وآآ يحذف عن هذه ويجعل بدلها صيغة قال قال عبدالله من عبد الله بن مالك هنا ما يختلف فيها الاعراب عن هذه ما يقتنع طيب طيب صحيح طيب اثبت الالف طيب ابن او تكن صفة لعبد الاول لا ما يلزم هو هذه وصف كلاهما وصف لعبد ام عبد الله يوصف بانه ابن مالك لانه ابو ويوصف بانه ابن بحينة لانها امه ان الله بالغ ايش ها بالغ امره في قراءة بالغ امره او امره انما انت منذر نعم يجوز التنوين وعدمه ولا ما يجوز نعم ما قال بالغا نعم كيف هديا حتى يبدو بياض ابطيه عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة وقد يقال عن عبد الله ابن بحينة عبد الله بن مالك ابن القشب ابن بحينة من يعرب لنا هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم. فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السماء وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال رمقت لاحظ وصبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول فوجدت قيامه للقراءة فركعته فاعتداله يعني بعد الركوع فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء قريبا من السواء استثنى في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود قريبة من السواء واذا استثنينا القيام والقعود للتشهد الاخير التساوي متصور التساوي والقرب منهم متصور لكن اذا قرأ في الصلاة خمسة اجزاء كما قرأ البقرة والنساء وال عمران كيف يكون ركوعه وقيامه وسجوده وجلوسه قريب من السواء وذكرنا فيما مضى ان هذا الاستواء قد يراد به الاستواء النسبي بمعنى انه اذا اطال القيام نعم اطال الركوع واطال السجود طول نسبة ولا يلزم من هذا التساوي في الوقت يقرب هذا انك اذا رأيت ثوبا معلقا ثوب طوله مئة وستين سانتي نعم والكم شبر هذا كمهم مساوي للبدن وهل يلزم ان يكون الكم مئة وستين علشان نقول الكم مساوي للثوب؟ لا لا يلزم هذا فالتساوي تساوي نسبي يعني اذا رأيت شخص وزنه معتدل وطوله معتدل ويديه مناسبات ورجليه قلت هذا متساو لكن بعض الناس تشوفه مثلا سمين جدا متين والرجل ما هي بسمين هذا متساوي او اليد صغيرة او الرأس صغير هذا ما ابتسام. ولا يلزم من تساوي الاعضاء ان تكون بنفس المقدار. بنفس الوزن بنفس الطول لا امثلة تقريبية فعندنا اذا قرأ خمسة اجزاء بالبقرة ثم النسا ثم ال عمران وهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هل يلزم ان يسجد ساعة؟ ويركع ساعة ويرفع ساعة ويجلس ساعة له تحتاج الى يوم عشان يصلي ركعتين مشان يصلي ركعتين بهذه الطريقة احتاج يوم كامل فالمراد بالمساواة هنا المساواة المتناسبة النسبية بمعنى انه اذا اطال القيام يطيل الركوع اذا طال الركوع يطيل الاعتدال اذا اطال يطيل وهكذا ما يقرأ في الركعة الاولى جزء والركعة الثانية جزء وبقية الركعة في دقيقة ما يجي هذا ليس قريبا من السواء لكن اذا اذا قرأ جزء وركع دقائق خمس اربع ست وهكذا والسجود مثل يقال قريبا من السوا هذا الاستواء النسبي لكن اذا استثنينا كما في رواية البخاري ما خلا القيام والقعود خرجنا من الاشكال لا مانع ان يكون الركوع بقدر السجود والجالسة بقدر السجود والرفع منه بقدر الركوع وهكذا يكون الاستواء حقيقي ما هو بنسبي لكن رواية البخاري لحديث البراء الحديث نفسه مخرج واحد الحديث مخرج واحد فهل يقال انه مرة والبراء ابن عازم مرة قريب من السواء ومرة اطال عليه الصلاة والسلام القيام والقعود اكثر من الركوع والسجود يعني يحمل على تعدد القصة مع ان المخرج واحد منهم من يرى هذا ويقول ان هذا اولى من توهيم الرواة اولى من توهيم الرواة لكن كونه رمق الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام هل يمكن ان يتم له هذا من خلال صلاة واحدة؟ او يريد ان يقرر هذا من خلال الاستقراء. النظر في اكثر من صلاة فوجدت الامر هكذا ولذا ساقه وبينه للناس يريد ان يخرج بنتيجة نتيجة استقراء وتتبع هل نقول هذا وعلى هذا يلزم عليه توهيم الراوي للرواية الاخرى ما خلى القيام والقعود قريب من السوء وهذا قد يسلكه بعض المحدثين لان المخرج واحد هذه العلة التي قد تجري على قواعد اهل الحديث قد لا تجري على قواعد الفقهاء لان الاستثناء هذا الاستثناء تخصيص تخصيص بعد تعميم لكن متى نقول مثل هذا لو كان لفظ الحديث رمقت الصلاة بجميع اركانها نعم فرأيتها قريبا من السواء يعني ما نص على القيام يعني لو لم ينصب عليه بعينه بل دخل تحت العموم انتبهوا يا اخوان لانه الان الاشكال الشفيه الاشكال المكتبية المفهوم الحديث ان الركوع طول القيام والسجود طول القيام هذا مفهوم ثم الاستثناء الوارد بعد ذلك ما خلا القيام والقعود والقيام منصوص عليه يعني هل يسوغ ان تقول جاء محمد وزيت وعمرو وبكر وخالد ما خلا محمد وزيد وهم انثى ناص عليهم في في الجملة يسوغ هذا ولا ما يسوغ لكن لو تقول جاء الرجال جاء الطلاب الا زيد وعامر صح فالاستثناء تخصيص والتخصيص اخراج بعض افراد العام اللفظ العام لكن ما دام نصه على الشيء ليس بعام فكيف يخرج المنصوص عليه بنص مساو له لانه نصف فوجدت قيامه والقيام هنا المراد به قيام القراءة الاول الذي قبل الركوع ولذلك وجدت قيامه فركعته فاعتداله ثم يقول ما خلا القيام يستثني فاما ان يحمل على تعدد الاحوال انه في كثير من الاحوال قريب من السواء وفي بعض الاحوال نعم في بعض الاحوال استثنى فاطال القيام اكثر من غيره واطال القعود اطول من غيره وهذا عند الفقهاء اسهل من توهيم الرواة يعني هذا يجري على قواعد الفقهاء لكن اهل الحديث ما عندهم مانع ان اذا كان المخرج واحد ولا اختلاف على الرواة لا بد فيه من الترجيح فمن يرجح هذا او هذا اما القول بتعدد القصة كما يستروح اليه بعض العلماء الذين ليس عندهم من الجرأة ما يستطيعون ان يوهموا به الرواة ولا شك ان صيانة جانب الرواة وكتب الصحيح الصحيحين وغيرهما امر في غاية الاهمية واذا وجد للكلام محمل صحيح لا شك انه يتعين الكلام اذا لم يوجد محمل صحيح العلماء الكبار عندهم من القرائن ما يحكمون به على ان هذه الرواية وان جاءت من طريق الثقات الا انه خطأ وهم ما عندهم مانع ولذا يرى بعضهم ثبوت ما يرويه مسلم في تعدد صفة صلاة الكسوف الذي في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام صلاها بركوعين وجاء في مسلم ثلاث ركعات واربعة وجاء في غيره خمسة منهم من يقول كلها صحيحة كلها ثابتة وتعددت القصة وش المانع لكن الذي يقول لم يحفظ انه حصل الكسوف او ان النبي عليه الصلاة والسلام صلى الكسوف الا مرة واحدة فعلى هذا الرواية الاخرى وهم وان كانت في الصحيح وهما مسلكان لاهل العلم منهم من يرى صيانة جانب الصحيح ولا يحكم بتوهيم الرواة ما دام وجد لذلك محمل ولا القول بتعدد القصة ومنهم من يجزم يضعفه ويوهم وهذه طريقة لائمة كبار وشيخ الاسلام يقول ابدا صلاة الكسوف مرة واحدة وابراهيم ما مات الا مرة واحدة ابن النبي عليه الصلاة والسلام نعم باعتبار ان صلاة الكسوف يوم مات ابراهيم نعم إبراهيم والله ما مات الا مرة واحدة الشكل مثل شيخ الاسلام عنده من من الاصل الذي يعتمد عليه من نصوص الشريعة وقواعد الشريعة ما يجعله يجرؤ ما يجعله يجرأ ان يقول حابستنا هي ويقول شيخ الاسلام ما تحبس الرفقة لكن من دون شيخ الاسلام لا يستطيع ان يقول مثل هذا الكلام بحال لكن يلاحظ على بعضهم الغلو في صيانة الرواة فيصحح ويعدد القصة ولو كان الاختلاف مرده الى اختلاف الفاظ الرواة يعني اذا اختلف راوي مع راوي ولو لم يترتب عليه اثر هذا الخلاف في سياق حديث قال تعددت القصة لا شك ان مثل هذا غلو كلوا فالمسألة تحتاج الى وسط نحتاج الى ان نصون الرواة الثقات عن التوهم بقدر الامكان ونصون الكتب الصحيحة التي عمدة الاسلام مسلمين بقدر الامكان والكلام الخطأ ما يمكن يمشي نعم عفا الله عنك وعن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اني لا الو ان اصلي بكم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يكون القائل قد نسي. واذا رفع رأسه من السجدة حتى يقول القائل قد نسي يقول رحمه الله تعالى عن ثابت البنان عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اني لا الوا انا لا اقصر فابذل جهدي ان اصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا قال ثابت فكان انس تطبيقا لما قعده والتزمه ان يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي تطويل الاعتدال من الركوع لا شك ان الاعتدال والطمأنينة فيه ركن من اركان الصلاة والجلسة بين السجدتين والطمأنينة فيها ركنان من اركان الصلاة لكن هل الاعتدال مما يدخله التطويل بمعنى انه هل هو ركن طويل او هو ركن قصير وهل تطويله باكثر مما ورد فيه من ذكر مخل بالصلاة او لا يخل بالصلاة الذي يأتي بالاذكار الواردة يمكن ان يقال قد نسي من طول القيام لا يمكن ان يقلقل الا ان يكون القدر زائد اما ان يكرر بعض الاذكار او يكرر لربي الحمد كما جاء في بعض الروايات وهنا انس يصلي بهم صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويطيل في القيام بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي الشافعي عندهم هذا الركن قصير قصير ايش معنى قصير بمعنى انه لا يطال باكثر من ذكره فلو اطيل باكثر من ذكره بطلت الصلاة هذا قول معروف عند الشافعي. لماذا نعم لانه يخل بالموالاة بين اركان الصلاة لان القدر الزائد القدر الزائد من هذا الاعتدال فاصل بين هذا الركن والذي يليه. فهو مخل بالصلاة عندهم هذا اذا قلنا انه ركن قصير دعونا من القوم الذين ينقرون هذا الركن بحيث لا يتم لهم ولا الاعتدال هؤلاء صلاتهم على خطر نسأل الله العافية. لكن قول عند الشافعية انه ركن الاعتداء ركن لكنه قصير وليس من الاركان التي يمكن اطالتها تحتمل الاطالة الركوع القيام يحتمل الاطالة طول اقرأ ما شئت ما له حد الركوع سبح ما شئت ما في حد السجود كذلك لكن الركن هذا قصير لا يحتمل الاطالة عندهم فاذا اطيل بطلت الصلاة لانه حصل فاصل بين اركان الصلاة وهذا القول ليس بشيء لانه لا يمكن ان يقال للمصلي قد نسي ايه في نفسي الا وقد اطاله طاله اطالة اكثر مما فيه من ذكر فقولهم ضعيف يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه من الصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي لا شك انها دخلها ما دخلها من التساهل والتفريط في القرن الاول ولذا يتعجب بعضهم من يرى من يصلي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قائلهم لقد اذكرنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني لو كانت الصلاة النبوية معهودة بين الناس كلهم ما احتاجوا الى ان يقولوا مثل هذا الكلام اني اصنع فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي واذا رفع رأسه من السجدة مكث حتى يقول القائل قد نسي بمعنى انه يطيل هذين الركنين ولعل المقصود من ذلك الرد على من يرى تخفيف هذين الركنين فظلا عن من ينقر هذين الركنين نقرا وفيه ادعية واذكار يحرص عليها طالب العلم ويأتي بها نعم عفا الله عنك وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم يقول رحمه الله تعالى وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال ما قالوا عنه والحديث عن انس لئلا يظن ان الظمير يعود الى ثابت وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط اخف صلاة ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم اخف يعني الصلاة لا سيما الامام يتعلق به امران امر يتعلق بالصلاة فلابد من اتمامها لابد من اتمام الصلاة بان يأتي باركانها وواجباتها وسننها وامر يتعلق بالمأمومين فلا يثقل عليهم ولا ينفرهم واجتمع هذان في النبي عليه الصلاة والسلام بعض الناس لا يستطيع التوفيق فاما ان يشق على المأمومين ويطبق جميع السنن والواجبات والاركان او يكون تخفيفه ملاحظته للمأمومين على حساب الصلاة فلا بد من التوفيق بين هذين الصلاة ركن الاسلام الاعظم فتخفف من اجل فلان وعلان من من المأمومين لا نعم المأموم له حق وايكم اما الناس فليخفف افتان يا معاذ كل هذه تدل على انه يخفف لكن تخفيف نسبي تخفيف النسبي قد يقول قائل ان العلاقة بين المأموم والامام لها دخل كبير في الخفة بعض الناس تصلي وراءه وبينك وبينه ود نعم لو تكون الصلاة ساعة خفيفة عندك ملاحظ ولا مو ملاحظ؟ وبعض الناس لو يقرأ اقصر السور صارت اثقل من جبل عليك لكن وانت ماثل بين يدي الله عز وجل في هذه الصلاة هل الملاحظة الامام او من مثلت بين يديه لاحظ الرب جل وعلا فانت بين يدي الله جل وعلا وقفت بين يدي الرب الكريم ترجو ثوابه وتخشى عقابه وتمتثل امره عليك ان تقبل على صلاتك ولو كان بينك وبين الامام ما بينك وبينه اذا كانت امامته صحيحة ما لك علاقة مع الاسف يلاحظ بعض الناس انه قد يوجد ادنى خلاف اما ان يترك الصلاة خلف هذا الامام ويعرظ صلاته للفوات او يصلي معه صلاة هي مجرد افعال ليس للقلب منها نصيب ان تتعامل مع الله جل وعلا تتعامل مع زيد او عمرو من الناس فليقبل الانسان على صلاته وليتعامل مع ربه لا شك ان الالفة مطلوبة بين المسلمين ولا شريعت الجماعة الا من اجل هذا والامام الذي يرى ان اكثر الناس ما ويرغبون الصلاة وراءه يترك الامام لا سيما اذا كان عدم رغبتهم به بحق فقد يقول القائل ان الباعث مقالة انس ما صليت وراء امام قط اخف صلاة من رسول لانه فيها الحب والود وهذا يخفف الوقوف وهذا شيء محسوس وملموس لكن يجب ان يكون الباعث على الصلاة والمنظور اليه في الصلاة من اولها الى اخرها الامر بها وهو الله جل وعلا تؤدي الصلاة من اجله تطلب رضاه وتخشى عقابه ولذلك صليت كونك صليت وراء امام بينك وبينهم مشاحنة دنيوية او خلاف في منهج او خلاف ما لك نعم التخفيف على المأموم مطلوب ايكم ممن الناس فليخفف وهذا التخفيف كما يقول اهل العلم ليس فيه حجة للنقارين ليس فيه حجة للنقارين يعني تخفيف مع الاتيان بالاركان والواجبات والسنن يحافظ على صلاته لتكون الصلاة مجزية مسقطة للطلب تترتب اثارها عليها تصلي صلاة لا يأمرك الفقهاء باعادتها لكن لا تترتب اثارها ليست من اجرها شيء هذه مشكلة بعد نعم قد تصلي صلاة بالاركان لكن ليس لها اجر ليس لك عليها اجر ولا ثواب والفقهاء يقولون ان هذه صحيحة مجزئة لكن القلب ما استفاد والصلاة التي تؤدى على الوجه المأمور به هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر وهي التي تكفر الصغائر الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة رمظان الى رمظان العمرة الى العمرة هذي مكفرات لكن المقصود بهذه العبادات التي تؤديت على الوجه الشرعي ولا اتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يتمكن من الركوع والسجود يقرأ قد يقرأ بطوال المفصل قد يقرأ باوساطه قد يقرأ بقصاره فالصلاة التامة يسبح التسبيح المطلوب يأتي بالاذكار المطلوبة على وجهها هذه صلاة تامة يستحضر انه في صلاة يقبل على ربه يتدبر ما يقول يخشع بين يدي الله عز وجل يبكي كما كان النبي عليه الصلاة والسلام هذه صلاة تامة ومع ذلك هي خفيفة لانه قرأ فيها ما لا يشق على المأموم فالمطلوب من الامام امران اتمام الصلاة وترك الفرصة للمأموم على ان يأتي بجميع الاركان على وجهها لان بعضهم قد يلاحظ بعض المأمومين لانه كبير وضعيف يلاحظه من جهة من جهة الضعف فيخفف فلا يلاحظه من جهة اتمام الصلاة. لان هذا الضعيف ايضا بحاجة الى مراعاة بمعنى انك انت تنتظره حتى يسجد ويتمكن من سجوده. اما اذا سجدت ثم قمت قبل ان يسجد لانه قد لا تطاوع. لا تطاوعه اعضاؤه لمتابعتك في السجود من اول مرة. ولا يجوز له ان يسابقك فلابد من مراعاته من الوجهين هذا الظعيف والكبير كلهم بحاجة الى من يراعيهم يخفف عليهم فلا يصلى صلاة الشق عليهم وايضا يمكنون من الركوع والسجود ولا شك ان التطويل في حق الامام اضرار بالمأمومين وتفويت لمصالحهم واما التقصير في الصلاة والاخلال بها لا شك انه بخس في العبادة نعم. عفا الله عنك وعن ابي قلابة عبدالله بن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض اراد بشيخهم ابا بريد عمرو ابن سلمة يرمي ويقال ابو يزيد يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قلابة عبد الله ابن زيد الجرمي البصري قال جاءنا ما لك بن الحويرث مالك ابن الحويرث مع جمع من الشببة جاءوا الى النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وصلوا وراءه ثم امرهم بالانصراف الى اهليهم جاءنا ما لك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال اني لاصلي بكم وما اريد الصلاة انهم مجرد التعليم لمجرد التعليم لا يريد الصلاة انما يصلي بهم ليعلمهم الصلاة بالفعل اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر الوارد في قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي هو جزء من حديث مالك ابن الحويرث صلوا كما رأيتموني اصلي فيصلي كما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ويري الناس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ليتم لهم الامتثال الامر صلوا كما رأيتموني اصلي اصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقلت لابي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخنا هذا شيخهم ابو بريد عمرو بن سلمة الجرمي هذا الذي كان يصلي بقومه وهو طفل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واستمر اماما الى ان طال عمره يقول وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض من السجود قبل ان ينهض في اي ركعة نعم الاولى والثالثة نعم بمعروف منه الا الثاني والرابع بعد التشهد كلام في الاولى والثالثة ولذا جاء في الحديث الصحيح اذا كان في وتر من صلاته لم ينه حتى يستوي قاعدا حتى يستوي قاعدا هذه الصلاة التي صلاها بهم مالك بن الحويرث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم او بعد وفاته بعد وفاته بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم ويفعلها وهو راوي الحديث راوي الحديث وهذه الجلسة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة وهي ما اذا تمت الركعة الاولى واراد ان ينهض الى الثانية جلس قاعدا ثم قام واذا انتهى من الركعة الثالثة واراد ان يقوم من الرابعة جلس فاذا كان في وتر من صلاته يعني بعد تمام الاولى وبعد تمام الثالثة لم ينهض حتى يستوي قاعدا وهنا وكان يجلس اذا رفع رأسه من السجود قبل ان ينهض هذه الجلسة التي يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث مالك ابن الحويرث هذا وفعلها مالك بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وقال بها الامام الشافعي فاستحبها مطلقا والامام احمد في رواية وذهب الائمة ابو حنيفة ومالك و احمد في المشهور عنه الى انها لا تشرع لا تشرع الا لمن احتاجها من احتاج اليها يفعلها بدليل ان من نقل صلاة النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكرها ومالك بن الحويرث انما جاء في اخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام لما ثقل وجاء في الروايات لما بدن لما ثقل النبي عليه الصلاة والسلام فعلها ولذا يقرر اهل العلم من الحنفية والمالكية والحنابلة يقولون من احتاج اليها فعلها وليست من سنن الصلاة الثابتة التي نقلت عن النبي عليه الصلاة والسلام ونقلها عنه كل من وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام انما يفعلها مما نحتاج اليها اذا ثقل الانسان يفعلها ولذا سموها جلسة الاستراحة جلسات الاستراحة واطال ابن القيم رحمه الله تعالى في تقرير ذلك بالنسبة لنقلها جاءت من حديث ما لك بن حويرث في الصحيح واشار ابن القيم الى انها جاءت في بعض طرق حديث ابي حميد ونقل عن ابي حميدة انه كان يفعلها حميد ساعدي الذي وصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بمحظر عشرة من اصحابه جاءت في بعض طرقه هذه الجلسة واشار الحافظ ابن حجر بالتلخيص الى انها جاءت في بعض طرق حديث المسيء في صلاته وعلى هذا جاءت من اكثر من وجه فاذا كان النبي عليه الصلاة والسلام علمها المسيء ان نقول انها لا تفعل الا مع الثقل ما يلزم هذا من حيث الرواية من حيث الدراية يمكن انا اسأل كبار السن او الاشخاص الذين فيهم روماتيزم لا تطاوعهم ركبهم ولا تمتني بسهولة بالله عليكم هل هذه الجلسة بالفعل استراحة ولا زيادة عناء ومشقة صحيح الي عناء ومشقة؟ يعني صاحب الروماتيزم افضل له انه ينهض ينهض من السجود الى القيام ولا يتورط ثم يقوم؟ يلزم ويثني ركبه مرة ثم يفل ثم يثنيها ثانية للجلسة ثم يقوم علشان نقول انها استراحة وعند الحاجة ما يا اخي من جرب وعرف راعى صاحب الروماتيزم وكبير السن يتمنى انه ينهض ما اجلس لان الجلوس يشق عليه فكيف نقول جلسة استراحة؟ ما في نص يدل على انها استراحة يعني تسميتها من قبل الفقهاء وورودها ثابت من اكثر من حديث يعني حديث لو قلنا مالك بن الحويرث وجاء في في اخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام والنبي ثقل وكذا ممكن لكن مرض النبي عليه الصلاة والسلام ترى ايام ما طول فعلى هذا نقول هي ليست بجلسة استراحة وانما هي زيادة تكليف في الصلاة ما هي بجلسة بيقول والله قصر من الصلاة بيتلين له خمس دقايق عشر دقايق لا هي مجرد ما يثني رجليه يعتدل جالس ثم يقوم مباشرة لانها ليس لها ذكر مخصوص فعلى هذا المتجه القول باستحبابها للمحتاج وغير المحتاج. يعني اذا قد نعذر المحتاج ولا نكلفه بهذه الجلسة لانها زيادة مشقة خلاف ما يقولون نعم واظح ولا ما هو بواظح نعم فهذه زيادة تكليف وليست بالفعل استراحة ليست استراحة فنقول انه يستحب لكل مصل ان يجلس هذه الجلسة بعد تمام الركعة الاولى وبعد تمام الركعة الثالثة طيب قد يقول قائل الحديث الذي تقدم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلف عليه الامام ما يجلس للاستراحة شرايك بمجلس ولا ما نجلس نقول نجلس نجلس ما دام ثبتت سنيتها نجلس طيب افترض ان الامام ما يرفع يديه او لا يقبض يديه او يفرط في بعض السنن. نفرط معه؟ لا نحن مأمورون بالاقتداء به ولا نختلف عليه فيما هو مشروع لكن لو ارتكب محظور انه ارتكب معه محظور لا فان احسن فله ولكم وان اساء فعليه يعني تصورنا امام حنفي ما يرفع يديه عند الركوع والرفع من الركوع. ما نرفع لا تختلف عليه لا اذا فرط بشيء من السنن لا يتابع وهي ايضا هذه جلسة خفيفة لا تفوت الاقتداء يعني من جربها يصل يقوم مع الناس ما هو متأخر يثني رجليه يجلس قاعد ثم يقوم مع الناس يعني ما يفوته ولا اية من القراءة هذا شيء مجرب فالمتجه القول بسنيتها مطلقا قول بسنيتها مطلقا نعم عفا الله عنك وعن عبدالله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه مثل عبد الله ابن ابي ابن سلول هذه امه هذا ابوه فتثبت الالف وتعرب اعرابي الاسم الاول لانها تابعة له نعم ايه انه شو نحتاج الى تقدير ما الذي يضطرنا الى التقدير والاصل في ابن انها تابعة لما قبلها هي تابعة لما قبله فاما ان تعرب وصف او بدل او بيان هي تابعة لما قبلها لكن اذا قلنا عن عبد الله ابن مالك ابن بحينة نعم ابن بحينة ولا تزال الاعراب الحركات صحيحة وابن مجرورة باعتبار انها وصف لعبد وليست وصفا لمالك نعم لكن لو قلنا عن عبدالله بن عمرو بن العاص عبدالله بن عمرو بن العاص فاذا قلت قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص لان كل واحد تابعة لما قبله لان ما لانها بين علمين متوالدين فتحذف الالف وتعرب اعراب ما قبلها اما هنا عبد الله بن مالك بن بحينة عبدالله بن ابي ابن سلول نعم وقل مثل هذا محمد بن عبدالله بن حبيب لان حبيب امه نعم وغيره حبيب اسم امرأة عاد الله وش تقول نعم في اشكال لا موجود موجود حبيب اسم امرأة كما ان جويرية ابن اسماء نعم؟ جويرة اسم رجل وابوه اسمه هم يسمون بهذا وهذا فعلى كل حال مثل هذه ينتبه لها لان الاصل في ابن انها بدل او بيان لما قبلها اذا وقعت بين علمين متوالدين تعرب تبعا لما قبلها وتحذف الف لكن هنا تثبت الالف وتعرب اعراب ما قبل الذي قبلها رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو وبياض ابطه حتى يبدو بياض ابطه تفريج والمجافاة والتجافي هذا سنة في الصلاة يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه فخذا عن ساقيه هذه هي المجافاة ومرة في وصف صلاته عليه الصلاة والسلام انه لو شاءت بهمة ان تمر بين بينه وبين الارض لمرت من المجافاة النبي عليه الصلاة والسلام كان يجافي وهذه هي السنة في الصلاة اذا لم تخالف سنة اخرى اذا خالفت التراص مثلا قدمت تراص عليها فالامام يجافي المنفرد يجافي المأموم الذي يتسنى له ذلك يجافي لكن مع طلب التراص في الصف لا شك ان مثل هذا سنة اقوى منها لان هذا اوجبه بعضهم والمجافاة سنة حتى يبدو بياض ابطه يراه من خلفه لانهم يلبسون ازر واردية يبدو منها هذا نعم المنكب لا بد من ستره اما الابط فلا يلزم ستره لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء ليس على منكبيه منه شيء اما الابط فلا مانع ويستهل بهذا بعض اهل العلم ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من خواصه ليس في على ابطه شعر كيف يبدو البياض عليه شعر نعم يكون ليس في هذا ذكر الخواص عليه الصلاة والسلام لكن اذا كان الشعر خفيف اذا ولد شعر خفيف لا يمنع من رؤية البياض لا يمنع من رؤية البياض وقد كان عليه الصلاة والسلام ازهر اللون ابيض يميل الى الحمرة نعم المرأة نعم بالنسبة للمرأة الفقهاء يقولون المطلوب من المرأة الستر فعليها ان تنضم لا تجافي تلصق بعضها ببعض لانه استر لها يعني ولو كانت في بيتها لانه استر لها ولا شك ان هذا فيه محافظة على المرأة وعلى لان كل ما ينتشر الشيء يتعرض الانكشاف للرؤية لكن اذا انضم قل هذا الاحتمال ويذكر عنه عليه الصلاة والسلام انه مر بامرأتين قد جافتا فاشار الى ان هذا ليس لهما بل للرجال لكن الحديث ما ادري عن ثبوته فالتجافي لا شك انه بالنسبة للرجال ظاهر. اما بالنسبة للنساء ان ورد دليل يخصهن والا فالاصل ان النساء شقائق الرجال ان ما يطلب من الرجال مما لا يعارظ بادلة اخرى نعم فهو مطلوب منهن في البخاري كانت ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل وكانت فقيهة كانت ام الدرداء تجلس في الصلاة جلسة الرجل فدل على انه في مثل هذه الامور المرأة كالرجل سواء الا ما دل الدليل على اختصاصها به نعم او كان ما يفعله الرجال مما نهي عنه النساء نعم فلا شك ان التظامن بالنسبة للمرأة استر لها لكن يبقى انه اذا لم يرد دليل يخصها فهي مأمورة بما يؤمر به الرجل لانه التكليف للرجال والنساء على حد سواء نعم عفا الله عنك وعن ابي مسلمة سعيد ابن يزيد قال سألت انس بن مالك رضي الله عنه اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي سلمة سعيد بن يزيد قال سألت انس بن مالك اكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم وجاء امره عليه الصلاة والسلام بمخالفة اليهود خالفوا اليهود فانهم لا يوصلون في نعالهم ولا خفافهم هذا امر من مخالفتهم فالصلاة في النعال سنة لكن اذا عورظت بامور اخرى باقي النظر في تعارض السنن واذا وصل الى المسجد وعليه الخفاف واراد ان يدخل بها من اصابها شيء من الاذى يتركها وطهرهما التراب ظهورهما التراب وجاء في حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حافيا ومنتعلا على كل حال هذا من الامور الموسعة هذا من الامور الموسعة اللهم الا من حيث الامر بمخالفة اليهود فاذا صلى في بعض الاحيان بنعاله ومرة حافيا ومشى مرة منتعلا ومرة حافيا اصاب السنة ان شاء الله تعالى وصلى النبي عليه الصلاة والسلام وفي نعليه شيء من الاذى فجاءه جبريل يخبره بذلك فخلع النعلين خلع النعلين وعلى هذا من صلى في نجاسة جاهلا او ناسيا صلاة صحيحة لكن اذا علم بها اثناء صلاته لزمه الخلع لكن اذا لزمه خلع ما يستر به عورته وش اسوي صلي في ثوب واحد افترض ان عليه سروال وفنيلة مثلا متبينا في سرواله نجاسة وش سوى؟ ماذا يصنع يخلع ستر العورة شرط ها ما عليه غيره لو عليه ثوب ما يخالف يقطع صلاته ما له الا هذا لانه صلى صلى في نجاسة نعم وان خلع خلع شرط انخلع خلع شرط فعلى هذا يقطع صلاته اذا صلى في النجاسة التي علمها سبق ان علم اما اذا جهل نعم فهذا لا اشكال في اجزاء الصلاة للحديث بدليل النبي عليه الصلاة والسلام ما اعاد ما صلاه قبل اذا علم النجاسة علم ان في ثوبه نجاسة ثم نسيها نسي النجاسة فصلى فلما صلى تذكر النجاسة نعم عند مذهب يبطلون الصلاة لابد من الاعادة لابد من العادة فان علمها ثم جهلها اعاد فان علمها ثم جهلها اعاد وهذا محمول على الذي لم يعلم بالكلية الذي لم يعلم بها بالكلية صلاته صحيحة لكن علمها وفرط في غسلها ثم صلى جاهلا بها عندهم يعيد ولا شك ان الجهل يرفع يرفع لان الجهل والنسيان القاعدة فيهما واحدة فالنسيان عند اهل العلم ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود لان جاء في ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا نعم لا مؤاخذة في النسيان وجودا ولا عدما لكن الموجود مع النسيان حكمه حكم العدم والمعدوم مع النساء لابد من الاتيان به المعدوم لابد من الاتيان به يعني لو صلى شخص ناسيا الظهر خمس ركعات نقول نسيانك نزل الموجود هذه الركعة الزائدة منزلة معدوم ولا اثم عليه. صلاتك صحيحة لكن لو قال والله نسيت صليت الظهر ثلاث ركعات والله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وقال قد فعلت نقول نعم ما عليك اثم لم يؤاخذك الله جل وعلا بنسيانك لكن لا بد من الاتيان بالركعة المتمم لصلاتك لان النسيان لا ينزل المعدوم منزلة الموجود هذا مقرر عند اهل العلم وامثلته كثيرة جدا فرق بينما ان ينسى ستر العورة مثلا هذا لا بد ان يعيد وبين ان ينسى ويصلي بعورة مستورة بسترة فيها نجاسة هذا لا يعيد نعم عفا الله عنك وعن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي وهو حامل امامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابيلاص بن الربيع بن عبد امس فاذا سجد وظعها واذا قام حملها يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي قتادة الحارث بالربعي الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي كان يصلي كان هذه في الاصل تدل على الاستمرار لكنها هنا مرة واحدة مرة واحدة كان يصلي يعني حصل ان صلى مرة واحدة وهو حامل امامة او حامل امامة بالتنوين او عدمه نعم وجها واحدا حامل امامة امامة امام اعرابها نعم مفعول به الاسم الفاعل يعني اذا قلنا بالتنوين لان اسم الفاعل يعمل عمل فعله لكن اذا لم ننون حامل امامة مضاف اليه لكنه مجرور بالفتحة انه علم مؤنث وايهما ارجح التنوين او عدمه ما في راجح وفي مرجوح ولا وصف وصف لانه نكرة حاجته الى وصف اكثر من حاجته الى الحال نعم في مثل هذا حامل امامة او حامل امامة امامة اما مفعول او مضاف اليه مع التنوين تكون مفعول ومع عدمي تكون مضاف اليه ويجوز هذا وهذا لكن هم يرجحون التنوين فيما مضى وعدمه فيما يستقبل مسألة يعني سهلة ما فيها اشكال ان شاء الله وامامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام امامة بنت وعلى عدم التنوين نقول بنتي بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنتي وصف لزينب الاولى وصف لامامة وهو مفعول به وبنتي وصف لزينب وهي مجرورة مجرورة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول ادعوهم لابائهم وهنا قال بنت زينب نعم هنا يتداوله الرواة لشرف الانتساب اليه عليه الصلاة والسلام ولذا ذكروا الام ثم ذكروا الاب ثم ولابي العاص بن الربيع بن عبد شمس وفي الموطأ بالربيعة لابي العاص بن ربيعة و منهم من قال هذا وهم من مالك والصواب ابن الربيع ومنهم من قال ان ربيعة جد له فنسب الى جده على كل حال هو ابو العاص بن الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام بمصاهرته وتأخر اسلامه عن زينب فاذا سجد وظعها واذا قام حملها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل امامة. هذا الفعل المتكرر من النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة اولا هل الصلاة فريضة او نافلة منهم من قال نافلة والنافلة يتوسع فيها اكثر من الفريضة لكن في بعظ الروايات قال الراوي بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاة الظهر اذ خرج علينا رسول الله وسلم وهو حامل امامة تدل على انها فريضة المالكية لهم اجوبة كثيرة عن هذا الحديث منهم من قال في صلاة النافلة ومنهم من قال هذا العمل منسوخ بحديث في الصلاة لشغلا نعم لكن حديثنا في الصلاة شغلا متقدم على هذا الحديث قطعا ومنهم من يقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول هذه الخصوصية لابد لها من دليل والقول بالخصوصية في مثل هذا لا يتجه لماذا لان هل مثل هذه الحركات اكمل او عدمها اكمل عدمها اكمل يعني هل نطالب الامة بالكمال والرسول الذي هو اكمل الخلق يتسامح له في مثل هذه الامور يعني كل كمال مطلوب من الامة فالنبي عليه الصلاة والسلام اولى به فكيف نقول مثل هذه الحركات ما يخالف الرسول يخص مثل هذه الحركات يتحرك يسمح له واللي غيره ما يسمح له لا لا لا ما تأتي الخصوصية بمثل هذا فالكمال الذي يطلب من الامة يطلب منه عليه الصلاة والسلام بل قد يطلب منه من الكمال اعظم مما يطلب من الامة. لانه اكمل منهم من يقول ان وجه الخصوصية بالنبي عليه الصلاة والسلام ان مثل هذه الصبية لا يؤمن ان تبول اذا حملها احد بينما النبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ان تبول عليه كما قالوا نظير ذلك في طوافه عليه الصلاة والسلام على الدابة قالوا ما يجوز لحد ان يطوف على دابة ليش لانها احتمال ان تبول في المسجد وعندهم عند الشافعية الذين يقولون مثل هذا الكلام بقول له ها نجس فلا يجوز ان نعرض مثل هذا المكان للنجاسة طيب النبي عليه الصلاة والسلام بعد قرابة هذا النبي مخصوص بهذا لان دابته لا تبول في مثل هذا المكان وهذه الصبية لن تبول وقد حملها النبي عليه الصلاة والسلام طيب منهم من يقول مثل هذا العمل يجوز للحاجة للحاجة فاذا كان مع الانسان طفل مثل هذا ولم يجد من يكفيه امره وخشي عليه يحمله والا فلا لكن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام معمورة بنسائه يوجد من يكفيه امره يوجد من يكفيه امرها فليست مسألة معلقة بالحاجة وانما فعله عليه الصلاة والسلام لبيان جواز مثل هذا الفعل لبيان جواز مثل هذا الفعل لكن كونه يدل على الجواز هل يدل على انه افضل بحيث اذا كان الانسان في بيته واراد ان يتنفل شال معه بزر ولا شي يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاته صحيحة ويجوز له ذلك لكن الاكمل ان يبتعد عن كل ما يشغله النبي عليه الصلاة والسلام هذا بالنسبة له باعتباره مشرع اكمل لان بيانه للشرع اكمل من عدمه ولو فوت بعظ السنن لبيان الجواز الاجوبة عن هذا الحديث كثيرة لا سيما عند من بالنسبة لمن لا يرى مثل هذا العمل وانه عمل كثير اذا سجد وظعها واذا قام حملها وعند الشافعية مثل هذا العمل عمل مفرق ليس بعمل متوالي نعم هو مفوت لبعض السنن هذا العمل مفوت لبعض السنن فلا يتأتى لمن حمل مثل هذا ان يرفع يديه حذو منكبيه ولا ان يقبض اليمنى باليسرى اليسرى باليمنى وهكذا يفوت عليه بعض السنن لكن فعله عليه الصلاة والسلام مثل هذا لبيان الجواد وهو تشريع وهو تشريع طيب القراءة في المصحف قراءة في المصحف في النافلة في الفريظة لحاجة لغير حاجة يعني المصحف حمله ووظعه ليس باشد ولا اعظم من حمل هذه الصبية ولذا جوز بعضهم من هذا الحديث جواز الصلاة والقراءة من المصحف اثناء الصلاة اما عند الحاجة فلا اشكال في النافلة فلا اشكال عائشة رضي الله عنها اتخذت اماما يصلي بها التراويح من المصحف لكن اذا قلنا في الفريظة لكن شكلنه قياسا على هذا القول بجوازه يتجه لكنه خلاف الاولى والان المحاولات في اصدار شاشات في المحاريب فيها قرآن فيها القرآن يظغط على الزر على الصورة اللي هو بيقرا ويطلعه ويقرا من وهذه عبادة الواجب صيانتها عن المحدثات الا ما احتيج اليه فيقتصر منه على قدر الحاجة فيقتصر منه على قدر الحاجة الاصل ان الصلاة بدون كثير مما ترون الان لانها عبادة والعبادات توقيفية وتوقف كثير من اهل العلم في بداية الامر في مثل المكبرات بل منهم من بات ما استعمله صيانة لهذه العبادة من المحدثات لكن اذا دعت الحاجة اليها فاستعملها اهل العلم واباحوها وجوزوها ولكن ينبغي ان تكون بقدر الحاجة لانه وجد من يستعمل هذه الالات ويسترسل فيها وليس وراءه الا الامام او واحد واثنين المؤذن ومعه واحد او اثنين ومع ذلك اذا ما معنى الاعتدال هنا نعم على وفق الامر الشرعي. هذا هو الاعتدال هذا هو الاعتدال اذا جعلنا السجود على وفق الامر الشرعي يعني بان نسجد على الاعضاء السبعة نجافي يأتي بمكبرات مئات الالوف علشان ايش؟ بل يأتي بمؤثرات وترديد كلام وصدأ عشان ايش لا شك ان الاسترسال في هذه المحدثات خلاف الاولى خلاف السنة فالصلاة الاصل فيها انها لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها لكن اذا احتيج الى الى قدر زائد فبدلا من المستملين المبلغين عن الامام تستعمل مثل هذه الايات بقدر الحاجة فالاجوبة من قبل اهل العلم لا سيما المالكية كثرت عن هذا الحديث لان المطلوب من المصلي الاقبال على صلاته وعدم الانشغال بغيرها. لكن ما دام هذا ثابت في الصحيحين ما لاحد الكلام ليس لاحد كلام وليس معنى هذا بعد ايضا فتح باب لكل من حضر الى المسجد ان يحظر طفله ليصلي به مع الناس النبي عليه الصلاة والسلام فعله لبيان الجواز وليس معنى جوازه انه هو الافظل والاكمل لكن من احظر لا يمنع اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من احظر لا يمنع الا اذا احدث تشويش واذى المصلين من هذه الجهة ويسترسل بعض الناس في احضار الاطفال ويترك الام بدون عمل يحظر معه ثلاثة اربعة كلهم ابو سنة وابو سنتين ووحدين يسدحوا قدامه وواحد بينه وبين اللي عن يمينه وواحد من هذي ما هي بصلاة صارت هذا لعب او وصل الامر ببعض الناس ان رأيت بانتظار صلاة العيد رأيناه وهذا امر محزن يعني اه يكلم المرأة في المسجد الحرام بينه وبين الرجال حاجز وياخذ الطفل منها من المرأة ويخرج به عن المسجد ويغير له ويجيبه له اعطيهم لن يوصل الامر الى هذا الحد ما هو معقول ابدا يعني الام لها وظيفة والاب له وظيفة يعني كون الدعوة الى اه حقوق المرأة واحترام المرأة وتقديرهم هذا ليس ظلم للمرأة صحيح يا الاخوان يعني الاسلام معتدل في تشريعه الرجل له وظائف والمرأة لها وظائف من حق المرأة على الرجل ان يعينها اذا زادت التكاليف ومن المؤسف ان يقال للمرأة الذي ترعى شؤون بيتها واولادها واطفالها يقال لها عاطلة وبالمقابل المرأة التي ترعى شؤون غير اولاد غيرها هذه عاملة توظف بحظانة ما يخالف لكن تعمل في بيتها وتربي اولادها لا هذي عاطلة هذه لا بد تخرج ذي هذي مظلومة في البيت وتطلع علشان تشتغل بحضانة بيت ثانيين او في مدرسة ولا في شي حضانة شغلها مثل شغلها بالبيت تنظف الاولاد وتربيهم وهذه عاملة وهذه عاطلة لكن الى الله المشتكى والمسلمون يستجيبون لمثل هذه المطالب هذا يقول في جلسة الاستراحة يرى بعض المعاصرين عدم فعلها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وكما ذكرت منهم متقدمين الا نقول تفعل مرة وتترك وهكذا؟ وما موقفنا في مثل هذه الاختلافات المرد واختلفتم فيه من شيء وين رد نعم الى الله ورسوله وما دام ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام بما سمعتم وكل يفعل ويعمل بما يعتقد ويدين الله به. وما دام بلغه عن الله وعن الرسول المسألة فيها ائمة كبار يعني مثل الامام ابي حنيفة ومثل مالك نجم السنن او مثل احمد امام اهل السنة كلهم ما قالوا بجلسة الاستراحة نعم رواية عن احمد وهي قول الشافعي قالوا بها ليس معنى هذا اذا قرر المسألة انها مصادرة لاقوال الاخرين ابدا لكن هذا مجلس تعليم ومجلس تمرين على كيفية التفقه والاستنباط وكونك تبي تلزم بقول رجح ولا ما هو بالزام يعني بامكانك ان تعمل المسألة الزام لكن اذا بان لك الحق لا ممدوحة عن العمل به ولو خالفهم الخالف تعمل بما تعتقد وتدين الله به جل وعلا من خلال ما ثبت عنه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام نعم عفا الله عنك وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب وهذا الحديث ايضا عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود اعتدلوا في السجود كيف نعتدل في السجود يعني الاعتدال في الركوع متصور الاعتدال في القيام متصور يعني في الركوع الاعتدال تعديل الظهر وجع الرأس مساوي للمؤخرة مع استواء الظهر هذا اعتداء لكن كيف نعتدل في السجود اليس المطلوب منا ان نجعل اسافل البدن اعلى من من اعاليه في السجود نعم هذا هو المطلوب في السجود هل معنى اعتدلوا في السجود ان نجعل شيئا مرتفعا نسجد عليه بحيث يعتدل الظهر؟ لا ونظم الاصابع ونمكن الجبهة والانف واليدين والركبتين واطراف القدمين نجعل الاصابع الى جهة القبلة هذا هو الاعتدال لان الاعتدال نسبي فاذا اردت ان تعدل شيئا تجعله موافق لامر المعنى هذا ان تجعله مستقيما عندك ذهب محلق ذهب محلق دائرة تثنى مع الوقت كيف تعدلوا هذا نعم يعني خاتم مثلا انعوج كيف تعدله؟ تجعله مستقيم نعم تريده دائما كما هو فاعتدال كل شيء بحسبه اعتدال كل شيء بحسبه فتعديل واعتدال السجود معناه الاتيان به على وفق المقتضى الشرعي على الهيئات الشرعية ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب يعني لا يظع مرفقيه وذراعيه على الارض بل يرفع ويجافي نعم قد يكون متعب ومنهك وقد شكي الى النبي عليه الصلاة والسلام التعب حث او امر او وجه الى الاستعانة بالركب ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب ولا يفترش افتراش السبع على كل حال نهينا عن موافقة الحيوانات نهينا جاء هنا انبساط الكلب وجاء ايضا افتراش السبع وجاء النهي عن مشابهة البعير في بروكه والتفات الثعلب ونقر الغراب واقع الكلب وبسط الذراعين واذناب الخيل الشمس عند عند التشهد والفراغ منه وايضا زاد الصنعاني ما جاء في بعض الاحاديث من عدم مشابهة الحمار في التبيح يعني تقويس الظهر يقول حديث انه عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين وهما تصليان اخرجه ابو داوود في المراسيل ان يزيد ابن حبيب وقد رواه البيهقي من طريقين موصولتين لكن كلاهما فيه متروك قاله الحافظ على كل حال المرسل مع هذه المتروكين ما يثبت بهما حجة ما يثبت بهما حجة وعلى هذا يبقى ان المرأة في مثل هذا حتى يرد التخصيص تكون مثل الرجل والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين