السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فموضوع الدرس كما لا يخفى في احاديث البيوع من كتاب عمدة الاحكام مثل الربع الثاني من ارباع الاحكام والكتاب في احاديث الاحكام لان كتب الاحكام سواء كانت فقهية او حديثية بنيت على اربعة ارباع الربع الاول للعبادات والثاني للمعاملات والثالث للانكحة وما يتعلق بها مما يسميه المتأخرون الاحوال الشخصية والربع الرابع في الاقضية والجنايات على هذا يبني اهل العلم كتب الاحكام سواء كانت فقهية او حديثية والكتاب مختصر من المتون المختصرة التي دونت في العصور المتوسطة قد كانت تدوين عند اهل الحديث مبني على الاسناد وذكر الطرق للاحاديث تنوعت المؤلفات عند المتقدمين وان كان يجمعها ما ذكرت من ذكر الاسانيد والطرق وان تنوعت اهداف اربابها واصحابها ثم الف عند المتقدمين الجوامع التي تجمع ما يحتاج اليه المسلم في جميع ابواب الدين كالبخاري ومسلم وجامع ابي عيسى الترمذي وغيرها من الجوامع التي تجمع ابواب الدين مرتبة ومنها المصنفات والسنن والموطئات وهذه متقاربة في ترتيبها الا ان السنن عمدتها الاحاديث المرفوعة والمصنفات يكثر في مؤلفوها من ذكر الموقوفات والاثار اضافة الى ذكر ما يحتاج اليه من المرفوع واما الموطئات ففيها شوب من السنن والمصنفات فيكثر فيها المؤلف من ذكر اقوال المؤلف من ذكر اقواله هو كموطأ الامام مالك كتب الاحكام صورة مصغرة للسنن لان الهمم قد قصرت وفترت عن التطاول على الكتب المسندة المشتملة على المكررات وضعفت الهمم فاحتاج الناس الى الاختصار فحذفوا الاسانيد والتكرار من اجل ان يحفظ طلاب العلم ما يستطيعون حفظه من هذه الكتب استمر الناس على هذه المختصرات حفظا ودراسة اقراء وقراءة دراسة وتدريسا حتى دب اليأس الى قلوب كثير من المتعلمين بالنسبة لحفظ الكتب المسندة لاعتمادهم وتوارثهم هذه الجواد المطروقة عند اهل العلم من المتون المشتهرة عند اهل العلم في كل فن من الفنون ومن ذلكم الحديث صار ينذر ان يذكر في ترجمة عالم من اهل العلم ان يقال حفظ البخاري او مسلم او سنة ابي داوود او الترمذي فظله عن مسند احمد انبعثت الهمم من جديد وصار الناس يحفظون ويوجدوا الامر ليس بالمستحيل فوجد في العصور المتأخرة من يحفظ الكتب الستة باسانيدها وتكرارها على كل حال احتيج الى هذه المؤلفات المختصرة لما ضعفت الهمم وعرفنا ان كتب احاديث الاحكام صورة مختصرة للسنن والسنن تأتي في الدرجة الثانية بعد الصحاح كما قرره اهل العلم وهي فوق المسانيد التي رتبها مؤلفوها على اسماء الصحابة من الرواة والسبب في ذلكم ان صاحب السنن يترجم بحكم شرعي ويستدل له باقوى ما يجد في الباب بخلاف صاحب المسند فانه يترجم بصحابي حديث ابي بكر حديث عمر حديث عثمان رضي الله عنه الجميع حديث علي وهكذا فهو يحشد تحت هذه الترجمة ما يقف عليه من احاديث او ما يصله من احاديث هذا الراوي. من احاديث هذا الصحابي ولا يحتاط مثل احتياط من يترجم بحكم شرعي ولذا يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى بعد ان ذكر السنن ودونها في رتبة ما جعل على المسانيد فيدعى الجفلا كمسند الدارئ كمسند الطيالس واحمد وعده للدارمي انتقدا على كل حال تقسيم هذه الكتب وتبويبها على الاحكام يعني انها مبنية على الارباع الاربعة التي سبق نشرنا اليهم وعمدة الاحكام اذا اطلقت انصرفت الى الصغرى كما ان سنن النسائي اذا اطلقت انصرفت الى الصغرى ايضا والا فالحافظ عبدالغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمة الله عليه لو كبرى وصغرى وعناية اهل العلم بالصغرى لانه اقتصر فيها على شرطه وهو ان يكون الحديث مخرجا في الصحيحين وان كان شرطه قد اختل نادرا لكنه اختل قفلة وذهولا فلا تجد في ترجمة من تراجم اهل العلم في القرن السابع والثامن والتاسع الى يومنا هذا الا يقال في ترجمة هذا العالم حفظ عمدة الاحكام بعد ان حفظ القرآن حفظ المتون المطروقة التي منها عمدة الاحكام ولما اتفق الاخوان على ان يكون الشرح لاحاديث البيوع من عمدة الاحكام ما تم الاستفصال هل المراد الكبرى او الصغرى لانه عند الاطلاق ينصرف الى الصغرى وقد احضرت الكبرى معي لنذكر الزائد من الكبرى على الصغرى وان لم نسترسل بشرحه ليكون طالب العلم على بينة فنبدأ بالعلم سم بسم الله الرحمن الرحيم هناك تنبيه يسأل عنه كثيرا بالنسبة لكتب الاحكام اجودها ولا شك في ان اصحها عمدة الاحكام لان المؤلفة اشترط ان يكون من احاديث الصحيحين الاصح ويوجد في غير العمدة ما لا يوجد فيها من احاديث السنن والبيهقي والدارقطني والمسند وغيرها كما في بلوغ المرام والمحرر والمنتقى وغيرها ومن اراد ان يقتصر على الصحيح فعليه بالعمدة مع انه لا يستغني عن الكتب الاخرى في احاديث الاحكام كالمحرر والبلوغ. وان اسعفته الحافظة وعلت به الهمة الى حفظ المنتقى فهو اجود لان فيه اربعة الاف حديث العمدة لا تصل الى الثمن من هذا المقدار يعني اقل من خمس مئة حديث والله المستعان. نعم احسن الله اليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيوع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او يخير احدهما الاخر. فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وعن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال وان تكون في معناه وبمعناه من حديث حكيم الحزام النسخة اللي عندي تختلف طلعت على نسخة اخرى فيه نعم وطلعت على نسخة اخرى فيها ما ذكرت. على كل حال العمدة طبعت طبعات كثيرة طبعت ضمن مجموعة الحديث النجدية مرارا في الهند وفي مصر وفي غيرها بعت في المنار في مصر طبعت في مطابع كثيرة لان لها قبول عند اهل العلم وهذه النسخ يوجد في بعضها ما لا يوجد في البعض ثم طبعت اخيرا وادعى طابعوها انهم قابلوها على نسخ لكن من اجود طبعاات الكتاب طبعة الشيخ احمد شاكر لانه طبع الكتاب ضمن مجموع ضم الفية العراقي و تدمرية شيخ الاسلام والعمدة نعم على كل حال في بعض النسخ وفي معناه من حديث حكيم بن حزام وهو الى اخره. نعم وعن حكيم ابن حزام رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذبا محقت بركة بيعهما نعم هذا الحديث الاول من احاديث البيوع والثاني والكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا ويجمع على كتب واصل المادة للجمع كما يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا ويقال لجماعة الخيل كتيبة والكلام في هذه المادة مكرور ذكر في مناسبات كثيرة والبيوع جمع بيع وهو مصدر باعة يبيع بيعا والبيع يشمل النوع الواحد والانواع الا انه جمع هنا لتعدد انواعه وان كان البيع المصدر يشمل الواحد والاثنين والثلاثة والاربعة كما انهم جمعوا الماء على مياه وهو اسمه جنس تدخل في جميع انواع الماء لكنهم لاحظوا فيه تعدد الانواع فجمعوا مصدر باعة يبيع منهم من يقول انه مأخوذ من الباع من الباعة لان كل واحد من المتبايعين يمد باعه للاخر لابرام الصفقة اولا ولسميت صفقة ولاخذ المشتري السلعة والبائع القيمة كل واحد منهم ما يمد باعه وعرفنا ان البيع مصدر وهل يمكن ان يؤخذ المصدر من غيره او المصدر هو الاصل الذي يشتق منه نعم المصدر اصل ولا فرع اصل وكونه اصلا لهذين انتخب كيف يقولون مأخوذ من الباع والاصل مصدر يؤخذ منه ولا يؤخذ هو من غيره يمكن؟ نعم. كونه يطلق على اليد البائع يطلق على اليد لكن البيع قلنا ان البيع مصدر والمصدر اصل لجميع المشتقات والاصل يؤخذ منه يقول ابن مالك وكونه اصلا لهذين انتخب يعني الفعل والمشترق هو الاصل عند البصريين وان كان الكوفيون يرون ان الاصل الفعل على كل حال نقل او ايجاد هذا اللفظ للدلالة على العقد هو مجرد نقل وليس اشتقاقا وليس من باب الاشتقاق نظير ما يقال في لفظ الجلالة الله هل هو مشتق او جامد جمل غفير من اهل العلم يقولون مشتق واستدرك عليهم بان الله سبحانه وتعالى سابق على كل شيء فمما اشتق يقال ان هذا من حيث الاوزان والابنية العربية مشترق وان كان الله سبحانه وتعالى واللفظ علم على الذات الالهية لم يسبقه شيء البيع عرف بانه مبادلة مال بمال مبادلة مال بمال قالوا ولو في الذمة او منفعة مباحة على سبيل التمليك على سبيل التمليك والبيع له شروط لا يصح بدونها وفيه شروط له شروط وفيه شروط وفرق بين شروط البيع والشروط في البيع ويأتي التنبيه عليها من خلال الاحاديث اللاحقة عن عبد الله ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا تبايع الرجلان اذا تبايع الرجلان وفي حكم الرجال كل من هو جائز للتصرف كل من هو جائز للتصرف من امرأة ونحوها كصبي مميز فيما يسوغ له التصرف فيه والعبد فيما وكل اليه التصرف فيه رجلان خرج مخرج الغالب والا فالنساء مثلها الحكم واحد اذا تبايع الرجلان تبايع والمبايعة والمفاعلة تكون من طرفين تكون من طرفين فاذا وجد العقد من الطرفين فكل واحد منهما بالخيار كل واحد منهما بالخيار له ان يختار احد النظرين من امضاء البيع او فسخه وهذا هو معنى الخيار ما لم يتفرقا ما لم يتفرقا بابدانهما في قول اكثر العلماء وهو ظاهر الحديث وان قال مالك والحنفية ان المراد التفرق بالاقوال الظاهر من اللفظ يدل على ان المراد التفرق بالابدان وكانا جميعا يعني في مكان واحد هذا دليل على ثبوت خيار المجلس وهو كالصريح في الدلالة له وما يجيب به من لا يرى خيار مجلس كالمالكية والحنفية هي مجرد شبه لا ترقى لمعارضة مثل هذا الخبر الصحيح فهم يحملون التفرق على التفرق بالاقوال ويقولون المالكية على وجه الخصوص يقولون انه خلاف عمل اهل المدينة وعمل اهل المدينة عندهم حجة ومالك قد روى الحديث شدد بعضهم في حق الامام مالك رحمة الله عليه حتى قال ابن ابي ذئب ينبغي ان يستتاب مالك لا ممدوحة له عن العمل بهذا الحديث فكيف يحمله على التفرق بالاقوال؟ نعم لو لم لم يرد من طريقه لقلنا خفي عليه الحديث لكن ورد الحديث من طريق مالك كيف يسمى المتعاقدان بيعان وكيف يتم التبايع ما لم يتم العقد بالايجاب والقبول معنى الحديث عند المالكية والحنفية اذا تبايع الرجلان ان تساوم فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا يعني بالاقوال فاذا تفرق بالاقوال فقد وجب البيع اذا قال ثم البائع بعت وقال المشتري اشتريت تفرقا بالاقوال لكن هل يظهر من السياق او من دلالة اللفظ ما يؤيد هذا القول الامام مالك رحمه الله تعالى احتج بعمل اهل المدينة وان عملهم على خلاف هذا الحديث بن عمر وجمع غفير من الصحابة فهم من التفرق انه التفرق بالابدان ابن المسيب والزهري وهما من كبار فقهاء المدينة فهموا من التفرق انه التفرق بالابدان فكيف يقال انه خلاف عمل اهل المدينة ولو قدر ان اهل المدينة قاطبة خالفوا العمل بالحديث يلتفت اليهم مع وجود النص الصحيح المرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام لا حجة في قول احد فالسنة تقضي على غيرها ولا يقضى عليها بغيرها ودعوى تأويل الحديث المراد بالتفرق التفرق بالاقوال نقول لم يحصل بيع حتى ينظر في هذا التفرق وانما يتم البيع يسمى كل من العاقدين بيعين او متبايعين انما يسمى اذا تم الايجاب والقبول ابن عمر فهم من الحديث تفرق بالابدان ولذا كان رضي الله عنهما يمشي خطوات لكي يقطع الطريق على البائع في حالة ما اذا كان مشتريا او على المشتري في حالة ما اذا كان بائعا يقطع عليه الطريق الموصل الى الخيار ويأتي النهي عن مثل هذا العمل لكن ابن عمر لم يبلغه هذا النهي هذا المظنون به رضي الله عنه وارضاه يهمنا ان ابن عمر فهم ان المراد بالتفرق والتفرق بالابدان وليس المراد به التفرق بالاقوال ولذا لكل من العاقدين المتبايعين الخيار وما يسميه اهل العلم خيار المجلس ما دام في مكانهما وكانا جميعا كما جاء في الحديث والتفرق امر نسبي فاذا قام كل واحد عن الاخر موليا اياه دبره فقد حصل التفرق وان كان في بيت فخروج احدهما تفرق وان كان البيت ذو ادواء ذا ادوار فطلوع احدهما او نزول احدهما الى دور اخر يسمى تفرق وان لم يخرج عن البيت اذا كان في برية فاذا قام احدهما وترك المجلس فانه يعد التفرق وحينئذ يلزم البيع وليس لاحدهما مندوحة وليس لاحدهما ابطال البيع الا بالاقالة هذا نوع من أنواع الخيار خيار المجلس النوع الثاني او يخير احدهما الاخر او يخير احدهما الاخر باسكان الراء وهو المعروف بخيار شرط اذا اشترط احدهما الخيار او اشترط احدهما على ان لا خيار له او لغيره فالامر حينئذ لا يعدهما لو اشترط البائع ان له الخيار ثلاثا له ذلك اشترط المشتري له الخيار ثلاثا له ذلك دون صاحبه اشترط احدهما على ان لا خيار له من الان يثبت البيع قبل التفرق ويبقى الخيار لصاحبه خيار المجلس اذا اتفقا على الا خيار لاحدهما من تمام العقد الامر لا يعدهما فتبايع على ذلك فقد وجب البيع فقد وجب البيع يعني لزم وحينئذ تترتب الاثار على هذا البيع بمعنى ان السلعة تنتقل الى ملك المشتري والقيمة تنتقل الى ملك البائع ويتصرف كل واحد منها بما انتقل اليه تصرفا مطلقا وان تفرق في تكملة الحديث وهذا موجود في الكبرى دون الصغرى وذكرت اني اشير الى الزيادات التي في الكبرى لنجمع الفائدة من من الكتابين وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهم البيع فقد وجب البيع هذا تأكيد منطوق هذا الكلام تأكيد لمفهوم اول الحديث وفي معناه في معنى حديث ابن عمر الحديث الثاني حديث حكيم بن حزام حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قال حتى يتفرقا هو في معنى الحديث السابق فلا حاجة الى شرحه فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما ان صدق صدق كل واحد منهما صاحبه فصدق البائع في بيان الصورة الكاملة للسلعة وما فيها من محاسن ترغب المشتري وما فيها من عيوب من صدق في كل ما يتعلق بالعقد السلعة وما يرغب فيها وما ينفر عنها وفي القيمة كما وكيفا المشتري يبين ما في نقوده من عيب لما كانت النقود الدراهم والدنانير يدخلها ما يدخلها كالسلع فلا بد حينئذ من البيان من قبل المشتري اذا حصل البيان صدق حصلت البركة حصلت البركة والبركة شيء محسوس وملحوظ بين الناس تاجر الصدوق الامين لا شك انه يبارك له في ماله والقدر اليسير من المال الذي يكسبه بهذه الطريقة ينفعه اكثر مما يكسب من اظعافه بالطرق الاخرى والناس يعتمدون هذا الرجل الصادق الذي ينصح لهم ويقبلون عليه وينفرون من ظده كثير من الناس يذهب الى التاجر الصادق وان كانت سلعته اغلى من غيرها واكثر قيمة بينما ينفرون من المخادع الغشاش وان عرض السلع باقل من غيره شواهد الاحوال كثيرة على هذا القدر والعدد ليس بعبرة هذا موجود في جميع الاعمال الموظف الذي يؤدي عمله على وجه المطلوب تجد في دخله من البركة ما لا تجده في من هو اكثر منه في الدخل اذا لم يكن مخلصا نفسه مبرئا لذمته وكم من سمعنا ونسمع بالدوائر الحكومية من المستخدمين وصغار الموظفين ممن يقرض الكبار ويداينهم هذا موجود والسبب في ذلك الحرص على براءة الذمة في الاعمال والله المستعان فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كتما وكذب محقت بركة بيعهما كم من شخص يبيع بالاموال الطائلة في اليوم الواحد ومع ذلكم لا يستفيد من هذه الاموال وان كثرت عنده الاموال لانه ليس العبرة بكثرة العرض وليس الغنى هو مجرد كثرة العرظ كما جاء في الحديث الصحيح الغنى غنى النفس فاذا تصورنا ان شخص دخله باليوم الواحد عشرة الاف عشرين الف وهذا موجود واخر دخله مئة مئتين تجد احيانا صاحب المئة والمائتين مستفيد من هذا المبلغ فائدة على الوجه المطلوب وكما ينبغي بينما ذاك تذهب سدى وينفقها في غير وجهها غالبا والسبب الصدق والحرص على براءة الذمة وعدم كم من شخص له من الاموال والارصدة ما يستفيد منه البنوك وقد حرم منه صاحبه كم من شخص له الملايين في البنوك هذا وان كان المبلغ موجود لكنه محروم من بركته. لا يستفيد منه من اراد ان يأكل هو محجوب من اراد ان يتزوج ما يستطيع ان اراد ان ينفق يده مقبوضة نسأل الله السلامة والعافية وقل مثل هذا في بركة البدن كم من شخص تظيع عليه الاوقات سدى لا يستفيد من نفسه ولا يستفيد منه غيره ومن الناس ولا يقال الان الاوقات ما فيها بركة ولا هذا يختلف من شخص الى شخص يعني يعرف من الشباب من يقرأ القرآن في سبع ويحظر ثلاثة دروس في اليوم ويؤدي عمله اليومي على الوجه المطلوب ويزور المقابر كل اسبوع ويزور المستشفيات والمرضى كل اسبوع ويصل رحمه ويأنس باحبابه واترابه وكل هذا موجود وما ضاع ولم يضع عليه من امور دنياه شيء ما فاته شيء من امور الدنيا وبعض الناس لهث وراء هذه الدنيا وقد ظيع نفسه واهله ولم يدرك من الدنيا الا ما كتب له وان ادرك منها شيء لم ينتفع به والله المستعان المقصود ان الصدق له اثر مشاهد وواضح في نماء الاموال وبركتها والافادة منها والكذب على الظد من ذلك هنا في الكبرى قال في الحديث الاول متفق عليه وفي الثاني متفق عليه. وهذا لا يوجد في الصغرى. لماذا لماذا نقول في الصغرى لا يحتاج الى تنصيص لانها في الاصل من الصحيحين فلا يحتاج الى ان يقال متفق عليه بينما الكبرى وقد ادخل فيها المؤلف احاديث ليست من الصحيحين يحتاج ان ينص على المتفق عليه والحديث الذي يلي هذين الحديثين وهم من زيادات كبرى حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار افلا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله فلا يحل له ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله يعني يحتال لاسقاط الخيار يحتال لاسقاط الخيار من اجل تفويت هذه الفرصة الممنوحة من الشرع لكل من المتعاقدين لان المتعاقدين او احدهما قد يكون في اموره مستعجلا يقدم على ابرام العقود من غير نظر ولا روية فتركت له هذه الفرصة من الشارع لكي يستدرك يستدرك ما يتضرر به بواسطة اقدامه على هذا العقد وكم من شخص اشترى وندم فمنهم من يتدارك في المجلس ومنهم من لا يتدارك فيندم بعد فوات الاوان ولا يبقى حينئذ امامه الا الاقالة فلا يحل له ان يفارقه صاحبه ان يفارق صاحبه خشية ان يستقيله وعرفنا ان ابن عمر كما في الصحيح يفعل ذلك رضي الله عنه وهذا وهو المظنون بمثل هذا الصحابي المؤتسي انه لم يبلغه مثل هذا الخبر هم مخرج في سنن ابي داوود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن ومن طريق عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده والاختلاف في الاحتجاج بمثل هذا الاسناد معروف عند اهل العلم والخلاف ومنشأه والراجح ان ما يرد بواسطة هذه السلسلة ان كان من فوق او من بعد عمرو بن شعيب مقبولا فاقل احواله ان يكون من قبيل الحسن يقول المؤلف في الكبرى ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى قال ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله هذا كلام الحافظ عبد الغني في الكبرى وقريب منه كلام الترمذي في السنن يقول بعد ان قال هذا حديث حسن ومعنى هذا ان يفارقه بعد البيع خشية ان يستقيله وكانت الفرقة بالكلام ولم يكن ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله نعم تم احسن الله اليكم باب ما نهي عنه من البيوع عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الى الرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر العباد ولا تسروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا وعن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. نعم هذه صور وانواع من البيوع الموجودة في الجاهلية فعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة وهي طرح الرجل ثوبه من بيعه الى الرجل قبل ان يقلبه هذا اولى ما قيل في تفسير المنابذة ويكون حينئذ الطرح قائم مقام الايجاب والقبول الاصل في المنابذة انها مفاعلة من الطرفين منابذة مفاعلة فكأن البائع ينبذ الثوب ويطرحه الى المشتري والنبذ ايضا يحصل من المشتري بنبذ القيمة الى البائع وكل منهما لا يقلب ما نبذه اليه صاحبه الثوب ملفوف فينبذه الى المشتري والدراهم في صرة ينبذها الى البائع هذا الاصل في المنابذة لانها مفاعلة والمفاعلة في الاصل تكون من طرفين قد ترد المفاعلة وتكون من طرف واحد كالمسافرة لقد سافر فلان سافر فلان من طرف واحد ولا من طرفين نعم من طرف واحد المطارقة طارق زيد النعل من طرف واحد ليس معنى هذا انه يطرق النعل والنعل ويطرقه لا من طرف واحد وهذا على خلاف الاصل وفسرت هنا المنابذة طرح الرجل ثوبه ببيعه للرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه على هذا التفسير هي من طرف واحد وهو البائع والسبب بالنهي الغرض والجهالة من شروط البيع ان يكون بعد ان ذكروا كون العاقد جائز التصرف ان تكون العين المباعة السلعة معلومة برؤية او صفة برؤية او صفة وهنا السلعة غير معلومة غير مروي مرئية الثوب مطوي طرح الرجل ثوبه بالبيع الى الرجل قبل ان يقلبه واذا قلنا ان المنابذة من الطرفين ايضا ان يكون الثمن معلوما وهذا شرط من شروط البيان لكن على التفسير طرح الرجل ثوبه ببيعه للرجل قبل ان يقلبه او ينظر اليه. السلعة غير معلومة السلعة غير معلومة لا برؤية ولا بوصف فاختل شرط من شروط البيع للغرر والجهالة ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا والثياب ملفوفهم وموظوعة في الادراج يلمس الاول الثاني الثالث ما يدري عن صفته فلابد ان تكون السلعة معلومة وهذان النوعان من بيوع الجاهلية وهما محرمان اتفاقا لوجود الغرر والجهالة فسرت المنابذة ببيع الحصاة الوارد في بعض النصوص وهي اي ثوب او اي رأس من الغنم او الابل او البقر تنبذ اليه هذه الحصاة وتقع عليه فهو عليك بكذا والجهالة والغرر موجودة ونهى عن الملامسة والملامسة لمس الثوب لا ينظر اليه هذا التفسير يحتمل ان يكون مرفوع الى النبي عليه الصلاة والسلام وحينئذ يتعين المصير اليه لانه لا قول لاحد مع قوله عليه الصلاة والسلام واولى ما يفسر به قوله بقوله عليه الصلاة والسلام واذا كان من الراوي الصحابي فمن دونه فالصحابة اعرف من غيرهم بمدلولات الالفاظ فيغلب على الظن ان انه هو الموافق لمراد النبي عليه الصلاة والسلام وان كان حديث رب مبلغ اوعى من سامع يعني انه قد يأتي من المتأخرين من يفهم مراد النبي عليه الصلاة والسلام اكثر من فهم المتقدم لكن رب للتقليل رب للتقليل والا فالاصل ان مدلولات الالفاظ الشرعية اعرف الناس بها من عاصر النبي عليه الصلاة والسلام وعرف المقاصد بالنصوص الوحيين هم اعرف الناس وادرى الناس بذلك وعلى كل حال اذا كان التفسير من قوله عليه الصلاة والسلام فلا ممدوحة لاحد من العمل به وان كان من احد الرواة لا شك انهم اولى من غيرهم لكن يبقى للنظر مجال للنظر متى الحديث الذي يليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا يدع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاضر اللباد اربع جمل لا تلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبع حاظر لباد هذه الجمل هي مروية من طرق كثيرة عن ابي هريرة وعن ابن عمر وغيرهم وهي مروية على نسق في المسند من طريق الامام احمد عن الشافعي عن ما لك عن ابن عمر عن مالك عن نافع عن ابن عمر باصح الاسانيد احمد عن الشافعي عن مالك متى يجتمع مثل هؤلاء احمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا ما يقال فيه انه سلسلة الذهب فمالك عن نافع عن ابن عمر اصح الاسانيد عند البخاري واذا زيد بعد مالك احد فاولى الناس الشافعي واذا زيد بعده احد فاحمد وليس في المسند على طوله وكثرة احاديثه حديث يروى بهذا الاسناد الا هذا الحديث توجد رواية احمد عن الشافعي لكن عن غير مانع وقد توجد عن مالك لكن عن غير نافع وهكذا لكن هذه السلسلة مجتمعة لا توجد الا في هذا الحديث هذا حديث ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان الركبان ويقال ركل ايظا جمرات لصاحب وصاحب لا تلقوا الركبان وهذا وصف خرج مخرج الغالب والا فلو كانوا مشاة دخل متلقيهم في النهي الغالب ان من يقدم ومعه سلعة انه يكون راكبا يقدم على البلد من بلد اخر او من البرية في الغالب انه يكون راكب لكن اذا كان ماشيا على قدميه فانه يأخذ حكم نفسه لا تلقوا الركبان والمقصود بهم بيع السلع التي يحملونها وجاؤوا بها الى البلد والمنظور له عمران الاول نفس الركبان فلا يتلقى الركبان فيغر بقيمة لا تناسب السلاح التي يحملونها هذا جاهل بسعر البلد هذا الراكب القادم جاهل بسعر البلد فاذا تلقي من خارج البلد كيف يعرف ان هذه السلعة تستحق كذا من الثمن فيحصل الظرر على نعم البائظة بالمقابل لا يبع حاضر اللباد لو تلقي هذا البادي واراد هذا الحاضر النصيحة لهذا البادي لئلا يغلب اذا وصل الى البلد الملحوظ مصلحة اهل البلد فالشرع بشموله وعنايته بالجميل لا يرضى الظرر لاحد لا للبائع ولا لاهل البلد كما جاء في الحديث الصحيح دعوا الناس يرزق الله بعظهم من بعظ ففي الصورة الاولى لا تلقوا الركبان الملحوظ مصلحة الراكب القادم الوافد الى البلد فيترك حتى يصل ويدخل البلد ويبيع بما تستحقه سلعته ويستفيد فلا يغر بالتلقي ويسهل في ذلك في عموم اللفظ ما الناس بحاجة اليه وما لا حاجة لهم به بعض الناس يقول اذا كان الناس بحاجة الى هذه السلعة منعوا اذا كانوا لم يكونوا بحاجة لم يمنع لان الحاجة نسبية قد تكون حاجة عموم الناس متعلقة بهذا او العكس عموم الناس لا يحتاجون هذا الامر لكن قد يحتاجه شخص فيترك الناس يرزق الله بعضهم من بعض ولا يبع بعضكم على بيع بعض شخص اشترى سلعة سيارة بخمسين الف فيأتيه من يأتيه ويقول السيارة غالية رده على صاحبها وانا ابي عليك مثلها باربعين الف هذا باع على بيع اخيه قد يقول قائل البيع لازم بالاجابة والقبول لزم البيع بالايجاب والقبول والنص محتمل لما في مدة الخيار ولما كان بعد انتهاء مدة الخيار اما كون البيع على بعض بيع البعض في مدة الخيار فظاهر يذهب المشتري الى البائع ويفسخ واذا كان بعد لزوم البيع وانتهاء مدة الخيار لا شك ان هذا المشتري يذهب الى البائع ويحرجه يحرجه بالاقالة فالضرر حاصل وان لم تحصل الاقالة حصلت حصلت البغظاء والشحناء وتكدر خاطر المشتري انه شرى سلعة باكثر من قيمتها البشر كلهم مجبولون على هذا ما فيه احد يرظى انه يغلب ولو بشيء يسير فاذا كان في مدة الخيار قال انا عندي لك سيارة افضل منها باربعين الف وانت شاري بخمسين. ذهبت وفسخ البيت. تضرر البائعة اذا كان بعد مدة الخيار ذهب المشتري وطلب الاقالة واصر كدر نفسه وكدر صاحبه والشرع يوصي جميع الابواب الموصلة لمثل هذه الشحنة وهذه المشاكل ولا يبع بعضكم على بيع بعض ومثل النهي عن البيع البعض على بيع اخيه الشرار الشراء على شراء اخيه هذه السيارة التي اشتراها زيد بن عمرو بخمسين الف يأتي شخص الى عمر يقول انت بيت السيارة بخمسين الف انا مستعد ادفع ستين الف ويحصل نظير ما حصل في الصورة الاولى ان كان بمدة الخيار فسخ وتضرر المفتري عكس المسألة الاولى وان كان بعد انتهاء مدة الخيار طلب البائع من المشتري الاقالة واحرجه واكثر عليه الكلام وكدره تكدر الطرفان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا جاء في صحيح نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النفي هنا لا تلقوا ولا تناجشوا وجاء بلفظ النهي نهى عن تلقي الركبان ونهى عن النجس ولا فرق بين الصيغتين لان صيغة النهي الاصل فيها لا الناهية الاصل فيها لا الناهية ومن صيغ النهي الاتيان بلفظ النهي فان كان الناهي مصرحا به نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقي الركبان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجف فلا خلاف في كونه من المرفور اما اذا قال الصحابي نهينا عن تلقي الركبان ونهينا عن نجف فجماهير اهل العلم على انه مرفوع ايضا وان قال بعضهم انه موقوف حتى يصرح بالناهي والمسألة معروفة لكن جماهير اهل العلم على انه مرفوع وقوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من كذا هو في القوة في حكم لا الناهية لا تلقى فاذا قال نهى عن نجف كانه قال لا تناجسوا سواء بسواء لا اختلاف بينهم خالف من خالف وقال انه لا يعتد لقول الصحابي امرنا رسول الله ولا نهانا رسول الله حتى ينقل اللفظ النبوي لكن لا عبرة بمثل هذا الخلاف ولا تناجشوا النجش الزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءه ويستوفي ذلك ارادة الظرر للمشتري او نفع البائع لان نفع البائع لا يتم الا بالاضرار بالمشتري والعكس فالنجش منهي عنه وهو محرم لان فيه ظرر والظرر لابد من ازالة ولا تناجشوا نأذن لحديث ابي هريرة المصلى صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان وعرفنا المراد بالتلقي والمراد بالركبان بيع البيع البعض والنجش والمراد به الزيادة بالسلعة ممن لا يريد شراءها ويستوي في ذلك ارادة نفع البائع او ضرر المشتري لان هذا لا يحصل الا بهذا ولا يبع حاظر اللباد ساكن القرى والامصار والبادي ساكن البادية لا يبح هذا اللباد سئل ابن عباس قال لا يكون له سمسارا لا يكون دلال يترك البادي هذا ليبيع لنفسه ليستفيد من ورائه اهل البلد لانه اذا باع الحاضر للبادي ما ترك فرصة لاهل البلد ولا تفروا الغنم المراد بالتصرية حبس اللبن بذرع الغنم وفي حكمها الابل والبقر مما وغيرها مما يقصد لبنه تفر الغنم وهل هذا خاص لبهيمة الانعام او يشمل كل ذات لبن ولو لم يكن اللبن مباحا للادمي لو شخص سراءتان الانثى من الحمر وباعها في السوق كبير لانها سريت يؤثر ولا ما يؤثر يؤثر لماذا قد يقول قائل هذا اللبن مآله الى نعم من يستجيب تمام ترضي من يسلم نعم كونه سر لبن الاتان والاتان معروف انسى الحمار الان التصرية في لبن الابل والبقر والغنم ظاهر هذا لانه يستفيد منها الانسان ويستفيد منها ولدها قناة تجلب من السوق وذرعها كبير لا شك ان هذا يغرر بالمشتري يغرر المشتري الذي يظن انها ذات لبن كثير وواقعها اقل من ذلك فهل يثري المنع الى غيرها من حيوانات ذوات الالبان؟ ولو لم يكن لبنها مشروبا من قبل الادمي كالاتان مثلا النص ورد في الغنم وجاء التنصيص على الابل ايضا وفي حكم الابل والغنم البقر لكن لقلتها بالحجاز ما جاء التنصيص عليها وهي داخلة في الحكم والمعنى واحد واما تصرية غيرها من الدواب لا شك انه قرر وجهالة لكن كونها تسرع يعني مقصد لبعض الناس كون البائع يربط اخلافها لكي تظهر بالمظهر المناسب المغرر بالمشتري يدل على ان هذه التصريح لها اثر فيعد الحكم من هذه الحيثية ونفعها وان لم يكن للادمي فهو لنسلها قد يكون نسلها مقصد عند المشتري. حينما كانت الحمر هي الوسائل النقل ولا تسروا الغنم والمقصود بالتصرية حبس اللبن في الذرع بان تربط اخلافها فتظهر بمظهر كثيرة اللبن و واقعها اقل من ذلك هذا نهي للبائع عن ان يصنع مثل ذلك تقريرا للمشترين وممن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين يعني له الخيار ان شاء امر الباء البيض وان شاء رد هو بخير النظرين بعد ان يحلبها ويتبين له حقيقة الحال ان رضيها امسكها امسكها لان الامر لا يعدوه اشترى سلعة على اساس انها على مستوى من الجودة فبانت اقل فرظي بذلك الامر لا يعدوه واسم البائع عليه يتحمله وان سخطها يعني لم يرظها المشتري ردها رد هذه الدابة من الغنم او الابل والبقر وصاعا من تمر ردها وصاعا يجوز العطف على ظمير النصب المتصل من غير فاصل كما هنا بخلاف ظمير الرافعي. وان سخطها ردها وصاع من تمر يعني ورد صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي تاب واجتمع في ملك البائع اما اللبن الذي ثاب واجتمع بعد الشراء فانه في مقابل العلف والغنم مع الغرم والخراج بالظمان وان سخطها ردها وصاعا من تمر ان رضيها امسكها في هذا ما يدل على صحة البيع مع وجود هذا النهي البيع صحيح والنهي مقتض للتحريم فيحرم على البائع ان يصلي يحرم على البائع ان يفعل هذا الفعل اللي هو التصريح لكن العقد صحيح لانه ليس كل نهي يقتضي البطلان فان عاد النهي الى ذات المنهي عنه الى حقيقة الشيء او الى شرطه فانه حينئذ يبطل العقد تبطل العبادة في هذا لكن اذا عاد الى امر خارج لا الى ذاته ولا الى شرطه فانه يصح مع التحريم وان قال من قال من اهل العلم ان النهي مقتضي للاطلاع مطلقا الظاهرية ظهوره في العبادات واظح يعني شخص صلى وعليه عمامة حرير عند الظاهرين صلاته باطلة منهي عن لبس الحرير فكيف يتعبد وهو عاص لكن جمهور اهل العلم على ان صلاته صحيحة والجهة منفكة لان النهي عاد الى امر خارج عن الذات والشر وهنا عاد النهي الى امر خارج لا يعود الى ذات العقد ويدل على ذلك ان رضيها امسكها. دل على صحة العقل وان سخطها ردها وصاع من تمر هذا الحكم في المسرات نهى ان المشتري بالخيار لكن هل للبائع الخيار حصلت التصرية من البائع هذه الناقة سري ثلاثة ايام وثاب في ظرعها عشر لترات من اللبن وهي في الحقيقة لا يجتمع في اليوم الا لتر او لترين نعم فاشتراها زيد من الناس فاحتل بها فتبين انها مصرات كون الخيار للمشتري ظاهر بالنص وهو الذي يقتضيه المعنى ايضا لو جاء شخص للبايع قال انت فعلت ما فعلت وانت بعت هذه الناقة بالفين ثلاثة انا اشقيها باربعة نقول له الخيار الخيار اثبت للمشتري. لانه غر بالتصريح لكن هل الخيار يثبت للطرف الثاني او نقول لزم البيع بشروطه وتم العقد وليس لك حق والخيار انما هو لطرف واحد وان سخطها ردها وصاعا من تمر وفي لفظ وهو بالخيار ثلاثا وهو يعني المشتري اقرب مذكور لا تلقوا الرهبان لا ترى قوة الركبان فتلقيهم قبل وصولهم الى السوق داخل في النهي وهل يكفي مجرد دخول البلد وقبل وصول السوق دخل في النطاق العمراني لكنه لم يصل الى السوق الذي يعرف به حقيقة الامر وما تستحقه هذه السلعة ان دخول طرف البلد يكفي ولا لا المعنى يقتضي انه لا يكفي حتى يصل الى مكان يعرف فيه الواقع حقيقة الامر لكن لو حصل التلقي وباع الراكب على هذا المتلقي العقد صحيح ولا باطل النهي يعود الى ايش التلقي هو ذات العقد او شرطه او امر خارج عن العقد والشرط امر خارج امر خارج عن الشر لكن يبقى ان الراكب هذا اذا كان قد غبن في الثمن ثبت له خيار الغبن ورد الى البلد وتلقاه شخص ترى منه قبل وصوله الى السوق بنصف القيمة له الخيار ثلثي القيمة له خيار ثلث كثير الغبن في الثلث كثير ولا يبع بعضكم على بيع بعض عرفنا ان في حكمه الشراء على الشراء والبيع مع النجف بل في جميع هذه الصور عند اكثر العلماء العقد صحيح مع الاثم العقد صحيح مع الاثم ومن ادل الادلة على ذلك ان رضيها امسكها وان سخطها ردها. مع ثبوت هذا النهي لان النهي عاد الى امن الخارج الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين