﻿1
00:00:06.100 --> 00:00:26.100
سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام عبدالغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين باب الصيد عن ابي ثعلبة الخشني قال اتيت رسول الله

2
00:00:26.100 --> 00:00:46.100
صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله انا بارض قوم اهل كتاب افنأكل في انيتهم وفي ارض صيد اصيد بقوسي بالذي ليس بمعلم وبكلب المعلم فما يصلح لي. قال اما ما ذكرت يعني من انية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا

3
00:00:46.100 --> 00:01:03.100
اتأكل فيها وان لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها. وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل. وما صدت بكلبك المعلب ذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل

4
00:01:03.500 --> 00:01:24.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الصيد باب الصيد داخل في كتاب الاطعمة لان الصيد مما يطعم. والباب الاصل فيه ما يدخل معه ويخرج منه

5
00:01:24.800 --> 00:01:46.600
هذا الاصل وحقيقته العرفية عند اهل العلم ما يظم مسائل وفصول غالبا واطلاقه من باب الحقيقة العرفية وليس من باب المجاز كما يقولون والصيد مصدر صاد يصيد صيدا ويراد به اسم المفعول المصيد

6
00:01:47.100 --> 00:02:21.200
او الاصطياد المصيد اسم المفعول او الاصطياد الصيد يطلق ويراد به اسم المفعول المصير  ويطلق ويراد به فعل الذي يصيد اللي هو الاصطياد نعم محل لكم صيد البحر صيد البحر يعني هل المباح الاصطياد من البحر؟ او الصيد الذي يحصل عليه من البحر

7
00:02:21.450 --> 00:02:41.900
حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هل المحرم الاصطياد او المحرم الصيد وبينهما انفكاك يعني قد يقول المحرم الصيد انا باصيد واعطي غيري الاصطياد ما هو محرم المحرم الصيد نفسه انا مصيد لغيري

8
00:02:42.100 --> 00:03:00.200
وقد يقول قائل المحرم الاصطياد نعم المحرم ولا اصطياد يصيد غيري واكل انا وش المانع؟ انا اكل الصيد ما اكل ما انا بسيط نعم ايها الاصطياد. طيب اذا صيد من اجله

9
00:03:00.800 --> 00:03:24.500
يأكل ولا ما يأكل ها كلاهما يعني لو وجدت لو شخص حلال صاد غير محرم صاد صيد واهدى اليك تأكل ولا ما تأكل ان كان صاده من اجلك له حكم وان كان صاده لا من اجلك له حكم اخر. فهل نقول انه يشمل الامرين؟ او نقول

10
00:03:24.500 --> 00:03:49.100
بانه يشمل الاصطياد من وجه ويشمل الصيد من وجه يعني بينهما انفكاك وجهي بمعنى انه لو صاد الحلال واهدى لمحرم ولم يصده من اجله جاز. الاصطياد جائز والصيد جائز حلال

11
00:03:49.200 --> 00:04:17.700
يعني ما احرم شو اللي يمنعه من الصيد نعم الاصطياد جائز. والصيد جاز. لمن لمن لم يصد من اجله وهو محرم هذا بالنسبة لوجه الجواز ووجه المنع الاصطياد للمحرم الاصطياد للمحرم حلال ولا حرام؟ حرام. الصيد

12
00:04:17.850 --> 00:04:39.500
لغير من صاده اذا صيد من اجله حرام فهناك وجه حرمة ووجه اباحة في كل من الصيد والاصطياد فيطلق على هذا وذاك يقول الحديث الاول عن ابي ثعلبة الخشني وثعلبة مر بنا قريبا

13
00:04:39.800 --> 00:05:00.900
اسمه جرثوم ابن ناشب اوجرهم او جرثم ابن ناشر على كل حال مثل هذا الذي يشهر بالكنية يظيع الاسم غالبا الاسم يظيع غالبا رظي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت

14
00:05:01.150 --> 00:05:23.500
يا رسول الله انا بارظ قوم اهل كتاب يعني في اطراف الشام ويسكنها من تنصر من العرب صاروا من اهل الكتاب بارض قوم اهل الكتاب واهل الكتاب يطلق ويراد به اليهود والنصارى. افنأكل

15
00:05:23.500 --> 00:05:48.650
في انيتهم هم اهل الكتاب نأكل في انيتهم وهم يشربون فيها الخمر يطبخون فيها الخنزير وفي ارض صيد يعني فيها الطيور كثيرة  الحيوانات المتوحشة كثيرة مما يباح اكله وفي ارض صيد اصيد بقوس

16
00:05:49.000 --> 00:06:18.500
اصيد بقوس وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلب المعلم سؤال مفصل يحتاج الى جواب مفصل سؤال مفصل والسؤال بمثابة اللف والجواب بمثابة النشر ثم جاء التفصيل في الجواب قال فما يصلح لي

17
00:06:19.150 --> 00:06:37.450
قال اما ما ذكرت من انية اهل الكتاب؟ جواب تفصيلي اما ما ذكرت من انانية اهل الكتاب فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ان لم تجدوا ان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيه وهذا

18
00:06:37.500 --> 00:06:53.600
يسري على كل ما يشك فيه كل ما يشك فيه ان وجدت غيره اتركه لانه يريبك وجاء الامر بتركه دع ما يريبك الى ما اترك ما تشك فيه الى الشيء الذي لا تشك فيه

19
00:06:53.950 --> 00:07:11.200
وما داموا يزاولون النجاسات في اوانيهم فلا تأكلوا فيها اذا وجدتم غيره لكن احيانا يضطر الانسان يضطر الانسان يعني انسان محتاج الى مبلغ من المال بحث عن مقرظ لم يجد

20
00:07:11.300 --> 00:07:31.250
نحتاج الى مسألة التورق بحث الى شخص امواله نظيفة ومعاملاته صحيحة ما وجد. ما وجد الا من هو مخلط في معاملاته من معاملاته ما هو الصحيح ومنها ما هو الباطل اذا لم يجد مثل ما عندنا

21
00:07:31.650 --> 00:07:48.650
اذا لم ان وجدت غير هذا فلا تتعاون معه ان وجدت غيره لا يجوز لك ان تتعاون معه وان وان لم تجد فاحرص على ان تكون معاملتك معه صحيح ومعاملته مع غيرك يتولاها

22
00:07:48.900 --> 00:08:13.900
فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوا المسألة مسألة حاجة او ظرورة احيانا فاغسلوها وكلوا ما فيها. فاغسلوها وكلوا ما فيه. الاصل في الاواني طاهرة ولا نجسة الاصل الطهارة الاصل الطهارة. لماذا امرنا بغسلها؟ كيف

23
00:08:13.950 --> 00:08:40.900
نعم قوة الشبهة الاصل فيها الطهارة نعم وعندنا هذا الاصل ثابت بيقين وكونها متنجسة ظن الظن يرفع اليقين ولا ما يرفع اليقين؟ ها؟ اما الشك فلا يرفع اليقين الشك لا يرفع اليقين لكن الظن اذا

24
00:08:41.050 --> 00:09:03.250
غلب على الظن لان عندنا اليقين القطعي المجزوم به مئة بالمئة ما فيها ادنى تردد. الظن الذي ينزل عنه ويكون هو الغالب والشك المساوي الاحتمال المساوي يسمى شك. والاحتمال المرجوح يسمى وهم

25
00:09:03.250 --> 00:09:20.250
لا يرفع اليقين بلا شك اذا ترددت يعني خمسين بالمئة احتمال الاصل الطهارة لكن اذا وصل الى درجة الظن الغالب يكون عندنا امر هو مقرر عند اهل العلم. وهو تعارظ

26
00:09:20.250 --> 00:09:50.450
الاصل مع الظاهر تعارض الاصل مع الظاهر فهل يحكم بالاصل او يحكم بالظاهر يحكم بالاصل ويحكم بالظاهر او نحتاج الى مرجح نجيب مثال يهمكم كلكم. وجدت كتاب زرت زميلك ووجدت في مكتبته كتابا عليه اسمك. كتاب عليه اسمك. الكتاب ملك فلان ابن فلان اللي هو انت

27
00:09:50.450 --> 00:10:11.050
الاصل انه لك والظاهر انه ما دام بيده وانت لا تذكر انه سعره منك ما تذكر والظاهر انه له ما دام في مكتبته تعارض عندنا هذا وهذا انت يمكن تاخذه وتطلع به تقول والله هذا كتابي

28
00:10:11.450 --> 00:10:28.150
صحيح ولا لا؟ تبني على الاصل ولا الظاهر ان هذا الكتاب دخل بمكتبته؟ وانت ما تذكر انه استعاره منك كما انك لا تذكر انك اهديته له او بعته عليه مسلمة للكتاب

29
00:10:29.250 --> 00:10:46.150
الاصل انك تنام ما دام عليه اسمك كتاب ملك فلان هل يظن ان صاحب المكتبة كتب على كتاب اسمك لظن به هذا؟ لا ما يمكن ما يظن به هذا. فالاصل ان الكتاب لك

30
00:10:46.750 --> 00:11:02.800
لكن هل عندك استعداد تسيء للكتاب وتطلع وتقول والله هذا كتابي؟ اثبت انك اشتريته مني او الاصل انه لك. والظاهر انه بيده نحتاج الى ما يرجح نحتاج الى ما يرجح في مثل هذا

31
00:11:03.100 --> 00:11:16.250
تنظر هل من عادتك ان هل عمرك بعت كتابا انت ان كنت قافل الباب مرة ما تذكر لك بعد كتاب فهذا مرجح هل انت ممن يعير الكتب؟ هذا ايضا مرجح

32
00:11:16.400 --> 00:11:39.550
تحت كتاب احتمال ما اشتراه منك احتمال انه استعاره منك فالاحتمالات قائم فلا بد من مرجح الان عندنا الاصل في هذه الانية انها طاهرة وغلبة الظن انها عليها نجاسة لكن ايضا فيه احتمال اخر انها غسلت بعد النجاسة

33
00:11:40.250 --> 00:11:55.550
هل معنى هذا ان النصراني يشرب في هذا الكوب خمر ثم يغسل ثانية والغسل لا يحتاج الى نية ينظف ولو لم ينوي عندنا تعارض اصل وظاهر وهنا من باب اتقاء الشبهة

34
00:11:56.200 --> 00:12:14.950
لابد من غسله من باب اتقاء الشبهة فان وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها فان لم تجدوها فاغسلوها وكلوا فيها وما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل لابد من ذكر اسم الله

35
00:12:16.100 --> 00:12:43.850
على المذبوح والمصيد الا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه والتسمية شرط لحل الذكاة او لحل المذكى تسمية شرط لحل المذكى ومنهم من يقول على سبيل الاستحباب كالتسمية على الوضوء لكن الفرق بينهما ان التسمية على المذكى ثابتة بالنصوص القطعية

36
00:12:44.650 --> 00:13:06.250
والنهي عن اكل غير المذكى ثابت بالنص القطعي ولا يرد تذكية ولا يرد صيد الا مقتن بالتسمية كل النصوص فيها تسمية فلا بد منها فهي شرط والاصل في الشرط انه لا يسقط

37
00:13:06.800 --> 00:13:24.550
لا عمدا ولا سهوا ونسيانا الشرط لا يسقط والمعروف عند جمع من اهل العلم ان التسمية تجب على الذاكر دون الناس فمن نسى نسي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

38
00:13:25.250 --> 00:13:41.150
لكن النهي هنا عاد الى شرط والشرط عندهم لا يسقط بالنسيان ولذا المرجح عند جمع من اهل التحقيق ان الذي لا يسمى عليه لا يؤكل سواء كان تركت التسمية عمد او نسيانا

39
00:13:41.350 --> 00:14:00.500
وجاء في الحديث ان قوم حديث عهد باسلام يأتينا اللحم لا ندري اذكر اسم الله عليه ام لا فقال سموا الله انتم وكلوا هذا اللحم الذي يرد هو يرد من مسلمين

40
00:14:01.050 --> 00:14:19.400
يردم مسلمين نعم هم حديث عهد باسلام جديد اسلامهم فالذي يردك من المسلم اذا شككت هل سمى او لم يسمي الاصل انه سمى لكن اذا تسمم انت اما الذي يرد

41
00:14:19.650 --> 00:14:34.050
الذي يجزم صاحبه ما وردك انت اللي صدت او انت الذي ذبحت ونسيت التسمية انت نسيت شرط وقد جاء النهي عن اكل ما لم يذكر اسم الله عليه وما صدت بكلبك المعلم

42
00:14:34.450 --> 00:14:56.750
فذكرت اسم الله عليه فكل وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت زكاته فكل ما صدت بكلبك المعلم وما صدت بكلبك غير المعلم التعليم والتعلم رفعة يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات

43
00:14:57.000 --> 00:15:16.150
ارتفع الكلب بالتعليم. الكلب ارتفع بالتعليم وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل وما علمتم من الجوارح. فالتعليم نفع الكلب بينما ما يصيده الكلب غير المعلم غير المدرب

44
00:15:16.250 --> 00:15:52.500
لا يحل الا بالتذكية لابد ان يذكى فالتعليم تشرف به كلب دون كلب وتعليم الكلاب وغيرها من الجوارح بان تكون بحيث ارسلت تنطلق. واذا زجرت كفت يعني تأتمر وتنتهي تأتمر بالامر اذا ارسلت وتكف بالنهي اذا عدل عن ارسالها. هذا ضابط التعليم

45
00:15:52.750 --> 00:16:11.200
فاذا عرف من حال هذا الكلب انه اذا امر ائتمر واذا نهي كف هنا يكون مؤلما ومثله الجوارح التي هي الطيور وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكن يكفي

46
00:16:11.300 --> 00:16:32.850
ان يصيده الكلب ويجرحه الكلب فكل عند ارسالك الكلب تسمي تقول بسم الله الان صاد الكلب المعلم فاحضر الفريسة ميتة ان كان جرحها وخرج شيء منها شيء من الدم من اي موضع كان

47
00:16:33.000 --> 00:17:01.050
نعم حلات لكن اذا كان قتلها بثقله رمى بنفسه عليها فماتت من غير جرح نعم فاحضرها لك من دون اي جرح ميتة. تحل ولا ما تحل نعم لا تحلك على ما سيأتي في الصيد بالمعراج. وما صدت بكلبك غير المعلم فادركت ذكاته فكل. غير معلم

48
00:17:01.900 --> 00:17:28.500
ذهب ورأى الفريسة ثم قتلها واحظرها صادها وانهى ردا منها ان احضرها حية وادركت ذكاتها كل والا فلا. وهذا ما يختلف فيه الكلب المعلم من غير المعلم نعم. وعن همام ابن الحارث عندي ابن حاتم رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي واذكر

49
00:17:28.500 --> 00:17:48.500
اسم الله فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكلما امسك عليك. قلت وان قتلت؟ قال وان قتلت ما لم ما لم يشربها كلب ليس منها. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب. فقال اذا رميت بالمعراج فخزق فكله. وان

50
00:17:48.500 --> 00:18:08.500
اصابه بعرض فلا تأكله. وحديث الشعبي عن عدي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب. فان اكل فلا تأكل فاني ان اني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل. فانما سميت على كلبك ولم تسمع

51
00:18:08.500 --> 00:18:28.500
على غيره وفيه اذا ارسلت كلبك المكلب فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته قد الا ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته. وفيه ايضا اذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله وفيه فان غاب عنك يوما او

52
00:18:28.500 --> 00:18:46.900
او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة فلم تجد الا اثر سهمك فكل ان شئت. وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله او سهمك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم

53
00:18:47.200 --> 00:19:09.850
قال قلت يا رسول الله اني ارسل الكلاب المعلمة اني ارسل الكلاب المعلمة فيمسكن عليه واذكر اسم الله يعني الشروط متوافرة. فقال اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقل ما امسك عليك

54
00:19:10.000 --> 00:19:30.150
يعني ما امسكه لك لا ما امسكه لنفسه كيف اعرف ان الكلب امسكه لنفسه او امسكه لي الفارق ان اكل منه فقد امسكه لنفسه وان لم يكن يأكل منه فقد امسكه لك

55
00:19:30.350 --> 00:19:51.400
ما امسك عليك فكل ما امسك عليه قلت وان قتلنا قال وان قتلنا يعني مات ماتت الفريسة وان ماتت الفريسة ما لم يشركها كلب ليس منها يعني اسليت الكلب وانبعث الى الفريسة

56
00:19:51.950 --> 00:20:10.050
ثم التقى مع كلب اخر فاجتمعا على هذه الفريسة لا تأكل انت سميت على كلبك لكن الكلب الثاني انت ما سميت عليه لكن لو افترظ مثلا ان هناك كلبين كلب لك وكلب لزميلك

57
00:20:11.350 --> 00:20:32.700
انت سميته وهو سمى تسمعه وهو يسمعك فالكلبان سمي عليهما فانبعثا الى الفريسة وافترساها معا التسبيح حصلت تسميحها حسنات الصيد حلال. قال قلت وان قتلنا قال وان قتلنا ما لا مشرقة كلب ليس منها

58
00:20:32.850 --> 00:21:02.050
لانك سميت على كلبك ما سميت على الثاني قلت له فاني ارمي بالمعراظ الصيف فاصيب. المعراظ خشبة طويلة طرفها محدد محدب بحيث لو غرز في شيء انغرز وفي الاصل خشبة طويلة يقتل بعرضه ويقتل بحده. قلت له فاني ارمي بالمعراج الصيد فاصيب

59
00:21:02.050 --> 00:21:25.950
قال اذا رميت بالمعراج بالمعراج فخزق فكله. اذا نفذ في جلده وانهر الدم اخرج شيئا من الدم الكل وان اصابه بعرضه فلا تأكل يعني اذا اذا اصاب الصيد بثقله وما خزق الجلد لا تأكل

60
00:21:26.800 --> 00:21:46.050
يعني مات بالرظ بالمثقل لا يؤكل مثل هذا وحديث الشعب عن علي نحوه وفيه الا ان يأكل الكلب. ان اكل منه فان اكل فلا تأكل لماذا فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه

61
00:21:46.400 --> 00:22:00.050
كون يعني كيف تدري انه امسك لك ولا لنفسك ما في دليل الا كونه يأكل. اذا اكل دل على انه امسك لنفسه واذا لم يكن دل على انه امسك لك

62
00:22:00.200 --> 00:22:21.150
وان خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل فانما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره وفيه حديث عادي اذا ارسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه. نعم. يعني لو جاء بالصيد

63
00:22:21.650 --> 00:22:41.600
نعم وخزقه جرحه مات خلاص هذا صيد لكن اذا ما مات جابوه لك وهو حي وخزقه لابد من اذا ادركته لابد من تذكيته. لا بد من تذكيته. طيب جاء لك بصيد

64
00:22:42.000 --> 00:23:05.800
حي وقطع منه رجل قطع منه جاب الرجل بيد والصيد بفمه نعم الصيد لابد من تذكيته لانه جاء به حيا لكن لو جاء به ميتا وقطع منه رجل الصيد حلال. نعم. حلال لكن الرجل

65
00:23:05.850 --> 00:23:25.050
حلال ولا حرام وما بين من حي فهو كميتته. لا يجوز اكلها الرجل لكن بقيته يجوز اكله. فان امسك عليك ما ادركته حيا فاذبحه لان الحي لابد من تذكيته حي مقدور عليه

66
00:23:25.550 --> 00:23:49.850
المقدور عليه لابد من ان يزكى تذكية الشرعية. وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب زكاته اخذ الكلب زكاته وفيها بهذه الجملة يستدل من يقول بان الكلب لو قتل الفريسة بثقله

67
00:23:50.050 --> 00:24:13.900
قتل الفريسة بثقله نفترض المسألة في صقر يصاد به من الجوارح هذا الصقر انقض على الفريسة فبثقله ماتت الفريسة لا بمنقاره ولا بمخلبه يعني لو جرح بمنقاره او بمخلبه انتهى الاشكال

68
00:24:14.400 --> 00:24:34.100
صيد لكن بثقله لما رمى بنفسه عليها ماتت تحل ولا ما تحل الجمهور على انها لا تحل حتى يخزق. ويخرج الدم. ومن اهل العلم هو قول ان الشافعية فان فان اخذ الكلب ذكر

69
00:24:34.100 --> 00:24:55.750
مجرد اخذه زكاة يعني مجرد اخذه له زكاة وفيه اذا رميت بسهمك واذكر اسم الله عليه وفيه وان غاب عنك يوما او يومين وفي رواية اليومين والثلاثة يعني فكل ان لم تجد الا اثر سهمك فقل ان شئت

70
00:24:56.800 --> 00:25:27.250
وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن فكلوا ما لم يعني غاب عنك يومين ثلاثة وصوبت على الصيد وما تدري هل هو طاح ولا طار ولا مدري ايش ورحت في طريق القصة دي بعد يومين رجعت وجدت الصيد الذي صوبت اليه سددت اليه سهمك قد سقط. وفيه اثر

71
00:25:27.250 --> 00:25:48.700
يومين بعد يومين وما فيه الا اثر سهمك يقول فكل فقل ان شئت وفي بعض الروايات فكله ما لم ينتن. يعني تتغير رائحته وباليومين والثلاثة تغير رائحته فما حكم اكل المنتن

72
00:25:48.750 --> 00:26:18.950
حلال ولا حرام نعم مفهومها ايش نعم شرط شرب الشرط في جواز اكله عدم النتن النبي عليه الصلاة والسلام اضافه اليهودي على خبز شعير واهالة سنخة يعني متغيرة واكل عليه الصلاة والسلام لا شك ان المنتن تتفاوت درجاته

73
00:26:19.050 --> 00:26:45.250
تتفاوت درجة فمنه ما هو في مبادئه متغير تغير يسير ما يظر في مثل هذا يؤكل لكن اذا كان تغيره شديد واكله مظر بالصحة لا يجوز اكله فقل ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك

74
00:26:45.550 --> 00:27:11.600
توارد على الصيد سببا كل منهما يصلح لان يكون قاتلا له السهم موجود وسقطت في ماء فما تدري هل الذي قتله السهم او الذي قتله الغرق نعم كيف وان وجدته غريقا في الماء غريق الحظر

75
00:27:11.900 --> 00:27:40.400
تغلب جانب المنع اذا وجد سببا اذا وجد سببان احدهما مقتض الاباحة والثاني مقتض للمنع يغلب جانب وهنا نغلب جانب انه مات غريقا ولذا لو التبس عليك الامر وجدت شاة

76
00:27:40.450 --> 00:28:01.450
مزكاة وشاة ميتة شاة مذكاة وشاة ميت او وجدت اختلط شاة ذبحها مسلم وشاة ذبحها مشرك تاكل ولا ما تاكل نعم ما استطعت ان تميز هذه من هذه. نعم نعم لا تأكل

77
00:28:01.800 --> 00:28:24.900
تغلب جانب الحذر لكن ان تفترظ هذا في شاة ذبحها مشرك اختلطت بقطيع ذبحه مسلمون يعني جاء تريلة فيها غنم مذبوحة ذبحها المسلمون. وقيل ترى لحقها وحدة ما ندري اييه ان ذبحه مشرك

78
00:28:25.150 --> 00:28:50.750
العمال يحملون هالتريل وشالوا هذي معه. تترك التريلة كلها علشان وحدة نعم؟ نعم. ما تترك. مثله لو ان شخصا ذهب ابوه قبل عشرين سنة الى بلد من البلدان الى مصر او الهند او الشمال او الجنوب والشرق والغرب فتزوج هناك وجاءه بنت وانقطع

79
00:28:50.750 --> 00:29:06.750
اخبارها هذه البنت طلق الام ورجع للبلد وانقطعت اخبار هذه البنت نقول نقول لاولاد هذا الرجل لا يجوز لكم تتزوجون من مصر لان اباكم جايه بنت من مصر واحتمال تزوجون انتم ما تدرون

80
00:29:07.600 --> 00:29:29.650
نعم او الهند ثمان مئة وتسع مئة مليون علشان واحدة؟ نعم لا لكن لو اشتبهت اخته واحدة باجنبية واحدة نقول لا ما يجوز نعم ومنه هذا وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك لا تدري الماء قتله ام سهمك

81
00:29:30.200 --> 00:29:54.150
فاذا ترددت بين مبيح وحاضر فرجح جانب الحظر. المنع. وهذه قاعدة مطردة عند اهل العلم اذا شك في صلاة هل هي من صلاة الحظر او السفر يتمها. اذا ابتدأ المسح في الحظر ثم سافر او العكس يغلب جانب الحظر

82
00:29:54.150 --> 00:30:14.150
ولا يمسح الا مسح مقيم. نعم. عن سالم بن عبدالله بن عمر عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا ان الا كلب صيد او ماشية فانه ينقص من اجره كل يوم قيراطان. قال سالم وكان ابو هريرة يقول او كلب حرث وكان صاحب

83
00:30:14.150 --> 00:30:31.350
يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه وهذا من اصح الاسانيد عند الامام احمد بل هو اصح الاسانيد مطلقا عنده وجزم ابن حنبل بالزهري عن سالم اي عن ابيه البري

84
00:30:31.400 --> 00:30:45.000
عن سالم ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا ما استثني فانه ينقص من اجره كل يوم قيراط

85
00:30:45.150 --> 00:31:03.500
وهنا الرواية قيراطان وجاء في الروايات الصحيحة ايضا قيراط قيراط مقدار من الثواب ينقص من عمله يوميا علشان ايش؟ من اجل اقتناء هذا الكلب. لان الملائكة لا تدخل المكان الذي فيه كلب. واقتناء الكلب لا شك انه مضر

86
00:31:03.800 --> 00:31:25.650
بصاحبه وبغيره يروع الناس وينجس الاواني وما اشبه ذلك ويمنع من دخول الملائكة والمكان الذي لا تدخله الملائكة من يدخله الشياطين بلا شك يكون مرتعا للشياطين. فاذا اقتنى الكلب نقص من اجره قيراط

87
00:31:26.350 --> 00:31:46.850
وهذه الرواية التي معنا قيراطان وجاء في مقدار القيراط من الثواب في صلاة الجنازة القيراط في صلاة الجنازة جاء تفسيره بانه مثل جبل احد فهل والقيراط الذي ينقص من عمل الانسان

88
00:31:46.900 --> 00:32:04.250
بسبب اقتناء الكلب مثل جبل احد مثل القيراط الذي يحصل عليه بسبب صلاة الجنازة او نقول القيراط جزء من اربعة وعشرين جزءا من ايش من ايش من الدينار ولا من

89
00:32:04.450 --> 00:32:22.850
نعم جزء من اربعة وعشرين جزء يعني شيء يسير او نقول مثل قيراط صلاة الجنازة مثل جبل احد مسكين وش يبقى له من الاعمال هذا؟ ان كان كل يوم يبي ينقص من من عمله مثل جبل احد او مثله مرتين على ان نقص قيراطان

90
00:32:23.050 --> 00:32:45.900
ولا يوجد مبرر الا تقليد الكفار نسأل الله السلامة والعافية خذلان هذا هذا خذلان علامة خسران من اجل تقليد الكفار انهم اقتنوا الكلاب يقتني الكلب ينجس الاواني ويطرد الملائكة ويكون المباءة للشياطين ويروع الامنين هذا خذلان بلا شك

91
00:32:45.900 --> 00:33:02.750
حتى لو قلنا انه جزء من اربعة وعشرين قلنا انه شيء يسير علشان ايش انت ما انت بحاجة الى حسنات ما انتم بحاجة الى اكتساب رصيد يوصلك الى المنازل العالية في الجنة؟ لماذا اه تسرب هذا

92
00:33:02.750 --> 00:33:21.000
رصيد يذهب بدون فائدة حتى جاء في تعريف المفلس انه يأتي باعمال امثال الجبال اعمال امثال الجبال لكن يأتي شتم هذا ظرب هذا اكل مال هذا فعل كذا ثم هذا يأخذ من حسناته وهذا من حسناته وذبح الى اخره

93
00:33:21.700 --> 00:33:44.350
ان فنيت حسناته اضيف عليه من سيئاتهم هذا المفلس الحقيقي اما من لا درهم له ولا متاع الدنيا دار ممر تنتهي لكن الاشكال المفلس والاخرة وهذا يرد يوم القيامة كل يوم ينقسم من اجله قيراط

94
00:33:44.650 --> 00:34:04.500
او قيراطان وهل اخبر النبي عليه الصلاة والسلام بنقص القيراط ثم زيد على ذلك فقير قيراطان كما يقال نظيره في السبع والعشرين والخمسة والعشرين درجة لمن صلى مع الجماعة او نقول ان القيراط يحمل على حال والقراطان يحملان على حال

95
00:34:04.500 --> 00:34:29.350
فالقيراط للبادية لان الظرر اخف في البراري تقتني كلب ما هو مثل تقتنيه بين بيوت الناس وترويع الصغار والكبار فالحاضرة ينقص قيراطان وفي البادية ينقص قيراط لان الاثر المترتب على اقتناءه في البادية اخف من الظرر المترتب على اقتنائه في الحاضر في في بين البيوت بيوت الناس

96
00:34:29.400 --> 00:34:52.100
وايضا البادية تعودوا عليه كبارهم وصغارهم يسمعون ويرون الكلاب تنبح بهم من يمين من يسار ما يخافون. بينما الحظر كبارهم وصغارهم كثير منهم يخاف من اصوات الكلاب الظرر اعظم من اقتنى كلبا الا كلب صيد

97
00:34:52.350 --> 00:35:10.900
كلب صيد معلم معلم للصيد معلم يصيد به هذا لا ينقص من اجره شيء لان وجوده عنده له مبرر صحيح ومثله كلب الماشية الذي يحرس الماشية ايضا لا ينقص من اجره شيء لانه محتاج اليه

98
00:35:11.800 --> 00:35:33.200
قد يقول قائل كيف يقتني الانسان الكلب المأذون فيه كيف يقتنيه نعم بالشراء اولا لا يجوز نهى عن ثمن الكلب لا يجوز بيع الكلب يقتنيه قبل ثم يعلمه الجر الصغير الذي يقبل التعليم

99
00:35:33.800 --> 00:35:56.650
ويقبل التمرين قبل ان يكون معلما ينقص من الاجر او لا ينقص ينقص ولا ما ينقص اهل العلم يختلفون في اقتناء الجرو الكلب الصغير من اجل التعليم يقولون قبل ان يكون معلما ينقص الاجر. لانه ما رخص الا في كلب الصيد وكلب الصيد لابد ان يكون معلما

100
00:35:56.750 --> 00:36:16.750
ومنهم من يقول لا هذا ما لا يتم هذا الا به فلا ما لا يتم المأذون به الا به فهو مأذون به والمسألة خلافية كلب ماشية يحرس الغنم يحرص المواشي هذا مأذون فيه ولا ينقص من اجر مقتنيه شيء

101
00:36:17.050 --> 00:36:33.400
قال سالم كان ابو هريرة رضي الله عنه يقول او كلب حرث كلب زرع عندك مزرعة تضع فيها كلب لان لا يصرخ منها شيء وكان صاحب حرث ابو هريرة كان صاحب حرث

102
00:36:33.450 --> 00:36:51.750
كان صاحب زرع وش ما ما الفائدة من قول ابن عمر وكان صاحب حرف كان صاحب زرع ظاهر السياق قال سالم وكان ابو هريرة يقول انه من كلام سالم لكن ابن عمر قال وكان صاحب زرع. هل ابن عمر يتهم ابا هريرة

103
00:36:51.750 --> 00:37:06.850
بانه زاد هذه الكلمة لانه بحاجة اليها او ابن عمر يؤكد ان ابا هريرة ظبط هذه الكلمة وحفظها عن النبي عليه الصلاة والسلام لانه محتاج لانه محتاج اليها. نعم هذا هو

104
00:37:06.850 --> 00:37:26.800
ان ابا هريرة حفظ هذه الكلمة لحاجته اليها. فالانسان الذي يحتاج الى الشيء يضبطه. يضبطه. نعم لو انت مريض بمرض معين وجالس مع مجموعة من عشرة مثلا وجاء برنامج في الاذاعة عن طبيب يتحدث

105
00:37:26.950 --> 00:37:44.150
عن امراض كثيرة فمر هذا المرض الذي انت تعاني منه فذكر له علاج وكذا في النهاية من يحفظ العلاج هذا من العشرة ما حافظه الا انت لانك بحاجة. فالذي يحتاج الى شيء يحفظه ويضبطه بخلاف من لا يحتاجه

106
00:37:44.900 --> 00:38:01.200
فابن عمر يريد ان يقرر ويؤكد ان ابا هريرة ربط هذه الكلمة. لانه محتاج اليها لا يستثنى من اقتناء الكلب الا هذه الثلاثة. الصيد والماشية والزرع لكن هناك حوائج اخرى

107
00:38:01.350 --> 00:38:26.950
حراسة البيوت هل هي مثل حراسة الماشية الاصل انه ينقص من اجره وما استثني يقدر بقدر الحاجة لكن هناك مصالح اعظم من هذا مثلا الكلاب البوليسية التي تكشف المجرمين. هل نقول ان الحاجة اليها اعظم من حاجتنا الى الصيد؟ ومن الماشية

108
00:38:27.450 --> 00:38:44.050
فقياسها من باب قياس الاولى قال بهذا جمع من اهل العلم وقال اخرون لا يجوز اقتناء الكلب باي حال من الاحوال الا لا في الثلاثة المنصوص عليها الا في الثلاثة المنصوص عليها. وعلى كل حال المسألة

109
00:38:44.100 --> 00:39:03.350
محل خلاف بين اهل العلم واذا كان الاثر المترتب عليها كبير فيرجى ان شاء الله تعالى ان يعفى عنه نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة. فاصاب الناس

110
00:39:03.350 --> 00:39:23.350
فاصابوا ابلا وغنما وكان النبي صلى الله عليه وسلم في اخريات القوم. فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فاكفأت. ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. فند منها بعير فطلبوه فاعياهم

111
00:39:23.350 --> 00:39:43.350
وكان في القوم خيل يسيرة فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله فقال ان لهذه البهائم اوابد اوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليست معنا مدى

112
00:39:43.350 --> 00:40:03.350
افنذبح بالقصب؟ قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر. وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن رافع ابن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا مع

113
00:40:03.350 --> 00:40:24.100
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ذو الحليفة المعروف نعم ميقات ميقات اهل المدينة ابيار علي هل هي من تهامة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة

114
00:40:24.750 --> 00:40:46.500
نعم ايوة بذي الحليفة المقصود به الميقات المعروف ابيار علي ولا موضع اخر في تهامة يقال له ذو الحليفة هذا الظاهر الظاهر انه موضع اخر فاصاب الناس جوع فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما

115
00:40:46.700 --> 00:41:13.900
اغاروا على كفار فغزوهم واصابوا مغانم ابل وغنم وكان النبي عليه الصلاة والسلام في اخريات القوم في اخريات القوم فعجلوا لان فيهم جوع. فعجلوا وذبحوا تعجب وقبل ان يستشيروا النبي عليه الصلاة والسلام. وقبل ان تقسم هذه الغنائم

116
00:41:14.350 --> 00:41:31.750
كأن بعضهم قال لبعض اعطونا يلا اثنين ثلاثة من الابل ناكل وبعدين نقسم ان شاء الله فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فامر النبي عليه الصلاة والسلام بالقدور فاكفئت او تعذير لهم

117
00:41:31.950 --> 00:41:53.200
بالقدور فاكفئت لان الاصل ان المغانم لا بد ان تقسم والاخذ من الغنائم قبل قسمتها غلول وهذا يندرج تحت القاعدة من تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه يحرم اذا تعجل

118
00:41:53.600 --> 00:42:19.750
فاكفأت كب ما فيه ثم قسم ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير عدل عشرة من الغنم ببعير. طيب مو بالبعيد عن سبع نعم بالاضحية في الهدي البعير يجزئ عن سبعة هنا عدل عشرة من الغنم ببعير

119
00:42:20.250 --> 00:42:39.550
لماذا يعني اذا اراد الانسان ان يضحي يشترك عشرة ببعير ولا سبعة طيب وهذا ما يكفي نعم؟ نعم؟ كيف اكله لا هذه غنمته بتوزع على الغانمين فعدل كل بعيد بعشرة

120
00:42:40.150 --> 00:42:53.950
انت لك يا فلان عشر غنم وانت لك بعير وانت لك عشر من الغنم وانت لك بعير وانت لك بعير وانت لك عشر من الغنم وهكذا فعادل عشرة من الغنم ببعير هذا تعديل بالقيمة

121
00:42:54.300 --> 00:43:16.300
هذا تعديل بالقيمة طيب انت وزيد لك ما دين على عمر. عشرة الاف مثلا لكم دين على عمر مبلغ عشرة الاف فاعطاكم عن العشرة الاف بعيرين وعشرين رأس من الغنم

122
00:43:16.500 --> 00:43:34.400
او واحد وعشرين رأس من الغنم نعم؟ هل نقول لك انت البعيرين؟ وذاك له الواحد والعشرين رأس او العشرين رأس او نقول لا انت لك بعير او لك البعيرين وهذا له اربعطعشر راس

123
00:43:34.650 --> 00:43:54.650
يبقى سبع نقسمهن بينكم بالسوية نعدلك واحد بسبعة او نقول لا يا اخي هذي قسمة قيمة كم تسوى الغنم وكم يسوى البعير احيانا ثلاث من الغنم تعادي البعير. فهذا تعديل بالقيمة. يختلف عن تعديل التعبد

124
00:43:54.750 --> 00:44:18.250
مثل هذه الامور التي هي من باب الحقوق حقوق العباد نعم تقوم لانها اموال متقومة فتقوم بالدراهم يمكن البعير في ذاك الوقت يستحق مئة درهم والشاة ما تستحق الا عشرة دراهم

125
00:44:18.800 --> 00:44:37.300
صح ولا لا لكن يجي يوم من الايام مثل الان البعير بكم تجد بالفين بعير نعم وتجد ثلاثة طليان بالفين فنقول لا ما عدلتوا لا لابد يعطى سبعين مثلا مثل الاضاحي

126
00:44:37.600 --> 00:44:57.650
هذي ما يمكن يقبلها احد هل نقول انت خالفت النبي عدل واحد بسبعة او مثل ما عندنا عدا الواحد بعشرة يلزمك هذي قسمة نبوية تلزمك لو افترضنا ان لكم خمسة الاف مثلا. اثنين لكم خمسة الاف على زيد من ناس. عطاكم بعير وعشر من الغنم

127
00:44:58.250 --> 00:45:18.050
نقول هذا مسؤول مسألة مفروغ منها محلولة ان نبي عدل البعير بعشر. انت انا اخذ العشر وانت تلك البعير. قسمة نبوية ما يرضيك قسمة النبي ترضى ولا ما ترضى؟ يلزم ترضى ولا ما يلزم؟ ما يلزم لان هذا تعديل بالقيمة والاقيام ترتفع وتنزل

128
00:45:18.050 --> 00:45:37.400
نظير تعديل الذهب بالفظة احيانا يرتفع قيمة الذهب واحيانا ترتفع قيمة الفضة. فليس هناك سعر ثابت. وهنا نقول الغنم احيانا يكون ثلاثة ببعير. احيانا كن خمسة ببعير احيانا يكون سبعة ببعير احيانا يكون عشرة ببعير

129
00:45:38.150 --> 00:46:01.050
تبعا لارتفاع الاقيام ونزولها فند منها بعير ند يعني شرد هرب فند منها بعير فطلبوه فاعياهم اعجزهم عجزهم عن الامساك فاعياهم اعجزهم وكان في القوم خيل يسيرا يعني لو كانت الخيل كثيرة كان كل واحد مع جهة الين حتى

130
00:46:01.050 --> 00:46:22.500
يقبض عليه ويمسك طيب وكان في القوم خيل يسيرا فاهوى رجل منهم بسهم ضربه بسهمه يعني مثل ما يضرب كفر السيارة اذا هرب احد ما شرى الكفر هذا مثله فاهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله

131
00:46:22.900 --> 00:46:46.450
ضربه فحبسه الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام ان لهذه الخيل اوابد جمع ابدة يقال ابدت ان لهذه البهايم اوابد كاوابد الوحش. يعني لها نفرة مثل الوحوش يعتريها احيانا هيجان يعتريها شيء ثم تنفر

132
00:46:46.800 --> 00:47:10.400
هذا يوجد في في البهائم احيانا ينطلق تيس فما يمسك الا البندق مثل هذا البعير اللي اللي شرد وقل مثل هذا في سائر البهائم كأوابد الوحش فما ند يعني شرد وهرب عليكم منها فاصنعوا به هكذا

133
00:47:10.700 --> 00:47:35.200
خلاص بالسهم صيدوه بل بنتك فاصنعوا به هكذا وعلى طاري البندق. هل يجوز الصيد؟ بالبندق؟ ها؟ كيف؟ نعم يؤكل ولا ما يؤكل؟ لا البندق ما يجوز الصيد به لماذا؟ ما يصيد اصلا الا ترمي عصفور ولا شي يطيح. البندق اصله مأكول

134
00:47:35.350 --> 00:47:54.600
صغير او اه شيء من الطين يجمع نعم ويجعل على هيئة الكرة وييبس فاذا يبس يرمى به الصيد لكن يؤكل اللي يرمى به لا ما يؤكل لكن البندقة اللي هي تظهر الرصاص

135
00:47:54.600 --> 00:48:18.450
تصيد بالرصاص الصيد بالرصاص مثل السهم لانه يخرق الجلد فرق بين البندق والبندق عاد ما تدري عن البندق ذي عربية ولا اعجمية نعم لكن الصيد بالرصاص جائز اما الصيد بالبندق لانه يقرأ بعض الاخوان في بعض الحواشي الصيد بالبندق ما يميز بين هذا وهذا

136
00:48:18.900 --> 00:48:35.550
فما ند عليكم منها فاصنعوا بها كذا قال قلت يا رسول الله انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مداه افنذبح بالقصب سألوا النبي عليه الصلاة والسلام وجاء النهي عن السؤال

137
00:48:35.850 --> 00:48:53.500
يا ايها الذين امنوا لا تسألوا لا تسألوا عن اشياء تبدى لكم تسؤكم وجاء في الحديث ذروني ما تركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم سؤال الاستفهام عن المسائل الواقعة

138
00:48:53.550 --> 00:49:13.600
والمحققة الوقوع لا يدخل في النهي هم سألوا انا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى يعني ليس معنا سكاكين افنذبح بالقصب سؤال عن شيء معين نذبح بالقصب؟ لو قال نعم

139
00:49:13.650 --> 00:49:33.300
تم الجواب عن المسؤول عنه بعينه لكن النبي عليه الصلاة والسلام جاء بقاعدة يندرج فيها القصب وغير القصب جاء بقاعدة يندرج فيها المسؤول عنه وغير المسؤول عنه. قال عليه الصلاة والسلام ما انهر الدم يعني اسال الدم

140
00:49:33.300 --> 00:49:57.600
وذكر اسم الله عليه فكلوا. هذا قاعدة ليس السن والظفر استثناء لا يجوز الذبح بالسن ولا يجوز الذبح بالظفر والسبب بين في الحديث وساحدثكم عن ذلك اما السن فعظم فدل على ان الذبح بالعظام لا يجوز

141
00:49:58.000 --> 00:50:21.800
لا يجوز الذبح بالعظام وانها انهارت وان كانت محددة لماذا؟ كيف هي عظمة طعام الجن ولذا لا يجوز الاستنجاء بها ولا يجوز الذبح بها لان الدم الذي يخرج المسفوح نجس وهذا تنجيس لها فلا يجوز الذبح بالعظم واما الظفر

142
00:50:21.800 --> 00:50:43.050
الحبشة يقتلون الطيور باظافيرهم هكذا بالظفر مدى الحبشة وهم كفار وقد نهينا عن مشابهة الكفار نعم قال رحمه الله تعالى باب الاضاحي عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين

143
00:50:43.050 --> 00:51:03.050
ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. الاملح الاغبر وهو الذي فيه سواد وبياض يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الاظاحي والاظاحي جمع اظحية وتجمع ايظا على ظحية ظحية

144
00:51:03.050 --> 00:51:33.050
واضاحي ضحية واظحية. ظحية تجمع على ظحايا. واظحية تجمع على اظاحي كالهدية جمعها الهدايا والاضحية كالاعطية تجمع على والامنية تجمع على اماني العطية يجمعونها الاعطية والعطية بمعنى واحد مثل الاظحية والظحية وهي ما يذبح

145
00:51:33.050 --> 00:51:52.350
في يوم النحر تقربا الى الله جل وعلا وما يليه من ايام التشريق يقول انا انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي عليه الصلاة والسلام في يوم النحر يقول الله جل وعلا فصلي لربك وانحر

146
00:51:52.400 --> 00:52:17.650
فصلي لربك وانحر وفي يوم الفطر نعم فطر قد افلح وذكر اسم ربه فصلى ذكر في يوم الفطر النسك في يوم الاضحى عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين

147
00:52:17.800 --> 00:52:41.000
والكبش ذكر الظأن املحين والاملح كما قال المؤلف رحمه الله تعالى الاغبر هو الذي فيه سواد وبياض ومنهم من يقول هو الابيض المشبه بالملح لكن الاكثر على انه الاغبر الذي فيه سواد وبياض بكبشين املحين اقرنين

148
00:52:41.150 --> 00:53:05.150
اقرنين وجاء في الصحيح سمينين. وجاء في المستخرج ثمينين. اقرنين لهما لكل واحد منهما قرنان اقرنين ذبحهما عليه الصلاة والسلام بيده. فيستحب التضحية بالذكر من الظأن. وان يكون اللون المذكور املح

149
00:53:05.400 --> 00:53:25.700
هو ان يكون له قرن تظحية بالاقرن افظل من التظحية بالاجم وان كان مجزيا ذبحهما وان يتولى ذبح اضحيته بنفسه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام اذا كان يحسن ذلك واذا كان لا يحسن

150
00:53:25.750 --> 00:53:51.000
لم يتعود هذا يشهد يشهد اضحيته وقد ذبح النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا وستين من البدن التي في حجة الوداع ذبحهما بيده وسمى وكبر قائلا بسم الله والله اكبر اما التسمية فهي شرط لحل الذبيحة واما التكبير

151
00:53:51.200 --> 00:54:21.650
فهو على سبيل الندب والاستحباب. الندب والاستحباب الخطباء يرددون قبيل الذبح في الخطب يقول يقول الله اكبر وجوبا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني على ما يقول الفقهاء قائلا الله اكبر وجوبا الا بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. تجد العامة اذا

152
00:54:21.650 --> 00:54:43.700
اضجع اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا. يظن ان هذا اللفظ مطلوب. مع انه الخطيب يتبع الفقهاء العلماء الذين قالوا هذا يذكر اللفظ مقرونا ببيان حكمه ان التسمية واجبة والتكبير مستحب

153
00:54:43.750 --> 00:55:00.000
فتجد العامي الذي يسمع هذا الكلام يقول اذا اضجع اضحيته قال بسم الله وجوبا والله اكبر استحبابا يعني حرفية  مع انه ينبغي ان تغير هذه الصيغة اذا حفظها الناس وصاروا يتداولونها

154
00:55:00.500 --> 00:55:27.250
وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما يعني السنة ان تضجع الاضحية اذا كانت من الغنم او من البقر على الجنب الايسر ويضع رجله اليمنى على الصفحة اليمنى الرقبة ويمسك الرأس باليد اليسرى والمدية باليد اليمنى ويمرها على

155
00:55:27.600 --> 00:55:53.000
الحلق والمريء والودجين والدم الذي يخرج نجس اجماعا وهو الدم المسفوح والدم المسفوح. وضع رجله على صباحهما كل هذه سنن. كل هذه سنن النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين. احدهما عن محمد عليه الصلاة والسلام وال محمد. والثاني

156
00:55:53.600 --> 00:56:11.900
عن من لم يضحي من امة محمد عليه الصلاة والسلام. فالاضحية سنة في قول عامة اهل العلم واوجبها ابو حنيفة ومال شيخ الاسلام رحمه الله الى ذلك وتستحب في حق الجميع حتى الفقير

157
00:56:12.000 --> 00:56:29.300
يستحب له ان يقترض فيظحي وهي تجزئ عن الشخص وعن اهل بيته يكفيهم اضحية واحدة عنه عن اهل بيته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين