ولو حبوا المقصود ان الصف الاول جاء فيه من النصوص اكثر ولذا يسأل كثير من الطلاب فلنحافظ على الصف الاول اذا كان الدرس بمؤخرة المسجد او نقرب من من الدرس سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمعة الحديث الاول عن سهل ابن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان جالا تماروا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو؟ فقال سهل من طرفاء الغابة. وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه فكبر وكبر الناس ورأى وهو على المنبر ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر ثم عاد حتى فرغ من اخر صلاته ثم ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس انما صنعتها هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وفي لفظ فصلى وهو عليها. ثم كبر عليها ثم وهو عليها ثم نزل القهقرة. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الجمعة باب متفرع عن كتاب الصلاة فالجمعة صلاة تشملها النصوص العامة التي جاءت في الصلاة ولها ما يخصها من التشديد فيما جاء في التشديد بشأنها والاهتمام بها الجمعة بظم الجيم والميم الجمهور على ظمها جمعة جاء تسكينها وهي قراءة الاعمش يعني قراءة العامة بضم الميم جمعة قرأ الاعمش بتسكينه جمعة ونطقت من قبل العرب ام فتح الميم جمعة كهمزة ولمزة هزأه كما انها ذكرت بكسرها جمع لكن الاكثر على الظم ظم الميم والتسكين سائر وكان العرب يسمون هذا اليوم يوم العروبة وهذا اليوم يوم عظيم وشأنه اختلف في المفاضلة بينه وبين يوم عرفة ولا شك انه بالنسبة للاسبوع اعظم ايام الاسبوع وهو يوم هذه الامة الذي ادخره الله لها واضل عنه الامم السابقة طار اليهود السبت واختار النصارى الاحد ولذا جاء في الحديث بالصحيفة المشهورة صحيفة همام وهي مخرجة في الصحيحين وغيرهما نحن الاخرون السابقون يوم القيامة نحن الاخرون يعني بالنسبة للزمان والسابقون يوم القيامة اليهود غدا والنصارى بعد غد ان الجمعة ثم السبت ثم الاحد وعلى هذا يكون الاول في ايام الاسبوع المعتمد عند الناس السبت السبت هو الاول السبت هو الاول ومن باب الاخذ الاولية من من التسمية كأن العرب لما نطقوا بالاحد الاثنين الثلاثاء الاربعاء الخميس السبت انها على هذا الترتيب ان الاحد هو الاول نعم كيف طيب الاحد هو الاول يكون لو حتى من باب من التسمية من التسمية الاحد هو الاول والاثنين هو الثاني والثلاثاء هو الثالث واضح مطابقة الاسماء للارقام لكن مقتضى نحن الاخرون السابقون يدل على ان السبت الجمعة قبل السبت لانه اخر ايام الاسبوع وعلى كل حال هذا اليوم وشأنه عظيم والصلاة المفروضة فيه صلاة الجمعة شأنها ايضا عظيم وجاء في شأنها والتشديد في المحافظة في تفريط فيها من النصوص ما جاء من ترك ثلاث جمع متواليات طبع الله على قلبه واهل العلم يقررون ان ترك الجمعة والتساهل في امرها يقولون من باب تيسير العسرى من باب تيسير العسرى معنى هذا الكلام هاه لا ما هو بعسير ويسير لكن نعم واما من بخل كذب بالحسنى فسنيسره للعسرى صار له النار نسأل الله السلامة والعافية وجاء في التشديد فيها ما جاء نصوص كثيرة فيها لا شك ان هذا اللي ينام ويترك الجمعة ميسر للعسرة للنار نصوص الوعي صد الوعيد الشديد اللي جاءت فيه نعم يختم على قلبه يختم على قلبه وعلى الخلاف بين اهل العلم في ترك الصلاة وهي واحدة منها لكن شأنها عظيم شأنها عظيم وهي صلاة مستقلة كالصبح صلاة مستقلة كالصبح لا تجمع ولا يجمع اليها عن سهل بن سعد والمراد بالباب الصلاة صلاة الجمعة باب صلاة الجمعة الحديث الاول عن ساهر بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه ان رجالا تماروا يعني تجادلوا وتنازعوا واختلفوا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من اي عود هو من اي عود هو؟ هل هو من خشب الاثل او النخل او من اي شجر هو من اي عود هو فقال سهل من طرفاء الغابة من طرفاء الغابة يعني من شجر الطرفاء الموجودة في الغابة وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه اللي قام على المنبر كان النبي عليه الصلاة والسلام يستند الى جذع قبل اتخاذ المنبر نستند الى جذع يقف مستندا اليه. ولما اتخذ المنبر وهجر الجذع حن الجذع الى النبي عليه الصلاة والسلام حن اليه عليه الصلاة والسلام فاتخذ المنبر من اجل ان يصعد عليه من ثلاث درجات ليرى ويرى لان الرؤية لها اثر بالرائي رائي القول القائل وراء العامل يعني حينما صلى لهم النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر رأوه لان الامام اذا كان على الارض قد يخفى امره على الصف الثاني والثالث والرابع ومن بعده قد يراه الصف الاول لا سيما القريب منه لكن اذا كان على المنبر رأوه جميعا القائل ايظا له اثر رؤية القائل لها اثر في نفس المستمع ولذا تجدون من يقرب من الامام تكون فائدته اكثر وكذلك من يقرب من المعلم في الدرس لا شك ان فائدته اعظم ولذا جاء الحث على القرب من الامام والتبكير الى الجمعة وجاء في خبر ان الاقرب الى الامام هو الاقرب الى الله جل وعلا يوم المزيد قرب بقرب والمباعد مثله بعد ببعد حكمة الديان لكن الحديث فيه كلام والحث على التهجير سيأتي ان شاء الله تعالى في حديث في الباب لا شك في امره نعم يعني هل المطلوب المسارعة الى الصف الاول والمحافظة عليه وعلى يمين الصف ولو كان يساره اقرب او على الصف الاول مع كون الوسط الثاني اقرب نعم النصوص الاكثر في المحافظة على الصف الاول لو يعلمون ما في ايش نعم وايضا لا لا لو يعلمون ما في الندى ما في الندى والصف الاول لانه قرب من الدرس وجلسوا الى نهايته فاتهم الصف الاول واذا جلسوا في الصف الاول لا سيما وان الاسباب التي تبلغ الحاضر قد تكون لمن بعد عن الدرس اوضح ممن قرب منه يمكن ولا يلزم انه ان يكون كثيرا المقصود ان مثل هذه الحركة ومثل حمله امامة بن زينب قل جاءت من القدوة والاسوة فلا ينكر على من فعل مثل هذا اذا لان السماعات واللواقط تكون في اخر على الحيطان نعم القرب بلا شك فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه هذا يدل على مزاحمة الشيوخ والحرص على هذا لئلا يفوت شيء من العلم لان بعض الامور قد لا يتبينها السمع مع غيبة الشخص لكن اذا اجتمع السمع مع ضعفه مع ملاحظة كيفية اداء الكلمة من من الشيخ يتوافر هذا على هذا وتثبت على كل حال القرب على هو افضل من من البعد نعم على كل حال الذي جاء في الصف الاول اكثر الذي جاء في الصف الاول اكثر عن كل خير عن كل خير عن كل خير. على كل حال التبكير مطلوب والتأخر على حسبه ان كان تأخر عن مستحب وهو مكروه تأخر عن واجب فهو محرم تأخر عن مخرج امره اعظم يقدم وخاصة العمال على كل حال يعرفون يدبرون امورهم لو انها بضاعة تبي تفوت عرفوا يصرفون انفسهم واليوم عمال يشتغلون عند باب المسجد بالات ازعجت الناس ونقول لهم صلي يقول ما قام يقولون ما قال الله المستعان وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام عليه يعني مصليا فكبر عليه الصلاة والسلام يعني للاحرام وكبر الناس وراءه انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا كبر الناس وراءه وهو على المنبر والمنبر ثلاث درجات ثم ركع وهو على المنبر فنزل القهقر ثم ركع فنزل مقتضى العطف بالفاء انه نزل راكعا بلفظ ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة لا يلزمونه ان يكون نزوله حال الركوع وانما بعد الرفع منه لان ثم تقتضي العطف مع التراخي ثم نزل ثم ركع فنزل القهقرة حتى سجد في اصل المنبر يعني عند عند اصله الذي هو اساسه ثم عاد حتى يعني عاد الى المنبر صعد عليه حتى فرغ من اخر صلاته على الطريقة التي ادى عليها الركعة الاولى ثم اقبل على الناس فقال يا ايها الناس يعني من من رأى ويسمع انما صنعت هذا صنعته وفعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي لانه القدوة وهو الاسوة وجاء عنه عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني اصلي فاراهم النبي عليه الصلاة والسلام كيفية الصلاة ليتم الامتثال وليتعلموا صلاتي وفي لفظ صلى عليها ثم كبر ثم ركع وهو عليها ثم نزل القهقرة. صلى ثم كبر كيف صلى ثم كبر نعم صلى يعني اراد اراد الصلاة صلى اين ارادت الصلاة ثم كبر عليها ثم ركعوا عليه ثم الى اخر الحديث المقصود ان صلاة الجمعة الان الصلاة التي صلاها صلاة جمعة ولا لا نعم هذه صلاة جمعة ولا صلاة فرض عادي ولا نفل ولا وش تصير هل هي صلاة الجمعة؟ لانها ادخلت في باب الجمعة ها لا هي ادخل الحديث من اجل المنبر اي نعم الحديث من اجل المنبر نعم كيف اللي يظهر نام وصلاة يعني عادية وصلاة فرض من الفروض او للتعليم وجاء في اكثر من حديث صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المقصود ان هذه الحديث انما اورد من اجل المنبر وان الجمعة تكون خطبتها على المنبر راح سجد عالنار على الارض في اصل في اصل المنبر فيه النزول اثناء الصلاة وهو حركة واذا قلنا ان المنبر ثلاث درجات لزم عليه ان ان ان نتحرك لها ثلاث خلها ثلاث وهم يمنعون ثلاث حركات متوالية في ركن واحد ويبطلون الصلاة بهذا بركن واحد ايه الجواب ولا غير حاجة ممنوع ركعاء ثلاث متوالي تعتبر كثيرة في ركن واحد. نعم كيف لا مثل هذه الله ما يدرى هل هي نفل ولا فرض عاد الا على الاحتمالات من صلاة على الاحتياط كيف يجاب عنهم يعني هل فيه ما يدل على انه صلى على الدرجة الثالثة منهم من يقول لا يلزم ان يكون صلى على الدرجة الثالثة فاذا صلى على الدرجة الاولى او الثانية صار صلى على المنبر اللفظ يحتمل الامر الثاني انه احتمال انه نزل درجة وهو راكع فلما رفع منه الركوع نزل البقية نعم ثلاث يعني بحركة واحدة ينزل درجتين حمل امامة بنت زينب حملها واذا قام مرة واحدة هذي لمرة واحدة تقدم معروف ايه ما يلزم خطوتين توصله قدوتين ترجعه تقدموا اه عامة اهل العلم على هذا لانهم يتفقون على هذا وان الثلاث كثيرة تمام هم تأخروا لكن يمكن الصف الاخير وصل لمكان المسجد فتح الباب وتقدمه من اجل السترة. المقصود ان المسائل حركات مثل هذه ايوة لا لا في الفريظة صلاة الظهر صلاة الظهر بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي جاء وهو حامل امامة متى ينتظرونه ينظرون الى صلاة فرض جاء بعض الطرق انها الظهر يقولون هذا يعني مثل القراءة في المصحف يحتاج الى حمل ويحتاج الى وظع ويحتاج يعني من باب اولى سم. عن عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغفر يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل من جاء منكم الجمعة مفهومه الذي لا يجيء الى الجمعة لا يلزمه الغسل لان المسألة شرطية من جاء منكم الجمعة فليغتسل مفهوم الشرط ان الذي لا يريد الاتيان الى الجمعة لا يغتسل كالنساء مثلا ومن لديه عذر يبيح له ترك الجمعة فانه لا يغتسل فالغسل اذا لحضور صلاة الجمعة لحظور صلاة الجمعة من جاء منكم ممن يتأتى اليه خطاب الامر بالجمعة من جاء منكم الجمعة والمراد الصلاة فليغتسل فليغتسل اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب وجاء في الحديث المخرج في مسلم غسل غسل الجمعة وفي رواية غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم غسلوا يوم الجمعة واجب على كل محتلم فعندنا اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب وغسل الجمعة واجب عجيب اجل لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار ما في الا الحائض اللي تصلي مكتمرا واذا طهرت تجدع الخمار صح ها؟ هذا مش مفهوم يا شيخ ايه انت ما شاء الله عليك وارث الشوك يعني انت اذا نقول الحائض عليها ان تختمر والله صلاتها الا بخمار والطاهرة ما تختمر صح لا محتلم يعني مكلف يعني بلغ الحلم كما ان الحائض من بلغت الحلم بالحيض لانه غالب ما تبلغ به النساء والاحتلام غالب ما يبلغ به الرجال طيب من جاء منكم الجمعة فليغتسل اللام لام الامر وعامة اهل العلم على ان غسل الجمعة سنة وليس بواجب نعم فبها نعم ومن اغتسل فالغسل افضل هذا صارف لهذا الحديث صارف لهذا الحديث لان الامر مشترك بين الوجوب والاستحباب فيوجد من يصل لكن اللفظ كيف يصرف؟ واجب كيف نصرف كلمة واجب كيف نصرف كلمة واجب؟ يعني اذا ان نصرف الامر افعل او فليفعل نعم لان هذا مشترك بين اهل العلم بين الوجوب والندب فاذا صرف عن اصله الذي هو الوجوب احتمل الندب هذا ما في اشكال لكن كلمة واجب كيف نستطيع صرفها يا الاخوان خلونا خطوة خطوة وبكلام يمشي ما نريد دعونا من من كلمة واجب متأكد لا ما ينفع. عندنا الذي يمكن صرفه الامر وما يأتي بلام الامر يمكن صرفه لكن لفظ واحد يعني لو تقول جاء زيد تستطيع ان تصرفه الى ذهب زيد ما يمكن نعم ما يمكن تصرفه الا ذهب زيد لان هذا لفظ نص في المسألة انا اقول صيغة الامر ولام الامر تحتمل الامرين فاذا تعذر الاصل فيها لوجود ما يعارضه استطعنا ان نصرف. لكن اللفظ الواحد كيف نصرفه؟ ودلالته واحدة لكن خلونا المسألة مسألة انا اريد ان اقرر شيء لانهم يقولون واجب على كل محتال مصروف بقوله مصروف كيف مصروف اللفظ اللفظ المحدد لا يحتمل صرف نعم اللفظ المحدد لا يحتمل صرف ولكن نبحث في معناه اذا اردنا واجب اصطلاحي لا نستطيع ان نصرفه ما نستطيع ان نصرف الواجب الاصطلاحي الى غيره واضح ولا مو بواضح اذا اذا اردنا ان نطبق الواجب الاصطلاحي ما استطعنا ان نصرف لكن ايش معنى الواجب في اللغة هل يتطابق الاصطلاح الحقيقة العرفية عند اهل العلم مع الحقيقة اللغوية نعم متأكد في لغة العرب اذا قيل حقك علي واجب انا متعينة متأكد لا يعني اني اثم اذا لم اده اليك نعم والوجوب من السقوط نعم؟ وجبت جنوبها يعني سقطت. فلا تلازم بين الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية. او مع الحقيقة الاصطلاحية لا تلازم اذا من يقول ان اللفظ صريح في المراد وان الذي لا يغتسل اثم لانه واجب والنبي عليه الصلاة والسلام اكمل الخلق وانصح الخلق واعرف الخلق بمراد ربه وبلغة قومه وقد ادى وبلغ باللفظ الصحيح فما جوابنا عن هذا؟ نقول ان الحقائق اللغوية قد تختلف مع الحقائق الاصطلاحية مع الحقائق العرفية تختلف ظربنا مثال كانها جمالة صفر يعني لو اقسم شخص انه منذ ان ولد الى ان بلغ مئة سنة ما رأى جمل اصغر نقول انت محاد لله ورسوله انت معاند للقرآن نعم يعني الجمل اصفر اللون الاصفر المتعارف عليه بين الناس. هل رأى احد منكم جمل اصفر نعم هذا هذا ها احد رأى جمل مثل هذا نعم ما رأى احد ما في احد رأى جمل مثل هذا فاذا اختلفت الحقيقة العرفية او اللغوية عن الشرعية ما يصير فيهم حادة نعم ينبغي ان تكون الاصطلاحات ينبغي ان تكون الاصطلاحات ولو قلنا يجب ان تكون الاصطلاحات اثمنا اهل العلم قاطبة ان تكون الاصطلاحات مطابقة للحقائق الشرعية ولذلك لما يقول الصحابي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر ركعتين يقال حنفي للاستثمار يكون معاه دين ومحادين نقول هذا اصطلاح عندهم نعم ينبغي ان يكون الاصطلاح موافق لما جاء في النصوص. لكن عامة اهل العلم على كل في استعماله حصل منهم مخالفة فكلمة واجب مدلولها اللغوي غير مدلولها الاصطلاحي. وعلى هذا لا نقول ان من قال وحامة اهل العلم على هذا من قال بان غسل الجمعة ليس بواجب مخالف محاد ليس عنده جواب الا عنده جواب ليش ما عنده جواب قل فما عذرك اذا وقفت بين يدي ربك وقال لك بلغك نبيي عني ان غسل الجمعة واجب. يكون امواج متأكد ومتعين لكن هل معنى هذا انه هو الذي يطبق عليه تعريف الفقهاء للواجب او الاصوليين ما يلزم لكن فهم احد من الصحابة انه اثم عثمان هات عمر قصته مع عثمان دخل ما ما اغتصب وش قال له؟ قال لك انت اثم؟ ما قال له شيء. حضور الصحابة كلهم عثمان دخل متأخر وعمر يخطب فلامه عمر على التأخر قال ما ما فعلت الا ان توظأت وحضرت قال والوضوء ايظا يعني مثل عثمان اذا اخل بمثل هذه الفظيلة ولولا تكون واجبة يلام لكن هل قال له انت اثم وبمحظر الصحابة كلهم دعونا ممن صحيح انهم لا يقولون باشتراطه مثل مثل الوظو يعني يأثم بتركه عندهم عند من يقول فيه ولعرف هذا القول الا عند الظاهرية والامام مالك يقول بالنسبة لمن تتغير رائحته واصحاب المهنة وغيرهم ولعامة اهل العلم على انهم مستحقون. من جاء منكم الجمعة والمقصود صلاة الجمعة فليغتسل فالغسل للصلاة الغسل للصلاة. الظاهرية الذين اوجبوا الغسل جعلوه لليوم وعلى هذا لو اغتسل عصر الجمعة كفاه لو بتسأل العصر يكفيه لانه اليوم جاء في بعض الروايات غسل يوم الجمعة فاظيف الى اليوم فاذا اغتسل العصر او اخر العصر او الظهر بعد صلاة الجمعة ما عليه ادى الواجب والاصل ان الاغتسال تهيئ لهذا الاجتماع ولهذا العيد وايضا اذا اجتمع الناس على غير اغتسال وغير نظافة لا بد ان تنبعث منهم روائح لا سيما في البلاد الحارة انا اتصور ان الزمان السابق مثل زمن اللي فيه المكيفات وفيه الامور المريحة لا لا هناك في امور مريحة وهنا فيه امور مريحة اه فيها صح ولا لا شلون مريحة اه الان يعني اريح طاحوا قبل هذي من الراحة وتلك من الرائحة ما شاء الله عليك الغسل لصلاة الجمعة لو اغتسل لصلاة الفجر وخرج الى الجامع وجلس من صلاة الفجر الى ان صلى الجمعة يكفي ولا ما يكفي تصل صلاة الفجر بعد طلوع الفجر اما قبل طلوع الفجر ما احد يقوم به لكن بعد طلوع الفجر مصلى الفجر الصبح في الجامع وبقي الى ان صلى الجمعة اغتسل قبل صلاة الفجر وقال هذا يكفي وهذا يفعل احيانا لصلاة العيد اذا صليت مثلا في مسجد الفاصل يسير لكن الجمعة الرواح اليها كما سيأتي انما يبدأ من ارتفاع الشمس من ارتفاع الشمس طيب اغتسل لصلاة الجمعة وراح لصلاة الجمعة ثم اتكأ على شيء ونام انتقض وضوءه يعيد الغسل ولا ما يعيد وراه ما هو بشرط لكن يأثم ولا ما يأثم؟ ادى الجمعة بغسل ولا لا غسل منتقظ الوضوء انتقض اذا خطب على صوته واحمر وجهه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومسائكم يرتفع صوته ويحمر وجهه وعيناه كانه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ولا شك ان هذا ابلغ في التأثير ويعيد الوضوء لا ما احد يلزمه ما احد من اهل العلم يلزمه او يستحب له ان يعيد الغسل نعم وعن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصلي ركعتين. يقول رحمه الله تعالى في الحديث الثالث وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس والنبي عليه الصلاة والسلام رآه لما دخل من باب المسجد وجلس فقال صليت يا فلان صليت يا فلان من باب العرظ لا يحرجه امام الناس ويأمره بالامر المباشر وهذا اسلوب من اساليب التوجيه فاذا لاحظت على شخص شيء واتيت به على سبيل الاستفهام لا شك انه ادعى لقبوله ترى المخالفة الظاهرة ترى المخالفة الظاهرة لكن اذا اتيت بها على سبيل الاستفهام كان ادعى للقبول حتى مع الكبار يعني لو سمعت مثلا عمل من شخص او قول او فتوى تأتي فتسأله عن حكم المسألة ما حكم كذا او سمعنا ان احدا يقول بكذا فما رأيكم بكذا؟ يعني من القول اما ان تواجهه بالانتقاد الثقيل على النفس صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين. تحية المسجد تحية المسجد من دخل المسجد والامام يخطب يصلي ركعتين يتجوز فيهما عند الحنابلة والشافعية منع من ذلك المالكية والحنفية قالوا لكي يشتغل بالسماع باستماع الخطبة فاذا نهي عن ما هو اقل من ذلك تحريك الحصى بثانية واحدة مس الحصى فقد لغى اذا قلت لصاحبك انصت كلمة ثانية لغوت ولا جمعة له فكيف يأتي بركعتين اجان الى وقت وهل يقبل على صلاته او يقبل على الانصات في الخطبة نقول ما دام جاء النص والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب قال قم فاركع ركعتين فدل على ان هذا مخصوص وان تحية المسجد لا تسقط باستماع الخطبة ولا يعفى عنها وان كان عامة اهل العلم على ان تحية المسجد سنة ليست بواجبة وفي رواية فصلي ركعتين هناك اجابات عن عن الامر بهاتين الركعتين ان النبي عليه الصلاة والسلام امره ليصلي ركعتين ليراه الناس ليراه الناس لانه محتاج فاذا رآه الناس وبان من بينهم والناس يستمعون وطنوا له وتصدقوا عليه نعم هذا جواب المالكية عن الحديث والا فتحية المسجد انها الخطبة ليست سنة عندهم مثل مس الحصى ومثل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا قلت اسكت على كل حال هذا الحديث مخصص لما جاء من الاستماع وان هذه اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وفي الحديث ما يدل على ان تحية المسجد لا تسقط بالجلوس ومن اهل العلم من يقول سنة فات محلها لكن هذه تقال بالنسبة لمن عرف الحكم وترك اما الجاهل الذي لا يعرف الحكم يعرف فيكون حينئذ عمله بالنص بعد بلوغه نعم لشيء اجلس ما يلزم ان يكون لان عدم النقل ليس بنقل الادم السنة تثبت بمثل هذا الحديث وما عداه محتمل قررنا قررنا ما يلام قررنا مرارا ان الوقتين الموسعين لا مانع من الصلاة فيه والاوقات الثلاثة المضيقة لا يصلى فيها شيء من النوافل ولو كانت ذات سبب. يأتي ويجلس اذا كان قرب طلوع الشمس لا لا يصلي. مثل هذا في ساعة يعني لو جلس عملا باحاديث النهي ما يلام ولو صلى ما يلامش نعم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بين انهما بجلوس. الحديث الرابع يقول رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. هذا لفظ الحديث في الصحيحين ولا المعنى كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما علقوا عليه محققين ولا تشوفون نعم. المقصود انها رواية في المعنى ولا مانع منها فيشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتين يفصل بينهما بالجلوس والاصل ان تكون من قيام هو فعله عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده وهذان الخطبتان شرط لصحة الجمعة وتشتملان على ما يسمى خطبة. ويتقدمها الحمد والثناء على الله عز وجل والصلاة على النبي عليه الصلاة والشهادة الى اخر ما يطلب فيما يسمى خطبة وجاء في وصف النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخطب انه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح بالنسبة للسامع وجاء ايضا انه يقول في خطبته اما بعد فان خير الكلام كلام الله فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله الى اخره وان ايش ان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار من بعض الروايات المقصود انه نقل من خطبه عليه الصلاة والسلام شيء منها والمقصود ما يسمى خطبة تشتمل على الحمد والشهادة والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والموعظة والامر بتقوى الله الى غير ذلك ايراد الشعر في الخطبة يبطلها عند بعض اهل العلم ومنهم من يرى انها لا تبطل الا اذا غلب الا اذا غلب الشعر صار اكثر من النثر وينبغي تنزيهها من الشعر في الجملة. نعم على كل حال في الجملة المطلوب ما يؤثر في السامع ما يؤثر في السامع نعم خطبتين خطبتين شرط عند اهل العلم نعم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والامام اخطب فقد لغوت. نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الخامس وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك الصحبة تكون لادنى مناسبة لادنى مناسبة والمراد بالصاحب هنا المجاور او القريب والنبي عليه الصلاة والسلام قال لامهات المؤمنين لانتن صواحب يوسف لوجه الشبه بينهن الصحبة تكون لادنى مناسبة وملابسة ولذا قال اذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة حال خطبة الامام حال خطبة الامام فقد لغوت لان المطلوب الاستماع المطلوب الاستماع فالاستماع للخطيب واجب كل ما يؤثر على هذا الواجب لا يجوز لانه يحول دون تحقيق الواجب ولا يتم الواجب الا بتركه فهو واجب. وجاء سد الباب فيما هو ادنى من ذلك بمجرد الحركة بمس حصى او شبه يلغو ومن لغى فلا جمعة له والمقصود من هذا الثواب المرتب على الجمعة يفوته والا فالصلاة الصحيحة مسقطة للطلب طيب من لا يتصف بالسمع ولا بالاستماع او لا يفهم يطالب بالانصات ولا ما يطالب الاصم مثلا او الاعجمي الذي لا يفهم الكلام عموم الحديث يشمل الجميع عموم الحديث يشمل الجميع والذي لا لا يفهم او لا يسمع اذا كانت العلة منتفية بالنسبة له اثره يتعدى الى غيره نعم يشغل من حوله نعم بلا شك لا شك انه يشغل من حوله فالعموم هو هو الصواب نعم ولابد من ان تكون الخطبة بالعربية لا بد ان تكون الخطبة بالعربية. اجاز بعض اهل العلم كالحنفية ترجمتها لكن تكون بالعربية ولو ترجمت بعد الصلاة لغير العرب بالاعجمية فحسن نعم نعم ما يسمع بعيد والذي حوله بعد ايضا ما يسمعون لا يشوش على على نفسه ولا على غيره افترض انهم في الدور الثاني او في اسفل نعم جا مهندس وقال يشبكه قام يشبك مثل هذا مثل هذا يتعامل مع الامام فالامام له ان يكلم وله ان يتكلم ما في اشكال اذا تعامل مع الامام انحل الاشكال اذا كلفه الامام ما في اشكال نعم والله العموم يشمله لكن العمومي يشمله لو ترجمت فيما بعد او المقصود ان المسألة خلافية والجمهور على انها لا تترجم لا بد ان تؤدى بالعربية معروف انا كلام اجاوب على هذا بعد الصلاة يعني ما في ما في ما ابد ابد يقال لهم انه ترجم ركوبين ما بعد ويعرفون من عادة اذا جاء بما يسقط الطلب بالعربية ثم اضاف اليه بغيرها ما في ما يمنع ايضا لكن يأتي بخطبة تامة باركانها بما يسقط الطلب باللغة العربية ثم يأتي بغيرها من اللغات نعم يفتح عليه لان مخاطبة الامام ما فيها باس نعم وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة ثم راح في الساعة الاولى ان ما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب وكبشا اقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة. ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام وحظرت الملائكة يستمعون الذكر نعم يقول المؤلف رحمة الله عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة اغتسل فالثواب المرتب في هذا الحديث وفي غيره من الاحاديث مثل من غسل او اغتسل بكر وابتكر لابد من توافر ما اشترط لانه قد يتعدد فعل الشرط ليكون الجواب واحدا عن المجموع من غسل من اغتسل يوم الجمعة والغسل على ما تقدم في قول عامة اهل العلم مستحب استحبابا متأكدا يوم الجمعة واليوم يبدأ الاصل من طلوع الفجر عند المتشرعة من طلوع الفجر وعند الفلكيين من طلوع الشمس وهنا من ارتفاع الشمس لان ما قبله مستغرق بعبادة صلاة الصبح والانتظار بعدها الى ارتفاع الشمس هذا مستغرق بعبادة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يفعل اذا الصلاة التي تليها يكون الرواح اليها بعد هذا الوقت بعد ارتفاع الشمس ثم راح الرواح الاصل فيه انه يقابل الغدو والغدو في اول النهار والرواح في اخر النهار الغدو في اول النهار في الصباح والرواح في المساء وهل المطلوب هنا الروائح في المساء نعم المقصود مجرد الذهاب مجرد الذهاب فاذا اطلق الرواح من غير اقتران بالغدو فيشمل الوقتين اول النهار واخر النهار ويراد به ما يرادف الذهاب اما اذا جاء مقرونا بالغدو فيحمل الغدو على معناه الخاص والرواح على معناه الخاص ثم راح في الساعة الاولى التي تبدأ من ارتفاع الشمس الى ما ينقسم عليه الوقت من هذا الى دخول الامام فاذا كانت الشمس ترتفع الان بالخامسة والثلث والامام يدخل في الثانية عشرة الا عشر اقسم هذا على خمسة وقد تكون موافقة للساعة الفلكية التي ستين دقيقة وقد تكون اقل وقد تكون اكثر قد تكون قد تكون اقل وقد تكون اكثر لان المراد بالساعة مقدار من الزمان وبدؤها يكون من اول النهار من ارتفاع الشمس ومن اهل العلم كالامام مالك من يرى ان هذه الساعات ساعات لطيفة تبدأ بعد الزوال تبدأ بعد الزوال عملا بالرواح عملا بالرواح. وهذا القول لا شك انه يناسب كثير من الناس. كثير من طلاب العلم في هذه الاوقات من ساعات لطيفة بعد الزوال نعم وين ياتي هاتي هذا يأتي هذا راح في الساعة الاولى اذا افترضنا ان الساعة الاولى بدأت من خمس وثلث الى ست ونصف مثلا نعم الى ست ونص ساعة وربع او ساعة او عشر الذي يأتي خمس ثلث مثل الذي يأتي في ست ونصف الا خمس كلهم في الساعة الاولى كلاهما في الساعة الاولى فكأنما قرب بدنه نعم كلاهما كأنما قرب بدنه لكن البدنة تختلف الذي يأتي في اولها بدنها نفيسة والذي يأتي في اثنائها بدنة متوسطة. والذي يأتي في اخرها بدنة اقل. نعم كأنما قرب وفي رواية كانما اهدى بدنه والبدنة هنا في هذا الحديث المراد بها من الابل نعم من الابل وان كان الاطلاق يشمل البقر لكن لما كان البقر منصوصا عليها في الحديث خرج من الاطلاق ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة كأنما قرب بقرة. في الحديث ما يدل على ان الاهداء البدن افضل من اهداء البقرة حديث دليل على ان اهداء البدنة من من الابل افضل من اهداء البقرة. لانه لا يسلم من جاء في الساعة الاولى ومن جاء في الساعة الثانية ومعادلة البدنة بسبع والبقرة بسبع يدل على التساوي لكن في هذا الباب البدنة افظل وفي باب الهدي والاظاحي متساوية وفي باب الغنائم ايظا متفاوتة لان البدن عدلت بعشر والبقرة عدلت بسبع في كل باب او لكل باب ما يخصه لكل باب ما يخصه فكأنما قرب وفي رواية كانما اهدى بقرة من راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقرن كأنما قرب كبشا اقرن ويقال فيه مثل ما قيل ويدل على ان الذكر افضل من الانثى والاقرن افضل من الاجم نعم ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة في رواية كانما اهدى دجاجة الدجاجة تهدى او يتقرب بها اقول هل الدجاجة مما يهدى ويتقرب به نعم المراد بذلك كأنما تصدق بكذا على كل حال النصوص فوق الجميع النصوص فوق الجميع نعم المقصود ان الدجاج والعصفور على ما جاء في بعض الروايات والبيظ كلهم ليس مما يهدى. لا يقبل في الهدي والاظاحي لكن المراد بالتقريب هنا التصدق طيب قد يقول قائل انا لما لماذا اذهب الى الجمعة في الساعة الاولى وكأنما قربت بدنة واحدة. لماذا لا اجلس في بيتي وتعلم عشر ايات او عشرين اية او مئة اية وكن كمن حصل على عن كل اية بدنة. نعم بدلا من هذه في الساعة الاولى يجلس في مصلاه في بيته في مسجده ولا يروح للجامع وله عن كل اية بدنة نعم نعم الاية ببدنة وبناقة والاية بناقة يمكن يحصل على اجور عظيمة اذا جلس في بيته او في مصلاه يمكن يحصل على الف بدنة نقول فرق بين ان يهدي وبين ان يأخذ الذي يتعلم كانما اخذ كانما حصل له من امور الدنيا بدنه لكن يهدي بدنه يتقرب الى الله جل وعلا افضل من مئات البلوغ من البدنات التي يأخذها لان بعض الناس قد يشوش عليه في مثل هذا. يقول بدل ما اهدي بدنة واحدة والاية واحدة ببدنة وعشر ايات بعشر بدنات والف اية بالف بدن. ليش انا اترك استبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير نقول لا يا اخي نقول هذه كأنما كأنما حصلت من امور الدنيا على بدنه وهنا في حديث الباب كأنما تقربت الى الله جل وعلا ببدنه لا انت تصور ان البدنة مثلا اقل شيء الفين ريال قس الالفين ريال بخمس ساعات وتروح يعني نعم ما كأنك اما ان كونك تأخذ هذا مسألة اخرى نعم حتى في المسجد في مصلى يقول انا هذا اريح لي اجلس هنا اجلس انا اقرأ لي مئة اية واتأخر الى دخول الخطيب واروح الى الخامسة وعلى كل حال في كل خير ولكل خير ان شاء الله تعالى وكلهم على خير لكن المبادرة افضل بلا شك نعم بعد الزوال نحن ذكرناه ذكرنا قول مالك ساعات لطيفة بعد الزوال ساعات اللطيف بعد الزوال لا مهوب بعد الاذان الثاني اذا دخل الخطيب انتهى ما في ساعات. عند الجميع ما في ساعات نعم من راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة والدجاجة بفتح الدال وكسرها وان كانوا يرجحون ان الاعلى للاعلى والاسفل للاسفل الفتح للذكر والكسر الانثى مثل مايح والماتح وغيرها من الفاظ كثيرة على هذا ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. في بعض الروايات كانما قرب عصفورا نعم لا يطلق عليه دجاجة بفتح يطلق عليه سعد ومن راح في الساعة السادسة فكأنما قرب بيضة. وجاء عند الحاكم ان اليوم ان اليوم اثنى عشر ساعة ان اليوم اثنى عشر ساعة وهو موافق لرواية الست من راح في الساعة السادسة لان الزوال الى السادسة وفيه ايضا ما يدل على ان الاصل في ظبط الوقت من بداية النهار لا من نصفه من بداية النهار لو طلعت الشمس تبدأ الساعة الاولى بهذا الحديث لما تبدأ الساعة الاولى بعد الزوال على خلاف هذا الحديث وخلاف ما هو معمول به عند العرب الى زمن قريب الى ان امتزجوا بغيرهم ولذا تجد الخلل مثلا حينما تبدأ الساعات من الزوال وقت الصفر الذي هو الزوال ثم تبدأ بعده الواحدة ثم الثانية ثم الثالثة الثانية عشرة منتصف الليل صح ولا لا الثانية عشر منتصف الليل سنة عشرة اخر ما هي بمنتصف لكنهم يكونون منتصف الليل الواحدة بعدها صباحا في النصف الثاني وين راح صحيح هذاك تقوم في اذاعات العالم كلها تقول هكذا نعم اذا عائت الدنيا كلها تقول الثانية عشرة منتصف الليل الواحدة صباحا طلع المسألة فيها خلل فالساعات تبعا لهذا الحديث تبدأ من اول النهار وما في شك ان ظبط او اول النهار بالتوقيت غير العربي بقيت الافرنجي الوافد ظبط اول النهار لا سيما لامور الدنيا ما لاحظوا امور الاخرة واضبط واول الليل بالنسبة للتوقيت الغروبي العربي اضبط نعم ولذلك ما ينبغي ان ينضبط صلاة العشاء ما تنظبط صلاة العشاء لا صيف ولا شتاء على التوقيت المعمول به الان قبل منظبطة واحدة ونصف يأذن العشاء صيفا وشتاء ولذلك الليل منضبط على التوقيت الغروب والنهار اوله لا سيما اوله منضبط بالتوقيت اه للزواج المبني على زوال الشمس وعلى كل حال مسألة اصطلاحية مسألة اصطلاحية وكان الموظفون في العهد السابق في كل اسبوع يأتون يقولون ترى الدوام يبدأ الساعة وحدة مع الاسبوع الثاني وحده ربع ثالث وحده ونصف وحده عشر لابد يغير ليش؟ لان طلوع الشمس المرتب عليه الدوام الدوام بعد طلوع الشمس مثلا ساعة ما هو منضبط ولذلك لامور دنياهم واعمالهم وتجاراتهم منضبطة بالتوقيت بتوقيتهم لكن اول الليل لا ينضبط الا بتوقيت العرب المستمد من هذا الحديث فاذا خرج الامام يعني خرج المقصود به دخل وخرج على المصلين دخوله الخروج امور نسبية امور نسبية يعني اقبل وادبر اقبل وادبر حينما يقول مسح رأسه اقبل بيديه وادبر مقتضاه ان يبدأ من مؤخر الرأس الى مقدميه ثم يدبر لكن يقول بدأ بمقدم رأسه فالاقبال والادبار اسبي وهنا الدخول والخروج نسبي. يعني خرج على على المصلين والاصل انه دخل المسجد. فهذه امور نسبية. حضرت الملائكة تركت الكتابة حضرت الملائكة يستمعون الذكر وعلى هذا من يسجل الداخل بعد هذا في احد يسجل؟ ما في الا الحفظة واما من يسجلون من اجل هذه الجوائز فقد انتهوا اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه