﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:24.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب التمتع

2
00:00:25.000 --> 00:00:46.700
عن ابي حمزة نصر ابن عمران جمرة جمرة بالجيم عن ابي جمرة نصر ابن عمران الضبعي الضبعي الضبعي عن ابي جمرة نصر ابن ابن عمران الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فامرني بها

3
00:00:47.250 --> 00:01:09.850
وسألته عن الهدي قال فيه جزور او بقرة او شاة او شرك في دم قال وكأن اناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن انسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.700
سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الراوي تابعي ابو جمرة نصر ابن عمران

5
00:01:31.200 --> 00:01:54.700
الظباعي الا لا يترجم بين يدي ابن عباس بطلب من ابن عباس مترجم بين يديه للحضور كما في كتاب العلم من صحيح البخاري بجعل ترجمة هنا المراد بها تبليغ الكلام

6
00:01:55.500 --> 00:02:22.000
وليس معناها نقل الكلام من لغة الى اخرى ترجما تبليغ الكلام يبلغ كلام ابن عباس الى من لا يصله الكلام يروي ابو جمرة عن ابن عباس المتعة متعة الحج يقول سألت ابن عباس

7
00:02:22.450 --> 00:02:48.700
ابن عباس اذا اطلق المراد به الحبر البحر ترجمان القرآن عبد الله سأل ابو جمرة ابن عباس عن المتعة فامرني بها الذي قال له تمتع وسألته عن الهدي فقال فيه بقرة او جزور او شاة او شرك في دم

8
00:02:51.300 --> 00:03:13.950
يقول وكان ناس كرهوها كرهوا المتعة لان عمر كان ينهى عنها على ما سيأتي رضي الله عنه وارضاه وسيأتي ان المتعة ثابتة بالكتاب والسنة و اجماع الصحابة رضوان الله عليهم

9
00:03:16.850 --> 00:03:39.250
سأله عن المتعة عن حكمها فامره بها وسأله عن الهدي من هدي ابن عباس قال هو من بهيمة الانعام فاما ان يكون جزورا او بقرة او شاة او شرك في دم سبع بدنة او سبع بقرة

10
00:03:39.650 --> 00:04:03.700
على ما سيأتي ان شاء الله تعالى قال وكان ناس كرهوها لنهي عمر رضي الله عنه عن المتعة ولما بقي عند بعض الصحابة من كراهية اهل الجاهلية للمتعة اذ كانوا يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور

11
00:04:05.300 --> 00:04:30.700
فامر ابن عباس ابا نصر بها لما بلغته كراهية بعض الناس كانه حصل في نفسه شيء من التردد فلما نام رأى في النوم انسانا ينادي يقول حج مبرور يعني متقبل

12
00:04:31.800 --> 00:04:56.550
ومتعة متقبلة حج مبرور خالي مما يخرمه وينقص اجره ومتعة متقبلة فاتيت ابن عباس فحدثته فقال الله اكبر. فرح ابن عباس وسر بهذه الرؤيا سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم هذه سنة ابي القاسم

13
00:04:57.550 --> 00:05:19.900
ابن عباس فرح بالرؤيا لا لاستقلالها بالحكم لا لاستقلالها بالحكم هذه رؤيا صالحة موافقة لما جاء في النصوص والرؤيا الصادقة جاء في الحديث الصحيح انها جزء من ستة واربعين جزءا من النبوة

14
00:05:20.500 --> 00:05:44.700
لكن لا يعتمد عليها بالتشريع انما هذه جاءت موافقة لما في الشرع فمثل هذه الرؤيا تسر الرائي قد يقول قائل الاذان انما ثبت برؤيا عبد الله بن زيد دعاء بالاذان يقول طاف بي طائف

15
00:05:45.000 --> 00:06:03.050
طاف بي وانا نائم رجل فقال تقول الله اكبر الله اكبر الى اخره فثبت الاذان بهذه الرؤيا نقول هذه الرؤيا التي رآها عبدالله بن زيد قصها عن النبي عليه الصلاة والسلام فاقرها

16
00:06:03.800 --> 00:06:24.050
فاكتسبت الشرعية من اقراره عليه الصلاة والسلام لا بمجرد الرؤيا فالرؤية لا يتغير بها حكم ولا يثبت بها حكم نعم اذا جاءت موافقة لما جاء عن الله ورسوله تسر لكن اذا جاءت مخالفة مهما كان الرائي

17
00:06:24.350 --> 00:06:50.300
يضرب بها عرض الحائط فقال الله اكبر سنة ابي القاسم صلى الله عليه وسلم اذا قال الصحابي هذه السنة او السنة او من السنة او هذه سنة ابي القاسم وهو مرفوع

18
00:06:51.850 --> 00:07:19.150
بحكم المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قال الصحابي من السنة كذا من السنة كذا فله حكم الرفع عند جمهور اهل العلم قول الصحابي من السنة او نحن امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي. قاله باعصر على الصحيح

19
00:07:19.400 --> 00:07:52.800
وهو قول الاكثري والمتعة وجه او احد الانساك الثلاثة تمتع هو الافراد والقران المتعة والتمتع عبارة عن الاتيان بالعمرة في اشهر الحج ثم الحج في السنة نفسها هذا هو التمتع

20
00:07:54.000 --> 00:08:18.150
ويطلق التمتع بمعناه الاعم فيشمل القران الذي هو الاتيان بالنسكين معا من غير فصل تمتع في فصل فاصل بين الحج والعمرة القران يقرن بينهما ويأتي بافعالهما متداخلة على ما سيأتي

21
00:08:18.500 --> 00:08:52.600
واما الافراد فهو الاحرام بالحج وحده نعم نعم القران ان يحرم بهما معا الاعمال كالافراد سواء بسواء طواف واحد وسعي واحد نعم قله فامرني بها قوله فامرني بها فامرني بها وتردد في

22
00:08:52.700 --> 00:09:08.150
اني سألته عن المتعة يعني هل تجوز او لا تجوز؟ لانه يسمع من ينهى عنه قال تمتع فامرني بها يعني حج متمتعا يعني ابلغ من بيان الحكم فقط فاسر وجوه التمتع

23
00:09:09.150 --> 00:09:24.000
نعم يذكر عنه وجوب التمتع وهذا قول الجمع من اهل العلم لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه ان يجعلوها عمرة على ما سيأتي نعم تأتي المفاضلة بين الانساك وسيأتي ان شاء الله

24
00:09:24.250 --> 00:09:44.250
تأتي المفاضلة بين الانساك الثلاثة الحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حجوا من العمرة ولم تحل من عمرتك فقال اني نبذت رأسي وقلبت عيني فلا احل حتى انحر

25
00:09:44.300 --> 00:10:03.550
هذا الحديث مؤخر في الاصل عن حديث ابن عمر ان قدمه الشارع بالمناسبة فالذي يلي حديث ابن عباس حديث عبد الله ابن عمر  وهو مقدم في الشرح قدمه الشرح للمناسبة

26
00:10:04.400 --> 00:10:17.750
ان نقرأ حديث ابن عمر اقرأ حديث ابن عمر على ترتيب المصنف. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بن عمرتين الحج

27
00:10:18.400 --> 00:10:36.900
واهداف ساق معه الهدي من ذي الحليفة وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة الى الحج

28
00:10:37.250 --> 00:10:58.100
فكان من الناس من تمتع فساق الهدي من ذي الحليفة. ومنهم من لم يهدي. ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال للناس من كان منكم قد اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه

29
00:10:58.350 --> 00:11:19.850
ومن لم يكن منكم اهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ثم ليهل بالحج وليهدي. ومن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع على اهله

30
00:11:19.950 --> 00:11:39.950
وطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الى مكة واستلم الركن اول شيء. ثم خبث ثلاثة اشواط من السبع ومشى اربعة وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين. ثم انصرف فاتى الصفا

31
00:11:39.950 --> 00:12:03.100
فاتى ثم سلم ثم انصرف فاتى الصفا وطاف بين الصفا والمروة سبعة اشواط. ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وافاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حرم منه وفعل مثل ما فعل

32
00:12:03.100 --> 00:12:19.400
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع

33
00:12:19.500 --> 00:12:48.200
بالعمرة الى الحج ظاهر كلام عمر ان النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا والمتبادر الى الذهن من التمتع المعنى الاصطلاحي وهو الاتيان بالعمرة المستقلة ثم الاتيان بالحج وقد اختلفت الروايات وجاء عن الصحابة باسانيد صحيحة

34
00:12:48.650 --> 00:13:09.450
انه تمتع عليه الصلاة والسلام وجاء عنهم انه حج قارنا وجاء عنهم انه افرد الحج وكلها صحيحة ثابتة عن الصحابة رضوان الله عليهم ولذا يختلف اهل العلم في افضل الانساك

35
00:13:11.400 --> 00:13:33.650
اولا كيف يوفق بين هذه النصوص المتعارض؟ حجة واحدة هل يمكن ان يقال انه مرة حج قارنا ومرة حج متمتعا ومرة حج مفردا لا يمكن لانها قضية واحدة  نعم ثبت انه عليه الصلاة والسلام حج قبل ذلك

36
00:13:37.900 --> 00:14:04.500
لا على الصفة المشروحة في الحج الاسلامي انما حج تعظيما للبيت والمشاعر على عادة العرب وجاء في الصحيح ان جبير ابن مطعم رأى النبي عليه الصلاة والسلام بعرفات وقد اظل بعيره يبحث عن بعير جبير مطعم لم يحج

37
00:14:04.950 --> 00:14:22.050
وظن بعيره ووجد النبي عليه الصلاة والسلام قد وقف مع الناس بعرفات استغرب جبير بن مطعم كيف يقف وهو من الحمس بعرفات والحمس لا يخرجون عن الحرم وعرفات من الحل

38
00:14:22.500 --> 00:14:52.050
هذه حجة سابقة قبل الامر بالحج وقبل فرض الحج وهذه في الصحيح في البخاري المقصود الكلام كله في حجة الوداع الحجة الوحيدة التي حجها النبي عليه الصلاة والسلام ومثل ما اشرنا ثبت عنه عن الصحابة ان النبي عليه الصلاة والسلام حج متمتعا كما هنا

39
00:14:52.150 --> 00:15:17.650
وثبت عنهم ايضا انه حج قارنا وثبت عنهم ايضا انه افراد الحج والتوفيق بين هذه الروايات كما قال ابن القيم وغيره من قال تمتع فالمراد به التمتع بمعناه العام يعني انه ترفه بترك احد السفرين فاتى بالنسكين في سفرة واحدة

40
00:15:19.250 --> 00:15:45.000
ومن قال انه حج قارنا وهم الاكثر فكلامه طابق الواقع فقد اتى النبي عليه الصلاة والسلام بالنسكين معا. لم يفصل احدهما عن الاخر لماذا؟ لانه ساق الهدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله

41
00:15:45.950 --> 00:16:04.100
على ما سيأتي ان شاء الله تعالى. من قال حجا مفردا نظر الى الصورة سورة حجه عليه الصلاة والسلام هي صورة حج المفرد ولذا القول المرجح عند اهل العلم ان القارن لا يلزمه الا طواف واحد وسعي واحد كالمفرد

42
00:16:05.450 --> 00:16:28.800
منهم من يقول انه اهل مفردا في اول الامر ثم اتاه الاتي فقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل لبيك ايش؟ نعم ما يفيد القران فبهذا تتفق وتأتني في النصوص

43
00:16:30.150 --> 00:16:42.700
يقول ابن عمر رضي الله عنهما تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بن عمرة الى الحج فمن تمتع بالعمرة الى الحج الرسول عليه الصلاة والسلام تمتع بالعمرة الى الحج

44
00:16:45.100 --> 00:17:16.200
والمراد بالتمتع هنا كالمراد به في الاية المعنى الاعم للتمتع بحيث يشمل القران مع التمتع واهدى اهدى عليه الصلاة والسلام مئة من الابل ونحرها بيده نحر منها ثلاثا وستين ووكل الباقي الى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه

45
00:17:17.200 --> 00:17:36.700
فساق معه ناديا من ذو الحليفة ساق معه الهدي من ذي الحليفة وهذه سنة تيسرت سوق الهدي وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة ثم اهل بالحج. هذا من النصوص التي تدل على

46
00:17:36.900 --> 00:18:02.150
انه عليه الصلاة والسلام حج متمتعا وهذا رأي ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاهل بالعمرة الى الحج فاهلوا انكم فتمتع الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

47
00:18:10.550 --> 00:18:25.950
نعم المقصود انه يفيد انهم صنعوا كما صنع عليه الصلاة والسلام صنعوه كما صنع عليه الصلاة والسلام فكان من الناس من اهدى فساق الهدي من ذي الحليفة ومنهم من لم يهدي

48
00:18:27.200 --> 00:18:49.300
فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام مكة قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه من اهدى لا يجوز له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله

49
00:18:51.000 --> 00:19:16.350
ومتى يبلغ الهدي محله بيوم العيد وفيه الاحلال فلا يحل له حينئذ شيء حتى يبلغ الهدي محله هذا بالنسبة لمن ساق الهدي ولذا يتعين على من ساق الهدي ان يقرن

50
00:19:17.300 --> 00:19:39.000
ان اراد ان يجمع بين النسكين ان اراد ان يجمع بين نسكين يتعين عليه ان يقرأ لا يجوز له التمتع لكن هل يجوز او هل يمكن ان يتمتع من ساق الهدي

51
00:19:40.850 --> 00:20:03.600
قالوا تصوروا يقول افظل الانساك التمتع والنبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه به والمحظور في سوق التمتع حلق الراس يقول اتمتع احرم بالعمرة ثم اطوف واسعى للعمرة لكن لا احلق رأسي حتى يبلغ الهدي ومحله

52
00:20:03.900 --> 00:20:38.300
ثم في يوم التروية احلم بالحج وهو باق على احرامه ثم يأتي بالحج كاملا يتصور ولا يتصور نعم الان شخص ساق الهدم نقول له اقرن كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لك ان تحل حتى يبلغ الهدي محله

53
00:20:39.000 --> 00:20:58.600
يقول اريد ان اتمتع لان التمتع افظل انساك واتي بجميع ما يفعله المتمتع الا حلق الرأس اللي هو المحظور ماذا يقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك

54
00:21:00.150 --> 00:21:26.650
نعم هذا ساق الهادي ما يستطيع ان يحله لا يستطيع ان يحله هل نسميه متمتع او هو قارن شاء ام ابى هو قال ان شاء ام ابى  لان التمتع الاصطلاحي ان يحل بينهما

55
00:21:27.000 --> 00:21:50.200
الحل كله الحل كله يعود حلالا كما كان قبل دخوله في النسك بحيث يجوز له ان يطأ زوجته بين النسكين نعم يقرن بدون سوقها. هذا يتصور فيما اذا ظاق عليه الوقت

56
00:21:50.800 --> 00:22:09.650
احرم بالعمرة فلما وصل الى البيت وجد الوقت ما يكفي يدخل الحاج على العمرة فيصير قاربا او امرأة احرمت بالعمرة ثم حاضت ولا تتمكن من ادائها الا بعد فوات الحج

57
00:22:10.450 --> 00:22:28.500
انه ما يمكن نعم مثل عائشة هي على كل حال يأتي هذا في ثناء الحديث والذي بعده فلما قدم النبي عليه الصلاة والسلام قال للناس من كان منكم اهدى فانه لا يحل من شيء حرم منه حتى يقضي حجه

58
00:22:30.300 --> 00:22:57.450
يعني موافقة للاية ومن لم يكن اهدى فليطف بالبيت وبالصفا وبالمروة وليقصر وليحلل هذا قاله بعد الطواف عليه الصلاة والسلام من لم يكن اهدى فليطف اللام لام امر. الامر فليطوا في البيت وبالصبا والمروة ليقصر وليحلل

59
00:22:58.700 --> 00:23:20.100
ثم نهل بالحج يعني بعد ذلك في يوم التروية ليكون متمتعا وبهذا يستدل من يقول بوجوب التمتع بالنسبة لمن لم يسك الهدي لان اللام لام الامر والاصل في الامر الوجوب

60
00:23:20.700 --> 00:23:45.300
فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة او يصيبهم الامر للوجوب لكن الجمهور حملوه على الاستحباب وانه ليس بلازم بل منهم من قال ان الامر بالاحلال خاص بالصحابة خاص بالصحابة

61
00:23:46.150 --> 00:24:08.350
ولذا بعظ العلماء يرجح غير التمتع عليه منهم من رجح القران ومنهم من رجح الافراد والامر الوارد في هذا الحديث وغيره خاص بالصحابة لانهم حديث عهد بجاهلية والجاهلية يرون ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور

62
00:24:08.400 --> 00:24:30.400
واراد النبي عليه الصلاة والسلام ان يبطل هذا الرأي وهذا الزعم ينقض هذا الرأي بامره لصحابته عليه الصلاة والسلام ثم ليهل بالحج وليهدي هذا بالنسبة للتمتع يأتي بعمرة كاملة يحرم بالعمرة

63
00:24:34.700 --> 00:24:55.750
ثم يأتي بها بافعالها كاملة يطوف ويسعى ويقصر ثم يحن الحن كله فاذا صار جاء يوم التروية احرم بالحج وجاء بالحج المستقل بجميع افعاله قد يقول قائل اذا كان المتمتع له ان يحل الحل كله

64
00:24:58.150 --> 00:25:21.150
هل له ان يرجع الى بلده ويترك الحج لما جاء الى احرم بالعمرة وفي نيته التمتع احرم بالعمرة فحل الحل كله وقال زحام شديد او طرأ له ظرف وقال ارجع

65
00:25:21.350 --> 00:25:34.950
ما دام لي الحن كله ما الذي يلزمني بالحج قبل الدخول فيه هل له ان يرجع ولا ليس له ان يرجع ليس له نعم وما دخل في الحج واتم العمرة

66
00:25:35.200 --> 00:25:57.150
نعم. لا ويرجع ما شرع في الحج لكنه قال ناوي التمتع ولو نوى نعم  ما لبى الى الان ما لبى بالحج يلبي بالحج في اليوم الثامن يوم التروية. يفترض انه جاء في اليوم الاول وادى العمرة وجلس يبي يجلس اسبوع بدون عمل

67
00:26:02.350 --> 00:26:57.150
طيب ما هو براجع ثاني خلاص يقول هو انت حج هالسنة ذي ماني بحاج هل يلزم بالحج او لا يلزم  نعم لا لا هذا متنفل هذا متنفل كيف لا هو يقول هي حجة الاسلام نقول لا اصلها جاي النفي. حاج حجة الاسلام ومعتمر عمرة الاسلام. ادى عمرة التمتع بجميع افعالها ولبس ثيابه

68
00:26:57.150 --> 00:27:43.150
ووطئ زوجته كانت معه وقال ما الذي يلزمني بالحج ولا ما بعد دخلت ايوه كيف ما الصيغة التي يقولها المتمتع عند ارادته الدخول في العمرة قبل الحج عمرة فقط ينوي عمرة فقط ثم يأتي بها بجميع افعالها ويتحلل الحل كله. الان ما الذي يلزمه بالحج وما دخل

69
00:27:43.350 --> 00:28:01.800
ما يلزمه شيء ما يلزمه ما يلزم يرجع لبلاده وعلى اهله بكل نسك نية مستقلة والان يجوز له ان يرجع. اي نعم. اي نعم يقول صاحب الانصاف لا يجوز له الرجوع بلا نزاع

70
00:28:02.750 --> 00:28:20.950
نعم كيف لان المسألة نظرية يجوز له ان يرد وش المانع؟ ما دخل في النسك؟ ما الذي يلزمه انحجنا به؟ نعم نعم  ما ما لبى بشيء لبى بعمرة واتى بها

71
00:28:21.600 --> 00:28:39.150
ما قال لا حج ولا شيء ابد ما قال متمتعا بهذا الحج وهناك الا هو جاي بيعتمر ويحج والكلام في قوله بلا نزاع هذا الذي يجعل الانسان يلتزم بهذا الكلام

72
00:28:39.550 --> 00:29:05.300
ولا نظريا نوى العمرة واتى بها كاملة بجميع افعالها. ما الذي يلزمه بالحج وهو لم يدخل فيه يعني انما جاء للحج للحج الاصل مجيء بالحج الذي ينهزه للحج قلنا على هذا الكلام. شخص جاء للحج

73
00:29:06.350 --> 00:29:28.100
لما وصل الطايف قال ما انا ماني بمحرم وارجع للمؤذن في احد يلزمه ما يلزم  يعني عمرة التمتع جزء من الحج. هم يقولوا عمرة التمتع جزء من اجزاء الحج فكأنه دخل في الحج. هذا التوجيه

74
00:29:28.300 --> 00:29:46.300
والا نظريا يعني قبل الدخول في النسك فما الذي يلزمه  اش يوقع ليش يلزمه الحج بلا نزاع بالنازع واهل العلم ما عندهم نزاع على ان العمرة جزء من حج المتمتع

75
00:29:48.350 --> 00:30:08.500
نعم صاحب الانصاف قال بلا نزاع على كل حال ما وقفت على احد خالف في هذا ابدا له ذلك نعم له ان يرجع الى بلده بهذا ينقطع التمتع لا يلزم هدى اذا رجع الى بلده

76
00:30:09.400 --> 00:30:33.500
نعم ينقطع التمر سفر جليل للحج وهذا يقوي الكلام النظري نوصل بلده وقد حج حدود الاسلام من يوجب عليه حجة ثانية كل هذه اشكالات تحتاج الى بحث في اطار عدم النزاع ايضا

77
00:30:33.750 --> 00:30:54.150
ما نبعد نخالف اهل العلم ابدا نعم لكنها تحتاج الى اجابة  التمتع الاصطلاحي عند اهل العلم ان يأتي بعمرة مستقلة ثم يحج من نفس العام يأتي بالعمرة في اشهر الحج

78
00:30:54.300 --> 00:31:12.150
ثم يأتي بالحج من نفس الان بحيث لا يقطعه بسفر الى بلده لا يرجع الى بلده يسمى موتى لو جاء في اليوم التاسع وادى العمرة كاملة وتحلل منها ثم اهل بالحج متمدد

79
00:31:15.750 --> 00:31:47.200
كيف كيف اقله؟ اقله ان يؤدي العمرة بطوافها وسعيها والتقصير ثم يهل بالحج يعني بين النسكين قصده يا شيخ  كيف العلماء يقول له ان يرجع نعم طول اشكال في عدم النزاع في انه يلزمه بالحج

80
00:31:47.850 --> 00:32:05.200
ولا يجوز له الرجوع هنا تكوين يرد على هذا انه لرجع الى بلده يجيز له العلماء الرجوع لكن ينقطع التمتع يعني حصل له ظرف طارئ حصل مصيبة عند اهله مثلا ورجع اليهم يمنعه احد

81
00:32:05.250 --> 00:32:28.800
ما احد يمنعه يلزمه الرجوع على كلامه عدم يلزمه ان يرجع  كلام صاحب الانصاف يبقى وين؟ وين؟ محرم يعني شلون يبقى لو رجعت قل من العمرة لا لا حل الحل كله بين النسكائيين ما في احد يلزمهم شيء

82
00:32:29.000 --> 00:32:44.700
بين النسكين يحل الحل كله. اي نعم. اي لكن كونه يقول بلا نزاع لان انه يلزمه الحج في هذه السنة لان العمرة جزء من اجزاء الحج الذي جاء من اجله. لكن لو ما رجع ايش يترتب عليه

83
00:32:45.150 --> 00:33:02.250
نقول ما الذي يلزمه بحج وقد ادى الفريضة نعم كونه دخل في الحج ملزم اتموا الحج والعمرة لكن المفترض انه ما دخل في الحج الا انه دخل بجزء من اجزائه هو العمرة التي ينوي بعدها الحج

84
00:33:04.400 --> 00:33:21.900
لا لا لا هم يلزمونه ما ما استثنوا شيء ما دام دخل بعمرة في نيته التمتع يلزمه ان يهل بالحج من السنة نفسها ولا كثير هذا يحصل كثير من الناس ولكن بعض الناس يرجع وهو محرم

85
00:33:21.950 --> 00:33:34.750
ما كمل الحج وبعضهم ما كمل العمرة اذا شاف الزحام من باب اولى انه اذا حل الحل كله يرجع الى اهله كن بالخيار الله اليك هل يجوز للمتمتع ان يرجع الى بلده

86
00:33:35.750 --> 00:33:52.800
ما الذي يمنعه السفر ما يمنعون منه لكنه اذا رجع على بدنه انقطع التمدد اي نعم ينقطع اذا كان مريدا للتمتع على كلامهم ما في الشيخ الى تمتع نعم وادى العمرة الى تمتع وادى العمرة

87
00:33:52.850 --> 00:34:08.650
ينزله قبل الشغل في الطايف ارجع اسفار لحاجة ما ما فيها اشكال عندهم لكن ان كانت دون مسافة قصر ان كانت دون مسافة قصر التمتع باقي اذا كانت اكثر من مسافة قصر عند الاكثر ينقطع التمدد

88
00:34:09.000 --> 00:34:31.200
عيد عمرة جديدة والظاهر انه لا ينقطع التمتع الا اذا رجع الى بلده يعني سفر للمدينة مثلا اي نعم ما زال في اطار الحج واعماله والله المستعان ايه ما دام ناوي التمتع في هذه السنة يرجع

89
00:34:31.600 --> 00:35:00.000
يرجع اليه لا هو الان ما يلزم الا الحج الحج اعتمر انت ادى العمرة لا يلزمه يقول ثم ليهل بالحج يعني في يوم التروية كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام

90
00:35:00.100 --> 00:35:12.450
كما فعل الصحابة الذين معه بل امرهم الاحلال الذين لم يسوقوا الهدي بامره عليه الصلاة والسلام. فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة ايام ذي الحجة سبعة اذا رجع الى اهله

91
00:35:12.650 --> 00:35:38.850
صم ثلاث ايام والاولى ان تكون قبل عرفة يعني على هذا يحرم بالحج متى في السادس يصوم السادس والسابع والثامن ان لم يتمكن من صيامها قبل عرفة يصومها ايام التشريق

92
00:35:39.200 --> 00:35:55.200
وايام التشريق لا يجوز صيامها الا لمن لم يجد الهدي متتالية يا شيخ ثلاثة ايام ما فيه ذكر للشرط والقيد وانما هي ثلاثة ايام لكن هي بقدر ايام التشريق يعني ان فاتته قبل السادس

93
00:35:55.200 --> 00:36:13.700
ويوم من الايام التشريق يعني ما ما تمكن يعني في اليوم السادس يرجو ان يجد الهدي. اليوم السابع عنده طرف او طاري او شيء او يرجو ان يجد هدي مثلا. ما ما غلب على ظنه انه لن يجد الهدي الا في اليوم السابع

94
00:36:13.800 --> 00:36:31.400
ليلة السابع. صام السابع والثامن ويوم من ايام التشريق الاولى ان تكون متوالية هذا الاولى لكنه فرقها لا ارى ما يمنع نعم يصوم ثلاثة ايام الحادي عشر الثاني عشر والثالث عشر

95
00:36:33.950 --> 00:36:52.900
ايام التشريق على هذا لو كان متعجب ونفر في اليوم الثاني عشر نقول يلزمك ان ان تجلس تتأخر حتى تصوم الثالث عشر او لا يلزمه لانها في الحج من وصفها ان تكون في الحج

96
00:36:58.150 --> 00:37:16.250
وسبعة اذا رجع الى اهله كما جاء في الاية فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم الى مكة واستلم الركن اول شيء ثم خبى ثلاث اشواط من السبع ومشى اربعا. الطواف الذي طافه النبي عليه الصلاة والسلام هو طواف

97
00:37:16.500 --> 00:37:32.900
القدوم طواف القدوم. سلم الركن اول شيء هذا تقدم ثم خب يعني رمل ثلاث اشواط من السما ومشى اربعا وهذا تقدم الكلام فيه وركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين

98
00:37:33.250 --> 00:37:55.700
امتثالا للامر اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى  آآ هاتان الركعتان هما ركعتا الطواف ما حكمهما الجمهور على انهما سنة جمهور اهل العلم على انه ما من السنن ومن اهل العلم من يوجبهم

99
00:37:57.150 --> 00:38:14.450
ومنهم من يفصل منهم من يفصل فيقول ان كان الطواف ثم تبعا للطواف. ان كان الطواف واجبة فهما واجبتان والا فسنة لكن جمهور اهل العلم على انهما سنة. لو لو صلاهما خارج البيت

100
00:38:14.900 --> 00:38:41.000
خارج المسجد خارج المسجد صلاهما في مكان اخر في منزله في منى في اي جهة من جهة مكة القضايا يا شيخ كيف خارج المسجد يجوز ولا ما يجوز نعم يجوز يصليها لو قادم

101
00:38:41.800 --> 00:39:02.300
يجوز لان عمر رضي الله عنه طاف وصلى الركعتين بذي طوى طاف بعد صلاة الصبح وصلى ركعتين بذي طوال ولعله ينتظر ارتفاع الشمس ولذا جعل البخاري هذا الاثر في باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر

102
00:39:02.600 --> 00:39:21.500
وكانه يميل الى ان هاتان الركعتان لا تصليان في وقت النهي كيف طواف القدوم فعل النبي عليه الصلاة والسلام الوجوب لا ما في ما يدل على الوجوب لا طواف القدوم سنة

103
00:39:25.750 --> 00:39:55.550
ثم سلم وانصرف فاتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اشواط يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة ذهابه من الصفا الى المروة شوط ورجوعه من المروة الى الصفا شوط اخر وهكذا  يقف على الصفا يستقبل القبلة يكبر ويهلل ويدعو ثلاثا يطيل الدعاء

104
00:39:55.650 --> 00:40:11.400
ومثله على المرأة على المروة كما في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام ثم لم يحل من شيء حلقة وقصر ولم يحل او لم يحلق لم يحلف

105
00:40:11.850 --> 00:40:45.400
لم يحلق لماذا؟ لانه ساق الهدي لانه ساق الهدي ثبت عن معاوية انه قال قصرت قصرت عن النبي عليه الصلاة والسلام على المروة بمشقص  ها نعم الاجابة نعم في احدى عمره عليه الصلاة والسلام نعم في عمرة من العمر ولعلها عمرة القضاء

106
00:40:46.500 --> 00:41:14.250
ثم لم يحل من شيء حرم منه حتى قضى حجه وعرفنا السبب انه ساق الهدي ونحر هديه يوم النحر نحر هديه يوم النحر وعرفنا ان الهدي مئة من الودن نحر منها ثلاثا وستين بيده

107
00:41:14.600 --> 00:41:36.150
الشريفة عليه الصلاة والسلام ووكل الباقي الى علي نحر الباقي وامر ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فاكل منها وشرب من مرقه كما في حديث جابر عليه الصلاة والسلام ونحر هديه وافاض فطاف بالبيت

108
00:41:36.600 --> 00:42:10.300
وكل هذا بعد الوقوف والمبيت بمزدلفة والرمي وايضا ها النحر والحلق ثم بعد ذلك افاض فطاف افاض بطاف البيت وهذا الطواف ركن الحج سمى طواف الافاضة ثم حل من كل شيء حرم منه حل الحل كله. لماذا؟ لانه فعل الثلاثة كلها

109
00:42:11.700 --> 00:42:35.800
رمى وحلق لا طاف لكن لو فعل اثنين رمى وحلق ولم يفظ حل التحلل الاول فاذا اظاف اليها الثالث نعم حلل تحل الثاني ثم حل من كل شيء حرم منه لانه فعل الثلاثة كلها

110
00:42:36.050 --> 00:42:54.450
وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى فساق الهدي من الناس. لانه قال من كان منكم معه هدي فلا يحل حتى يبلغ الهدي محله. ومن لم يكن معه هدي فليجعلها عمرة. يعني يطوف ويسعى ثم يقصر. من احرم باحرام كاحرام النبي عليه

111
00:42:54.450 --> 00:43:17.400
الصلاة والسلام ماذا يصنع  اذا احرم علي رضي الله عنه وابو موسى كل منهما بهذه النية لبيك باهلالك او باحرامك احرام النبي عليه الصلاة والسلام نعم. لا يتم التحلل حتى الا بعد

112
00:43:19.350 --> 00:43:51.200
نعم  اهل بما لماذا لم يسقى؟ هل تدريك انه ما سقى جاء من اليمن واليمن ما فيها هدي ولا لا  ما شاء الله نعم علي ما سقى بي نعم كيف

113
00:43:56.350 --> 00:44:17.000
علي ساق الهدي. ابو موسى ما ساق الهدي وهنا يحصل التفريق بينهما. ولذا امر عليا ان يبقى على احرامه وامر ابا موسى بالاحلال وهل يصوغ مثل هذا اليوم ان يقال لبيك باهلالك يا هلال فلان

114
00:44:19.500 --> 00:44:34.700
نعم ايش لماذا علم هدي النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو علم هدي النبي عليه الصلاة والسلام لكنه في اطار الانساك جائزة. الانساك الثلاثة كلها جائزة عند اهل العلم. والخلاف في الافضل منها

115
00:44:37.250 --> 00:45:05.350
لبيك باهلال كاهلال فلان يجوز ولا ما يجوز لا لا من من المعاصرين وما يعرف كيف يحج فقال اذا لقيت فلانة بسوي مثله عالم من العلماء يريد ان يقتدي به

116
00:45:05.650 --> 00:45:30.350
كما فعل علي وابو موسى الله اليك نعم اقول لو لم يتلفظ بالاهلال لو لم يتلفظ باي شيء؟ اي نعم ولكنه يعني النية في قلبه يعني معناه انه تجاوز الاحرام بدون محرم بدون الميقات بدون احرام. انا اقصد ان ثم باب اولى اذا اهل باهلال شخص انه سائغ

117
00:45:31.300 --> 00:45:55.850
لا هو نوى الدخول في النسك من من الميقات يعني يختلف عن شخص لم يتكلم اطلاقا هلكنا نقول تجاوزت الميقات بدون احرام وهذا اهل ولبى باحرام كاحرام فلان والاحتمالات كثيرة احتمال ان يكون فلان ما حج السنة هذي احتمال ان يبحث عنه ولا يجده احتمالا يجده

118
00:45:58.500 --> 00:46:25.250
انت اورد هذه الاحتمالات كلها واجب عنها واحدا بعد نعم لو احرم باحرام مطلق نعم له ان يحرم مطلقا وقبل الطواف يصرفه الى ما شاء له ان يحرم بالاطلاق ثم يصرفه قبل الطواف لما شاء من الانساك

119
00:46:25.850 --> 00:46:56.600
صياغة الاطلاق يا شيخ وين   صيغته وينوي الدخول في النسك نسك مطلق مع التلبية حديث حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام الذي قدمه الشارع عندكم قبل حديث ابن عمر يقول عن حصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت يا رسول الله

120
00:46:57.800 --> 00:47:23.500
ما شأن الناس حل من العمرة ولن تحل انت من عمرتك قال اني لبثت رأسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر يعني امتثالا لما جاء في القرآن حتى يبلغ الهدي محله. ومعروف حكم من ساق الهدي انه لا يجوز له ان يحل حتى يبلغ الهدي محله. ولذا لا يجوز له ان يتمتع

121
00:47:23.500 --> 00:47:45.300
نعم الحديث الذي يليه تلبيد احسن الله اليك نعم اقول التلبيد الرأس تلبيد الرأس بشيء يتماسك به من حيث لا يشعث نعم يلتم اما بزيت او بعسل او شيء من هذا لكن ما علاقته بالنسك

122
00:47:45.350 --> 00:47:58.900
نعم ما علاقته بالنسك؟ هم ما دام احرم من من ابيار علي؟ كم يحتاج من يوم حتى يصل الى الى الى الى مكة هم يحتاجوا الى يوم الى ان يحلق الشعر

123
00:48:00.550 --> 00:48:18.950
تصور خمس لخمس بقينا من القعدة ثم بعد ذلك عشرة ايام ليحل خمسة عشر يوم فاذا كان الشعر مرسل يؤذيه. لكن اذا نعم ليس لا لا ليس له علاقة لكنه ايسر

124
00:48:19.400 --> 00:48:38.250
يتعب لو كان آآ غير ملبد نعم ما يلزم القران حتى المفرد حتى المتمتع له ان يلبد اذا كان ايسر له واحفظ لشعره نعم لها دخل في قضية الحلق انه يتأخر حلقه لشعره

125
00:48:39.200 --> 00:48:59.600
نعم عن العمران؟ نعم كيف صفة تقليد الهدي الهدي اذا كان من الغنم يقلد. بمعنى انه يلبس قلادة حبل يربط فيه حذاء او يربط فيه قطعة من جلد او او ادنى شيء يشعر بانه هدي

126
00:49:00.100 --> 00:49:22.100
لئلا يتعرض له احد بسوء ان كان من الابل او البقر يشعر ايش معنى يشعر نعم يجرح في صفحة سنامه اليمنى ويترك يسيل منه الدم. فيعرف الناس انه هدي الحين الذي يليه عن عمران ابن حصين رضي الله عنه قال انزلت اية المتعة في كتاب الله

127
00:49:22.550 --> 00:49:44.750
ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحرمتها ولم ينه عنها حتى مات فقال رجل برأيه ما شاء قال البخاري يقال انه عمر ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج. وامرنا بها رسول الله

128
00:49:44.750 --> 00:50:01.900
صلى الله عليه وسلم ثم لم تنزل اية تنسخ اية متعة الحج ولم ينه عنها حتى مات وله ما بمعناه. حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه قال انزلت اية المتعة

129
00:50:04.700 --> 00:50:24.650
فمن تمتع بالعمرة الى الحج الى اخره في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بل بامره عليه الصلاة والسلام امر النبي عليه الصلاة والسلام من لم يسق الهدي ان يتمتع

130
00:50:25.800 --> 00:50:41.650
ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن بحمتها يعني توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك فقال رجل برأيه ما شاء هذا الرجل

131
00:50:41.900 --> 00:51:02.550
بينه الامام البخاري وانه عمر رضي الله عنه كان ينهى عن المتعة لئلا ينقطع ترداد الناس على هذا البيت المعظم يعني يهجر البيت في غير وقت الحج اذا كان الانسان يأتي بالنسكين في سفرة واحدة

132
00:51:03.300 --> 00:51:28.350
لا يضطر ان يسافر ثانية للعمرة هذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه والاجتهاد اذا كان مخالفا بالنصوص الصحيحة الثابتة مهما كان قائلهم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدي من بعد اقتدوا بالذين من بعدي. متى

133
00:51:29.300 --> 00:51:51.500
اذا لم يكن هناك نص نأخذ بقول ابي بكر وعمر لكن اذا خفي النص او اجتهد عمر ورأى ان للاجتهاد مسرح في مثل هذه المسائل ورأى غيره انه لا اجتهاد مع النص كما هو قول جماهير اهل العلم

134
00:51:53.050 --> 00:52:17.100
فالعبرة بالمرفوع ولا يلتفت حينئذ الى الموقوف ولو كان قائله عمر رضي الله عنه هذا اجتهاد من عمر ولا عمر ليس بالمعصوم قد يقول قائل عمر له اجتهادات كثيرة عمل بها اهل العلم

135
00:52:18.950 --> 00:52:40.700
كامظاء الثلاث في الطلاق جمهور اهل العلم على قول عمر مع ان الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر وصدر من خلافة عمر على خلافه ماذا نقول

136
00:52:47.950 --> 00:53:13.050
نعم لا ينهى عن التمتع وينهى عنه اجتهادا منه ليكثر الوافد الى البيت ويتكرر طول العام الوفود الى البيت ولذا يقول ابن عباس لما نوقش بهذه المسألة يوشك ان تنزل عليكم حجارة من السماء

137
00:53:13.950 --> 00:53:29.250
اقول قال رسول الله وتقول قال ابو بكر وعمر نعم كيف يعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام بقول أبي بكر وعمر وهما هما هما ابو بكر وعمر اقتدوا باللذين من بعدي

138
00:53:30.000 --> 00:53:58.050
ويأتي من يأتي ممن يزعم انه حامل راية الدعوة ولوائها ويقول حديث لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة وهو في البخاري يقول ليس بصحيح الواقع ويشهد بخلافه طيب ليس بصحيح معارض بقول ابي بكر وعمر لنظرب بقولهما عرض الحائط لا ما عرض باي شيء

139
00:53:58.250 --> 00:54:27.550
يقول قل دمائير هزمت العرب تأتشر قادة الانجليز عندي قادة الهنود وانجحت وبعدين؟ بمثل هذا تعارض النصوص نسأل الله السلامة ومثله كثير مثله كثير نسأل الله السلامة والعافية لكن لا نقول بقول من يقول والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر

140
00:54:28.450 --> 00:54:46.150
عمر ما ابتدع هذا يرى انه للاجتهاد فيه مجال هو اخطأ في اجتهاده ويقوله في شأن التراويح لما قال عمر نعمة البدعة قال بعض الشراء والبدعة مرفوضة ولو كانت من عمر

141
00:54:47.350 --> 00:55:06.900
وقررنا سابقا انها ليست ببدعة لا لغوية ولا شرعية والله المستعان ولمسلم نزلت اية المتعة يعني متعة الحج وامرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل اية تنسخ اية المتعة

142
00:55:07.600 --> 00:55:22.950
ولم ينه عنها حتى مات وله ما بمعناه. المقصود هذا سؤال يقول لماذا لم يذكر المصنف حديث جابر مع انه اجمع حديث في الحج نعم جابر وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام

143
00:55:23.050 --> 00:55:39.350
من خروجه من بيته الى رجوعه اليه باجود سياق. نقول الحديث من افراد مسلم. والمؤلف يشترط ان يكون الحديث مما اتفق عليه. نعم ان احتاج الى بيان لفظه او زيادة او شيء من هذا

144
00:55:39.350 --> 00:56:05.900
قد يأتي بما تفرد به احدهما لكن لا يأتي بحديث مستقل من احدهما. شرطه ان يكون الحديث في الصحيحين نعماء الهدي كيف نعم نأتي الى المفاضلة بين الانساك الثلاثة نعم

145
00:56:06.150 --> 00:56:28.300
المفاضلة بين الانساك الثلاث عرفنا ان من اهل العلم من يوجب التمتع لامر النبي عليه الصلاة والسلام به ومنهم من يرى ان التمتع مفظول وان الامر خاص بالصحابة مالك والشافعي في حدث قوليه

146
00:56:28.400 --> 00:56:47.300
يرى رجحان الافراد وابو حنيفة يرى القران واحمد يرى التمتع حجة الامام احمد ان النبي عليه الصلاة والسلام امر به وابو حنيفة يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولم يكن الله ليختار لنبيه الا الافضل

147
00:56:49.200 --> 00:57:16.300
واما من يرى الافراد يقول الامر به خاص بالصحابة والاتيان بالحج بسفرة مستقلة افضل مالك وقول الشافعي ويقول شيخ الاسلام رحمه الله تعالى من اتى بالحج مفردا بسفر مستقل والعمرة فلا كان افضل اتفاقا

148
00:57:16.350 --> 00:57:36.600
نقل على ذلك الاجماع والمسألة مفترضة في شخص يقول انا لا احج ولا اعتمر الا مرة واحدة حجت الاسلام مرة واحدة ولن اتنفل. عمرة الاسلام مرة واحدة ولن اتنفل. نقول الافراد افظل اتفاقا في هذه الصورة

149
00:57:36.850 --> 00:57:56.650
لكن شخص يقول انا اريد ان اكرر العمرة اتي بالعمرة كيفما اتفق فهل احرم متمتع او قارن او مفرد نقول احرم متمتع لان الزيادة شيخ الاسلام ينقل الاتفاق على ان من اتى

150
00:57:57.150 --> 00:58:13.700
بالحج بسفر مستقل يعني مفرد افضل اتفاقا. واقول قول شيخ الاسلام مفترض في شخص لن يزيد على ما افترض الله عليه. فليأتي بالحج العمرة في سفر واحد او بسفرين نقول بسفرين

151
00:58:16.650 --> 00:58:40.550
اه يميل بعض اهل التحقيق الى ان التمتع افظل لمن لم يسق الهدي وان قران افظل لمن ساق الهدي وهذا فيه شيء من التوفيق بين النصوص وعلى هذا اذا قلنا بتفضيل التمتع مطلقا هل يفضل سوق الهدي او يكون مفضول

152
00:58:40.550 --> 00:59:01.050
قل له مفصول على قول من يرجح التمتع مطلقا يقول الافضل لا تسوقها ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لو استقبلت من امري ما استدبرت ايش؟ لم يثق في الهدي

153
00:59:01.250 --> 00:59:25.350
لما سقت الهزم ولجعلتها عمرة وعلى هذا لا يستحب سوق الهدي بل ياتي بالتمتع ويريق الدم في وقته دم المتعة  النبي عليه الصلاة والسلام ان الافضل نعم الذي يرى القران يقول النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا

154
00:59:25.550 --> 00:59:41.700
ولم يكن الله ليختار لنبيه الا الافضل نقول هو افضل بالنسبة لمن كانت حالته كحال النبي عليه الصلاة والسلام من ساق الحج لمن ساق الهدي فعلا ساق الهدي ثم جاء يسأل نقول اقرأ

155
00:59:41.850 --> 01:00:00.950
بل قد يتعين عليه القراءة ان لم يختار الافراد لان التمتع ليس بمتصور لا يتصور في حقه على ما ذكرنا نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو  نعم على ان هذا

156
01:00:03.300 --> 01:00:25.250
النفخ نسخ لفعله يعني في المستقبل انه لا يفعل ذلك هذا يدل على الترجيح على على الرجح على الرجح. من اهل العلم من يقول انه قال هذا كلام تطييبا لخاطر اصحابه

157
01:00:25.900 --> 01:00:39.450
امرهم بان يحنوا وهو لم يحل. يعني هل مبرر المبرر ان يكون مجرد سواق الهدي؟ او لابد ان يدعمه بكلام يقويه مثل قوله لو استقبلتم من امري ما استدبرت الى اخره

158
01:00:40.400 --> 01:01:01.000
يعني مثل في الحديبية لما امرهم بحلق رؤوسهم ما استجابوا يستجابوا معاندة ولا رجاء يؤدوا نسك العمرة في هذه السنة؟ طمعا في الخير. طمعا في الخير. لكن لما حلق رأسه عليه الصلاة والسلام

159
01:01:01.150 --> 01:01:37.800
حلقوا رؤوسهم. مع ذلك خيار نعم نعم حق من المتمتع المكي يعني سوق هدي هل هناك متعة لحاضر المسجد الحرام ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام. الظمير اعود الى ايش

160
01:01:40.900 --> 01:02:08.950
ذلك  التمتع او لزوم الهدي الناشئ عن التمتع او اصل الهدي او اصل التمتع ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ذلك التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. او ذلك الهدي

161
01:02:08.950 --> 01:02:31.400
لزوم الهدي النافعة عن التمتع لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. ولذا يختلف اهل العلم هل للمكي ان يتمتع؟ واذا تمتع ليس عليه  اوليس له ان يتمتع اصلا او لا يتصور التمتع في حقه

162
01:02:32.600 --> 01:02:52.700
ايش معنى التمتع؟ ان يأتي بالنسكين في سفر وهو لم يسافر لاحدهم فلا يسمى متمتعا. يأتي بعمرة عمرتين ثلاث خمس في اشهر الحج ثم يحج لان الهدي في مقابل الترفه بترك احد السفرين وهو لم يسافر

163
01:02:54.100 --> 01:03:17.500
فله ان يعتمر في اشهر الحج ويحج من عامه لكن لا يلزمه هادي  نعم الخلاف في مرجع اسمه الاشهاد وخلاف لفظي خلاف لفظي ما يلزم عليه شيء  منو ايه وش المانع

164
01:03:17.550 --> 01:03:41.150
لان الهدي في مقابل ترك احد السفرين. هو ما سافر اصلا نعم   باب الهدي عن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي

165
01:03:41.550 --> 01:04:01.500
ثم اشعرها وقلدها وقلدتها ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلالا وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما

166
01:04:01.750 --> 01:04:19.250
نعم حديث عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي القلائد انما تكون اذا كان الهدي من الغنم واما اذا كان الهدي من الابل او البقر فالاشعار

167
01:04:19.550 --> 01:04:41.200
وعرفنا الفرق بين التقليد والاشعار قتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه ثم اشعرها وقلدها او قلدتها وعلى هذا يمكن الجمع بين التقليد والاشعار كما يدل عليه فتلت القلائد ثم اشعرها وقلد اشعرها وقلدها

168
01:04:41.900 --> 01:05:06.000
وان كان اهل العلم يفرقون بين التقليد والاشعار ويجعلون التقليد للغنم والاشعار للابل والبقر ويمكن الجمع بينهم فالمانع ان يشعر البعير آآ تشعر البقرة مثلا آآ بان تظرب صفحة سنامها الايمن بالسكين حتى يسيل الدم. وهذا للمصلحة الراجحة. وان كان في شيء من

169
01:05:06.000 --> 01:05:23.650
الظرر والتعذيب الا انه مغمور في جانب المصلحة الراجحة احياء السنة لكي يراها الناس ويقتدوا به عليه الصلاة والسلام من جهة ولا يتعرض لها باذى ثم بعث بها الى البيت واقام بالمدينة

170
01:05:23.750 --> 01:05:47.700
لم يحج ولم يعتمر بعث بها بمفردها وكل بها من يذهب بها الى مكة وينحرها هناك واقام عليه الصلاة والسلام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حلا وفي هذا رد على من يقول ان من اهدى الى البيت لا يجوز له

171
01:05:47.800 --> 01:06:03.750
ان يزاول شيء من المحظورات حتى يبلغ الهدي محله نقول متى لا يجوز له ذلك حتى محله؟ اذا اهل بحج او عمرة. اما اذا لم يهل بحج ولا عمرة فانه لا يمتنع من اي شيء من

172
01:06:03.750 --> 01:06:20.300
ولو بعث الهدي وبهذا ترد عائشة رضي الله عنها على من زعم ذلك وعن عائشة رضي الله عنها قالت اهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما الغالب ان هديه عليه الصلاة والسلام كان من كان من الابل

173
01:06:20.450 --> 01:06:39.400
كان من الابل واهدى عليه الصلاة والسلام عن نسائه البقر واهدى عليه الصلاة والسلام مرة غنما. فانحصر الهدي في انواع بهيمة الانعام الثلاثة. الابل والبقر والغنم افضلها الابل ثم البقر ثم الغنم

174
01:06:44.850 --> 01:07:11.500
يرسل له انت ترسل من الرياض هذي وش المعنى الاقصى القصد ان به التوسعة على فقراء الحرم من المقيمين والوافدين عليه نعم الى هذه ليست تضحية هذا هدي ومحل الهدي مكة

175
01:07:12.600 --> 01:07:38.650
لا لا ابد ليس باظحية هذا ليس باضحية. هذا هدي والهدي محله البيت الحرام نعم قل اخذ الشعر والظفر في ايش؟ اذا ابعث الهدي اي نعم الخاص بالاضحية المنع خاص بالاضحية او لمن دخل في النسخ. ولذا تقول عائشة رضي الله عنها فما حرم عليه شيء كان له حلالا. شف

176
01:07:38.800 --> 01:07:52.850
واغفى ما حرم عليه شيء كان له حلا. حديث ام سلمة ايضا. حديث ام سلف في الاضحية. في الاضحية. هذا في الاضحية. هذه نكرة في سياق النفي فتعم جميع المحظورات

177
01:07:53.400 --> 01:08:14.950
تعم جميع المحظورات نعم ما يختلف الامر بيدي او بيدي سواء كان مفرد مضاف او جمع آآ او مثنى ما يفرق لان قالت بيدي آآ به الجنس جنس اليد فيشمل اليدين

178
01:08:18.150 --> 01:08:46.550
المقصود النساء ان كانت بيدي او بيدي الامر سهل ما يختلف وش عندك بيدي فتلتها قلائد هدي الرسول صلى الله عليه وسلم بيدي لكن علق عليها المعلق وقال انها لم تثبت

179
01:08:51.200 --> 01:09:07.650
ولا نبه عليها في الحاشية انها توجد في بعض ها على كل حال وموجودة في الطبعات القديمة موجودة. لكن الرجوع الى الاصل سهل وعلى ما احفظ انه موجود على ما احب وش يقول

180
01:09:09.350 --> 01:09:29.850
نعم على ما احفظ انها موجودة نعم وين لاننا حفظنا موجودة بيديه. اما بيدي او بيدي تختلف فيه نسخ الصحيح ولا ولا اثر لهذا الاختلاف. لانه قد يطلق المفرد ويراد به الجنس

181
01:09:31.000 --> 01:09:50.150
جاء في الحديث الصحيح لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وفي الصحيح نفسه في البخاري ليس على عاتقيه منه شيء نعم مفرد مضاف يعم يراد به الجنس جنس العاتق

182
01:09:51.600 --> 01:10:13.950
نعم ما تبطل هذا واجب يجب ستر العاتق يجب ستر المنكب لكنه ليس بشرط هذا نهي عن ان يصلي الشخص نهي عن ان يصلي الشخص مكشوف العاتق على هذا يأثم من صلى مكشوف العاتق وصلاته صحيحة

183
01:10:14.200 --> 01:10:41.600
ولذا لم يدرجه اهل العلم في الشروط نعم لم يدرجوا على نفس الشروط كيف يعدل اذا جا يصلي يعدل يستر المنكبين  في الطواف لكن اذا جاء الصلاة يستر المنكبين نعم الحديث الذي هريرة رضي الله عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه

184
01:10:41.900 --> 01:10:59.150
قال اركبها قال انها بدنة. قال اركبها فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم وفي لفظ قال في الثانية او الثالثة اركبها ويلك او ويحك. نعم حي ابي هريرة

185
01:10:59.800 --> 01:11:26.500
في الافادة مما اخرجه الانسان من ما له لله عز وجل هدي او اضحية اخرج لله عز وجل هل له ان يستفيد منه وما مقدار هذه الافادة؟ وهل هي مقرونة بالحاجة؟ او تجوز مطلقا

186
01:11:29.450 --> 01:12:02.800
وهل يتناول ما هو اعظم انتفاعا من الركوب كحلبها مثلا او اجارتها شخص محتاج الى ركوبها النص وارد فيه اركبها انها بدنة؟ قال اركبها. ويلك او ويحك لكن شخص ما هو بمحتاج للركوب

187
01:12:03.450 --> 01:12:22.600
جاء شخص محتاج الى الركوب قال هذه بدنة قال اركبها انا محتاج لركوبها قال تركبها مئة الى مكة يجوز له ذلك بدنه او بقرة او شاة فيها حليب يحلب ويشرب

188
01:12:25.050 --> 01:12:43.700
ما مقدار هذا الانتفاع؟ الحديث دليل على جواز الانتفاع الانتفاع بالركوب عند الحاجة نص في الاحاديث لكن هل يسري الى ما هو اعظم من ذلك من شرب الحليب مثلا ومثله لو ولدت هذه البدنة

189
01:12:47.300 --> 01:13:09.350
ما مصير هذا الولد نعم لا يؤجرها بدليل انه لا يعطي الجزار من اجرته منها لا يعطي الجزار اجرته منه اخرجها لله لا يجوز له ان يرجع بشيء منها ولذا

190
01:13:09.650 --> 01:13:30.850
نهي عمر رضي الله عنه ان يشتري الفرس الذي اخرجه لله يعني لو انسان تصدق على اخر بصدقة فرأى ان هذه الصدقة لا تناسبه هل يجوز له ان يشتريه منه

191
01:13:34.550 --> 01:13:51.400
تصدقت على زيد من الناس بكتاب استلم هذا الكتاب وقال ما شاء الله على ذهب الى البيت وجد عنده نسخة وعرضه للبيع يجوز ان تشتريه ولا ما يجوز ما يجوز ان تجتره. قصة عمر ظاهرة في هذا

192
01:13:52.300 --> 01:14:18.300
لانك ان اشتريته منه رجعت بشيء من صدقتك لكن هل له ان يوكل احدا يشتريه ويكون هذا الوكيل اسوة الزبائن نعم كيف لا لا المسألة الاخرى اللي يتصدق بكتاب مثلا

193
01:14:19.550 --> 01:14:36.050
فعارظه صاحبه للبيع يحتاج قيمته في عرظ قلنا لا يجوز له ان يشتريه مثل ما فعل عمر رضي الله عنه. نهي عن ان يشتري الفرس نعم لان الوكيل حكمه حكم الاصيل. الاصيل

194
01:14:37.100 --> 01:14:54.500
هنا رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا يسوق بدنة فقال اركبها قال انها بدنة قال اركبها فرأيته راكبا يساير النبي عليه الصلاة والسلام اللبن بدن فيها لبن وتتضرر ببقائه فيها

195
01:14:54.550 --> 01:15:19.550
له ان يحلف فان كان محتاجا اليه فهو كالركوب ان لم يحتاج اليه فليبعه ويتصدق بقيمته نعم احسن الله اليك نعمان سم. اقول هذه هذه البدنة هدي هذه شيء يدل على انها هدية. بدنة قوله بدنة. عرف. البدنة تطلق عليه. عرف عرف نعم تطلق على الهدي

196
01:15:20.000 --> 01:16:03.500
نعم نعم بحكم البيع نعم لا يجوز ان يؤجرها في حكم البيع نعم   عندك؟ نعم تقول المحقق هذا تعليق يا شيخ لكنه اظافه في الاصل يعني لا توجد في النسخ اظافها من فتح الباري له ان يفعل مثل هذا

197
01:16:03.900 --> 01:16:15.700
لاحظوا هنا وضعها بين قوسين ووضع حاشي ما ينفع ما ينفع ابدا ولو رواه البخاري الكلام على اصل عندك كتاب الفه صاحبه يجوز ان تزيد عليه زد في الحاشية ما شئت

198
01:16:17.200 --> 01:16:40.650
اهل العلم يختلفون فيما اذا وجد الخطأ الذي لا يحتمل الصواب هل لصاحبه لقارئه لمحققه ان يتصرف فيه ويصحح في الاصل او يثبته كما كان خطأ ويعلق في الحاشية يعني عنده نسخة اصلية فيها هذا ما صار الى هذا

199
01:16:40.950 --> 01:17:01.700
لا لا ما عنده شيء جمعنا سقط من الاصل هل عنده نسخ من العمدة فيها هذا الكلام  يقول اتممت فتح الباري ما قال اتممته من نسخة كذا من نسخة كذا. اذا ادخل في الكتاب

200
01:17:02.750 --> 01:17:21.400
هم يتفقون على انه اذا كان الخطأ في اية في اية عليه ان يصحح. اما اذا كان الخطأ في كلام البشر ولو كان حديث يرويه كما هو وينفح على الصواب. يرويه كما هو ينبه على الصواب

201
01:17:22.950 --> 01:17:38.100
ومن اهل العلم من يرى ان له تصحيح وينبه على الخطأ في الحاشية نعم لكن ما يفتح الباب على مصراعيه لمن تصدى لاي شخص تتصدى لاي كتاب يصحح ويزيد وينقص على حسب فهمه

202
01:17:38.100 --> 01:17:58.750
ايه هو لانه قد يكون خطأ من جهة من في احسن فهمك انت يأتي بعضكم من يستقيم له المعنى وكم من كتاب خرج محققا واثبت في الاصل كلام وقال المحقق كذا في الاصل او كذا في كذا والصواب

203
01:17:58.750 --> 01:18:17.950
والصواب ما اثبتن قلنا الصواب ما في الحاشية هذا كثير جدا يعني لو فتح المجال للتصرف في الكتب مسخت الكتب فتبقى الكتب كما هي على مراد مؤلفيها ثم ينبه على الصلاة الحاشية محد يمنعك من ان تكتب ما شئت

204
01:18:20.000 --> 01:18:40.300
نعم الطبعة الاخيرة طبعة نظر الفار يابيابي لا بأس بها لا بأس بها نعم عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدنه وان اتصدق بلحمه

205
01:18:40.300 --> 01:19:05.050
وجنودها واجلتها والا اعطي الجزار منها شيئا وقال نحن نعطيه من عندنا. العلي رضي الله عنه قال امرني النبي عليه الصلاة والسلام ان اقوم على بدنه تقدمت الاشارة الى ان النبي عليه الصلاة والسلام

206
01:19:05.250 --> 01:19:28.200
نحر بيده الشريفة ثلاثا وستين وترك الباقي لعلي رضي الله عنه فنحره ان اقوم على بدنه امرني اذا قال الصحابي امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهاني فهو مرفوع بلا خلاف

207
01:19:29.250 --> 01:19:52.200
بلا خلاف بخلاف ما لو قال امرنا او نهينا فالخلاف قائم والجماهير على انه مرفوع وان اتصدق بلحمها وجنودها هذا الاصل في الهدي والاضاحي ان يتصدق بها وان يؤكل منها

208
01:19:52.850 --> 01:20:12.700
وان يهدى منها كلوا منها واطعموا واوجب بعض اهل العلم الاكل للامر به كلوا ولذا امر النبي عليه الصلاة والسلام ببضعة من كل واحدة منها فطبخت فاكل منها وشرب من مرقها

209
01:20:14.450 --> 01:20:39.950
وان اتصدق بلحمها وجلودها واجلتها يجوز لصاحبها ان ينتفع بالجلد لكن لا يجوز له ان يبيعه ولا يجوز له ان يبيع الجل والجلال والافضل ان يتصدق به وان لا اعطي الجزار منها شيئا

210
01:20:40.400 --> 01:21:03.300
هذا اذا كان في مقابل الاجرة لانه اذا عطى الجزار بمقابل الاجرة رجع بشيء منها يكون قد رجع بشيء منها وهو ما يقابل هذه الاجرة لكن لو اتصف الجزار بوصف من يتصدق عليه بان كان فقيرا واعطي الاجرة كاملة وتصدق عليه كغيره من الفقراء

211
01:21:03.300 --> 01:21:30.800
فلا بأس  الجلال الذي يوضع عليه. نعم كساء يوضع عليه وان نعطي الجزار منها شيء وقال نحن نعطيه من عندنا. الاجرة يجب ان تكون من المؤجر. نعم يعني من غير في غير من غير اجرة. لا بأس لا بأس. هي تترك لاي اخ

212
01:21:32.000 --> 01:21:47.700
الامن والناس يعيشون في رخاء يتركون هذه الامور يتركون الرأس يتركون الالية يتركون المقادم يتركون اشياء كثيرة بعضهم يترك ما حواه بطن ويقتصر على اللحم فكل سببه عدم الحاجة اليه

213
01:21:48.500 --> 01:22:09.200
والله المستعان نعم عن زياد ابن جبير قال رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم السنة

214
01:22:10.100 --> 01:22:48.850
بالنسبة للابل ان تنحر قائمة واقفة معقولة يدها اليسرى تنحر نحر وموضع النحر في اصل العنق تنحر قائمة اتباعا للسنة المؤيدة بالقرآن فاذا وجبت جنوبها وجبت يعني سقطت وهل تسقط وهي باركة

215
01:22:48.950 --> 01:23:10.400
لا تسقط متى؟ اذا كانت قائمة. فالسنة في الابل ان تنحر قائمة واما بالنسبة للبقر والغنم تذبح تضجع على جنبها الايسر يستقبل بها القبلة ثم تذبح ذبحا لكن لو عكس

216
01:23:10.800 --> 01:23:37.400
ذبح الابل ونحر الغنم والبقر جاهز لكنه خالف السنة. خالف السنة نعم لا استقبال القبلة سواء في الذبح او في النهار كله سنة كله سنة استقبال القبلة سنة رأى ابن عمر

217
01:23:37.800 --> 01:23:54.050
او قال زياد بن جبير رأيت ابن عمر قد اتى على رجل قد اناخ بدنتاه ينحرها لكن لو افترض ان شخص يشق عليه النحر قال لا استطيع ان احار حتى تكون باركة

218
01:23:55.700 --> 01:24:24.550
نقول له ذلك لان نحوها باركة لا يعدو ان يكون مكروها والكراهة عند اهل العلم تزول بادنى حاجة فقال ابعثها قياما مقيدة قياما مقيدة يعني معقولة يدها اليسرى وايضا مقيدة في رجليها

219
01:24:24.850 --> 01:24:39.600
برجليها القيد لئلا تهيج عليها او تهرب او تحدث اظرار له او لغيره سنة محمد صلى الله عليه وسلم هذه السنة وعرفنا ان الصحابي اذا قال من السنة كذا فهو مرفوع

220
01:24:42.050 --> 01:25:06.450
من قول الصحابي من السنة او نحو امرنا حكمه الرفع ولو بعد النبي قاله على الصحيح وهو قول الاكثرية  ماخذ سؤال ولا نعم القيد الرجلين معا او يدمع رجل المقصود انه ما تتمكن من الهرب او من الاذى

221
01:25:07.600 --> 01:25:39.650
شوف اليد اليسرى معقولة اليد اليسرى معقولة لكن القيد لان بامكانها تهرب بالثلاث نعم نعم حكمه اذا كان نفل حكمه حكم الاضحية اذا كان نفل نعم يؤكل منه ويتصدق ويهدى

222
01:25:40.150 --> 01:26:03.750
اذا كان نفل او كان هدي متعة وقرآن وقران بمعنى انه هدي شكر. وليس بواجب بسبب محظور نعم هم يقولون فان اكلها كلها الا اوقيه جاز فان اكلها ضمنها النقية

223
01:26:04.000 --> 01:26:17.850
والنذر يا شيخ النذر على حسب ما وقر في نفسه وقت النذر ان كان نذره للفقراء والمساكين لا يجوز له ان يأكل نعم يظمن يظمن جزءا منها للمساكين يظمن جزءا منها للمساكين

224
01:26:18.500 --> 01:26:33.150
يغرب منها سليمة كيف؟ اذا اكلها كلها اي نعم يظمن للمساكين الجزء نصيبه باقي وقت الاسئلة اللهم صلي وسلم وبارك على