﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:18.300
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالكتاب الذي يتولى شرحه شرح شيء منه

2
00:00:18.350 --> 00:00:46.100
هو العمدة عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي آآ كتاب من امثل كتب الاحكام المجردة من الاصول المعتمدة بل هو اصح ما الف في هذا الباب لطلاب العلم وجرد من الاصول لانه من الصحيحين. وشرط المؤلف ان يكون الحديث متفقا عليه

3
00:00:46.450 --> 00:01:02.500
وقد يخرج عن هذا الشرط قليلا فيخرج شيئا من افراد البخاري او من افراد مسلم. وعلى كل حال جميع ما في الكتاب صحيح جميع ما في الكتاب صحيح ولسنا بحاجة الى

4
00:01:02.900 --> 00:01:27.750
الكلام على احاديث الكتاب من حيث الرواية بل الذي يهمنا ويهم اوساط المتعلمين في مثل هذه الاحاديث الصحيحة جانب الدراية يكون الاهتمام بشرح متن الحديث دون النظر في طرقه واسانيده. لانه منتقى من اصح الكتب

5
00:01:28.250 --> 00:01:53.700
فلنبدأ الان اولا بالعمدة فلنبدأ بكتاب الصلاة من عمدة الاحكام. سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمنا الله واياه تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين كتاب الصلاة باب المواقيت

6
00:01:53.700 --> 00:02:13.700
عن ابي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل؟ قال الصلاة على

7
00:02:13.700 --> 00:02:39.750
وقتها قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين؟ قلت ثم اي؟ قال الجهاد في سبيل الله؟ قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة

8
00:02:39.750 --> 00:03:06.650
الكتاب مضى التعريف به مرارا في كتب مختلفة وفيها هذا الكتاب في كتاب الطهارة في موضع اخر الكتاب مصدر كتب يكتب كتابا وكتابة وكتبا والاصل في المادة الجمع يقال تكتب بنو فلان اذا اجتمعوا قيل لجماعة الخيل كتيبة

9
00:03:07.150 --> 00:03:29.350
هو من المصادر السيالة التي تحدث شيئا فشيء يعني لا تحدث دفعة واحدة ما في كتاب يوجد دفعة واحدة يعني اذا كانت الولادة والقيام والقعود يحدث دفعة واحدة فالكتابة تحدث شيئا فشيئا لانها تجتمع

10
00:03:30.300 --> 00:03:54.450
شيئا فشيئا من الحروف والكلمات يقول الحرير وكاتبين وما خطت اناملهم حرفا ولا قرأوا ما خط في الكتب ويقصد بذلك الخرازين لا يقرأون ولا يكتبون لكنهم يجمعون بين صفائح الجلود فيخرزونها ويجمعون بينها والجمع كتابة

11
00:03:54.800 --> 00:04:22.350
والمراد بذلك المكتوب اسم المفعول الجامع لمسائل هذه الفريضة العظيمة وهي الصلاة والصلاة الركن الثاني من اركان الاسلام عمود الاسلام الصلاة من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها كفر اجماعا ومن تركها تهاونا وكسلا

12
00:04:22.900 --> 00:04:40.800
فالقول المفتى به انه يكفر كفر مخرج عن الملة العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر بين المرء والكفر ترك الصلاة. او قال الشرك المقصود ان شأن الصلاة عظيم

13
00:04:41.300 --> 00:04:59.950
اول ما تفقدون من دينكم الامانة واخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. فمن فقد الصلاة فلا شيء ابقى من دينه ابدا اذا كل شيء فقد اخره فقد انتهى يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب المواقيت

14
00:05:00.550 --> 00:05:29.250
الباب في الاصل ما يدخل ويخرج منه وهو في عرف اهل العلم بالحقيقة العرفية عند اهل العلم ما يظم فصولا ومسائل ضم فصول ومسائل غالبا هذا الباب في الاصطلاح العرفي وهو حقيقة. لا نقول ان استعماله في المحسوسات حقيقة وفي المعقولات والمعنويات مجاز

15
00:05:29.250 --> 00:05:52.650
كما يقول من يثبت المجاز بل هو حقيقة عرفية عند اهل العلم والحقائق كما تعلمون ثلاث لغوية و شرعية وعرفية هذه حقيقة عرفية عند اهل العلم تعارفوا على وظع كلمة باب لما يضم فصول ومسائل

16
00:05:52.800 --> 00:06:18.500
والباب هنا يظم احاديث كتاب يضم ابواب وكل باب يضم احاديث الحديث الاول من احاديث هذا الباب يقول باب المواقيت المواقيت جمع ميقات والميقات والوقت بمعنى واحد والمراد به الوقت المحدد لاداء هذه الشعيرة. بحيث لا يجوز

17
00:06:18.550 --> 00:06:43.750
ان تقدم عليه ولا يجوز ان تؤخر عنه ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا كتابا يعني مكتوبا مفروضا موقوتا عليه في الاوقات في الاوقات المحددة التي جاءت النصوص الصحيحة بتحديدها. ومن اشهر ما جاء في احاديث المواقيت حديث جبريل

18
00:06:44.500 --> 00:06:58.300
حينما ام النبي عليه الصلاة والسلام في الصلوات الخمس في اول الوقت وفي اخره باليوم الاول صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في اول الوقت وفي اليوم الثاني صلى به في اخر الوقت

19
00:06:58.750 --> 00:07:18.000
هذا من اشهر الاحاديث في المواقيت التي تجمع الاوقات الصلوات الخمس ومن اشهرها ايضا حديث عبد الله ابن عمرو في صحيح مسلم في صحيح مسلم وهو متأخر عن حديث امامة جبريل بحيث لو حصل التعارض بينهما كما

20
00:07:18.250 --> 00:07:32.150
سنعرظه ان شاء الله تعالى قدم حديث عبد الله بن عمرو وهو في الصحيح ايظا واما حديث امامة جبريل فالسنن. لم يخرج المؤلف حديث امامة جبريل لانه ليس على شرطه

21
00:07:32.800 --> 00:07:46.900
والاصل في شرطه ان يخرج ما اتفقا عليه ولذا لم يخرج حديث عبد الله بن عمرو وهو من اجمع الاحاديث في المواقيت يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي عمرو الشيباني

22
00:07:47.650 --> 00:08:11.000
واسمه سعد بن اياس ساعده بن اياس شيباني ابو عمرو مخضرم ادرك الجاهلية وعمر طويلا من حيث عاش مئة وعشرين عاما وسمو سعد ابن ياسر قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله ابن مسعود

23
00:08:12.100 --> 00:08:31.100
فالاشارة التي لا تحتمل معنى اخر تقوم مقام العبارة وما سمى من روى عنه. ما قال حدثني عبد الله ابن مسعود قال حدثني صاحب هذه الدار فهل هذا معين او مبهم

24
00:08:31.950 --> 00:08:53.950
اشار الى الدار وعين الدار لكن ابهم الصاحب فاذا كان الصاحب لا يحتمل كفى عن التصريح كما هنا ولذا خرج الحديث بالصحيحين صاحب هذه الدار لكن لو كان للدار اكثر من صاحب

25
00:08:54.250 --> 00:09:13.400
الدار بين ثلاثة شركاء فقال حدثني صاحب هذه الدار يكفي ولا ما يكفي لا يكفي بل لابد من التعيين لان الابهام جهالة والجهالة لا شك انها اقل احوالها ان تكون عدم علم بحال الراوي

26
00:09:13.750 --> 00:09:35.100
ان لم تكن قدحا فهي عدم علم بحال الراوي ولابد ان يكون الراوي معروف بالعدالة فهذا مثل هذه الاشارة المعينة تقوم مقام التصريح وهل يكفي في ذلك غلبة الظن اذا كان في البلد اكثر من عالم

27
00:09:35.400 --> 00:09:55.150
لكن فيه واحد متميز عليهم فقيل عالم حدثني عالم البلد الفلاني يكفي ولا ما يكفي وفيه اكثر من عالم هل يكفي في ذلك غلبة الظن؟ يعني اذا قال حدثني عالم عنيزة مثلا

28
00:09:55.850 --> 00:10:10.250
هل ينصرف الذهن الى ابن سعدي او ابن عثيمين او غيرهم؟ او اي عالم من علماء عنيزة من قبلهم ومن بعدهم؟ مثلا مثال هنا اشار الى صاحب الدار هذا تعيين

29
00:10:10.350 --> 00:10:26.750
تعيين للدار وليس لها الا صاحب واحد وهذا يكفي عن التصريح لكن اذا كان الاحتمال على حد سواء فلا يكفي البتة كما تقول حدثني صاحب هذه الدار ولها اكثر من صاحب. ما يكفي

30
00:10:27.700 --> 00:10:51.500
اما اذا غلب على الظن وعرف السامع ولو بغلبة الظن ان المقصود فلان بعينه بان اشتهر في هذه البلدة او اشتهر بملازمة كتاب معين او مهنة معينة في كتب الرجال

31
00:10:51.600 --> 00:11:10.150
من يوصف بوصف يشترك معه كسير لكن يعرف بهذا الوصف دون غيره فيحكم بغلبة الظن لو قال حدثني بياع الخلقان مثلا هذا موجود في تراجم الرواة المعروف ببياع الخذلان تعرفون الخلقان

32
00:11:10.600 --> 00:11:26.450
عرف بي شخص بعينه يوجد من من ينافسه في هذه المهنة لكن يغلب على الظن المراد به هذا ويكتفون به على كل حال هذه الاشارة تقوم مقام التصريح كما هنا حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار

33
00:11:26.550 --> 00:11:42.400
عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل ابن ام عبد ابو عبد الرحمن عبد الله ابن مسعود ابن غافل الهزلي من مشاهير الصحابة ومن علمائهم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:11:42.900 --> 00:12:01.450
سائل هو ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال احب الى الله عز وجل اي الاعمال احب الى الله عز وجل قال الصلاة على وقتها اي الاعمال احب

35
00:12:01.950 --> 00:12:24.800
يأتي من الاسئلة ما فيه اي الاعمال افضل ويأتي افعل التفظيل من غير سؤال افضل الاعمال كذا وتجيء الاجوبة من النبي عليه الصلاة والسلام مختلفة هنا الجواب قال الصلاة على وقتها

36
00:12:25.050 --> 00:12:53.250
وفي بعضها يجيب النبي عليه الصلاة والسلام بالايمان وفي بعضها يجاب بغير هذين فاما ان يقدر من فيكون من احب الاعمال الى الله الصلاة على وقتها من احبها الى الله الايمان مع انه افضلها على الاطلاق بل هو شرط لصحتها كلها

37
00:12:53.500 --> 00:13:12.300
وقد يكون السائل غنيا باذلا فيقال له احب الاعمال الى الله البذل والانفاق في سبيل الله وقد يكون شجاعا مقداما فيقال له احب الاعمال الى الله الجهاد في سبيل الله

38
00:13:13.200 --> 00:13:33.400
وقد لا يكون صاحب مال وليس بقوي في بدنه لكن لديه تميز في ذكائه وفطنته وفهمه وحفظه فيقال افضل الاعمال واحب الاعمال الى الله طلب العلم الشرعي فكل شخص يجاب بما يناسبه

39
00:13:33.750 --> 00:13:54.800
ولذا تعددت اجوبة النبي عليه الصلاة والسلام والسؤال واحد فاما ان يقدر من فيكون المجاب به من افضل الاعمال واما ان يقال ان الجواب يختلف باختلاف احوال السائلين اي الاعمال احب الى الله عز وجل

40
00:13:55.500 --> 00:14:17.550
احب افعل تفظيل تشترك الاعمال المذكورة في كونها محبوبة عند الله جل وعلا ويزيد بعضها على بعض في هذا الوصف الى الله عز وجل عز وجل العرف يخص هذين الفعلين بالله جل وعلا

41
00:14:18.000 --> 00:14:37.100
فلا يقال محمد عز وجل وان كان عزيزا جليلا فضلا عن غيره الى الله عز وجل قال هذا الجواب الصلاة على وقتها الصلاة على وقتها وجاء في بعض الروايات الصلاة لوقتها

42
00:14:37.400 --> 00:14:58.100
المقصود ان الصلاة اداء الصلاة في وقتها هو افضل الاعمال طيب ماذا عن الصلاة قبل وقتها وبعد وقتها الصلاة قبل وقتها لا تصح لان دخول الوقت شرط دخول الوقت شرط

43
00:14:58.400 --> 00:15:25.200
بصحة الصلاة اللهم الا اذا كانت مجموعة جمع تقديم فلا بأس الصلاة على وقتها وماذا عن الصلاة بعد وقتها اذا كان معذورا واخر الصلاة حتى خرج وقتها كما سيأتي في شغل النبي عليه الصلاة والسلام حينما شغله الكفار عن صلاة العصر حتى غربت الشمس هذا معذور

44
00:15:25.950 --> 00:15:42.400
لكن اذا تعمد تأخير الصلاة عن وقتها قبل وقتها لا تصح وبعد وقتها يرى جمع من اهل العلم انها كما لو اديت قبل وقتها لا تصح ولذا لا يؤمر بقضائه

45
00:15:42.650 --> 00:16:00.150
بل حكم بعضهم بكفره كفر من تعمد تأخير الصلاة عن وقتها ويقول ابدا الصلاة غير صحيحة ووجودها مثل عدمها كما لو صلاها قبل الوقت وهذا افتى به بعضهم ونقل عليه ابن حزم الاجماع

46
00:16:01.300 --> 00:16:27.100
لكن هذه من المسائل النادرة التي نقل الاجماع على النقيضين فيها نقل غيره وجوب القضاء الاجماع على وجوب القضاء قضاء الصلاة بالنسبة لمن تعمد تأخيرها حتى خرج وقته وعلى كل حال عامة اهل العلم على ان من اخر الصلاة

47
00:16:27.250 --> 00:16:49.050
حتى خرج وقتها متعمدا فقد ارتكب اثما عظيما وموبقة من الموبقات لكنه لا يكفر ويجب عليه ان يقضيها وتداول تداول الناس فتوى عن امام من ائمة المسلمين بالنسبة لمن يوقت الساعة على الدوام

48
00:16:49.200 --> 00:17:08.200
يعني بعد خروج الوقت قد الساعة للساعة السابعة فاذا انتبه من نومه صلى الصبح وذهب الى دوامه الامر الخطير امر عظيم جدا والفتوى فيه قوية لكن عامة اهل العلم على انه لا يكفر

49
00:17:08.500 --> 00:17:25.250
نعم وان اتى موبقة من الموبقات يخشى عليه من ان يخرج من دينه كما قال بهذا بعض اهل العلم الصلاة على وقتها قلت ثم اي؟ اي بالتنوين كذا قال بعضهم

50
00:17:25.900 --> 00:17:50.550
وجزم اخرون بانها لا تنون لماذا لان المضاف اليه منوي ثم اي يعني ثم اي الاعمال بعد ذلك فلا تنون قلت ثم اي؟ قال بر الوالدين بر الوالدين الوالدان وما سبب وجود الولد

51
00:17:50.850 --> 00:18:15.950
وما السبب في وجوده وهما من اعظم الخلق منة على المولود وحقهما من اعظم الحقوق بعد حق الله تعالى والعقوق كبيرة من كبائر الذنوب وجاء فيه من نصوص الوعيد ما جاء

52
00:18:16.950 --> 00:18:36.350
حتى جاء فليعمل العاق ما شاء فلن يدخل الجنة. والرحمة لا تنزل على قاطع رحم فضلا عن عاق واذا تقاطع المسلمان وتهاجرا لا ترفع لهما الاعمال حتى يصطلحا فكيف بمن عق والديه

53
00:18:36.850 --> 00:19:04.750
واذا كان التأفيف كلمة من حرفين هما اخف الحروف حرام ومنصوص عليه بالقرآن فكيف بما دونه فلينتبه الولد عموما وطالب العلم على وجه الخصوص من هذه الموبقة نسأل الله السلامة والعافية

54
00:19:05.000 --> 00:19:24.950
يلاحظ على بعض طلاب العلم انه من ايسر الامور ان يحظر صاحبه يظرب البوري او الجرس يجده جاهز متأهب قبل الحضور ينتظر صاحبه ويخرج معه ويذهب الى اي مكان يريده

55
00:19:25.450 --> 00:19:43.100
لكن اذا قالت الام اريد ان اذهب الى المكان الفلاني او الى اختك الفلانية وخالتك او كذا تبرم وقال هو مشغول وبصدد تحصيل علم او بعمل صالح كل هذا لا يوجد

56
00:19:43.900 --> 00:20:04.500
هذا اهم اذا كان الجهاد لاعلاء كلمة الله جل وعلا لا يجوز الا باستئذان الوالدين فكيف بغيره فاللي ينتبه طالب العلم لهذا قلت ثم اي قال الجهاد في سبيل الله

57
00:20:05.650 --> 00:20:29.050
فدل على ان بر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله على الجهاد في سبيل الله ولاهل العلم تفصيلات في هذا اذا كان الجهاد متعينا فله حكم واذا كان هناك من يقوم به وهو من فروض الكفايات له حكم على كل حال هذه الخصال

58
00:20:29.050 --> 00:20:53.400
المذكورة هي من احب الاعمال الى الله وهي من اوجبها على المسلمين قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأكيد هذا انه لم ينقل ذلك بالواسطة عن النبي عليه الصلاة والسلام بل تلقاهما تلقاها مباشرة من النبي عليه الصلاة

59
00:20:53.400 --> 00:21:14.700
السلام يقول ولو استزدته لزادني ولو استزدته من الخصال لزاد قلت ثم اي؟ قلت ثم اي؟ قلت الى اخره لو السداد لكن هذا من باب الرفق من الطالب بالمعلم ومن اداب طالب الحديث ان يرفق بشيخه

60
00:21:15.300 --> 00:21:39.700
ان يرفق بشيخه وان يتحين الفرص والاوقات المناسبة للسؤال والا يضجر الشيخ ويكثر عليه اذا رأى ان الوقت غير مناسب ينصرف ابن عباس حبر الامة وترجمان القرآن يقيل يقيل ينام في منتصف النهار عند باب من يريد ان يسأله

61
00:21:40.400 --> 00:21:58.800
ابن عم الرسول عليه الصلاة والسلام كل شخص يتشرف ان يطرق الباب مثل ابن عباس ولا يطرق الباب ينتظر حتى يأتي الوقت المناسب والظرف المناسب للسؤال يأتي ليسمع حديث من شخص

62
00:21:59.100 --> 00:22:19.750
من الاشخاص والذي في النص من الانصار ثم يقيل ننظر الى هذا الادب الرفيع من هذا الامام الحبر الوجيه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام وتجد الطالب يأتي في كل وقت يسأل ولا

63
00:22:20.100 --> 00:22:40.900
ولا يستشعر ان المسؤول بشر مثل الناس ومن السهل ان يتصل في منتصف الليل او بعد منتصف الليل الساعة الواحدة والثانية تصلوا من غير استشعار لاستثقال ولا شيء فعلى طالب العلم ان لا يصدر شيخه

64
00:22:41.000 --> 00:22:52.750
لان الشيخ بشر في يوم من الايام يقول لك اه يعطيك كلام لا يرضيك ليغضب مثل ما يغضب الناس ويرضاه كما يرضون وله الظروف وعليه ضغوط مثل ما على غيره

65
00:22:53.750 --> 00:23:12.600
فعلى كل حال على طالب العلم ان يرفق بالشيخ كما ان الشيخ عليه ان يهتم بطلابه وان يوليهم عنايته وان يرحب بهم فهم وصية النبي عليه الصلاة والسلام فالطالب طالب والشيخ مطالب

66
00:23:12.800 --> 00:23:37.150
والله المستعان تمام عفا الله عنك وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات في متنفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. عندك متن؟ قال

67
00:23:38.050 --> 00:23:59.250
ما هو من المتن تفسير المروط والغلس لا لا لا من المتن من المثل كأنك نط هذا هو هذا الموجود فقط يا شيخ عفا الله عنك المروط اكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ومتنفعات متلهفات

68
00:23:59.250 --> 00:24:16.200
والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الثاني وعن عائشة رضي الله عنها قالت لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر

69
00:24:16.550 --> 00:24:49.800
والصيغة تدل على الاستمرار يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات متنفعات او متنفعات نعم نعم  وصل للنساء او حال نعم هل هي وصفة وحال نعم نساء نساء نكرة ولا معرفة

70
00:24:50.250 --> 00:25:10.550
نكرة والنكرة بحاجة الى وصف او الى بيان الهيئة التي هي الحال لكن وصفنا بكونهن من المؤمنات. الا يكفي هذا نعم يجوز الامر ان يجوز الامر ان لا شك ان النكرة حاجتها الى الوصف

71
00:25:10.650 --> 00:25:32.950
اعظم من حاجتها الى بيان الهيئة لكن اذا تم الوصف وتحددت النكرة وتميزت بوصفها صاغ بيان هيئتها على كل حال يجوز الامر ان متلفعات في رواية متلففات والمعنى متقارب وملتحفات

72
00:25:33.800 --> 00:25:56.700
كما يقول المؤلف بمروطهن المروض جمع مرض وكما يقول المؤلف اكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس يصلي الفجر في اول وقتها

73
00:25:56.950 --> 00:26:18.250
لا سيما وقد عرف من حاله عليه الصلاة والسلام انه يطيل القراءة في صلاة الصبح فاذا كان بعد انقضاء الصلاة ما يعرفن من الغلس دل على مشروعية التبكير بصلاة الصبح

74
00:26:19.000 --> 00:26:34.950
والمبادرة بها بعد التحقق من طلوع الصبح لا يحملن مثل هذا ان نخاطر ونصلي الصبح قبل وقتها لا بل علينا ان نتأكد من طلوع الصبح فاذا طلع الصبح بادرنا بصلاة الصبح

75
00:26:36.000 --> 00:26:58.200
لان هذا كان ديدنه عليه الصلاة والسلام. انه يصلي الفجر بغلس بل الغلس موجود بعد انقضاء الصلاة يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات وفي هذا ان للنساء ان يحضرن الصلاة مع

76
00:26:58.650 --> 00:27:35.700
الرجال لكن هذا مشروط ومقيد بامن الفتنة بامن الفتنة وان تخرج المرأة بكامل الستر تافيلات غير متطيبات بالمروط يخرجن ثياب منصوف قس هذه الثياب بالثياب التي يلبسها نساء العصر الذي عمره فوق الاربعين منكم

77
00:27:35.750 --> 00:28:02.900
ادرك ما كان يلبسه النساء في اول الامر يعني قبل ثلث قرن والاختلاف كبير جدا بينما كان يلبس وما يلبس الان هنا متنفعات متلففات متلحفات بالمرود اكسية من صوف قد تكون من خز لكنها

78
00:28:03.350 --> 00:28:28.650
سابغة من جهة ظافية وافية تجر من ورائها ومع ذلكم متينة ومع الاسف الشديد انه يوجد من تحظر لصلاة التهجد بثياب اشبه ما تكون بالعارية كاسية عارية يعني يوجد من

79
00:28:29.300 --> 00:28:47.500
العبايات النسائية التي ان تعرض في اسواق المسلمين من غير نكير مع الاسف الشديد من تصف ما تحت الثياب ما هو ما تحته اظافة الى كونها من الزينة التي لا يجوز ابداؤها ولا اخراجها

80
00:28:48.150 --> 00:29:12.400
يضاف الى ذلك كونها ظيقة تبين عما تحته لا تستر الا العيوب ويوجد الان عبايات بحيث لو قال القائل ولعل هذا من خطوات الشيطان انه ما فائدة هذه العباية؟ لو اكتفت المرأة بثوب

81
00:29:12.550 --> 00:29:30.450
يكن اوسع وافضل كان اولى ويجد من يوافقه لان هذه العبايات لو عمت بها البلوى لكن يوجد ولله الحمد من نساء المسلمين العدد الكبير متسترات  وهذه خطوات الشيطان اللي ما يمكن

82
00:29:30.950 --> 00:29:51.550
يأتي دفعة واحدة يأتي بالشر يخففه شيئا فشيئا الى ان يقدم عليه بقوة وحزم هذه العبايات التي توجد في اقدس البقاع وعلى نساء المسلمين شأنها خطير يعني لو نادى مناد بالقاء هذه العباية

83
00:29:51.750 --> 00:30:16.000
لانها شر وفتنة وجد من يؤيد حتى من الاخيار لانها يعني مناظر كريهة مقلقة يقول مثل ما بالبلدان الاخرى تلبس ثوبا واسع وهذه خطوة من خطوات الشيطان من حيث هذا الثوب الواسع ظيقته فيما بعد وقال ايه ما له داعي بعد السنة

84
00:30:16.700 --> 00:30:44.300
هذه خطوات الشيطان وقد نهينا عن اتباع خطواته وهذه اعمال المنافقين بل هي من اوائل وظائف ابليس ينزع عنهما ليش لباسهما ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهم. هذه وظيفة من وظائف ابليس الاولى

85
00:30:44.750 --> 00:31:07.250
وهي وظيفة اتباعه الى قيام الساعة باية الاحزاب قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين الى ان قال لئن لم ينته المنافقون

86
00:31:07.600 --> 00:31:31.000
والارتباط بين الايتين وثيق المنافقون هم الذين يدعون الى طرح الجلباب والقاءه يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات هذا لا تمنعوا اماء الله بيوت الله. يعني ليس من حق الزوج ان يمنع زوجته مع امن الفتنة من شهود الصلاة مع الجماعة

87
00:31:31.000 --> 00:31:55.800
لكن لابد ان تؤمن الفتنة ولابد ان تخرج على وضع شرعي كاملة الستر غير متطيبة. ويوجد من يحضر الى صلاة التهجد مع السائق الاجنبي تناقظ تناقض والله تناقض فهل يظن بمثل هذه

88
00:31:55.950 --> 00:32:13.900
والقلوب بيد الله والنوايا لا يعرفها الا علام الغيوب. لكن غلبة الظن توحي بان هذه ارادت ان تخرج مع الناس. شافت الجيران يطلعون وقالت اطلع لكن الذي يرجو الله الدار الاخرة يرتكب محرم ليؤدي سنة

89
00:32:14.550 --> 00:32:36.650
هذا لا يكون ابدا قد يقول قائل الجهة منفكة الجهة منفكة لها اجر حضورها الصلاة ولا عليها وزر ركوبها مع السائق بدون محرم فالجهة منفكة قل يا اخي قد لا يكون المطلوب شيء بالنسبة للمحظور

90
00:32:37.450 --> 00:32:55.200
يعني لا يغيب عنا ما قاله بعض الاشعرية من وجوب غض بصر الزاني عن المزني بها. والجهة منفكة ومطالب بغض البصر ومطالب ترك الزنا ما حصل هذا لابد يحصلها. هذا الكلام ليس بصحيح

91
00:32:55.600 --> 00:33:14.650
هذا استخفاف واستهتار يعني ما منع هذا الا من اجل هذا فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس وفسر المؤلف رحمه الله تعالى الغلس

92
00:33:14.900 --> 00:33:40.900
بانه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل فالغلس والدنس والغبش الفاظ متقاربة يعني عدم الوضوح في الرؤية فالذي يأتي في الغلس لا يكاد يميز بالتحديد من هو هو الذي يدلس على الناس

93
00:33:41.400 --> 00:34:04.300
ويظهر السلعة على وجه لا عيب فيها ويخفي العيب هذا منه وهلاء التدليس معروف في السلع والتدليس في الحديث ايضا معروف عند اهله وعلى كل حال هذا الحديث دلالته ظاهرة

94
00:34:04.500 --> 00:34:28.850
باستحباب تقديم صلاة الصبح في اول وقتها وهو قول جمهور اهل العلم جمهور اهل العلم واما الحنفية يرون استحباب الاسفار للامر به جاء الامر بالاسفار اسفروا بالصبح فانه اعظم لاجوركم

95
00:34:29.600 --> 00:34:50.250
وهذا الخبر متكلم فيه لكن على فرض ثبوته المراد بالاسفار تحقق طلوع الصبح التحقق من طلوع الصفيان لا يكون آآ الصبح طلع او ما طلع لا تأكد من طلوعه الصبح ثم صلي صلاة الصبح

96
00:34:51.250 --> 00:35:12.200
نعم عفا الله عنك وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والشمس نقية والمغرب اذا وجبت والعشاء احيانا واحيانا. اذا رآه مجتمع عجل واذا

97
00:35:12.200 --> 00:35:38.150
ها هم ابطأوا واخر والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس الهاجرة ما فسرت عنده مؤلف ما في الصلاة هذي ما فيها شيء سبحان الله قال رحمه الله الهاجرة هي شدة الحر بعد الزوال

98
00:35:38.450 --> 00:36:00.950
هذا الاشكال في الطبعات الجديدة الاخيرة بعضها يفوت على بعض المحققين شيء من من الكتاب فطالب العلم عليه ان يعنى بالطبعات القديمة لان الذي تولى الطباعة والتصحيح علما الذي تولى الطباعة والتصحيح علماء

99
00:36:01.450 --> 00:36:21.500
وكان الهدف والله اعلم بالمقاصد من نشر الكتب في اول الامر نشر العلم ثم بدأ يخف الامر حتى صار القصد التجارة التجارة فيا في الكتب المطبوعة قديما سواء منها الكبار او الصغار

100
00:36:21.600 --> 00:36:39.550
في الغالب متقنة لان الذي تولى الطبع علماء اما الامن يوجد في بعض المطابع الان التي هي من اشهر المطابع واكثر المطابع نشر وتوزيع على مئات الالوف من النسخ يوجد

101
00:36:39.750 --> 00:36:57.850
من يطبع كتب المسلمين من غير المسلمين بل من شباب كثير منهم ضايع وبدون شاشة تطبعون بس الله المستعان كيف يطلع يطلع الكتاب كيف يخرج الكتاب بهذه الكيفية؟ اذا كان الخطأ في عنوان الكتاب

102
00:36:59.000 --> 00:37:25.200
في عنوان الكتاب الاصلي كيف تثق بكتاب هذه طباعته نعم جزء القراءة خلف الامام هذا كتاب للامام البخاري رحمه الله تعالى مكتوب عنوان الكتاب جزء القراءة خلف الصلاة اذا كان عنوان الكتاب خطأ كيف تثق بمحتوى الكتاب

103
00:37:26.350 --> 00:37:45.400
والان مر علينا في حديثين اسقاط فيعنط اللهم الا اذا كان المحقق معروف بجودته ودقته وتحريه ووقف على نسخ لم يقف عليها من طبعه الطبعة ولا لا بأس والعصر الذي نعيشه عصر سرعة

104
00:37:45.900 --> 00:38:03.100
الشخص الذي عنده معرفة وخبرة ودربة ما عنده استعداد يقضي الاوقات للنظر في حركة في حرف في فاصلة في كذا لا بل صار بعض المشاهير الكبار يكتفون بمجرد وضع الاسم

105
00:38:03.500 --> 00:38:25.850
يعلمون هناك ورش يسمونها ورش التحقيق يجمعون فيها من الشباب ومن من رخص اجره يعني مرة اجرته يحشدون فيها الجموع يحققون ينشرون يضع اسمه في النهاية فمشكلة الان لما دخلت النيات صار الانسان يتحرى ويتثبت

106
00:38:26.150 --> 00:38:41.700
على كل حال في الحديث الثالث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة الهاجرة شرحها المؤلف انها شدة الحر بعد الزوال

107
00:38:42.600 --> 00:39:04.400
وسميت بذلك لان العمل يهجر فيه يترك العمل لشدة الحر كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة يعني بعد الزوال  الهاجرة الاصل فيها شدة الالحار فالعمل يهجر يعني يترك لشدة الحر

108
00:39:04.650 --> 00:39:26.350
فصارت تطلق على الوقت الذي يقع بعد الزوال مطلقا فيعم ما بعد الزوال في جميع الفصول فالحديث فيه دليل على المبادرة بصلاة الظهر في الجملة. لكن يبقى انه خص منه

109
00:39:26.500 --> 00:39:44.700
ما دل عليه حديث الابراد اذا اشتد الحر فابردوا قد يقول قائل ان دخول شدة الحر في هذا العموم قطعي ثم انا في هذا ولا نزيد تفصيل الان النص يقول يصلي الظهر بالهاجرة

110
00:39:45.200 --> 00:40:07.550
وعرفنا ان الهاجرة هي شدة الحر التي تكون بعد الزوال  كونه يصلي الظهر في الهاجرة يعني انه يصلي الظهر بعد زوال الشمس مباشرة طيب الهاجر شدة الحر وجاء اذا اشتد الحرف ابردوا

111
00:40:08.300 --> 00:40:24.250
فان شدة الحر من فرج جهنم اذا قلنا ان الحديث بعمومه اذا نزلنا الهاجرة ما بعد الزوال مطلقا يعني سواء كانت في الصيف او في الشتاء او في الربيع او في الخريف

112
00:40:25.200 --> 00:40:45.900
صارت الهاجرة تعبير عما بعد الزوال مباشرة  ما العمل في هذا الحديث مع حديث الامر بالابراد هل نقول ان هذا عام في الفصول كلها؟ وحديث الابراد خاص بما اذا اشتد الحر

113
00:40:46.450 --> 00:41:09.000
نقول دخول فصل الصيف في حديث الباب دخول قطعي دخول قطعي كيف دخول قاطعي؟ لان التسمية انما جاءت لما بعد الزوال في فصل الصيف فهل قوله عليه الصلاة والسلام اذا اشتد الحر فابردوا ناسخ لهذا

114
00:41:09.300 --> 00:41:25.900
او مخصص له يعني هل هو رافع رفع كلي للحكم بحيث اذا اشتد الحر نبرد واذا كنا في فصل اخر غير فصل الصيف نعجل بصلاة الظهر كما يقتضي هذا الحديث بعمومه

115
00:41:26.100 --> 00:41:47.500
لان الهاجرة صارت تساوي ما بعد الزوال مباشرة ولا شك ان دخول فصل الصيف في هذا الحديث دخول قطعي لان الاصل في الهجرة شدة الحر نعم مخصص لكن الان هو ما هو بالحديث دلالته على

116
00:41:47.750 --> 00:42:16.250
المبادرة بصلاة الظهر في شدة الحر دلالة قطعية ودلالته على المبادرة بصلاة الظهر في فصل الشتاء ليست قطعية ظنية فكيف نرفع بالمخصص الدلالة القطعية ونترك الظنية او يبقى هذا للمبادرة في صلاة الظهر في الهاجرة في الحر ويكون الحديث الثاني ناسخ

117
00:42:16.700 --> 00:42:40.450
الان السعي وشدة السعي بين العلمين في بطن الوادي سنة فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حتى ان الازار ينكشف عن الركبتين من شدة السعي عليه الصلاة والسلام لكن اذا نظرنا الى سبب السعي

118
00:42:41.200 --> 00:43:01.200
ما هو سبب المشروعية الاول نعم نعم يعني كل وادي ينبغي الاسراع فيه او هذا الوادي لانه حصل فيه اسراع يعني ما العلة في مشروعية السعي يعني هذا الوادي على وجه الخصوص السرعة فيه

119
00:43:02.050 --> 00:43:23.400
لكن ما في علة قبل فعله عليه الصلاة والسلام باعثة لفعله عليه الصلاة والسلام مع اسراع هاجر سعي هاجر بين العلمين حتى تسرع للصعود فوق الجبل لترى القادم طيب هل يشرع السعي للمرأة او ما يشرع

120
00:43:24.200 --> 00:43:47.050
الان مشروعية السعي بسبب امرأة بسبب امرأة ونقول لا يشرع للمرأة للنصوص الكثيرة التي عندنا في مطالبة المرأة بالستر ومن تمام الستر ان تمشي مشي ولا تسرف فنقول دخول المرأة في المشروعية قطعي لان السبب امرأة

121
00:43:47.550 --> 00:44:06.850
ورفع مع كونه قطعيا بما دلت عليه النصوص الاخرى وهنا من هذا النوع من هذا النوع يصلي الظهر بالهاجر. طيب الهاجر شدة الحر قلنا ان الهاجرة نقل معناها من الخصوص الى العموم

122
00:44:06.950 --> 00:44:28.700
بمعنى المبادرة بصلاة الظهر بعد زوال الشمس ثم رفعنا اخص ما يدل عليه الحديث بالمخصص نظير ما قلنا في مسألة السعي تنظير واظح ولا ما هو بواظح طيب نأتي بمثال ثاني

123
00:44:29.650 --> 00:44:52.900
لا صلاة على ما سيأتي بعد العصر بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس اذا مرت بك ساجدة سجدة تلاوة تسجد ولا ما تسجد المسألة بيأتي تقريرها لكن مناسبتها هنا

124
00:44:53.350 --> 00:45:18.000
تسجد ولا ما تسجد نعم تسجد لماذا لا لا تقولها تسبح قل لان السجدة ليست بصلاة والنهي عن الصلاة يعني اقل من ركعة ما يسمى صلاة ليس بصلاة وان كان بعض اهل العلم يقول صلاته يشترط لها جميع ما يشترط الصلاة ولا تسجد في هذا الوقت. لكن خلنا على القول الذي هو قول ابن عمر يرجحه بعض العلم ان

125
00:45:18.000 --> 00:45:38.550
ليست بصلاة سبب المنع من الصلاة في هذا الوقت النهي لكن اصل النهي مبني على ايش قل في الوقت الموسع على ما سيأتي انه من باب المنع لئلا يستمر الانسان يصلي حتى يصلي وقت الطلوع ووقت الغروب

126
00:45:38.550 --> 00:45:56.450
لانها اذا طلعت وغربت تطلق بين قرني شيطان فيسجد لها الكفار. الان كل الصلاة ممنوعة من اجل السجود ونقول نسجد للتلاوة لانه ليس بصلاة ترى نظير ما عندنا سواء بسورة

127
00:45:56.900 --> 00:46:14.350
نظير ما عندنا سواء بسواء انا ما ادري الكثير من الاخوان منتبه لهذا الامر او ما هو نعم الان ما جاء النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر على مسيب يأتي هذا الدرس ان كان امكن

128
00:46:15.400 --> 00:46:30.850
نعم جاء عن نهي عن الصلاة لا صلاة. ونحن نقول على القول الذي يرجح كثير من اهل العلم ان السجود ليس بصلاة ان نسجد للتلاوة نسجد مع طلوع الشمس ومع غروبها

129
00:46:31.350 --> 00:46:55.050
لان السجود ليس بصلاة واصل المنع من الصلاة في هذا الوقت كون الكفار يسجدون ونهينا عن مشابهته فنهينا عن السجود ونقول ان السجود ليس بصلاة لادلة اخرى تنتشل هذا السجود من كونه صلاة. لاننا منعنا من الصلاة ما منعنا من السجود

130
00:46:55.350 --> 00:47:12.700
الذي لا يصحبه صلاة واقل من ركعة عند جمع من اهل العلم ليس بصلاة ترى التخصيص في مثل هذا الموضع يحتاج الى انتباه شديد لان التخصيص اخراج بعض افراد العام. اخراج

131
00:47:12.750 --> 00:47:38.450
بعظ افراد العام فاذا قلت مثلا اعطي بني تميم كل طال او كل واحد ريال او اعطي الطلاب كل واحد ريال نعم ثم بعد ذلك تقول نعم لا تعطي او لو قال مثلا لا تعطي بني تميم

132
00:47:39.000 --> 00:48:02.650
ثم قال بعد ذلك اعطي الحفاظ منهم اعطي الحفاظ منهم هذا مخصص اخرج افراد العامة الذين لا يتناولهم الوصف وادخل من يتناوله الوصف الخاص وهو الحفاظ منهم طيب اذا اردت ان تخرج حافظ من هؤلاء الحفاظ الذي تناوله الوصف الخاص

133
00:48:02.900 --> 00:48:23.550
نعم بوصف اخر اعطي الحفاظ منهم ثم تستثني بعد ذلك من الحفاظ نعم من يتناوله وصف اخر لو مثلا قيل لا تعطي بني تميم نعم ثم قيل اعطي الحفاظ منهم

134
00:48:23.850 --> 00:48:42.900
ثم قيل لا تعطي من الحفاظ من اخواله هذيل مثلا. وهو حافظ انت بتخرج النص الخاص بما هو اخص منه نعم هنا عندنا وصف خاص عندنا اللفظ العام المبادرة بالصلاة

135
00:48:43.050 --> 00:49:05.450
لاننا اه وضعنا مكان الهاجرة ما بعد الزوال مباشرة والهاجرة هي شدة الحر فهي اخص مما بعد الزوال في الشتاء او في الربيع او في الخريف نعم لكننا اخرجنا الوصف الاخص بما هو اخص منه اذا اشتد الحر فابردوا

136
00:49:06.200 --> 00:49:26.900
والعصر يعني يصلي العصر والشمس نقية يعني بيظاء نقية وتكون في اول وقتها بعد مصير ظل كل شيء مثله لانه جاء التفصيل في حديث عبد الله بن عمرو وقت الظهر

137
00:49:27.550 --> 00:49:55.500
اذا زالت الشمس اذا زالت الشمس والزوال ميل الشمس الى جهة المغرب او الغروب هذا هو الزوال وهو الدلوك اقم الصلاة لدلوك الشمس وميلها الى جهات المغرب الدلوك سمي الزوال دلوك ليش

138
00:49:55.750 --> 00:50:17.250
لماذا لماذا نعم يقول الزمخشري وغيره لان الناظر الى الشمس في هذا الوقت تؤلمه عينه فيدلكها هذا الدلوك هذا وقت الظهر من زوال الشمس الى كما في حديث عبد الله بن عمرو اذا مالت الشمس

139
00:50:17.400 --> 00:50:44.600
يعني الى جهة المغرب حتى يصير ظل الشيء كطوله كطوله الحنفية يرون ان ووقت الظهر يمتد من زوال الشمس الى ان يصير ظل الشيء مثليه ووقت العصر من مصير ظل الشيء كطوله عند الجمهور الى غروب الشمس

140
00:50:44.650 --> 00:51:03.350
وعند الحنفية من مصيره مثليه الى غروب الشمس الادلة صريحة في كون ظل الشيء كطوله ما الذي دعا الحنفية ان يخالف الحديث الصحيح الصريح نأتي بحديث عبد الله بن عمرو هنا لانه لن يرد في الكتاب

141
00:51:03.400 --> 00:51:25.350
وهو اهم حديث في الباب لماذا ما الذي دعاهم الى ان يخالفوا هذا الحديث تمسكوا بحديث دلالته غير ظاهرة انما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل رجل استأجر اجيرا من اول النهار الى منتصفه

142
00:51:25.650 --> 00:51:51.050
بدينار ثم استأجر اجيرا من منتصف النهار الى وقت العصر بدينار ثم استأجر اجيرا من وقت العصر الى غروب الشمس بدينارين فقال اليهود والنصارى نعم اليهود هم الذين عملوا في النصف الاول والنصارى هم الذين عملوا في وقت الظهر

143
00:51:51.100 --> 00:52:10.600
والمسلمون هم الذين عملوا من وقت العصر الى غروب الشمس. فقال اليهود والنصارى نحن اكثر عملا واقل اجرا نحن اكثر عملا واقل اجرا قالوا مقتضى ذلك ان يكون وقت الظهر اطول من وقت العصر

144
00:52:11.200 --> 00:52:30.100
لان وقت النصارى وقت الظهر ووقت المسلمين وقت العصر وقالوا نحن اكثر املا فيقتضي ذلك ان وقت الظهر اطول من وقت العصر طيب كلامهم صحيح ولا غير صحيح يعني على قول الجمهور الى مصير الظل الشيء كطوله

145
00:52:30.750 --> 00:52:47.750
اولا من اجاب من اهل العلم بانهم قالوا مجتمعين اليهود والنصارى معهم من اول النهار الى وقت العصر اطول بلا شك واليهود وقتهم اطول من وقت المسلمين لا اشكال في هذا. لكن الاشكال في وقت النصارى هل هم اطول او اقل

146
00:52:48.750 --> 00:53:04.600
يعني على القول بقول الحنفية وقت النصارى اطول لكن على قول الجمهور هل يكون وقت النصارى اطول من وقت المسلمين او لا نعم كيف انت لو نظرت الى الى التقويم

147
00:53:05.200 --> 00:53:24.550
في هذا اليوم مثلا الساعة كم يؤذن الظهر؟ وكم يؤذن العصر؟ وكم يؤذن المغرب شو التقويم معكم معكم الان مبذول الان يؤذن الظهر الساعة كم اثنى عشر وعشر والعصر ثلاث واربعين

148
00:53:25.850 --> 00:53:50.700
يعني كل ثلاث ساعات ونص في الظهر ثلاث ساعات ونصف لكن العصر كم من اربع الا ثلث الى سبع يعني ثلاث ساعات وثلث وذاك كم ثلاث ساعات ونصف ولذا يقرر ابن حزم ان وقت الظهر حتى على قول الجمهور اطول من وقت العصر

149
00:53:50.700 --> 00:54:08.750
في كل عصر وفي كل مصر يعني يكون الفرق خمس دقائق عشر دقائق احيانا ربع ساعة المقصود انه اطول الامر الثاني لو صح لو لو حسبنا ووجدنا النظارة نتمسك بمثل هذا اللفظ المتشابه ونترك الالفاظ الصحيحة الصريحة

150
00:54:10.050 --> 00:54:25.850
نعم يعني هذا نظير من يستدل بان الحائض تقرأ القرآن يستدل على ان الحائض تقرأ القرآن من قوله عليه الصلاة والسلام لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

151
00:54:26.000 --> 00:54:40.800
يبغون الحاج يقرأ قرآن بعد بعد شديد في الاستدلال يعني عندنا ادلة صريحة صحيحة في الباب قريبة بين ايدينا سيقت من اجل هذا الموضوع نفسه. يعني ما سيقت لبيان امر اخر

152
00:54:40.800 --> 00:55:01.450
نتشبث بها ونترك الصريح قول الجمهور بلا شك ارجح والعصر والشمس نقية. صلي العصر من مصير ظل الشيء كمثله او كطوله الى ان تغرب الشمس وقت الاختيار الى وقت الاصفرار

153
00:55:01.650 --> 00:55:24.750
الذي جاء النهي عن الصلاة فيه لكن الوقت يستمر وتكون اداء الى غروب الشمس بدليل من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس وقد ادرك العصر

154
00:55:25.100 --> 00:55:42.800
اذا وقت صلاة العصر ينتهي بغروب الشمس كما ان وقت صلاة الصبح ينتهي بطلوعها يستمر الوقت من مصير ظل الشيء كطوله الى غروب الشمس لكن وقت الاصفرار وتأخير الصلاة الى هذا الوقت مكروه عند اهل العلم وان كان

155
00:55:42.800 --> 00:56:06.050
مجزئا الصلاة صحيحة وهي اداء الصلاة اداء ولو لم يدرك من وقتها الا ركعة والعصر والشمس نقية والمغرب اذا وجبت يعني سقطت الشمس سقطت في مغربها بحيث لا يراها الرائي

156
00:56:07.300 --> 00:56:28.250
غابت الشمس عن الرؤية اذا وجبت يعني سقطت فاذا وجبت جنوبها يعني سقطت لانه تنحر قائمة فاذا نحرت سقطت على الارض صلاة المغرب بداية وقتها من غروب الشمس الى مغيب الشفق

157
00:56:29.100 --> 00:57:01.200
في قول الجمهور بدلالة حديث عبدالله بن عمرو وفي حديث امامة جبريل بعض المسائل التي يحسن ايرادها هنا في اليوم الاول صلى العصر عند مصير ظل الشيء كطوله وفي اليوم الثاني صلى الظهر عند مصير ظل الشيء كطوله. يعني في اليوم الاول صلى العصر في اول وقتها

158
00:57:01.350 --> 00:57:23.950
وفي اليوم الثاني صلى الظهر في اخر وقتها نلاحظ انه في اليوم الاول صلى العصر متى ان مصيري ظل شيء كطوله وصلى الظهر في اليوم الثاني عند مصير ظل الشيء كطوله. يعني صلى العصر في اول وقتها وصلى الظهر في اليوم الثاني في اخر وقتها

159
00:57:23.950 --> 00:57:44.200
يدل على ان الوقت واحد الذي صلى فيه العصر بالامس هو الذي صلى فيه الظهر باليوم وبهذا يقول المالكية ان هناك وقت مشترك بين الصلاتين يصلح لاداء اربع ركعات هي الظهر وهي العصر

160
00:57:44.650 --> 00:58:06.900
اداء هذا الوقت المشترك لكنه في حديث عبد الله بن عمرو يقول ووقت صلاة الظهر اذا زالت الشمس الى مصير ظل الشيء كطوله ما لم يحضر وقت العصر ما لم يحضر وقت العصر. اذا ماذا نصنع بحديث امامة جبريل

161
00:58:07.500 --> 00:58:30.150
لابد ان نجعله موافقا لحديث عبد الله ابن عمرو وهو صحيح صريح في المواقيت وهو متأخر وهو ايضا اصح مخرج في مسلم طيب ماذا نصنع؟ لا بد ان نقول لو صلى انتهى انتهى من صلاة الظهر عند مصير ظل الشيء

162
00:58:30.150 --> 00:58:50.150
كطوله انتهى من صلاة الظهر. وفي اليوم الاول شرع في وقت صلاة العصر عند مصير ظل شيء كطوله فلا اشتراك. ايش معنى هذا؟ نجعل هنا حد فاصل. نجعل هذا هو مصير ظل الشيء كطوله في اليوم

163
00:58:50.150 --> 00:59:11.200
ثاني انتهى هنا عند مصير ظل الشيء كطوله. وفي اليوم الاول هنا بدأ. فرق بين البداية وبين النهاية ليتفق اذا الاشتراك فالراجح هو قول الجمهور والمغرب اذا وجبت الى مغيب الشفق

164
00:59:11.600 --> 00:59:27.900
يعني كل جزئية فيها اقوال وفيها استدلالات لو ذهبنا نفصل كل شيء الظاهر انا ما ناخذ ولا المواقيت في مدة الدورة لكن الخلاف في الشفق الجمهور على انه الاحمر والحنفية يكون هو الابيظ

165
00:59:27.950 --> 00:59:44.450
وثبت عن ابن عمر انه فسر الشفق بالاحمر بالحمرة وابن عمر من العرب الاقحاح فيؤخذ بقوله ورد فيه حديث عند الدارقطني لكنه ضعيف لكن تفسير ابن عمر معروف فالشبق المراد به الحمرة

166
00:59:44.550 --> 01:00:07.950
فالمرجح قول الجمهور يقول والعشاء وبداية وقتها مغيب الشفق الاحمر واداؤها احيانا يقدمها واحيانا يؤخرها نأتي الى وقت العشاء اولا مقتل المغرب من كثرة الخلافات تجعل الانسان يقدم ويؤخر ولكن

167
01:00:08.800 --> 01:00:25.650
وقت المغرب عند الجمهور يمتد الى مغيب الشفق عند الشافعية يقولون له ليس لها الا وقت واحد بعد غروب الشمس مباشرة اذا انتهى من اسبابه توظأ واستتر ومثل للصلاة وادى الصلاة يبون ان الوقت لا يزيد على ربع ساعة

168
01:00:25.650 --> 01:00:45.600
من بغروب الشمس لان النبي عليه الصلاة والسلام صلى المغرب في حديث امامة جبريل في اليوم الاول والثاني حينما غابت الشمس لو كان لها وقت ثاني يمتد لفاعلها في اوله في اليوم الاول وفي اخره في اليوم الثاني كما في الصلوات الاخرى

169
01:00:45.750 --> 01:01:02.900
لكن حديث عبد الله بن عمرو يدل على انه على ان لها وقتين كغيرها من الصلوات العشاء من مغيب الشفق الى الخلاف في نهايته بحديث ما مد جبريل صلى به في اليوم الثاني عند ثلث الليل

170
01:01:04.350 --> 01:01:23.600
وفي حديث عبد الله بن عمرو ووقت صلاة العشاء من مغيب الشفق الى منتصف الليل الاوسط وجاء في الحديث الصحيح ليس في النوم تفريط انما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى

171
01:01:23.750 --> 01:01:41.850
فهذا الحديث يدل على ان وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الفجر فعندنا ثلاث احاديث حديث امامة جبريل يدل على ان الوقت ينتهي بثلث الليل وحديث عبد الله بن عمرو يدل على انه ينتهي بمنتصف الليل

172
01:01:42.050 --> 01:02:06.450
لكن كيف يقول الى نصف منتصف الليل الاوسط يعني هل يكون الشيء الواحد ثلاث انصاف طرفان ووسط الثاني هو الاوسط نعم نعم كيف يقول لهم نصف الليل الاوسط الوسط ان الاوسط انما يكون اذا كان هناك ثلاثة

173
01:02:06.700 --> 01:02:31.150
يكون هناك اول واوسط واخير صح ولا لا اذا كيف يقول الى منتصف الليل الاوسط ها نعم صفة لليل يعني الى منتصف الليل الواقع في وسطه الى منتصف الليل الواقع في وسطه

174
01:02:32.350 --> 01:02:53.750
وهذا وصف كاشف حقيقة اه قد لا يحتاج اليه لكنه تصريح بما هو مجرد توضيح الواقع في وسط الليل طيب منتصف الليل قد نقول لهذه فائدة منتصف الليل الاوسط لان الليل يختلف

175
01:02:54.550 --> 01:03:14.300
حد الليل يختلف هل الليل من غروب الشمس الى طلوعها او من غروبها الى طلوع الفجر او من صلاة العشاء الى طلوع الشمس او من وقت صلاة العشاء الى طلوع الفجر

176
01:03:15.100 --> 01:03:29.250
يعني هل يمكن ان يقال ان الليل يبدأ من صلاة العشاء المعروف القول عند الفلكيين من غروبها الى طلوعها لكن عند الشرعيين من غروب الشمس الى طلوع الفجر لكن يبقى هل يمكن ان يقال

177
01:03:29.400 --> 01:03:43.950
ان الليل يبدأ من صلاة العشاء ما في نص يدل على ان الليل يبدأ من صلاة العشاء طيب قيام داوود قيام داوود ينام نصف الليل من غروب الشمس ولا من صلاة العشاء

178
01:03:44.200 --> 01:04:07.350
ما يمكن من غروب الشمس على كل حال الحقيقة لليل تختلف باختلاف النصوص تختلف باختلاف النصوص. ولعل قوله الاوسط يدلنا على ان المراد في منتصفه بين غروب الشمس الليل الشرعي الذي يبدأ من غروب الشمس الى

179
01:04:08.100 --> 01:04:27.350
طلوع الفجر فنقسم هذه المدة ويكون نهاية وقت صلاة العشاء من غروب الشمس مثلا الى من السابعة الى الرابعة الا ربعا نقسم نقسم هذا الوقت الى قسمين ويكون هذا هو نهاية وقت صلاة العشاء

180
01:04:28.700 --> 01:04:49.700
جاء الترغيب بقيام داوود ينام نصف الليل ويقوم ثلث الليل وجاء الترغيب بقيام ثلث الليل لانه وقت النزول الالهي قد يقوم قائم من منتصف الليل ويصلي ما كتب له ويمل من الصلاة قبل ثلث الليل

181
01:04:50.900 --> 01:05:11.550
يعني على حساب ان الليل يبدأ من غروب الشمس لكن اذا قلنا ان الليل يبدأ من صلاة العشاء نعم الى طلوع الفجر او الى طلوع الشمس. على كل حال كل شيخ الاسلام كلام دقيق يجعل النصوص متفقة وان قيام الليل يبدأ من ثلث

182
01:05:11.550 --> 01:05:32.250
وفي الليل لاننا اذا حسبنا الليل من صلاة العشاء منتصف الليل يوافق الثلث الذي هو من غروب الشمس والعشاء احيانا واحيانا احيانا يقدم واحيانا يؤخر لا ده تشهي رغبة هو يرفق بالمأمومين

183
01:05:32.650 --> 01:05:56.950
ويصبر احوالهم اذا رآه مجتمع وعجل لئلا يشق عليهم بالتأخير واذا رآهم ابطأوا اخر ليلاحظه ليدرك الناس هذه الصلاة مع الجماعة وتعرفون الانظمة الان تلزم الائمة بالصلاة في وقت محدد

184
01:05:57.600 --> 01:06:15.250
ولا شك ان المصلحة مراعاة في مثل هذا لما كان الناس على هوى واحد ونفسهم واحد ويدورون مع الدين حيث ما وجههم توجهوا يمكن ان يقال لهم يؤخرون شو المانع؟ لكن الان

185
01:06:15.400 --> 01:06:35.250
لو يتأخر الامام خمس دقائق عن العادة وقع الناس في محرمات بل قد يترك بعظهم الصلاة على كل حال ملاحظة المأمومين امر مطلوب والصبح كان النبي عليه الصلاة والسلام يصليها بقنس على ما تقدم. نعم

186
01:06:35.850 --> 01:06:55.800
عفا الله عنك وعن ابي منها لسيار بن سلامة قال دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي رضي الله عنه فقال له ابي كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال كان يصلي الهجير

187
01:06:55.800 --> 01:07:15.800
تدعونها الاولى حين تدحض الشمس. ويصلي العصر ثم يرجع احدنا الى رحله في اقصى المدينة. والشمس تحية ونسيت ما قال في المغرب وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره

188
01:07:15.800 --> 01:07:37.950
قبلها والحديث بعدها وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جنيسه. ويقرأ بالستين المئة نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي المنهال سيار ابن سلامة قال دخلت انا وابي دخلت انا وابي

189
01:07:38.450 --> 01:07:58.800
لماذا لم يقل دخلت وابي لماذا قال دخلت انا. انا اعرابها ايش ظمير فصل لا محل له من الاعراب ضمير فصل لا محل له من اعراب يؤتى به لمجرد الفصل بين

190
01:07:59.100 --> 01:08:16.950
الظمير المتصل وما عطف عليه ولا بد من الفصل اذا كان الظمير ظمير رفع متصل لا بد من واردنا ان نعطف عليه لا بد من الفصل اما بظمير الفصل او باي فاصل ما

191
01:08:17.100 --> 01:08:41.850
وان على ظمير رفع متصل عطفت فافصل بالظمير المنفصل او فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه واعتقد. دخلت انا وابي على ابي برزة الاسلمي الصحابي الجليل فقال له ابي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة

192
01:08:42.700 --> 01:09:04.100
كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة كانه يسأل عن وقتها فاجيب بذلك لا يسأل عن كيفيتها كيفية ادائها وعن صفتها انما يصلي يسأل انما يسأل عن اوقاتها

193
01:09:04.450 --> 01:09:25.000
فهم الصحابي ذلك فاجابه فقال كان يصلي الهجير التي تدعونها الاولى يعني الظهر الظهر هي الصلاة الاولى لماذا لان جبريل اول ما صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر فعرفت بالصلاة الاولى

194
01:09:25.600 --> 01:09:44.350
التي تدعونها الاولى حين تدحض الشمس يعني تميل وتزول تميل الى جهة المغرب وتزول ويصلي العصر يعني في اول وقتها ثم يرجع احدنا الى الى رحله في اقصى المدينة والشمس حية

195
01:09:44.650 --> 01:10:05.100
شمس حية بيضاء نقية وفي هذا ما يدل مذهب الجمهور وان صلاة العصر يبدأ وقتها من مصير ظل الشيء كطوله والشمس حية بيضاء نقية ونسيت ما قال في المغرب وقد نسي ما

196
01:10:05.800 --> 01:10:26.650
سمعه وما حضره مع النبي عليه الصلاة والسلام لكنه مظبوط من جهة اخرين فصلاة المغرب كما تقدم يبدأ وقتها من غروب الشمس الى مغيب الشفقة وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة

197
01:10:26.700 --> 01:10:46.450
وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام دخل المسجد وهم ينتظرون العشاء حتى كانت تخفق رؤوسهم من النعاس فقال انه لوقتها لولا انا اشق عليكم يعني في الثلث الاول في ثلث الليل لولا المشقة لكان تأخيرها الى الثلث افضل

198
01:10:46.950 --> 01:11:12.100
آآ وكان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة. وقد جاء النهي عن تسمية العشاء العتمة النهي عن مشابهة الاعراب لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم فجاء النهي عن ذلك فلا تسمى العشاء العتمة لكن قد يقول قائل انه جاء اعتم النبي عليه الصلاة والسلام بصلاة العشاء

199
01:11:12.450 --> 01:11:31.600
وجاء في بالنصوص ما يدل على اطلاق العتمة كهذا على كل حال كونها لا تسمى الا العتمة ويغلب عليها هذا الاسم بحيث ينسى اسمها الاصلي هذا هو المنهج عنه. وما جاء في مثل هذا يدل على الجواز احيانا. وان النهي لمجرد

200
01:11:31.600 --> 01:11:55.500
كراهة وكان يستحب ان يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة وكان يكره النوم قبلها. يكره النوم قبل صلاة العشاء لان لا يسترسل في نومه فتفوته الصلاة اما مع الجماعة او في وقتها المقصود انه لا يعرض صلاته للخطر

201
01:11:55.950 --> 01:12:18.050
فاذا خشي على صلاته ان تفوته ومثل هذا الكلام يوجه الى الموظفين الذين يأتون الى بيوتهم قبيل صلاة العصر لا ينامون قبل الصلاة فيعرضوا صلاتهم للفوات وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. يعني بعد صلاة العشاء السهر مكروه

202
01:12:18.800 --> 01:12:37.400
السهر بعد صلاة العشاء مكروه لكن اذا كان على خير اذا كان في علم او في امر من امور المسلمين العامة فلا شك في استحبابه وانه مطلوب وقد سمر النبي عليه الصلاة والسلام

203
01:12:37.400 --> 01:12:57.450
مع بعض اصحابه وترجم عليه الامام البخاري رحمه الله تعالى في باب السمر في العلم من كتاب العلم وعلى كل حال الناس ابتلوا الان بالسهر ولا يستثنى من ذلك الا القليل النادر حتى بعض من ينتسب الى العلم يسار

204
01:12:58.150 --> 01:13:16.800
بل يوجد من يسهر الى الصبح الذي يسهر الى الصبح حتى يؤديها مع جماعة المسلمين احسن من الذي ينام قبل ان دخول وقتها بقليل فيعرظها الفوات وعلى كل حال السهر في الجملة خلاف السنة الالهية

205
01:13:16.900 --> 01:13:41.650
بالليل سكن لكن انشغل بما هو اهم لا شك انه مأجور وكان العلماء يبحثون المسائل ويتدارسون العلم حتى فاجئوا باذان الصبح ومنهم من يقسم الليل ثلاث يصلي ويقرأ ويكتب على كل حال آآ اذا استغل بما يرضي الله جل وعلا

206
01:13:41.650 --> 01:13:55.350
فلا بأس ان شاء الله تعالى ولو جاء على جميع الليل وان كان العمل في النهار افضل. لكن الاشكال اذا استغل فيما لا ينفع. واعظم من ذلك اذا استغل فيما

207
01:13:55.350 --> 01:14:14.450
يضر وكان ينفتن من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه حين يعرف الرجل جليسه هناك ما يعرفن شو الفرق هناك ما يعرفن من الغلس وهنا يعرف جليسه فرق واضح نعم

208
01:14:14.950 --> 01:14:34.300
نعم هذا جنبه جليسه واولئك النساء بعيدات عن الرجال ما يعرفن نعم حين يعرف الرجل جليسه وكان يقرأ بالستين الى المئة بالستين الى المئة من الايات بالستين الى المئة من المائدة او من الشعراء

209
01:14:34.500 --> 01:14:54.650
او المقصود من الايات المتوسطة نعم المتوسط المقصود المتوسط طيب هات له خمس اقرأ عفا الله عنك وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم

210
01:14:54.650 --> 01:15:21.450
وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة وسط صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء وله وله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر

211
01:15:21.450 --> 01:15:47.950
تحمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حاشى الله اجوافهم وقبورهم نارا في هذا الحديث يقول المؤلف رحمه الله تعالى وعن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق

212
01:15:48.750 --> 01:16:13.650
حينما المجتمع الاحزاب حول المدينة للقضاء على النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه للقضاء على الدين واهله حينما تآمرت طوائف الكفر على المسلمين واجتمعوا للقضاء على الدين واهله ولكن الله جل وعلا ابطل كيده

213
01:16:14.050 --> 01:16:37.450
وارسل عليهم الرياح التي فرقتهم اذ قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم الظمير يعود على على الكفار ملأ الله قبورهم وعاد الضمير على غير مذكور للعلم به فاذا كان

214
01:16:37.800 --> 01:16:56.150
مرجع الظمير لا يشك فيه ولا يقع في لبس ولا يوقع في لبس جاز حذفه ملأ الله قبورهم بيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. الصلاة الوسطى

215
01:16:56.700 --> 01:17:15.200
لقوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وجاء ذكرها في الاحاديث الصحيحة يختلف اهل العلم فيها عائشة رضي الله عنها امرت ان يكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر

216
01:17:15.550 --> 01:17:35.850
وهنا شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس يراد بها صلاة العصر وحبس الرواية الاخرى وحبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر فهذا نص صحيح صريح يدل على ان المراد بالصلاة الوسطى صلاة

217
01:17:36.300 --> 01:17:51.950
ايش؟ العصر والخلاف معروف بين اهل العلم فمن قال هي صلاة العصر وهم الاكثر وهو القول الراجح استدل بمثل هذه النصوص منهم من قال الصلاة الوسطى صلاة المغرب صلاة المغرب

218
01:17:52.100 --> 01:18:19.300
كيف تأتي صلاة المغرب؟ يقول قبلها صلاتان نهاريتان وبعدها صلاتان ليليتان باعتبار ان الفجر تقع في الليل الذي هو الظلام وهي ايضا وسطى بالنسبة لعدد ركعاتها وسطى بين الثنائية والرباعية فهي ثلاثية. ومنهم من يقول الصلاة الوسطى الظهر

219
01:18:20.200 --> 01:18:40.450
ومنهم من يقول صلاة الصبح ولكل ادلته لكن القول المرجح في المراد بالصلاة الوسطى انها صلاة العصر كما هنا ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى. وفي هذا الدعاء على عموم الكفار

220
01:18:40.650 --> 01:19:07.800
كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس حتى غابت الشمس قد يقول قائل لماذا لم يصلي النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصلاة صلاة الخوف في وقتها يصلي الصلاة العصر في وقتها صلاة الخوف. ومعلوم ان جمهور السير اهل السير يرون ان الغزوة ذات الرقاع قبل

221
01:19:07.800 --> 01:19:28.850
غزوة الخندق قبل غزوة الخندق فلماذا لم يصلي صلاة الخوف في وقتها نعم يا اخي احدكم ما يجاوب هداكم كيف نعم من اهل العلم من يقول ان صلاة الخوف لا تشرع في الحظر

222
01:19:29.100 --> 01:19:44.050
ويستدل بمثل هذا لا سيما وان جمهور اهل السير على ان الغزو ذات الرقاع التي صلى فيها النبي عليه الصلاة والسلام صلاة الخوف كانت قبل الخندق. في الرابعة او الاخر

223
01:19:44.600 --> 01:20:04.900
الامام البخاري ويرجحه ابن القيم يذهب الامام البخاري وهو الراجح ابن القيم الى ان غزوة الخندق قبل غزوة ذات الرقاب قبل غزوة ذات الرقى فعلى هذا تكون صلاتنا المؤخرة الى ان خرج وقتها قبل مشروعية صلاة الخوف

224
01:20:04.900 --> 01:20:21.650
فلا اشكال هو الذي يرجحه البخاري لانه وظع الخندق في الترتيب قبل غزوة ذات الرقاء في صحيحه وهذا ما يميل اليه ابن القيم ويرون مشروعية صلاة الخوف في الحظر والسفر

225
01:20:22.800 --> 01:20:44.750
وفي لفظ لمسلم شغالون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء صلى العصر بين المغرب والعشاء يجب قظاء الفوائت فورا ويجب الترتيب ولا يسقط الترتيب عند اهل العلم الا بنسيانه

226
01:20:45.250 --> 01:21:08.950
او بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة عندهم. لكن هنا صلاها بين المغرب والعشاء هل صلاها بين صلاتي المغرب والعشاء او بين وقتي المغرب والعشاء نعم في حديث جابر فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب

227
01:21:09.400 --> 01:21:25.800
هذا يدل على ان المراد بقوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء يعني بين وقتي المغرب والعشاء صلاها يعني بعد غروب الشمس ثم صلى بعدها المغرب ثم العشاء وله الظمير هذا يعود لمن

228
01:21:26.000 --> 01:21:42.000
لمسلم وله عن عبد الله ابن مسعود قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

229
01:21:42.550 --> 01:22:08.550
هناك صلاها بين المغرب والعشاء يعني حتى غربت الشمس كما في الرواية الاولى. وهنا يقول شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الى متى حتى احمرت الشمس واصفرت معناه انه يمكنه ان يصليها في وقتها. فهل اخرها الى غروب الشمس كما تدل له الرواية السابقة او صلاها حين احمرت الشمس او اصفر

230
01:22:08.550 --> 01:22:27.500
الاول يعني اخرها الى غربت الشمس قبل غروب الشمس. اذا الروايات الاخرى الاولى التي تقول صلاها بين المغرب والعشاء الان روايات بينها اختلاف ولا ما بينها اختلاف يعني هل نقول ان مثل هذا الوقت

231
01:22:27.700 --> 01:22:45.450
وقت النهي المغلظ الشديد لا تصلى فيه الفريظة كما يقول الحنفية مثلا ولذلك اخرها حتى صلاها بين المغرب والعشاء نعم لا لا لا هذه هذه شغلوهم حتى احمرت الشمس واصفرت

232
01:22:45.500 --> 01:23:13.800
وهناك حتى غابت الشمس نعم نعم الخندق يوم واحد ولا ايام نعم ايام في يوم شغلوهم الى ان غابت الشمس وفي يوم ثاني شغلوهم حتى اخر الوقت وهنا صلاها في وقتها قبل غروب الشمس وفي اليوم الذي قبله او بعده الله اعلم. في اليوم الذي غابت فيه شمس صلاها بين المغرب والعشاء

233
01:23:13.850 --> 01:23:30.450
فالخندق ايام وليس بيوم واحد حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر

234
01:23:30.900 --> 01:23:57.350
ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشى الله اجوافهم وقبورهم نارا من من ينتسب الى العلم في هذه الاوقات يقول لا تدعوا على الكفار ادعوا لهم بالهداية ولا تقل يذل فيه اهل المعصية. قوم حال كونهم اهل معصية ندعوا عليهم بان يذلوا

235
01:23:57.650 --> 01:24:20.950
ونرجو لهم الهداية لكن هنا ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشا الله اجوافهم قبورهم نارا في دلالة صريحة على الدعاء عليهم بالهلاك وبالعذاب وجاء في الموطأ عن سعيد وغيره يقول ادركنا

236
01:24:21.100 --> 01:24:39.650
القوم عن الصحابة وهم يدعون على عموم الكفار قد يقول قائل هذا مخالف للسنن الالهية السنن الكونية ان من الكفار نعم من يسلم فلماذا ندعو عليهم؟ لماذا لا ندعو لهم بالهداية؟ او لا ندعوا على عمومهم

237
01:24:39.750 --> 01:25:04.850
نقول كما ندعو لعموم المسلمين ومنهم من يعذب. ندعو لهم بالرحمة والمغفرة وان الله يتجاوز عنهم ويدخلهم الجنة لكن منهم من يعذب فارادة الله جل وعلا ومشيئته نافذة لا يردها شيء. لكن اذا دعونا نحن مأمورون بان ندعو لانفسنا ولاولادنا وللمؤمنين على جهة العموم كما اننا ندعوا

238
01:25:04.850 --> 01:25:24.850
على الكفار على جهة العموم ومشيئة الله نافذة. ولذا لما دعا النبي عليه الصلاة والسلام على فلان وفلان نزل قوله جل وعلا ليس لك من الامر شيء الى اخره. فمن اراد الله هدايته يستثنى من هذه الدعوة كونا نحن مأمورون بان ندور مع

239
01:25:24.850 --> 01:25:37.856
ارادة الشرعية لا مع الارادة القدرية نقف عند هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين