غيره. وهذه مسألة يعني ينتبه لها الانسان. نبه اليها في حديث الشعبي. نعم السلام عليكم قال وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله المكلف يعني المعلم

104
00:28:38.000 --> 00:29:02.400
مكلمين معلمين نعم قال فان امسك عليك بادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فقله. فان اخذ الكلب زكاته  وفيه ايضا اذا رميت بسامك فاذكر اسم الله عليه. وفيه فان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية ليومين والثلاثة فلم تجد الا اثر سامك فقل ان شئت. وان

105
00:29:02.400 --> 00:29:21.800
ان شئت ما لم ينتن فاذا انتن ما تأكله يا شيخ ليه لانه دل على انه ميتة نعم فان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. نعم. عن سالم ابن عنان عن سالم عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله

106
00:29:21.800 --> 00:29:34.550
صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرف وكان صاحب حرف

107
00:29:34.700 --> 00:29:49.750
قد ظبط الحديث هذا المعنى ولو مو بمعنى التشكيك فيه والله اعلم. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله عن رافع ابن خديجة رضي الله عنه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله

108
00:29:49.750 --> 00:30:09.750
في اخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاوفيت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فلذ منها بعير فطاب فاعياهم وكان في القوم خير هرب. هرب احد احد الابعرة هذه هربت وهذا خلاص توحش الان. نعم

109
00:30:10.150 --> 00:30:31.100
السلام عليكم قال وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوى كاوابد الوحش. فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قال قلت يا رسول الله انا لا اقول عدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فقولوا ليس السن والظهر

110
00:30:31.100 --> 00:30:48.050
وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. اما السن يعني وكل عظم لا يحل الذبح به. هذا المعنى واما الظفر هذا قال حبشة يعني سكين قوم كفار

111
00:30:48.700 --> 00:31:05.950
وهؤلاء الكفار من شعائرهم الذبح بماذا في هذا الظفر ومن شعائره وكيف عرفنا هذا ها قال لقوم كفار في الرواية مثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم في لبس الحمرة

112
00:31:06.500 --> 00:31:19.650
حديث اللي بيجي كتاب اللباس قال لباس قوم كفار ولا الحمرة ما في شي يا شيخ النبي صلى الله عليه وسلم لبسها في حديث البراء لكن لانها لها شكل والسفرة كذلك لها شكل

113
00:31:20.350 --> 00:31:39.050
يعني اذا كانوا يلبسونها على شكل في لون معين بشكل معين. كذلك يمنع لاجل التشبه نعم السلام عليكم قال رحمه الله العوابد الوحش التي قد توحشت ونفرت من الانس يقال ابدت تأبدا ابو انا مهيب عندي هذي لكن هي ابدت

114
00:31:39.050 --> 00:31:58.350
تأبد او تعبد لا بأس تعبد ابودا نعم ابدت تعبد ابودا قال باب الاضاحي عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنني ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاح

115
00:31:58.350 --> 00:32:12.550
الاملح الاكبر وهو الذي فيه سواد وبياض كتاب الاشربة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان عمر رضي الله عنه قال على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد ايها الناس انه نزل تحريم الخمر وهي من خمسة من العيد

116
00:32:12.550 --> 00:32:25.150
والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل. ثلاث وددت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد الينا فيهن عهدا ننتهي اليه. الجد والكلالة وابواب من ابواب الربا

117
00:32:25.150 --> 00:32:35.150
عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل عن المثل فقال كل شراب اسكر فهو حرام. البتع نبيذ العسل. عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما انه قال بلى

118
00:32:35.150 --> 00:32:52.000
عمر رضي الله عنه انه ان فلانا باع خمرا فقال قاتل الله فلانا الم يعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرمت عليهم الشعوب فجملوها فباعوها. هذا الحديث اصل في منع الحيل. والعقوبة عليها والوعيد عليها. نعم

119
00:32:52.550 --> 00:33:02.550
قال رحمه الله كتاب اللباس عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة

120
00:33:02.550 --> 00:33:12.550
حذيفة رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم

121
00:33:12.550 --> 00:33:22.550
في الاخرة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال ما رأيت من ذي في حلة حمراء احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم له شعر يظلم منك

122
00:33:22.550 --> 00:33:42.550
بعيد ما بين المنكبين ليس بالقصر ولا بالطويل. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما انه قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. امرنا قيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وابرال القسم او قال المقسم. ونصر المظلوم واجابة الداعي وافشاء السلام ونهانا عن خواتيم او قال عن

123
00:33:42.550 --> 00:33:59.850
اتخذت من عن تختم الذهب وعن شرب بالفضة وعن المياتل وعن القس المياثر هي المراكب او السروج هذه التي تكون من حرير خالص نعم اللي هي فسرها عندك ولا ما فسرها

124
00:34:00.200 --> 00:34:20.700
الثياب التي يكون الخلط الحرير فيها اكثر يلي هو غالبها الا قليلا منهم اما اذا كان فيها يعني شيء من حرير آآ يعني يعني اما يصل للنصف او اقل او ازيد بقليل. فهذا قد لبسه الصحابة. لبسه جمع من الصحابة

125
00:34:21.500 --> 00:34:44.600
نعم قال وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج. الان استبرق الحرير الغليظ والديباج الحرير الفاخر. نعم السلام عليكم. الديباج هو افخر الحليب نعم قال رحمه الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفه اذا لبسه فصنع الناس ثم انه جلس فنزع

126
00:34:45.150 --> 00:35:00.050
وقال اني كنت البس هذا الخاتم واجعله فصه من داخلي فرمى به ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم. وفي لفظ جعله في يده اليمنى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

127
00:35:00.050 --> 00:35:13.350
وعن لبوس الحرير لا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه. السبابة والوسطى ولمسلم نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير الا الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع

128
00:35:13.450 --> 00:35:23.450
كتاب الجهاد. نعم. عن عبدالله بن ابي اوفى رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ايامه التي لقي فيها انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها

129
00:35:23.450 --> 00:35:39.250
الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فاذا لقيتموهم فاصبروا. واعلموا ان الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم

130
00:35:39.650 --> 00:35:49.650
عن سعد بن سعد السعدي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها وموضع صوت احدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها

131
00:35:49.650 --> 00:35:59.650
روحة يروحها العبد في سبيل الله او الغدوة خير من الدنيا وما عليها. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان تادب الله ولمسلم تضمن الله

132
00:35:59.650 --> 00:36:13.150
من خرج في سبيل الله يخرجه الا جهاد في سبيلي وايمان بي وتصديق رسولي فهو علي ضامن. ان ادخله الجنة او او ارجعه الى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من اجل او غنيمة

133
00:36:13.150 --> 00:36:28.950
ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله والله اعلم بمن يجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم وتوكل الله وتوكل الله للمجاهد في سبيله بان ان يدخله الجنة او يرجعه سالما مع اجر او غنيمة. يرجع كذلك. نعم

134
00:36:29.000 --> 00:36:41.050
انه قال وعنه رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مكلوم يكلم في سبيل الله الا جاء يوم القيامة وكلمه يدمى اللون لون الدم والريح ريح المسك ريح المسك

135
00:36:41.050 --> 00:36:58.400
عندي يد مي ولا اللي انت قريتها وش صار من باب علي ما يعلم. نعم. يعني سال دمه هذا المعنى قال رحمه الله عن ابي ايوب الانصاري عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت اخرجه مسلم عن انس

136
00:36:58.400 --> 00:37:16.250
ابن ما لك رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله او روحة خير من الدنيا وما فيها. اخرجه البخاري عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين وذكر قصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا له عليه بينات فله سلبه

137
00:37:16.250 --> 00:37:35.450
السلف محل خلاف بين العلماء اللي هو ما يؤخذه الغازي. اولا لابد ان يكون باذن الامام في اصح القولين الامام يقول من قتل قتيلا فله سلبه في الجهاد الامر الثاني ان السلف فيه شيء متفق عليه وهو ما على المقاتل من اللباس وخيله التي يركبها

138
00:37:35.650 --> 00:37:52.200
وترسة او سلاحه فقط هذا محل تقريبا اتفاق والبقية مع الخلاف. مثل الجنين. الجنين هو الخيل الثاني اللي يحطه يعني احتياطه. اي مقاتل معه وهكذا متاعه اللي في وخرجه اللي في

139
00:37:52.300 --> 00:38:05.350
في الخيمة كان عنده مال حطه في خيمة المعسكر مثلا هذه كلها حصل فيها خلاف بين العلماء هل تدخل في السلف او لا الجمهور لا تدخل هذه الاشياء في السلف

140
00:38:05.700 --> 00:38:16.600
قال رحمه الله عن سلمة بن الاكوع رضي الله عنه انه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند اصحابه يتحدث ثم ان فات فقال النبي

141
00:38:16.600 --> 00:38:38.150
صلى الله عليه وسلم اطلبوا وقتلوه فقتلت فقتلته فنفلني سلبه. وفي رواية فقال من قتل الرجل فقالوا ابن الاكوع فقال له سلبه اجمع. عن عبد الله ابن عمر عمر رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية الى نجد فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما فبلغت شماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله

142
00:38:38.150 --> 00:38:48.150
صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا جمع الله الاولين والاخرين يرفع لكل غادر لواء فيقال هذه غدرة

143
00:38:48.150 --> 00:38:59.650
فلان ابن فلان عنه رضي الله عنه ان امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان لان الجمهور على ان

144
00:38:59.650 --> 00:39:18.550
المسلمين للكفار هو لاجل قتالهم كما قال الله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله ماء ما هو ها الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين الكبار الرهبان الصغار النساء هذولا ليسوا مقاتلة

145
00:39:18.850 --> 00:39:34.850
عندنا ما يكون عليهم جزية ممن يقدر على حمل السلاح او يحمل الا ان العلماء رحمهم الله استثنوا في من ممن كان له رأي اذا كان له رأي حتى لو كان عمره مئة سنة يا شيخ

146
00:39:35.250 --> 00:40:01.500
وجالس مكسرة رجليه ويده طايرة في حرب. وحالته حالة وله رأي لا هذا يقتل يا شيخ قتلوا امية بن ابي الصلب تعرفون قصته  سلام عليكم. قال رحمه الله عن انس بن مالك رضي الله عنه ان عبدالرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكى القملة الى النبي صلى الله عليه وسلم في غزات لهما فرخص لهما في

147
00:40:01.500 --> 00:40:14.000
قميص الحرير ورأيت عليهما عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال كانت اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخير ولا ركاب وكانت لرسول الله صلى الله عليه

148
00:40:14.000 --> 00:40:31.050
خالصا فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة اهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع ثم يجعلوا ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال اجر النبي صلى الله عليه وسلم ما ضمر من الخيل من الحفياء الى

149
00:40:31.050 --> 00:40:51.250
الوداع واجرى ما لم يدمر من الثنية الى مسجد بني زريق قال ابن عمر وكنت فيمن اجرى قال صبيان من الحفياء الى ثنية الوداع خمسة اميال او ستة مثالية الوداع الى مسجد بني زريق الميل. وعنه رضي الله عنه انه قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم احد وانا ابن وانا ابن اربع عشرة. فلم

150
00:40:51.250 --> 00:41:04.750
وعرضت عليه يوم الخندق وانا ابن خمسة عشرة فاجازني يعني استدل به الامام احمد رحمه الله كما هو المشهور عندنا من المذهب اتفاقا للشافعي ان بلوغ الخمسة عشر من من من البلوغ

151
00:41:05.150 --> 00:41:23.250
وهذا الحديث اصل فيها. اصل في ذلك. حتى ان بعض اصحاب ابي حنيفة كمحمد ابن حسن يعني ابي يوسف رحمة الله عليهم جميعا وافقوا يعني يعني يعني من قال به من السلف وافقوا المذهب ووافقوا المذهب الشافعي. نعم

152
00:41:23.600 --> 00:41:33.600
السلام عليكم. قال رحمه الله عنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

153
00:41:33.600 --> 00:41:49.950
الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث في السرايا لانفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش عن ابن موسى عبدالله ابن قيس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حمل علينا السلاح فليس منا وعنه رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم

154
00:41:49.950 --> 00:42:02.650
الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء. اي ذلك في سبيل الله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هذه هي العليا فهو في سبيل الله

155
00:42:02.750 --> 00:42:25.900
كتاب العتق عن عبدالله الفقهاء رحمهم الله عندنا في مذهب احمد يعني يجعلون كتاب العتق اخر باب لماذا لسببين تفضلوا يا شيخ  الشيخ الكريم ها نعم احسنت. وايضا في سبب ثاني

156
00:42:26.050 --> 00:42:44.050
الان في الاحكام الاحرار راحت بقي احكام العبيد لكن هم مقصودهم انهم يتفائلون بذلك ويرجون الله تبارك وتعالى ان يعتق رقابهم من النار. فلاجل ذلك يختمون بكتاب العتق عندنا في مذهب احمد نعم

157
00:42:44.900 --> 00:42:54.900
السلام عليكم. قال رحمه الله كتاب العتق عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغه

158
00:42:54.900 --> 00:43:15.300
ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فاعطى شركائه حصصهم. وعتق عليه العبد والا فقد عتق منه ما عتق. هذا مسألة السعاية عند العلماء  احسن الله اليكم. قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اعتق من اعتق شقيصا له نصيبا. نعم

159
00:43:15.800 --> 00:43:31.250
من اعتق شقيقا من مملوك فعليه خلاصه في ماله فان لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل ثم استسعي غير مشتوق عليه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه قال دبر رجل من الانصار غلاما له. يعني التدبير هو عتق العبد

160
00:43:31.400 --> 00:43:47.700
على الموت يقول اذا انا مت فانت معتق نعم. هذا خلاف ام الولد. ام الولد لا. هي عنده يطأها فاذا مات هذا الانسان او جاءت بولد خلاص تكون حرة نعم

161
00:43:48.150 --> 00:43:58.800
السلام عليكم قال وفي لفظ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما عن دبر لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمانمائة درهم

162
00:43:58.850 --> 00:44:14.950
ثم ارسل ثمنه اليه. هذا فيه دلالة على ما هو المشهور عندنا من المذهب للشافعي في جواز بيع المدبر اه على وصفه لانه البائع يعرف انه مدبر ومع ذلك قبل

163
00:44:15.100 --> 00:44:31.500
لابد من البيان اه اسأل الله تبارك وتعالى ان اه يجزيكم خير الجزاء عن الاستماع وقد اجزت لكم رواية هذا الكتاب عني وجميع مالي وعني واسأل الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا ومنكم صالح الاعمال

164
00:44:31.600 --> 00:44:53.850
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد ان تنور السماوات والارض وما فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن. ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وقنا شر ما قضيت. فانك تقضي ولا يقضى عليك

165
00:44:53.850 --> 00:45:18.500
اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك. انت كما كما اثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم اللهم بارك في هؤلاء الاخوة الكرام الذين جاءوا من كل مكان لسماع حديث رسولك يذهب الناس بالشاة والبعير ويذهبون

166
00:45:18.500 --> 00:45:35.500
في حديث رسولك الى رحالهم. اللهم بارك في اسماعهم وابصارهم وقواتهم وفي ازواجهم وفي والديهم وفي ذرياتهم يا حي يا قيوم. اللهم بارك في من بنى هذا المسجد في والديه وولديه

167
00:45:35.500 --> 00:45:57.750
واولاده وازواجه وذرياتهم جميعا يا حي يا قيوم. اللهم بارك من كان سببا في هذا اللقاء الكريم مع هؤلاء الكرام اللهم اغفر ذنبهم وبارك فيهم يا حي يا قيوم. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي كل مكان

168
00:45:57.750 --> 00:46:16.800
يذكر فيها اسمك اللهم انزل بأسك بأعدائهم الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب