هذا يستدل به على من يستدل به من يقول بان تلك الليلة لا صلاة فيها لا قيام ليل ولا وتر ولا نوافل ولا شيء انما هو صلاة المغرب ثم العشاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم عن عبدالله بن حنين ان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور بن مخرمة اختلفا بالابواء وقال ابن عباس فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه المسوار لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فوجدته يغتسل بين القرنين وهو يستتر بثوب فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بداني رأسه ثم قال لانسان اصبب وصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم ما يفعل وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا القرنان هم القرنان العمودان اللذان تشد فيهما الخشبة التي تعلق عليها بكرة البئر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باب يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الغسل للمحرم يعني بعد تلبسه بالاحرام وليس المراد بهذا الباب الغسل للاحرام انما بعد تلبس المحرم بالاحرام هل يغتسل او لا يغتسل بل يغسل رأسه او لا يغسل رأسه هذا هو سبب الاشكال الحاصل عند المسور حينما تمارى هو ابن عباس يقول عبد الله بن حنين عن عبد الله ابن حنين ان عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما والمسور ابن مخرمة اختلفا بالابواء الاب ومكان قريب من مستورة قريب منها جدا الابواء فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه ابن عباس يرى ان المحرم يغسل رأسه والمسور يرى انه لا يغسل رأسه ما الذي اورد او اورث هذا الاشكال عند المشوار لغسل الرأس مظنة لسقوط بعظ الشعر والمحرم ممنوع من حلق رأسه وما في حكم الحلق من اسقاط او بعضه فقال فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه قال فارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري وابو ايوب من كبار الصحابة وخيارهم ليكون مرجحا لان كل من ابن عباس والمسور من الصحابة يقول فوجدته يقول عبد الله ابن حنين فوجدته يغتسل بين القرنين الان الخلاف في الغسل او في او في غسل الرأس نعم الخلاف في غسل الرأس والترجمة باب الغصن المحرم وما يخشى من سقوط الشعر في غسل الرأس يخشى من سقوطه من سائر البدن في الغسل ولذا رأى المؤلف التعميم في الترجمة المؤلف عمم الترجمة لماذا؟ لان حكم سائر البدن حكم الرأس عند الجمهور يقول عبد الله بن حنين فوجدته يعني ابا ايوب يغتسل بين القرنين والقرنان هما العمودان اللذان هما على جانب البئر تشد فيهم الخشبة التي تعلق عليها البكرة عمدان اما مبنيان من اللبن الحصى مبنيان من الحصى او من الخشب وهذا يوجد وذاك يوجد انما عمدان ممن حصى او من خشب ويكون فوقهما الخشبة التي تكون فيها البكرة التي يستنبط بها الماء من البئر بكرة معروفة ولا ما هي معروفة نعم يسمونها المحال هنا صحيح يسمونه العوامة حالة البكرة التي يستنبط بها وقد يقال لها مكره بالميم نعم المقصود انها معروفة وليست هي محل الفائدة من الحديث يقول وهو يستتر بثوب هذا من الادب ان يستتر المغتسل ولو لم يكن بحضرة احد اما اذا كان بحضرة احد يجب عليه ان يستتر. يستر عورته ويستتر بثوبه فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله ابن حنين سلمت عليه هل رد السلام مرد هل في الخبر ما يدل على رد السلام وهل معنى هذا ان المغتسل اذا سلم عليه لا يرد السلام نعم نعم جاء في الادلة ما يدل على وجوب الرد النبي عليه الصلاة والسلام جاءته ام هانئ وهو يغتسل ام هانئ بنت ابي طالب بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام جاءت اليه وهو يغتسل فقالت السلام عليك يا رسول الله فسأل عنها فقالت ام هانئ فقال مرحبا بام هانئ ولم ينقل عنه انه قال وعليك السلام يا ام هانئ فهل يكتفى بمثل هذا في رد السلام يعني اذا قال شخص السلام عليكم تقولون مرحبا يكفي ما نقل ان النبي عليه الصلاة والسلام رد السلام على ام هانئ انما قال مرحبا بام هانئ. هل نقول انه لم ينقل من قبل الرواة اكتفاء بثبوته في نصوص اخرى وعلى هذا يجب رد السلام بمثله على الاقل اذا حييتم بتحية فحيوا باحسن منه او ردوها هل نقول ان مرحبا افضل من وعليكم السلام نعم بلا شك اذا كيف اكتفى النبي عليه الصلاة والسلام بقوله مرحبا بام هانئ الرواة ما نقلوا والاحتمال الاقوى انه مكتف بما ورد من النصوص التي فيها الامر برد السلام ولذا رد السلام عند اهل العلم واجب من اهل العلم من يرى اخذا من هذا الحديث ان كلمة مرحبا تجزئ في رد السلام فسلمت عليه فقال من هذا؟ لا نأخذ من هذا انه ان المغتسل لا يرد السلام يرد السلام نعم الذي يقضي الحاجة لا يرد السلف لان السلام اسم من اسماء الله عز وجل فالمكان غير مناسب لرد السلف فاذا نعم فيه من قال لها ابو ايوب المكان طاهر مكان غسل ما هو مكان قضاء حاجة هذا مكان غسل وليس بمكان قضاء حاجة وهو طاهر والغسل مزاولة عبادة ما هو بعني نعم ما في ما يمنع من رد السلام نعم جاء في الخبر النهي عن البول في المستحب وجاء التعليل بان عامة الوسواس منه لكن الخبر فيه كلام كونه يشترك المكان لقضاء الحاجة والاغتسال او الوضوء هذا لا شك انه يعرض الانسان ان يصله شيء من النجاسة. وان لم يصله شيء من النجاسة ما يسلم من الوصول الاصل ان مكان قضاء الحاجة مستقل عن مكان الوضوء ومكان الغسل فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت انا عبد الله بن حنين ارسلني اليك ابن عباس يسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم فاجابه ابو ايوب بالقول او بالفعل نعم بالفعل وهو ابلغ وهو ابلغ فوضع ابو ايوب يده على على الثوب فطأطأه خفظه وانزله عن مستوى رأسه حتى بدأ لي رأسه ظهر رأس ابي ايوب وهو يغتسل ثم قال لانسان يصب عليه الماء في هذا في هذا جواز اعانة المغتسل والمتوضئ اصبب فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه حرك رأسه بيديه حرك الرأس ولا الشعر نعم المقصود شعر الرأس حرك شعر رأسه سمعنا انه حرك الرأس باليدين هز رأسه بيديه لا انما حرك الشعر هكذا لي لاي شيء لكي يصل الماء الى اصول الشعر يحركه ثم اقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل وجاء في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام في مسح الرأس انه اقبل بيديه وادبر اقبل بيديه وادبر بدأ من مقدم رأسه واضح ولا مهو بواضح؟ اقبل بيديه وادبر بدأ بمقدم رأسه وهنا قال اقبل بهما وادبر. مقتضى وادبر انه بدأ من مؤخر الوقت مقتضى ذلك انه اقبل ثم ادبر. انه بدأ بمؤخر الرأس لكن الرواية في صفة الوضوء بدأ من مقدم رأسه ولذا نقول ان الواو لا تقتضي الترتيب هذا الكلام اقبل وادبر لا يعني ان الاقبال قبل الادبار لان المولد ترتيب ابن دقيقة العيد في الوضوء يقول الاقبال والادبار امر نسبي فمعنى اقبل بهما الى قفاه وادبر بهما عن قفاه. لكي تلتئم الروايات لكن هذا فيه تكلف اقول ما يسلم من تكلف هكذا لان الاقبال واضح ظاهر والادبار ايضا واظح وظاهر فاولى ما يقال ان الواو لا تقتضي ترتيب وهذه الرواية مجملة فسرتها فسرها قوله بدأ بمقدم رأسه ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل العوام لهم طرق في كيفية مسح الرأس من باب الاحتياط. وكيفية حك الرأس اذا احتاج الى حك نعم؟ بعضهم اذا احتاج الى حك بطرف اصبعه يضربه هكذا يخشى ان يقع منه شيء اذا احتيج الى الحق يحك الرأس في المال اذا احتج الى تنظيف ينظف لكن يراعى مسألة سقوط الشعر نعم يكد لكن برفق يكد عند الحاجة اليه اذا تشعث يكد يعني صرح لكن برفق من حيث لا يؤدي ذلك الى سقوط شيء من الشعر ان سقط شيء من غير قصد هذا امره ميسور ان شاء الله تعالى وفي رواية فقال المسور لابن عباس لا اماريك بعدها ابدا. لا اجادلك ولا اخالفك ابن عباس معروف انه من فقهاء الصحابة المشوار نقل عنه بعض المسائل الفقهية لكن ما هو بمثل ابن عباس ليس مثل ابن عباس نعم مضطرين نسلك مثل هذا من اجل ان ننهي القدر الباقي ان شاء الله. نعم. باب فسق الحج الى العمرة عن جابر ابن عبد الله قال اهل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بالحج وليس مع احد منهم هدي وليس مع احد منهم هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم وطلحة وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فامر النبي صلى الله عليه سلم اصحابه وان يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصروا ويحلوا الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطر. فبلغ ذلك النبي صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديت ولولا ان معي الهدي لاحللت وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف بالبيت فلما طهرت وطافت بالبيت قالت يا رسول الله تنطلقون بحجة وعمرة وانطلق بحج فامر وعبدالرحمن فامر عبدالرحمن بن ابي بكر بان يخرج معها الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فسخ الحج الى العمرة الفسخ انا وقلب النية ممن احرم بالحج وحده او احرم به مع العمرة معا يفسخ كل منهما الى العمرة الى الاكمل فمن احرم بالحج الافضل له ان يفسخ هذه النية الى العمرة ومن احرم بهما معا ولم يسق الهدي الافضل له ان يقلب النية من الحج المقرون بالعمرة الى العمرة لامر النبي عليه الصلاة والسلام. فامر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ويجعلوها عمرة والامر الاصل فيه الوجوب الامر الاصل فيه بالوجوب وقد قال بوجوب الفسخ ابن عباس رضي الله عنه وابن حزم ورجحه ابن القيم ان من احرم بهما معا وليس معه هدي يجب عليه ان يفسخ احرامه يجعله عمرة لامر النبي عليه الصلاة والسلام وجماهير اهل العلم على ان الفسخ سنة وليس بواجب ومن اهل العلم من يرى ان الفسخ والامر به وتغيير النية خاص بالصحابة في تلك الحجة لكن جاء ما يدل على الخصوصية وفيه كلام لا يثبته الامام احمد وغيره الخبر واصح منه قول سراقة العامنا هذا ام للابد؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام بل لابد الابد فدل على عدم الخصوصية. فمن اهل بهما معا يفسخ نسكه ويجعله عمرة. فاذا انتهى من افعالها اهل بالحج لكن ان ضاق عليه الوقت ولم يستطع ان يؤدي العمرة الا بفوات الحج فلا مانع من ان يدخل الحج على عمرة فيصير قارنا ومثله لو حاضت المرأة وضاق عليها الوقت بحيث لا تتمكن من اداء العمرة كعائشة تدخل الحج على عمرتها فتصير قارنة عن جابر رضي الله عنه قال اهل النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه بالحج واصحابه بحج وظاهره انه حج مفرد وظاهره انه حج مفرد وجاء ان النبي عليه الصلاة والسلام حج مفردا وسبق الجواب عن ذلك لكن من اهل العلم من يرى انه اهل بالحج مفردا. في اول الامر ثم قيل له بعد ذلك صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة يعني اقرن بينهم وليس مع احد منهم هاد غير النبي عليه الصلاة والسلام عرفنا سابقا انه ساق الهدي من ذي الحليفة وطلحة بن عبيد الله وقدم علي من اليمن فقال اهللت بما اهل به النبي عليه الصلاة والسلام وسبق الكلام فيمن اهل بمثل ما اهل به فلان والاحتمالات التي اوردناها بالامس من احتمال كونه لا يجد فلان الذي اهل بمثل ما اهل به واحتمال ان يكون فلان لم يحج في هذه السنة ماذا يصنع يقلبوه الى افضل الانساك نعم فامر النبي عليه الصلاة والسلام اصحابه ان يجعلوها عمرة فيطوف ثم يقصر ويحل الا من كان معه يطوف ويقال ثم يقصر ويحزن ما فيه ويسعوا فيه ولا ما فيه يعني يكفي ان يطوف المعتمر ويقصر ويحل او لابد من السعي لابد من السعي وهو ركن من اركان الحج والعمرة وقيل بوجوبه لكن المتجه انه ركن لم يذكر هنا السعي او ذكر بما يشمله مع الطواف. فيطوف يعني بالبيت وبين الصفا والمروة. فالطواف اعم من في البيت فقط هذا اللفظ فيطوف يتناول الطواف بالبيت ويتناول ايضا الطواف بين الصفا والمروة فلا جناح عليه ان يطوف ايش؟ بهما فالسعي طواف ثم يقصر ويحل الا من كان معه الهدي الا من كان معه الهدي فقالوا ننطلق الى منى وذكروا احدنا يقطر استبعاد جاءوا للنسك وتلبسوا بنسك ومن مقتضيات هذا النسك اعتزال النساء وبعد ذلك يقالون حلوا الحل كله استبعدوا فقالوا مثل هذا الكلام ننطلق الى منى وذكر احدنا يقطب فبلغ ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال مبالغة وتأكيد في ان ما امرهم به افضل لو استقبلت من امري ما استدبرت ما اهديته ولولا ان معي الهدي لاحللت فهذا يدل على تفضيل التمتع على القران وحاضت عائشة فنسكت المناسك كلها بامره عليه الصلاة والسلام افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت تأثرت لما حاظت طمأنها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم يطمئنها فنسكت المناسك كلها هذا التعميم يدخل فيه السعي وما يدخل نعم يعني هل للحائض ان تصل الى الى المسعى وتسعى ولا يبقى عليها الا الطواف نعم ظاهره كذا الظاهر كذلك لا سيما والمسعى ليس من البيت الا على قول من يشترط للسعي تقدم الطواف كم من اهل العلم يرون ان السعي لا يصح الا بعد طواف ولو مسنون معتمد عند الحنابلة وغيرهم هذا بالنسبة للسائل ظاهر لكن هل يتجه قول من يقول ان الحائض تقرأ القرآن من هذا الكلام من هذا التعميم؟ او فيه بعد نعم نسكت المناسك افعلي ما يفعل الحاج. الحاج يقرأ القرآن نعم ليس ليس من اعمال المناسك نأمل او وان استدل به بعضهم لكنه بعيد بعيد جدا استدلال بعيد جدا فنسكت المناسك كلها غير انها لم تطف في البيت لانه قال لا غير الا تطوفي بالبيت والحائض لا تطوف بالبيت مهما كان ظرفها ومهما ترتب على فعلها شيخ الاسلام رحمه الله تعالى اورد احتمالات قال هذه الحائض اما ان ترجع المفترضة في امرأة جاءت من بعيد. اما ان ترجع الى بلدها بغير طواف او تجلس وتحبس الرفقة ويتضررون ثم جاء بالتيسير والمشقة تجلب التيسير نعم المشقة تجلب التيسير لكن كيف تجلب مثل هذا التيسير والرسول عليه الصلاة والسلام يقول احابستنا هي هذا دليل على ان الحائض تحبس الرفقة كنا نقول لا لا تحدث الرفقة يمشون تطوف ويمشون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول احابسة ناهي على ما سيأتي دليل على ان الحيض تحبس الرفق وش الماء ركن من اركان الاسلام لابد من اكماله. والطواف ركن من اركان هذا الركن تجلس وتطوف او تذهب وترجع هذا ركن من اركان ركن من اركان الاسلام ترجع ما ترجع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول احابسة نهي دليل على ايش؟ على انه فاحبس وش المانع نعم كيف لا لا ما يقبل التوكيل لا تذهب وترجع تجلس المقصود انها لابد ان تطوف نعم من طافت وهي حائض تنام على وظعها ومن افتاها هل افتاها من تبرأ الذمة بتقليده او اجتهاد منها اخذت بفتوى ما انتظرها يتحمل تحمل لا وقوعه تقع ما عندنا اشكالنا تقع يعني يفترض ان هذه المرأة وقومها من اقصى المشرق ومن اقصى المغرب وعندهم تحديد وعندهم وراهم ابها من قبل مسألة اقامة محددة وكذا وطيران المشقة حاصلة لكن مهما كانت المشقة والرسول يقول احابستنا هي يعني نص الباب في اجتهاد مع هذا النص نعم سيأتي ان شاء الله تعالى لكن احابستنا هي نصف الباب. كيف نجتهد مع وجود هذا النص يعني القائل شيخ الاسلام وشيخ الاسلام شيخ الاسلام ما حد يماري في امامته لكن لا اجتهاد مع مثل هذا النص غير انها لم تطوف البيت فلما طهرت طافت بالبيت. قالت يا رسول الله تنطبقون بحجة وعمرة وانطلق بحج عائشة نوع النسك الذي ادته ظاهر هذا الكلام انها انها ايش؟ انطلق بحج مفردة ويؤيده قوله في بعض الروايات ارفضي عمرتك لكن الذي دلت عليه النصوص انها كانت قارنة انها كانت قارنة اذا كيف تنطلق بحج نعم لان القارن صورة عمله مثل سورة المفلد ارفضي عمرتك المستقلة اما العمرة الداخلة في الحج حج القارن موجودة فامر مستقل ايه مثل هذا لابد من رفظه لابد من رفظه وادخال الحج عليه اذا حاول ان تتمكن سوا ابدا في الصورة ما في ورق فامر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معه الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج امر عبدالرحمن ابن ابي بكر ان يخرج معه الى التنعيم فاعتمرت بعد الحج وفي هذا دليل على جواز انشاء العمرة من مكة جواز انشاء العمرة من مكة ومثل ومع وجود مثل هذا الدليل لا ينبغي ان ينازع فيه كونه جبر لخاطرها ومن هذا تشريع عام حكمه على الواحد حكمه على الجميع عليه الصلاة والسلام لكن اذا سئل عن الافضل او عدمه مسألة ثانية يعني هل يخرج المكي ويؤدي يؤدي عمرة او الافاق الذي جاء وادى عمرة؟ هل يخرج ثانية او ثالثة او يمكث في البيت يطوف ويصلي ويتلو القرآن؟ مسألة لكن كون الانسان في مكة ويخرج لانشاء عمرة ثانية ما الذي يمنع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام امر ابا بكر عبد الرحمن ابن ابي بكر ان يعمرها من التنعيم ان يخرج معه الى التنعيم فاعتمر دل على ان عمرة المكي من الحل ولذا امر اخاها ان يعمرها من يخرج بها الى التنعيم مع انه عليه الصلاة والسلام مع صحابته الكرام في الانتظار. في انتظارها عمرة او احرام عمرة المكي من الحل وعلى هذا جماهير اهل العلم وعلى هذا يكون قوله عليه الصلاة والسلام حتى اهل مكة من مكة خاص بالحج. ما الذي اخرج العمرة؟ هذا النص المقصود اللي ينشئ من مكة عمرة من مكة لابد ان يخرج الى الحل. الى الحل اما الحج فلا يحتاج الى ان يخرج الى الحج فاعتامرت بعد الحج الحديث الذي يليه نعم نعم لو استقبلت تمني تمني ان النبي عليه الصلاة والسلام وهذا تمني خير لا يدخل فيما جاء في اللون انها تفتح عمل الشيطان نعم هو ينتظر مع صحابته ليش ما في مشقة كيف ما الذي يدل على ما فيه اضطرار فيأتي غضبه عليه الصلاة والسلام لمن حافظ بعد ذلك وقال حابسة نياهيه عقراء حلقه هذا ما فيه مشقة نعم. احسن الله اليك عائشة على هذا ما هو نسكها كيف عائشة؟ نسوا كاف؟ ايه. نسوا القران. ثم بعد ذلك جاءت بعمرة مفردة يرتاح خاطرها تكون مثل مثل اه بقية الصحابة جاءوا بعمرة مفردة وحج مفرد. نعم لكن عندنا هذا اصل اصل قائم برأسه اصل لك كونه افظل او ما هو بافضل مسألة ثانية. نقول ليس من هدي السلف انهم كرروا وفعلوا. لكن عندنا اصل يعمل به من يخرج من من مكة ويأتي بعمرة يكفي هذا في التشريع لكن مسألة كونها افضل من غيره مسألة اخرى. المفاضلة تأتي نعم ليس مع احد منهم هدم غير ايه هذي مادة من هذي من اليمن على حسب علمه هذا جابر على حسب علمه نعم. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول ونحن نقول لبيك بالحج فامرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة هذا كسابقه فيه الامر بفسخ الحج الى العمرة لمن لم يسق الهدي. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج فامرهم ان يجعلوها عمرة فقالوا يا رسول الله اي الحل؟ قال الحل كله وهذا ايضا فيه ما تقدم من الامر بفسخ الحج الى العمرة وانه وانه يحلون الحل كله بين النسكين ولا مانع من ان يذهب احدهم الى منى وقد قارف زوجته على ما تقدم نعم وعن عروة ابن الزبير قال سئل اسامة ابن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع وقال كان يسير العنق فاذا وجد فجوة النص العلق انبساط السير والنص فوق ذلك عن عورة ابن الزبير رضي الله عنهما قال سئل اسامة ابن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبه وكان رديفه في الانصراف من عرفة الى مزدلفة سئل اسامة بن زيد وانا جالس كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين دفع يعني من عرفة الى مزدلفة قال كان يسير العنق العنق ظرب من السير انبساط وفي شيء من التأني وهذا هو الاصل في الامور كلها حتى في الامور التي يظن انها محل للعجلة والخفة كالجهاد ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي حين بعثه الى خيبر قال امضي على رسلك الرفق لا يأتي الا بخير كان عليه الصلاة والسلام يسير العنق فاذا وجد الرجل كالنص اسرع قليلا لان السير على الدابة فيه شيء من المشقة عليه وعلى اصحابه. سائر على الدواب فيه مشقة فائدة النص هذا اليسير يسرع قليلا لكي يرتاح من عناء الركوب على الدابة الذي حكمه حكم السفر والسفر قطعة من العذاب فيسير العنق هذا هو الاصل في سيره عليه الصلاة والسلام لا سيما في الزحام واذا وجد فجوة فرجة متسع يسرع قليلا ليرتاح من عناء الركوب ويريح اصحابه. عليه الصلاة والسلام وهذا بخلاف ما عليه الناس اليوم كلكم شاهدتم ما يحصل بعد النفير من عرفة من تصرفات من سرعة وطيش من حوادث ورفع اصوات واحيانا مضاربة يحصل مضاربة احيانا والحوادث كثيرة كل هذا مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام هل في الحديث ما يدل على السرعة اذا كان الطريق خاليا اذا وجد فجوة النص لان بعظ الناس يستدل بهذا يمشي مئة وخمسين مئة وستين مئة وثمانين يقول الرسول الطريق فاظي اذا وجد فجوة نص كمقدار النص نعم كيف هو يذكر عن الشيخ وعن غيره ايضا. يذكر عن الشيخ وعن غيره لكن الاثار المترتبة على هذه السرعة يأتي امور ويطرأ امور لا يحسب لها حساب نعم اما من نفس المركبة التي يركبها او من انسان يخرج عليه ولم يحسب له حساب المقصود ان الخطر واحد فليس فيه دليل نعم النص فوق العنق يعني يفترظ انه اذا كان الزحام تمشي اربعين خمسين نعم اذا وجدت فرجة زدت لا بأس لكن ما تصير لحد ان طواف الحج ثم يطوف الحج ويسعى ويمشي هل هذا اخر عهد بالبيت يعني لو طاف للوداع اخر رمي الجمرة في اخر يوم ثم ذهب وطاف الوداع ورجع ورمى الجمرة ومشى يضر بك او بغيرك الله المستعان وهذي عامة الناس يعني وهو جالس بالارظ يقرر كلام نظري لكن اذا ركب السيارة تغير وضعه نعم الناس اذا في الطرقات اذا وقفوا ثم مرت السيارات بسرعة اندهش كيف الناس يسرعون هذه السرعة يدهش لكن مجرد ما يركب سيارته يتقدم انه كلام النظري سهل يعني لكن الكلام على التطبيق. من يملك وهي عادة الانسان على ما تعود الانسان على ما تعود السرعة في السير السرعة في الحركة السرعة في جميع التصرفات عادة يعني السرعة في القراءة عادة بعض الناس يتمنى ان يتريث ويترسل ويرتل ويتدبر لكن ما اعتاد ذلك يبدأ بالسور على اساس انه يتدبر ثم لا يدري الا وقد انتهت السورة فهو على ما اعتاب فعلى الانسان ان يوطن نفسه على الرفق والهدوء في جميع اموره. والرفق لا يأتي الا بخير والله المستعان. نعم. احسن الله اليك سؤال العمدة اوسع من البلوغ كيف؟ يقول هذا الحديث بعض الاحاديث ليست في بلوغ المرام يعني في العمدة ما ليس في البلوغ هل هي وفي البلوغ وهو اكثر ما ليس في العمدة؟ هم نعم نعم باب حكم تقديم الرمي والنحر والحلق والافاضة بعضها على بعض. الترجمة هذه ليست من اصل الكتاب ترجمة ليس من وصف الكتاب نعم من وظع الشارع؟ قال نعم. نعم. ذكر في الحديث عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج. وقال الاخر لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال اغمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج ابن عمر بن عمر بن عمر وش اللي عندك بن عمرو يقول نبه عليه في فتح الباري يقول الشيخ ابن بسام يقول والحق انه كما وضعناه عبدالله بن عمرو بن العاص كما نبه على ذلك الحائض في فتح الباري مم لكن الكلام على اصل الكتاب وهذا يأتي فيه ما سبق من التصرف في الكتب يورد كما هو وينبه على الصواب في الحاشية كلام على ما في اصل الكتاب يعني يثبت كما هو كما في الاصل. وينبه على الخطأ. وينبه على الخطأ عن عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع يوم العيد فجعلوا يسألونه فقال رجل لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح والاصل ان يذبح قبل ان يحلق لان النبي عليه الصلاة والسلام بدأ لما وصل الى منى من رمي ثم بعد ذلك النحر ثم بعد ذلك الحلق ثم الطواف على هذا الترتيب لم اشعر فحلقت قبل ان اذبح قال اذبح ولا حرج وقال الاخر لم اشعر فنحرت قبل ان ارمي فقال ارمي ولا حرج تقديم هذه الاعمال التي هي من اعمال يوم النحر الرمي النحر الحلق الطواف تقديم بعضها على بعض من هذا الحديث افعل ولا حرج لا بأس به. لكن هل هو مقيد بالنسيان والجهل او انه رخصة حتى لمن عرفة ان النبي عليه الصلاة والسلام رتب هكذا وقال خذوا عني مناسككم نعم اذا قوله لم اشعر نعم هذا هذا واقع السائل هذا واقع السائل وقوله ولا حرج يوحي بان هذا امر عام يؤيد ذلك القاعدة العامة ما سئل عن شيء يوم يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج هذه القاعدة تتناول الجاهل والناسي والعامد والذاكر ما سئل عن شيء الا قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج نعم الحديث الذي يليه نمشي السعي والطواف تقديم السعي على الطواف يدخل في القاعدة العامة فيه ايضا حديث خاص حديث اسامة بن شريك نعم سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج لكن هل هذا على اطلاقه في كل سعي وطواف او ما كان من اعمال يوم النحر خاص بيوم النحر نعم يعني لو جاء المعتمر وقال سعيت قبل ان اطوف. نقول افعل ولا حرج او نقول رتب نعم يعني لو لم يرد الا هذا الحديث العام قلنا هذا في يوم النحر فخاصة نعم لكن الذي قال سعيت قبل ان اطوف قال افعل ولا حرج فدل على ان التقديم والتأخير بالنسبة للطواف والسعي كغيره وهذا يفيد العموم يعني لو لم يرد الا ما سئل ذلك اليوم لقلنا خاص باعمال النحر باب فضل الحلق وجواز التقصير عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا نعم ليه خذوا عني مناسككم وهذه الاعمال التي حصلت لو لم يرد النص الخاص نعم لو لم يرد النص الخاص في تقديم الساعة على الطواف نعم لو حصل التعارض بين ما سئل عن شيء قدم بين عمومه. المتناول للسعي لان المتناول بعمومه. والتناول بالعموم ما هو مثل بالخصوص التناول بالخصوص اقوى فيتعارض هذا العموم مع عموم قوله خذوا عني مناسككم فيحصل التقابل لكن ورد ما يخصص ما يدل على تقديم ساعة للطواف بخصوصه فيتجه هذا لا سيما من حصل منه جاهل او نسيان او سأل بعد ما حصل اما اذا سأل قبل حصوله كلها طف طف قبل ان تسمع النبي عليه الصلاة والسلام طاف قبل ان يسمع نعم هذا ما فيه اشكال ما سئل عن شيء قدم من عرفة او من مزدلفة يسهل المشقة تجلب التيسير ومثل هذه المشقة شديدة الامر فيه ساعة لا سيما وقد الترخيص في ذلك نعم ذكرنا سابقا ان اهل العلم يقولون لا بد ان يقع السعي بعد طواف ومنهم من يشترط الموالاة بينهم لانه حصل من النبي عليه الصلاة والسلام هكذا بالموالاة طاف صلى الركعتين ذهب ذهب الى الصف مباشرة لكن لو كان هناك مبرر للفصل تعب في المطاف ثم اراد ان يرتاح ثم لا هذا لا ما يجوز لا مانع لصلاة النافع بالنسبة لايش اي مسجد تقسم مسجد الحرام هو اللي ترتب فيه احكام لا له معالم المسجد له معالم له معالم لكن حده من جهة المسح الماسح المسعى خارج الحرب خارج المسجد المسعى المسعى وادي المسعى وادي كيف المسعى نفسه خارج الحرم وكان بين المسعى والحرم محلات دكاكين بيع وشراء بين المسعى والمسجد لا لا الى الان ما لم يدخل المسعى بالمسجد بدليل تصور وظعها الان شوف الخارطة كيف نعم هل المسجد محيط بالمسعى لا المسعى في جهة ممتد في جهة المسجد في جهة اخرى هذه اذا اذا اتصلت الصفوف لا بأس يعني حكمه حكم الشوارع اذا اتصلت الصفوف لا بأس لكن اذا لم تتصل الصفوف خارج المسجد نعم طافت ايش ايش فيها فصلنا مسألة الحياة بانه لا يجوز لها ان تطوف بحال ولو حبست ولو انحبست مهما ترتب على بقائها لان الرسول عليه الصلاة والسلام كما سيأتي يقول احابستنا هي دل على انها تحبس الرفقة نعم الذي يليه باب كيف باب كيف ترمى جمرة العقبة عن عبدالرحمن بن يزيد النخعي انه حج مع ابن مسعود فرآه يرمي الجمرة الكبرى بسبع حصيات فجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد كيف ترمى الجمرة جمرة العقبة الاتفاق حاصل على انها اذا رميت ووقع الحصى في مكان الرمي انه يجزئ من اي جهة كانت لكن السنة كما قال ابن مسعود رمى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه هكذا البيت ومن هنا استقبل الجمرة فرماها بسبع حصيات هذا من فعله الموقوف عليه المؤيد بفعل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة وهو النبي عليه الصلاة والسلام هكذا السنة ترمى جمرة العقبة على هذه الطريقة فتجعل منى عن اليمين والبيت عن اليسار وتستقبل فترمى بسبع حصيات متعاقبة يكبر مع كل حصاة وفي هذا جواز زواج كما قال اهل العلم اطلاق سورة البقرة سورة النساء سورة النحل وهكذا ولا يلزم ان يقال السورة التي تذكر فيها البقرة السورة التي تذكر فيها النساء هكذا وان قال به بعض السلف نعم يكون وجهه الى الشرق ومع ذلك. كيف؟ كيف؟ يكون وجه الرامي شرقا الان في اي الجهات؟ عن يمينه جهة الجنوب. الجنوب. الجنوب. والبيت جهة الشمال عن يساره. نعم. والغرب من خلفه. اذا تكون جهة جهة الشرق نعم هي المناسبة لان اكثر احكام المناسك مذكورة في سورة البقرة نعم ولعظمها ولعظمها ينص عليها ايه جاء في بعض من سئل في ذلك اليوم انا اقول له القصد هذه القاعدة لو لم يرد سوى هذه القاعدة عمومها يتناول تقديم السعي على الطواف لكنه معارض بعموم قوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم يبقى تعارض عموم مع عموم ممكن كون ترجيح احدهم على الاخر لكن يبقى ان كونه جاء نص يخص تقديم الساعة على الطواف يقوي عموم ما سئل عن شيء في ذلك اليوم قدم ولو اخذ وقال افعل ولا حرج نعم لا هذا وقوف ايش وقوف للرمي ما هو بوقوف للدعاء هذا وقوف الرمي. نعم. نعم مقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال والمقصرين هذا ما يتعلق بالحلق والتقصير هذا يدل على ان الحلق وهو استئصال الشعر من اصوله افضل من التقصير افضل من التقصير لان فيه الدعاء للمحلقين ثلاثا وفي النهاية قال والمقصرين لكن قد يكون التقصير افضل. متى؟ في التمتع في التمتع اذا لم يكن بين الحج والعمرة مدة كافية لنبات الشعر وفي هذا دليل ايضا على ان الحلق والتقصير نسك نسك خلافا لمن يقول انه اطلاق محظور وليس بنسك يعني مثل لبس الثوب مثل لبس الثوب والصواب انه نسك لانه رتب عليه ثواب. ثواب لانه رتب عليه ثواب فقال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين الى اخره الحلق او التقصير واجب من واجبات الحج والعمرة يلزم اهل العلم من تركه بدم. نعم. نعم ولو كانت صفر تقصير ما دام يبقى الاصول فهو تقصير اذا بقيت الاصول فهو تقصير. نعم يعني الاخذ اخذ شيء يسير من جهة واحدة على كل حال المذاهب معروفة مذاهب اهل العلم يكفي ثلاث شعرات عند بعضهم يكفي ربع الرأس عند بعضهم نعم؟ لكن مقتضى الاطلاق هنا والمقصرين يقتضي انه تقصير لجميع الشعر وعلى هذا يقصر من مجموع الشعر ولا يلزم ان يكون من كل شعرة بعينها لكن المجموع يكفي نعم وين من فعل هذا وقد اقتدى بامام او فعله جاهل ولم نبه نرجو ان لا بأس ان شاء الله ما دام في مكانه يؤمى نعم نعم بنسكين العامة. نعم من العام اذن تفضل تفضل هي بين كل اذانين صلاة وين مم تقول اللهم صلي على محمد هذا زيادة زيادة زيادة لكن في غير هذا الموضع. امتثال الامر باية الاحزاب يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يتم بقولك صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد. يتم بالجمع بين الصلاة والسلام ان افردوا السلام دون الصلاة والعكس. اطلق بعضهم الكراهة وخص الاكثر الكراهة ممن كان ديدنه ذلك اذا زدنا على ذلك فلا نقتصر على الالي فاذا قلنا واله لابد ان نقول وصحبه لماذا لان الاقتصار على الال صار شعارا لبعض المبتدعة كما ان الاقتصار على على الصحب دون الال شعارا لقوم اخرين من اهل البدع فاذا زدنا على النبي عليه الصلاة والسلام نقول وعلى اله وصحبه لنخالف المبتدعة كلهم نعم كيف الان انعطف عليه الصحف والمراد به ازواجه وذريته كما جاء في الحديث نعم وان وان افردوا فالمراد به ما اتباعه لكن التنصيص على الصحب مخالفة للمبتدعة امر متعين مسلك عند اهل السنة منهج مخالفة اهل البدع نعم هذي زيادة زيادة منهم من يثبتها باعتبار انها زيادة من ثقة ومنهم من يحكم عليها بالشذوذ لكن لا مانع من قولها لا مانع من قولها نعم باب طواف الافاضة والوداع عن عائشة رضي الله عنها قالت حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاخذنا يوم النحر فحاضت صفية فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض وقال حابستنا هي؟ فقالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال اخرجوا وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم فطافت يوم النحر قيل نعم قال فانفري نعم وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة الحائض الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها قالت ها نعم النساء ليس عليهن حلق انما عليهن التقصير من كل اه ظفيرة قدر انمله كما قرر اهل العلم ما يلزم القدر انملة لكن هذا تحذير من اهل العلم لينظبط لينظبط لانه لو ترك نعم لانه لو ترك زاد بعظهن زيادة وبعظهن نقص فمن باب الظبط فقط الحديث تقول عائشة رضي الله عنها حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر مراد طفنا طواف الافاضة يوم النحر. فحاضت صفية فاراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض فقال الحابستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال اخرجوا فهذا دليل على ان الحائظ تحبس الرفقة. وهو نص في الباب لا يقابل باي اجتهاد في لفظ قال النبي عليه الصلاة والسلام يريد صفية عقرى حلقى دعاء عليها بان يصيبها الله سبحانه وتعالى في حلقها حلقة دعاء عليه. هذه لما حاضت دعا عليها مثل هذا الاسلوب بعض اهل العلم يقول انه لا يراد الدعاء وانما يقال في مثل هذه المناسبة من غير قصد للدعاء مثل تربت يمينك نعم نعم كيف مثل ثكلتكم وكان المقصود ان مثل هذه الادعية لا يراد بها حقيقة الدعاء لكن قد يقول قائل لما حاضت عائشة تأثرت طمأنها النبي عليه الصلاة والسلام وقال لها ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم يسليها بذلك ولما حاضت صفية قال اقرأ حلقة ما سبب التفريق هل هذا فيه ما يدل على جواز تفضيل بعض النساء على بعض في مثل هذه المعاملة ولا المعاملة القلبية مفروغ منها كون بعضهن احب من بعض هذا شيء مفروغ منه نعم نعم بخلاف حيض الصفية عائشة رضي الله عنها حاضت قبل الدخول من مكة وهناك متسع من الوقت تطهر فيه قبل ان ان يرجعوا وحينئذ لا تتسبب في تأخيرهم وحبسهم اما حيض صفية ان حبستهم فسببه تفريطه لماذا لم تطف مع صواحبها فاذا حاضت ولم تطف مع صواحبها تسببت في تأخيرهم فرق بين ان امرأة تحيض مع عدم الحاجة اليها في في رجوعهم وبين من تحيظ في وقت هم محتاجون الى الرجوع فيه فولذا اختلف الاسلوب هذا سبب اختلاف اسلوبه عليه الصلاة والسلام حينما صلى عائشة وحينما قال لصبية عقراء حلقاء قد يتبادر لبعض الاذهان النبي عليه الصلاة والسلام عامل عائشة معاملة تختلف عن معاملة صبية لكن مرده ما ذكرنا. ان حيض عائشة لا يتسبب في تأخيرهم بخلاف حيض صفية والحيض كتبه الله على بنات ادم سواء كان سببا في التأخير او لم يكن سببا. لكن الطباع البشرية كلها والنفوس مجبولة على اه حب ما يواكب ويناسب يمشي مع مصالحها ومع وايضا كراهية ما يعارظ ايراداتهم ولو كان شيئا جبليا نعم لا هو اذا نظرت الى المسألة يعني نظرة عابرة من دون تأمل كيف قال لهذه؟ هذا شيء كان يسليه هذا شيء كتبه الله على بلد احد ويقول له هذه عقرة حلقة سببه ما نص عليه حابستنا هي نعم كيف فيأتي هذا اللي بعده اعطاه حديث طواف الوداع نعم؟ نعم طافئ حاضت قبل يعني مثل هنا من فاراد النبي عليه الصلاة والسلام منها ما يريد الرجل من اهله فقلت يا رسول الله انها حائض. الرسول عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كونه يريد واحدة لا يؤثر على الثانية لانه سوف يطوف عليها او قد طاف عليها قبل ذلك. المقصود انه من خصائصه انه يطوف على نسائه في اليوم الواحد عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الا انه خفف عن المرأة حائض. امر الناس والامر من هو النبي عليه الصلاة والسلام امر الناس وحذف الفاعل للعلم به وهذا هو الاصل في مسائل الشرع ان الآمر والنهي هو النبي عليه الصلاة والسلام فاذا قال الصحابي امرنا او نهينا فهو مرفوع فهو مرفوع امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت متى امروا بعد حجة الوداع ان يكون اخر عهدهم بالبيت يكون اخر عهدهم بالبيت الصلاة يمرون البيت يصلون ويمشون اخر عهدهم بالبيت ايش؟ الطواف. الطواف كما صرح به في بعض الروايات فلا يكفي ان يأتي البيت يصلي يمشي. لا يكفي ان يأتي الى البيت ويشرب ويمشي. لا يكفي ان يأتي البيت. ويقرأ القرآن ويمشي لا لابد ان يكون اخر عهده بالبيت الطواف ولذا كان اخر العهد بالبيت لا بالمسجد والعبادة المتعلقة بالبيت هي الطواف وجاء مصرحا به في بعض الروايات والامر هذا انما جاء في حجة الوداع ولم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام في عمره كلها ولذا المرجح عند جمع من اهل العلم بل عند اكثر العلماء ان طواف الوداع انما يجب على الحاج دون المعتمر لان النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر اكثر من مرة ولم يأمرهم بوداع ولان عائشة اعتمرت بعد حجها ولم تؤمر بوداع المقصود ان المسألة لا تسلم من خلاف وطواف الوداع واجب بدليل التخفيف عن الحائض ومن اهل العلم من يقول انه سنة بدليل التأخيف عن الحائض. اذا لو كان واجبا لما خف عنها كغيرها. بل تنتظر لكن الصواب انه واجب يأثم بتركه ويلزمه اهل العلم بالدم اذا تركه لكن هذا خاص بالحج دون العمرة بدليل احسن الله اليك يطوف طواف الوداع يعني ما صار اخر عهده في البيت صار اخر عهده بالمسعى انت الان تقول يؤخر الطواف والسعي معا يكون اخر عهده في البيت ولا بالجمرة؟ بالجمرة. اذا طاف للافاضة وقلنا انه العبادات تتداخل يدخل في طواف الوداع ثم سعى بعده اخر عهد بالبيت او بالمسعى اخر عهد بن مسعد فالاصل ان لا يجزئ مثل هذا عن طواف الوداع لكن المشقة تجلب التيسير بعض اهل العلم يقول اذا كان هناك سعة وامكن ان ترجع لتطوف للوداع والا يرجى ان يكفي ان شاء الله تعالى مشقة عظيمة نعم في اخره لا بأس هذا تقدم الخلاف باشهر الحج هل مراد شوال والقعدة والحج كامل او ذو الحجة العشر الاول منه معروف عند اهل العلم مالك يرى ان شهر كامل وغيره يقول العشر نعم نعم احسن الله اليك التخفيف عن الحائض نعم الا انه خفف عن الحائض. يدل على ان يعني لا تطوف. نعم خشية من تحبس انت يتضرر اصحابها بحبسهم حبسها اياهم ايضا اه ما يتعلق بتلويث المسجد تلويث المسجد؟ نعم. نعم السهل يمكن القظاء لكن سببه ان الحائض لا يصح منه الطواف الصحابة. نعم من اجل الطهارة. شرط عند جمع من اهل العلم ان يبقى ان الحيض فيها نص يعني لو اختلفنا في الطهارة في الحدث الاصغر لا ينبغي ان يختلف في مثل الحيض. نعم باب وجوب المبيت بمنى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي من من اجل سقايته فاذن له نعم المبيت بمنى من واجبات الحج ثمن ادلة الوجوب كون النبي عليه الصلاة والسلام بات بمنى وقال خذوا عني مناسككم وكونه ايضا رخص للسقاة والرعاة ايضا في ترك المبيت فدل على ان غيرهم يلزمه المبيت يلزمه المبيت والمبيت بمنى هذا القول الوسط فيه انه من واجبات الحج من اهل العلم من يرى انه سنة ومنهم من يرى انه ركن. لا يصح الحج الا به لكن القول الوسط في هذه المسألة انه من واجبات الحج والمقصود بالمبيت بالليل يعني لو ترك منى بالنهار لا يلزمه شيء ولو ترك المبيت كله لزمه يلزمه اهل العلم بما يلزم من ترك نسكا لان المبيت من النسك فرخص العباس بن عبد المطلب ان يبيت من مكة ليالي منى لماذا؟ من اجل السقاية يسقون الحاج وهذا عمل ورثوه توارثوها بن عبد المطلب كابرا عن كابر والنبي عليه الصلاة والسلام اراد ان ينزل يسقي فخشي عليه الصلاة والسلام ان يغلب على السقاية كل يريد ان ان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام فهذا مما اختص به بنو عبد المطلب وانتقل منه الى العباس لا الى غيره من اخوانه نعم ما ما في ما يمنع الرصيف من بنائه الرصيف من منى يصدق عليه النبات على كل حال اذا وجد اذا لم يجد مكان اذا لم يجد مكان وجد ان مبيته بالرصيف يعرضه للتلف لا المقصود ان مشقة اذا لم يجد مكان فالعلماء بان يبيت في غير منى لا بأس نعم نعم المهم ان المقصود ان المطلوب المبيت بمنى المبيت بمنى فاذا بات خرج عن منى يخرج لاي مكان ما في فرق نعم. باب جمع المغرب والعشاء في مزدلفة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع لكل واحدة منهما اقامة ولم يسبح بينهما ولا على اثر واحدة منهما عنه يعني عن عبد الله ابن عمر راوي الحديث السابق ان النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء بجمع يعني بمزدلفة كما جمع بين الظهر والعصر جمع تقديم قبل دخوله عرفة ليتوفر له الوقت ولكونه ايسر لهذه الجموع يجعل وجمع اسم من اسماء المزدلفة لانه يجتمع الناس فيها يجعل لكل واحد من واحدة منهما اقامة ان يجمع بين الصلاتين باقامتين ولم يتعرضون لذكر الاذان الاذان واحد كما جاء في حديث جابر في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام باذان واحد واقامتين وجاء في بعض الاحاديث انه اذان لكل صلاة واقامة لكل صلاة. المقصود ان المرجح عند اهل العلم انه يجمع بينهما باذان واحد واقامتين يقيم لكل واحد منهما ولم يسبح يعني لم يتنفل بينهما بين المغرب والعشاء ولا على اثر واحدة منهما ولا بعد العشاء. يعني لا بعد المغرب ولا بعد العشاء لماذا؟ لان هذه الرواتب تسقط بالسفر هذه الرواتب تسقط في السفر لكن هل صلى النبي عليه الصلاة والسلام الوتر ليلة الجمع جاء ما يدل على انه نام حتى اصبح نام حتى اصبح علي جابر وغيره ثم النوم لكن هل يتم الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام نام حتى اصبح انه لا وتر مع انه جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه لم يترك الوتر سفرا ولا حضنا كركعتي الصبح نعم لم يترك هذا الاصل. يبقى النص الذي معنا نام حتى اصبح يعتريه من الاحتمالات ما يعتريه اولا هذا على حد علم الراوي وهل صبر الراوي حال النبي عليه الصلاة والسلام صبرا تاما صلى ثم نام حتى اصبح امر ونهى ورخص وفعل في تلك الليلة نعم ولا يمنع ان يكون اوتر وخفي وتره على الراوي وبعض الناس يسهر تلك الليلة كل الليل في القيل والقال اذا جاء الوتر قال النبي نام حتى اصبح لا حول ما وجد ما يقتدي به الا هذا والله المستعان. نعم قيامه الطويل المعهود الذي يقرأ في الركعة البقرة ثم النسا ثم ال عمران ما لان هذا لن يخفى على الله نعم بلا شك لما امامه من اعمال يوم النحر نعم اذا نام غالب الليل اذا نام غاب اذا اذا رد اذا صد عن مزدلفة نعم نعم ما نسمع صور نعم نعم كيف ايه فيها يعني هل الجمع هذا سببه السفر او سببه النسوك اذا كان سببه السفر فلا يجمعون لانهم غير مسافرين واذا كان سببه النسك فانهم يجمعون والجمهور على ان السبب السفر السبب السفر رأي الحنفية لسببه النسك في جمع كل من حج وكان شيخ الاسلام يستروح الى هذا يميل اليه على كل حال الاحوط في مثل هذا ان لا يجمع المسافر لانه احوط لصلاة مم رمي الجمرات معروف ان الرمي في يوم النحر هو تحية منى واول الاعمال وهل يجوز قبل طلوع الشمس قبل طلوع الصبح او بعد او لابد ان يكون بعد طلوع الشمس المسألة خلافية بين اهل العلم الاحوط ان يقع بعد طلوع الشمس لكن ان وقع قبل ذلك فالامر في ساعة ان شاء الله تعالى لان سبب الترخيص في الانصراف من مزدلفة قبل الصبح يتناول هذا ايضا في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر جماهير اهل العلم على ان الرمي انما يكون بعد الزوال لان النبي عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال وقال خذوا عني مناسككم ويرميها كلها في اخر يوم عند الحنابلة يجوز له ذلك وهو ادى ايضا وهو اذى وليس بقضاء لكن عمله عليه الصلاة والسلام وترتيبه وتوقيته وجعل كل يوم بيومه في وقت محدد. وقوله خذوا عني مناسككم يجعل هذا الامر في حي في اطار المنع الا لضرورة قصوى يمكن ان يؤخذ بالرأي الثاني المشقة يجب التيسير نعم ايه الجميع الجميع نسك واحد المبيت كله نسك واحد فاذا ترك المبيت ثلاث ليالي يلزمه دم اذا ترك واحدة يتبعظ نعم يا يعيد يعيد نعم يرمي الصغرى ثم الكبرى ثم العقبة عن اليوم الاول ثم يرجع وهكذا الثاني والثالث الحاجة الحاجة يعني لم يتنفل الى السبحة السبحة النافلة صلاة نعم صلاة النفل نعم لا لا لسنا مع ان اذكار المغرب اذا جمعت مع العشاء يفوت محله لا الثانية يسبح اما انا يذكر الاذكار ثابتة نعم المقصود بالسبحة هنا النافلة ونكمل باقي حديثين. باب المحرم يأكل من صيد الحلال عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهما ابو قتادة وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابا قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا فنزلنا واكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها فادرك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم احد امره ان يحمل عليها واشار اليها قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من لحمها وفي روايتنا المعكم منه شيء فقلت نعم. تناولته العضد فاكل منها او او فاكلها وعن الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالابواء وهو بالابواء او بودان فرده عليه. فلما رأى ما في وجهه قال اذا فلما رأى ما في قال انا لم نرده عليك الا انا حرمت. وفي لفظ لمسلم رجل حمار وفي لفظ شقة خمار وذي لفظ عجز حمار. قال المصنف رحمه الله تعالى وجه هذا الحديث انه انه صيد لاجله والمحرم لا يأكل ما صيد لاجله المحرم ممنوع من الصيد فلا يجوز له الاصطياد في حديث ابي قتادة الحارث بن الربعي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم ابو قتادة لراوي الحديث فيهم ابو قتادة المتكلم من هو هو نفسه كيف قال فيهم ابو قتادة قل وانا فيهم هذا الاصل فيهم ابو قتادة هذا الاسلوب يسمى ايش ماذا يسمى نعم تجريد تجريد. ايش معنى تجريد يجرد المتكلم من نفسه شخصا يتحدث عنه عن سعد رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام اعطى رهطا وسعد جالس. ما قال وانا جالس هذا يسمونه ايش؟ تجريد عن ابي قتادة وفيهم ابو قتادة يجرد المتكلم من نفسه شخص يتحدث عنه وقال خذوا ساحل البحر حتى نلتقي احرموا ولا ما احرموا بوقت هذا محرم ولا غير محرم غير محرم. حتى نلتقي فاخذوا ساحل البحر فلما انصرفوا احرموا. يعني بعد ذلك احرموا اه فلما انصرفوا احرموا كلهم الا ابى قتادة فلم يحرم ابو قتادة لم يحرم فبينما هم يسيرون اذ رأوا حمر وحش فحمل ابو قتادة على الحمر فعقر منها اتانا انثى الحمار يقال لها الاتان نعم هو حمار الوحش المخطط واكلنا من لحمها. اكل اصحابه وهم محرمون كون ابي قتادة يصيد الاتان ويعقرها ويأكل منها في اشكال ولا ما في اشكال؟ لا اشكال لانه ليس بمحرم وليس بالحرم الاشكال في صحبه المحرمين وليستشكل اكلنا من لحمها ثم قلنا انأكل من لحم صيد ونحن محرمون هل يحسن الاستشكال بعد الاكل او قبله نعم قبل الاستشكال قبل الاكل لكن لعل الدافع الى الاكل اما شدة الحاجة او الذهول والنسيان يرد هذا فحملنا ما بقي من لحمها فادركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن ذلك فقال منكم احد امره ان يحمل عليها او اشار اليها يعني الاعانة اعانة الحلال على الصيد من قبل المحرم تحرمه من هذا الصيد قالوا لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلوا ما بقي من لحمها لانه لم يصده محرم ولم يصد من اجله وفي رواية لم اكن منه شيء فقلت نعم فناولته العضد فاكلها. اكلها لماذا؟ لانه عليه الصلاة والسلام لم يقم باصطياد بها ولم تصد من اجله الحديث الثاني حديث الصعب ابن جثامة الليثي رضي الله عنه انه اهدى الى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا او رجل حمار او شق حمار او عجز حمار وهو بالابواء او بودان فرده عليه اكل من صيد ابي قتادة ورد على الصعب ابن جثامة هذا الحمار او شق الحمار فلما رأى ما في وجهه عليه الصلاة والسلام جبر خاطره فقال انا لم نرده عليك الا انا حرم لانهم محرمون وهذا محمول يعني لما اعطاه ابو قتال لما جاء لما اكل من صيد ابي قتادة هل كان محرما او غير محرما محرم كيف رد على الصعب او جبر خاطر الصعب بن جثامة انا لم نرده عليك الا انا حرم لانه نعم استشف من حاله انه صاده من اجله لا سيما اذا كان الحمار بكامله القرينة قوية على انه صاده من اجله نعم ولذا قال اهدى الى حمارا وحشيا قرينه اذا كان بكماله انه صاده من اجله وفي لفظ رجل حمار وفي لفظ شق حمار وفي لفظ عجز حمار قال المصنف يعني للتوفيق بين الحديثين وجه هذا الحديث انه ظن انه صيد لاجله يعني غلب على ظنه ان الصعب انما صاده من اجله عليه الصلاة والسلام فتركه. وابو قتادة لم يصده من اجله فاكل منه والمحرم لا يأكل ما صيدا لاجله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه