﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:26.500
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع عن ابي قتادة بن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

2
00:00:26.700 --> 00:00:45.500
اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:45.600 --> 00:01:01.600
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب جامع جرت عادة اهل العلم ان يذكروا مثل هذا الباب في اواخر الكتب اذا انتهى من الابواب التي يريدها قال باب جامع

4
00:01:02.050 --> 00:01:25.300
يضع فيه احاديث لا تندرج تحت الابواب السابقة ولا الكتب السابقة اما هنا وضع احاديث من كتاب الصلاة نعم فلو ترجم لكل حديث او حديثين كما مضى بترجمة تخصه وايضا هو جعل هذه الاحاديث

5
00:01:25.350 --> 00:01:45.900
بين اجزاء الصلاة بين صفتها وبين التشهد والتشهد من صفته فلا اعرف وجها لهذا الباب في هذا الموضع. مع ان الاحاديث كلها الموجودة كلها تندرج تحت كتاب الصلاة وقد جرت عادتهم في جعل الباب الجامع في اواخر الكتب

6
00:01:46.950 --> 00:02:07.750
بحيث يجمعون احاديث لا تندرج تحت ابواب سبقت اما ما يمكن ادراجه في الابواب السابقة يدرج وعلى كل حال الكتاب بهذا الترتيب وبهذا الانتقاء وبهذا التحرير محل عناية وحفاوة من اهل العلم فمنذ ان الف الكتاب

7
00:02:08.350 --> 00:02:22.150
منذ ان الف الكتاب الى يومنا هذا وتراجم اهل العلم تجد يندر ان تجد فيهم من لا ينص في ترجمته على انه حفظ كذا وكذا وكذا وكتاب العمدة للحافظ عبد

8
00:02:22.150 --> 00:02:43.250
لانه منتقى من الصحيحين كتاب منتقى من الصحيحين فهو من افضل كتب الاحكام نعم فيه اعواز كبير لان هناك احاديث من احاديث الاحكام لا توجد في الصحيحين موجودة في السنن والمسانيد وغيرها اه امتازوا بها الكتب الاخرى كالمنتقى والمحرر والبلوغ وغيره

9
00:02:43.250 --> 00:03:03.100
يقول الحديث الاول عن ابي قتادة الحارث بالربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فلا يجلس حتى يصلي ركعتين

10
00:03:03.400 --> 00:03:30.500
اذا دخل احدكم احد مفرد مضاف فيعم الجميع فيعم الجميع اي داخل للمسجد لابد ان يصلي ركعتين لكن هل يشمل خطيب الجمعة مثلا دخل خطيب الجمعة يصعد الى المنبر ويصلي ركعتين عملا بهذا الحديث

11
00:03:31.200 --> 00:03:54.000
النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد رقي المنبر وهذا مخصص لهذا الحديث هذا مخصص لهذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام صلى العيد ركعتين لم يصلي قبلهما ولا بعدهما فمن دخل

12
00:03:54.500 --> 00:04:13.500
لصلاة العيد يصلي ولا ما يصلي ان نقول انه يشمل عموم هذا الحديث او نقول لا يصلي للنبي عليه الصلاة والسلام المصلي وهل ترك الركعة الركعتين قبل العيد وبعدها من قبله عليه الصلاة والسلام

13
00:04:14.100 --> 00:04:36.300
من اجل تخصيص صلاة العيد بهذا ليشمل عموم الامة او لانه انشغل بالصلاة انشغل بصلاة والمقصود شغل البقعة وعلى هذا اذا صليت العيد في مسجد ودخل المأموم قبل الامام يصلي ركعتين ولا ما يصلي

14
00:04:36.350 --> 00:04:53.400
يصلي يشمل عموم هذا الحديث يصدق عليه انه دخل المسجد فيصلي ركعتين. كونه عليه الصلاة والسلام لم يصلي قبلهما ولا بعدهما في مكانها النبي عليه الصلاة والسلام انشغل بالصلاة لان الصلاة تقدم

15
00:04:53.700 --> 00:05:12.750
كما لو دخل المأموم وقد اقيمت الفريضة ينشغل بها عن تحية المسجد وعن الراتبة القبلية والمقصود من من وجود الركعتين شغل البقعة ولذا تتأدى هاتان الركعتان باي صلاة باي صلاة

16
00:05:12.850 --> 00:05:32.450
لكن لابد ان تكون ركعتين فاكثر حتى يصلي ركعتين اذا قال انا ادخل المسجد بعد صلاة العشاء وبدلا من اجلس مخالف النهي اصلي ركعة واحدة انويها وتر تكفي نقول لا بد من ركعتين

17
00:05:33.300 --> 00:05:54.800
لابد من ركعتين لكن لو قال اوتر بثلاث اوتر بخمس اوتر بسبع بتسع نقول لك ذلك لانه صدق عليك انك اتيت بركعتين والمسألة خلافية بين اهل العلم لكن لا تتأدى ولا يتم الامتثال في هذا الحديث الا بركعتين فاكثر

18
00:05:55.400 --> 00:06:14.000
اذا دخل احدكم المسجد المسجد هل يشمل كل ما يمكن ان يطلق عليه مسجد مصلى العيد مثلا مصلى الجنائز كان الجنائز لها مصلى خاص خارج البلد يسمونها جبانة يصلون هناك

19
00:06:14.150 --> 00:06:33.900
تكون قريب من المقبرة واحيانا في جزء المقبرة واما مصلى العيد الذي امر الحيض باعتزاله فله احكام نعم هو دون المسجد في الاحكام وفوق مصلى الجنائز ولذا يقرر اهل العلم

20
00:06:34.150 --> 00:06:59.700
ان مصلى العيد مسجد ومصلى الجنائز ليس بمسجد طيب المسجد الذي معروف حدوده ومعالمه لا شك ان له جميع احكام المسجد لكن المصليات المصليات بالاماكن العامة وفي الدوائر الحكومية يصلى في وقت واحد الظهر مثلا

21
00:06:59.950 --> 00:07:18.350
هل يأخذ احكام المسجد لا يأخذ احكام المسجد بدليل انه لو بيع هذا المكان بيع معهم لم يوقف على اساس انه مسجد وليست فيه معالم المسجد ولا تتأدى به الجماعة المطلوبة حيث ينادى بها

22
00:07:18.750 --> 00:07:34.100
ولذا من يسمع النداء يلزمه الاجابة. ولا يكفي ان يصلي في مصلى الدائرة وفي غيره اللهم الا اذا ترتب على خروجه من هذا المكان ضياع للعمل او تضييع للطلاب وما اشبه ذلك

23
00:07:34.350 --> 00:07:52.100
هذه مسألة رخص فيها اهل العلم من اجل حفظ العمل وحفظ الطلاب من من الضياع والتسيب اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس لو قال اريد ان ادخل المسجد واستمر واقفا

24
00:07:53.450 --> 00:08:10.800
او قال لا لن اجلس ابا اضطجع انا جاي انا بنام خلاص قال لا يجلس ماني بجالس انسدح على طول نعم يتم ولا ما يتم نعم تلزم الصلاة ولو قلب اقف

25
00:08:12.150 --> 00:08:29.100
نعم من المكس لو لو وقف ساعة انا لا لا جلست لا خالفت انا ما خالفت ولو كان بيده عمل يسير يقتضي الجلوس وهذا العمل يفوت يعني مثل اللي يركبون الالات هذه

26
00:08:29.300 --> 00:08:46.150
للدروس وفيها مصلحة تخدم الدرس يقول انا اركب اللي بايدي واصلي ركعتين يعني جلوس غير مقصود وقل مثل هذا لو خرج من بابه دخل مع باب هو يريد الدخول في المسجد

27
00:08:47.000 --> 00:08:59.450
دخل مع هذا الباب وصلى ركعتين قال لا ابا اجلس بك الزاوية لكن ما انا مؤذيا للامر عليهم اطلع وادخل نقول هذا خرج ليدخل يلزم ركعتين ولا ما يلزم قل مثل هذا من صلى

28
00:08:59.750 --> 00:09:19.000
بالمسجد الحرام مثلا صلى الفرض مثلا في الدور الارظي ووجدوه ظنك وظيق وحر وما ادري ايش قالوا اطلعوا السطح فطلع مع الباب ورقى السلم الكهربائي وصلى بالسطح قبل ما يبدونه قلت تصلي ركعتين ولا ما تصلي

29
00:09:19.200 --> 00:09:39.600
لان منهم من يفرق بين من خرج لذات الخروج ودخل لذات الدخول وبين من خرج ليدخل ومنهم من يفرق بينما اذا كان الفاصل قصير يعني يتردد على المسجد وجالس في المسجد فاراد ان يخرج البرادة برا ويشرب ويرجع. يلزم ولا ما يلزم

30
00:09:40.200 --> 00:10:05.150
خرج ليتوضأ ويرجع الدورة قريبة جدا ثم يقول اذا كان الفاصل قصير وهذا مقيس على من يتكرر دخوله على مكة الحطاب والجمال وغيره متكرر يوميا يدخلون على الليموزينات وعلى يلزمه احرام ولا ما يلزمه

31
00:10:05.700 --> 00:10:23.950
عند من يقول ان الاحرام يلزم كل داخل وما اذهب عند حنابلة وجم من اهل العلم اما من يقول انه لا يلزم الاحرام الا من اراد الحج والعمرة كما هو منصوص ومنطوق الخبر

32
00:10:24.800 --> 00:10:41.350
ممن اراد الحج والعمرة هذا ما فيه اشكال لكن الذي يقول بانه يلزم كل داخل يقول هذا الذي تكرر دخوله ما يلزمه يحرم كل ما دخل فالذي تكرر دخوله الى المسجد مع فاصل يسير هذا عندهم لا يلزمه تحية

33
00:10:41.850 --> 00:10:57.200
لان هذا يشق والمشقة تجلب التيسير فمثل من دخل ليخرج يتسامحون في امره. من خرج قريبا ليعود ليشرب ولا شبهه او يبي يكلم شخص عند الباب يدخل هو حي المسجد والحمد لله

34
00:10:57.600 --> 00:11:26.100
فمثل هذا يتسامح في حقه والا من دخل جاء التوجيه النبوي فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وعامة اهل العلم على ان النهي هنا للكراهة والامر بالركعتين للاستحباب العامة اهل العلم عليه ولم يقل بوجوبهما الا نزر يسير من اهل العلم وهو مقتضى اللفظ الوجوب لكن الصوارف

35
00:11:26.400 --> 00:11:48.900
الصوارف ذكروا صوارف كثيرة صوارف كثيرة فماذا الحديث الثلاثة لما مروا بالمسجد والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد ثلاثة واحد جلست وجد فرجة فجلس واخر جلس في اخر الحلقة

36
00:11:49.100 --> 00:12:05.750
والثالث انصرف ثم قال الا اخبركم بخبر الثلاثة اما الاول فاوى فاواه الله والثاني فاستحيا فاستحيا الله منه وما الثالث اعرض فاعرض الله عنه وما حفظ انهما صليا تحية المسجد

37
00:12:06.350 --> 00:12:26.200
هذا من الصوارف ويذكرون مثل هذه القضايا الكثير يعني قضايا متعددة في مثل هذا. فللموجب ان يقول للموجب ان يقول ان ما تقرر في الشرع وجاء الامر به على وجه التخصيص لا يلزم نقله في كل حادثة

38
00:12:26.500 --> 00:12:47.100
لا يلزم نقله في كل حادث يعني نقله من تقوم من من تقوم الحجة بنقله فلا يلزم ان ينقله كل احد خلاص يصير هذا معروف ما يحتاج نقل ثاني احتمال انه مصلى تحية لو ما صلى لاتجه اليهما ما اتجه الى غيرهما. صليت ركعتين؟ يعني لو لم يكن صليها

39
00:12:47.500 --> 00:13:04.750
نعم والامام يخطئ النبي عليه الصلاة والسلام يخطب جلس قال صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين ولا يلزم ان ينقلوا منهم من يقول وهذا مذهب عامة اهل العلم انها الاستحباب وذكروا من الصوارف ما ذكروا ومنها خمس صلوات كتبهن الله

40
00:13:04.750 --> 00:13:21.050
في اليوم والليلة وليس منها تحية المسجد. على كل حال القول المعتبر والمفتى به عند اهل العلم ان الامر للاستحباب. وليس للوجوب فلا يجلس الامر بالشيء يقول اهل العلم نهي عن ظده

41
00:13:21.450 --> 00:13:41.850
والنهي عن الشيء امر بظده فاذا نهي عن الجلوس هل هو امر بالقيام هو نهي عن الجلوس مغيا بغاية وهي صلاة ركعتين فاذا لم يحصل منه الجلوس لا تلزمه هذه الغاية

42
00:13:42.350 --> 00:14:02.800
لانه مربوط بغاية فلا تلزمه هذه الغاية ومعلوم عند اهل العلم ان الامر بالشيء اذا كان ضده واحد صار النص امر بالشيء بمنطوقه ونهي عن ظده بمفهومه لكن اذا كان له اصداد

43
00:14:03.150 --> 00:14:24.400
اكثر من ظد فهل هو نهي عن جميع الاصداد او عن واحد منها او لا يتناول الاضداد كلها فعندنا فلا يجلس هل معنى هذا فليقف يعني الجلوس ضده القيام نعم

44
00:14:24.650 --> 00:14:41.800
ضده القيام وعند الظاهرية ايضا من اضضاده الاضطجاع واذا اضطجع عند الظاهر ما عليه شيء خلاص لانه ما جلس الا عند من يقول انه لا يمكن ان يضطجع حتى يمر بالجلوس

45
00:14:42.400 --> 00:15:01.050
ما يتصور اضطجع من غير جلوس يتصور ولا ما يتصور؟ يعني على طول بيطيح ما يمكن فاذا اضطجع صدق عليه انه جلس لانه لا ينفك الاضطجاع من الجلوس فالاضطجاع لا يحل الاشكال كما يقوله الظاهر. نعم ان وقف

46
00:15:01.300 --> 00:15:22.400
ولا يتجه اليهن ان وقف لا يتجه اليه النهي لكن من الذي يقف مدة طويلة؟ وبامكانه ان يصلي هاتين الركعتين بدقيقتين خشية ان يصلي هذا محروم هذا محروم فيصلي ركعتين ثم يجلس لكن اذا قال انا لن اجلس اقف

47
00:15:22.550 --> 00:15:44.450
لا سيما اذا كان المانع شرعي اذا كان المانع شرعي. شو المانع الشرعي نعم النهي النهي النهي مانع شرعا مثل هذا له وجه اذا كان المانع مرغب فيه له وجه اذا قال والله انا الان درس

48
00:15:44.950 --> 00:15:58.000
ان صليت فلن اعقم من صلاتي شيء ولا نستفد من الدرس يعني لم استفد من الدرس ولم ولن اعقد من صلاتي شيء فانا باقف الى ان ينتهي الدرس اذا شوف

49
00:15:58.650 --> 00:16:18.100
نعم هذا مبرر انه يقف لكن شخصا ما عنده بينتظر شخص قال ميعادك المسجد نعم وطال قيامه قال بجيك الساعة ثمان ودخل المسجد سبعة ونص قال نص ساعة هاقف تصلي ركعتين الله المستعان

50
00:16:18.400 --> 00:16:39.200
نقول لا يا اخي انت محروم صلي ركعتين واجلس هنا مسألة لو دخل الى المسجد وهو على غير طهارة استحسن بعضهم ان ينشغل بالتسبيح والذكر ويجلس لكن هل من لازم الامر بهاتين الصلاتين؟ الامر

51
00:16:39.400 --> 00:16:59.650
بالوضوء لانه ما لا يتم الا به او نقول ان عدم الوضوء مبرر للجلوس مبرر للجلوس مسألة الاضطجاع التي يقولها الظاهرية ترى يحتاجها كثيرا الذي يحتاج الى الامام في المسجد يعني في معتكف

52
00:17:00.200 --> 00:17:19.450
وكل ما انتبه يبي ينتبه يروح للدورة يبي يتوضأ ويجي يصلي ركعتين معناه ما ينام بيطير عن هالنوم يقول لا انا ماني بجالس ابى اضطجع على المذهب الظاهرية نقول هذا في حكمه حكم من يكثر التردد اذا صلى اول مرة فبالخروج اليسير هذا هذا مبرر يعني سهل

53
00:17:19.950 --> 00:17:37.800
عند كثير من اهل العلم آآ يرخص له في الا يصلي اقول الامر بالشيء امر به وبما لا يتم الا به فهل الامر بهاتين الركعتين امر بالوضوء لهما نقول نعم امر بالوضوء لهم

54
00:17:39.150 --> 00:18:01.700
لكن ما دام الركعتان مستحبتين فالامر بهما بالوضوء لهما مستحب لانه لا يتأدى هذا المستحب الا بهم ومسألة الاتيان بهاتين الركعتين في اوقات النهي بحثت اكثر من مرة يعني بسطت اكثر من مرة فلا نحتاج الى اعادتها

55
00:18:02.250 --> 00:18:22.600
نعم عفا الله عنك وعن زي ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين. فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام

56
00:18:23.200 --> 00:18:37.850
نعم. هذا يقول الوقت الذي قبل صلاة العيد اليس وقت نهي فليس وقت نهي نعم من دخل في وقت النهي لكن المسألة مفترضة في من دخل بعد خروج وقت النهي

57
00:18:38.200 --> 00:18:55.050
من وقت النهي اللي قبل صلاة العيد هذا وقت مغلظ معروف لكن تأخير الفطر مثلا لو اخرت بعد خروج وقت النهي بنصف ساعة مثلا ودخل قبل الصلاة بعد ارتفاع الشمس

58
00:18:55.200 --> 00:19:10.850
ان كان صلاة العيد في المسجد يصلي ركعتين وان كانت في غير المسجد فالامر فيه سعة اما بالنسبة لما بعد صلاة العيد فثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه كان يصلي ركعتين في بيته

59
00:19:11.050 --> 00:19:25.950
ولعلهما ركعتا الظحى والا فصلاة العيد ليس لها راتبة في الحديث الثاني يقول عن زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه والى جنبه في الصلاة

60
00:19:26.750 --> 00:19:45.150
العطس شمته اذا سلم رد عليه اذا يحتاج الى شيء كلمه حتى نزلت وقوموا لله قانطين القنوت له معاني كثيرة منها دوام الطاعة ومنها الطاعة ومنها طول القيام ومنها الصلاة ومنها

61
00:19:46.050 --> 00:20:12.600
ومنها السكوت ومنها السكوت وما الذي يرجح السكوت معنا السياق يكلم مقابله بالسكوت يكلم الرجل منا صاحبه ولا جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام امرنا

62
00:20:13.050 --> 00:20:31.500
بالسكوت يعني امرنا بهذه الاية او بنصوص اخرى ان هذه الصلاة لا يصلح فيها كلام الناس. لكن هل هذه الاية يعني هل قول الصحابي فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام بهذه الاية

63
00:20:33.300 --> 00:21:03.500
ولا بادلة اخرى نعم وهذه الاية تدل على النهي قوموا لله قانتين يعني ساكتين فامرنا بالسكوت قوموا قانتين يعني حال كونكم قانتين ساكتين. معناه اسكتوا نعم وهنا هنا السياق السياق يكلم رجل صاحبه الى جنبه نزلت وقم الله قانتين. الغاية قوم لا هي قانتين

64
00:21:05.150 --> 00:21:32.350
لا سياق الخبر نعم سياق الخبر يدل على انه في السكوت لانها غاية للكلام لان الصحابي ساقه على انه غاية للكلام وسبب نزولها ايش كلامهم فجاء النهي عن الكلام والامر بالسكوت لانهم كانوا يتكلمون. والغاية هنا

65
00:21:32.850 --> 00:22:00.350
وقوموا لله قانتين ومشترك لمعاني كثيرة لكن السياق ما الذي يرجح احد معاني المشترك للسياق وهنا السياق يدل على ان قانتين ساكتين الان الخبر مرفوع ولا موقوف نعم ها له حكم الرفع من اي وجه

66
00:22:01.450 --> 00:22:19.200
نعم دعنا من اخره لو ما فيه كنا نتكلم في الصلاة تكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوم الله قانتين. نعم الحاكم يرى ان تفسير الصحابي له حكم الرفع

67
00:22:20.050 --> 00:22:37.500
تفسير الصحابي له حكم الرفع لان الصحابي الذي عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف ما جاء في التفسير من قبل الرأي لن يقدم على تفسير القرآن الا وما عنده اصل حجة

68
00:22:38.050 --> 00:22:58.000
من النبي عليه الصلاة والسلام لكن اهل عامة اهل العلم حملوا ذلك على ما يتعلق باسباب النزول ما يتعلق باسباب النزول له حكم الرفع وما عدا ذلك يحتمل انه قاله باجتهاده

69
00:22:58.850 --> 00:23:19.450
ولذا يقول الحافظ عراقي رحمه الله اعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب يعني على اسباب النزول وعدوا ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الاسباب. وهنا امروا بالسكوت ونوهوا عن الكلام بهذه الاية وبغيرها

70
00:23:19.700 --> 00:23:46.800
من النصوص وامرنا ونهينا معروف ان له حكم الرفع عند اهل العلم والكلام من عالم بتحريمه متعمد له ذاكر لصلاته لغير مصلحة الصلاة قالوا او انقاذ مسلم مبطل لها لمصلحة الصلاة مثل ما جاء في حديث اليدين تكلموا

71
00:23:47.350 --> 00:24:11.500
لكنه لمصلحة الصلاة فلم تبطل لانقاذ مسلم من هلك اعمى يقع في حفرة فينبه قالوا لانقاذ مسلم من هلك هذه الكلام في الصلاة مفسدة مغمورة بالنسبة لانقاذ المسلم ومع ذلك الكلام مبطل للصلاة. ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

72
00:24:12.100 --> 00:24:38.550
من المبطلات الصلاة الاكل والشرب والكلام والظحك وغيرها كلها مبطلة الصلاة اه الكلام المبطل الكلام اما الاشارة المفهمة التي تؤدي ما يؤديه الكلام من فهم هذه لا تبطل الصلاة وسبقت الاشارة اليها

73
00:24:39.050 --> 00:25:02.700
عندنا الاشارة غير المفهمة الاشارة ولو كانت موسمة هذه لتبطل الصلاة غير الاشارة مما لا يسمى كلام هو لا يسمى كلام لكن من لازمه خروج بعض الحروف تنحنح انتحب بكى

74
00:25:03.100 --> 00:25:32.800
حصل له انين في الصلاة كل هذه قد يخرج منها الحرف والحرفان ولذا عند الحنابلة والشافعية من فعل شيئا من هذا فبان منه حرفان بطلت تبطل عنده ببيان حرفين ومن عداهم يقول لا ما دام ما تكلم ولا يصدق عليه انه كلام لا لغوي ولا شرعي ولا عرفي لا يبطل الصلاة

75
00:25:33.350 --> 00:25:57.400
النبي عليه الصلاة والسلام يسلم عليه فيرد بالاشارة يرد السلام بالاشارة والاشارة مفهمة وفي حديث اسمى في صلاة الكسوف اشارت الى السماء الاية فاشارت برأسها النعم الكلام لمصلحة الصلاة او لإنقاذ مسلم قلنا انه يجوز لكن هل يبطل الصلاة واللزم الاعادة؟ لا يبطل الصلاة ولا تلزم الاعادة

76
00:25:58.550 --> 00:26:15.400
فهل يوجد وقت نهي يوم الجمعة قبل الظهر حفظ عن الصحابة انهم يتطوعون ويصلون حتى يخرج الامام وجاء في الباب حديث من الجمعة لا تسجر فيها جهنم فمثل هذا اليوم

77
00:26:15.600 --> 00:26:36.050
فيوم الجمعة استثناه اهل العلم من وقت النهي وسلف هذه الامة لا يزالون يصلون حتى يخرج الامام نعم عفا الله عنك وعن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال

78
00:26:36.300 --> 00:26:55.700
اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة فان شدة الحر من فيح جهنم نعم هذا الحديث المروي عن ابي هريرة وعبدالله ابن عمر رضي الله عنهم يعني الثلاثة عمر

79
00:26:56.650 --> 00:27:17.950
وابن عمر وابو هريرة عن عبد الله ابن عمر وابي هريرة رضي الله عنهم انهما لانهما يعود الى الراويين اللي ابن عمر وابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

80
00:27:18.600 --> 00:27:36.000
اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فرح جهنم وسبق ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي الظهر بالهاجرة وسبق الحديث فيه وان الهاجر هي وقت شدة الحر

81
00:27:36.200 --> 00:27:53.050
يعني اول الوقت ثم صارت تطلق على المبادرة بصلاة الظهر في اي فصل من فصول السنة  وسبق الكلام فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اذا اشتد الحر فابردوا عن الصلاة

82
00:27:53.350 --> 00:28:13.600
وهذا من شفقته ورحمته بامته عليه الصلاة والسلام لان لا يشق عليهم فيخرجهم من بيوتهم في هذا الوقت الشديد الحر فابردوا عن الصلاة هذا يقول لقد سألتك اكثر من مرة فلم تجب

83
00:28:14.200 --> 00:28:31.100
الان لابد ان نجيب اذا اتيت الى زواج وفي تصوير بالفيديو فما العمل على كل حال اذا كنت ممن يرى تحريم التصوير بالفيديو فلا يجوز لك البقاء تنكر ان امتثلوا بها ونعمة والا لا يجوز لك البقاء

84
00:28:31.400 --> 00:28:54.150
وان كنت ممن يقلد من يرى جواز ذلك وانت لست من اهل النظر فافتى به من تبرأ الذمة بتقليده لكن على الانسان ان يعمل بما يعتقد ويدين الله به اذا لا يساوم في دينه لا يجامل في دينه. اذا كان يرى هذا امر محرم لا يسوغ له البقاء

85
00:28:55.000 --> 00:29:20.250
والله المستعان اذا اشتد الحرف ابردوا عن الصلاة الزوال اثنى عشر ويخرج الوقت بعد ثلاث ساعات ونصف مثلا وكله وقت اداء للصلاة شو معنى نبرد يعني في شدة الحر العصر في في شدة الحر

86
00:29:21.250 --> 00:29:43.950
نعم يعني هل فابردوا هل معناه انا نصلي الظهر في اخر النهار اذا برد الجو او في وقتها في وقتها لكن هل ينحل الاشكال في وقتها يعني بعد ساعتين من الزوال ثلاث ساعات من الزوال يبرد الوقت ولا يستمر حار

87
00:29:44.650 --> 00:30:12.100
يستمر حار لكن المقصود ان يكون للجدران ظل يستظل به الناس للخروج الى الصلاة. ومنهم من يقول تؤخر الصلاة. صلاة الظهر الى اخر وقتها يكون الظل مستوعب للناس وقت دخولهم وخروجهم وايضا للتيسير على الناس ليخرجوا الى الصلاتين مرة واحدة

88
00:30:12.400 --> 00:30:29.700
فيكون كالجمع السوري كالجمع السوري منهم من يرى هذا من اهل العلم ويقول ان لو تأخرنا ساعتين ما انحل الاشكال. صرنا نبي نطلع بالشمس طالعين طالعين اول الوقت افظل نعم

89
00:30:30.450 --> 00:30:53.850
الملاحظ انه في شدة الحر ما ينحل الاشكال اذا اخرنا ساعة او ساعتين نعم لكن  وجه التأخير ليكون للحيطان ظل يستظل بها الناس. والا بعد الزوال مباشرة يصعب ان يوجد ظل يستظل به جميع الناس الذين يريدون الخروج من الصلاة

90
00:30:53.850 --> 00:31:14.250
ويخرجون منها وعلى كل حال هذا من رأفته عليه الصلاة والسلام بامته. وهذا من تيسير الله جل وعلا لكن هل التأخير رخصة ولا هو السنة لانه جاء ما يدل على ان افضل الوقت اوله

91
00:31:14.900 --> 00:31:34.750
اول وقت هو افضله فهل نقول ان هذه رخصة او نقول سنة واذا قلنا رخصة فمن لا يحتاج الى هذه الرخصة يفعلها يؤخر من لا يقدم يرجع الى الاصل واذا قلنا سنة يفعلها ولو لم يحتاج اليها

92
00:31:36.050 --> 00:31:55.350
طيب مجموعة من الناس طالعين في نزهة وباستراحة ولا عندهم اشكال ولا يسمعون الندى وبيصلون باستراحتهم والمكيفات شغالة والمكان يستوعب ودورات المياه في جانب ما ما عندهم مشكلة. هؤلاء يقدمون ولا يؤخرون

93
00:31:56.350 --> 00:32:20.700
اذا قلنا رخصة يرجعون الى الاصل يقدمون لانهم ما عليهم ما عندهم مشكلة العلة للتأخير ليست موجودة. واذا قلنا هذه هي السنة يؤخرون ولو لم آآ يتأذوا بالحر وقل مثل هذا

94
00:32:20.750 --> 00:32:44.100
في الجمع لسبب في الحظر اذا قلنا انه رخصة لا يسوغ لمن لا تنطبق عليه العلة. واذا قلنا هو السنة قلنا يجمع مع الناس ولو ساكن في غرفة بالمسجد فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم لان جهنم اشتكت

95
00:32:45.400 --> 00:33:03.350
اشتكت الى الله جل وعلا وان بعضها اكل بعضا فاذن لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف فاشد ما يوجد من البرد من ذلك النفس فيستعيذ المسلم من حرها وبردها

96
00:33:03.750 --> 00:33:16.500
واشد ما يوجد من حر فهو من النفس الثاني فان شدة الحر من فيح جهنم كونها اشتكت هل هو بلسان الحال او بلسان المقال؟ لا يمنع ان يكون بلسان المقال

97
00:33:16.600 --> 00:33:40.550
وان تشتكي بالصوت والحرف شو المعنى ائتياه طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين وش المانع تتكلم القدرة هي الالهية صالحة لهذا منهم من يقول ابدا اشتكت بلسان المقال والله جل وعلا رأى ذلك منها فنفس له

98
00:33:42.200 --> 00:34:03.250
لكن الاصل الحقيقة الاصل الحقيقة والشكوى الاصل في ان تكون باللسان نعم نعم عفا الله عنك وعن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لا

99
00:34:03.250 --> 00:34:33.350
كفارة لها الا ذلك اقم الصلاة لذكري وتلا قوله وتلا قوله تعالى اقم الصلاة لذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها ان يصليها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها. فيقول هل التبسم مبطل للصلاة

100
00:34:34.150 --> 00:35:01.700
الاكثر على انه لا يبطل الصلاة لانه ليس بضحك لكنه مناف لمقتضى الخشوع الخشوع ينافيه التبسم وعند ابن حزم التبسم مبطل للصلاة لانه ضحك بدليل قوله تعالى فتبسم ضاحكا فدل على ان التبسم من الضحك والجمهور على انه لا يبطل الصلاة

101
00:35:02.600 --> 00:35:16.300
اه من خرج من المسجد وذهب الى مسجد اخر فالتزموا السنة نعم تلزموا تحية المسجد للمسجد الثاني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

102
00:35:16.350 --> 00:35:33.000
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكر لا كفارة الا لها الا ذلك وتلا قوله تعالى اقم الصلاة لذكري ولمسلم من يصلي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها

103
00:35:34.150 --> 00:36:00.050
من نسي صلاة نعم الانسان معرض للنسيان لكن على المسلم ان يكون من الاهتمام بحيث لو ينسى الاكل والشرب والنوم والعمل والوظيفة والاهل والمال ما ينسى رأس المال لا ينسى رأس المال الذي هو الدين

104
00:36:00.700 --> 00:36:18.000
لكن اذا حصل هذا غفل والانسان يأتيه ما يشغله وينسيه ويلهيه ويذهله احيانا بعض المواقف تجعل الانسان يذهل والنبي عليه الصلاة والسلام شغله الكفار يوم الخندق عن صلاة العصر على كل حال من نسي

105
00:36:18.750 --> 00:36:39.200
والناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال قد فعلت من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها لو وجد شخص كل يوم ينسى فارظ ويستدل بالاية وما سمي الانسان الى نسيانه

106
00:36:40.500 --> 00:37:01.850
هذا يدل على عدم اهتمام يدل على عدم اكتراث نعم قد ينسى في السنة قد ينسى في العمر قد ينسى اما اذا دل الامر على عدم الاكتراث فانه يؤاخذ بهذا والا فالاصل ان النسيان معفو عنه

107
00:37:02.650 --> 00:37:23.100
من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. هذا وقتها مجرد ما يذكرها في اي وقت من ليل او نهار فليصليها تعقيب بالفاء يعني مباشرة فورا فليصليها اذا ذكرها اذا تذكرها صلى لا كفارة لها الا ذلك

108
00:37:23.900 --> 00:37:52.300
يعني لا يلزمك ان تتصدق لا يلزمك ان تعتق لا يلزمك ان تصوم فهذه كفارتها تصليها اذا ذكرته هل يلزمك ان تتوب؟ تستغفر نعم رسال سبيل الوجوب لكن من تمام العمل ان تنسب التقصير الى نفسك مهما بذلت من الاسباب فالتقصير حاصل

109
00:37:52.650 --> 00:38:10.300
نعم لان هل يتصور انسان ينسى الدوام؟ هل يتصور انسان ينسى الدراسة نعم ما معنى كونه ينسي الصلاة ولا ينسى دوامه ولا دراسته ولا اكله ولا شربه ولا لابد من التقصير

110
00:38:10.650 --> 00:38:30.600
مع ان الانسان مجبول على النسيان لكن يبقى انه عدم الاهتمام جعله ينساها. وحينئذ يعترف بتقصيره ويندم وهذا رفعة لدرجاته لا لانه يأثم اذا نسي لا هذا مسألة اخرى يعني قد يقول الفقهاء فقهاء الظاهر انت ما يلزمك الا تصليها

111
00:38:30.750 --> 00:38:46.750
لكن ارباب القلوب يقول عليك تبعات اخرى تندم وانكسر بين يدي الله واجعل لعل الله جل وعلا ان يتجاوز عنا وعنك وهذا ينبغي ان يكون ديدن المسلم وحاله ان ينسب نفسه الى التقصير باستمرار ولو ادى العبادة

112
00:38:47.650 --> 00:39:09.450
ولذلك شرع في نهاية كل عبادة ذكر من الاذكار بعد الصيام التكبير بعد الصلاة الاستغفار بعد نعم تكمل العدة ولتكبروا الله  بعض الناس يفعل ويفتي غيره اذا قيل له ان فلان

113
00:39:10.000 --> 00:39:27.800
حصل له مانع من صلوات اسبوع مثلا عليه صلوات اسبوع يفتي لنفسه انه يصلي كل فرظ مع فرض صلى الفجر اليوم يصلي الفجر من اليوم الاول. صلى الظهر اليوم يصلي الظهر من اليوم الاول

114
00:39:27.900 --> 00:39:45.450
او يسرد صلوات الفجر كلها حقات اسبوع ثم اذا صلى الظهر صلىوات الظهر كلها ثم اذا صلى العصر صلى صلوات العصر كلها وهكذا فيفعل في نفسه وقد يفتي غيره وسمعنا من يقول بهذا من العوام

115
00:39:46.200 --> 00:40:07.550
لكن قضاء الفوائت فورا عليك صلوات اسردها الان والمشقة تجلب التيسير اذا كانت تعوقك عن تحصيل الحاضرة او قلنا اهل العلم ترتيب واجب ولا يسقط الا بنسيانه او بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة

116
00:40:08.050 --> 00:40:20.500
فاذا نسي صلى العصر قبل الظهر ما عليه لكن مع الذكر لا يجوز ان يصلي الظهر قبل العصر. ومن سند الفجر سبعة ايام قبل الظهر هذا مرتب ما رتب هذا

117
00:40:20.700 --> 00:40:36.150
يصلي اليوم الاول الفجر ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء في الوقت ولو كان وقت نهي لان هذه فرائض لا تدخل في النهي ثم يأتي اليوم الثاني كذلك واليوم الثالث كذلك والى اخره الى ان تنتهي

118
00:40:37.300 --> 00:41:00.100
للمبادرة في ابراء الذمة للمبادرة في ابراء الذمة فليصلها اذا ذكرها يعني بمجرد ذكره اياها يصليها لا كفارة لها الا ذلك ما في بديل عن كونه يصليها لا بديل عن صلاته اياه

119
00:41:00.300 --> 00:41:17.300
ولا ينوب عنه احد فيها لا يقول والله انا مشغول ووراي صلوات قم يا فلان صل عني ما ما في احد يصوم عن احد وتلا قوله تعالى اقم الصلاة لذكري

120
00:41:18.650 --> 00:41:40.850
اقم الصلاة لذكري لا شك ان الصلاة انما شرعت والمساجد انما بنيت لاقامة ذكر الله فهي مشتملة على الذكر وقد يكون المراد من الاية وهو يدل عليه السياق اقم الصلاة لذكرك اياي

121
00:41:41.050 --> 00:42:01.500
وذهاب النسيان عنك يعني بتذكرك هذه العبادة المشتملة على ذكري ولمسلم من نسي صلاة او نام عنها فكفارتها ان يصليها اذا ذكرها وقل مثل هذا فيمن صلى صلوات مع الاخلال بها وامر بقضائها

122
00:42:01.950 --> 00:42:19.900
صلى صلوات غير مجزية فامر باعادتها يكن حكمه حكم من نام عنها او نسيها يقضيها فورا فكفارته ان يصليها اذا ذكرها مثل ما تقدم لا كفارة لها الا ذلك لا يلزمه غيرها

123
00:42:21.050 --> 00:42:44.800
وهل نقول ان من نام عن الصلاة فانتبه هو الوقت ويكون فعلك واياها اداء باعتبار ان وقتها بدأ الان من استيقاظه او نقول هو قظاء ومثلهما النسي ثم ذكر وقته من ذكره اياها او من او وقتها الحقيقي ومع ذلك ثم يقضيها بعد ذلك

124
00:42:45.000 --> 00:43:05.800
مقتضى تعريفهم للقضاء والاداء انها قظاء قضى لكن لا لا اثم في ذلك لانه معذور لانه معذور شرعا طيب هذا من نسي ومن نام المعذور في الجملة لكن غير المعذور

125
00:43:06.550 --> 00:43:28.000
غير المعذور ذاكر ومنتبه وجالس يسولف مع زملائه ومع زوجته واولاده الى ان خرج الوقت هذا في المعذور فليصلها اذا ذكرها غير المعذور يصليها اذا خرج وقتها يعني متعمد لاخراجها عن وقتها

126
00:43:29.350 --> 00:43:45.000
يقول عند مسلم واذا كان من الغد فليصلها عند وقتها فهذا فيه اشكال اي انها تصلى مرتين لا يصلي عند وقتها ووقتها وقتها يعني صلاة اليوم الثاني يصليها في وقتها. فلا يؤخرها كما مضى

127
00:43:45.350 --> 00:44:13.700
اقول المتعمد للتأخير المتعمد للتأخير هل يصليها اذا اذا اراد ان يصليها بعد خروج وقتها نعم عرفنا بالنسبة للنائم والناسي معذورة يصليها اذا ذكرها نايم يصليها اذا استيقظ فهل المتعمد حكمه حكم الناس المنصوص عليه الناسي والنائم

128
00:44:14.500 --> 00:44:36.700
نعم عامة اهل العلم ونقل عليه الاجماع انه يأثم بتأخيرها عن وقتها وعليه قضاؤها نقل على هذا الاجماع انه يجب عليه ان يقضيها فاذا طولب المعذور فلن يطالب غير المعذور من باب اولى

129
00:44:37.100 --> 00:44:57.250
هذا نقل عليه الاجماع ويرى جمع من اهل التحقيق بل نقل عليه ابن حزم الاجماع على انه لا يقضيها اذا فرط فيها عالم متعمدا مصرا حتى خرج وقتها ان فعلها بعد خروج الوقت كفعلها قبل دخوله

130
00:44:57.800 --> 00:45:14.500
وهذه من غرائب المسائل التي ينقل فيها الاجماع على القولين المتناقضين يعني ينقل الاجماع على انه يلزمه القضاء فاذا امر المعذور بالقضاء فلا ان يؤمر غير المعذور من باب اولى

131
00:45:14.700 --> 00:45:32.400
بل ان لا يعذر بل يلزمه القضاء يؤمر بالقضاء من باب اولى وهذا قول الجماهير بل نقل عليه الاجماع اما القول الاخر ونقل عليه ابن حزم الاجماع ويرجحه شيخ الاسلام وافتى به بعض

132
00:45:32.700 --> 00:45:51.100
المحققين انه لا يقضيها خلاص خرج وقتها انتهى وقت فعلها الوقت المحدد لها انتهى يعني كما لو صلاها قبل الوقت كذلك اذا صلاها بعد الوقت مع العمد وقول الجمهور واضح يعني

133
00:45:51.450 --> 00:46:08.750
ومأخذهم واظح اذا امر المعذور بالقضاء فلن يؤمر غيره غير المعذور من باب اولى ومما يستدل به شيخ الاسلام وغيره ان هذه صلاة ليست على امره وليست على هديه عليه الصلاة والسلام

134
00:46:08.850 --> 00:46:23.100
فهي مردودة مردودة فلا يكلف نفسه وجاء في الحديث الصحيح من افطر يوما من رمظان من غير عذر لم يقضه صيام الدهر ولو صامه لكن جماهير اهل العلم يلزمه القضاء

135
00:46:23.300 --> 00:46:52.150
قضى هذا اليوم واما بالنسبة للاسم اثم من نام عن صلاة فانتبه قبل خروج وقتها بخمس دقائق بحيث يمكنه اداؤها لكن انتبه محتلما يلزمه الغسل ان اغتسل خرج الوقت ان اغتسل خرج الوقت

136
00:46:52.450 --> 00:47:11.150
وان تيمم ادرك الوقت وكل من الطهارة والوقت شرط لصحة الصلاة فهل يقدم هذا او يقدم هذا يعني تقدم الطهارة ولا يقدم ادراك الوقت كل منهما شرط صحة الصلاة نعم

137
00:47:11.900 --> 00:47:37.000
نعم الوقت غيره طهارة نعم طهارة نعم الجمهور على ان المقدم الطهارة المقدم الطهارة ولذا تجدون في تصانيفهم عامة اهل العلم على ان الكتب انما تبدأ بكتاب الطهارة لاهمية الطهارة

138
00:47:37.350 --> 00:47:57.700
ولا يقبل له صلاة من احد حتى يتوضأ ولا تقبل صلاة بغير طهور ورأي الامام مالك ان الوقت اهم من الطهارة ولذا بدأ في موطئي بكتاب وقوت الصلاة وقوت الصلاة وشيخ الاسلام له استرواح وميل الى مذهب مالك وعلى كل حال

139
00:47:57.950 --> 00:48:22.700
هو معذور اذا انتبه قبل طلوع الشمس بما لا يكفي الا الاغتسال او الصلاة يغتسل ثم يصلي وهو في هذا معذور كما لو خرج وقتها نعم عفا الله عنك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى

140
00:48:22.700 --> 00:48:49.100
الله عليه وسلم عشاء الاخرة ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة حديث معاذ تقدم بعضه وفيه الامر بالتخفيف وفيه غضب النبي عليه الصلاة والسلام وتغليظ القول على معاذ

141
00:48:50.100 --> 00:49:11.850
لانه طول في معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه يصلي العشاء مع مع النبي عليه الصلاة والسلام ليدرك فضل هذه الصلاة خلفه عليه الصلاة والسلام والصلاة تفضل بزيادة فضل الامام وبعلم الامام وورع الامام

142
00:49:12.700 --> 00:49:28.600
تفضل بهذا فليتحرى الانسان من يصلي وراءه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام لادراك هذه الفظيلة الصلاة خلفه وايضا لو جد جديد ولا نزل وحي ولا جاء خبر جديد يتابعون

143
00:49:29.100 --> 00:49:44.450
رضي الله تعالى عنه ويتناوبون واحد يدخل اول النهار واحد يدخل عند اخر النهار وواحد يلازم النبي عليه الصلاة والسلام بالنهار واحد يلازمه بالليل من اجل ان يحمل عنه هذا الدين

144
00:49:45.350 --> 00:50:03.350
فيصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع الى قومه يرجع الى بني سلمة فيصلي بهم تلك الصلاة العشاء ويعيد الصلاة فيصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام

145
00:50:03.800 --> 00:50:24.200
الفريضة ويصلي بهم نافلة وجاء عند الدارقطني فهي لهم فريضة وله تطوع لهم فريضة وله تطوع وقل مثل هذا في من صلى في رحله ثم وجد الناس يصلون يصلون يصلي معهم

146
00:50:24.450 --> 00:50:51.250
وفريضته التي صلاها الاولى لان قلب الفريضة الى نافلة نعم انما تكون من المنفرد قبل الفراغ منها اذا فرغ منها استقرت ولابد ان يكون منفردا وان يكون الوقت متسعا وانقلب منفرد فرظه نفلا في وقته المتسع جاز

147
00:50:51.800 --> 00:51:21.950
فالتي يصليها مع النبي عليه الصلاة والسلام الفرض والذي يصلي به يصليها بقومه هي النافلة والحديث عمدة لمن يصحح صلاة المفترض خلف المتنفل صلاة المفترظ خلف المتنفل والذين يتمسكون بمثل قوله عليه الصلاة والسلام انما جعل الامام لاتم به

148
00:51:22.050 --> 00:51:38.050
فلا تختلفوا عليه يدخل في ذلك النيات كالحنابلة عندهم لا تصح صلاة المفترظ خلف المتنفل والامن يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا عكسه لابد من اتحاد النية بين الامام

149
00:51:38.100 --> 00:51:58.650
لكن هل يقول الحنابلة بالعكس لا يصحون صلاة المتنفل خلف المفترض يصححونه يعني شخص صلى في رحله ثم جاء الى ما سبج الناس يصلون وفي نص اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتم المسجد

150
00:51:59.050 --> 00:52:20.300
فصليا فانها لك ما نافلة هذا نص في كون المتنفل يصلي خلف المفترض وحديث الباب يدل على صلاة المفترض خلف المتنفل والتفريق بينهما يحتاج الى نص قاطع يعني نظير ما جاء

151
00:52:20.800 --> 00:52:38.500
في الوضوء بفظل المرأة والمرأة لا تغتسل المرأة بفظل الرجل والرجل بفظل المرأة ومن اهل العلم من يقول ان الرجل لا يغتسل بفظل المرأة والمرأة تغتسل بفظل الرجل ويستدلون بهذا الحديث

152
00:52:38.600 --> 00:53:00.250
لما خذوا جملة ولا اتركوه جملة نعم بالتفريق بين المتماثلات لا سيما التي مساقها واحدا يحتاج الى نص قاطع للعذر وعندنا حديث الباب دليل على جواز اقتداء المفترض بالمتنفل وفيه دليل ايضا على جواز اعادة الصلاة

153
00:53:00.350 --> 00:53:19.900
في اليوم الواحد مرتين يعني اذا وجد سبب لهذه الاعادة اما اذا كان مجرد وسواس فلا صلى صلاة كاملة بشروطها واركانها وواجباتها خلف امام ثم يقوم فيعيدها منفردا ما في مبرر

154
00:53:20.250 --> 00:53:36.900
فنقول ابتدعت لكن يوجد مبرر صليت مع منفرد وجدت جماعة هذا مبرر. فعلت مثل ما صنع معاذ ايضا هذا مبرر اقره النبي عليه الصلاة والسلام ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة

155
00:53:37.800 --> 00:54:02.500
في هذا رد على من لا يجيز صلاة المفترض خلف المتنفل وشيخ الاسلام في الاختيارات رجح قول الشافعية و يقول الناظم ناظم الاختيارات وعند ابي العباس ذلك جائز لفعل معاذ مع صحابة احمد يصلي بهم نفلا وهم ذو فريضة وقد كان صلى الفرض

156
00:54:02.500 --> 00:54:23.750
فمحمد فهي له نافلة ولهم فريضة. نعم. عفا الله عنك وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته في الارض

157
00:54:23.750 --> 00:54:41.900
ثوبه فسجد عليه. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه

158
00:54:42.200 --> 00:55:01.100
ثوبه المتصل او المنفصل نعم نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له تصور ان الصحابة ينقلون ثياب معهم غير التي عليهم لا هي المتصلة والسجود على الحائل

159
00:55:01.550 --> 00:55:18.300
المنفصل هذا ما فيه اشكال صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الخمرة وعلى الحصير وعلى صلى لكن المتصل وتقدم في حديث امرت ان اسجد على سبعة اعظم ان الركبتين تستران

160
00:55:18.350 --> 00:55:38.900
وكذلك القدمان واما بالنسبة للوجه واليدين مع الحاجة الى ذلك من شدة الحر او شدة برد وقل مثل هذا فيما لو كانت الفرشات قديمة وينبعث منها روائح تجد بعض الناس يضع شماغه ويصلي عليه

161
00:55:39.100 --> 00:55:54.850
اذا وجدت الحاجة هم يقولون بالكراهة والكراهة عندهم تزول بادنى حاجة هذا مبرر لان يبسط الانسان شماغه مثل قل مثل او طلعت في رحلة وصار موظع السجود ما هو مريح ما تقدر تخشع في سجودك

162
00:55:55.050 --> 00:56:12.800
اما حصى ولا شوك ولا شيء لا مانع من ان تظع طرف ثوبك اللي هو الشماخ هذا في حكمه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا

163
00:56:13.300 --> 00:56:28.750
ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه فهذه حاجة لشدة الحر او لشدة البرد احيانا يجي في الشتاء في صحن الحرم ولا البلاط جامد لو سجدت عليه تصدع

164
00:56:28.800 --> 00:56:46.800
لا مانع من ان تبسط عليه آآ ثوبك او شماغك لا مانع وقل مثل هذا فيما وجدت اي حاجة لانهم يطلقون الكراهة والكراهة تزول بادنى حاجة لو وجد مثلا فرشات ينبعث منها روائح

165
00:56:47.000 --> 00:57:01.700
او وجد ارظ غير مستوية فيها حصى فيها شوك ولا شي تسجد على طرف شماغك لكن اذا لم يوجد سبب فاهل العلم يقولون بالكراهة. اهل العلم يقولون بالكراهة لا سيما بالمتصل

166
00:57:02.200 --> 00:57:21.900
آآ بعض الناس يأنف ان يسجد على ما يسجد عليه الناس يأنف ان يسجد هذا ليس بمبرر مزيل للكراهة نعم اذا شفت شيء وسخ لا تطيقه او فيه روائح هذا مبرر اما ما عدا ذلك فلا

167
00:57:22.300 --> 00:57:44.150
يقول اكيد الناس مارين من هنا وداسوه باقدام طيب وش يصير ما تتصور شي بيصير لك امام قدام في القبر الله المستعان بعض الناس يسجد على يديه لكن جل من يفعل هذا من غير المكلفين

168
00:57:44.700 --> 00:58:01.650
يضع يديه ويسجد عليه من شدة حر ولا من شدة برد ولا هذا سجوده باطل صلاته باطلة لانها العلم لا يختلفون في السجود على الوجه لابد ان يسجد على الوجه هذا سجد بيده ما سجد على وجهه

169
00:58:02.150 --> 00:58:19.800
الساجد هما اليدان وليس الواجب فالسجود على هذه الصورة باطل نعم عفا الله عنك وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في الثوب الواحد

170
00:58:19.800 --> 00:58:39.100
على عاتقه منه شيء يقول رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي لا يصلي الياء هذه لا هذه ناهية ولا نافية

171
00:58:39.750 --> 00:59:04.750
ناهية والياء ها ثابتة هي ثابتة ها نافية يراد منها النهي والنهي اذا جاء بلفظ النفي كان ابلغ ومنهم من يقول هي ناهية والياء للاشباع كما في قوله تعالى في قراءة انه من يتقي ويصبر

172
00:59:05.550 --> 00:59:24.850
الم يأتيك والانباء تنمي تكون للاشباع ومثل هذا الذي يقال فيه للاشباع هذا لا شك انه من اجل تمرير القواعد نعم ولا هي هي سواء قلنا ياء الكلمة او ياء اشباع هي ياء

173
00:59:25.500 --> 00:59:43.100
لكن اذا ارادوا ان يمرروا القواعد قالوا مثل هذا الكلام كما يقولون تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها وش معنى توه بس من اجل ان تكون قواعدهم منضبطة ولا هي ما انفتحت

174
00:59:44.000 --> 01:00:05.500
لتتحقق القاعدة لكن بيمرون القاعدة مررينه مارة مارة شئت ام ابيت فيسلكون مثل هذا لتمرير قواعدهم ولا شك قواعدهم منضبطة ولكنها اغلبية يعني ليست قواعد كلية هي قواعد اغلبية لا يصلي احدكم

175
01:00:06.350 --> 01:00:24.850
في الثوب الواحد وجاء في الحديث او لكلكم ثوبان يعني ما كل الناس عندهم ثوبين لكن اذا صلى في ثوبين اكيد واحد بيستر اسفل البدن والثاني اعلاه اما اذا كان واحد

176
01:00:25.450 --> 01:00:43.750
تصور الواحد ما هو بساتر ما تقول ثوب قميص له كتوف ولا كمام ولا لا الثوبان عبارة عن ازار وردا وجاء في حديث جابر اذا كانت واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاتزر به

177
01:00:44.150 --> 01:01:02.350
هذا في الصحيحين لا يصلي احدكم في الثوب الواحد صلى ابو هريرة في ثوب واحد وثيابه على المشجب ثيابه على المشجب ليبين الجواز انه تصحح الصلاة في ثوب واحد ليش يابا وشو المشجب

178
01:01:02.850 --> 01:01:23.150
نعم شماعة لا لا لا انت تبذل تبي تستعمله انت مدركه انت قطعا يقول ثلاثة عصيان يقرن رأس رؤوسها في بعض ها مدركة انت نعم تعلق عليها القرب والاسقياء وكذا يسمونها ايش

179
01:01:24.000 --> 01:01:41.700
ما يسمونه مشجب ولا شماعة ولا يسمونه مثل ما يقول ابو احمد ما في احد من ادركه القرابة الى ثلاثين سنة وهي موجودة يسمونه ايش قنارة نعم في هذه البلاد ما يعوزنا مثل هذا الاصطلاح

180
01:01:41.800 --> 01:01:53.350
لكن بلدان اخرى ما يدرون وش هي؟ على كل حال ابو هريرة يصلي في مثل هذا بعد ان توسعت الدنيا ولا كان ما عنده الا ثوب واحد ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام او لكلكم ثوبان

181
01:01:53.500 --> 01:02:14.900
يصلي في ثوبا واحد لا بأس فان كان هذا الثوب واسعا يلتحف به ويصل الى اسفل البدن وان كان ضيقا يتزر به وعلى هذا قوله لا يصلي احدكم في الثوب الواحد اليس على عاتقه منه شيء؟ منهم من قال النهي للكراهة بدليل حديث جابر

182
01:02:15.450 --> 01:02:35.350
والاصل في النهي التحريم لا يجوز له ان يصلي الا وقد ستر احد عاتقيه على هذه الرواية مع انه في الصحيح ليس على عاتقيه منه شيء رواية صحيحة فلابد من ستر المنكبين

183
01:02:35.450 --> 01:02:48.250
او احد المنكبين مع العورة قد يقول قائل انه في شروط الصلاة ما يذكرون الا من السرة الى الركبة ما يذكرون الا من السرة الى الركبة. شلون ما يذكرون مثل هذا

184
01:02:48.350 --> 01:03:04.800
نقول نعم الشرط من السرة الى الركبة لكن هنا وجوب يعني يأثم اذا كشف والصلاة صحيحة فرق بين هذا وهذا لانه قد يقول قائل ما نجد عند الائمة كلهم من يذكر مثل هذا في شروط الصلاة

185
01:03:05.050 --> 01:03:16.650
نعم الشرط المشترط ستر العورة من السرة الى الركبة لكن يبقى ان مثل هذا في مثل هذا النص لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء النهي الاصل

186
01:03:16.650 --> 01:03:34.200
وفيه للتحريم فلا يجوز كشف المنكب في الصلاة العاتق والمنكب واحد ليس على عاتقه منه شيء. واذا قلنا بالرواية الاخرى عاتقيه واردنا ان نوفق بين الروايتين قلنا العاتق المراد به الجنس

187
01:03:35.000 --> 01:03:54.200
الجنس فيشمل العاتقين فيلزم حينئذ ان يستر المنكبين. نعم عفا الله عنك وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اكل ثوما او بصلا

188
01:03:54.200 --> 01:04:19.750
ليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته واتي بقدر فيه خضرات من بقود فوجد لها ريحا فسأل فاخبر بما فيها من البقول قال قربوها الى بعض اصحابه. فلما رآه كره اكلها قال كل فاني اناجي من لا تناجي

189
01:04:19.750 --> 01:04:40.800
وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن ان مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو ادم يقول المؤلف رحمه الله تعالى

190
01:04:40.850 --> 01:04:57.250
وعن جابر رضي الله عنهما جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا هذا الامر

191
01:04:57.800 --> 01:05:17.700
ترخيص ولا تعزير نعم تعذير لكن كثير من الناس قد يفرح بمثل هذا ويظن ترخيص من التكليف الامر بحضور الجماعة في المساجد لكن لو تصور انه اذا اكل مثل هذا

192
01:05:17.950 --> 01:05:35.800
يخرج من المجالس من مجالس القيل والقال صار هذا اشد عليه من وقع السيوف ومثل هذا لا شك انه يدل على اختلال في الميزان الميزان ليس بشرعي يعني من اعظم التعزير ان قال الله فلان لا يدخل المسجد

193
01:05:35.900 --> 01:05:51.300
وهذا يقول الحمد لله جاء الى الجامعة وجد الباب مقفل سلام عليك يا جامع انا والله معذور لا لا من اكل ثوما او بصلا والسبب الرائحة الكريهة وجاء التنصيص على الكراث

194
01:05:51.450 --> 01:06:08.400
في الرواية الاخرى وفي حكمها كل ما له رائحة كريهة دخان من باب اولى يعني اذا كان هذا في المباحات فكيف بالمحرمات من اكل ثوما او بصلا فليعتزلنا او ليعتزل مسجدنا

195
01:06:08.500 --> 01:06:25.800
وليقعد في بيته يعني اذا قيل لشخص يعتبر نفسه شيء رجل من الرجال اقعد في بيتك يعني هل هذا تشريف له ولا مثل هذا لو كان يعقل مثل هذه النصوص

196
01:06:26.100 --> 01:06:45.150
نعم ما اجادت نفسه بان ان يخالف ولذا يعدون من من ابشع اساليب الهجاء اقعد فانت الطاعم الكاسي عشان يقعد في بيتك يرد عليك انت ما تسوى وليقعد في بيته

197
01:06:45.450 --> 01:07:13.550
واتي بقدر فيه خضرات خضرات اذا ظممت الخاء فافتح الضاد خضرات واذا فتحت الخاء فاكسر خاضرات من بقول فوجد لها ريحا وجد النبي عليه الصلاة والسلام لها ريحة طيب هذه البقول وهذه الخضرات التي لها ريح ثوم كراث بصل

198
01:07:14.500 --> 01:07:34.100
تعوقك عن فعل واجب وهو صلاة الجماعة حيث ينادى بها القاعدة ان ما يعوق عن الواجب محرم وان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب فهل هذه الخظرات وهذه البقول

199
01:07:34.200 --> 01:07:53.500
محرمة ولا مباحة يعني تعوقك عن فعل واجب يعني جري على قواعد دعونا من النصوص الاخرى نعم يعني تحصيل السترة واجب تحصيل الماء واجب للصلاة مثل هذه الامور التي تمنعك من اداء الواجب

200
01:07:53.650 --> 01:08:14.900
تكون على القواعد محرمة لكن النبي عليه الصلاة والسلام سئل كما في صحيح مسلم احرام هي؟ قال انا لا احرم ما احل الله وان قال الظاهرية بتحريمها لكن عامة اهل العلم على انها مباحة. ويبقى ان الانسان اذا احتاج

201
01:08:15.750 --> 01:08:37.100
اذا احتاج مثل علاج مثلا نعم يترخص اذا احتاج لعلاج يترخص اما ما عدا ذلك فالذي يعوقه عن تحصيل الواجب لا يتناول فسأل فاخبر بما فيها واتي بقدر اوتي بقدر فيه خضرات

202
01:08:37.600 --> 01:09:04.650
كثير من الشراح يقول هذه تصحيف يعني في بعض روايات الصحيح ببدر فيه خظرات بدر يعني القدر معروف اناء الطبخ والبدر طبق صحن وبعضهم يرجح اللفظ ببدر لماذا لان القدر يوحي بطبخ

203
01:09:04.950 --> 01:09:21.100
واذا طبخت هذه البقول ماتت رائحتها واما اذا اوتي بها ببدر في طبق احتمال ان تكون نية فهي اللي تستحق الرد اوتي بقدر ان اقول لا يمنع من ان تكون بقدر

204
01:09:21.550 --> 01:09:42.150
ويكون طبخها نصف طبخ نعم اذا كان نصف طبخ لا تذهب رائحتها بدليل قوله فوجد لها ريحا ووجد لها ريحا فسأل فاخبر بما فيها من البقول فقال قربوها الى بعض اصحابه

205
01:09:42.350 --> 01:10:01.450
يعني اقراره عليه الصلاة والسلام لاصحابه ان يأكلوها هذا الاقرار دل على جواز اكلها وان كانت لها رائحة كما ان اقراره خالدا في اكل الظب دليل على انه مباح ولم تنعم منه النبي عليه الصلاة والسلام

206
01:10:01.650 --> 01:10:25.050
السنة التقريرية وبوجه من وجوه السنن قربوها الى بعض اصحابه يعني في رواية الصحابي والا فالاصل ان يقول قربوها الى فلان وفلان وسموا فلما رآه كره اكلها بعض الصحابة لما رأى كره اكله لها رائحة واستنكف النبي عليه الصلاة والسلام من اكلها كره. فقال كل

207
01:10:25.450 --> 01:10:49.800
فاني اناجي من لا تناجي طيب الصحابي مأمور بان يصلي في المسجد فلعل الوقت فيه متسع لان تذهب هذه الرائحة. اذا كان في اول الليل واكله ومطبوخ طبخ يعني ما يذهب الرائحة نصف طبخ كفيل بان يذهب. وفي الصيف مثلا لو كان بعد صلاة الصبح ما

208
01:10:49.800 --> 01:11:07.600
صلاة الظهر الا وقد انتهى او خف بحيث لا يكون له اثر فاني اناجي من لا تناجي هذا هو عليه الصلاة والسلام وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل البصل او الثوم او الكراث فلا يقربن مسجدنا

209
01:11:07.800 --> 01:11:24.550
فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الانسان او بنو ادم بنو ادم يتأذون من هذه الرائحة لماذا خص التأذي في المساجد طيب اللي بالبيت بيتأذى زوجته تبي تأذى اولاده يتأذون

210
01:11:25.200 --> 01:11:50.950
لماخذة خص التأذي في المسجد نعم نعم يعني اللي في البيت ما يتأذون اللي معه طالعين من نزهة في استراحة مثلا يجلسون اسبوع كلهم ياكلون ثوم ما يتأذون ولا يتأذى بعضهم ببعض من لا يأكل والملائكة تتأذى قلنا بعموم العلة قلنا لا يؤكل الثوم اصلا لان الكل يتأذى منه

211
01:11:51.300 --> 01:12:14.200
والملائكة تتأذى لكن اذا عرفنا ان التأذي جزء علة وليس بعلة نعم التأذي المذكور يعني من عموم الادلة في الباب يدل على ان التأذي جزء علة لا يقتضي المنع بمفرده

212
01:12:14.350 --> 01:12:30.950
والجزء الثاني هو المسجد فمن اكل الثوم خارج المسجد نعم في بيته في استراحة ناس اتفقوا على ان يأكلوا تأذى بعضهم ببعض ما في مشكلة الملائكة تتأذى لكن هل مجرد التأذي

213
01:12:31.600 --> 01:12:51.000
يستقل بالمنع يعني علة كاملة تستقل بالمنع او ان نقول العلة مركبة من كونه تأذي وكونه في المسجد يعني لو قلنا للتأذي علة مستقلة تستقل بالمنع كأنها لا يؤكل الثوم ابدا. لانه حتى اللي في البيت يتأذون وحتى اللي في الاستراحة يتأذون. نعم

214
01:12:51.000 --> 01:13:10.400
لكن نقول العلة مركبة من المسجد ومن التأذي فمن اراد ان يصلي في المسجد ومسجد الجماعة الذين يتأذون به يمنع لكن اذا كان في غير المسجد هذي جزء علة العلة ما تحققت ما يمنع

215
01:13:10.850 --> 01:13:25.950
طيب في مسجد ليس فيه جماعة يريد ان يدخل المسجد ما فيه جماعة. دخل المسجد بعد ان خرج الجماعة نقول ايظا المسجد جزء علة فلا يقتضي المنع لابد ان تكون العلة المركبة مكتملة الاجزاء

216
01:13:26.500 --> 01:13:47.100
ولذا ما هو اشد من الثوم وعند الحاجة حكمه ارسال الحدث في المسجد يعني احتاج او جالس في المسجد عنده عمل في المسجد او ساكن في المسجد معتكف يحتاج الى ارسال الحدث

217
01:13:47.500 --> 01:14:04.950
سواء كان له صوت او لا صوت له وش الحكم للحاجة للحاجة فلا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا قد يقول قائل هذا فيما اذا غلبه لكن يقرر اهل العلم

218
01:14:05.200 --> 01:14:32.600
انه اذا كان لحاجة وليس هناك من يتأذى يطلقون الجواز والنص ابن العربي وغيره في شرح الترمذي قال ويجوز ارسال الفساء والضراط في المسجد للحاجة للحاجة فالمقرر هنا ان المسجد جزء علة والتأذي الجزء الاخر فاذا اجتمع الجزءان تركبت

219
01:14:32.600 --> 01:14:53.150
منهما لا يدخل لا يقرب المسجد اما اذا كان بمفرده في المسجد بان جاء الى المسجد وجد الناس قد صلوا يدخل المسجد لان النهي قال فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى طيب عندك ملائكة حفظة

220
01:14:53.850 --> 01:15:13.150
الحفظة ماذا عنهم حفظة الملازمون للانسان يتأذون ولا ما يتأذون نعم منهم من قال ما يتأذى والا لاقتضى المنع مطلقا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا احرم ما احل الله

221
01:15:13.850 --> 01:15:30.300
نعم بعض الناس يشق عليه جدا ان يترك الجماعة في المسجد وهذا اشبه ما يكون بورع العوام يشق عليه ان ترك الجماعة في المسجد وقد قال له الطبيب ما لك علاج الا الثوم

222
01:15:31.350 --> 01:15:52.300
والثوم علاج لكثير من الادواء حتى قرر كثير من الاطباء انه يقضي على جرثومة السرطان وهذا مجرب يعني شخص قرر متن رجله فذهب الى طبيب بمكة وقال له داوم على الثوم لمدة شهر ولا تحتاج الى قطع

223
01:15:52.350 --> 01:16:06.200
وبالفعل حصل انا رأيته بعدها بسنين فالمقصود ان من من ورع بعض الناس الذي هو اشبه بورع العوام غافلا او متغافلا عن النصوص يقول الله يا اخي انا مأمور ومضطر للثوم لكن الصلاة

224
01:16:06.700 --> 01:16:26.250
عبارتهم ما يهناهم يصلي بالبيت والناس بالمسجد وكذا لكن هذا تشريع فلا يقربن مسجدنا فان الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الانسان. بعض الناس يقول مثل الصيف مثلا اذا اكل في اول النهار مثلا

225
01:16:26.800 --> 01:16:45.950
اكل بعد صلاة الصبح واخذ البدن منهما يحتاج ثم بعد ذلك بينك وبين صلاة الصبح الى صلاة الظهر كم؟ سبع ساعات او ثمان ساعات؟ نعم بينك ثمان ساعات. فاذا اكلت عليه واكثرت الاكل

226
01:16:46.000 --> 01:17:02.350
يخف يخف حتى لا يكون له الا الاثر اليسير فاذا خفف بطيب ونحوه مع الخروج الى الصلاة يخف الامر فيكون الرائحة عادية رائحة شخص ما هو اطيب الناس ريح لكن يبقى في شيء يسير

227
01:17:02.600 --> 01:17:20.000
وقل مثل هذا في ليالي الشتاء اذا اكله بعد الساعة مثلا متى يصلون العشاء سبع في الشتاء يمكن قالوا بعد الصلاة مباشرة وانتظر ساعتين ثلاث ثم كثر العشاء وبينه وبين الصلاة مفاوز

228
01:17:20.200 --> 01:17:43.200
وتطيب من صلاة الفجر يعني هذا يخفف بلا شك. وقد يؤخذ هذا العمل من الترخيص بالمطبوخ. لان المدار على الرائحة فاذا كانت الرائحة تزول نعم ترتفع العلة واذا خفت بحيث يكون اثرها يسير جدا لا يتأذى به فالحكم يدور مع علته

229
01:17:43.550 --> 01:17:52.400
نقف على هذا على باب التشهد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين