﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:20.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين والحاضرين

2
00:00:20.850 --> 00:00:35.750
قال المصنف رحمه الله تعالى باب القضاء عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

3
00:00:35.900 --> 00:00:56.750
وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هذا سؤال من الامس اه اجل للمناسبة يقول لما ادخل المؤلف

4
00:00:56.750 --> 00:01:24.750
رحمه الله تعالى باب القضاء في كتاب الايمان والنذور مال ولا يخفى ان العلماء يجعلون كتاب القضاء مستقلا والارتباط بين الايمان والقضاء ارتباط وثيق لا يمكن ان ينفك القضاء عن الايمان

5
00:01:25.350 --> 00:01:51.450
لا يمكن ان ينفك القضاء عن الايمان وعمدة القضاء البينة على المدعي واليمين على من انكر  نصف الخصوم لدى القضاء عمدتهم على الايمان ولذا ادخل القضاء في كتاب الايمان وجعل بابا منه

6
00:01:51.700 --> 00:02:12.000
قد يقول قائل لماذا لا يقال كتاب القضاء باب الايمان والنذور ان يجعل القضاء لانه اعم لان القضاء فيه ايمان وفيه بينات يعني اعم من الايمان فقط فيجعل الاعم هو الكتاب. والاخص

7
00:02:12.700 --> 00:02:38.650
هو الباب عكس ما صنع المؤلف نقول ايضا ان الايمان اعم من ان تكون عند القضاة وعند غيرهم فالمسلم قد يحلف ابتداء وقد جاء الحلف في الاحاديث النبوية كثيرا وامر الله جل وعلا

8
00:02:39.150 --> 00:02:56.500
نبيه ان يقسم على البعث في ثلاثة مواضع من كتابه فالايمان اعم من ان تكون عند القضاة وغيرهم الله جل وعلا امر نبيه ان يقسم على الباعث في ثلاثة مواضع من كتابه

9
00:02:57.350 --> 00:03:23.400
الموضع الاول في يونس ينبئونك احق هو قل اي وربي الثاني في سبأ الاية الثالثة والثالث في التغابن ثلاث مواضع امر الله نبيه ان يقسم على البعث والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يقول والذي نفسي بيده لا ومقلب القلوب

10
00:03:23.800 --> 00:03:43.500
المقصود ان الايمان اعم واشمل من ان تكون هذه القضاة وغيرهم فقدمت عليها والامر سهل يعني المسألة مسألة ترتيب وما ذكره المؤلف له وجه يقول رحمه الله تعالى باب القضاء

11
00:03:43.800 --> 00:04:10.750
القضاء يعني الحكم وفصل المنازعات وفظ الخصومات واستخراج الحقوق والاصل فيه وفي مشروعيته الكتاب والسنة واجماع اهل العلم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم

12
00:04:11.800 --> 00:04:41.900
وفي الاية اجتمع اليمين والتحاكم الذي هو القرار تقاضي فهناك ارتفاع ارتباط وثيق بين الايمان وبين القضاء  السنة طافحة ما يتعلق بالقضاء من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله واجمعت الامة على وجوب نصب القضاة لحل المنازعات

13
00:04:41.900 --> 00:05:05.800
بل هذا من اوجب الواجبات على ولي الامر ان يتولى القضاء بنفسه كما كان الخلفاء كابي بكر وعمر وغيرهم ان تمكن من ذلك والا فينيب ويعين القضاة والقضاء لا شك انه ولاية

14
00:05:06.550 --> 00:05:29.400
وفيه شوب سلطة فيدخل في حديث عبد الرحمن ابن سمرة فلا يسأل ولا يطلب لكن ان الجئ اليه الشخص واكره عليه اعين وان طلبه وكل الى نفسه. وجاءت النصوص التي تحذر من

15
00:05:29.800 --> 00:05:51.400
تولي هذه الوظيفة القضاة ثلاثة واحد في الجنة وثناء في النار من تولى القضاء فقد ذبح بغير سكين نصوص كثيرة تحذر من طلبه والتشوف اليه لكن من الزم به يسأل الله الاعانة فيعينه ان شاء الله تعالى

16
00:05:51.850 --> 00:06:14.200
ويحرص على ان يقضي بالحق وان يتوخى العدل والانصاف لا يحكم بغير علم ولا يعدل عن الحق ليكون مقسطا من المقسطين والله يحب المقسطين. المقسطون على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون

17
00:06:14.350 --> 00:06:34.750
واما القاسطون نسأل الله العافية فكانوا لجهنم حطبا نسأل الله السلامة والعافية المقسطون العادلون والقاسطون الجائرون المائلون عن الحق فهذه مزلة قدم ومن عاد اطلع على شيء من احوال السلف

18
00:06:35.850 --> 00:07:03.750
عرف انهم يؤثرون الظرب والسجن بل بعضهم يقول لو خير بين القضاء والقتل لاختار القتل لانه مزلة قدم قضاء مزلة قدم لكنه فريضة على الامة لابد من القيام به  الانسان مطلوب بالنصيحة والدين النصيحة

19
00:07:03.950 --> 00:07:27.350
ومطلوب من ان ينصح العامة والخاصة فاذا جاء شخص يستشير عين في القضاء مثلا يستشير هل يقبل الوظيفة او يرفض المستشار بين امرين بين النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

20
00:07:28.300 --> 00:07:53.550
النظر في المصلحة العامة والمصلحة الخاصة فالدين النصيح. فاذا كان هذا الشخص كفؤا فليبذل النصيحة للعامة ولا ينظر الى المصلحة الخاصة واذا كان الشخص غير كفؤ فلينظر الى المصلحتين ليس من مصلحته ان يتولى

21
00:07:54.450 --> 00:08:17.200
ليس من مصلحته ان يتولى وليس من مصلحة العامة ان يولى عليهم فيحذره من تولي القضاء واحيانا يكون الامر بين الامرين في شوب صلاحية وفيه ايضا امور قد يتعرض لها تفتنه

22
00:08:17.250 --> 00:08:34.000
ويوجد من يقوم مقامه والنصيحة تقدر بقدرها يقول الحديث الاول عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

23
00:08:34.350 --> 00:08:52.600
وفي لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ادخل هذا الحديث في كتاب القضاء لان القاضي الاصل فيه ان يحكم بما انزل الله وان يحكم بينهم بما انزل الله ولا تبع اهواه

24
00:08:53.000 --> 00:09:16.800
لكن اذا حصل منه انه حكم بغير الحق اذا حكم بغير الحق سواء كان متعمدا او مخطئا فقظاؤه مردود عليه. ينقض ينقذ الحكم لا سيما اذا حكم باجتهاده فيما يخالف فيه ما انزل الله

25
00:09:16.900 --> 00:09:40.550
المسائل التي فيها نص لا بد ان ينقض لكن اذا اجتهد وخالف اجتهاده اجتهاد غيره واجتهاده له وجه وله مستند فالاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد فالمردود ما يخالف امر الله وامر رسوله عليه الصلاة والسلام

26
00:09:40.900 --> 00:10:05.350
من احدث من احدث في امرنا والاحداث ابتداع يعني حكم بامر ليست ليس لديه عليه اثاره من علم من كتاب ولا سنة احدث في الدين امرا لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة

27
00:10:06.100 --> 00:10:30.600
هذا مردود عليه والحديث اصل في نقض البدع اذا اظيف اليه كل بدعة ظلالة فالبدع مردودة وهي الاحداث في الدين مما لم يسبق له شرعية من كتاب ولا سنة هذا مردود على صاحبه

28
00:10:30.800 --> 00:10:51.800
كائنا من كان كائنا من كان فالبدع كلها مرفوضة والتقسيم الذي يذكره بعض العلماء من ان هناك بدع حسنة وبدع سيئة بدع محمودة وبدع مذمومة او بدع واجبة وبدع مستحبة

29
00:10:52.600 --> 00:11:12.900
كل هذا لا دليل عليه بل هو كما قال الشاطبي قول مخترع لم يدل عليه دليل من كتاب ولا سنة فهو مبتدع القول بتقسيم البدع مبتدع والاصل ان البدع كلها ضلالة

30
00:11:13.250 --> 00:11:36.350
يتمسكون عن الذين يقسمون يتمسكون بقول عمر رضي الله تعالى عنه في صلاة التراويح نعمة البدعة نعمة البدعة ونعم مدح فدل على ان من البدع ما يمدح وشيخ الاسلام بالاقتضاء

31
00:11:37.200 --> 00:12:00.650
ويتبعه جمع من اهل العلم يقولون هذه بدعة لغوية لا شرعية والشاطبي يكون مجاز نقول مجاز الذين ينفون المجاز يردهم قول الشاطبي كما هو المعتمد عند المحققين. واذا نظرنا الى قول شيخ الاسلام بدعة ولغوية

32
00:12:00.950 --> 00:12:20.800
بدعة لغوية ما عمل على غير مثال سابق. ما عمل على غير مثال سابق والتراويح عملت على غير مثال سابق او لها مثال سابق لها مثال سابق لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى التراويح ثلاث ليالي

33
00:12:21.250 --> 00:12:47.850
فليست بدعة لغوية وليست بدعة شرعية لانه سبق لها اصل في السنة ترك النبي عليه الصلاة والسلام لها لانه خشي ان تفرض على الامة خشي ان تفرض ما تركها نسخا لها ولا عدولا عنها انما خشي ان تفرض على الامة فلا يطيقونه

34
00:12:48.000 --> 00:13:08.700
فمشروعيتها باقية اذا ليست ببدعة لغوية ولا شرعية وليست مجاز اذا ماذا تكون يشتكون اذا كانت ليست ببدعة لغوية ولا شرعية ولا مجاز الاثر في البخاري مع حد كلامه الاثر في البخاري

35
00:13:09.550 --> 00:13:33.150
لا لا لا ما نقول هذا لان هي سبق لها شرعية من السنة كيف اضافية لها باب في علم البديع معروف المشاكلة اسلوب المشاكلة والمجانسة في التعبير نعم كيف لا ان نعالج اللفظ نعمة البدعة يعني كيف تكون بدعة وتكون نعمة تمدح

36
00:13:34.250 --> 00:13:54.600
واقول المشاكلة والمجانسة في التعبير باب معروف في لغة العرب ومعروف في النصوص وجزاء سيئة سيئة مثلها. معاقبة الجاني ليست سيئة لكن من باب المشاكلة والمجانسة في التعبير يقال مثل هذا

37
00:13:54.950 --> 00:14:13.700
فكان قائلا مثل ما قال الله كأن قائلا قال ابتدعت يا عمر فقال نعمة البدعة ففيه مشاكلة للتعبير لانهم لا يشترطون في المشاكلة ان يكون اللفظ المشاكل موجود حقيقة يعني ولو تقديرا

38
00:14:13.800 --> 00:14:36.550
فاذا خشي الانسان ان يقال له شيء يبادر ولذا يقول شاعرهم قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا بمشاكلة على كل حال ليس في اثر عمر ما يتمسك به من يستحسن بعض البدع

39
00:14:36.850 --> 00:15:00.600
بل بل البدع كلها مذمومة مرفوضة لان النص الصحيح كل بدعة ضلالة من احدث في امرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه حتى يبين المستند من الكتاب او السنة. قل هاتوا برهانكم

40
00:15:01.050 --> 00:15:22.800
القول في امرنا يخرج الامور الاخرى من امور الدنيا الامور امور الدنيا خارجة عن مثل هذا النص ركب الناس السيارات النبي عليه الصلاة والسلام ما ركب الا الفرس والبعير والحمار

41
00:15:24.350 --> 00:15:39.900
ركب ركب الناس السيارات نقول ابتدعوا نعم ركب الطائرات ركبوا البواخر ركبوا كذا لانه ليس من امره عليه الصلاة والسلام هذا في امور الدنيا امور الدنيا التوسع فيها لا بأس به

42
00:15:40.150 --> 00:16:01.500
لكن كون الانسان يتعبد بما لم يسبق له شرعية هذا الابتداع قد يقول قائل ان هناك بدع لا يمكن الانفكاك ابتلي المسلمون بها  ويجعلون منها مثل هذه المكبرات. مكبرات الصوت. لانها تستعمل في امره في عبادات. تستعمل في الصلاة

43
00:16:01.800 --> 00:16:23.800
والصلاة عبادة وهي لا شك انها محدثة الخطوط التي في السجادات هذه ايضا ينطبق عليها تعريف البدعة لانها تستعمل في عبادة وكل ما قام سببه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

44
00:16:23.950 --> 00:16:41.100
فلم يفعله فهو داخل في حيز البدعة نعم قد يقول قائل السبب قائم لكن لا يمكن التقويم هو غير موجود اصلا مثل هذه المكبرات اذا كثرت الجموع الناس بحاجة الى من يوصل

45
00:16:41.300 --> 00:17:07.800
الصوت فهناك المبلغ وهذا يكون مقام المبلغ فكأنه اصله. لكن يبقى ان استعمال مثل هذه الامور بقدر الحاجة. انما اوجدت للحاجة فتستعمل بقدر الحاجة. وبعض الاخوان من ائمة المساجد يصلي معه خمسة اشخاص عشرة اشخاص. ويكبر

46
00:17:07.800 --> 00:17:27.000
يستعمل المكبر ويرفع عليه ويضع صدى وسماعات ولاقطات وما ادري ايش علشان ايش انت لست بحاجة اصلا لمثل هذا وهذه انما اوجد الحاجة فتستعمل بقدر الحاجة فضلا عاد كان المؤثرات الصوتية التي تردد الصوت وتفعل وتترك

47
00:17:27.100 --> 00:17:46.250
علشان ايش قل يا اخي هذه عبادة للمحافظة عليها امر واجب يعني تعبد الله جل وعلا على مراد الله وكما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الخطوط التي في الفرشات. هذه الفائدة منها

48
00:17:46.250 --> 00:18:05.600
تعديل الصفوف واقامة الصف من تمام الصلاة والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعنى بتعديل الصوف تقدم يا فلان تأخر يا فلان لتسوون صفوفكم او ليخالفن الله بين قلوبكم فتعديل الصفوف امر لا بد منه من تمام الصلاة

49
00:18:06.800 --> 00:18:31.950
قام السبب وجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفعل ما اخذت خطوط في المسجد. اذا على هذا الاصطلاح هذي الخطوط بدعة لانها محدثة في عبادة لكن يبقى ان نقول هل قيام السبب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام؟ على نفس مستوى قيام السبب في عهدنا

50
00:18:32.250 --> 00:18:48.850
يعني كان الصف في عهده عليه الصلاة والسلام قل عشرة عشرين بالكثير يمكن تعديلهم والناس عندهم حرص والآمر النبي عليه الصلاة والسلام تعدل تقدم ما احد بيتكلم لكن اذا كان الامر

51
00:18:49.200 --> 00:19:07.450
يقول استووا  يرد عليه واحد من الامامة من المأمومين يا اخي استوينا ونجضنا الله يفعله ويترك يدعو عليه الحاجة قائمة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لكن الناس يأتمرون بامره. الامر الثاني ان الصفوف طالت واهتمام المصلين قل

52
00:19:08.450 --> 00:19:31.250
امام المصلين بصلاتهم قل. واذا تصورنا ان الناس في مساجد العيد قبل وجود هذه الفرشات ابدا اقواس من طول الصف  لا يمكن يستوي صف اقواس كانهم حول الكعبة يصلون الصف طويل ولا شيء يدلهم على

53
00:19:31.500 --> 00:19:54.950
فالحاجة قائمة والمصلحة محققة والمفسدة موجودة لكنها مغمورة بالنسبة للمصلحة التي تحققها هذه الخطوط ولذا افتي بها ووجدت في مساجد المسلمين وتداولوها من غير نكير ويبقى انها محدثة لكن كونه محدثا في في مقابل هذه الفائدة التي تحققها

54
00:19:55.050 --> 00:20:12.500
ارتكاب اخف الظررين مقرر في الشرع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني مردود عليه كائنا من كان كائنا من كان ولا نقول مثل ما قال بعظ الشراح

55
00:20:13.050 --> 00:20:34.650
لقول عمر نعمة البدعة يعني نسيء الادب مع الخليفة الراشد قال بعظهم والبدعة مذمومة ولو كانت من عمر هذه اساءة ادب يعني خليفة راشد امرنا بالاقتداء به. مشهود له بالجنة. مواقفه ومناقبه شيء لا يخطر على البال. لا يفوق الحصر

56
00:20:35.700 --> 00:20:54.650
ثم يقول من يقول البدعة مرفوضة ولو كانت من عمر او من عثمان في اذان الجمعة الاول ليس من الادب هذا سوء ادب فهو رد يعني مردوده في لفظ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

57
00:20:56.150 --> 00:21:18.800
وهو بمعنى ما سبق يعني مردود عليه وهذا الحديث لا شك انه قاعدة من قواعد الدين واصل من اصول الاسلام فكل ما يخترع مما يتعبد به مما لم يسبق له شرعية في الكتاب والسنة فهو مردود

58
00:21:18.950 --> 00:21:34.200
قد يقول قائل العمل مردود فماذا عن العامل من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. العمل رد بكيفه. قد يقول قائل العمل بصره. مثل ما قالوا في حديث ما اسفل من

59
00:21:34.200 --> 00:21:54.700
كعبين في النار كيفهم قطعة قماش تصير في النار مهو بالمقصود هذا كما بقوله عليه الصلاة كل ضلالة في النار المقصود صاحبها المقصود صاحب البدعة صاحب الضلالة صاحب الثوب ولا الثوب ما في النار سهل. لو القصد الثوب

60
00:21:55.150 --> 00:22:17.900
انما المقصود صاحبه نعم وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني

61
00:22:18.100 --> 00:22:38.200
الا ما اخذت من ما له بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك نعم في هذا الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت هند

62
00:22:39.000 --> 00:23:03.550
هند مصروف ولا غير مصروف نعم على مية وتأنيث عالمية وتأنيث ها لماذا ثلاثي ساكن الوسط ثلاثي ساكن الوسط طيب حمص يصرف ولا ما يصرف هذا فيه علتان عالمية وتأنيس هند

63
00:23:03.950 --> 00:23:24.000
ارتفعت احدى العلتين بمقاومة الخفة. ثلاثي ساكن الوسط لكن حمص حمص على مية وتأنيث وعجمة ثلاث علل لكنه ثلاثي ساكن الوسط يصرف ولا ما يصرف نعم اللي فيه علتين مثل هند

64
00:23:24.300 --> 00:23:40.550
الخفة في كون ثلاثي ساكن الوسط سهل قاومت عنا لكن يبقى مثل حمص يصرف ولا ما يصرف؟ ثلاثي ساكن الوسط وفي ثلاث علل ما في احد اه من اهل العربية

65
00:23:40.900 --> 00:24:01.000
نعم كيف طيب القارئ توكل على الله نعم احد الثلاثة ساكن وصرفنا هند لانه ثلاثي ساكن الوسط وفيه علتين فيه علتان تقتضيان منعه من الصرف لكن لما كان ثلاثيا ساكن الوسط خفيف يعني

66
00:24:01.200 --> 00:24:27.750
نوح ولوط طيب اشكال هذي من هذي حلب الساكن الوسط   على ما ينفع الاقتران هذا دلالة الاقتران لا لا ما له علاقة  شلون طيب قلنا حلب ممنوع من الصرف عالمية وتأنيث ووزن الفعل

67
00:24:28.350 --> 00:24:53.800
ممنوع من الصرف لكن ما في ما يقام في حلب لكن حمص فيه مقاوم ثلاثي ساكن الوسط يعني خفيف يمكن صرفه مثل هند فهل هذه السبب المقتضي للصرف يقاوم ثلاث علل ولا يقاوم واحدة ويبقى ثنتين

68
00:24:56.000 --> 00:25:17.100
لو قال واحد نعم وواحد لا قلنا المسألة خلافية كما اختلف المتقدمون يختلف المتأخرون دخلت هند اذا جاء الشيخ بعد العشاء اسألوه شيخ محمد يحسن مثل هذا دخلت هند بنت عتبة امرأة ابي سفيان

69
00:25:17.700 --> 00:25:39.050
بنت عتبة امرأة ابي سفيان صخرة بن حرب دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح الشح اشد من البخل الشح

70
00:25:39.950 --> 00:26:03.900
اشد من البخل فهو بخل مع حرص رجل شحيح وفي رواية مسيك جود ظابط نموره حازوا النمور رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني كم يحتاجون من النفقة

71
00:26:04.950 --> 00:26:18.650
مبلغ كذا ينقص هذا ما له لازم وهذا ما له دعوة وهذا مثل الان البيوت مثلا تحتاج المرأة مع اولادها اذا قلنا ان المرأة تحتاج الى خمس مئة شهري والاولاد

72
00:26:18.650 --> 00:26:38.000
والبنات على ثلاث مئة  خمسة بين بنين وبنات الف وخمس والام خمس مئة قال اقتصدوا يعطيهم الف بدل الفين ما يكفيهم هذا الالف ما يكفيهم يحتاجون الى الفين المسألة افتراظية

73
00:26:38.350 --> 00:26:57.650
نعم يعني يكفيهم الفين ريال يعطيهم الف يقول دبروا انفسكم ويكفي بني الا ما اخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح هل علي اثم ان اخذ من ماله

74
00:26:57.800 --> 00:27:15.900
ان اخذ من ماله ما يكفيني يعني اخذ الالف الثاني وهو ما دري من دون ما يدري لانه لو يدري صارت مصيبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي من ماله بالمعروف

75
00:27:17.550 --> 00:27:39.400
ما يكفيك ويكفي بنيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. بحيث لا تزيدي على ما يحتاج اليه حوائج اصلية يكفيها ويكفي بنيها الفين مثل ما قررنا وهو يعطيها الف تاخذ الف. لكن ما تاخذ الف ثالث

76
00:27:39.800 --> 00:27:56.500
تقول اربع مئة الاستراحة او خمس مئة الاستراحة وخمس مئة ثانية نحتاج الى ملاهي ونحتاج هذا مهو بالمعروف ذا تاخذ الحاجة الاصلية ناس يطلعون الاستراحات الناس يروحون للملاهي الناس يطلعون نزهات

77
00:27:56.750 --> 00:28:18.000
لا المسألة مسألة حوائج اصلية  ولذا قال خذي من ماله ما يكفيك خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فعلى هذا يحكم في مثل هذه القضية على الخصم ولو كان غائبا

78
00:28:18.450 --> 00:28:35.000
يوم ادعت المرأة على زوجها ما قال النبي استدعوا ابا سفيان نادوه شوف هالكلام صحيح هذه مدعية ويحلف اتي بالبينة هذه ما تحتاج الى بينات هذه امور النفقات ما تحتاج الى بينات

79
00:28:35.450 --> 00:28:54.200
هذه معاملة خاصة لا لا تقام عليها البينات لكن المسألة رجعت الى الديانة بالمعروف بمعنى انه يجوز له ولا حرج ولا جناح ولا اثم ان تأخذ ما يكفيها لكن القدر الزائد على ذلك تأثم

80
00:28:55.150 --> 00:29:15.650
فالامور الزوجية في البيوت ينبغي ان تكون مبنية على التسامح والعشرة بالمعروف بحيث لا يكلف الانسان ما لا يطيق ولا يقتر ويضيق على الزوجة والاولاد انما الامور المتعارف عليها لابد منها

81
00:29:15.750 --> 00:29:38.300
ولهن مثل الذي عليهن النبي عليه الصلاة والسلام حكم على ابي سفيان ولما يحضر ولذا اخذ منه بعض اهل العلم جواز الحكم على الغائب على خلاف بينهم هل مظمون هذا الحديث قظى حكم قظائي ولا فتوى

82
00:29:38.550 --> 00:29:56.150
حكم قضائي ولا فتوى اذا قلنا فتوى ما فيها الزام لان الفتوى بيان الحكم مع عدم الالزام به والقضاء بيان الحكم مع الالزام اذا كانت فتوى وعرف انها تأخذه وما يدري

83
00:29:56.550 --> 00:30:15.450
ما كان هناك في السابق بنوك يعني يمكن يمشي الانسان بدون دراهم ولا تستطيع الزوجة ولا الاولاد ان يأخذوا منه فلس تراهم كلها بالبنك واذا احتاج بقدر الحاجة يدخل البطاقة في الصراف وياخذ

84
00:30:15.500 --> 00:30:32.550
مئة ريال يعبي بنزين بخمسين ويأتي بكذا بخامن دبر اموره الا قبل الفلوس كلها بجيوب الناس وببيوتهم اذا قلنا هذه فتوى من غير الزام قلنا ان الانسان يتصرف مثل هذا التصرفات. لكن اذا كان الزام

85
00:30:32.900 --> 00:30:55.750
والنفقة واجبة واجبة على الزوج للزوجة والاولاد لا سيما المحتاج منهم من الاولاد والنفقة على الرقيب كل هذا واجب النفقة على الوالدين مع الحاجة فمن يقول انه قضى؟ يقول يجوز القضاء على الغائب

86
00:30:56.100 --> 00:31:20.050
ويبقى انه لو حضر فيما بعد وادعى ما يبطل الحكم يلغى يلغى الحكم ومنهم من يقول لا يجوز القضاء حتى يحضر الخصم ويعرف ما عنده من حجة وما يدفع به الدعوة واذا قلنا انها فتوى يكون هذا الهند ولغيرها

87
00:31:21.400 --> 00:31:47.900
لهند ولغيره. كل من كان بهذه المثابة يعمل بهذا الحديث وفيه مسألة في غاية الاهمية يسميها اهل العلم مسألة الظفر مسألة الظفر اقرظت فلان من الناس الف ريال جاك والله انه قال انا محتاج الف ريال عندي ظيوف وكذا قلت هذا الف

88
00:31:48.100 --> 00:32:02.800
لكن ما عندك شهود مضى شهر شهرين ثلاثة قلت له يا فلان وين الالف قال والله ما عندي لك شي ما عندي لك شي مسألة الظفر مثلا لو دعاك في يوم من الايام

89
00:32:03.050 --> 00:32:24.550
ووجدت شيء يمكن ان تأخذه بغير علمه تستوفي به دينك الذي عليه بعض اهل العلم يستدل على جواز مثل هذا التصرف بهذا الحديث يعني تأخذ من ماله بقدر دينك الذي في ذمته

90
00:32:25.350 --> 00:32:52.800
هذه يسمونها مسألة الظفر ومنهم من يقول لا يجوز الا باقامة البينات ولو فتح الباب لمثل هذه التصرفات لتصرف الناس اه وتعدوا مالهم فلا يمكن للانسان ان يتحرى الدقة في يمكن يزيد

91
00:32:52.850 --> 00:33:11.400
ليزيد على ما عند صاحبه تثور الخصومات يمكن يقيم عليه دعوة انه سرق من بيته يعني نفترض المسألة شخص صاحب الالف هذا اقرظه الف ثم قال له وين الالف؟ قال والله ما عندي لك شي

92
00:33:11.800 --> 00:33:34.700
دعاه في يوم من الايام ودخل المكتبة دخل المكتبة المكتبة فيها مخطوط يسوى الف صغير قال عن اذنك ابا صلاة البقالة ولا بصل المطعم ولا شي يقولوا صاحب البيت هذا ادخل المخطوط في جيبه ومشى

93
00:33:35.900 --> 00:33:53.650
الشباب كلهم يعرفون هالمخطوط ذا لصاحب المكتبة يقيم عليه الدعوة انه سرق مخطوط من مكتبته القاضي ما له دعوة بالالف لانه ما عنده بينة يقيمها عليه. كيف يعمل القاضي حيال هذه التهمة بالسرقة

94
00:33:54.350 --> 00:34:09.500
لا شك انه ينشأ عن مثل هذا القول مشاكل ولذا جاء في الحديث ولا تخن من خانك وبهذا يقول جمع من اهل العلم ان مسألة الظفر لا تجوز. وان الحقوق لا تؤخذ الا من قبل القظاة

95
00:34:09.950 --> 00:34:31.900
ولو فتح المجال لكل من يأخذ حقه بنفسه صارت فوضى منهم من يقول اذا كان السبب ظاهر السبب ظاهر لك ان تأخذ حقك لك ان تأخذ حقك مثل ايش مثل اقرظته الف ريال

96
00:34:33.000 --> 00:34:51.200
اقرضته الف ريال ثم بعد ذلك طلبت الالف يقول الله على العين والراس بذمتي الف لك ونشهد فلان وفلان كلهم يشهدون عندي لك الف هذا السبب ظاهر في ذمته الف لكن عطنا الالف والله ما عندي انا انا مفلس

97
00:34:52.000 --> 00:35:09.850
وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسر. اخذ من ماله بقدر الالف لانه يستطيع ان يقيم عليه دعوة والمسألة التي معنا النفقات تستطيع الزوجة ان تقيم دعوة. الولد يستطيع ان يقيم دعوة. فاذا كان السبب ظاهر يمكن اقامة

98
00:35:09.850 --> 00:35:26.650
الدعوة عليه له ان يأخذ من ماله ولو من غير علمه وهذا قول متوسط وهو الذي يدل عليه الحديث نعم عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

99
00:35:26.700 --> 00:35:49.350
سمع جنابة خصم بباب حجرته فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم وانما يأتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض. فاحسبوا انه صادق كن فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار

100
00:35:49.500 --> 00:36:10.300
فليحملها او يذرها في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ام سلمة رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع جلبة الجلبة اختلاط الاصوات وارتفاعها

101
00:36:11.100 --> 00:36:31.400
وجد خصومات ومشاجرة ومضاربة وكذا توجد مثل هذه الجلبة سمع جلبة خصم بباب حجرته حجرة ام سلمة من بيوته عليه الصلاة والسلام فخرج اليهم فقال الا انما انا بشر مثلكم

102
00:36:32.450 --> 00:36:58.300
الرسول عليه الصلاة والسلام المؤيد بالوحي مثلنا مثل سائر القضاة؟ نعم هو مثلهم الا ما اطلعه الله عليه من الغيوب رسول لا يعلم الغيب لكنت اعلم الغيب لاستكثرتم قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يعلم من الغيب

103
00:36:58.300 --> 00:37:21.400
الا ما اطلعه الله عليه فهو بشر بالامكان انه في كل قضية ينزل الوحي ويقال الحق مع فلان لكن هو القدوة هو الاسوة. لو حصل مثل هذا في كل قضية وفي كل خصومة تحصل في عهده ينزل الوحي ببيانها

104
00:37:21.400 --> 00:37:44.800
من للقضايا بعده عليه الصلاة والسلام لانه قدوة واسوة للقضاة قد يقول قائل كيف ينسى النبي عليه الصلاة والسلام ويسهو في الصلاة كيف يسهو في الصلاة؟ نعم يسهو ليسن ويشرع. وايضا قد يحكم بالبينة

105
00:37:45.000 --> 00:38:06.650
بالمقدمات الظاهرة الشرعية ويحكم لغير صاحب الحق بدليل الا انما انا بشر مثلكم وانما يأتيني الخصم. فلعل بعظكم ان يكون ابلغ من بعظ. في بعظ الروايات الحن بحجته من بعض

106
00:38:07.100 --> 00:38:23.950
بعض الناس يستطيع ان يبين ويؤثر على السامع قد يقول قائل الرسول يمكن يخدع الى هذا الحد وما يخدع يا اخي لكن هذا تشريع للامة كلها نعم بعظ القظاة قد يخدع بشر

107
00:38:24.500 --> 00:38:44.350
خدمة الشاعر مرر عليه بعظ الامور بشر. لكن عنده مقدمات يبني عليها نتائج. شاهداك او يمينك جيء بالشاهد الاول فشهد ثقة في الشاهد لكن هذي الثقة الا يحتمل ان ينسى؟ الا يحتمل ان يخطئ

108
00:38:45.200 --> 00:39:00.250
يحتمل فاذا اخطأ الشاهد او نسي يكون له اثر على القضية لكن انت ما انت بمسؤول تبحث عنه الخطأ اخطأ او اصاب انت تقرره بما يقول وتحكم على ضوء ما يقول

109
00:39:01.150 --> 00:39:19.100
فلعل بعضكم ان يكون ابلغ من بعض فاحسبوا انه صادق فاقضي له فمن قضيت له بحق مسلم فانما هي قطعة من النار  فليحملها او يذرها حكم الحاكم لا يغير من الواقع شيء

110
00:39:19.500 --> 00:39:39.900
ولا يبيح للمحكوم له ان يأخذ ما حكم به الا اذا كان يجزم بانه حق الخصوم يعرفون الواقع. يعرف المحق يعرف ان ما له شيء. المبطل يعرف ان ما له شيء. والمحق يعرف ان الحق له

111
00:39:39.950 --> 00:39:56.100
لكن الحاكم يقبل قول هذا ولا قول هذا؟ لا هذا ولا هذا شاهداك او يمينك ما في غير هذا فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها لا يجوز له

112
00:39:56.850 --> 00:40:21.650
ان يأخذ ما حكم به له اذا كان يعرف انه ليس له وهذا عام في جميع ابواب الدين من المعاملات والمناكحات وغيرها الحنفية لهم رأي انه ما دام حكم لك القاضي

113
00:40:23.000 --> 00:40:47.350
وهو مأمور بالحكم على الظاهر فهو لك هو لك ومنهم من يخص هذا بالمناكحات احضر الزوج شهود ان هذه زوجته قال اذهبي مع زوجك لكن في حقيقة الحال انه طلقها ثلاثا

114
00:40:47.500 --> 00:41:06.500
ولا عندها بينة تقيمها بانت منه القاضي ما يدري الشهود ما علموا هل يجوز له ان يطأ هذه الزوجة لان القاضي قال خذ زوجتك من الحنفية من يقول انه ما دام حكم له القاضي يكفي

115
00:41:06.550 --> 00:41:28.350
لان الحكم على الظاهر والامور مبنية على الظاهر الحديث يدل على بطلان هذا القول فانما هي قطعة من النار فليحملها او يذرها تدعي المرأة انه طلقها ثلاثا وهو ينكر هات بينتك تقول والله ما عندي بينة هذا عندنا بالبيت ثلاث مرات اللي يطلق ويراجع

116
00:41:29.450 --> 00:41:50.850
نعم ثلاث مرات وطلقوا بينه وبين ربه فراد ان ينكح زنا امر بينه وبين ربه مسألة ديانة فلا يجوز له ان يستحل بحكم القاضي ما لا يحل له. ولذا قال عليه الصلاة والسلام فانما هي قطعة من النار

117
00:41:50.850 --> 00:42:17.550
فليحملها او يذرها فليتق الله جل وعلا الخصوم ويجعل مثل هذا نصب اعينهم من النار من يطيق النار وايضا الامر بالتقوى يتجه الى المحامين الى المحامين الذين يبذلون كل ما اوتوا من قوة وفصاحة وبلاغة وبيان

118
00:42:17.750 --> 00:42:43.350
من اجل كسب القضية لموكليهم هم داخلون في هذا وهذا من التعاون على الاثم والعدوان. وما يأخذونه من اجرة على مثل هذه القضية قطعة من نار فليحملها او يذرها هذا من باب التهديد. اعملوا ما شئتم. تهديد

119
00:42:45.300 --> 00:43:06.250
ومنهم من يقول فليحملها ان كانت تحل له او يذرها ان كانت لا تحل له نعم. عن عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنه قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة. وهو قاض بسجستان

120
00:43:06.400 --> 00:43:23.750
الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو غظبان

121
00:43:24.000 --> 00:43:40.350
ويقول المؤلف رحمه الله تعالى عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كتب ابي وكتبت له كتب ابي وكتبت له ام كتب ابي ان امرني بالكتابة امر بالكتابة

122
00:43:40.800 --> 00:44:02.200
والامر بالشيء نعم الامر بالشيء ينسب اليه كما يقال كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى قيصر والى كسرى والى عظيم البحرين والى كتب النبي يكتب النبي لا يكتب بيمينه

123
00:44:02.450 --> 00:44:20.800
لا يكتب بيده انما امر بالكتابة فاسندت اليه ونسبت اليه. يقول كتب ابي وكتبت له يعني املى علي وامرني بالكتابة فكتبت يعني تولى الكتاب بنفسه الى ابنه عبد الله ابن ابي بكرة وهو قاض بسجستان

124
00:44:21.500 --> 00:44:48.350
فيه التحمل بالكتابة  وهي طريق معتبر من طرق التحمل المكاتبة طريق معتبر من طرق التحمل والنبي عليه الصلاة والسلام كتب والصحابة كتب بعظهم الى بعظ والصحابة كتبوا الى التابعين والعكس ومن بعدهم الى شيوخ الائمة

125
00:44:49.100 --> 00:45:12.200
وفي البخاري كتب الي محمد بن بشار يكتبون فالرواية تثبت بالمكاتبة وكتبت له الى ابنه عبد الله ابن ابي بكر وهو قاض بسجستان لا تحكم بين اثنين وانت غضبان لان الغضب يستولي على الذهن

126
00:45:12.250 --> 00:45:37.450
ويشوش فلا يترك فرصة للتفكير الصحيح والنظر التام في القضايا لا يحكم لا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان وفي رواية لا يقظين حكم بين اثنين وهو خطبان

127
00:45:38.600 --> 00:46:01.550
نعم لان الغضب شعبة من شعب الجنون لا سيما اذا ازداد ولذا طلاق الغظبان مما اختلف فيه اهل العلم وتصرفاته ايظا محل مسار خلاف بين اهل العلم الا انه يحكم

128
00:46:01.650 --> 00:46:24.550
ما يتصرف فيه من حقوق العباد يؤاخذ بها من باب ربط الاسباب بالمسببات فمثل هذا الغظب اذا وصل الى حد بحيث لا يتمكن القاظي من النظر في القظية والا ففي مجالس الخصوم

129
00:46:24.700 --> 00:46:42.200
ما يثير الغضب باستمرار بعض القضاة ما يتحمل فيثور ويغضب عند ادنى شيء مثل هذا عليه ان يعتزل القضاء لانه يمكن ان يغضب في كل قضية ثم يتجه اليه هذا النهي

130
00:46:43.850 --> 00:47:04.100
يعني بعض الناس جبلة يثور لادنى سبب. مثل هذا لا يصلح قاضي لا يصلح للقضاء لانه ما من قضية الا وفيها يعني في الغالب لو فيها ما يثير فاذا كان هذا مستعد للغظب يشتعل لادنى مناسبة

131
00:47:04.400 --> 00:47:24.200
مثل هذا لا يصلح للقضاء. لكن هناك امور في هناك عموم القضاة كغيرهم يغضبون لكن عليه ان  ينظر في القضايا واذا وصل به الحد في الغضب الى ان لا يتمكن من النظر في القضية يترك لا يخضع

132
00:47:24.400 --> 00:47:46.100
يؤجل القضية وقل مثل هذا في كل ما يشوش الخاطر والبال كالجوع والحر الشديد والبرد الشديد وكونه حاقن مثلا او مشوش الذهن لمصيبة مثلا مثل هذا ينتظر يؤجل القضايا حتى يتمكن من النظر فيها

133
00:47:46.250 --> 00:48:06.350
لكن هناك دعاوى باطلة لا توجد عندنا ولله الحمد لكن توجد في بلدان اخرى توجد في بلدان اخرى بعض القضاة تجده مدخن مثلا هذا لا يوجد عندنا البتة لكن يوجد بعض بعض القضاة يدخن

134
00:48:06.600 --> 00:48:22.050
ويقول انه لا يتمكن من النظر في القضية حتى بعضهم يصرح يعني كتب في الصحف بعضهم على سبيل التنكيت وبعضهم يحكي واقع لا يتمكن من النظر الصائب في القضايا حتى يبطل بكت كامل

135
00:48:22.200 --> 00:48:40.600
شو الكلام هذا يدخل في هذا وهنا يدخل الاصل ان مثل هذا ليس باهل للقضاء اصلا فاختيار مثل هذا قاضي خطأ والله المستعان. في مثل هذه الامور لا ينظر اليها لانها من اساسها باطلة

136
00:48:41.600 --> 00:49:00.900
فلا يبنى نتائج شرعية على مقدمات غير شرعية نبني نتائج شرعية على مقدمات شرعية نتائجنا لابد ان يكون القاضي مرتاح البال يتمكن من النظر في القضية هذه النتيجة لا لابد ان تبنى على مقدمات شرعية

137
00:49:01.750 --> 00:49:20.750
والله ما دام يدخن لازم يدخن حتى ينظر للقضية نقول ابدا لا هو ولا دخانه. ولا ينظر ولا شيء لا قبل ولا بعد مثل هذا قد يقولها قائل هذه معصية ولا يسلم منها ولا ولا يفترض في القاضي ان يكون معصوم ولا لكن مسألة منصب

138
00:49:20.750 --> 00:49:52.550
ابوي هذا فصل الخصومات ينبغي ان يكون لاولى الناس للقدوات الذين اذا قالوا استمع لهم واذا امروا ان تثلهم فمثل هذا لا ينظر اليه. نعم الاسباب الشرعية الجبلية مثل غضب مثل جوع شديد مثل بظ شديد مثل حر شديد كونه حاقن كونه محتاج كونه

139
00:49:52.550 --> 00:50:10.950
مريظ كل هذا لا يقضي بين الناس وهو متصل بهذه الصفات. نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم باكبر الكبائر ثلاثا

140
00:50:11.100 --> 00:50:31.850
قلنا بلى يا رسول الله قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال الا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وهذا الحديث ايضا عن ابي بكر رضي الله تعالى عنه

141
00:50:31.900 --> 00:50:54.150
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا انبئكم الا اخبركم والنبأ هو الخبر اذا كان مهما عظيما الا انبئكم باكبر الكبائر اكبر الكبائر فدل على ان من الذنوب يسمى كبائر

142
00:50:55.050 --> 00:51:13.550
وفي قوله جل وعلا ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ووجود الكبائر وتسميتها بهذا الاسم المستند الى الكتاب والسنة امر مجمع عليه. لكن للنزاع في وجود صغائر. في وجود صغائر

143
00:51:14.400 --> 00:51:35.700
يقول بعضهم انه لا يوجد ما يدل على ان هناك صغائر  من باب المقابلة انه ما دام يوجد كبائر لابد من بوجود صغائر اذا قلت فلان اكبر من بس وسكت

144
00:51:36.050 --> 00:51:56.500
كلام صحيح لابد من طرف مقابل يكون اصغر منه نعم لابد من تمام الكلام لابد تمام الكلام من هذا ما دام وجد كبائر نعم لابد ان يوجد ما يقابلها وهي ايش

145
00:51:56.550 --> 00:52:27.600
الصغائر ان تجتنبوا كبائر ما تنعون نكفر عنكم ليش سيئاتكم والمراد بالسيئات الصغائر والنصوص في تكفير الذنوب الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان كفارات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش كبيرة. اذا كفارات ليش

146
00:52:28.600 --> 00:52:52.050
من الصغائر فلا بد من وجود صغائر اما ان نقول ما في النصوص ما يدل على صغائر بهذا اللفظ قد يسلم لكن هذه العبادات التي تكفر الذنوب هي لا تكفر الكبائر اذا تكفر ايش

147
00:52:52.950 --> 00:53:19.100
لابد من ما يقابل هذه الكبائر مما يتناوله تكفير هذه العبادات العظيمة لها وهي الصغائر اذا وقررنا ان هناك صغائر كبائر هناك كبائر وهناك اكبر الكبائر متفاوتة الكبائر متفاوتة  اذ ليست على درجة واحدة

148
00:53:19.250 --> 00:53:43.050
فاكبر الكبائر ويختلف اهل العلم في ضابط الكبيرة لكن منهم من ظبطها بان كل ذنب رتب عليه حد في الدنيا او عذاب في الاخرة او توعد فاعله بلعن او غضب

149
00:53:44.750 --> 00:54:02.550
او بعدم دخول الجنة او بدخول النار او نفي عنه الايمان هذي كلها كبائر الا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله تصور من الصحابة ان يقولوا ما يحتاج

150
00:54:02.600 --> 00:54:25.550
كثيرا ما يسألونه من غير طلب للسؤال قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله هذا اعظم انواع الظلم اعظم انواع الظلم وهو الذي لا يقبل المغفرة ان الله لا يغفر ان يشرك به

151
00:54:25.950 --> 00:54:48.700
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون والظلم الشرك هنا كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام الشرك غير قابل للغفران الاشراك بالله

152
00:54:49.500 --> 00:55:14.600
واللفظ يتناول الاكبر والاصغر. اما الاكبر فالجنة على صاحبه حرام لا يغفر ومرتكبوا مخلد في النار نسأل الله السلامة والعافية واما الشرك الاصغر كالرياء مثلا وقل ما شاء الله وشاء فلان وشاء الله شئت

153
00:55:15.700 --> 00:55:36.250
ونحو هذا هذا شرك اصغر ولولا الله فلان هذا شرك اصغر من اهل العلم من يدرجه في الكبائر وان المشيئة تشمله تشمله ويغفر ما دون ذلك بما في ذلك الشرك الاصغر

154
00:55:36.450 --> 00:55:54.800
ومنهم من يقول ان الشرك بنوعيه لا يقبل المغفرة بل لا بد من ان يعذب صاحبه وبهذا يختلف الشرك الاصغر عن الكبائر بانه لابد من ان يعذب ويدخل في عموم قوله جل وعلا ان الله لا يغفر ان يشرك به

155
00:55:54.950 --> 00:56:15.450
سواء كان شرك اصغر او اكبر لكن يبقى الفرق بين الاكبر والاصغر بان الاكبر صاحبه مخلد والاصغر اذا عذب بقدر ذنبه مآله الى الجنة لا يخلد صاحبه بالنار المقصود ان اعظم الذنوب الاشراك بالله

156
00:56:15.950 --> 00:56:46.250
وعقوق الوالدين وعقوق الوالدين اعظم الناس حقا عليك والداك وحقهما مقرون بحق الله في نصوص كثيرة وكان متكئا فجلس لان الاشراك بالله يستبعد وقوعه من المسلم عقوق الوالدين ايضا كثير من المسلمين

157
00:56:46.500 --> 00:57:08.100
الاصل فيهم الوفاء مع عامة الناس فظلا عن اعظم الناس عليهم حقا لكن الامر الثالث والدواعي اليه تجر الى التساهل فيه فاحتاج ان يهتم له النبي عليه الصلاة والسلام وكان متكئا فجلس

158
00:57:08.200 --> 00:57:36.500
فقال الا وقول الزور قول الزور وشهادة الزور قد يدعو اليها ما يدعو اما حمية يشهد لقريبه او احن وعداوات فيشهد على عدوه او طمع دنيا فيشهد لراشيه او خوف

159
00:57:37.150 --> 00:57:58.550
فيشهد لمن هدده او رجاء بان يرجو فلانا ان يعطيه او يزوجه او يوليه ولاية وما اشبه ذلك. المقصود ان الدواعي كثيرة فاهتم النبي عليه الصلاة والسلام له الا وقول الزور الا وشهادة الزور

160
00:57:59.100 --> 00:58:23.650
ومن لم يدع قول الزور فليس لله حاجة في ان يدعم طعامه وشرابه فقول الزور شأنه خطير شهادة الزور امرها عظيم والمتلبس بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الذي في المجالس انا فعلت انا فعلت انا حفظت انا تركت انا علمت انا

161
00:58:23.650 --> 00:58:39.000
فقرأت انا سويت وما سوى شيء. هذا كلابس ثوبي زور فما زال يكررها الا وقول الزور الا وشهادة الزور فما زال يكرروها حتى قلنا ليته سكت شفقة عليه عليه الصلاة والسلام

162
00:58:39.600 --> 00:59:06.150
شفقة على النبي عليه الصلاة والسلام كررها حتى اشفقوا عليه اهتماما بها جاء في احاديث بيان بعض الكبائر كالسبع الموبقات كالسابع الموبقات وقيل لابن عباس الكبائر سبع قال هي الى السبعين اقرب

163
00:59:06.550 --> 00:59:29.300
وفي رواية الى السبعمائة والف في الكبائر كتب من اجمعها كتاب الزواجر عن اقتراب الكبائر والكبائر للذهب كتب يعني في هذه المسألة نعم عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

164
00:59:29.550 --> 00:59:46.550
لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال واموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام قال

165
00:59:46.800 --> 01:00:14.650
لو يعطى الناس بدعاويهم بدعاويهم جمع دعوى وجمع الدعوى دعاوي ودعاوى كالفتوى جمعها فتاوي وفتاوى. لو يعطى الناس كل من ادعى شيء قيل له خذ ويعطى الناس كل كل من يدعي يعطي اياه

166
01:00:14.750 --> 01:00:31.050
يدعي زيد على عمرو ان في ذمته لا هو مبلغ كذا قال يلا ادفع يدعي عمرو ان فلان من قتل ابنه قال خذ اقتله لو يدعي بكر ان فلانا زوجه ابنته

167
01:00:31.150 --> 01:00:56.950
امسك بيد زوجتك والمسألة هكذا وش يصير؟ وش يصير الوضع نعم لادعى ناس دماء رجال يعني لولا ان هناك ظوابط تظبط امور الناس لصارت الحياة لا تطاق لو كل من ادعى شيء قيل له خذه ما بقي شيء

168
01:00:57.150 --> 01:01:15.700
لانهم ليس الناس كلهم على مستوى واحد من التدين والورع والتقوى والالتزام والانقياد معه لدعى ناس دماء رجال هذا قتلني هذا قتل هذا قتل ولدي هذا قتل اخي هذا قتل ابي هذا

169
01:01:16.050 --> 01:01:37.300
لادعى ناس دماء رجال واموالهم هذا سرق مني هذا اقترض مني هذا اه استدان مني ولكن اليمين على المدعى على اي ولكن اليمين على المدعى عليه والمدعي عليه البينة شاهداك او يمينه

170
01:01:37.650 --> 01:02:02.000
فاليمين في الغالب تكون بجانب الاقوى المدعي يدعي خلاف الاصل فيحتاج فجانبه ضعيف يحتاج الى بينة قوية تشهد له بانه يستحق ما ادعاه ما وجد بينة جانب المدعى عليه قوي

171
01:02:02.750 --> 01:02:18.900
جانب المدعى عليه قوي لان معه الاصل الاصل ان ما في ذمته شيء لكن ما دام ادعى عليه هذا والاصل في المسلم انه يوجد نسبة عنده من الصدق ترجح شيء من جانبه

172
01:02:19.500 --> 01:02:44.050
تطلب اليمين لترفع اثر هذه الدعوة فيحلف المدعى عليه وتنتهي القضية وهل ترتفع القضية بيمين المدعى عليه او ترفع الدعوى يعني بيمين المدعى عليه ترفع الدعوة او تنتهي القضية شو الفرق بينهما

173
01:02:44.450 --> 01:03:02.650
اذا قلنا تنتهي القضية نعم صحيح اذا قلنا انها ترفع الدعوة متى وجد المدعي بينة يحكم له ولو حلف المدعى عليه واذا قلنا انها تنهي القضية معناه لو احضر وما احظر ما خلاص انتهت

174
01:03:03.150 --> 01:03:12.800
وهذه مسألة خلافية بين اهل العلم والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين