وباعد دعا انه يجهل وباع وادعى الغار صار بالفعل يعني الثمن آآ قليل بالنسبة لما تستحقه له الخيار اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد يكون الاجل الان الذي في بطن هذه الناقة متى يولد يولد بعد اشهر نعم افترظنا ان هذا الحبل صار انثى ثم صلح لان يحمل فحبل ثم ولد هذا الحبل. وحينئذ يحل الاجل او يأتي الى صاحب الحب في سنبله فيبيعه بقدره طعام جاهز كل هذا لا يجوز كل هذا لا يجوز لماذا لانه اذا بيع الربوي بجنسه اذا بيع الربوي بجنسه ماذا يشترط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين لدينا مجموعة من الاسئلة كثيرة جدا بقيت من الاسبوع الماضي نبدأ ببعضها حتى يكتمل عدد الاخوة الذين يحضرون في البداية هذا تنبيه من احد الاخوة وله او لشخص اخر تنبيه نظير له نظير لهذا التنبيه الا ان الاول قال خاص والثاني هذا قالوا ارجو التنبيه لذلك او التنبيه على ذلك ولا علاقة له بالدورة لكن يقول هذا طالب التنبيه جزاه الله خير يقول قلتم امس في شرح مختصر البخاري الاذاعة يعاتبني قومي بالدين والصحيح انه بالدين وجاء تنبيه اخر في الاسبوع الماضي ليس المراد امس امس القريب السبت الذي قبله. لان هذه الورقة ارسلت في الاسبوع الماضي انا ادركت هذا وعرفت انها وهي سبقت لسان فقط وعرفت انه وقع قبل ان يذاع وطلب منها المخرج ان يعدل لكنه وعد بذلك وكأنه نسي وعلى كل حال الصحيح كما ذكر الاخوة يعاتبني قومي بالدين وليس بالدين في حديث المسرات يقول ولا تسر الغنم وعرفنا ان في حكمها الابل والبقر وجاء في الابل ايضا اه نص خاص ومن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين ان اذا عرف الحقيقة والواقع بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها لان الامر لا يعدوه وغش وغر لكن الامر لا يعدوه اذا رضي وامسك له ذلك وان سخطها واراد الرد ردها وصاع من تمر يعني رد معها صاعا من تمر وهذا حكم نبوي لا يتعدى قطعا وحتما للنزاع حسما للنزاع لانه لو ترك مثل هذا من اجتهاد الناس لو ترك لاجتهادهم فلن يرضى احد صاحب الدابة يقول لبني اكثر والمشتري يقول لبن اقل على كل حال هذا حكم نبوي ويزعم الحنفية انه يخالف القياس يخالف القياس لان المتلفات ان كانت مثلية تظمن بالمثل وان كانت قيمية تظمن بالقيمة اللبن مثلي ولا قيمي هذا القياس وهذه القاعدة نقول هذا خالف القاعدة ومثلي ولا قيمي نعم يعني مكيلة وموزون اللبن ماكين ولا موزون قد يأتي هذا ربما على كل حال هو مثلي فالقاعدة عندهم ان يرد مثله بمقداره كيلا او وزنا المزابنة مفاعلة من طرفين كما تقتضيه الصيغة من الزبن وهو الدفع بمعنى ان كل واحد يدفع صاحبه ايش معنى المزابنة المزابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا لكن هذا خالف القياس. وعندهم ان النص اذا كان خبر واحد وخالف القياس لا يعمل به ونقول ان القياس لابد له من اصل يستند اليه القياس اعتبار القياس متى؟ اذا كان له اصل يستند اليه وقياسهم له اصل والحديث حديث الباب اصل برأسه فكيف يرد اصل بفرع كيف يرد اصل بفرع يعني حديث الباب اصل لان الاصل المشترط لصحة القياس ان يكون نص وهذا نص اذا هذا اصل قائم برأسه فكيف يرد الاصل بالفرع فقولهم لا قيمة له سم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته وعنه رضي الله عنه في هذا الحديث حديث عبد الله ابن عمر دفعت الارض لمن يزرعها على النصف وقلت للعامل لي النصف الشمالي ولك النصف الجنوبي يجوز ولا ما يجوز لا يجوز لا يجوز ذلك وعلى ذا وعلى هذا تتنزل احاديث المنع رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة ونهى عرفنا مرارا انها في حكم لا تبيع فاذا جاء النهي بلا الناهية او بلفظ النهي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم او نهينا عن كذا فالحكم واحد ولا التفات لمن؟ لقول من يقول انه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي يعني قول الصحابي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو تعبير الصحابي عن صيغة النهي التي بلغته عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا فرق عند عامة اهل العلم ولا عبرة ولا التفات الى قول من يقول لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي يقول نهى عن بيع حبل الحبلة حبل هو الحمل حبل هو الحمل والحبلة جمع حابل كمحابل مثل ظلمة جمع ظالم كتبه جمع كاتب فسقة كفرة كان فاسق وكافر وهكذا في بعض كتب اللغة ما يشير الى ان الحبل الحبل الباء يختص بالادميات بخلاف الحمل فيطلق على ما في بطون الادميات وغير الادميات وحديث الباب المقصود به حمل الادميات حمل الدواب حمل الدواب يرد على هذه المقالة فالحمل والحبل بمعنى واحد في الادميات وغيرها وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية. كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها كان الرجل هذا حكاية واقع والا لو باعه باعت المرأة هذا البيع قلنا حرام لكن هذا خرج مخرج الغالب يبتاع الجزور والمقصود به الابل سواء كان ذكرا او انثى كنا يقال له جزور. الى ان تنتج الناقة تنتج فعل ايش ما ابني لي اي شي والناقة ايش ما الذي ينتجها اه الان الفاعل اين؟ ما الفاعل هنا؟ تنتج الناقة كيف تقديره يعود الى ايش نعم الى المتأخر الى متأخر لفظا ورتبة او الى المتقدم ما في ظمير ما في ظمير الفعل هذا صورته صورة المبني المجهول لان المضارع اذا بني للمجهول ماذا يفعل به ها فاول الفعل اظم من؟ والمتصل بالاخر يكسر في مظي كوصل واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى تنتج صورته صورة المبني المجهول. وهو هنا مبني للمعلوم هكذا سمع عن العرب ما في شيء اسمه تنتج انما الفعل الوارد عنهم تنتج الناقة الناقة فاعل ثم تنتج التي في بطنها يعني تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها. حبل الحبل حمل الحمل حبل الحبل حامل الحمل وتفسير هذا الحديث يقول المصنف رحمه الله تعالى قيل انه كان يبيع الشارف وهي الكبيرة المسنة بنتاج الجنين الذي في بطن امه حبل الحبل حمل الحمل بنتاج الجنين الذي في بطن امه يأتي الى هذه الناقة الكبيرة ناقة شارف مشرفة على النهاية لحمها جيد ولا ردي ليس بجيد ولادتها محتملة ولا لا نعم يقول بدلا من ان تجلس لا استفيد من لحمها ولا ولدها ابيعها اجل بحمل حمل هذه الناقة زيد عنده شارف ناقة كبيرة مسنة وعمرو عنده ناقة حامل او حامل في بطنها حبل يأتي زيد الى عمرو ويقول ابيع هذه الشارف في الحبل الذي في بطن هذه لا الحبل الذي سوف تحمل به ما في بطن هذه الناقة حبل الحبل لا شك ان مثل هذا البيع وهو من عقود الجاهلية ممنوع في الشرع لماذا نعم الجهالة والغلط الجهالة وغرر وهو ايضا بيع معدوم بيع معدوم بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه ومجهول من كل وجه الغرض فيه يعني بيع الحبل الذي في بطن هذه الناقة اسهل من بيع حبل الحبل لماذا احتمال ان يكون ما في بطن هذه الناقة ذكر فكيف يشترى او يباع حبل الحبل الذي في بطن هذه الناقة كيف يؤول العقد ما مآل العقل فيما لو كان الحبل الاول ذكر لابد ان مثل هذا يفضي الى النزاع واذا كان الشرع يمنع من بيع الحبل الاول فلا ان يمنع الحبل الثاني من باب اولى لا يجوز بيع الحمل في البطن للغرر والجهالة هو ما يدرى مصيره هل يخرج حي او ميت هذا احد التفسيرين لحبل الحبلة ومنهم من يقول ان معنى حبل حبلة ان يجعل حبل الحبل اجل يحل به الثمن صاحب الشارف يبيعها على عمرو زيد صاحب الشارف يبيعها على عمرو لا يبيعها بحبل الحبل يبيعها بمبلغ من المال مئة درهم متى يحل هذه المئة درهم اذا نتجت اذا نتج الحمل الحبل الذي في بطن هذه الناقة الاجر معلوم ولا مجهول مجهول وعلى كلا الوجهين البيع ممنوع ومنهي عنه محرم وهو بيع باطل الجهالة لا شك انها تفظي الى النزاع بعض الجهالات بالبيوع اذا كانت مغتفرة ويسيرة او تابعة لمعلوم كازا اشتريت بيت هل من لازم هذا البيع ان تعلم كل ما في البيت نعم ما يلزم ما يلزم ان تعرف كل ما في البيت من اساسات تقول للبائع اكسر لي هذا الجدار لاظهر اني انظر اساسه ولا ما يحتاج هذه جهالة لكنها مغتفرة نعم وعنه رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. يبدو يبدو صلاحها نهى البائع والمشتري وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تزهي قيل وما تزهي؟ قال حتى تحمر. قال ارأيت اذا منع الله الثمرة؟ بما يستحل احدكم مال اخيه نعم حديث ابن عمر الثاني ولذا كني عنه بالظمير وعنه وهذي عادة اهل العلم في المختصرات انهم لا يعيدون الاسم ظاهر اذا كان الراوي هو راوي الحديث السابق فيقولون عنه وعنه يعني عن ابن عمر راوي الحديث السابق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يبدوا صلاحها نهى البائع والمشتري الذي في الصحيحين والعمدة من الصحيحين هذا الاصل نهى البائع والمبتاع وان كان ابن حجر شرح على هذا اللفظ بفتح الباري نهى البائع والمشتري لكنه لا يوجد في شيء من روايات الصحيحين انما وانها البائعة والمبتاع والمبتاع هو المشتري ونهى البائع والمشتري هذا لفظ ابي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها نهى البائع المشتري متى يبدو صلاح الثمرة؟ حتى تزهي حتى تزهي كما بين في الاحاديث الاخرى وفي حديث حتى تشقح حتى تشقح ما معنى تزهي تحمر او تصفر حمار في المد او تصفار من مد ايضا كما بعض الروايات وفي رواية اخرى كما عندنا حتى تحمر اذا كان اللون احمر حتى يظهر هذا اللون في هذا النوع من التمر واذا كان البشر اصفر حتى يظهر هذا اللون من التمر وحينئذ يأمن العاهة لان العادة جرت بذلك انه اذا وصل الى هذه المرحلة يأمن العاهة وقبل ذلك تلفه محتمل ولذا قال ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم مال اخيه وهو في الغالب كما جاء في بعض الروايات حتى يطلع النجم فاذا طلع النجم الثريا فانه حينئذ يأمن العاهة فعلى هذا التمر لا يجوز بيعه على سبيل الاستقلال وبشرط التبقية الا بهذا الشرط حتى يزهي ويأمن العاهل لكن لو قال شخص انا اريد ان اشتري هذه الثمرة وهي خظراء صغيرة الحجم يقال له لا يجوز حتى تحمر وتصفر يقول انا اريد ان اشتري واقطع لاجعله علف للدواب يجوز ولا ما يجوز نعم بشرط القطع يجوز بشرط القطع يجوز لانه اشتراه على هذه الصفة ويريد ان يستفيد منه على هذه الكيفية. لا يريد ان يأكله تمرا نقول انتظر حتى يأمن العاهة ويزهي يريد ان يقطعه ان يقطعه علفا لدوابه لا بأس وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا ان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك كله نهى عن ذلك كله عن جميع هذه الصور وما في معناها المزابنة اذا بيع تبعا لاصله اذا تيبي تبعا لاصله فحينئذ يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا اذا بيعت النخلة بما عليها حينئذ يجوز بيعه ولو لم يزهي ولو لم يحمر او يصفر لان البيع لهذه النخلة وثبت تبعا لبيعها حملها ومثله ما لو بيعت شاة في بطنها حمل او ناقة او بقرة نقول لا يجوز بيع الحمل لا يجوز بيع الحمل في البطن نعم على سبيل الاستقلال لا يجوز لكن تبعا لامه يجوز. لان القاعدة انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قال ارأيت اذا منع الله الثمرة يعني اصابتها افة او وقف نموها وقوف النمو معروف يستمر يسمونه تعرفون الشيف نعم يستمر هنا منع الله الثمرة بمنع نموها فاذا اراد المشتري ان يشتريها للاكل او بشرط التبقية حتى تنضج يقال لا لا حتى تزهي لانه اذا باعها عليه فمنع الله الثمرة صار من اكل اموال الناس بالباطل وان وجد التراضي من الطرفين لان التراضي لا وحده لا يكفي نعم التراضي من الطرفين شرط لصحة البيع بمعنى انه لا يجوز الاكراه لا على بيع ولا على الشراء لكن مع اعتبار الشروط الاخرى نعم وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تتلقى الركبان وان يبيع حاضر اللباد. قال فقلت لابن عباس رضي الله عنهما ما قوله حاضر النباد قال لا يكون له سمسارا. نعم اه تقدمت الاشارة الى بيع الحاضر للبادئ تلقي الركبان وعرفنا العلة في ذلك يقول ابن عباس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرواية الاخرى لا تلقوا الجلب لا تلقوا الركبان. فدل على ان صيغة النهي الصريحة لا تفعل تساوي التعبير بلفظ النهي وانه لا عبرة بقول من يقول لا حجة في التعبير بالنهي او الامر حتى ينقل اللفظ النبوي هذا القول ساقط لا حظ له من النظر. وان علل بما علل وقال ان الصحابي قد يسمع لفظ يظنه امر او نهيه في الحقيقة ليس بامن ولا نهي مقولة الصحابة رضوان الله عليهم الذين فهموا مقاصد الشرع وعاشروا الرسول اذا لم يفهموا مدلولات الالفاظ الشرعية من يفهمها على كل حال يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الركبان يستقبلهم الحاضر صاحب البلد قبل ان يقدموا فيشتري منه وحينئذ يغبنهم لكن لو حصل لو حصل تلقى الركبان قبل ان يصلوا الى السوق يشترى منهم وانصرف البائع والبيع صحيح ولا باطل البيع صحيح مع الاثم لكن لو عرف البائع انه مغبون ورجع لا شك انه له الخيار وان يبيع حاظر لباد النهي عن تلقي الركبان لمصلحتهم والنهي عن بيع الحاضر للبادئ لمصلحة اهل البلد الجماعة وقلنا ان الشارع يلاحظ مصالح الجميع فلا ينظر الى مصلحة احد ويهمل مصلحة غيره فقال فقلت لابن عباس ما قوله حاضر اللباد ما قوله حاضر الرباد؟ قال لا يكون له سمسارا لا يكون له سمسارا يعني دلال اذا وصل الى البلد دع السلع عندي حتى ابيعها لك منه بالتدريج كانت جملة يقول ابي اهلك بالتقطيع اكثر القيمة تدريج اودعها يوم او يومين لانها نستعجل على بيعها كي تزيد قيمتها هذا لا يكون له سمسار والباد كما ان الركبان ايضا وصف اغلبي والحديث خرج مخرج الغالب لكن لو جاء مشاة ما هم راكبين مشاة على ارجلهم ومعهم بضائع يجوز ان يتلقوا لا يجوز الغالب ان من يقدم وهو راكب هذا الغالب. وكذلك الغالب ان من يقدم لبيع سلعة الى الحواضر انه بادر ومثله سكان آآ القرى المنقطعة التي الذين لا تبلغهم الاسعار الحقيقية نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجابنة ان يبيع ثمر حائطه ان كان ان يبيع ثمر حائطه ان كان نخلا بتمر كيلا وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا او كان زرعا ان يبيعه او كان زرعا ان يبيعه بكيل طعاما نهى عن ذلك كله وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقرة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدأ صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا المحقق نعم تفسير نعم سم يا شيخ عندك تفسير المحاقلة نعم المحاطنة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مع انك بصافية بصافية ما فيه. ما عندي لبعض النسخ بعض النسخ بصافية عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة مفاعلة من الطرفين كل واحد يزبل الثاني ان يدفعه معنى هذا تأتي الى صاحب بستان وتمره على رؤوس النخل رطب فتقول له انا اعطيك بقدره تمر جاف مكبوس شهد فقل مرصوص الان كم يجي هذا من صاع الذي على رؤوس النخل نعم يقول خمس مئة صاع يقول انا اعطيك خمس مئة صاع مكبوس جاهز قل ان شئت وبع ان شئت واترك اللي على رؤوس النخل وتعب ويحتاج الى عناية هذه مزامنة او يأتي الى صاحب العنب وهو طري في شجره فيقول له فيقول له انا اشتري منك هذا العنب وهو في عريشه في اشجاره بهذه الصناديق من الزبيب والعنب افترض انه الف كيلو وهذا الصناديق فيها الف كيلو نعم تماثل التقابل المماثلة تساوي وان يكون يدا بيد التقابظ طيب هذا يقول الان انا اسلمك التمر المكبوس الان وانا استلم ما على رؤوس النخل بالتخلية لان القبض في كل شيء بحسبه والتساوي متساوي هذا خمس مئة صاع وهذا خمس مئة صاع تم التماثل والتقاوض فما علة المنع اه كيف كيف ما اسمع اقيمات لا القيمة غير منظور اليها. غير منظور اليها لو جئت بصاع من التمر الذي لا يسوى ريالين او ثلاثة او خمسة وبدلته او بعته بصاع مما يستحق مئة ريال ما ما احد يقول لك حرام هذا هذا رطب وهذا رطب او هذا جاف وهذا جاف لكن هل يمكن ان تتحقق مساواة الرطب بالجاف جاء في الحديث اينقص التمر او الرطب اذا جف؟ قال نعم قالوا نعم قال فلا اذا ما يمكن تتحقق المماثلة لا يمكن مماثلة الرطب مع الجاف فلهذا منع ولو قال انا اخذ خمس مئة صاع واعطيك خمس مئة صاع لان هذه الخمس مئة رطبة اذا جفت مآلها ان تكون اربع مئة فلا تتحقق مساواة هذا هو السبب فلا يجوز حينئذ ان يباع الرطب بالجاف والمخرج من ذلك كيف اذا اراد ان هو عنده تمر قديم مرصوص يبي تمر جديد مع الناس استثنيت مسألة العرايا لكن هو ما يكفيه القدر المحدد في العرايا يقول انا ما يكفيني الا قدر المسموح به مرتين نعم هل نقول له اجر عقد العرية مع اثنين او نقول بع التمر الذي عندك واشتر طري نعم هذا الاصل كما جاء التوجيه بع الجمع واشتري بالدراهم جنيبا هذا هو المخرج من من الربا هذا هو المخرج من الربا يباع هذا بالدراهم ويشترى بالدراهم تمر اخر يباع الجاف ويشتر الرطب يباع الرديء ويشترى جيد ومثله العنب مع الزبيب لانه لا يمكن ان يتم التساوي ومثله ايضا الحب الحب في سنبله لا يمكن تساويه مع الحب الخالص من لماذا لماذا الان الخرث اليس بدقيق الى حد ما الخرس عند اهل الخبرة نعم دقيق الى حد ما يعني يأتي الخبير ويقدر ما في هذا البستان من التمر من الزبيب من العنب من من من العيش الى اخره دقيقة الى حد ما لكن المسألة اعظم وادق واهل العلم يقررون ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل على كل حال هذه هذا معنى المزابنة وعن جابر ابن عبد الله قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة مفاعلة والمحاقلة وعن المزابنة تقدم وعن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها ايضا تقدم والا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرائض. المخابرة والمحاقلة المحاقلة فسرها المصنف بانها بيع الحنطة بسنبلها بحنطة بحنطة صافية بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية فتدخل بايش في المزابنة في الحديث السابق وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام تدخل في المزابنة على هذا هذا تفسير المحاقلة عند المصنف ومن اهل العلم من يرى ان المخابرة والمحاقلة والمزارعة معانيها متقاربة فالمحاقلة ان تدفع الحقل الى من يزرعه المخابرة اخذ من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام اهل خيبر ان يعملوا في هذه البساتين بالدراهم والدنانير او بجزء بجزء مشاع مما يخرج منها وعلى كل حال الكلام وفي المزارع طويل والخلاف بين اهل العلم كثير جاءت احاديث عن رافع بالخديج وغيره في منع المزارعة منعا باتا يعني في حكمها المخابرة والمحاقلة وجاءت احاديث تدل على جواز المخابرة والمزارعة والمحاقلة وفعلها النبي عليه الصلاة والسلام بمعنى انه عامل اهل خيبر بجزء فتنزل الاحاديث التي تمنع هذه المعاملات على ايش المزارعة تدفع الزرع لمن يعمل فيه باجرة بدراهم او دنانير. فيه اشكال ولا ما فيه اشكال نعم لا اشكال فيه. هذا اجير تدفع هذا الزرع لمن يسقيه او تدفع هذه الارض لمن يزرعها بجزء منها لا يخلو هذا الجزء اما ان يكون مشاعا للعامل الربع للعامل الثلث للعامل النصف له اكثر له اقل مشاعا ومتى يعرف؟ يعرف عند النهاية نهاية الامر اذا جذ النخل حصد الزرع عرف نصيب العامل. وعرف نصيب صاحب الارض هذا لا اشكال فيه اذا كان الجزء مشاعا لكن اذا كان الجزء معلوما وعلى هذا تتنزل احاديث المانع لماذا لانه قد نعم لانه قد ينبت الزرع وينمو حتى يتم في نصيب العامل ويموت الزرع في نصيب صاحب الارض. فيتضرر صاحب الارض او العكس. فيتضرر العامل وعرفنا مرارا ان الشرع جاء بالتوازن وجلب المصالح للجميع ولا يكون احد يستفيد على حساب غيره فعلى هذا اذا كانت بهذه الصورة لك النصف الشمالي ولين النصف الجنوبي نقول لا وما يدريك لعله لا تنبت ينبت هذا الجزء الذي خصصته للعامل فبما تستحل عمل اخيك فبما تستحل عمل اخيك ولعله ينبت الجزء الذي العامل دون الجزء الذي صاحب الارض فبما يستحل العامل نتاج ارض اخيه من تقدم لنا ارأيت ان منع الله ثمرة؟ ارأيت اذا منع الله الثمرة بما يستحل احدكم على اخيه وهذه يمكن ان تطرد في جميع الصور نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبلغ صلاحها والا تباع الا بالدينار والدرهم الا الا العرايا المزابنة عرفنا انها في التمر وفي الحب وفي العنب وهل يقاس عليها غيرها او لا يقاس؟ مسألة خلافية بين اهل العلم. لكن هذه الثلاثة اذا كانت رطبة لا تباع الا بالدينار والدراهم يعني لا تباع بجاف لا تباع بجاف الا العرايا. الا العرايا. والعرايا التي تفسرها في الباب اللاحق نعم وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن عن ثمن كلب ومهر البغي وحوار الكاهن وعن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث. وكسب الحجام خبيث حديث ابي مسعود عقبة ابن عمرو البدري الانصاري بدري منسوب الى بدر على خلاف بين اهل العلم هل شهد الواقعة؟ او لمجرد كونه سكن بدرا فنسب اليها والبخاري رحمه الله يثبته فيمن شهد بدرا والجمهور على انه لم يشهد بدر وانما سكنها فنسب اليها. ان رسول الله صلى الله عليه لما نهى عن ثمن الكلب نهى عن ثمن الكلب ما العلة نعم نجس الان الكلب لا يجوز بيعه مطلقا وان البيع الذي يستفاد منه يجوز بيعه من شروط صحة البيع ان تكون العين المباعة ايش مباحة النفع مطلقا ولا بلا حاجة ان تكون العين معه مباحة النفع ايش وهم بيقولون بلا حاجة نعم كيف ان تكون العين يعني السلعة المباعة مباحة النفع بلا حاجة بهذا القيد لانه اذا كان نفعها مقيدا بالحاجة كالكلب حينئذ لا يجوز بيعه نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيعه مطلقا طيب راد فلان احتاج الكلب صيد احتاج الكلب زرع احتاج لكلب ماشية وقد اذن الشارع باتخاذه نقول هذا يباح نفعه للحاجة وحينئذ لا يجوز بيعه فالذي يجوز بيعها لا يقيد بالحاجة يكون مباح النفع مطلقا. من غير قيد بالحاجة وهذا يغلق الباب على كل من يدعي الحاجة الى ما لا يجوز بيعه ولو ابيح هذا الانتباه به لهذه الحاجة ولذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ثمن الكلب لا شك الكلب المأذون باتخاذه مختلف فيه لكن عموم الحديث يشمل الكلب المأذون باتخاذه والكلب المحرم اتخاذه لانه ما استثني من الكلب الا كلب الماشية والصيد والزرع وما عدا ذلك لا يجوز بل يحرم اتخاذه. وينقص من عمل مقتنيه كل يوم قيراط. في رواية لمسلم قيراطان الكلب الكلب مفرد ولا جمع نعم مفرد نكرة ولا معرفة معرفة تعريفه بال والمفرد والمفرد اذا عرف بال افاد العموم افاد العموم فعموم الكلاب منهي عن ثمنها مهر البغي ما تأخذه البغي وهي الزانية فالوصف ينظر الى الموصوف من اكثر من زاوية قد يكون قد تكون مادته طيبة ورائحته خبيثة نعم فينظر اليه من اكثر من جهة ويطلق على الثوم حينئذ انه طيب من جهة اجرة للاستمتاع بها وهو حرام اجماعا وسحت وحلوان الكاهن ما يأخذه الكاهن اجرة او مقابل كهانته ومثل العراف والمنجم كذلك سائر الكذابين والدجالين والله المستعان. مهر البغي وحيوان الكاهن محل اجماع انه لا يجوز اخذه طيب ما دام لا يجوز اخذه اذا لا يجوز دفعه لان ما حرم اخذه حرم دفعه لو وجد شخص من الفجار يضحك على الناس فيغري النساء او يغري من يوافقه من النساء بالعوظ الكثير فتقع مثل هذه النسوة في حبائله ثم يقول في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مهر البغي. لا يدفع شيء يتخذ مثل هذا الذريعة ومثلهم من يتعامل بمعاملات محرمة والشرع يمنع من مثل هذه المعاملات من يقدم على الربا ويعرف تحريم الربا وفي قرارة نفسه انه لن يدفع الا رأس مال المرابي فيأخذ اموال الناس بهذه النية. نقول مثل هذا ينبغي ان يعامل بنقيض قصده فتؤخذ منه هذه الاموال وتصرف بنية التخلص منها لانها كسب خبيث من يتخلص منها في المصارف غير الطيبة في مجاري في دورات في غيرها فيما اشبهها ولا يترك لمثل هؤلاء الذين يتحيلون على العقود المحرمة في مثل مهر البغي مثل حلوان كاهن مثل التعامل بربا يقدم وهو عارف بالحكم يغرر بهؤلاء ثم نعم هم مجرمون كلهم مشتركون في الاجرام. لكن اذا بذل اكثر قد يغرر بالعفائف لو جاء شخص لامرأة محتاجة عفيفة محصنة وتحت ضغوط الحاجة وظروف المجتمع قال انا ادفع مليون فمكنتهم من نفسها وفي النهاية قال مهر البغي خبيث. لا يجوز دفعه نعم نقول نعم مهر البغي خبيث لكن انت خبيث ايضا فمثل هذا يعاقب بنقيض قصده لا يتخذ مثل هذه ذرائع للضغط على مثل هؤلاء. هؤلاء خبثاء كلهم لا شك لكن الاشرار لهم وسائل والله المستعان اذن؟ تفضل الحديث الذي يليه عن رافع بن خديجة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي الخبيث وكسب الحجام خبيث هذه ثلاثة امور موصوفة بوصف واحد وهي متفاوتة في الخبث لا شك ان مهر البغي اخبث من ثمن الكلب وثمن الكلب اخبث من كسب الحجام ولا يقول بالتساوي الا من يقول بالاحتجاج بدلالة الاقتران وهي ظعيفة جدا عند جماهير اهل العلم ثمن الكلب خبيث عرفنا ان الكلب لا يجوز بيعه ولو اقتضت الحاجة لا يجوز بيعه ولو اقتضت الحاجة. شخص احتاج كلب كلب صيد احتاج كلب زرع احتاج كلب غنم ماذا يصنع يوجد كلاب عند بعض الناس معلمة على هذه الامور. ولن يستطيع الوصول اليها والحصول على حاجته الا بدفع فيها نقول الحاجة في مثل هذه الصورة كما قرر الحنابلة وغيرهم وهو مروي عن الامام انه في مثل هذه الحالة يجوز الشراء ولا يجوز البيع الثمن خبيث بالنسبة للبائع ولكن الدافع المحتاج بيع المصحف المصحف بيعه حرام عند جمع غفير من اهل العلم لان بيعه امتهان لهم. لكن شخص احتاج مصحف والذي بيده لا يدفعه الا بقيمة. نقول قاعدة الحنابلة اشتر هذا المصحف بالنسبة للمشتري محتاج ما عليه شيء كلام في البائع احتجت كتاب وقف ولا وجدت خير كتاب وقف انت بحاجته وبيع الوقف حرام نقول انت محتاج ومعذور والبائع قيمته خبيثة قيمة المبيع خبيث على كل حال مثل هذه الامور تقدر بقدرها لا شك ان فيه شوب من التعاون تعاون مع هذا البائع الذي يبيع صاحب هذه المكاسب الخبيثة لكن مع ذلكم الامور تقدر بقدرها مهر البغي خبيث ثمن الكلب خبيث كسب الحجام خبيث النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجام اجرته وسأل مواليه ان يخففوا عنه يقول كسب الحجام خبيث عليه الصلاة والسلام. ويحتجم ويعطي هذا الكسب او نقول ان الخبث يتفاوت نقول هذا ثمن اخراج دم والدم خبيث هذه مهنة سيئة دنيئة لا تليق باشراف الناس. من يتكسب من ورائها لكن على كل حال بالنسبة ادنياء الناس الذين لا يجدون الا مثل هذه الاعمال قرر اهل العلم ان مثل هذه المهن افضل من الحاجة وتكفف الناس وسؤالهم كون النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا واعطى الحجامة اعطى ابا طيبة. الحجام هذا يدل على الجواز جواز الدفع عند الحاجة ويبقى ان الاخذ يأخذ مالا خبيثا والخبث قد يطلق على بعض المروحات الخبث الثوم والبصل شجرتان ايش خبيثتان لكن هل حرام ولا حلال حلال جاء في صحيح مسلم احرام هو يا رسول الله؟ قال اني لا احرم ما احل الله وخبيث من جهة ويجوز مثل هذا اذا انفكت الجهة والا لو كان خبيثا بالمعنى الشرعي لصار حراما بدليل قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. لا شك ان الخبث وصف وهذا الوصف اذا انفكت الجهة يمكن ان يوصف به الطيب اما مع اتحاد الجهة فلا لانه يلزم عليه التناقض فكسب الحجام عرفنا ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطى الحجاج ولو كانت كسبه محرما لما اعطاه. لانه تعاون عليه ثم العدوان وعرفنا ان المحتاج الى الشيء يعذر اكثر من غيره فمشتري الكلب معذور عند الحاجة بخلاف بائعه مشتري المصحف عند من يقول بتحريم بيعه معذور بخلاف بائعه المحجوم معذور في دفع الاجرة بخلاف الحجام نفسه من الزيادات في العمدة الكبرى عن ابن عمر رضي الله عنه قال نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل الفحل من البهائم من الغنم والابل والبقر اذا نزل عليها نزع هذا الذكر على الانثى الاجرة تسمى عذب ومنهم من يقول ان العزف هو الماء ويراد بذلك قيمته على كل حال ما يؤخذ في مقابل الانزال على هذه الدواب وكل هذه الامور التي هي في الاصل مباحة ككسب الحجام وعسب الفحل الشارع حينما يطلق مثل هذه العبارات من اجل ان يتعاون الناس ويتبادل المصالح ولا تكون الدنيا هي همهم احتاج اخوك الى ما عندك لا يلزم ان يكون كل شيء بالحساب احتاج الى حجامة احجم ولا تأخذ احتاج الى ان ينزو فحلك على انثاه من الغنم او الابل والبقر لا تأخذ عليه مكسب ونحن نلاحظ في الايام الاخيرة يؤتى بهذا الماء من بلدان بعيدة باقيام غالية تحسين النسل كما يقولون وعلى كل حال هذه المهن مهن دنيئة لا ينبغي لاشراف الناس ان يزاولوها من الزوائد قوله عن ابي الزبير محمد ابن مسلم ابن تدرس المكي من رواة الصحيح من رواة صحيح مسلم وهو معروف بالتدليس قال سألت جابرا هنا انتفت تهمة التدليس الى نصرح بالسؤال. سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور. قال زجر النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك عن ثمن الكلب والسنور ونحن نرى في اسواق المسلمين السنور يباع والكلب يباع كل هذا من التساهل في مثل هذه النصوص زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك يعني اعتمد الكذب والسنور الكلب عرفنا ان مشتريه قد يكون محتاجا له في صيد او حراسة او حراسة زرع او غنم وما اشبه ذلك لكن السنور قد يحتاج اليه في القضاء على على ايش على الفار قد يقول انا محتاج الى هذا هذا السنور هذا القط هذا الهر انا محتاج اليه هل نقول من حاجتك مثل حاجة من اراد كلب صيد او زرع او حرث او ماشية فيباح لك حينئذ ان تشتري هذا السنور سألت جابرا عن ثمن الكلب وفي النور فقال زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونلاحظ ان الزجر عن الثمن سواء كان في ثمن الكلب ثمن السنور الكسب كسب الحجام وليس الزجر عن اصل العقد لئلا يتناول الاثنين فيكون متأكدا في حق الاخذ دون المعطي هذا يسأل عن شروح العمدة الصغرى نحن بصدد شرحها من اعظم شروحها شرح من دقيق العيد احكام الاحكام ابن الملقن الاعلام بما في عمدة احكام بفوائد عملة الاحكام طيب ومن ذلكم تيسير العلام في موارد الافهام من سلسبيل عمدة الاحكام وفيه كتب كثيرة شروح العمدة اكثر من عشرة لكن من انفاسها واجودها لطالب العلم المتأهل شرح ابن دقيق العيد على صعوبة فيه وتعقيد في عبارته ومآخذه يعني شرح ابن الملقن على طوله اسهل من شرحه دقيق العيد وحواشي الصنعاني على شرح ابن دقيقين مفيدة جدا تحل كثير من الاشكالات فيأتني طالب العلم بهما وشرح الشيخ ابن بسام شرح متوسط وسهل يدركه احد المتعلمين وهذا نقول ما الافضل لطالب العلم مشروع بلوغ المرام؟ هل هو فتح العلام؟ شرح بلوغ المرام او سبل السلام فتح العلام سورة لسبل السلام هو مأخوذ بحروفه من سبل السلام الا انه حذف مذاهب مبتدعة حذف مذاهب الزيدية والهدوية التي ادخلها الصنعاني قصدا لترويج الكتاب لترويج كتابه لانه في اليمن وعامة او غالب اهل اليمن منهم وهذا في السابق على وقت الصنعاني وان كانوا الان نسبة اهل السنة زادت في اليمن ولله الحمد هذا يسأل عن السنور ما هو؟ سؤال من من برا من الجزائر سنور هو القط وهو الهر وله اسماء كثيرة جدا يختلف اسم من بلد الى بلد لكن الهر معروف مثلها القط ايضا ويسأل ايظا عن زكاة العسل وما نصابه زكاة العسل من يجيب نعم نعم عرظ من هو من هو يعني عرظ اذا كان عرظ معروظ للتجارة فهو كغيره من عروض التجارة زكاته ربع العشر من قيمته نعم كيف نصاب نصاب سائر الاموال من عروض التجارة يقوم نعم يقوم ويخرج من قيمته ربع العشر. والاسئلة كثيرة جدا يعني ما ادري كيف بنستطيع ان نجيب عليها كم باقي هذا الكلام يقول شخص اشترى سلعة واعطى البائع نقودا فلما اراد استرجاع باقي ماله لم يوجد المال الكافي للاسترجاع فقال له اعطيك المال بعدما يوجد عندي الكافي لذلك ويكون المال عندي عندي البائع والمشتري اخذ السلعة فما حكم ذلك؟ كيف سؤال ركيك لكن الذي فهمت منه ان هذا اشترى سلعة اشتراه سلعة فاعطى البائع النقود ثم اراد استرجاع باقي باقي ما له لم كيف كأن هذه السلعة ظهر فيها عيب والا كيف يسترجعها او باقالة قال انه استغنى عن هذه السلعة فقال له صاحبها انا قبلت الاقالة او فسخنا العقد للعيب لكن ان دفعت قيمة السلعة انا والله ما عندي شي الان اصبر حتى يأتي شيء ويعطيك مالك اشترى سلعة بالف ريال فظهر فيها عيب فارجعها الى صاحبها قال نعم قبلت او تبين له انه ليس بحاجة الى هذه السلعة فذهب الى البائع فقال اقلني جزاك الله خير قال قبلت خلاص اقلتك اترك السلعة لكن انا والله الان ما عندي الف عندي خمس مئة وخمس مئة تجي ان شاء الله ما الذي يمنع من صحة هذا التصرف لا مانع منه ينتظر ينتظر حتى يوجد وان خاف على الخمس مئة الثانية نعم ان خاف عليها يرظى بالسلام يرظى بالسمع يقول ما حكم غيبة الشخص الذي لا اعرفه ولا يعرفه احد السامعين؟ مع علم ان الشخص الذي اغتبته ليس معنا لاننا قد رأيناه في طريق مزدحم لانه اخطأ علينا في قيادة السيارة وحصل بيني وبين زميلي هو يقول حرام وانا اقول لا لشخص اعتدى في طريق الناس اعتدى عليهم في الطريق ياما راح يمين ياما راح يسار وخوفهم روعهم فجا واحد قال هذا ذكره بما يسوؤه قال هذا مجنون هذا فيه ما لا فيه او دعا عليه بقدر ظلمه لهم اذا كان مجهول فلا غيبة له لكن اذا ذكر بوصفه بحيث يحذر الناس من فعله هذا مقصد طيب اذا قيل لشخص روع الامنين يفحط مراحمينا وراح يسار الطرقات السريعة لا جزاه الله خيرا ولا وفقه ولا بارك فيه يكثر يحذر الناس مثل هذا العمل يقول هل الفترة المحددة لرد السلعة تكون على اساس اتفاق البائع والمشتري؟ او ان هناك فترة شرعية بذلك؟ اما اذا اتفقوا على وقت للخيار هذا يسمى خيار اذا اتفقوا على وقت على ان يردهم مشتري خلال ثلاثة ايام اربعة ايام شهر لا بأس الامر لا يعدوها لكن اذا لم نتفق على وقت نعم فجاء في النصوص ما يدل على الثلاث فهو من خيار ثلاثا مثل حديث المسرات فاذا زاد على الثلاث ليس له ان يرد يقول يوجد لدى محلات التقسيط للسيارات اشخاص يشترون من من المقترضين يعني من الذين يشترون هذه السيارات بالاجل يشترونها نقدا كذلك عند دخولك الحراج بالسيارة والبيعة يتلقاك اشخاص هل هذا من تلقي الركبان المنهي عنه اذا كان الشخص متصور انه لا يعرف قيمة السلعة لا يعرف ماذا تستحق هذه السلعة ويأتي شخص ليغرر به فيبيع بنصف القيمة فهذا من التلقي اما اذا كان الشخص وهو هذا هو الغالب. شخص اشترى سيارة قيمتها نقد اربعين الف اشتراها بخمسين اقساط فدخل بها السوق فتلقاه شخص قال له بعشرين ويعرف انك تستحق اربعين باع عليه. انقل هذا ممنوع ولا جائز جاهز هذا هو اللي فرط هذا هو اللي فرط وفي الغالب مثل هؤلاء يشترون بنازل شيء يسير يقول يحدث في بعض المتنزهات انه يوجد شخص معه مجموعة من البضائع معه مجموعة من البضائع ومعه شيء يرمى به مثل المسدس فيأتي الشخص ويدفع عشرة ريالات ويرمي فاي نوع اصابه من البضاعة اخذه. فهل يدخل هذا ضمن بيع الحصاة او المنابذة هذا بيع الحصوات وهي ان يرمي الحصاة على بضاعة او على رأس من الغنم او على ثوب او على مجموعة ثياب اي ثوب يقع عليه وهذا منه وهذا من بيع الحصاد يقول يوجد في المعارظ من يتلقون اصحاب السيارات قبل المعارض حتى يشتري منهم اه قبل ان يعرض للبيع على كل حال اذا كان هذا المتلقى متصور منه انه يجهل الثمن