﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:19.350
سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمعة الحديث الاول عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان

2
00:00:19.350 --> 00:00:39.350
جالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو؟ فقال سهل من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس ورأى وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة

3
00:00:39.350 --> 00:00:59.350
حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما صنعتها هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها. ثم كبر عليها ثم

4
00:00:59.350 --> 00:01:14.800
وهو عليها ثم نزل القهقرة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمعة باب

5
00:01:14.900 --> 00:01:43.450
متفرع عن كتاب الصلاة فالجمعة صلاة تشملها النصوص العامة التي جاءت في الصلاة ولها ما يخصها من التشديد فيما جاء في التشديد بشأنها والاهتمام بها الجمعة بظم الجيم والميم الجمهور على ظمها

6
00:01:43.850 --> 00:02:20.600
جمعة  جاء تسكينها وهي قراءة الاعمش يعني قراءة العامة بضم الميم جمعة قرأ الاعمش بتسكينه جمعة ونطقت من قبل العرب ام فتح الميم جمعة كهمزة ولمزة هزأه كما انها ذكرت بكسرها جمع

7
00:02:20.950 --> 00:02:47.250
لكن الاكثر على الظم ظم الميم والتسكين سائر وكان العرب يسمون هذا اليوم يوم العروبة وهذا اليوم يوم عظيم وشأنه اختلف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة ولا شك انه بالنسبة للاسبوع

8
00:02:48.050 --> 00:03:15.150
اعظم ايام الاسبوع وهو يوم هذه الامة الذي ادخره الله لها واضل عنه الامم السابقة طار اليهود السبت واختار النصارى الاحد ولذا جاء في الحديث بالصحيفة المشهورة صحيفة همام وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما

9
00:03:16.100 --> 00:03:39.100
نحن الاخرون السابقون يوم القيامة نحن الاخرون يعني بالنسبة للزمان والسابقون يوم القيامة اليهود غدا والنصارى بعد غد ان الجمعة ثم السبت ثم الاحد وعلى هذا يكون الاول في ايام الاسبوع

10
00:03:39.700 --> 00:04:07.050
المعتمد عند الناس السبت السبت هو الاول السبت هو الاول ومن باب الاخذ الاولية من من التسمية كأن العرب لما نطقوا بالاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس السبت انها على هذا الترتيب

11
00:04:08.350 --> 00:04:26.500
ان الاحد هو الاول نعم كيف طيب الاحد هو الاول يكون لو حتى من باب من التسمية من التسمية الاحد هو الاول والاثنين هو الثاني والثلاثاء هو الثالث واضح مطابقة

12
00:04:26.600 --> 00:04:49.400
الاسماء للارقام لكن مقتضى نحن الاخرون السابقون يدل على ان السبت الجمعة قبل السبت لانه اخر ايام الاسبوع وعلى كل حال هذا اليوم وشأنه عظيم والصلاة المفروضة فيه صلاة الجمعة

13
00:04:49.850 --> 00:05:10.400
شأنها ايضا عظيم وجاء في شأنها والتشديد في المحافظة في تفريط فيها من النصوص ما جاء من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه واهل العلم يقررون ان ترك الجمعة

14
00:05:11.100 --> 00:05:39.950
والتساهل في امرها يقولون من باب تيسير العسرى من باب تيسير العسرى معنى هذا الكلام هاه  لا ما هو بعسير ويسير لكن نعم واما من بخل كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

15
00:05:40.850 --> 00:05:55.500
صار له النار نسأل الله السلامة والعافية وجاء في التشديد فيها ما جاء نصوص كثيرة فيها لا شك ان هذا اللي ينام ويترك الجمعة ميسر للعسرة للنار نصوص الوعي صد الوعيد الشديد اللي جاءت فيه

16
00:05:56.750 --> 00:06:17.000
نعم يختم على قلبه يختم على قلبه وعلى الخلاف بين اهل العلم في ترك الصلاة وهي واحدة منها لكن شأنها عظيم شأنها عظيم وهي صلاة مستقلة كالصبح صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع اليها

17
00:06:17.700 --> 00:06:33.800
عن سهل بن سعد والمراد بالباب الصلاة صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة الحديث الاول عن ساهر بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رجالا تماروا يعني تجادلوا وتنازعوا واختلفوا

18
00:06:34.000 --> 00:06:51.700
في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو من اي عود هو؟ هل هو من خشب الاثل او النخل او من اي شجر هو من اي عود هو

19
00:06:51.750 --> 00:07:11.900
فقال سهل من طرفاء الغابة من طرفاء الغابة يعني من شجر الطرفاء الموجودة في الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه اللي قام على المنبر كان النبي عليه الصلاة والسلام يستند الى جذع

20
00:07:13.600 --> 00:07:33.550
قبل اتخاذ المنبر نستند الى جذع يقف مستندا اليه. ولما اتخذ المنبر وهجر الجذع حن الجذع الى النبي عليه الصلاة والسلام حن اليه عليه الصلاة والسلام فاتخذ المنبر من اجل

21
00:07:34.100 --> 00:08:02.300
ان يصعد عليه من ثلاث درجات ليرى ويرى لان الرؤية لها اثر بالرائي رائي القول القائل وراء العامل يعني حينما صلى لهم النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر رأوه لان الامام

22
00:08:02.450 --> 00:08:17.700
اذا كان على الارض قد يخفى امره على الصف الثاني والثالث والرابع ومن بعده قد يراه الصف الاول لا سيما القريب منه لكن اذا كان على المنبر رأوه جميعا القائل ايظا له اثر

23
00:08:18.050 --> 00:08:41.200
رؤية القائل لها اثر في نفس المستمع ولذا تجدون من يقرب من الامام تكون فائدته اكثر وكذلك من يقرب من المعلم في الدرس لا شك ان فائدته اعظم ولذا جاء الحث على القرب من الامام والتبكير الى الجمعة

24
00:08:43.150 --> 00:09:03.800
وجاء في خبر ان الاقرب الى الامام هو الاقرب الى الله جل وعلا يوم المزيد قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان لكن الحديث فيه كلام والحث على  التهجير

25
00:09:04.300 --> 00:09:22.700
سيأتي ان شاء الله تعالى في حديث في الباب لا شك في امره نعم يعني هل المطلوب المسارعة الى الصف الاول والمحافظة عليه وعلى يمين الصف ولو كان يساره اقرب

26
00:09:22.950 --> 00:09:46.150
او على الصف الاول مع كون الوسط الثاني اقرب نعم النصوص الاكثر في المحافظة على الصف الاول لو يعلمون ما في ايش نعم وايضا لا لا لو يعلمون ما في الندى ما في الندى والصف الاول

27
00:09:47.850 --> 00:10:05.000
ولو حبوا المقصود ان الصف الاول جاء فيه من النصوص اكثر ولذا يسأل كثير من الطلاب فلنحافظ على الصف الاول اذا كان الدرس بمؤخرة المسجد او نقرب من من الدرس

28
00:10:05.650 --> 00:10:26.100
لانه قرب من الدرس وجلسوا الى نهايته فاتهم الصف الاول واذا جلسوا في الصف الاول لا سيما وان الاسباب التي تبلغ الحاضر قد تكون لمن بعد عن الدرس اوضح ممن قرب منه

29
00:10:27.450 --> 00:10:54.650
لان السماعات واللواقط تكون في اخر على الحيطان نعم القرب بلا شك فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هذا يدل على مزاحمة الشيوخ والحرص على هذا لئلا يفوت شيء من العلم لان بعض الامور قد لا يتبينها السمع

30
00:10:55.200 --> 00:11:13.350
مع غيبة الشخص لكن اذا اجتمع السمع مع ضعفه مع ملاحظة كيفية اداء الكلمة من من الشيخ يتوافر هذا على هذا وتثبت على كل حال القرب على هو افضل من من البعد

31
00:11:13.950 --> 00:11:34.000
نعم على كل حال الذي جاء في الصف الاول اكثر الذي جاء في الصف الاول اكثر عن كل خير عن كل خير عن كل خير. على كل حال التبكير مطلوب والتأخر على حسبه ان كان تأخر عن مستحب

32
00:11:34.200 --> 00:11:58.200
وهو مكروه تأخر عن واجب فهو محرم تأخر عن مخرج  امره اعظم يقدم وخاصة العمال على كل حال يعرفون يدبرون امورهم لو انها بضاعة تبي تفوت عرفوا يصرفون انفسهم واليوم عمال يشتغلون عند باب المسجد

33
00:11:59.300 --> 00:12:20.500
بالات ازعجت الناس ونقول لهم صلي يقول ما قام يقولون ما قال الله المستعان وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه يعني مصليا فكبر عليه الصلاة والسلام

34
00:12:20.800 --> 00:12:46.100
يعني للاحرام وكبر الناس وراءه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا كبر الناس وراءه وهو على المنبر والمنبر ثلاث درجات ثم ركع وهو على المنبر فنزل القهقر ثم ركع فنزل

35
00:12:47.200 --> 00:13:10.550
مقتضى العطف بالفاء انه نزل راكعا بلفظ ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة لا يلزمونه ان يكون نزوله حال الركوع وانما بعد الرفع منه لان ثم تقتضي العطف مع التراخي

36
00:13:11.500 --> 00:13:28.100
ثم نزل ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر يعني عند عند اصله الذي هو اساسه ثم عاد حتى يعني عاد الى المنبر صعد عليه حتى فرغ من اخر صلاته على الطريقة

37
00:13:28.500 --> 00:13:57.700
التي ادى عليها الركعة الاولى ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس يعني من من رأى ويسمع انما صنعت هذا صنعته وفعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لانه القدوة وهو الاسوة

38
00:13:58.050 --> 00:14:19.650
وجاء عنه عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فاراهم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة ليتم الامتثال وليتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. صلى ثم كبر

39
00:14:21.500 --> 00:14:46.250
كيف صلى ثم كبر نعم صلى يعني اراد اراد الصلاة صلى اين ارادت الصلاة ثم كبر عليها ثم ركعوا عليه ثم الى اخر الحديث المقصود ان صلاة الجمعة الان الصلاة التي صلاها صلاة جمعة ولا لا

40
00:14:46.900 --> 00:15:01.950
نعم هذه صلاة جمعة ولا صلاة فرض عادي ولا نفل ولا وش تصير هل هي صلاة الجمعة؟ لانها ادخلت في باب الجمعة ها لا هي ادخل الحديث من اجل المنبر

41
00:15:02.800 --> 00:15:20.600
اي نعم الحديث من اجل المنبر نعم كيف اللي يظهر نام وصلاة يعني عادية وصلاة فرض من الفروض او للتعليم وجاء في اكثر من حديث صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

42
00:15:21.050 --> 00:15:40.850
المقصود ان هذه الحديث انما اورد من اجل المنبر وان الجمعة تكون خطبتها على المنبر  راح سجد عالنار على الارض في اصل في اصل المنبر فيه النزول اثناء الصلاة وهو حركة

43
00:15:42.150 --> 00:16:00.500
واذا قلنا ان المنبر ثلاث درجات لزم عليه ان ان ان نتحرك لها ثلاث خلها ثلاث وهم يمنعون ثلاث حركات متوالية في ركن واحد ويبطلون الصلاة بهذا بركن واحد ايه

44
00:16:01.250 --> 00:16:18.250
الجواب ولا غير حاجة ممنوع ركعاء ثلاث متوالي تعتبر كثيرة في ركن واحد. نعم كيف لا مثل هذه الله ما يدرى هل هي نفل ولا فرض عاد الا على الاحتمالات

45
00:16:18.650 --> 00:16:40.700
من صلاة على الاحتياط كيف يجاب عنهم يعني هل فيه ما يدل على انه صلى على الدرجة الثالثة منهم من يقول لا يلزم ان يكون صلى على الدرجة الثالثة فاذا صلى على الدرجة الاولى او الثانية صار صلى على المنبر

46
00:16:41.250 --> 00:17:06.150
اللفظ يحتمل الامر الثاني انه احتمال انه نزل درجة وهو راكع فلما رفع منه الركوع نزل البقية نعم ثلاث يعني بحركة واحدة ينزل درجتين حمل امامة بنت زينب حملها واذا قام مرة واحدة هذي

47
00:17:07.400 --> 00:17:39.250
لمرة واحدة تقدم معروف ايه ما يلزم خطوتين توصله قدوتين ترجعه تقدموا  اه عامة اهل العلم على هذا لانهم يتفقون على هذا وان الثلاث كثيرة تمام هم تأخروا لكن يمكن الصف الاخير وصل لمكان المسجد

48
00:17:40.900 --> 00:17:59.500
يمكن ولا يلزم انه ان يكون كثيرا المقصود ان مثل هذه الحركة ومثل حمله امامة بن زينب قل جاءت من القدوة والاسوة فلا ينكر على من فعل مثل هذا اذا

49
00:18:00.600 --> 00:18:18.900
فتح الباب وتقدمه من اجل السترة. المقصود ان المسائل حركات مثل هذه ايوة لا لا في الفريظة صلاة الظهر صلاة الظهر بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم

50
00:18:19.250 --> 00:18:33.950
الذي جاء وهو حامل امامة متى ينتظرونه ينظرون الى صلاة فرض جاء بعض الطرق انها الظهر يقولون هذا يعني مثل القراءة في المصحف يحتاج الى حمل ويحتاج الى وظع ويحتاج يعني من باب اولى

51
00:18:36.000 --> 00:18:56.000
سم. عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغفر يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة

52
00:18:56.000 --> 00:19:18.250
فليغتسل من جاء منكم الجمعة مفهومه الذي لا يجيء الى الجمعة لا يلزمه الغسل لان المسألة شرطية من جاء منكم الجمعة فليغتسل مفهوم الشرط ان الذي لا يريد الاتيان الى الجمعة لا يغتسل

53
00:19:18.850 --> 00:19:44.550
كالنساء مثلا ومن لديه عذر يبيح له ترك الجمعة فانه لا يغتسل فالغسل اذا لحضور صلاة الجمعة لحظور صلاة الجمعة من جاء منكم ممن يتأتى اليه خطاب الامر بالجمعة من جاء منكم الجمعة والمراد الصلاة

54
00:19:45.300 --> 00:20:12.350
فليغتسل فليغتسل اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب وجاء في الحديث المخرج في مسلم غسل غسل الجمعة وفي رواية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم

55
00:20:13.050 --> 00:20:30.350
فعندنا اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب وغسل الجمعة واجب عجيب اجل لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ما في الا الحائض اللي تصلي مكتمرا واذا طهرت تجدع الخمار صح

56
00:20:31.700 --> 00:20:49.350
ها؟ هذا مش مفهوم يا شيخ ايه انت ما شاء الله عليك وارث الشوك يعني انت اذا نقول الحائض عليها ان تختمر والله صلاتها الا بخمار والطاهرة ما تختمر صح

57
00:20:50.200 --> 00:21:06.550
لا محتلم يعني مكلف يعني بلغ الحلم كما ان الحائض من بلغت الحلم بالحيض لانه غالب ما تبلغ به النساء والاحتلام غالب ما يبلغ به الرجال طيب من جاء منكم الجمعة فليغتسل

58
00:21:06.900 --> 00:21:30.850
اللام لام الامر وعامة اهل العلم على ان غسل الجمعة سنة وليس بواجب نعم فبها نعم ومن اغتسل فالغسل افضل هذا صارف لهذا الحديث صارف لهذا الحديث لان الامر مشترك بين الوجوب والاستحباب

59
00:21:31.350 --> 00:21:54.850
فيوجد من يصل لكن اللفظ كيف يصرف؟ واجب كيف نصرف كلمة واجب كيف نصرف كلمة واجب؟ يعني اذا ان نصرف الامر افعل او فليفعل نعم لان هذا مشترك بين اهل العلم بين الوجوب والندب فاذا صرف عن اصله الذي هو الوجوب احتمل الندب هذا ما في اشكال لكن

60
00:21:54.850 --> 00:22:16.800
كلمة واجب كيف نستطيع صرفها يا الاخوان خلونا خطوة خطوة وبكلام يمشي ما نريد دعونا من من كلمة واجب متأكد لا ما ينفع. عندنا الذي يمكن صرفه الامر وما يأتي بلام الامر يمكن صرفه

61
00:22:16.850 --> 00:22:39.100
لكن لفظ واحد يعني لو تقول جاء زيد تستطيع ان تصرفه الى ذهب زيد ما يمكن نعم ما يمكن تصرفه الا ذهب زيد لان هذا لفظ نص في المسألة انا اقول صيغة الامر ولام الامر تحتمل الامرين فاذا تعذر الاصل فيها

62
00:22:39.500 --> 00:22:58.650
لوجود ما يعارضه استطعنا ان نصرف. لكن اللفظ الواحد كيف نصرفه؟ ودلالته واحدة لكن خلونا المسألة مسألة انا اريد ان اقرر شيء لانهم يقولون واجب على كل محتال مصروف بقوله

63
00:22:58.900 --> 00:23:19.450
مصروف كيف مصروف اللفظ اللفظ المحدد لا يحتمل صرف نعم اللفظ المحدد لا يحتمل صرف ولكن نبحث في معناه اذا اردنا واجب اصطلاحي لا نستطيع ان نصرفه ما نستطيع ان نصرف الواجب الاصطلاحي الى غيره

64
00:23:20.000 --> 00:23:36.900
واضح ولا مو بواضح اذا اذا اردنا ان نطبق الواجب الاصطلاحي ما استطعنا ان نصرف لكن ايش معنى الواجب في اللغة هل يتطابق الاصطلاح الحقيقة العرفية عند اهل العلم مع الحقيقة اللغوية

65
00:23:37.000 --> 00:24:01.150
نعم متأكد في لغة العرب اذا قيل حقك علي واجب انا متعينة متأكد لا يعني اني اثم اذا لم اده اليك نعم والوجوب من السقوط نعم؟ وجبت جنوبها يعني سقطت. فلا تلازم بين الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية. او مع الحقيقة الاصطلاحية

66
00:24:01.800 --> 00:24:22.400
لا تلازم اذا من يقول ان اللفظ صريح في المراد وان الذي لا يغتسل اثم لانه واجب والنبي عليه الصلاة والسلام اكمل الخلق وانصح الخلق واعرف الخلق بمراد ربه وبلغة قومه وقد ادى وبلغ باللفظ الصحيح

67
00:24:22.400 --> 00:24:44.800
فما جوابنا عن هذا؟ نقول ان الحقائق اللغوية قد تختلف مع الحقائق الاصطلاحية مع الحقائق العرفية تختلف ظربنا مثال كانها جمالة صفر يعني لو اقسم شخص انه منذ ان ولد الى ان بلغ مئة سنة ما رأى جمل اصغر

68
00:24:45.750 --> 00:25:08.150
نقول انت محاد لله ورسوله انت معاند للقرآن نعم يعني الجمل اصفر اللون الاصفر المتعارف عليه بين الناس. هل رأى احد منكم جمل اصفر نعم هذا هذا ها احد رأى جمل مثل هذا

69
00:25:08.850 --> 00:25:27.250
نعم ما رأى احد ما في احد رأى جمل مثل هذا فاذا اختلفت الحقيقة العرفية او اللغوية عن الشرعية ما يصير فيهم حادة نعم ينبغي ان تكون الاصطلاحات ينبغي ان تكون الاصطلاحات

70
00:25:27.450 --> 00:25:44.800
ولو قلنا يجب ان تكون الاصطلاحات اثمنا اهل العلم قاطبة ان تكون الاصطلاحات مطابقة للحقائق الشرعية ولذلك لما يقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ركعتين يقال حنفي للاستثمار

71
00:25:45.700 --> 00:26:08.850
يكون معاه دين ومحادين نقول هذا اصطلاح عندهم نعم ينبغي ان يكون الاصطلاح موافق لما جاء في النصوص. لكن عامة اهل العلم على كل في استعماله حصل منهم مخالفة فكلمة واجب مدلولها اللغوي غير مدلولها الاصطلاحي. وعلى هذا لا نقول ان من قال وحامة اهل العلم على هذا

72
00:26:09.600 --> 00:26:27.550
من قال بان غسل الجمعة ليس بواجب مخالف محاد ليس عنده جواب الا عنده جواب ليش ما عنده جواب قل فما عذرك اذا وقفت بين يدي ربك وقال لك بلغك نبيي عني ان غسل الجمعة واجب. يكون

73
00:26:27.550 --> 00:26:51.900
امواج متأكد ومتعين لكن هل معنى هذا انه هو الذي يطبق عليه تعريف الفقهاء للواجب او الاصوليين ما يلزم لكن فهم احد من الصحابة انه اثم عثمان هات عمر قصته مع عثمان دخل ما ما اغتصب وش قال له؟ قال لك انت اثم؟ ما قال له شيء. حضور الصحابة كلهم

74
00:26:52.400 --> 00:27:08.200
عثمان دخل متأخر وعمر يخطب فلامه عمر على التأخر قال ما ما فعلت الا ان توظأت وحضرت قال والوضوء ايظا يعني مثل عثمان اذا اخل بمثل هذه الفظيلة ولولا تكون واجبة يلام

75
00:27:08.200 --> 00:27:28.200
لكن هل قال له انت اثم وبمحظر الصحابة كلهم دعونا ممن صحيح انهم لا يقولون باشتراطه مثل مثل الوظو يعني يأثم بتركه عندهم عند من يقول فيه ولعرف هذا القول الا عند الظاهرية والامام مالك يقول بالنسبة لمن تتغير رائحته

76
00:27:28.700 --> 00:27:50.100
واصحاب المهنة وغيرهم ولعامة اهل العلم على انهم مستحقون. من جاء منكم الجمعة والمقصود صلاة الجمعة فليغتسل فالغسل للصلاة الغسل للصلاة. الظاهرية الذين اوجبوا الغسل جعلوه لليوم وعلى هذا لو اغتسل عصر الجمعة كفاه

77
00:27:51.250 --> 00:28:08.650
لو بتسأل العصر يكفيه لانه اليوم جاء في بعض الروايات غسل يوم الجمعة فاظيف الى اليوم فاذا اغتسل العصر او اخر العصر او الظهر بعد صلاة الجمعة ما عليه ادى الواجب

78
00:28:08.700 --> 00:28:28.000
والاصل ان الاغتسال تهيئ لهذا الاجتماع ولهذا العيد وايضا اذا اجتمع الناس على غير اغتسال وغير نظافة لا بد ان تنبعث منهم روائح لا سيما في البلاد الحارة انا اتصور ان

79
00:28:28.050 --> 00:28:48.550
الزمان السابق مثل زمن اللي فيه المكيفات وفيه الامور المريحة لا لا هناك في امور مريحة وهنا فيه امور مريحة اه فيها صح ولا لا  شلون مريحة اه الان يعني اريح

80
00:28:49.050 --> 00:29:10.600
طاحوا قبل هذي من الراحة وتلك من الرائحة ما شاء الله عليك الغسل لصلاة الجمعة لو اغتسل لصلاة الفجر وخرج الى الجامع وجلس من صلاة الفجر الى ان صلى الجمعة يكفي ولا ما يكفي

81
00:29:12.350 --> 00:29:28.800
تصل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر اما قبل طلوع الفجر ما احد يقوم به لكن بعد طلوع الفجر مصلى الفجر الصبح في الجامع وبقي الى ان صلى الجمعة اغتسل قبل صلاة الفجر

82
00:29:29.400 --> 00:29:53.950
وقال هذا يكفي وهذا يفعل احيانا لصلاة العيد اذا صليت مثلا في مسجد الفاصل يسير لكن الجمعة الرواح اليها كما سيأتي انما يبدأ من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس طيب اغتسل لصلاة الجمعة وراح لصلاة الجمعة

83
00:29:54.800 --> 00:30:12.750
ثم اتكأ على شيء ونام انتقض وضوءه يعيد الغسل ولا ما يعيد وراه ما هو بشرط لكن يأثم ولا ما يأثم؟ ادى الجمعة بغسل ولا لا غسل منتقظ الوضوء انتقض

84
00:30:13.350 --> 00:30:35.000
ويعيد الوضوء لا ما احد يلزمه ما احد من اهل العلم يلزمه او يستحب له ان يعيد الغسل نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال قم

85
00:30:35.000 --> 00:30:48.650
فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الثالث وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة

86
00:30:48.900 --> 00:31:07.300
فجلس والنبي عليه الصلاة والسلام رآه لما دخل من باب المسجد وجلس فقال صليت يا فلان صليت يا فلان من باب العرظ لا يحرجه امام الناس ويأمره بالامر المباشر وهذا اسلوب

87
00:31:07.750 --> 00:31:25.900
من اساليب التوجيه فاذا لاحظت على شخص شيء واتيت به على سبيل الاستفهام لا شك انه ادعى لقبوله ترى المخالفة الظاهرة ترى المخالفة الظاهرة لكن اذا اتيت بها على سبيل الاستفهام

88
00:31:26.550 --> 00:31:47.100
كان ادعى للقبول حتى مع الكبار يعني لو سمعت مثلا عمل من شخص او قول او فتوى تأتي فتسأله عن حكم المسألة ما حكم كذا او سمعنا ان احدا يقول بكذا فما رأيكم بكذا؟ يعني من القول اما ان تواجهه

89
00:31:47.150 --> 00:32:10.450
بالانتقاد الثقيل على النفس صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين. تحية المسجد تحية المسجد من دخل المسجد والامام يخطب يصلي ركعتين يتجوز فيهما عند الحنابلة والشافعية منع من ذلك المالكية والحنفية

90
00:32:10.950 --> 00:32:31.600
قالوا لكي يشتغل بالسماع باستماع الخطبة فاذا نهي عن ما هو اقل من ذلك تحريك الحصى بثانية واحدة مس الحصى فقد لغى اذا قلت لصاحبك انصت كلمة ثانية لغوت ولا جمعة له

91
00:32:32.100 --> 00:32:51.950
فكيف يأتي بركعتين اجان الى وقت وهل يقبل على صلاته او يقبل على الانصات في الخطبة نقول ما دام جاء النص والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال قم فاركع ركعتين فدل على ان هذا مخصوص

92
00:32:52.650 --> 00:33:12.800
وان تحية المسجد لا تسقط باستماع الخطبة ولا يعفى عنها وان كان عامة اهل العلم على ان تحية المسجد سنة ليست بواجبة وفي رواية فصلي ركعتين هناك اجابات عن عن الامر بهاتين الركعتين

93
00:33:13.600 --> 00:33:32.450
ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ليصلي ركعتين ليراه الناس ليراه الناس لانه محتاج فاذا رآه الناس وبان من بينهم والناس يستمعون وطنوا له وتصدقوا عليه نعم هذا جواب المالكية عن الحديث

94
00:33:33.900 --> 00:33:49.650
والا فتحية المسجد انها الخطبة ليست سنة عندهم مثل مس الحصى ومثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا قلت اسكت على كل حال هذا الحديث مخصص لما جاء من الاستماع

95
00:33:50.550 --> 00:34:10.750
وان هذه اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الحديث ما يدل على ان تحية المسجد لا تسقط بالجلوس ومن اهل العلم من يقول سنة فات محلها

96
00:34:11.050 --> 00:34:34.200
لكن هذه تقال بالنسبة لمن عرف الحكم وترك اما الجاهل الذي لا يعرف الحكم يعرف فيكون حينئذ عمله بالنص بعد بلوغه نعم لشيء اجلس ما يلزم ان يكون لان عدم النقل ليس بنقل الادم

97
00:34:34.700 --> 00:34:50.800
السنة تثبت بمثل هذا الحديث وما عداه محتمل قررنا قررنا ما يلام قررنا مرارا ان الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيه والاوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل

98
00:34:51.050 --> 00:35:03.600
ولو كانت ذات سبب. يأتي ويجلس اذا كان قرب طلوع الشمس لا لا يصلي. مثل هذا في ساعة يعني لو جلس عملا باحاديث النهي ما يلام ولو صلى ما يلامش

99
00:35:04.150 --> 00:35:24.500
نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بين انهما بجلوس. الحديث الرابع يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين

100
00:35:24.550 --> 00:35:44.200
وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا لفظ الحديث في الصحيحين ولا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما علقوا عليه محققين ولا تشوفون نعم. المقصود انها رواية في المعنى ولا مانع منها

101
00:35:45.100 --> 00:36:17.100
فيشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين يفصل بينهما بالجلوس والاصل ان تكون من قيام هو فعله عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده وهذان الخطبتان شرط لصحة الجمعة وتشتملان على ما يسمى خطبة. ويتقدمها الحمد

102
00:36:17.250 --> 00:36:38.950
والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والشهادة الى اخر ما يطلب فيما يسمى خطبة وجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب انه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح

103
00:36:39.800 --> 00:37:01.750
اذا خطب على صوته واحمر وجهه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومسائكم يرتفع صوته ويحمر وجهه وعيناه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ولا شك ان هذا ابلغ في التأثير

104
00:37:02.650 --> 00:37:22.150
بالنسبة للسامع وجاء ايضا انه يقول في خطبته اما بعد فان خير الكلام كلام الله فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله الى اخره وان ايش

105
00:37:22.700 --> 00:37:40.400
ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من بعض الروايات المقصود انه نقل من خطبه عليه الصلاة والسلام شيء منها والمقصود ما يسمى خطبة تشتمل على الحمد والشهادة

106
00:37:40.500 --> 00:38:00.450
والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة والامر بتقوى الله الى غير ذلك  ايراد الشعر في الخطبة يبطلها عند بعض اهل العلم ومنهم من يرى انها لا تبطل الا اذا غلب

107
00:38:00.950 --> 00:38:16.200
الا اذا غلب الشعر صار اكثر من النثر وينبغي تنزيهها من الشعر في الجملة. نعم على كل حال في الجملة المطلوب ما يؤثر في السامع ما يؤثر في السامع نعم

108
00:38:16.600 --> 00:38:35.200
خطبتين خطبتين شرط عند اهل العلم نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام اخطب فقد لغوت. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس

109
00:38:35.600 --> 00:38:58.850
وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك الصحبة تكون لادنى مناسبة لادنى مناسبة والمراد بالصاحب هنا المجاور او القريب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لامهات المؤمنين لانتن صواحب يوسف

110
00:38:59.100 --> 00:39:29.250
لوجه الشبه بينهن الصحبة تكون لادنى مناسبة وملابسة ولذا قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة حال خطبة الامام حال خطبة الامام فقد لغوت لان المطلوب الاستماع المطلوب الاستماع فالاستماع للخطيب واجب

111
00:39:29.650 --> 00:39:52.400
كل ما يؤثر على هذا الواجب لا يجوز لانه يحول دون تحقيق الواجب ولا يتم الواجب الا بتركه فهو واجب. وجاء سد الباب فيما هو ادنى من ذلك بمجرد الحركة بمس حصى او شبه

112
00:39:53.400 --> 00:40:18.150
يلغو ومن لغى فلا جمعة له والمقصود من هذا الثواب المرتب على الجمعة يفوته والا فالصلاة الصحيحة مسقطة للطلب طيب من لا يتصف بالسمع ولا بالاستماع او لا يفهم يطالب بالانصات ولا ما يطالب

113
00:40:18.350 --> 00:40:42.200
الاصم مثلا او الاعجمي الذي لا يفهم الكلام عموم الحديث يشمل الجميع عموم الحديث يشمل الجميع والذي لا لا يفهم او لا يسمع اذا كانت العلة منتفية بالنسبة له اثره يتعدى الى غيره

114
00:40:42.500 --> 00:41:08.950
نعم يشغل من حوله نعم بلا شك لا شك انه يشغل من حوله فالعموم هو هو الصواب نعم ولابد من ان تكون الخطبة بالعربية لا بد ان تكون الخطبة بالعربية. اجاز بعض اهل العلم كالحنفية ترجمتها لكن تكون بالعربية ولو ترجمت بعد الصلاة

115
00:41:08.950 --> 00:41:25.550
لغير العرب بالاعجمية فحسن نعم نعم ما يسمع بعيد والذي حوله بعد ايضا ما يسمعون لا يشوش على على نفسه ولا على غيره افترض انهم في الدور الثاني او في اسفل

116
00:41:25.800 --> 00:41:39.600
نعم جا مهندس وقال يشبكه قام يشبك مثل هذا مثل هذا يتعامل مع الامام فالامام له ان يكلم وله ان يتكلم ما في اشكال اذا تعامل مع الامام انحل الاشكال

117
00:41:39.650 --> 00:41:56.800
اذا كلفه الامام ما في اشكال نعم والله العموم يشمله لكن العمومي يشمله لو ترجمت فيما بعد او المقصود ان المسألة خلافية والجمهور على انها لا تترجم لا بد ان تؤدى بالعربية

118
00:41:56.850 --> 00:42:16.700
معروف انا كلام اجاوب على هذا بعد الصلاة يعني ما في ما في ما ابد ابد يقال لهم انه ترجم ركوبين ما بعد ويعرفون من عادة اذا جاء بما يسقط الطلب بالعربية ثم اضاف اليه بغيرها ما في ما يمنع ايضا

119
00:42:17.300 --> 00:42:41.600
لكن يأتي بخطبة تامة باركانها بما يسقط الطلب باللغة العربية ثم يأتي بغيرها من اللغات نعم يفتح عليه لان مخاطبة الامام ما فيها باس نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى

120
00:42:41.600 --> 00:43:01.600
ان ما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب وكبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة

121
00:43:01.600 --> 00:43:14.150
فاذا خرج الامام وحظرت الملائكة يستمعون الذكر نعم يقول المؤلف رحمة الله عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة

122
00:43:14.400 --> 00:43:40.450
اغتسل فالثواب المرتب في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث مثل من غسل او اغتسل بكر وابتكر لابد من توافر ما اشترط لانه قد يتعدد فعل الشرط ليكون الجواب واحدا عن المجموع

123
00:43:40.700 --> 00:44:01.400
من غسل من اغتسل يوم الجمعة والغسل على ما تقدم في قول عامة اهل العلم مستحب استحبابا متأكدا يوم الجمعة واليوم يبدأ الاصل من طلوع الفجر عند المتشرعة من طلوع الفجر وعند الفلكيين من طلوع الشمس

124
00:44:02.200 --> 00:44:23.600
وهنا من ارتفاع الشمس لان ما قبله مستغرق بعبادة صلاة الصبح والانتظار بعدها الى ارتفاع الشمس هذا مستغرق بعبادة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل اذا الصلاة التي تليها يكون الرواح اليها

125
00:44:23.850 --> 00:44:46.800
بعد هذا الوقت بعد ارتفاع الشمس ثم راح الرواح الاصل فيه انه يقابل الغدو والغدو في اول النهار والرواح في اخر النهار الغدو في اول النهار في الصباح والرواح في المساء

126
00:44:47.050 --> 00:45:10.250
وهل المطلوب هنا الروائح في المساء نعم المقصود مجرد الذهاب مجرد الذهاب فاذا اطلق الرواح من غير اقتران بالغدو فيشمل الوقتين اول النهار واخر النهار ويراد به ما يرادف الذهاب

127
00:45:10.450 --> 00:45:30.050
اما اذا جاء مقرونا بالغدو فيحمل الغدو على معناه الخاص والرواح على معناه الخاص ثم راح في الساعة الاولى التي تبدأ من ارتفاع الشمس الى ما ينقسم عليه الوقت من هذا الى

128
00:45:30.200 --> 00:45:53.000
دخول الامام فاذا كانت الشمس ترتفع الان بالخامسة والثلث والامام يدخل في الثانية عشرة الا عشر اقسم هذا على خمسة وقد تكون موافقة للساعة الفلكية التي ستين دقيقة وقد تكون اقل وقد تكون اكثر

129
00:45:54.250 --> 00:46:10.850
قد تكون قد تكون اقل وقد تكون اكثر لان المراد بالساعة مقدار من الزمان وبدؤها يكون من اول النهار من ارتفاع الشمس ومن اهل العلم كالامام مالك من يرى ان هذه الساعات

130
00:46:11.050 --> 00:46:32.100
ساعات لطيفة تبدأ بعد الزوال تبدأ بعد الزوال عملا بالرواح عملا بالرواح. وهذا القول لا شك انه يناسب كثير من الناس. كثير من طلاب العلم في هذه الاوقات من ساعات لطيفة بعد الزوال نعم

131
00:46:32.400 --> 00:46:50.200
وين ياتي هاتي هذا يأتي هذا راح في الساعة الاولى اذا افترضنا ان الساعة الاولى بدأت من خمس وثلث الى ست ونصف مثلا نعم الى ست ونص ساعة وربع او ساعة او عشر

132
00:46:50.550 --> 00:47:10.600
الذي يأتي خمس ثلث مثل الذي يأتي في ست ونصف الا خمس كلهم في الساعة الاولى كلاهما في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه نعم كلاهما كأنما قرب بدنه لكن البدنة تختلف

133
00:47:10.900 --> 00:47:30.450
الذي يأتي في اولها بدنها نفيسة والذي يأتي في اثنائها بدنة متوسطة. والذي يأتي في اخرها بدنة اقل. نعم كأنما قرب وفي رواية كانما اهدى بدنه والبدنة هنا في هذا الحديث المراد بها

134
00:47:30.700 --> 00:47:54.400
من الابل نعم من الابل وان كان الاطلاق يشمل البقر لكن لما كان البقر منصوصا عليها في الحديث خرج  من الاطلاق ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة كأنما قرب بقرة. في الحديث ما يدل على ان الاهداء البدن افضل من اهداء

135
00:47:54.900 --> 00:48:11.550
البقرة حديث دليل على ان اهداء البدنة من من الابل افضل من اهداء البقرة. لانه لا يسلم من جاء في الساعة الاولى ومن جاء في الساعة الثانية ومعادلة البدنة بسبع

136
00:48:11.700 --> 00:48:36.350
والبقرة بسبع يدل على التساوي لكن في هذا الباب البدنة افظل وفي باب الهدي والاظاحي متساوية وفي باب الغنائم ايظا متفاوتة لان البدن عدلت بعشر والبقرة عدلت بسبع في كل باب او لكل باب ما يخصه

137
00:48:36.550 --> 00:48:57.500
لكل باب ما يخصه فكأنما قرب وفي رواية كانما اهدى بقرة من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن كأنما قرب كبشا اقرن ويقال فيه مثل ما قيل ويدل على ان الذكر افضل من الانثى

138
00:48:58.150 --> 00:49:20.200
والاقرن افضل من الاجم نعم ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في رواية كانما اهدى دجاجة الدجاجة تهدى او يتقرب بها اقول هل الدجاجة مما يهدى ويتقرب به

139
00:49:21.300 --> 00:49:47.600
نعم المراد بذلك كأنما تصدق بكذا على كل حال النصوص فوق الجميع النصوص فوق الجميع نعم المقصود ان الدجاج والعصفور على ما جاء في بعض الروايات والبيظ كلهم ليس مما يهدى. لا يقبل في الهدي والاظاحي لكن المراد بالتقريب هنا

140
00:49:48.350 --> 00:50:09.250
التصدق طيب قد يقول قائل انا لما لماذا اذهب الى الجمعة في الساعة الاولى وكأنما قربت بدنة واحدة. لماذا لا اجلس في بيتي وتعلم عشر ايات او عشرين اية او مئة اية وكن كمن حصل على

141
00:50:10.350 --> 00:50:36.450
عن كل اية بدنة. نعم بدلا من هذه في الساعة الاولى يجلس في مصلاه في بيته في مسجده ولا يروح للجامع وله عن كل اية بدنة نعم نعم الاية ببدنة وبناقة والاية بناقة يمكن يحصل على اجور عظيمة اذا جلس في بيته او في مصلاه يمكن يحصل على

142
00:50:36.450 --> 00:50:57.500
الف بدنة نقول فرق بين ان يهدي وبين ان يأخذ الذي يتعلم كانما اخذ كانما حصل له من امور الدنيا بدنه لكن يهدي بدنه يتقرب الى الله جل وعلا افضل من مئات البلوغ من البدنات التي يأخذها

143
00:50:58.100 --> 00:51:12.100
لان بعض الناس قد يشوش عليه في مثل هذا. يقول بدل ما اهدي بدنة واحدة والاية واحدة ببدنة وعشر ايات بعشر بدنات والف اية بالف بدن. ليش انا اترك استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير

144
00:51:12.600 --> 00:51:30.100
نقول لا يا اخي نقول هذه كأنما كأنما حصلت من امور الدنيا على بدنه وهنا في حديث الباب كأنما تقربت الى الله جل وعلا ببدنه لا انت تصور ان البدنة مثلا اقل شيء الفين ريال

145
00:51:30.750 --> 00:51:43.600
قس الالفين ريال بخمس ساعات وتروح يعني نعم ما كأنك اما ان كونك تأخذ هذا مسألة اخرى نعم حتى في المسجد في مصلى يقول انا هذا اريح لي اجلس هنا

146
00:51:43.900 --> 00:52:00.000
اجلس انا اقرأ لي مئة اية واتأخر الى دخول الخطيب واروح الى الخامسة وعلى كل حال في كل خير ولكل خير ان شاء الله تعالى وكلهم على خير لكن المبادرة افضل

147
00:52:00.150 --> 00:52:18.250
بلا شك نعم بعد الزوال نحن ذكرناه ذكرنا قول مالك ساعات لطيفة بعد الزوال ساعات اللطيف بعد الزوال لا مهوب بعد الاذان الثاني اذا دخل الخطيب انتهى ما في ساعات. عند الجميع ما في ساعات

148
00:52:18.550 --> 00:52:41.900
نعم من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة والدجاجة بفتح الدال وكسرها وان كانوا يرجحون ان الاعلى للاعلى والاسفل للاسفل الفتح للذكر والكسر الانثى مثل مايح والماتح وغيرها من الفاظ كثيرة على هذا

149
00:52:42.100 --> 00:53:00.400
ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. في بعض الروايات كانما قرب عصفورا نعم لا يطلق عليه دجاجة بفتح يطلق عليه سعد ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. وجاء عند الحاكم

150
00:53:00.800 --> 00:53:18.850
ان اليوم ان اليوم اثنى عشر ساعة ان اليوم اثنى عشر ساعة وهو موافق لرواية الست من راح في الساعة السادسة لان الزوال الى السادسة وفيه ايضا ما يدل على ان الاصل

151
00:53:19.100 --> 00:53:39.650
في ظبط الوقت من بداية النهار لا من نصفه من بداية النهار لو طلعت الشمس تبدأ الساعة الاولى بهذا الحديث لما تبدأ الساعة الاولى بعد الزوال على خلاف هذا الحديث وخلاف ما هو معمول به

152
00:53:39.700 --> 00:54:00.550
عند العرب الى زمن قريب الى ان امتزجوا بغيرهم ولذا تجد الخلل مثلا حينما تبدأ الساعات من الزوال وقت الصفر الذي هو الزوال ثم تبدأ بعده الواحدة ثم الثانية ثم الثالثة الثانية عشرة

153
00:54:01.600 --> 00:54:22.900
منتصف الليل صح ولا لا الثانية عشر منتصف الليل سنة عشرة اخر ما هي بمنتصف لكنهم يكونون منتصف الليل الواحدة بعدها صباحا في النصف الثاني وين راح صحيح هذاك تقوم في اذاعات العالم كلها تقول هكذا

154
00:54:22.950 --> 00:54:44.250
نعم اذا عائت الدنيا كلها تقول الثانية عشرة منتصف الليل الواحدة صباحا طلع المسألة فيها خلل فالساعات تبعا لهذا الحديث تبدأ من اول النهار وما في شك ان ظبط او اول النهار

155
00:54:45.450 --> 00:55:08.800
بالتوقيت غير العربي بقيت الافرنجي الوافد ظبط اول النهار لا سيما لامور الدنيا ما لاحظوا امور الاخرة واضبط واول الليل بالنسبة للتوقيت الغروبي العربي اضبط نعم ولذلك ما ينبغي ان ينضبط صلاة العشاء

156
00:55:09.750 --> 00:55:26.900
ما تنظبط صلاة العشاء لا صيف ولا شتاء على التوقيت المعمول به الان قبل منظبطة واحدة ونصف يأذن العشاء صيفا وشتاء ولذلك الليل منضبط على التوقيت الغروب والنهار اوله لا سيما اوله منضبط

157
00:55:27.000 --> 00:55:49.500
بالتوقيت اه للزواج المبني على زوال الشمس وعلى كل حال مسألة اصطلاحية مسألة اصطلاحية وكان الموظفون في العهد السابق في كل اسبوع يأتون يقولون ترى الدوام يبدأ الساعة وحدة مع الاسبوع الثاني وحده ربع

158
00:55:49.700 --> 00:56:08.500
ثالث وحده ونصف وحده عشر لابد يغير ليش؟ لان طلوع الشمس المرتب عليه الدوام الدوام بعد طلوع الشمس مثلا ساعة ما هو منضبط ولذلك لامور دنياهم واعمالهم وتجاراتهم منضبطة بالتوقيت

159
00:56:08.950 --> 00:56:28.450
بتوقيتهم لكن اول الليل لا ينضبط الا بتوقيت العرب المستمد من هذا الحديث فاذا خرج الامام يعني خرج المقصود به دخل وخرج على المصلين دخوله الخروج امور نسبية امور نسبية

160
00:56:29.150 --> 00:56:50.350
يعني اقبل وادبر اقبل وادبر حينما يقول مسح رأسه اقبل بيديه وادبر مقتضاه ان يبدأ من مؤخر الرأس الى مقدميه ثم يدبر لكن يقول بدأ بمقدم رأسه فالاقبال والادبار اسبي

161
00:56:50.650 --> 00:57:13.100
وهنا الدخول والخروج نسبي. يعني خرج على على المصلين والاصل انه دخل المسجد. فهذه امور نسبية. حضرت الملائكة تركت الكتابة حضرت الملائكة يستمعون الذكر وعلى هذا من يسجل الداخل بعد هذا

162
00:57:13.400 --> 00:57:24.900
في احد يسجل؟ ما في الا الحفظة واما من يسجلون من اجل هذه الجوائز فقد انتهوا اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه