الا قضيت بيننا بكتاب الله وهل يتصور من النبي عليه الصلاة والسلام ان يقضي الا بكتاب الله او بما يوحى اليه لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى تم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الحدود عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة قدم ناس من عكل او عرينة فاجتووا المدينة فامر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح. وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم. واستاقوا النعم فجاء الخبر في اول النهار فبعث في اثارهم فلما ارتفع النهار جيء بهم فامر فقطع ايديهم وارجلهم وسمرت والميت امرأة قال واحد من الحاضرين لا تغطون وجهه خلوا وجهها للسما تنظر الى الى ربها وش الكلام هذا هل قال في هذا احد؟ قال ايه الشيخ فلان يقول كذا ولا صحيح ولا شيخ ولا شيء اعينهم وتركوا في الحرة يستسقون. فلا يسقون. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله اخرجه الجماعة اجتويت البلاد اذا كرهتها وكانت موافقة واستوبأتها اذا لم توافق. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود الحدود جمع حد واصله الفاصل وما يحجز بين شيئين وسميت هذه العقوبات المقدرة في الشريعة حدودا لانها تمنع وتحجز دون المرتكب وارتكابها بين المسلم وبين ارتكابها لانها تمنعه وتحجزه وتحول دونه. يقول رحمه الله تعالى عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل او عرينة. وفي رواية بالواو من عكل وعرينة وجاء في بعض الروايات انهم كانوا اربعة من عرينة وثلاثة من عكل فاجتووا المدينة اجتووا المدينة يعني كرهوها وسوءوها ولم تناسبهم. يعني جوهم ما ناس جو المدينة ما ناسبهم فحصل لهم ما حصل من المرض في بطونهم فعلاج مثل هؤلاء اذا حصل الوباء لمثل هؤلاء في البطون ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام امر لهم النبي عليه الصلاة والسلام بلقاح نياق فيها البان وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها من ابوالها والبانها وما زال الناس يتداوون لبن الابل المخلوط بشيء من بوله وهو نافع لمرض البطن ما زال الناس يتداوون به وقد يتضرر الانسان في اول الامر اذا لم يعتد شرب لبن الابل لكنه بعد ذلك يشفى به. لانه علاج نبوي وفي الحديث في الصحيحين هؤلاء لما حصل لهم المرض بسبب تغير الجو عليهم ان ما كل انسان يناسبه كل جو فهؤلاء لما قدموا المدينة اجتووها واصيبوا بهذا الداء في بطونهم فوصف لهم النبي عليه الصلاة والسلام هذا العلاج فامر لهم باللقاح من هذه ابل وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها والبول بول ما يؤكل لحمه طاهر بدليل هذا الحديث وغيرهم من الادلة والنبي عليه الصلاة والسلام طاف على البعير ولا يؤمن ان يبول في المسجد لولا ان بوله طاهر ما طاف عليه وهنا امر بشربها واذن بالصلاة في مرابض الغنم كل هذا يدل على طهارة بول ما يؤكل لحمه والبانها ومنهم من من اهل العلم من يرى ان ابوالها نجسة وانما اذن النبي عليه الصلاة والسلام في الشرب منها علاج لانه علاج الظرورة دعت اليه لكن كما جاء في الحديث تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام. والنجس حرام يدخل في الممنوع وامرهم ان يشربوا من ابوالها والبانها فانطلقوا يصنعون ما امرهم به فلما صحوا كفروا هذه النعمة كفروا هذه النعمة وبعد ان يشكروا الله جل وعلا ثم يقدمون الى النبي عليه الصلاة والسلام ويقدمون له ما يستحقه من التقدير والاكرام فلما صحوا قتلوا راعي النبي عليه الصلاة والسلام قتلوا الراعي واشتاقوا النعم واستاقوا النعم. هؤلاء قوم لئام. نسأل الله السلامة والعافية قوم لئام لما عافاهم الله وكان الواجب عليهم الشكر والشكر لازم لكل مسلم لما صحوا قتلوا الراعي واستاقوا النعم فجاء الخبر الى النبي عليه الصلاة والسلام في اول النهار جاء من يخبر النبي عليه الصلاة والسلام بان هؤلاء فعلوا ما فعلوا فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في اثارهم رواية بعث عشرين رجلا من شباب الانصار فما ارتفع فلما ارتفع النهار جيء بهم ارتفع النهار يعني انتصف الضحى جيء بهم هم سبعة وبعث لهم عشرين فجيء بهم فامر بهم عليه الصلاة والسلام فقطعت ايديهم وارجلهم قطعت ايديهم وارجلهم لانهم قتلوا وكفروا النعمة او ارتدوا عن الاسلام كما سيأتي في كلام ابي قلابة قطعت ايديهم وارجلهم. وسمرت اعينهم في رواية سملت جيء بمسامير احميت بالنار فكحلت بها عيونهم وفي رواية فقأت اعينهم لانهم فعلوا ذلك بالراعي. نسأل الله السلامة والعافية مثلوا به فمثل بهم وتركوا في الحرة تركوا في الحرة المعروفة بالمدينة الحرة الشرقية والغربية التي تكسوها الحجارة السود يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهذا جزاء المحارب هؤلاء محاربون قطاع طريق حكمهم حكم قطاع الطريق جاء حكمهم في سورة المائدة انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او هذه خلاف بين اهل العلم هل هي للتقسيم والتنويع او هي للتخيير والامام مخير فيهم بين ان يقتلهم او يقطع ايديهم وارجلهم او يصلبهم المقصود ان هذا مرده الى الامام ومنهم من يقول انها للتنويع. فمن قتل قتل وصلب. ومن سرق قطع من خلاف سرق ولم يقتل ومن لم يفعل ذلك لم يقتل ولم يسرق ينفى من الارظ وعلى كل حال عاقبه النبي عاقبهم النبي عليه الصلاة والسلام بهذه العقوبة الرادعة تطبيقا لهذا الحد حد قطاع الطريق اقطعوا الطريق هؤلاء الذين يخرجون على المسلمين فيقتلون ويسرقون ويخيفون السبل هؤلاء اذا لم تكن لهم شوكة ولا منعة ولا تأويل لهم سائر يسمون ايش؟ قطاع طريق فان كانت لهم شوكة ومنعة ولهم تأويل سائق مقبول سموا بغاة عند اهل العلم وان اجتمع مع هذا البغي تكفير للمسلمين اعتناق لعقيدة الخوارج فهم خوارج ولكل حكمه في الشرع على كل حال من هؤلاء حكمهم حكم آآ قطاع الطريق تركهم في الحر يستسقون فلا يسقون لان المقصود المقصود آآ موتهم المقصود موتهم. فمثل هؤلاء اذا طلبوا الماء هذا واقعهم ترك تركوا في الحر او يستسقوا فلا يسقون يعني منعوا من سقيهم ولا يعارض هذا ان في كل كبد رطبة اجر لا لان هؤلاء المقصود قتلهم والتنكيل بهم. قال ابو قلابة فهؤلاء سرقوا. سرقوا اقتادوا النعم وقتلوا قتلوا الراعي وكفروا بعد ايمانهم كفروا بعد ايمانهم وحاربوا الله ورسوله بفعلهم هذا نسأل الله السلامة والعافية وقطاع الطريق يستوي في ذلك يستوي في ذلك كونهم في النصر في البلد او في الطرق والبراري في قول جمع من اهل العلم ومنهم من يقول ان قطاع الطريق قطع الطريق لا يكون الا في البراري والقفار دون البلدان والمدن اخرجه الجماعة اجتويت البلاد اذا كرهتها استويت بضم التاء البلاد اذا كرهتها واستوبأتها اذا لم توافقك فاذا جاء التفسير باذاء تحول الظمير من ظمير تكلم الى خطاب لكن لو فسرت باي اجتويت البلاد اي كرهتها واستوبأتها اي لم توافقني اي لم توافقني ما دام التفسير باذاء فيتحول من التكلم الى الخطاب كما هنا فالحديث فيه المماثلة وفيه التنكيل بمثل هؤلاء اللئام المماثلة بالقصاص كما جاء سمر واعين الراعي وقتلوه وسرقوا لا شك ان له مثل هؤلاء تركوا ما بقي امن فلا يقضي على مثل هذه الافعال وهذا الافساد الا الاخذ بقوة وحزم والا فالنبي عليه الصلاة والسلام ارأف الناس والطف الناس وارحم الخلق بالخلق قد يقول قائل كيف النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم يفعل ما نقول هذا امر لا بد منه الله جل وعلا رؤوف رحيم ومع ذلك شرع الحدود. ولولا هذه الحدود لما استتب الامن. كما ذكرنا في القصاص سابقا وفيه دليل على طهارة ابوالابل وان وانها علاج مع اللبن ومثل الابل مأكول اللحم نعم عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله. فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. نعم فاقض بيننا بكتاب الله واذن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته اني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة. فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابن جلد مائة وتغريب عام. وان على امرأة هذا الرجم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لاقظين بينكما بكتاب الله. الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام. واغدوا يا لرجل من اسلم الى امرأة هذا فان اعترفت فارجمها. فغدى عليها فاعترفت فامر بها الله صلى الله عليه وسلم فرجمت العسيف الاجير يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما انهما قالا ان رجلا من الاعراب اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله انشدك الله اي اذكرك بالله جل وعلا الا قضيت بيننا بكتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه لانه طلب الاذن قال ائذن لي وهناك مباشرة قال انشدك الله. الخصم الاول قال انشدك الله الا قضيت بيننا من كتاب الله فقال الخصم الاخر وهو افقه منه. لانه قال واذلي. نعم اقظي بيننا بكتاب الله واذن لي انه لا يجوز التحاكم الى غير كتاب الله وما يبين كتاب الله من سنة نبيه عليه الصلاة والسلام فاقض بيننا بكتاب الله واذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل فقال ان ابني كان عسيفا اجيرا على هذا يعني على اعمال هذا استأجره على تصريف اعماله وخدمة بيته عسيفا على هذا فزنا بامرأته نعم ان دخول الاجنبي البيت خطر هذا في افضل العصور في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه اجيري يدخل على البيت ويخدم والشيطان معروف له مداخل ويسول ويزين للطرفين حتى يوفق بينهما. وكم اصيبت بيوت المسلمين من المصائب والكوارث وكم حلت بها النكبات بسبب هؤلاء الاجراء الذين يدخلون البيوت من خدم وسائقين وغيرهم لا شك ان مثل هذا خطر عظيم ان يمكن من دخول البيت بغير حضور صاحبه ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته من الان في بعض البيوت العلاقة بين النساء وهذا الاجير اعظم من العلاقة بين النساء وصاحب البيت يمونون على السائق اكثر مما يمون على اولادهم لان الانسان في اول الامر يقول والله انا انا موظف ولا ان لم تأخر والناس يحتاجون والبيت يحتاج قد يحتاج امور طارئة فيسيء زين له الشيطان ان يحضر سائق ويحتاط في اول الامر لا يترك المرأة تذهب بمفردها ولا البنت تذهب بمفردها ولا كذا ولا كذا يحتاط في اول الامر ثم بعدين يتعبون يملون المشاوير كثير تكثر المشاوير اذا كان هناك سائق لان الاب ما يجيبهم الى كل ما يطلبون والاخ والابن لا يجيب في كل ما يطلب. هذا السائق ما جيء به الا لهذه المهمة. فبمجرد مجرد ما يؤمر يأتمر فتسهل الاوامر. والاجابة حاضرة هذه المرأة هي المرة تقول انا اذهب مع بنتي الى المدرسة نوصلها ونرجع اذهب مع بنتي الى المستشفى نوصلها ونرجع نذهب لكذا وكذا الى متى؟ يبدأون بالتساهل على شوي شوي يثقون به. والشيطان حريص ويحصل هذه كلمة رح جب لنا كذا هات كذا تزول الكلفة بينهم هذه كارثة كم من بيت تفرق بسبب هذا التساهل الرجل في اول الامر يحتاط ويقول لا تروحون لا يروح احد لحاله وما ادري ويش لكن ما يكفي هذا مع الوقت يعني يملون الناس. الام كل يوم كل ساعة تبي تلبس عباية وتطلع مع البنت ما هو بصحيح يعني لو فعلت ذلك يوم يومين شهر شهرين الى متى وقد يجدون من يسهل لهم الامر بان يقول داخل البلد لا هو سفر والمحرم للسفر وليس بخلوة لان الناس يشوفون مع القزاز ومع السيارات ويتساهل الناس بسبب مثل هذه الفتاوى وكم من مصيبة وكم من كارثة يعني هل تصوروا ان ان بنت في العشرين او في الخمسة والعشرين تتكئ على المتكأ اللي جنب السائق وهو كذلك ان يصل الامر الى هذا الحد وحاصل هذا يعني ما بينهم ولا ولا سانتي واحد المتكأ اللي في المرتبة بين الراكب والسائق كل واحد يدعو له هذا وش سببه ايها الاخوة؟ سببه التساهل عقوبات فاذا تساهلنا نجني الثمار. هذا لما وظف هذا العسيف هذا الاجير عنده ما الذي حصل يا اخي الدراسة ما لها لازم الوظيفة ما لها لازم ان كان لابد من ان تكون محرم مو بالقصد من الدراسة البحث عما عند الله جل وعلا سواء كان من علم شرعي ينفع او من من رزق ما عند الله لا ينال بسخطه ولا يحملنكم استعجال الرزق واستبطاء الرزق على ان تطلبوه بسخط الله فان ما عند الله لا ينال بسخطه الان السائق يذهب المدرسات اكثر من مسافة قصر ثم بعد ذلك يقول انا لا استطيع انزلهم يصلون الفجر بالبر. لازم ننتظر الين نوصل المدرسة بعد ما تطلع الشمس ظلمات بعضها فوق بعض فعلينا ان نحتاط لهذه الامور لابد ان نحتاط المسلم لعرضه ان ابني كان عسيبا على هذا فزنا بامرأته واني اخبرت ان على ابني الرجم عرف الناس انه ابنه هذا الاجير زنا بامرأة هذا يا الله يعينك ولك راح اخبروه المستعجلين خلاص بيرجم ولدك بعض الناس يسرع بالفتوى وهو جاهل ما يعرف شي مرة في مقبرة ناس يتعجلون في مثل هذه الامور لما سمعوا الخبر يا ويلك ولكبير جام قال فاخبر واني اخبرت ان على ابني الرجم فافتديت منه بمئة شاة ووليدة فافتديتم منه هنيئا الحدود تباع وتشترى ويمكن ان يعوض عنها بقسائم او شبه ابدا الحدود لا يجوز التصرف فيها وهو لا يعوض عنها بشيء وهذا تبديل للشرع لانه يوجد في بعض البلاد تبي اه تبي الحد ولا تبي البدن يوجد هذا نسأل الله السلامة والعافية. فافتديت منه بمئة شاة ووليدة جارية فسألت اهل العلم نعم ينبغي ان يكون السؤال لاهل العلم لا لغيره فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون فسألت اهل العلم فاخبروني ان ما على ابني جلد مائة مائة جلدة وتغريب عام حديث عبادة ابن الصامت يقول النبي عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني البكر بالبكر جلد مائة وتغريب سنة والثيب بالسيب جلد مئة والرجم جلد مئة والرجم فاخبروني ان ما على ابني جلد مئة وتغريب وعام وان على امرأة هذا الرجم لان ابنه بكر وامرأة هذا ثيب حد البكر جلد مئة وانا في سنة وحد الثيب الرجم وان على امرأة هذا الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده وهو الصادق المصدوق يقسم والذي نفسي بيده فيه اثبات اليد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته ونفوس العباد بيده جل وعلا والذي نفسي بيده يقسم على هذا الامر المهم ويحلف من غير استحلاف ما يدل على جواز ذلك والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله لاقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك ما عليك شيء ما عليك جزاء وليس هذا مما يباع ويشترى وليس مما يفتدى انما على ابنك جل مئة وتغريب عام تغريب عام جلد مئة مئة جلدة الزاني فهو الزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. والتغريب ثبت في السنة الصحيحة وكتاب الله اعم من ان يكون القرآن بل هو حكم الله الثابت بكتابه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام واغدو يا انيس لرجل من اسلم انيس الاسلمي اغدو اذهب بالغداة الى امرأة هذا المزني بها فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترضت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت اغدو يا انيس وش علاقة انيس بهذه المرأة هو بيصدق الاعتراف فقط وينفذ ما امر به ينفذ الحد فدل على ان هذه الامور من مهام الرجال وانه لا مدخل للنساء في مثل هذا لا في تصديق اعتراف ولا في امر ولا نهي الا فيما يتعلق محيطهن. امرأة في مدرسة امرأة في مجمع نسائي ورأت منكر تغير اما ان تكلف من قبل ولي الامر بالامر والنهي وتصديق اعتراف وتنفيذ حدود فلا هذا من مهام الرجال ما قال اذهبي يا فلانة او فلانة الى امرأتي هذا قال واغدوا يا انيس لرجل من اسلم الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فغدى عليها فاعترفت فامر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت ليس في هذا ذكر لعدد الاعتراف انه مرة او اربع مرات ويستدل به من يقول ان الاعتراف يكفي مرة وفي قصة ماعز وسيأتي انه اعترف اربع مرات وليس في هذا ايضا تعرض لجلدها مع الرجم وبهذا ما يستدل يستدل من يقول بانه لا يجمع بين الجلد والرجم القضايا التي نفذت في عهدها عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها انهم جلدوا مع الرجم لكن في حديث عبادة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم. وهذا صريح كونه لم ينقل في القضايا التي حصلت في عهده عليه الصلاة والسلام كونه لم ينقل تثبت الحجة بحديث عبادة ولذا يرى جمع من اهل العلم انه لابد من جلد الزاني الثيب مئة ثم رجل ومنهم من يقول ما دامت المسألة ازهاق نفس فلا داعي لهذا الجلد ولم يثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام جلد مع الرجم القضايا التي ذكرت كلها فرجا قضايا التي حصلت في عهدها عليه الصلاة والسلام لم يذكر فيها انه جلد لكن يكفي في اقامة الحجة حديث عبادة لما قال ان ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته. يعني مظمون هذه الدعوة القذف انه قذف المرأة ولم يطلب النبي عليه الصلاة والسلام منه البينة ولا جلده حد الفريا لانها اعترفت ومنهم من يقول اذا كان في مقام في مجال الاستفتاء ومر في معرض الاستفتاء ما يقتضي مثل هذا يعني القضية لابد ان تبسط لكي يأتي الجواب وافي مطابق للسؤال فلا بد ان يقال ان هذا حصل ولا يحصل الزنا من طرف واحد لابد ان يكون من طرفين فمثل هذا يغتفر لانه ليس المقصود به قذف المرأة وانما جاء قذفها تبعا لا استقلالا يعني لو جاء قال ان امرأة فلان زنت انا يلاه البينة اربعة جمعك ناس يشهدون ولا جلدناك لكن هذا يستفتي ما حكم كذا وكذا وحصل كذا وحصل كذا يأخذ العلم يقررون انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا نعم وعنه عنهما رضي الله عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن قال ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير. قال ابن شهاب الا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والظفير الحبل نعم عنهما يعني عن ابي هريرة وزيد ابن خالد رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن اما اذا زنت ولم تحصن اذا زانته ولم تحصن يعني بكر قال ان زنت فاجلدوها اجلدوها الحد وحدها ايش كم نصف حد الحرة. هذا اذا لم تحصن لكن اذا احسنت واذا احصنا فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب يعني الامة عليها النصف نصف حد الحرة وهنا اذا لم تكن محصنة خمسين جلدة لان الحرة توجد خمسين. طيب اذا احسنت يعني ثبت حد غير المحصنة بهذا الحديث وحد الامى المحصنة ثبت بالاية ثبت بالاية طيب ما هل نقول نصف الرجم يرجم نصفها نعم او اذا كانت الحرة تموت مقدار كذا من الحصى نصف هذا الحصى ولا كيف الرجم هل يتنصف ولا ما يتنصف هي محصنة ونصف العذاب بالنسبة للحرة نصف رجم. لان الحرة ترجم لكن الرجم لا يتنصف فيعدل الى البدن وهو الجلد ويبقى حد الامة سواء كانت محصنة او غير محصنة جلد خمسين جلدة خفف عن العبيد والاماء لانه ممتهنون ويبتذلون وظروفهم ما هي بمثل ظروف الاحرار من ان يتقوا لانفسهم ويحتاطوا لانفسهم هم مبتذلون يعني بالامكان ان يقول اذهبي الى الجيران فهاتي اذهبي الى كذا المقصود انها مبتذلة ولذا خفف عنها حد اذا زانت ولم تحصن قال ان زانت فاجردوها وجاء في الحديث الصحيح اذا زانت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها. لا يزد على الحد ولا يثرب عليها لا يلوم ولا لا يقول لها شيء لا يجمع لها بين الحد والتعزير بالتعيير ولا شبهه لا ثم اذا زنت فليجدها الحد ولا يثرب عليها. ثم اذا زانت فليجلدها حد ولا يثرب عليها ثم ليبيعها ولو بظفير وهنا يقول ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بظفير واكل الجلد الى السيد هنا هو الذي يقيم الحد على رقيقه. فمنهم من يقول ان السيد له اقامة جميع الحدود بما في ذلك القطع والقتل ومنهم من يقول ليس له الا ما ورد فيه النص وهو الجلد اما بقية الحدود فلولي الامر فلولي الامر ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلها ثم ان زنت ثم بيعوها ولو بظفير حبل مظفور حبل مظفور يعني مجدول مثل ظفر الشعر قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالثة او الرابعة يعني هل تباع بعد الثالثة او بعد الرابعة بظفير يعني امة تباع بظفير حبل يباع بدرهم او درهمين بثمن بخس بقيمة تافهة هل هذا مجرد امر بالمبادرة الى بيعها باي سوم؟ باي قيمة او انه فيه ما يوحي ويشعر بالاخبار عن عيبها وهو الزنا اذا جاء بهذا السوق من يسوم فيخبر انها فعلت وفعلت وفعلت لان لن تصل قيمتها الى الظفير الا اذا اخبر بعيبها لن تصل الى هذا الحد الا اذا اخبر بعيبها. ولا شك ان الزنا عيب تنقص به القيمة عند كل احد عند كل احد حتى الزناة يتمنون عفايف ما يتمنون زانيات يعني كون الانسان يرظاه لنفسه لا يرظى ان ان تكون زوجته او امته غير عفيفة هذا فطري الزنا عيب تنقص به القيمة ولا تصل القيمة الى هذا الحد الا اذا اخبر عن هذا العيب ولذا يرى جمع من اهل العلم انه لابد من الاخبار لا بد من الاخبار بهذا العيب ولا يجوز كتمانه لانه غش ويطردون هذا في الاخبار بهذا العيب في الحرة ايضا. وهذه هذه المسألة يكثر السؤال عنها كثيرا يكثر السؤال عنها. امرأة حصل منها ما حصل ثم خطبت تخبر الخاطب ولا ما تخبر مقتضى قول اهل العلم في شرح هذا الحديث انها تخبر لان الكتمان غش وليس هذا بالامر السهل بحيث لو عرف فيما بعد الزوج وعرف الاولاد كارثة منهم من يرى ان هذا الحديث يدل على الاخبار بالعيب والامة باعتبار انها تشترى للوطء وعرظها عرظ لسيدها فكذلك الزوجة عرظ فلا يحل كتمان هذا العيب عن المشتري ولا عن الخاطب ومنهم من يقول الشرع جاء بالستر فيستر عليها لا سيما اذا تابت وصحت توبتها وبعضهم يسأل عن مسائل الترقيع ومسائل آآ اخفاء ما حصل بالعمليات الجراحية وما اشبه ذلك. والمسألة خطيرة واذا كانت مثل هذه العملية تدعو الى انتشار الفاحشة لان بعض الناس بعض النساء تحافظ على نفسها لان لا تهدم استقبلها على حد زعمها هذي كلمة يتداولونها كثيرا قال لا تهدم مستقبلك حافظ على نفسك لكن اذا عرفت انها تبي تخفي على الخاطب وتبي تسوي عملية جراحية خلاص ما عاد في ما في شيء نحافظ عليه فيدعو هذا الى كثرة وانتشار هذه الفاحشة. وعلى كل حال المسألة تحتاج الى علاج جذري من مسألة حلول جزئية ما تجدي لا سيما مع سجود هذه هذه القنوات التي اوصلت الشرور الى قعر البيوت واوقعت في هذه الفاحشة اناس ليسوا من اهلها ويسرت انتشار مثل هذه الجريمة بين المحارم احيانا نسأل الله السلامة والعافية يعني نشر مثل هذه الامور صحيح انه يدمي القلوب لكن لابد من حل يعني كون الانسان يسكت ولا ان يسكت وكذا يسكت متى انت تنحل المشاكل يعني من له ادنى صلة بالقضاة او بالهيئات يعرف كثير من هذه الامور فكون المسلم لا يدري عن هذه الامور قد يقع شيء في اقاربه مثلا نسأل الله السلامة والعافية فكونه يحتاط لهذا الامر الذي جلب مثل هذه المصائب ومثل هذه الكوارث دخول وسائل الاعلام من الدشوش وغيرها الى قعر البيوت الا فليتق الله جل وعلا ولاة امور البيوت لا يجرون المصائب على انفسهم ثم بعد ذلك يندمون ونتسعت مندم فعلى المسلم ان يهتم لهذا ويحتاط له واما مسألة الاخبار وعدمه فهذه مسألة تحتاج الى بحث مستفيض وفتوى جماعية نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات. فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال لا. قال فهل احسنت؟ قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبدالرحمن انه سمع جابر بن عبدالله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى فلما اذلقته الحجارة هرب تركناه بالحرة فرجمناه. الرجل هو ماعز ابن مالك. وروى قصته وروى قصته جابر بن سمرة. وعبدالله بن وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب وبريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنهم يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه انه قال اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يجلس في المسجد والمسجد هو البيت لكل تقي والنبي عليه الصلاة والسلام امام الاتقياء. فمكثه في الغالب في المسجد وفيه العلم وفي اقامة الشعائر وفي تجهيز الجيوش وفيه كل ما يهم امر المسلمين مما يقوم به النبي عليه الصلاة والسلام فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت اهل العلم يقولون اذا كان الامر مكروه فلا ينسبه الانسان لنفسه يعني الرواة ما قالوا فناداه فقال يا رسول الله انه زنا. كما قالوا في قصة ابي طالب هو على ابنة عبد المطلب لان مثل هذا الظمائر لها اثرها لا يتم الاعتراف الصريح الذي يترتب عليه الحد الا بنسبة الفعل الى نفسه يعني لو قال مثلا الرواة ابو هريرة قال جاء رجل من المسلمين فقال انه زنا لان لا ينسبه ابو هريرة الى نفسه. والراوي عن ابي هريرة قال كذلك قد يظن ان ماعز قال انه زنا ومثل هذا الاعتراف لا يكفي في اقامة الحد حتى ينسبه الى نفسه فهذا له اثر في الحكم فلا يغير الظمير وان كان الاصل في مثل هذا الظمير انه يحرف يحرفه الانسان عن نفسه لانه لا ينسب الى نفسه ولو في الظاهر. هذا الفعل اني زنيت فاعرظ عنه اعرظ النبي عليه الصلاة والسلام لانه جاء تائب يريد ان يطهره النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الجريمة. التي وقع فيها فمثل هذا التائب يعرض عنه يعرض عنه يستتر بستر الله يتوب يتوب الله عليه. وهذا بخلاف اهل السوابق من المفسدين نعم الاصل الستر من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخرة لكن اذا ستر على اهل الجرائم واهل السوابق عطلت الحدود وصار توطية للاباحية يعني كل من زنا يستر عليه ما هو بصحيح لكن من جاء تائبا منيبا وقعت منه هفوة زلة وليس له سوابق مثل هذا يرجح الستر عليه اعرظ عنه النبي عليه الصلاة والسلام فتنحى تلقاء وجهه وجه هنا فاعرظ النبي عليه الصلاة والسلام فجاء من الجهة الثانية ثم اعرظ عنه فجاء الى الجهة الثانية فتنحت تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرضانه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات سنة يعني كرر ثم ثنى يعني قاله مرتين كرر ذلك عليه اربع مرات فلما شهد على نفسه يعني اقر والاقرار بمنزلة الشهادة. لانه يطلب لثبوت الزنا اربعة شهود وكذلك الاقرار اربع مرات وكل اقرار بمنزلة شاهد ولذا قال فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ هناك في حديث اسيف قال اغدوا يا انيس لامرأتي هذا فان اعترفت فارجمها. اعترفت وليس بما يدل على انها اعترفت اربع مرات وهنا اربع مرات ولذا اختلف اهل العلم هل يكفي الاقرار مرة او لابد من الاعتراف اربع مرات؟ مسألة خلافية يتمسك بالحديث الاول جمع من اهل العلم جمع ومنهم من يقول ان هذا من باب الستر عليه ومن باب التأكد ولذا جاء في الحديث ما يدل على ان النبي عليه الصلاة والسلام كاره لاقامة الحد عليه رجل تائب ستر الله عليه يستتر ولذا سأل عنه ابيك جنون وسأل قومه فاجابوه والله ما رأيناه الا وفي العقل من صالحينا سأله ايضا هل شربت خمرا فقال لا قال استنكهوه شموه كل هذا ليدرأ عنه الحد عليه الصلاة والسلام لانها وقعت منه هذه آآ الهفوة وهذه الزلة وتاب. ومن تاب تاب الله عليه والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات هذا من فضل الله جل وعلا ان من تاب تاب الله عليه. والتوبة تجب ما قبله وتهدم ما كان قبله لكن يبقى النظر في اهل السوابق واهل الجرائم الذي اذوا الناس في اموالهم في انفسهم في اعراضهم هؤلاء لابد من القضاء على دابر الفساد نعم اذا عم الفساد وانتشر مثل هذا لابد ان يظرب على ايدي هؤلاء بيد من من اه بيد الحق القوية فقال ابك جنون؟ قال لا. سأل قومه وقالوا ما علمناه الا وفي العقل من صالحين قال فهل احصنت يعني وطأت بنكاح صحيح؟ قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه. دل على انه لا يلزم الامام ان يتولى الرجم بنفسه او اقامة الحد له ان يوفى يفوظ من يقيم الحد وفي الحديث السابق في حديث عسيف فان اعترفت فارجمها فوض اليه اقامة احد اذهبوا به فارجموه قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن انه سمع جابر ابن عبد الله رضي الله عنه يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه بالمصلى وصلى الجنائز خارج المدينة او مصلى العيد المقصود انهم رجموه في مكان مناسب فلما اذلقته الحجارة ارهقته واقلقته هرب فدل على انه لم يحفر له لم يحفر له وجاء في بعض الروايات انهم حفروا له حفيرة فان ثبتت هذه الرواية يحمل على انها حفيرة لا تمنعه من الهرب. هرب فادركناه بالحر فرجمناه الرجل هو ماعز ابن ما عليك مقصود ان اقامة الحد بعد الاعتراف بالزنا امر لا بد منه لكن هذا الذي هرب بعد ما ارهقته الحجارة جاء التوجيه بانه هلا تركتموه النبي من الاصل عليه الصلاة والسلام كاره لاقامة الحد على مثل هذا العبد الصالح الزكي الذي اغواه الشيطان في لحظة سرعان ما سرعان ما تاب نعم وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم ورجلا زنيا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم فقالوا نفضحهم ويجلدون. قال عبدالله بن سلام كذبتم ان فيه الرجم فاتوا بالتوراة فنشروها واحدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده اذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فرجم. قال فرأيت الرجل فرأيت الرجل يجنأ على المرأة يقيها الحجارة يجنى ينحني الرجل الذي وضع يده على اية الرجم هو عبدالله ابن سوريا يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما انه قال ان اليهود جاؤوا اليهود من العام الذي اريد به الخصوص بعضهم جاءوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ان امرأة منهم رجلا زنيا يعني بعد الاحصان بدليل انهما رجما فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجدون في التوراة في شأن الرجم في شأن الرجم والاصل ان مثل هؤلاء الكفار عموما مخاطبون بفروع الشريعة فاذا تحاكموا الينا حكمنا بينهم بحكم الله بحكم الله ما تجدون في التوراة في شأن الرجم قالوا نفظحهم ويجلدون وهذا من تغييرهم وتحريفهم لان المستحفظ فلم يحفظوا. استحفظوا فلم يحفظوا. بل حرفوا يحرفون الكلمة عن مواضعه واشتروا بايات الله ثمنا قليلا قالوا نفضحهم ويجلدون وفي رواية يحممون يعني يسود وجوههم ويركبون على دابة ويطاف بهم في البلد ويجلدون واكتفى بجلدهم وهذا من تحريفهم وتغييرهم وتبديلهم لشرع الله قال عبد الله ابن سلام كذبتم ان فيها اية الرجم هذا موجود في التوراة فاتوا بالتوراة فاتوا بالتوراة فنشروها بسطوها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام فوظع احدهم يده على اية الرجم فقرأ ما قبلها وما بعدها اهل مكر ال زور فقال له عبدالله بن سلام ارفع يدك فرفع يده فاذا فيها اية الرجم فقال صدق يا محمد فامر بهما النبي عليه الصلاة والسلام فرجما قال فرأيت الرجل يجنأ عليها يعني يحني عليها يقيها الحجارة وما زال حبها في قلبه حتى في هذا الظرف الذي فيه مفارقة الدنيا بابشع وسيلة للقتل وهو الرجم لا شك ان الشيطان اذا زين واستشرف المرأة وادخل حبها شغاف القلب يتعلق الرجل بها وهذا في مثل هذا الظرف يجنؤ عليها ويقيها ويحميها ويحني عليها نسأل الله السلامة والعافية قال المؤلف رحمه الله تعالى الذي وضع يده على اية الرجم عبدالله بن سوريا واحد منهم واحد من المحرفين نسأل الله السلامة والعافية. فالكفار مخاطبون بفروع الشريعة وتقام عليهم الحدود اذا تحاكموا الينا اذا تحاكموا الينا كما هنا والرجم مما اتفقت عليه شريعتنا مع ما قبلها من الشرائع شريعة ثابتة لا يجوز لاحد ان ان يبدلها او يغير صورتها نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان رجلا او قال او قال امرأ اطلع كمغير اذنك فخذفته بحصاة ففقأت عينه. ما كان عليك من جناح في الحديث السابق النبي عليه الصلاة والسلام رجم اليهوديين بشهادة بعضهم. فدل على ان شهادة بعضهم على بعض مقبولة واثبت الاحصان لهما بالنكاح السابق بينهما فدل على ان انكحتهم صحيحة بحيث لو اسلم رجل وامرأته من اليهود او من النصارى ثبت نكاحهم واستمر. اللهم الا اذا كان مما لا يقره الشرع بان تكون اه من محارمه او تكون معه زوجة اخرى لا يجوز الجمع بينهما الى غير ذلك مما لا تقره الشريعة ثبت الاحصان لهما وهو فرع عن نكاحهما السابق فدل على صحة انكحتهم في الحديث الذي يليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو ان لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفته في رواية فخذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. الاستئذان انما شرع من اجل النظر والغلق والابواب انما اوجدت لحفظ المحارم وعورات الناس. فالذي يقصد ان ينظر من خلل البيوت من على الابواب من شقوقها مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة يحذف بحصاة ولو اقتضى الامر ان تفقع عينه مثل هذا يستحق مثل هذه العقوبة. لكن يحذف بحصاة تؤثر عليه تأثيرا اه لا يكون هو الاشد انما يناسب جريمته. فلا يقال مثلا ضع عندك مسدس واجلس قدام الباب واغلق الباب فان وجدت احد يناظر بهالمسدس ذا عندك لا لا ما قال به احد من اهل العلم ولا يجوز بحال. نعمل اطلاع على عورات المسلمين حرام لكن تعالج بقدرها خذ حصاة واقذف عينهم فيها. السمع لو ان انسانا مع اهله في بيته وجاي واحد شايل عن اذنه ومعه خلل الباب يستمع هل يأخذ نفس الحكم او لا تأخذ تأخذ حصاة تضرب اذنه ولا ما ولا هذا خاص بالعين لا شك ان مثل هذا يحتاج الى من يؤدب نحتاج الى رادع فيردع بما يناسبه لانه عاصي لو ان امرأ اطلع عليك بغير اذن فحذفت وحذفته بحصاة فوقعت عينه ما كان عليك جناح فدل على تحريم هذا الفعل تحريم تتبع عورات المسلمين والاطلاع على اسرارهم. وقل مثل هذا في من يقرأ ما يكتبون من الاسرار في من يصغي الى احاديثهم في من ينظر الى بيوتهم لكن لو كان الباب مفتوح غير مغلق ومر شخص والتفت لا شك انه قصد الاطلاع على العورات لا يجوز لكن هم اهدروا حقهم ليس له ان يحذفهم ما دام الباب مفتوح نعم ما دام الباب مفتوح ليس له ان يحذف لكن ليس للاخر ايظا ان يقصد النظر ويطلع على ما في البيت بحيث آآ يركز النظر ينظر الى البعيد والقريب ولو ارى التقرير مفصل عن الاسرة بمجرد هذه النظرة بعض الناس عنده استعداد نعم بعض الناس بمجرد نظره يتأمل كل شيء ويدقق وينظر يعني في نفسك وفي بيتك وفي خلقت له من الشغل والعمل ما يغنيك عن مثل هذه الامور لكن بعض الناس لا سيما من ضيع اوامر الله يبتلى بمثل هذه التي هي عليه والاستلام وعرف من بعض الناس انه يسلك الطريق الابعد من بيته الى المسجد والعكس لماذا لان في طريقه الاقرب ناس يتساهلون في اغلاق الباب يقول اخشى ان تقع عيني على شيء لا يجوز لي النظر اليه ولا شك ان الامة ما زال فيها خير ولله الحمد طيب هذا جالس يستمع او ينظر فجاء صاحب البيت فحمل صخرة ورماها عليه من فوق يظمن ولا ما يظمن واذن له ان يحذفه بحصاة ولو حصل من هذا الحذف فقع العين فهدر لا يظمن لكن قالوا والله انا اللي ادبه وادب غيره. قال لي احد يمر مع هالباب ما هو بالطلع مشى صخرة ورماه بها يظمن لا شك انه يظمن ولا يهدر مثل هذا نعم قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد السرقة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته وفي لفظ ثمنه ثلاثة دراهم وعن عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا نعم حد السرقة والسرقة اخذ المال خفية من حرز اخذ مال يبلغ النصاب خفية من حرز مثله بهذا يجب الحد الذي هو قطع اليد السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وهنا قدم السارق وفي الزنا قدمت الزانية الزانية والزاني قالوا لان الرجال في الاموال ادخل من النساء والنساء في ذلك الباب ادخل من الرجال عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجنا قيمته ثلاثة دراهم وفي لفظ ثمنه ايش الفرق بين اللفظين القيمة والثمن نعم القيمة ايش والثمن نعم نعم ما الفرق بينهما؟ الثمن الثمن يعني الذي اشتري به المجن والقيمة ما يقوم به المجن وقت السرقة يعني الان اذا اشتريت ارض للتجارة بمئة الف ثم حال عليها الحول تسأل العقاريين يقولون تسوى تسعين الف او مئة وعشرين الف ثمنها مئة الف وقيمتها تسعين او مئة وعشرين يعني ما تستحقه في وقت آآ حلول الزكاة وآآ آآ قيمته ثلاثة دراهم يعني يقوم بثلاثة دراهم. فدل على ان ثلاثة دراهم نصاب تقطع به اليد في السرقة قل مثل هذا في حديث عائشة رضي الله عنها انها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقطع اليد في ربع دينار فصاعدها. ربع الدينار يعادل ثلاثة دراهم لان الدينار اثنا عشر درهم ودية المسلم الف دينار او اثنا عشر الف درهم فسواء بلغت قيمة المسروق ثلاثة دراهم او ربع دينار تقطع اليد وكل منهما اصل برأسه ومنهم من يرى ان الاصل الفظة تقوم يقوم بها الذهب ومنهم من يرى ان الاصل الذهب ترد اليه الفضة واذا كان المسروق عرظ من عروض التجارة يرد الى اصله من الذهب والفظة واهل الظاهر لا يشترطون النصاب بل يقطعون في كل شيء صغير وكبير. لان الاية مطلقة ما فيها قيد لكن السنة جاءت بالقيد وكانت اليد لا تقطع في الشيء التافه. كما في حديث عائشة والنبي عليه الصلاة والسلام قطع في مجل قيمته ثلاثة دراهم وقطع في تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا فدل على انه على انها لا تقطع في اقل من ربع دينار. لا تقطع في اقل من ربع دينار الذي يساوي يعادل ثلاثة دراهم والحنفية عندهم النصاب عشرة دراهم عشرة دراهم ومنهم من يرى ان النصاب خمسة دراهم والخمس لا تقطع الا في خمس الى اقوال كثيرة لاهل العلم المقصود ان النصاب على ما جاء في هذين الحديثين الصحيحين والمعتمد ربع دينار او ثلاثة دراهم واليد تقطع اليد اليمنى تقطع من مفصل الكف من الرسخ من مفصل الكف لانها جاءت مطلقة جاءت مطلقة وهذا اقل ما تطلق عليه اليد من المفصل يعني لا من من المرفق ولا من الابط. انما تقطع من مفصل الكف. ولا يكتفى بالاصابع لانها لا تسمى يد الاصابع وان قال الشريف الرظي في اماليهن اليد تقطع في الاصابع لكن هذا قول مرذول مهجور نعم فاليد تقطع من المفصل من الرسخ لانها اقل ما يطلق عليه الاسم ولا تقطع من المرفق منهم من قد يقول قائل لماذا لا يحمل المطلق على المقيد؟ اليد في اية السرقة مطلقة وفي اية الوضوء مقيدة الى المرافق لماذا لا يحمل المطلق على المقيد يحمل المطلق على المقيد هنا ولا ما يحمل؟ لماذا لا نحمل اليد المطلقة في اية السرقة؟ على اليد المقيدة في اية الوضوء. نعم الحكم والسبب اختلف الحكم والسبب وحينئذ لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقا لكن لو اختلف الحكم فقط واتحد السبب يحمل المطلق ولا ما يحمل اختلف الحكم واتحد السبب. اليد في اية الوضوء مقيدة بالمرافق. وفي اية التيمم مطلقة. نمسح في التيمم الى ولا ما نمسح تختلف الحكم واتحد السبب السبب الحدث والحكم هنا غسل وهنا مسح اختلف. هنا الاكثر على انه لا يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم وان اتحد السبب منهم من قال تمسح اليد الى المرافق لانها سبب واحد والعكس فيما اذا اتحد الحكم واختلف السبب فيحمل المطلق على المقيد كما في الرقبة باية الظهار واية القتل في كفارة الظهار الرقبة مطلقة وفي كفارة القتل اليد الرقبة مقيدة بالايمان الحكم واحد فيحمل المطلق على المقيد وان اختلف السبب خلافا للحنفية. اما اذا اتحد الحكم والسبب فلا خلاف مطلق حرمت عليكم الميتة والدم وجاء تقييده الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا والحكم هو السبب متفقان يحمل المطلق على المقيد بلا خلاف نعم عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن وعليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه اسامة فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه. واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد ان سرقت لقطعت يدها وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا اهمه شأن المخزومية التي سرقت ننتبه لقوله سرقت هذا الوصف مؤثر اهمهم شأن المخزومية يعني كونهم مخزومية مؤثر ولا غير مؤثر بالحكم لا اثر له نأتي الى القيد الذي التي سرقت مؤثر فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليشفع لها يعفيها من اقامة الحد الان الحكم والحد رفع الى النبي عليه الصلاة والسلام وصل الحكم الى السلطان فقالوا ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني محبوبه وابن حبه يعني ابن المحبوب زيد ابن حارثة فكلمه اسامة واسطة الحب من الحب لكن ما الذي حصل؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام. فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ لماذا؟ لانه بلغ السلطان وجاء في الخبر واذا بلغت الحدود السلطان فان عفا فلا عفا الله عنه اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا لينكر هذا المنكر العظيم ولينبه وليقطع الطريق على من اراد ان يتدخل في اقامة الحدود قال ثم قام واختطب فقال انما اهلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. هذه طريقة من قبلكم من اليهود ومن قبلهم عطلوا الحدود بهذه الطريقة هذا شريف ما يقطع هذا له قبيلة تحميه ما يقطع هذا غني يمكن يستفاد من امواله ما يقطع هذا وجيه هذا كذا ضعيف هاتوه المسألة مشكلة يعني آآ اضطراب في الحكم فلان يقطع فلان ما يقطع فلان يختلفون عليه. والامير مع وزيره لا يقطع الا ان يختلف. تصير مشاكل فعوضه عن القطع بالبدل ثم عطلوا هذا الحد وهلكوا بسببه انما هلك الذين من قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيفة قاموا عليه الحد ثم اكد النبي عليه الصلاة والسلام اقامة وتنفيذ ما امر بتنفيذه من حدود الله جل وعلا قال وايم الله قسم لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها ما في محاباة لا شريف ولا وضيع لا كبير ولا صغير لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها سيدة نساء اهل الجنة وابوها سيد ولد ادم وبهذا يتم امتثال الرعايا ما هو بالكلام النظري امثال الرعايا لما اكد النبي عليه الصلاة والسلام تحريم القتل في حجة الوداع وتحريم الربا قال اول دم اضعه دم دمنا. دم ابن ربيعة ابن الحارث واول ربا اضعه ربانا ربا العباس الناس يحتاجون الى قدوة يتقدم الناس بالفعل. النبي عليه الصلاة والسلام لما امر الناس بان يحلقوا رؤوسهم في الحديبيات تأخر لما حلق رأسه كادوا ان يقتتل ولذا قال وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي لفظ كانت امرأة تستعير المتاع وتجحد فامر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يدها. هذه هي المرأة الاولى هي المخزومية المرأة هي هي لكن القطع بسبب السرقة الذي التي اشير اليها في اول الامر سرقت او بسبب المتاع وجحده نعم اه استعارة المتاع وجحد هذه خيانة ولا قطع على خائن ولا منتهب ولا مختلس المقصود ان الوصف المؤثر في الحكم هل هو السرقة او الاستعارة استعارة المتاع مع جحده مسألة خلافية بين اهل العلم. منهم من يقول انها وصفت بانها تستعير عرفت بهذا ما قطعت من اجله انما قطعت من اجل السرقة والنصوص كلها تدور على قطع السارق. لا غير. ومنهم من يقول ان هذا وصف مؤثر وتستعير المتاع وتجحده فحكمه حكمها حكم السارق. والاكثر على انه لا يقطع جاحد العارية الاكثر على انه لا يقطع جاحد العارية. رواية عند الحنابلة انه يقطع ورجحها بعض اهل التحقيق نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب حد الخمر عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو نحو اربعين. قال وفعله ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون. فامر به عمر رضي الله عنه. باب احد الخمر والخمر ما العاقل غطاه من اي مادة كان سواء كان من العنب او من التمر او من الزبيب او من التفاح او من اي مادة كان كل ما اسكر فهو خمر. كل ما غطى العقل وخامره فهو خمر. موجب للحد موجب للحد وكل مسك خمر وكل خمر حرام عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدة نحو اربعين قالوا فعله ابو بكر جلد اربعين يعني الجلد جلد الشارب في عصر النبي عليه الصلاة والسلام نحو اربعين. فعله ابو بكر جلد اربعين ايضا. فلما كان عمر استشار الناس لانه كثر الشرب في عهده يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام قضايا محدودة. وفي عهد ابي بكر كذلك الناس ادنى شيء يردعهم يردعهم النصوص تردعهم لكن الناس اذا تتابعوا على شيء بحاجة الى مزيد رادع بحاجة الى من يردع يردعهم. فلما كان عمر يعني جاءت ولاية عمر وكثر في الناس استشار الناس وقال عبدالرحمن بن عوف اخف الحدود ثمانون فامر به عمر رضي الله عنه بان يجلد الشارب ثمانين. لان الاربعين ما تردع وفي حديث اخر انه لما استشارهم قال علي ابن ابي طالب اذا شرب حذاء واذا هذا افترى وحد الفرية ثمن. اذا شرب هذا واذا هذا افترى. وحد الفريا ثمان يعني اقل شيء ثمانين رأي علي رضي الله عنه مع رأي عبد الرحمن بن عوف فنفذ عمر رضي الله عنه الثمانين. ولذا اختلف العلماء في حد الخمر اولا الخمر موجب للحد واذا اوجب الحد فهو كبيرة من كبائر الذنوب وجاء لعنه وجاء ان من شربها في الدنيا لم يشربها في الاخرة فامرها عظيم وهي ام الخبائث لكن هل حدها اربع؟ هل حدها اربعون؟ كما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وعهد ابي بكر او ثمانون كما نفذه عمر ووافقه عليه الصحابة او تعزير المرجح انه حد والثمانون اتفق عليها الصحابة. وقال به جمهور اهل العلم ومنهم من يرى ان الحد والزيادة الى الثمانين تعذير وهذا قول عند الشافعية معروف هو تعزير لكن لو احتاجوا الى رادع اكثر ما ارتدعوا بالثمانين هل نزيد؟ نقول اتفق الصحابة على الثمانين. لا يزاد في هذا الحد. حديث معاوية وغيره اذا شرب امر فاجلدوه ثم اذا شرب فاجلدوه. ثم اذا شرب الثالثة فاجلدوه ثم الرابعة فاقتلوه يعني المدمن المدمن يكفي جلده او لابد من قتله الجمهور على ان هذا الحديث منسوخ وان الشارب لا يقتل ابدا انما يجلد. وهذا الحديث منسوخ. وادعى بعضهم الاجماع على ترك العمل به النووي نقل الاجماع على ذلك والترمذي ذكر في علل الجامع انه ليس في كتابه حديث اتفق الناس على عدم العمل به الا هذا الحديث. وحديث الجمع من غير خوف ولا مطر. المقصود ان هذا مما نقل الاتفاق على عدم العمل به. مع ان اهل الظاهر يعملون به بن حزم يرى قتل المدمن اذا شرب الرابعة يقتل يرى انه لا ينقطع دابر هذه الجريمة هذه الكبيرة من كبائر الذنوب الا بتشديد العقوبة يقتل وهذا القول يرجحه السيوطي والسخاوي السيوطي والشيخ احمد شاكر السخاوي ما رجح رجحه السيوطي والشيخ احمد شاكر والف في رسالة كلمة الفصل بقتل مدمن الخمر المقصود ان هذا قول لاهل العلم يستند الى مثل هذا الدليل. وشيخ الاسلام وابن القيم يقول الحديث ليس بالمنسوخ لكنه ليس هذا مرده الى الامام يعني تعزير. اذا رأى الامام الناس لا يرتدعون عن شرب الخمر الا بالقتل يقتل استنادا الى هذا الحديث وعامة اهل العلم على ان الخبر منسوخ نعم. وعن ابي بردة هاني ابن نيار البلوي الانصاري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي بردهان ابن ياار البلوي رضي الله تعالى عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله الحدود المقررة المحددة شرعا في الخمر وفي الزنا وفي القذف وغيرها محددة بالجلد سرق قطع قطع الطريق جلد نتكلم عن الجهد الخمر الزنا والقذف نعم اقل هذه الحدود الخمر على خلاف هل يبلغ الى حد القذف او لا يبلغ؟ واعلاها الزنا الامور التي لا تقتضي حد تقتضي تعزير شخص عنده مخالفة دون الحد. هل يجلد ما يزيد على الحد يعني شخص اتهم بالزنا وفعل مع المرأة ما يفعله الرجل مع امرته الا انه لم يصل الى حد الزنا. هل نقول يمكن ان يعزر بما يزيد على مئة جلدة نعم ولم يثبت في حقه الزنا لكن فعل مع المرأة دعونا من كونه اختطفها اغتصبها هرب بها واخفاها مدة هذه جرائم كبيرة يقدرها الامام في وقتها لكن حصل معه خلوة بامرأة وفعل معها ما فعل الا انه لم يثبت الزنا لا يبلغ هذا الى مسألة الحد نعم لا يبلغ به مئة دون المئة دون الحد. لكن هل يزاد على عشرة اسواط وما المراد بالحد هنا؟ لا يجلد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله. هل المراد به الحدود المقدرة؟ فاذا فعل ما فعل ما لم يثبت الحد لا يوجد اكثر من عشرة اسواق او نقول انه لا يبلغ به الحد المحدد في الفعل المرتب عليه الحد الكامل اذا كان من جنسه ويكون المراد في الحد المحرم اذا ارتكب محرم يجلد فوق عشرة اسواط. اذا لم يرتكب محرم خالف الادب يؤدب ومثل هذا المعلم مع طلابه المعلم مع طلابه اذا خالفوا الادب واساءوا الادب او تركوا الحفظ او يضربهم لكن ما يوجدهم عشرة اصوات فوق عشرة اسواط والرجل يؤدب ولده والرجل يؤدب زوجته لا يصل بها الى اكثر من عشرة اسواط ما لم ترتكب حد وحدود الله محارمه بغض النظر عن كونها رتب عليها حدود في الدنيا او لا ومنهم من من يقول الا في حد من حدود الله المقدرة الاربعين او ثمانين او المئة فاذا حصل من العبد الرقيق ما يحصل مما لم يثبت به الحد وقلنا انه يجلد نصف آآ الحر ما يبلغ به خمسين جلدة ما لم يثبت عليه الزنا فيوصل به الخمسين. وقل مثل في هذا بقية الحدود. على الخلاف في المراد بقوله الا في حد من حدود الله. اذا كان المحرم اذا ارتكب محرم ولو لم يكن في حج يتجاوز به يتجاوز به هناك قضايا يحتف بها ما يحتف مما يجعلها اعظم من الحدود اعظم من الحدود. شخص بيتكلم بكلمة قال فيجد ثمانين شخص شرب كأس من الخمر يجلد ثمانين وقع بزنا بامرأة يوجد مئة لكن هناك جرائم يوصل بعض القضاة التعزير الى الى المئات بل الالوف لان هناك جرائم تفنن فيها الفجر او الفساق يعني شخص اغلق بابه او اختطف امرأة وجلس عنده ايام طويلة او اشهر وصورها ونشر الصور وفعل وكذا يحتاج لما نردعه هذا هذا احتف بفعله جرائم كبرى هذا يبالغ بتأديبه وتعزيره وردعه وردع امثاله فالاثار المترتبة على مثل هذه الافعال آآ كبيرة فليكن الرادع كبير. وبعض الناس ينتقد القضاء والقضاة بان بعض بعضهم يشد على بعض الناس لا مو بصحيح. ابدا لان هذه الحدود انما شرعت للعلاج وتصفية المجتمع الاسلامي من من هذه القاذورات والا صار الناس وحوش اذا لم يجدوا ما يردعهم. لا سيما مع تيسر اسباب الفساد وما يعينه على انتشار الرذيلة. لابد من ولابد من حمل الناس على الحق والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين