﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:21.800
سم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب العدة عن سبيعة الاسلامية انها كانت تحت سعد بن خولة وهو من بني

2
00:00:21.800 --> 00:00:41.250
عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل لم تنشب ان وضعت حملها بعد وفاته. فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها ابو السنابل ابن ابو السنابل ابن ابن بعك رجل ابن بعتك رجل من بني

3
00:00:41.400 --> 00:01:01.400
متجملة لعلك ترجين النكاح. والله ما انت بناجح حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر. قالت سبيعة فلما قال في ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. فأفتاني بأني قد حللت

4
00:01:01.400 --> 00:01:17.100
وضعت حملي وامرني بالتزويج ان بدا لي. قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كان في دمها وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر

5
00:01:17.350 --> 00:01:35.300
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب العدة عدة مدة التربص والانتظار

6
00:01:35.550 --> 00:02:04.850
والمتوفى عنها المطلقة بعد الدخول اما من طلقت قبل الدخول ليس عليها من عدة تبقى المطلقة بعد الدخول والمتوفى عنها مطلقا سواء كان والمطلقات يتربصن بانفسهن والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن

7
00:02:05.300 --> 00:02:31.700
فالعدة مدة التربص   الاحداد قدر زائد على مسألة العدة بالنسبة للمتوفى عنه يقول عن سبيعة الاسلمية انها كانت تحت سعد بن خولة ومن بني عامر بن لؤي سعد بن خولة الذي تقدم

8
00:02:31.850 --> 00:02:49.150
في حديث سعد ابن ابي وقاص يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بمكة يقول وكان ممن شهد بدرا فتوفي عنها في حجة الوداع من مكة واما سعد ابن ابي وقاص

9
00:02:50.000 --> 00:03:07.200
الذي خشي ان يموت بمكة فطمأنه النبي عليه الصلاة والسلام وعلك ان تخلف يعني تعيش بعد هذه سنة وخلف طويلا كما سمعنا سابقا فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل

10
00:03:07.900 --> 00:03:35.750
فلم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته  المطلقة الحامل المتوفى عنها الحامل تنتهي عدتها بوظع الحمل ولو بلحظة نعم ولو بلحظة طيب هذه انتهت عدتها يلزمها احداد ولا ما يلزمها احداد

11
00:03:36.600 --> 00:04:04.300
يعني هل الاحداد واجب مستقل او تابع للعدة نعم يعني يلزمها احداد ولو خرجت من عدة ها مرتبط نعم فعندنا المتوفى عنها تنتظر اربعة اشهر وعشر كما سيأتي هذا عام

12
00:04:04.550 --> 00:04:26.400
في كل من توفي عنها زوجها حاملا كانت او حائلا نعم وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن فهو ايضا عام في المطلقات والمتوفى عنهم لعله يأتي مناسبة للجمع بين الامرين

13
00:04:27.250 --> 00:04:43.900
او فيها اثناء هذا الحديث ان شاء الله بعد وفاته بساعة احتمال بعد وفاته بيوم احتمال بعد وفاته بشهر اسبوع احتمال المهم انه بعد وفاته وقبل مضي اربعة اشهر وعشر ايام

14
00:04:44.250 --> 00:05:09.050
فالوصف الذي علق به انتهاء العدة وولاة الاحمال اجلهن يضعن حمله والنصف من الليل يسأل طيب ما الذي دعاك ان تتصل في هذا الوقت قال انا حصل مني طلاق والزوجة في

15
00:05:09.800 --> 00:05:25.650
الطلق يمكن ما تنتظر الفجر تخرج منه العدة يصير ليس له عليها سلطان هل وقع ولا ما وقع يعني تنتهي عدتها بوظع الحمل ولو قبل ولو بعد ربع ساعة يعني له وجه يسأل في هذا الوقت ولا ماله

16
00:05:26.350 --> 00:05:50.600
يقول فلم تلبث ان وضعت حملها بعد وفاته فلما تعلت من نفاسها يعني مدة النفاس فرغت من نفاسها تجملت للخطاب يعني في تقدير الناس امرأة خرجت منها خرجت من اربعين يوم بعد الوضع وتجملت الخطاب

17
00:05:51.450 --> 00:06:13.300
وفي الواقع تأخرت يعني لما ولدت تجملت انتهت عدته انتهت عدته فدخل عليها ابو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لي لها ما لي اراكي متجملة كانه يراها استعجلت

18
00:06:14.550 --> 00:06:33.200
لانه الذي يفهم نعم الذي يفهم من حكم هذه المسألة ان المتوفى عنها تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام ما لي اراك متجملة لعلك ترجين النكاح او ترجين ضبط بهذا وهذا

19
00:06:33.700 --> 00:06:57.100
نعم شلون شنو اقول انا شاء ماذا قلت انا كان هذا وضبطت بهذا وهذا مانت شغلة الطباعين نرد به على ترى ما يصلح  على كل حال الظبط صحيح ترجي لعلك ترجين النكاح والله ما انت بناكح

20
00:06:57.850 --> 00:07:23.150
اقسم حتى يمر عليك اربعة اشهر اشهر وعشر يلزم كفارة ولا ما يلزمه كفارة نعم لماذا والله ما انت بناكة يعني بناء على غلبة ظنه والذي يحذف على غالبية ظنه لا يلزمه كفارة. احكام مبنية على غلبة الظن

21
00:07:24.050 --> 00:07:36.150
كالذي اقسم الذي وطأ في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها عنده مسح شامل لبيوت المدينة انه ما يوجد افقر منه لكن يغلب على ظنه انه لا يوجد افخر منه

22
00:07:37.100 --> 00:07:55.950
يعني انت لو تدخل على اسرة تجد لا عندهم فرش ولا مكيفات ولا ثلاجة ولا كذا ولا كذا انه ما في جندة افقر منهم نعم لكن يمكن في بيت ثاني ما عندهم ثلاجة ولا فرش ولا مكيف ولا شيء وعليه مديون

23
00:07:56.300 --> 00:08:11.000
تشرك ايهما افقر انت حلفت على غلبة ظنك ما يلزمك شيء ولذا الذي وطئ في نهار رمضان قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر منه ما قلت من دليل

24
00:08:11.500 --> 00:08:35.800
والله ما انت بناكا حتى تمر عليك اربعة اشهر وعشر والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرة هذه عدة المتوفى عنها هذا الاصل فيه والمراد بذلك غير الحامل

25
00:08:36.650 --> 00:09:02.150
واما بالنسبة للحامل فعدتها وولاة الاحمال اجلهن يضعن حمله وان كان عاما في المطلقة والمتوفى عنها الا ان حديث الباب نعم حديث الباب يدخل المتوفى عنها دخولا منصوصا عليه في العموم

26
00:09:02.450 --> 00:09:29.750
قالت سبيعة فلما قال لذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت نعم اذا وجد اشكال لابد من السؤال لابد من السؤال ما قالت هذا صحابي ودليله من القرآن تسأل لعل في المسألة ما يعارض الدليل

27
00:09:29.850 --> 00:09:49.250
ما لم يطلع عليه فلما ولى فلما فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين امسيت حين امسيت ما راحت في النهار لماذا لان المساء استر للنساء المساء استر للنساء

28
00:09:49.700 --> 00:10:06.850
من النهار فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي يعني فور وضع الحمل وقت وظع الحمل وامرني بالتزويج ان بدا لي

29
00:10:07.650 --> 00:10:27.050
فمن يقرأ هذا الحديث من قائل يقول استعجلت يمكن انه يوم واحد واربعين تجملت الخطاب استعجلت ومن قائل يقول تأخرت لان لها ان تتجمل فور ولادتها قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت

30
00:10:27.150 --> 00:10:46.350
وان كانت في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر هذا معروف من ادلة اخرى ولذا العقد على الحائض والنفساء صحيح ولا غير صحيح نعم صحيح يعقد على المرأة ويحافظ كثير ما يأتي السؤال عن هذا

31
00:10:46.600 --> 00:11:05.950
يستشكل يسمعون عن طلاق الحائض فيظنون العقد على الحائظ فيه ما فيه لا معليش وهنا النفساء لو كان في يوم الولادة وهي في المستشفى ممكن القدرة شو المعنى في اليوم الاول من الولادة يعقد على انه عقد صحيح

32
00:11:06.300 --> 00:11:21.900
لانها انتهت علائقها بالزوج الاول المتوفي قال ابن شهاب ولا ارى بأسا ان تتزوج حين وضعت وان كانت في دمها لان النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد افتاها بانها قد حلت

33
00:11:22.600 --> 00:11:52.850
حلت القطار حين وضعت الحمل ووضع الحمل يكون بانفصال بانفصال ما تبين فيه خلق الانسان واحكام الام تتعلق بما فيه خلق الانسان ولو كان خفيا واحكام الطفل من التغسيل والتكفين والصلاة عليه

34
00:11:53.550 --> 00:12:16.100
معلقة في ايش بنفخ الروح بنفخ الروح طيب هذه حملت فطلقت في الشهر الرابع او في الشهر الثالث طلقت في الشهر الثالث من الحمل وعلى هذا يبقى على الولادة الطبيعية ستة اشهر

35
00:12:16.350 --> 00:12:35.450
استعجلت بعد شهرين وتبين الخلق انقلب على ظنه انه تبين الخلق فاسقطته تخرج من العدة ولا ما تخرج ويقال هذه تعامل بنقيض قصدها لانها استعجلت نعم بفعلها هي بفعلها استعجلت

36
00:12:35.950 --> 00:12:58.700
نعم ولو اسقطت ويصدق عليها انها وضعت الحمل يعني ما في احكام يعامل فيها المكلف بنقيض قصده  هي استعجلت ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه قاعدة عند اهل العلم

37
00:12:59.350 --> 00:13:23.600
تتجمل الخطاب في اليوم الذي اسقطت فيه الحمل ولا تنتظر حتى تمضي العدة المعتادة معاملة لها بنقيض قصدها ومعاقبة لها بالحرمان والاعتداد والعدة وما يتبعها من احداد الزوج له نصيب

38
00:13:24.850 --> 00:13:47.950
فكونها تسعى لاسقاط حق الغير ما تملك ما تملك والذي يظهر لي الان انها تعامل بنقيص بنقيض قصدي ودعاء الى الحمل المعتاد تجلس اللحم لما تعود على ان الاسقاط يجيزه اهل العلم

39
00:13:48.150 --> 00:14:15.900
قبل الاربعين بدواء مباح ولابد له ان يربط بالحاجة الحاجة هو امر الاسقاط والاجهاض امر نحتاج الى مزيد عناية لانه كثر في هذه الايام بعد ان كثرت المشاكل لابد ان يولع عناية فائقة وما كان

40
00:14:16.100 --> 00:14:37.900
مجوزا عند اهل العلم في السابق لابد ان يحتاط فيه الان لان الحمل لا شك انه يحد من انتشار الجريمة فاذا سهل امر الحمل خف وزن الجريمة في عند بعض ضعاف النفوس

41
00:14:39.250 --> 00:14:58.000
فلابد ان يحتاط لهذا الامر طيب حملت بتوأم اثنين يكفي خروج الاول او لابد من خروج الثاني يعني اذا خرج الاول ما يقال وظعت نعم والنفاس من اين من اولهم

42
00:14:58.350 --> 00:15:26.600
نعم او النفاس من اولهم وعلى هذا يتصور ان امرأة حملت بتوم ويعقد عليها بين الاثنين وضعت الاول يتم العقد عليها تجمل الخطاب يطيح الثاني نعم ان مسائل فيها بعد لكنهم آآ متوقعة يعني ما هي ما هي مستحيلة

43
00:15:28.650 --> 00:15:50.500
نعم براءة الرحم لكن هل يتصور انه يمكن ان يختلط النسب هل للثاني ان يقرأها قبل ان تطهر من نفاسها نعم كيف ايوه لكن الان وضعت الاول واحكام النفاس مرتبطة بالاول

44
00:15:51.300 --> 00:16:16.850
احكام النفاس مرتبطة بالاول ويصدق عليها انها وضعت حمل الذي علق به الخروج من العدة هنا نعم ولن يقرأ ها وهي تبقى ما دام الثاني موجود حامل نعم حتى يضعن

45
00:16:17.250 --> 00:16:44.050
حملهن حتى يضعن حملهن وآآ حامل مصدر مضاف مصدر مضاف يفيد العموم يفيد العموم لا شك ان الاحتياط الاحتياط ان تنتهي من وضع جميع ما في بطنها آآ لكن النفاس معلق بوظع الاول

46
00:16:44.400 --> 00:17:03.500
الوضع الاول وامر بالتزويج ان بدا لي انه وكل الامر اليها قال ابن شهاب ولا ارى بأسا لان لو لم يكن لو لم تقل ان بدا لي نعم فالامر بالتزويج

47
00:17:03.600 --> 00:17:37.850
حكمه لنفترض ان بدا لي ليست موجودة وامرني بالتزويج واجب ولا مستحب او نقول امر بعد حظر امر بعد حظر فيرجع الى حكمه قبل الحظر اقرأ الحديث الثاني وعن وعن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت انما اصنع هذا لاني

48
00:17:37.850 --> 00:17:57.850
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا على زوج الا على زوج اربعة اشهر وعشرا الحميم القرابة. وعن ام عطية. وعن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحدوا

49
00:17:57.850 --> 00:18:17.550
تحب امرأة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا طهرت نبذة من قسط او او اظفار. العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد وعطر

50
00:18:17.650 --> 00:18:42.900
لا يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن زينب بنت توفي حميم حميم قريب القريب مطلقا ولا في هذا الحديث الزم من هذا ان يكون قريب ولا صديق محب المقصود من له اثر في النفس

51
00:18:44.450 --> 00:19:12.150
من له اثر في النفس توفي حميم والمراد به قريبها لام حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها بصفرة فمسحت بذراعيها لماذا لئلا يظن بها انها محبة لتبين للناس انها غير محبة

52
00:19:13.200 --> 00:19:39.900
فاذا خشي الانسان ان يتهم ان يتهم بشيء عمل عملا ينفي عنه هذه التهمة. ومن هذا ما يصنعه بعض السلف اذا كان صائما ظهرت امارات الصوم عليه الدهن والدعم ليظهر للناس انه

53
00:19:40.550 --> 00:20:03.650
ليس ليس بصائم بل قد يبدو على اطرافه ما يدل على انه اكل قريبا وعلى شفتيه وهذا من اخفاء العبادة وبالمقابل لو ان انسانا قبل اذان المغرب من يوم الاثنين مثلا

54
00:20:04.650 --> 00:20:29.950
حمل كيسا فيه التمر والماء والقهوة  ودخل المسجد وفل الصماد ووضع التمر والماء وجهز القهوة وما صام نعم يقول الاكل في المسجد جاهز كن بعد ما اكل حتى يؤذن بعد وش اللي يمنع

55
00:20:30.850 --> 00:20:50.750
نعم مثل هذا ينبغي ولا ما ينبغي؟ يذم ولا ما يذم نعم يذم بلا شك ولذا جاء في الحديث حديث عمر من كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه

56
00:20:52.350 --> 00:21:07.250
نعم الهجرة من اجل الدنيا فيها شيء ولا ما فيها شيء؟ ما فيها شيء هجرة من اجل الزوجة ما فيها شيء بحث عن زوجة في بلد ما وجد وهاجر الى بلد اخر ليتزوج. ما في شي

57
00:21:07.950 --> 00:21:26.000
سيقت مساقت ذم هنا لان من هاجر وهو سبب ورود الحديث نعم سنهاجر من اجل ايش من اجل اصوله فثم والا في الاصل ما يستحق ذلك. هذا الذي اكل في المسجد

58
00:21:26.750 --> 00:21:44.200
مع اذان المغرب هذا الاصل انه اكل مباح وكونه انتظر الاذان مباح لكن كونه يظهر للناس من خلال عمله انه يتقرب انه صائم ان ينظر الى الابواب كل من دخل تفضل يا ابو فلان

59
00:21:44.750 --> 00:22:02.250
هذا يظهر للناس انه صائم فيذم من هذه الحيثية وهذا عكس ما كان يفعله خيار الامة وسلفها. من اظهار من اخفاء العبادة من اخفاء العبادة. هذه خشية ان تتهم بانها محدة

60
00:22:03.850 --> 00:22:18.450
وارادت ان تظهر هذه السنة فقالت انما صنعت هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد على ميت فوق ثلاث

61
00:22:19.850 --> 00:22:35.850
قل مثل هذا في اكل التمرات قبل الحضور لصلاة عيد الفطر نعم لان بعض الناس قد يقول انا استمر صائما صائم ثلاثين يوم وجالس ليلة العيد في المسجد تبع الاعتكاف

62
00:22:35.850 --> 00:22:51.600
ولا اخرج الا الى صلاة العيد ابستمر الا ان اصلي العيد ولا لا بد ان تظهر خلاف ما كنت عليه لان هذا يوم يحرم صيامه يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر

63
00:22:52.650 --> 00:23:14.500
ان تحد على ميت فوق ثلاث لا شك ان موت القريب موت الصديق موت هذا له اثر في النفس وقد لا يطيق بعض الناس مثل هذه المصيبة ينجم على نفسه ويترك بعظ الامور المباحة

64
00:23:16.400 --> 00:23:30.800
هذا نوع من الاحداد لكن اكثر من ثلاثة ايام لا يجوز لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تعد على ميت فوق ثلاث لامرأة طيب يحل الرجل ولا ما يحل

65
00:23:32.700 --> 00:23:52.250
لا لا يحل البتة ولا يوم للرجل يحل الدول تنكس الاعلام لا يجوز ابدا تحد ما يجوز تسمعون انتم اذا مات زعيم ولا مات احد نكسوا الاعلام واعلنوا الاحداد لمدة كذا

66
00:23:53.550 --> 00:24:14.650
نعم لا يجوز هذا لا يحل نعم اولا الاحداث من شأن النساء ما هو من شأن الرجال وعلى الزوج خاصة لكن لما كان بعظ الامور يصعب انفكاك الانسان منها ابيح للمرأة ان تحد على الميت ثلاث واقل

67
00:24:15.100 --> 00:24:37.100
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا قال الحميم قرابة والمراد بالاحداء امتناع المرأة المتوفى عنها من الزينة من لباس وطيب ونحوهما وكل ما كان من دواعي الجماع المحبة فتمتنع عن عن هذا كله

68
00:24:38.050 --> 00:25:03.450
الا على زوج اربعة اشهر وعشرا والتحديد لهذه الامة المدة  تعلم براءة رحمها بيقين. براءة رحمها بيقين لان الوالدين يتكامل تخليقه ونفخ الروح فيه في هذه المدة نعم وعن ام عطية

69
00:25:03.900 --> 00:25:26.600
رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تحد امرأة لا تحد ما في ولا نهي ما في ولا ايش ولا تحد نهي ما الذي نصبه

70
00:25:27.100 --> 00:25:56.000
نعم تضعيف الاخر ولذا لو فك قيل لا تحدث لا تحدد مثله من يرتدد في موضع وفي الموضع الاخر من يرتد مثله امرأة على ميت امرأة نكرة في سياق النفي او النهي فتعم كل امرأة

71
00:25:56.300 --> 00:26:27.150
كبيرة صغيرة قريبة بعيدة على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا فالمحدة التي يجب عليه الاحداد لا تلبس ثوبا مصبوغا لان فيه زينة  فيها بياض وسواد يعني مخططة

72
00:26:27.300 --> 00:26:53.950
والعادة ان المخطط ثوب زينة لكن استثني هذا لانه مع كونه مخططا ليس من لباس الزينة ولا تكتحل لان الكحل يجمل وهي ممنوعة من استعمال ادوات التجميل والمكاييج بانواعها ممنوعة

73
00:26:54.250 --> 00:27:10.550
من قبل المحدة لا يجوز لها ان تستعمل شيئا من ذلك فهي ممنوعة من ان تتصرف في بدنها ما يرغب الناس فيها ولا في ثيابها ولا تكتحل ولا تمس طيبا

74
00:27:11.550 --> 00:27:31.200
لانه يدعو فاذا منعت من الكحل ومنعت من الثياب المصبوغة فلم تمنع من الطيب من باب اولى لانه يدعو الى نكاحها ويرغب فيها ولا شيئا  ولا شيئا ولا تمس طيبا ولا شيئا

75
00:27:32.200 --> 00:27:52.000
شيئا نكرة في سياق النهي او لا تمسوا نفي على كل حال عامة وشيئا مغرقة في العموم يعني هذا انه لا تم استجدار لا تمس طاولة ما تمس باب ما تمس

76
00:27:52.750 --> 00:28:19.150
شيئا ايش طيب شيئا من ايش من الزنا او من الطيب مما عطف عليه لا تمس شيء طيبا ولا شيئا يعني العطف يقتضي المغايرة العطف يقتضي المغايرة الثياب نص عليها والكحل نص عليه

77
00:28:19.800 --> 00:28:39.700
نعم يدخل في الثياب كل ما يلبس ويدخل في الكحل كل ما يجمل الوجه نعم والطيب بانواعه ثم قوله شيئا يشمل كل ما يرغب في نكاحها كل ما يرغب في نكاحه

78
00:28:39.850 --> 00:28:57.900
فهي ممنوعة بهذه اللفظة ولو لم توجد هذه اللفظة لاقتصرنا على مذكور نعم هناك امور تجمل المرأة وتزينها وترغب فيها غير المنصوص عليها فهذا من باب التأكيد الا اذا طهرت نبذة

79
00:28:58.850 --> 00:29:24.950
من قسط او اظفار الا اذا طهرت القسط والاظفار نوعان معروفان من انواع البخور نعم من انواع البخور الذي ليس فيه رائحة الطيب نعم فيه رائحة لكن ليست رائحة طيب بدليل انها لا تمس طيب

80
00:29:26.050 --> 00:29:50.850
ان ما فيه رائحة رائحة تضيع رائحة الرائحة التي كانت من اثر العادة نعم فتأتي بشيء يضيع هذه الرائحة نوع من البخور نعم فيه رائحة ليست بطيب لانها ممنوعة من الطيب

81
00:29:51.650 --> 00:30:17.350
لكن رائحة تضيع الرائحة الكريهة نعم هذا هو المقصود من قسط او اظفار وهما نوعان من انواع البخور التي ليس فيها رائحة الطيب  المرأة ممنوعة من لباس الثياب المعصفرة والمصبغة

82
00:30:18.600 --> 00:30:42.600
باصباغ تجمل الثوب هذا محل اتفاق بين اهل العلم لكن هل تلبس الابيظ لانه الاصل وما عداه يكون مصبوغا او تلبس الاخضر او تلبس الاسود لانه لباس الحزن ماذا تلبس

83
00:30:43.250 --> 00:31:05.000
نعم او نقول عليها ان تلبس اي لون كان باقي على اصله يعني المادة الخام التي تصنع منها الثياب المواد مختلفة الالوان منها ما اصلها ابيض ومنها ما اصله اسود منها ما اصله اخضر منها

84
00:31:05.100 --> 00:31:22.900
المادة نفسها التي لم يطرأ عليها صبغ لكن اذا كان قطن مثلا فالاصل فيه البياض اذا كان كتان او غيره كله يتبع اصله في لبس على ما كان عليه قبل النسج

85
00:31:23.900 --> 00:31:51.500
فلا يجوز صبغه لكن احيانا القطن الابيض كونه ابيض اجمل من كونه مصبوغا فنقول لا مانع من صبغه نعم او يدخل في عموم المسبوغ اذا تلبس الابيض ونقل الاتفاق على ان المحد ليس لها لبس الثياب المعصفرة ولا المصبوغة

86
00:31:52.350 --> 00:32:20.550
يقولون الا ما صبغ بالسواد الا ما صبغ بالسواد لكن بعض الاسود فيه جمال اكثر من غيره نعم وايضا اذا نظرنا الى اصل المادة الخام التفصيل له دور نعم؟ قد تقول والله ان السواد لباس الحزن لكن التفصيل ما تعرض له النص

87
00:32:21.350 --> 00:32:42.900
صح ولا لا يقول تفصل على كيفه ولا تجتنب الزينة عليها ان تجتنب الزينة ودور التفصيل اعظم من دور اصل المادة لو قد تشتري المرأة قماش مترو ثلاث مئة ريال

88
00:32:43.300 --> 00:33:03.000
ثم يفصل تفصيلا يصلح للمعدة نعم وقد تشتري قماش مترو بخمسة اريل وتفصل تفصيل لا يصلح الا للعرائس لان التفصيل له له له وقع في التجميل وغيره لا سيما بعد ان

89
00:33:03.500 --> 00:33:28.800
افتتن بتقليد الكفار وصارت البرد ترد علينا من الشرق والغرب وصرنا نقبل التلقين كل ما جاءنا قبلناه والا فالاصل ان المرأة المسلمة متميزة بلباسها نعم بينه وبين زوجه هذا لا يتدخل فيه احد الا ما ورد النهي عنه بخصوصه

90
00:33:28.850 --> 00:33:48.100
لان مأمورة بالتجمل لزوجها لكن كونها مع الاسف الشديد تتجمل للناس وتلبس للزوج ثوب المطبخ هذا واقع كثير من الناس زوج يجلس عند الباب ساعة او ساعتين ينتظرها تتجمل لزيارة

91
00:33:48.300 --> 00:34:06.600
ال فلان وال فلان واذا جاءت جاء بها في منتصف الليل اخذ وقت ينتظرها تخلع هذه الثياب ترى هذا واقع كثير من الناس هذا واقع كثير من الناس يعني انقلبت المفاهيم الاصل ان تجمل للزوج

92
00:34:08.100 --> 00:34:25.900
هذا الاصل فاقول التفصيل له دور في تجميل الثياب وعدمها واللون وحده لا يكفي اللون وحده لا يكفي فلا يقال ان اصل الالوان الابيظ او هذا ثوب قطن اصله ابيض ما دخل عليه شيء نفصل على ما نريد له

93
00:34:26.800 --> 00:34:44.550
او ان الاسود ثوب حزن له والله المستعان اه في الحديث الذي يليه نعم وعن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها

94
00:34:44.550 --> 00:35:04.550
قد اشتكت عينها افنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة. كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي

95
00:35:04.550 --> 00:35:24.550
انهى زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او او طير فتفتظ به فقل ما تفتظ بشيء الا مات. ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من

96
00:35:24.550 --> 00:35:37.450
من طيب او غيره الحفش البيت الصغير وتفتظ تدرك به جسدها يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت

97
00:35:37.650 --> 00:36:00.350
يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها او عينها اذا قلنا الفاعل هي عينها واذا قلنا العين هي الفاعل رفعناه اشتكت عينها افنكحلها وسلم من صلاة علاج

98
00:36:01.150 --> 00:36:28.650
لكنه علاج متظمن لزينة فما تضمن الزينة تمنع منه المحدة ولو كان علاجا فتعالج بعلاج لا اثر له في التزين يطلب علاج لا بأس تعالج ويوم حدة واذا احتاجت الخروج الى العلاج تخرج

99
00:36:30.200 --> 00:36:55.900
متسترة تافهة تخرج العلاج لانه حاجة لكن هل تخرج للدراسة تخرج للتدريس تخرج للوظيفة؟ لا لانها مأمورة بالبقاء في بيتها الذي جاء جاءها فيه نعي زوجها لا يجوز لها ان تخرج

100
00:36:56.450 --> 00:37:11.950
اما العلاج ظرورة اذا كان ليس او لا يوجد عندها من يقضي حوائجها الاصلية مما تضطر اليه. تخرج بقدر الحاجة لكن دراسة ولا تدريس ولا وظيفة كل هذا ما يفوت شيء

101
00:37:12.900 --> 00:37:33.700
ما يعارظ به مثل النصوص الصحيحة الصريحة دفنك حلو فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا لا مرتين او ثلاثة بالتأكيد تأكيد الامر كل ذلك يقول لا هناك امور ممنوعة منها

102
00:37:34.200 --> 00:37:52.650
مؤكد النهي عنها وهناك امور يفعلها العوام اجتهادا منهم اجتهادا منه لا تطلع للحوش لا ترقى للسطح لا مدري ايش لا تنظر الى القمر لا تنظر الى الشمس كل هذا من من

103
00:37:52.800 --> 00:38:09.000
اجتهادات العوام التي لا اصل لها هذه لا اصل لها نعم هي ممنوعة من كل ما يرغب الرجال فيها وما يدعو الى نكاحه ومأمورة بالمكث والبقاء في بيتها ممنوعة من لبس ما نص عليه

104
00:38:09.550 --> 00:38:27.250
ولا تتطيب ولا تكحل ولا تختضن كل هذا لانه يدخل في منع التزين كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر يعني ما في اكثر من هذا. اربعة اشهر وعشر ليالي

105
00:38:27.650 --> 00:38:47.000
يعني مدة يسيرة جدا مكثت مع هذا الزوج عشرين ثلاثين اربعين سنة يصعب عليك الامتناع لمدة اربعة اشهر وعشر ليال انما هي اربعة اشهر وعشرا عقيدة بالبيت قدر ما ما مكثت عنده

106
00:38:47.900 --> 00:39:06.700
مكثت عند هذا الزوج اربعين سنة احدي عليها اربعين سنة لاهله اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحوض يعني تمكث حولا كاملا تمكث حولا كاملا وخفف

107
00:39:06.900 --> 00:39:28.050
الى ثلث المدة ثلث المدة وقد كانت المدة كم سنة متاعا نعم سنة ثم نسخت بربعة الاشهر العشر. فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا يعني بيتا صغيرا شعثا

108
00:39:28.650 --> 00:39:47.050
عبارة عن غرفة صغيرة ما فيها شيء من مظاهر الجمال ولا النور ايظا مظلم تجلس في هذا البيت لتعلن للناس انها فارقت احب الناس اليها واقرب الناس الى قلبها وانها مصابة

109
00:39:47.800 --> 00:40:08.700
بهذه المصيبة العظيمة كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها تلبس الاسماء البالية ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة كاملة ثم تؤتى بدابة

110
00:40:09.700 --> 00:40:29.800
لا تمس طيب ولا شيء ولا ماء ولا تغتسل ولا تتنظف ابدا. تتراكم عليه الاوساخ وتتوالى عليها الدورات الحيض من غير ان تمس شيء يعني رائحته ماذا تصير في غاية الكراهية

111
00:40:31.100 --> 00:40:48.900
تكون منتنة حتى تمر عليها سنة ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة المهم دابة مما يدب على وجه الارض والاصل فيها كل ما يدب على وجه الارض حتى من بني ادم

112
00:40:49.450 --> 00:41:09.900
لكن العرف خصها بذوات الاربع وهنا ما هو اعم بدابة ما هذه الدابة؟ حمار او طير او شاة الطيري ادخل في الدابة ولا يدخل لماذا الاية ولا طائر هل نقول ان هذا من عطف الخاص على العام

113
00:41:10.100 --> 00:41:30.000
ويدخل الطائر في الدابة وهنا فسرت الدابة بالطير يعني مما فسرت به الدابة الطير فالاطلاق العام الحقيقة العرفية تشمل كل ما يدب على وجه الارض بدابة حمار او طير حمار بدا البعض

114
00:41:30.900 --> 00:41:57.550
او طير او شام عطوفات عليه فتفتظ به يعني تدلك به جسدها لا سيما المواطن التي فيها الروائح الكريهة وتكتظ به فقلما تفتظ بشيء الا مات يعني من الجراثيم والروائح الكريهة والاوساخ المتراكمة

115
00:41:58.150 --> 00:42:17.650
يعني الرائحة الكريهة لها دور في في مثل هذا الضربان دويبة منتنة الرائحة جدا اذا احتاجت الى شيء اذا احتاجته ذكر هذا في كتب الحيوان الى شيء تأكله ماذا تصنع

116
00:42:17.950 --> 00:42:37.900
كيف تدخل في جحره على على قفاه ريوس نعم فتطلق هذه الرائحة فيموت قد ذكر في كتب الحيوان لا شك ان مثل هذه الامور مؤذية فيقول فقل ما تفتظ بشيء الا مات

117
00:42:38.150 --> 00:42:57.250
ثم تخرج انشوف يسر الاسلام ولله الحمد وسماحة الاسلام وتكريم الاسلام للمرأة ووفاء الاسلام من قبل المرأة للرجل والعكس ايضا رجل عليه ان يفي لكن هل من وفاء المرأة لزوجها الا تتزوج بعده

118
00:42:57.400 --> 00:43:10.550
او من وفاء الزوج الا يتزوج بعدها هذا ليس من هذا ليس بلازم  يعني تجلس طول عمرها تتزوج من باب الوفاء هذا لا يأتي به شرعا بل هي مأمورة بالزواج

119
00:43:10.650 --> 00:43:29.100
والزوج مأمور بالزواج فقلما تكتظ بشيء الا مات ثم تخرج فتعطى بعره البعر هالروس روس بعير او حمار او شاة وما اشبه ذلك هي بعرة على كل حال هذا الذي اراد ان يغيظ

120
00:43:29.700 --> 00:43:51.800
معن ابن زائدة ومعنى هذا لا يستطيع احد ان يغيظه ولا يستطيع احد ان يستثيره  عظم حلمه جاءه ذلك الاعرابي قال يا معن كانك بعرة في است كبش مدلات وذاك الكبش يمشي

121
00:43:52.100 --> 00:44:12.100
اعطاه جائزة اعطاه هدية نعم اعطاه هدية وجاءه اخر وثالث ورابع وكل من احتاج شيء جاء يذمه يعطي فترمي بها تأخذ هذه البعرة فترمي بها وهذه اشارة الى انها خرجت من العدة

122
00:44:12.750 --> 00:44:28.350
ليعرف الناس انها انتهت المدة وان ما مكثته لا يعدل هذه البعرة بالنسبة لحق زوجها عليها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره تراجع خلاص انتهت من العدة

123
00:44:28.850 --> 00:44:30.250
انتهت من الاحداد