﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:25.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف الله واياه تعالى وغفر لشيخنا وللحاضرين وعن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء

2
00:00:25.750 --> 00:00:44.900
فخرج عمر رضي الله عنه فقال الصلاة يا رسول الله رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يقطر يقول لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة

3
00:00:45.250 --> 00:01:00.800
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال اعتم النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:01:02.350 --> 00:01:35.300
اعتم الصيغة صيغة دخول في الشيء واغراق يعني دخل في العتمة وهي اشتداد الظلام كما يقال انجد واتهم يعني دخل في نجد ودخل في تهامة وامسى واصبح هذا مدلول هذه الصيغة يعني تأخر النبي عليه الصلاة والسلام بالعشاء

5
00:01:36.350 --> 00:01:58.450
وعرفنا متى يبدأ وقت صلاة العشاء متى ينتهي من مغيب الشفق الاحمر الى منتصف الليل كما في حديث عبد الله بن عمرو ومقتضى امامة جبريل انه ينتهي بثلث الليل والحديث الذي يستدل به

6
00:01:58.600 --> 00:02:21.900
الجمهور على ان وقت صلاة العشاء يمتد الى طلوع الصبح ليس في النوم تفريط انما التفريط على من يؤخر الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الاخرى وهذا وان كان فيه دلالة الا انه من العام المخصوص

7
00:02:22.400 --> 00:02:42.500
وهو مخصوص بالصبح اتفاقا صلاة الصبح  لا يمتد وقتها الى دخول الاخرى التي هي الظهر ولتكن العشاء كذلك فحديث عبد الله ابن عمر نص في هذا الباب فلا يجوز تقديمها على مغيب الشفق ولا يجوز تأخيرها عن نصف الليل

8
00:02:43.700 --> 00:03:05.050
اعتم النبي صلى الله عليه وسلم بالعشاء بصلاة العشاء فخرج عمر فقال الصلاة يا رسول الله يعني من غير عمر يستطيع ان ينبه النبي عليه الصلاة والسلام الحديث فيه دليل على تنبيه الاكابر. وان هذا لا يخل

9
00:03:05.400 --> 00:03:29.550
بمنزلتهم ولا في تقديرهم واحترامهم التنبيه بالاسلوب المناسب ما يقول تأخرت ما يقول تأخرت ولماذا تأخرت؟ او عطلت الناس؟ ما يمكن يقال مثل هذا بالنسبة للاكابر ماذا قال عمر يا رسول الله هل رقد النساء والصبيان

10
00:03:30.050 --> 00:03:50.000
وهل المراد بالنساء والصبيان الذين هم في المسجد ممن ينتظر الصلاة او في البيوت بحيث شق عليهم وطال عليهم انتظار الازواج والاباء يعني الاقرب لانهم الذين في المسجد ينتظرون الصلاة

11
00:03:50.050 --> 00:04:08.200
لكن ايضا احتمال اخر ان النساء اللاتي في البيوت ينتظرن الرجال طال عليهن الانتظار فرقدوا رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه فخرج عليه الصلاة والسلام ورأسه يقطر من وضوء او من غسل

12
00:04:08.550 --> 00:04:23.850
يقول عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتم بهذه الصلاة في هذه الساعة او على الناس لولا ان شق على امتي او على الناس هذه

13
00:04:24.050 --> 00:04:39.600
شك من الراوي يعني هل قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي او قال لولا ان اشق على الناس ولولا حرف امتناع لوجود امتنع الامر لوجود المشقة

14
00:04:39.700 --> 00:05:09.200
امتنع الامر لوجود المشقة لولا ان اشق على امتي او على الناس لامرتهم امر ايش لامرتهم امر ايجاب لاستحباب امر ايجاب اما امر الاستحباب فهو موجود يعني يستحب تأخير الصلاة الى هذا الوقت. الى هذه الساعة. يستحب. نظير قوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي

15
00:05:09.200 --> 00:05:31.050
قيل امرتهم بالسواك الامر امر الاستحباب موجود لكن الممتنع امر الايجاب وهذه من اقوى الادلة على ان الامر من اقوى الادلة على ان الامر الاصل فيه الوجوب لان امر الاستحباب

16
00:05:31.300 --> 00:05:51.550
موجود بقي المنفي هنا بالامر المطلق في النص هو امر الايجاب. فاهل العلم يستدلون بمثل هذا على ان الامر اصله للوجوب فان ضأ فهذا الى مثل قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره

17
00:05:51.900 --> 00:06:22.500
قوي مذهب جماهير اهل العلم في ان الامر الاصل فيه الوجوب لامرتهم بهذه الصلاة لصلاة العشاء هذه الساعة يعني بعد ان دخل الظلام الدامس والعتمة الشديدة يقول اعتم النبي عليه الصلاة والسلام اه تسمية العشاء بالعتمة جاء النهي عنها لا تغلبنكم

18
00:06:22.900 --> 00:06:46.450
الاعراب على اسم صلاتكم. وجاء ايضا في النص الصحيح لو يعلمون ما في العتمة فسميت عتمة الدليل على ان النهي للكراهة وان الاطلاق هذا لبيان الجواز فاذا لم يشق تأخير صلاة العشاء

19
00:06:47.350 --> 00:07:09.600
اذا لم يشق تأخيرها على المأمومين فتأخيرها افضل وهذا اذا وجد مجموعة من الناس في رحلة او نزهة ولا يشق عليهم تأخير الصلاة الى ثلث الليل او بعد ذلك فهو افظل

20
00:07:09.800 --> 00:07:29.350
من تعجيلها. نعم عفا الله عنك وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه

21
00:07:29.500 --> 00:07:49.600
ولمسلم عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو دافعه الاخبثان يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اقيمت الصلاة

22
00:07:50.600 --> 00:08:13.050
الصلاة هذه للجنس او للعهد اذا قلنا للجنس يعني جميع الصلوات. يعني اذا اقيمت صلاة الصبح وحضر العشاء ممكن اذا اقيمت صلاة الظهر وحضر العشاء ممكن اذا اقيمت صلاة العصر وحظر العشاء

23
00:08:13.800 --> 00:08:34.750
لا تدخل هذه الصلوات الثلاث في الحديث لكن اذا اقيمت صلاة المغرب وهي المرادة لانه جاء ما يبين ببعض الروايات واحدكم صائم وهذه الرواية تبين ان المراد بالنص من يحتاج الى الطعام

24
00:08:35.350 --> 00:08:54.400
اما من لا يحتاج اليه فلا يؤخر الصلاة من اجل العشاء لا يؤخر الصلاة من اجل العشاء اقيمت الصلاة صلاة الجماعة وحضر العشاء لمن يحتاج اليه بدليل رواية واحدكم صائم

25
00:08:54.850 --> 00:09:20.300
وليس هذا في هذا مبرر لترك الجماعة بمجرد الاشتغال بالاكل الذي لا يحتاج اليه والعلة في ذلك انه لو قدم الصلاة وهو محتاج الى الطعام اثر هذا على الخشوع اثر هذا على الخشوع

26
00:09:20.700 --> 00:09:46.600
وعلى هذا فيبدأ بالعشاء ويقضي نعمته ثم يرجع الى صلاته بعد ان فرغ باله واقبل على صلاته فاذا اقبل على صلاته حضر قلبه اما اذا تشوش ذهنه وفزع الى الصلاة وترك ما هو بامس الحاجة اليه لا شك ان هذا مخل بالخشوع والخشوع

27
00:09:47.500 --> 00:10:09.050
الجمهور على انه سنة الخشوع على انه سنة بمعنى انه لو صلى الصلاة بشروطها واركانها وواجباتها ولم يخشع في شيء منها لا يؤمر باعادته ومنهم من اوجبه ومنهم من اشترطه

28
00:10:09.700 --> 00:10:30.050
لانه لب الصلاة. لب الصلاة. يعني ممن اوجب الخشوع ابن رجب رحمه الله ومن اوجبه الغزالي في الاحياء واطال في تقريره ولا شك ان الخشوع لب الصلاة وليس للمرء من صلاته الا ما عقل

29
00:10:30.450 --> 00:10:51.700
وليس له من صلاته الا ما عقل فاذا عقلها كلها كتب له الاجر كامل موفور عقل نصفها عقل ربعها عقل عشرها قد لا اعقل منها شيئا فاذا دخل الانسان في صلاته

30
00:10:53.100 --> 00:11:17.500
اقبل الشيطان يحول دونه ودون صلاته ودون قلبه واشغله بما لا فائدة فيه اشغله بما لا فائدة فيه ويحصل عجائب في الصلاة اذا كبر الانسان في صلاته جاءه الشيطان يقول اذكر كذا اذكر كذا

31
00:11:18.000 --> 00:11:37.000
ويذكر عن الامام ابي حنيفة يذكر عن الامام ابي حنيفة انه جاءه من يقول انه دفن مبلغ من المال في مكان ونسيه فقال صلي ركعتين صلي ركعتين فلما كبر ذكر

32
00:11:37.850 --> 00:11:59.750
ولا يتوقع من الامام ان يكون مثل هذا الكلام وينسب اليه لكن ما يتوقع من الامام ان يقول لشخص تقرب الى الله جل وعلا بركعتين وقصدك منها ان تحصل على ما ضيعت

33
00:12:00.500 --> 00:12:19.750
هل هذا صلى من اجل الاجر المرتب على الركعتين او من اجل الدنيا صار لما اجي الدنيا فلا يتوقع من الامام ان يأمره بهذا الانشغال عن الصلاة اما ان يكون من اجل الحاجة الى الطعام

34
00:12:20.850 --> 00:12:45.900
كما هنا فاذا قدم الطعام وسمع الاقامة بعض الناس من حبه للخير وعدم تفريطه فيه يقوم الى الصلاة ويترك الطعام وهو بمس الحاجة اليه. هذا موجود ويقابله طرف اخر ليس بحاجة الى الطعام فاذا قربت الاقامة قال فرصة

35
00:12:46.300 --> 00:13:07.300
عندنا الرخصة الشرعية قدموا الطعام لكن المسألة مسألة وسط الدين وسط بين الغالي والجافي الاول لا شك انه على حرصه مأجور لكنه فوت الاقبال على صلاته وصلاة صحيحة ولو انشغل باله بالطعام

36
00:13:07.450 --> 00:13:35.250
مجزئة مسقطة للطلب عند الجمهور والظاهرية يبطلونها والثاني يأثم بترك الجماعة. ولو قدم الطعام لانه ليس بحاجة اليه. والامور بمقاصدهم هو قصد بتقديم الطعام ترك الجماعة. فهو اثم والوسط ما جاء في التوجيه هنا اذا اقيمت الصلاة رواية اخرى واحدكم صائم

37
00:13:35.300 --> 00:13:55.600
يعني محتاج الى الطعام وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء لتقبل على صلاتك بقلبك وقالبك وعن ابن عمر نحوه. يعني قريب منه في لفظه. لان العلماء احيانا يقولون مثله واحيانا يقولون نحوه

38
00:13:55.800 --> 00:14:16.400
نحوه في المعنى واما مثله فباللفظ ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة لا صلاة بحضرة طعام لانها صلاة مشوشة

39
00:14:17.650 --> 00:14:39.000
والنفي هنا لا صلاة هل هو نفي للصلاة الحسية او الصلاة الشرعية وحينئذ هل نحتاج الى تقدير الصحة او تقدير الكمال ان نقول لا صلاة صحيحة اولا الصلاة الحسية قد توجد

40
00:14:39.650 --> 00:15:07.600
يقوم ويصلي صلاة بقيامها وركوعها وسجودها فليس المنفي الصلاة الحسية كما في حديث المسيء. صلي فانك لم تصلي لو قال قائل انه صلى ركع وسجد لكن المنفي والصلاة الشرعية صلاة الشرعية. لان الشرع انما ينفي الحقائق المتعلقة به

41
00:15:08.250 --> 00:15:36.950
لا صلاة بحضرة طعام والنفي هنا يراد به النهي يعني لا تصلوا بحضرة الطعام كثيرا ما يأتي الامر والنهي بلفظ الخبر بلفظ النهي النفي. وحينئذ يكون ابلغ حينئذ يكون ابلغ. وهنا يقول لا صلاة بحضرة طعام

42
00:15:37.300 --> 00:15:54.550
نحتاج الى ان نقول اذا صححنا الصلاة كما هو مقتضى قول الجمهور نقول لا صلاة كاملة لا صلاة كاملة بحضرة طعام لانها مشوشة فلن يخرج هذا المصلي بالاجر الكامل. لانه ينشغل عنه

43
00:15:55.950 --> 00:16:23.050
طيب هذه الصلاة التي وجدت صورتها واجزأت واسقطت الطلب عند الجمهور هل هي الصلاة المكفرة للصغائر او لا الصلوات الخمس ورمضان الى رمضان والجمعة الى الجمعة هذه مكفرات لما بينهن ما لم تغش كبيرة

44
00:16:23.550 --> 00:16:45.100
ما اجتنبت الكبائر هل المراد هذه الصلاة هي التي تكفر التي لم يعقل صاحبها الا العشر مثلا نعم هذه الصلاة التي لم يعقل صاحبها الا عشرا ليس له من اجرها الا العشر. صحيح مسقط للطلب لا يؤمر بالاعادة لكن

45
00:16:45.100 --> 00:17:03.700
هل تكفر الصغائر بينها وبين الصلاة الاخرى شيخ الاسلام يقول هذه الصلاة ان كفرت نفسه ببركة يكفي فلنحرص اذا اردنا ان تكفر ذنوبنا ان نأتي بالعبادات على مراد الله جل وعلا

46
00:17:03.800 --> 00:17:22.800
وعلى ضوء ما ثبت عن نبيه عليه الصلاة والسلام اما ان نحظر الى المسجد وقلوبنا خارج المسجد يدخل شخص الى المسجد مبكر الى الصلاة ويكون عن يمين المؤذن بعد الاذان مباشرة

47
00:17:23.150 --> 00:17:49.050
لما صف في الصلاة جاءه الشيطان قد يتأمل في المسجد والله المسجد كبير ونظيف ومريح تكييف مناسب لكن المسجد لماذا لا يكون جامع هذه واقعة لماذا يكون جامع كبير ومناسب ونظيف وتكييفه جيد

48
00:17:50.300 --> 00:18:06.300
تأمل اذا ما فيه منبر ثم بعد ذلك تأمل فوجد غرفة عن يمين المحراب قال هذي تصلح المنبر وسلم الامام وينقل العفش اللي في الغرفة ان هذا ما عقل من صلاته شيء

49
00:18:06.800 --> 00:18:25.900
نعم كانوا ينشغل بمثل هذه الامور يفوت عليها الاجر المرتب على الصلاة لكن لا يؤمر باعادته الصلاة مجزئة مسقطة للطلب لكن لا يؤمر باعادته اذا جاء باركانها وشروطها وواجباتها والفقهاء لهم نظر

50
00:18:26.050 --> 00:18:47.350
وعلماء السلوك واطباء القلوب لهم نظر اخر هذا الذي اشغل نفسه بهذا نفترض ان هذا امر خير ان شاء الله. لانه بعد يبي صلاة ثانية يبي يكمل اجراءات كونه جامع. عند المسؤولين بي طالب وريظ هذا

51
00:18:47.950 --> 00:19:11.400
لكن لو كان انشغاله بمحرم لو كان انشغاله بمحرم او كان انشغاله بعبادة اخرى لان اذا كان انشغاله بالمباح يخرج ما له اجر لكنه صلاة صحيحة ومجزئة ومسقطة الطلب عمر رضي الله عنه كان يجيش الجيوش وهو في الصلاة

52
00:19:12.400 --> 00:19:35.600
يعني شرك عبادة بعبادة اذا شرك عبادة بمحرم انشغل عن عبادته بالتخطيط لامر محرم لغاية ما هنالك انه حديث نفس يقول ما تكلم ولا عمل حديث النفس معفو عنه صلاته صحيحة ولا غير صحيحة

53
00:19:36.050 --> 00:19:55.800
يعني اذا كان العمل مناقض تماما للهدف الشرعي من هذه العبادة. نعم هو اثم يقول انا ما تكلمت ولا عملت شي وهذا حديث نفس معفو عنه مسألة التشريك التشريك في العبادات

54
00:19:56.250 --> 00:20:21.150
اما ان تشرك العبادة بعبادة كصنيع عمر رضي الله عنه شرك الصلاة تجييش الجيش الجيوش من اجل الجهاد في سبيل الله هذه عبادة ونظير هذا من يصلي ولقاء واقعة في الدورة الثاني

55
00:20:21.800 --> 00:20:39.700
في المسجد الحرام ويكون يطل على الساحة وعلى المطاف والامام يقرأ قراءة مؤثرة بكلام بكلام رب العالمين. بكى هذا الشخص لما سلم قيل له قال والله ما ادري وش قرا الامام

56
00:20:40.050 --> 00:20:53.550
طب ما الذي ابكاك قال نظرت الى الناس يموج بعضهم في بعض قد تذكرت الموقف هذا ينقص من اجره شيء ولا ما ينقص هذا انشغل عن صلاته وليس له من صلاته الا ما عقل كما في النص

57
00:20:54.050 --> 00:21:11.450
لكنه مأجور من جهة اخرى هناك من يشرك عبادة بمباح ينصح بالحمية مثلا يقول له الاطباء عليك بالحمية فيقول نصوم بدل ما نمتنع عن الطعام بدون اجر نصوم هل اجر هذا مثل

58
00:21:11.500 --> 00:21:27.900
الاجر الذي يصوم لا يبعثه على الصيام الا ابتغاء الاجر من الله جل وعلا. او شخص ينصح بالمشي يقول ما اجوب الاسواق طولا والمطافي الله من فضلك كثيرا ما يسأل من رجال ونساء

59
00:21:28.200 --> 00:21:43.050
عن السعي هل فيه اجر ولا لا ايش علشانه المسحة احسن من المطاف للمشي. اللي يبي رياضة المسحة احسن له. يقولون فيه اجر ولا ما فيه اذا لم يكن لنصفك ما في حاجة

60
00:21:44.050 --> 00:22:11.150
فالهدف واظح ان المسألة تخفيف. ومحافظة على الصحة. اذا قيل له لا بد ان استعمل المشي تمشي في كل يوم خمسة كيلو يقول الحمد لله حج وقظينا حاجة نطوف ونحصل على اجر بالطواف وله اجر في الطواف. لكن ليس ثوابه مثل ثواب من يطوف لا ينهزه الى الطواف الا طلب الاجر

61
00:22:11.150 --> 00:22:32.950
من الله جل وعلا فمسألة التشريك مبسوطة وتحتاج الى شيء من البسط هنا يقول لا صلاة بحضرة طعام لانه يتشوش ذهنه ولا وهو يدافعه الاخبثان الحاقن الاخبثان البول والغائط فاذا دخل في صلاته وهو على هذه الحال

62
00:22:33.250 --> 00:22:50.650
وبعض الناس من زيادة الحرص يحرص على ان يدرك تكبيرة الاحرام او ندرك الركعة الاولى او يدرك الجماعة ويقول اذا طلعت امر الدورة نقول لا يا اخي مرت دورة قبل واقبل على صلاتك

63
00:22:51.100 --> 00:23:11.950
طيب تفوت الصلاة خلها تفوت انا مأمور بصلاة الجماعة الذي امرك بصلاة الجماعة هو الذي نهاك عن الصلاة حال مدافعة الاخبثين فنقول ابدا اذا كان هناك ما يشوش عليك لكن الاشكال في بعظ الناس ان الذهن اربعة وعشرين ساعة مشوش

64
00:23:13.200 --> 00:23:31.300
يعني امور متراكمة من امور الدنيا رانت على قلبه فمشوش باستمرار. مثل هذا يقال له انتظر حتى يفرغ بالك نقول الله المستعان صل على  مثل ما جاء في الحديث اذا نعس احدكم في صلاته فلينصرف

65
00:23:32.150 --> 00:23:56.350
طيب بعض الناس خلته يجلس ينام يمسك المصحف ينام نقول له طبق المصحف يقول دائم هكذا يقول جاهد جاهد واحرص على فراغ قلبك والا الى الله المشتكى. فالقلب اذا لم يحضر في الصلاة في السجود في قراءة القرآن. في تلاوته في تدبره هذا القلب يحتاج

66
00:23:56.350 --> 00:24:17.700
اعادة النظر تاج الى علاج هذا قلب قاسي ونعوذ بالله من قلب لا يخشع اذا صلى على هذه الحال بحضرة الطعام او وهو يدافعه الاخبثان فان كان يعوقه مدافعة الاخبثين عن تحصيل واجب من واجبات الصلاة

67
00:24:18.250 --> 00:24:34.850
او ركن من اركانها نقول اذا قال والله ما اقدر اسجد خبز جد يطلع شيء غصبا عني يقول لا يخص صلاتك باطلة لكن اذا كان يستطيع الاتيان بالاركان والواجبات مع هذه

68
00:24:34.950 --> 00:24:53.300
المشغلة نقول صلاتك عند الجمهور صحيحة وهي باطلة عند الظاهرية لان كل نهي عند الظاهرية يقتضي البطلان. كل ناهي ولو كان خارج عن العبادة من صلوا على عمامة حرير او بيدهم خاتم ذهب صلاته باطلة

69
00:24:54.250 --> 00:25:16.950
لانه يتقرب الى الله جل وعلا بما حرمه عليه. والاكثر على انه اذا لم يعد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه فانها تصح مع التحريم وعندنا الامن تعارض بين صلاة الجماعة وبين الصلاة في اول الوقت

70
00:25:17.400 --> 00:25:46.750
مع الخشوع فاذا تعارظت الفظائل فما الذي يقدم ما الذي يقدم اذا تعارضت الفضائل؟ هنا قدم الخشوع على اول الوقت وقدم الخشوع على صلاة الجماعة  لان الخشوع هو لب الصلاة. وان كانت الجماعة واجبة للقول الصحيح عند اهل العلم لكن لا يكون هذا ديدن وحاجة

71
00:25:48.500 --> 00:26:10.700
كما ان الاكل من الثوم والبصل لا يصل الى حد التحريم مكروه ومع ذلك اذا كان اكله حاجة يعذر في ترك الجماعة فلا يقربن مسجدا فيعذر في ترك الجماعة. قد يقول قائل الان احنا عارظنا

72
00:26:11.100 --> 00:26:39.400
مستحب وهو الخشوع بواجب وهو الجماعة عرظنا واجب بمستحب وهذا يقوي القول بوجوب الخشوع هذا يقوي القول بوجوب الخشوع لان الواجب لا يمكن ان يعارظ بمستحب تعارظ المستحبات الصف الاول افضل من الصف الثاني كل ما قرب من الامام

73
00:26:39.650 --> 00:26:55.700
لا شك انه افظل مما تأخر فاذا دخلت المسجد الحرام مع الاقامة لو تقدمت الان تدرك تكبيرة الاحرام. وتدرك الصلاة كاملة في الصفوف المتأخرة عند الابواب. لكن لو تقدمت الى

74
00:26:55.700 --> 00:27:17.700
وفي الاولى قرب الامام فاتك ركعة ركعتين نقول تحصل اجر الصفوف الاولى ولا تصف الصفوف الاخيرة. لكن اذا انضاف الى ذلك تعرظ صلاتك للتشويش من الذين يمرون بين يديك اذا سلم الامام وقد فاتك ركعتين وانت في مكان

75
00:27:17.750 --> 00:27:33.750
تتعرض فيه للتشويش اضافة الى انه قد تفوتك صلاة جنازة فما الذي يقدم مع تعارض هذه الفضائل اذا اجتمع اكثر من فضيلة انت الان اذا صفيت في الصفوف المتأخرة بتدرك تكبيرة الاحرام

76
00:27:34.100 --> 00:27:56.750
وتبي تسلم مع الامام ولا تعرظ صلاتك للتشويش بتدرك الجنازة او الجنائز اذا تقدمت صليت قرب الامام لا شك انك ادركت اجر الصفوف الاولى لكن فاتك تكبيرة الاحرام فاتك بعض الركعات تشوه في الصلاة الركعات التي تقضيها بمرور الذاهب والغادي والرائح

77
00:27:56.800 --> 00:28:15.500
ايضا قد تفوتك صلاة الجنازة فمع هذه المفاضلات يعني اذا كان هناك فضائل ثلاث او اربعة في مقابل واحدة ترجح الثلاث قد تكون الصفوف الاولى ما هي مريحة لا تحظر قلبك فيها

78
00:28:16.250 --> 00:28:33.750
الطفلة الاولى فيها شمس مثلا او المكان اللي تحتك ما هو مريح احيانا يصير غير متساوي مائل من جهة او من جهة فتنشغل به وانت تصلي فانا قلت صلي في الصفوف المتأخرة اذا كان هذا اضمن لصلاتك

79
00:28:34.550 --> 00:28:54.150
واخشع لقلبك واهل العلم يقررون ان الثواب المرتب على العبادة نفسها اولى من الثواب المرتب على مكانها او زمانها ما لم يكن شرطا. ما يجينا من يقول والله انا اه صلاتي في بيتي

80
00:28:54.150 --> 00:29:18.550
واخشى عليه من صلاتي في المسجد لا ما يمكن يرد هذا على اساس كل حال مسألة الخشوع ما يتعارض معه من الامور يحتاج الى مزيد بسط وانكسروا منهم يطلب عدم الافاضة في الاستطرادات فيكفي هذا. نعم. عفا الله عنك وعن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما

81
00:29:18.550 --> 00:29:42.550
فقال شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى تغرب وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

82
00:29:42.700 --> 00:30:07.100
لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس. وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العاص وابي هريرة وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع

83
00:30:07.100 --> 00:30:27.200
زيد ابن ثابت ومعاذ ابن عفرا وكعب ابن مرة وابي امامة الباهلي وعمرو بن عبسة السلمي معاذ معاذ ابن ومعاذ ابن عفاء النسخة المحققة يقول معاذ بن عفراء ونسخة القديمة معاذ ابن جبل

84
00:30:27.700 --> 00:30:48.700
واظنه ايضا في شرح ابن دقيق العين معاذ ابن جبل ترجم لمعاذ ابن جبل. نعم كيف من افراد اي طبعة ارفع ارفعه وشوفه من بعيد الطبعة الجديدة الثانية اللي من معه الطبعة الاولى لا لا. ايش في واحد هنا ما هو؟ انت انت وش معك

85
00:30:49.000 --> 00:31:11.800
وش اللي معك؟ الكتاب اللي معك ها؟ صنعاني ليلة السلام ما في شي على كل حال يراجع هذا نعم عفا الله عنك وعمرو بن عبسة السلمي وعائشة رضوان الله عليهم والصنابحي رضي الله عنه ولم يسمع من

86
00:31:11.800 --> 00:31:29.150
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما قال شهد عندي رجال مرضيون وهم من الصحابة يرون عن النبي عليه الصلاة والسلام

87
00:31:29.550 --> 00:31:47.650
شهد يعني روى شهادتنا بمعنى الرواية شهدوا على النبي عليه الصلاة والسلام انه قال كذا او شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول كذا. فالشهادة هنا بمعنى الرواية رجال مرضيون

88
00:31:48.300 --> 00:32:10.700
ولا تجوز الشهادة ولا الرواية الا عن عدل مرضي رجال مرضيون من الصحابة والشراح يقولون لم يسمى احد منهم غير عمر رضي الله عنه ووهم بعض من تكلم على العمدة

89
00:32:11.300 --> 00:32:34.000
وقال اراد ابن عباس هؤلاء الذين ذكرهم المصنف بعد ذلك في قوله وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان الى اخره. هؤلاء هم المرظيون الذين شهدوا عند عبد ابن عباس لكن لم يقم بذلك دليل. لا بد من التنصيص

90
00:32:34.650 --> 00:32:50.050
ابهمه ابن عباس واكتفى بارظاهم وهو عمر ابن الخطاب رظي الله عنه ولا سبيل الى تعيين هؤلاء الذين ابهموا الا ان يرد طريق اخرى عن ابن عباس تعينه ولم يرد

91
00:32:50.200 --> 00:33:09.100
اما كون نستروح ونميل الى انهم هم الذين ذكرهم المصنف فلا يكفي الا برواية فتعيين المبهم لا يمكن الا من طريق الروايات الاخرى شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر

92
00:33:09.700 --> 00:33:30.250
رضي الله عنه وارضاه فالدلالة على انه ليس فيهم ابو بكر نعم لانه ليس بارضى ليس عمر بارظى منه عند ابن عباس. ليس فيهما ابو بكر ارظاهم عندي عمر وابن عباس

93
00:33:30.650 --> 00:33:47.550
من اهل البيت ويشهد لعمر يدل على ان الصحابة كلهم بما فيهم من ينتسب الى بيت النبوة لا يقدمون على ابي بكر وعمر احدا. ولا علي رضي الله عنه وارضاه

94
00:33:49.150 --> 00:34:10.050
وما ينسب اليهم ينسب الى بعض اهل البيت من القدح في الصحابة هذا كله موظوع كذب زور وبهتان ملصق بهؤلاء الاخيار وارظاهم عندي عمران النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس

95
00:34:10.800 --> 00:34:27.300
تشرق وتشرق الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس

96
00:34:28.250 --> 00:34:43.300
لا صلاة بعد الصبح ونهى عن الصلاة بعد الصبح جاء ما يدل على ان المراد بالصبح طلوع الصبح وانه لا صلاة بعد الصبح يعني بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر

97
00:34:44.550 --> 00:35:07.950
فيبدأ وقت النهي من طلوع الصبح ومنهم من يقول لا صلاة بعد الصبح يعني بعد صلاة الصبح فيكون ما قبل صلاة الصبح وقت للتنفل ويكون هذا مثل ولا صلاة بعد العصر لان ما قبل صلاة العصر وقت النفل المطلق والمراد الصلاة

98
00:35:08.150 --> 00:35:26.550
حتى تغيب الشمس فاوقات النهي المنصوص عليهم عليها في هذين الحديثين تم لا صلاة حتى تشرق الشمس وبعد العصر تتغرب نعم وفي الثاني لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس

99
00:35:27.150 --> 00:35:50.100
ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب. هذا الحديث الثاني فيه ثلاث اوقات والاول فيه وقتان الاوقات خمسة من طلوع الصبح حتى تطلع الشمس ومن طلوع الشمس حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة

100
00:35:51.200 --> 00:36:18.550
حتى تزول الشمس ومن صلاة العصر حتى تتضيف الشمس للغروب ومن تضيفها للغروب حتى تغرب. خمسة خمسة قد يقول قائل لماذا لا تتداخل هذه الخمسة فتكون ثلاثة من طلوع الصبح حتى ترتفع هذا واحد. ما نحتاج الى ان تقول حتى تطلع من طلوعها حتى ترتفع

101
00:36:20.100 --> 00:36:43.700
ووقت الزوال حتى تميل والثالث من صلاة العصر الى غروب الشمس تكون ثلاثة تتأخر هذه الاوقات هذان الوقتان الموسعان الذين جاء في حديثي ابن عباس وابي سعيد والثلاثة المضيقة التي جاءت في حديث عقبة ابن عامر

102
00:36:45.000 --> 00:37:06.850
ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس. وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب

103
00:37:06.950 --> 00:37:28.800
فالاوقات خمسة ثلاثة مضيقة ووقتان موسعان والدمج دمج بين هذه الاوقات الخمسة واختصارها الى ثلاثة ممكن ولا غير ممكن ممكن ولا غير ممكن؟ يعني حينما يتفق العلماء ويطبقون على ان اوقات النهي خمسة

104
00:37:29.300 --> 00:37:52.800
يعني ما لا يمكنه ان يختصرها الى ثلاثة ترى كلامهم دقيق ما هم يتكلمون جزاف لا نعم غير ممكن لماذا لان الثلاثة المغلظة المنهي عنها امران نعم كان الرسول ينهانا ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا

105
00:37:53.200 --> 00:38:15.750
اما الوقت ان الموسعان والمنهي عن الصلاة فقط نهى عن الصلاة بعد الصبح يعني الصلاة المراد بها جنس الصلاة فيدخل في ذلك الفرائض والنوافل المطلقة وذوات الاسباب اذا قلنا جنس الصلاة

106
00:38:16.150 --> 00:38:40.500
لكن يخرج من هذا الفرائض الفرائض بدليل من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس وقد ادرك الصبح وتكون صلاة الصبح الان في وقت في وقت النهي المغلظ

107
00:38:40.800 --> 00:39:03.350
ومن ادرك ركعة من صلاة العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر وهذا في الصحيح ايضا في الوقت المغلظ اذا نخرج الفرائض الفرائض المؤداة اتفاقا وان قال الحنفية انه

108
00:39:03.600 --> 00:39:26.850
اذا ظاق الوقت على صلاة الصبح وخشي ان تؤدى في الوقت المضيق تؤخر ويستدلون بان النبي عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح انتقل من الوادي واخر الصلاة يقولون اخرها حتى يخرج وقت الماء

109
00:39:27.050 --> 00:39:52.850
هذا الكلام صحيح ولا ليس بصحيح ليس بصحيح. لماذا؟ لانهم لم يوقظهم الاحر الشمس  واذا كان الامر كذلك ووقت النهي انتهى الامر الثاني ان العلة في تأخير الصلاة منصوصة فقد اخبر النبي عليه الصلاة والسلام انهم انتقلوا عن الوادي لانه مكان حضر فيه الشيطان

110
00:39:54.550 --> 00:40:12.000
فمسألة الفرائض المؤداة لا اشكال فيها المقضية. شخص نسي صلاة الظهر. فهل يقضيها بعد العصر؟ نقول نعم الفرائض فورا في اي وقت كان يجب قضاء الفوائت فورا عند اهل العلم

111
00:40:12.150 --> 00:40:42.650
فالفرائض لا تدخل النوافل النوافل منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد بسبب ما هو مقيد بسبب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك واحمد على ان النوافل لا تصلى في هذه الاوقات

112
00:40:42.750 --> 00:41:10.300
ولو كانت ذات سبب لا تصلى في هذه الاوقات ولو كانت ذات سبت الشافعية يرون ان ذوات الاسباب  مخصصة من عموم الاوقات الائمة الثلاثة واتباعهم يقولون عندنا عموم وخصوص والخاص مقدم على العام

113
00:41:10.550 --> 00:41:29.850
النفلة المطلق يتفقون عليه شخص جالس بعد صلاة العصر يقرأ القرآن وقال اتمغط واتنشط شوي يجيب لي ركعتين نقول لا تجيب ركعتين  المسألة فيما اذا دخل المسجد ذات سبب هل يصلي او لا يصلي

114
00:41:29.900 --> 00:41:52.850
الثلاثة الذين هم جمهور الامة باتباعهم يقولون احاديث النهي واحاديث ذوات الاسباب بينها عموم وخصوص احاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات والخاص مقدم على العام

115
00:41:53.800 --> 00:42:09.950
كلام صحيح ولا مهو بصحيح اذا دخل احدكم المسجد في اي وقت من الاوقات هذا عام  لكن اذا دخل في الاوقات المنصوص عليها لا الخاص مقدم على العام الشافعية يقلبون المسألة

116
00:42:10.550 --> 00:42:31.500
يقولون لا احاديث النهي عامة في جميع الصلوات واحاديث الذوات الاسباب خاصة بهذه الصلوات هل نقول ان مذهب الجمهور ارجح وحجتهم اقوى او نقول مذهب الشافعية هم كلهم دعواهم واحدة

117
00:42:32.200 --> 00:42:49.000
والدلالة من حيث العموم والخصوص متكافئة يعني هل بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق من اجل ان نقول العام الخاص مقدم على عام لا خلنا في اصل المسألة قالنا في اصل المسألة

118
00:42:49.150 --> 00:43:07.100
الان الجمهور يقولون الخاص مقدم على العام واحاديث ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات واحد اثنين خاصة في هذه الاوقات خاص مقدم الان والشافعي يقولون بالعكس احاديث النهي عامة في جميع الصلوات

119
00:43:07.600 --> 00:43:30.650
تشمل الفرائض تشمل النوافل المطلقة تشمل ذوات الاسباب واحاديثنا التي نستدل بها ولنمثل بتحية المسجد نعم خاصة يعني لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الصبح اي صلاة لكن اخرجنا الفرائض فلنخرج ذوات الاسباب

120
00:43:31.100 --> 00:44:00.350
لانها وردت باحاديث خاصة والخاص مقدم على العمل كلام من؟ المقدم كلامه كله صحيح ايش من اتكلم علشان ايش عشان قالوا شيخ الاسلام وبعض الشيوخ ولا علشان ايش خلونا بالقواعد العلمية يا اخوان ما يصلح يربى طالب علم على عواطف شيخ الاسلام قالوا والشيخ فلان قالوا ما ينفع حنا نسمع الفتاوى تقول خاص وعام

121
00:44:00.350 --> 00:44:19.900
هل هذا كلام صحيح يا اخي دعوة الجمهور اقوى من دعوة الشافعية اذا قلنا الخاص والعام غيره قل كلامنا علمي يعني نمشي على القواعد ما نمشي بعواطف نعم  عديد ذوات الاسباب عامة في جميع الاوقات

122
00:44:20.550 --> 00:44:40.600
واحاديث النهي خاصة بهذه الاوقات هذا كلام الجمهور كلام الائمة الثلاثة اي خصصت لي خصصت بالفرائض تخرج الفرائض طيب وبعدين يعني انت تريد ان تقول عموم احاديث النهي مخصوص دخله الخصوص خله في مرحلة ثالثة ما هي بولا ثانية

123
00:44:40.650 --> 00:44:56.850
دعنا من هذا نريد ان نقرر ايهم اوجه كلام الشافعية او كلام الجمهور وكله ماشي على القواعد فيها كلام الجمهور صحيح احد يقدح فيه؟ ما في احد يقدح فيه. وكلام الشافعية صحيح ما احد يقدح فيه

124
00:44:57.750 --> 00:45:15.450
فكيف نصنع قول كلامهم صحيح لو قلنا ان الذي بين هذه النصوص عموم وخصوص مطلق الخاص مقدم على العام ما اختلف احد في هذا لكن هل الذي معنا عموم وخصوص مطلق؟ او عموم وخصوص وجهي

125
00:45:16.100 --> 00:45:38.400
نعم كارهوا يا الاخوان انتم من سنين تحضرون الدروس نعم عموم خصوص وجهي بمعنى ان احاديث النهي عامة من وجه وخاصة من وجه عامة في الصلوات وخاصة في الاوقات احاديث ذوات الاسباب عامة في الاوقات

126
00:45:38.550 --> 00:46:01.350
وخاصة بهذه الصلوات فاذا كان عندنا عموم وخصوص وجهي ماذا نصنع الان الدعوة متكافئة الدعوة متكافئة عندنا عموم وخصوص وجهي نجيب مثال تقريبي عندنا من بدل دينه فاقتلوه من بدل دينه

127
00:46:01.550 --> 00:46:20.100
فاقتلوه هذا عام في الرجال والنساء صح ولا لا لان من تتناول الرجال والنساء لكنه خاص بالمبدل الذي هو المرتد صح ولا لا؟ عندنا النهي عن قتل النساء النهي عن قتل النساء

128
00:46:20.600 --> 00:46:42.250
عمومه في الاصليات والمرتدات لكن خصوصه بالنساء لان الاول يشمل الرجال والنساء فيه عموم لكنه خاص بالمرتدين والثاني عمومه في الكوافر الاصليات والمرتدات وخصوصه في النساء لا في الرجال هنا عموم خصوص وجهي

129
00:46:42.600 --> 00:46:58.250
اي من الراجح تقتل المرتدة ولا ما تقتل طيب النهي عن قتل النساء تقتل ولا ما تقتل النهي عن قتل النساء هذا في عموم عموم في جميع من تستحق القتل من النساء

130
00:46:58.600 --> 00:47:19.050
سواء كانت حربية كافرة اصلية او مرتدة لكنه خاص بهذا الجنس الذي هو النساء. من بدل دينه خاص بالمبدل الذي هو مرتد وعمومه في الرجال والنساء والمسألة التي الرجال اذا ارتدوا لا خلاف في قتلهم

131
00:47:19.800 --> 00:47:38.400
نعم المرأة اذا كانت كافرة اصلية لا تقتل بمقتضى النصين التوارد على المرأة اذا ارتدت توارد النصين على المرأة اذا ارتدت تقتل ولا ما تقتل عموما من بدل دينه يقتضي انها تقتل

132
00:47:38.450 --> 00:47:57.750
لكن عموم النهي عن قتل النساء انها لا تقتل نأتي الى هذا العموم وذاك العموم لان العموم عند اهل العلم اذا دخله المخصص يضعف اذا دخله المخصص يضعف عموم من بدل دينه فاقتلوه هل هو محفوظ ولا مخصوص

133
00:47:59.150 --> 00:48:20.300
فيه احد يبدل دينه ولا يستحق قتل اذا عمومه محفوظ. عموم النهي عن قتل النساء محفوظ ولا مخصوص المرأة اذا قتلت تقتل ولا ما تقتل تقتل المرأة اذا كانت ساحرة تقتل المرأة اذا زنت ترجم اذا كانت محصنة اذا عموم النهي عن قتل النساء مخصوص فعمومه

134
00:48:20.300 --> 00:48:41.500
يضعف في مقابل عموم من بدل دينه فاقتلوه فتقتل المرأة اذا ارتدت نأتي الى ما عندنا ايهما المحفوظ؟ هل المحفوظ عموم احاديث النهي او المحفوظ عموم حديث ذوات الاسباب ترى المسألة يا اخوان لا نتصور انه من المسائل السهلة اللي يمكن ان يرجح الانسان وهو يضحك لا

135
00:48:41.950 --> 00:48:57.500
المسألة من عضل المسائل حتى قال جمع من اهل العلم لا تدخل المسجد في هذه الاوقات ان صليت حرج. اما ان جلست حرجا وبعضهم يقول تستمر واقف دعونا من الرأي الظاهرية للمضطجع لا

136
00:48:57.950 --> 00:49:16.450
لكن الاقوال معتبرة عند اهل العلم ان يقع الانسان في حرج ان ان عمل بنص خالف لصوص احاديث النهي عمومها محفوظ محفوظ يعني ما دخله الفرائظ ما خصص بالفرائظ نعم النبي عليه الصلاة والسلام ما قضى راتبة الظهر بعد العصر

137
00:49:17.050 --> 00:49:33.750
النبي عليه الصلاة والسلام ما اقر من صلى راتبة الصبح بعد الصلاة كيف نقول محفوظ مع هذه نعم ارفع صوتك ترى عند السم ما هو بالحين هو المحفوظ عموم احاديث ذوات الاسباب هو المحفوظ

138
00:49:33.850 --> 00:49:59.550
وعموم احاديث النهي مخصوص اذا يضعف عموم احاديث النهي في مقابل نعم عموم ذوات الاسباب لكن عندنا قاعدة يتفق عليها العلماء كلهم والشافعية وغيرهم ان الحظر مقدم على الاباحة الحظر مقدم على نص ينهاك تأثم تنتهي. وجاء نص يأمرك يأتي منه ما استطعت

139
00:50:00.200 --> 00:50:22.400
اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم والله ما نستطيع نصلي وانت اللي ناهينا واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ولذا يقدمون المنع بهذا يرجح كلام الجمهور وتبقى ان المسألة ما هي بسهلة يعني الواحد يرجح هموم الخصوص ويضحك ولا يقول لهم لا لا المسألة من عضل المسائل ليست بالسهلة

140
00:50:22.600 --> 00:50:36.550
لكن وجد من يفتي ممن فتن الناس بتقليده وخلاصه قالت حذامي فصدقوها ما لا احد يتكلم مع شيخ الاسلام عندنا نصوص صحيحة صريحة وعندنا ائمة جبال قالوا بهذا وقالوا بهذا

141
00:50:36.800 --> 00:51:02.100
طالب العلم لابد ان يمشي على قاعدة ما يمشي مع عاطفة فعند الشافعية كون عموم ذوات الاسباب محفوظ وعموم احاديث النهي مخصوص والعموم اذا دخل الخصوص يظعف في مقابل العموم المحفوظ والجمهور يرجحون بالقاعدة المتفق عليها بينهم هم والشافعية بان الحظر مقدم

142
00:51:02.100 --> 00:51:21.800
على الفعل على الاباحة اذا جاء حديث ينهى الزم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه بخلاف اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. والاستطاعة قد تكون حسية وقد تكون شرعية لا نستطيع ان نصلي نستطيع ان نركع ونسجد لكن نحن ممنوعين من الصلاة

143
00:51:22.300 --> 00:51:40.050
لا على كل حال عندنا التفريق بين الاوقات الموسعة والاوقات المغلظة الاوقات الموسعة النبي عليه الصلاة والسلام قضى راتبة الظهر بعد العصر يعني في الوقت الموسع واقر من قضى راتبة الصبح

144
00:51:40.250 --> 00:52:01.000
في الوقت الموسع اما الاوقات المظيقة التي النهي عن الصلاة فيها لذاتها لارتباطها بالشمس فامرها اشد يقرر جمع من اهل العلم ابن رجب قبله ابن عبد البر. كم من اهل العلم ان النهي عن الصلاة بعد الصبح

145
00:52:01.050 --> 00:52:17.600
الى قرب طلوع الشمس والنهي عن الصلاة بعد العصر الى قرب غروب الشمس انما هو من باب نهي الوسائل لان لا يستمر الانسان يصلي يعني من باب حسم المادة وسد الذريعة من اجل لا تستمر تصلي حتى يأتي الوقت المضيق

146
00:52:18.400 --> 00:52:36.850
اما الوقت المضيق فالنهي عنه لذاته اما النهي عن الصلاة في الوقتين الموسعين النهي نهي اسباب نهي مقاصد فاقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وقضى راتبة العصر الظهر بعد العصر. في الوقتين موسعين

147
00:52:36.900 --> 00:52:54.450
والذي يتجه ان النهي في الاوقات الموسعة خفيف اذا دخل الانسان يصلي. في الوقتين الموسعين للامر فيه سعة اما في الاوقات المضيقة فلا عذر لاحد اما يستمر واقف ولا يجلس

148
00:52:54.700 --> 00:53:10.300
الامام البخاري رحمه الله تعالى علشان نبين ان المسألة حتى عند اهل الحديث وهم قال والله فقهاء هؤلاء ما عندهم سالفة ولا اه اتجهوا الى ترجيح ولا استروحوا او ماله الى شيء هذولا ائمة جبال. البخاري رحمه الله تعالى

149
00:53:10.300 --> 00:53:27.250
على لما ترجم باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش جاب؟ جاب حديث عبد مناف ما جابه ما جاب حقيقة بني عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف وصلى بهذا البيت ان الساعة شاء من الليل او نهار لا

150
00:53:27.500 --> 00:53:43.600
باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وصلى عمر رضي الله تعالى عنه ركعتين الطواف بذي طوى طاف بعد الصبح لكن متى صلى الله يوم انتهى صار لما خرج وقت النهائي بذي طوى

151
00:53:44.550 --> 00:54:04.900
واورد الحديثين هالحديثين اللي معنا تحت ترجمة باب الطواف بعد الصبح وبعد العصر وش يرى البخاري يرون ما تصلي قال له ما تصلي في وقت الله واورد ابن حجر في المسألة في الباب وهو من الشافعية

152
00:54:05.700 --> 00:54:18.150
ومن الشافعية الذي رفع لذوات الاسباب في اوقات النهي اورد في شرح الباب حديث جابر في المسند ما كنا نطوف بعد الصبح وبعد العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

153
00:54:19.050 --> 00:54:42.300
وكثير من الاخوان الان كأنه يصلي صلاة الظهر او في جوف الليل مسألة ليست بالسهلة عندنا نواهي صريحة عن الصلاة في هذه الاوقات لكن جاء ما يخفف بالنسبة للوقتين الموسعين اقر النبي عليه الصلاة والسلام من صلى بعد الصبح وصلى راتبة الظهر بعد العصر اذا النهي خفيف

154
00:54:43.250 --> 00:55:04.200
فتصلى فيه ذوات الاسباب لا يقوى النهي لمعارضة احاديث ذوات الاسباب يعني اذا كان عندنا تعارض عندنا امران خفيف وثقيل لا شك اننا نتجاوز الخفيف في في سبيل اننا نتفادى الثقيل

155
00:55:04.850 --> 00:55:30.650
نجيب مثال محسوس الان عندكم بدأوا يضعون في الدوار اشارة نعم القاعدة تقول ان الافظلية للقادم من اليسار والاشارة حمرا هذا مشى باعتبار ان القاعدة معه من اليسار جاي هذا من اليسار واستمر ما وقفنا الاشارة وهذا مشى باعتبار انه شرح خظرا له

156
00:55:30.850 --> 00:55:47.250
وهو قادم من اليمين حصل حادث نقول هذا عنده قاعدة وهذا عنده قاعدة لكن اي القاعدة اقوى ان نقول القاعدة العامة ان الافظلية لليسار او القاعدة الخاصة التي تقول لك قف في هذا المكان لان الاشارة حمراء

157
00:55:47.400 --> 00:56:07.150
لابد من النظر بالنصوص بعين الاعتبار والموازنة خفة وثقل العلماء لهم اه اه انظار بعيدة حول التعامل مع النصوص شيخ الاسلام على العين والرأس وقال هذا الكلام وقرره وانتهى الاشكال وقلدناه ومشينا يدخل بعض الكبار

158
00:56:07.400 --> 00:56:25.800
يعني رأيت بعيني ولا ولا تثريب عليه لانه من اهل النظر والاجتهاد ولا يلزم احد باجتهاد احد قبل اذان المغرب بخمس دقائق وقت النهي المغلظ ويصلي ركعتين باعتبار ان شيخ الاسلام قال والحمد لله

159
00:56:27.050 --> 00:56:40.300
ما حد يبي يتنقص شيخ الاسلام ولا حد يبي يتطاول على شيخ الاسلام لكن عندنا مرجعنا ومرجع شيخ الاسلام النصوص على طالب العلم ان يعمل بما يعتقد ويدين الله به

160
00:56:41.650 --> 00:57:04.650
تعرف ان الظاهري يوم يرون النهي منسوخ منسوخ ما في نهي ابدا صل في اي وقت. نعم لكن ونحن نقرر كلام ائمة جبال كبار ثلاثة الجمهور واتباع اعوذ منذ قرون كلهم يقررون هذا. ونأتي باقل كلام نبسط نرمي بكلامهم عرض الحياة. لا. هو اللي ينبغي ان يكون طالب العلم هياب

161
00:57:04.650 --> 00:57:20.600
اهل العلم ما تكون لديه الجرأة بحيث ينسف اقوال اهل العلم بكل بساطة ومع ذلك ونحن نقرر هذا الكلام لا يعني اننا نفرظ ان الشخص اذا دخل يصلي او لا يصلي لا ولا اليم وليس من حقك

162
00:57:21.000 --> 00:57:36.950
ولان هذه المسألة ما هي بمسألة يرجح بها بالقشة يرجح انه اذا صلى واحد تقوم وتفركه عن القبلة لا او جلس واحد تقوم تشيله ويصلي مو بصحيح النبي عليه الصلاة والسلام لما جلس قال

163
00:57:36.950 --> 00:58:01.450
هل صليت ركعتين؟ ما قال قم صل وقد شهدنا شخص صف ابنه لتحية المسجد بعد صلاة العصر وقام وداره من جهة القبلة الابن طالب علم وانا مو طالب  لا هذا ولا هذا. انسان يعمل بما يدين الله به

164
00:58:01.700 --> 00:58:14.800
فمن فعل عنده نصوص ومن ترك عنده نصوص فهذه المسألة المقررة عند اهل العلم انها من عضل المسائل حتى قال بعضهم لا تدخل المسجد في هذا الوقت تقع في حرج او

165
00:58:15.050 --> 00:58:30.450
ان صليت مشكلة وان خالفت نصوص وان تركت خالفت نصوص هؤلاء الذين ذكرهم مصنف احاديثهم شواهد لما ذكره في الباب حديث ابن عباس المروي عن عمر رضي الله تعالى عنه

166
00:58:30.600 --> 00:58:43.450
حديث ابي سعيد الحديث الاول هل هو من مسند ابن عباس او من مسند عمر اللي رجعت الى تحفة الاشراف المجزي يبي يضعه تحت ترجمة عمر ولا ترجمة ابن عباس

167
00:58:44.000 --> 00:59:01.300
نعم مسند ابن عباس ولا عمر ها يعني لو ان ابن عباس شهد حادثة واقعة واقعة حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مع واحد من الصحابة قلنا من مسند ابن عباس بلا شك

168
00:59:01.400 --> 00:59:22.800
لكن هو هنا هل هو يشهد على عمر؟ هذه القصة التي حضرها مع النبي عليه الصلاة والسلام او يرويه عن صاحبها يرويها عن عمر اذا هي من مسند عمر رضي الله عنه يقول وفي الباب عن علي ابن ابي طالب عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن عمر وعبدالله ابن عمرو ابن العاص

169
00:59:22.850 --> 00:59:48.450
وابي هريرة وسمرة سلبة ابن واكر وزيد ابن ثابت الى اخره هذه شواهد هؤلاء رووا احاديث النهي واحاديث النائم مستفيضة مستفيضة ويرى الظاهرية انها منسوخة  انها منسوخة لكن عامة اهل العلم على انها محكمة

170
00:59:49.450 --> 01:00:10.250
وتنزل في منازلها نعم. عفا الله عنك وعن جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى

171
01:00:10.250 --> 01:00:32.500
تكادت الشمس تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها قال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأ لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب الصيغة التي استعملها

172
01:00:32.950 --> 01:00:51.400
ابن عباس صيغة الاداء صيغة نادرة صيغة الاذى شهد عندي رجال صيغة نادرة قد تبحث عن حديث اخر بهذه الصيغة ما تجد نوادر الصيغ ما جاء في صحيح مسلم في احاديث الفتن

173
01:00:51.500 --> 01:01:06.400
ولا ابن فلان رده الى فلان وفلان رده الى فلان يعني يرويه عن فلان وينقله عن فلان هذه الصيغ نادرة ينبغي ان يعتنى بها هنا يقول عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب

174
01:01:07.100 --> 01:01:26.950
جاء يوم الخندق هذا من مسند جابر ولا مسند عمر نعم مسند جابر لانه يحكي قصة هو الحاكي له لكن لو كانت عن جابر ابن عبد الله عن عمر ابن عن عمر ابن الخطاب انه جاء يوم الخندق صارت

175
01:01:27.050 --> 01:01:45.000
من مسند عمر الان هي من مسند جابر يحكي هذه القصة ما الفرق بين ان يقول عن جابر ابن عبد الله ان عمر ابن الخطاب جاء يوم الخندق او يقول عن عمر ابن الخطاب انه جاء

176
01:01:45.050 --> 01:02:01.650
يوم الخندق في فرق ولا ما فيه يعني فرق بين السند المؤنن والمعنعن ولا ما في فرق نعم ما في فرق في فرق ولا ما في فرق يعني في حديث عن محمد ابن الحنفية

177
01:02:02.250 --> 01:02:24.600
عن محمد ابن الحنفية عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال احمد ويعقوب ابن شيبة متصل وعن محمد بن الحنفية ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد ويعقوب ابن شيبة منقطع

178
01:02:26.100 --> 01:02:44.700
في فرق ولا ما في فرق يعني في حديث عن محمد ابن الحنفية عن محمد ابن الحنفية عن عمار انه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال احمد ويعقوب ابن شيبة متصل

179
01:02:46.000 --> 01:03:11.000
وعن محمد ابن الحنفية ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم قال الامام احمد ويعقوب ابن شيبة منقطع فهل المرد في اختلاف الحكم؟ اختلاف الصيغة او لا نعم يعني الخلاف في السند المؤننة والمؤنن هل هو مثل المعنعن ولا لا

180
01:03:11.100 --> 01:03:39.250
ايوه لا يحتمل السماء واللي عندنا ان عمر ابن الخطاب لا يحتمل السماء ها كون الراوي يروي قصة شهدها نعم متصلة وكونه يحكي قصة لم يشهدها منقطع لكن محمد ابن الحنفية ما حضر القصة

181
01:03:39.500 --> 01:03:56.150
لانه لو حضرها كان صحابي النبي عليه الصلاة والسلام طرف فيها فاختلاف الصيغ الحكم هنا لا لاختلاف الصيغة ولما قال عن محمد بن الحنفية عن عمار هو يروي القصة عن صاحبه

182
01:03:57.150 --> 01:04:11.000
لكن لما قال عن محمد ابن الحنفي ان عمارا مر بالنبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة لم يشهدها وليس مرد هذا الى اختلاف الصيغة فالجمهور على ان فلانا مثل عن فلان

183
01:04:11.100 --> 01:04:30.150
مثل ما عندنا هنا لا تختلف وحكم ان حكم عن فالجل سووا وللقطع نهى البردي حتى يبين الوصل في التخريج ولذا لما حكم من الصلاح عن احمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة انهم يرون التفريق

184
01:04:30.600 --> 01:04:48.500
لهذه القصة قال الحافظ العراقي كذا له ولم يصوب صوبه. يعني ما انتبه الى السبب الحقيقي يعني لو لو مثلا لي قصة مع واحد من المشايخ حدثتك بها فصرت ترويها عني انها حصلت

185
01:04:49.100 --> 01:05:03.150
لكن قصة لم تشهدها تقول ان فلان حصل له قصة مع فلان. متصلة ولا منقطعة لما تحكيها عني تقول عن فلان انه قال حصل لي كذا وحصل كذا تروني قصة عن صاحبه بمتصل

186
01:05:03.350 --> 01:05:18.300
لكن لما تحكي القصة التي لم تشهدها ولم ترويها عن صاحبها ان فلانا حصل له كذا مع فلان منقطع فليس السبب اختلاف الصيغة انما السبب انه يروي قصة لم يشهدها

187
01:05:18.800 --> 01:05:37.450
وحكم عليها بالانقطاع. العبارة والصيغة الاخرى انه يحكي القصة عن صاحبه فهي متصلة وهنا متصلة لان السند المؤنن حكمه حكم المعانن لو قلنا بالاختلاف بين المؤنن ومعنا قلنا هذا منقطع الذي معناه وفي الصحيح

188
01:05:39.050 --> 01:05:53.100
عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش يسب كفار قريش قالوا يا قال يا رسول الله

189
01:05:54.400 --> 01:06:18.250
عمر يسب كفار قريش والنبي عليه الصلاة والسلام يسمع ولم ينكر عليه فدل على جواز سب الكفار لا سيما من يتعدى ظرر وقال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب

190
01:06:18.400 --> 01:06:36.450
الما كت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب الان صلاها قبل الغروب ولا بعد الغروب من خلال هذه الجملة قبل غروب فذبحوها وما كادوا يفعلون ذبحوه ولا ما ذبحوا فعل ولا ما فعلوا؟ فعلوا

191
01:06:37.400 --> 01:06:57.850
لان كاد اذا دخل عليها النفي مثلهما هنا تكون الفعل قد وقع لكن لو لم تثبت كدت اصلي العصر يعني علشان ايش يعني هل وقعت ولا ما وقعت اذا اذا لم يدخل اذا دخل النفي

192
01:06:57.900 --> 01:07:14.200
ما كدت اصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب الصيغة تدل على انه صلاها قبل الغروب لانه ادخل النفي على كاد مثل وما كادوا يفعلون هم فعلوا لكن قربوا من عدم الفعل

193
01:07:14.350 --> 01:07:32.600
وهنا قرب من من عدم الصلاة قبل غروب الشمس بخلاف ما لو لو قال كدت اصلي يعني قرب ان يصلي وهو لم لم يصلي طيب ماذا عن قوله جل وعلا اكاد اخفيها؟ هل اخفاها ولا ما اخفاها

194
01:07:33.750 --> 01:07:54.750
ساعة تمام لكن بنشوف قبل هل اخفاها ولا ما اخفاها  اخفاها الصيغة تدل على انه اخفاها ولا لم يخفها نعم تدل على عدم الاخفاء لكنه قرب من الاخفاء. لكن المخرج من هذا

195
01:07:54.850 --> 01:08:13.100
في قول بعض المفسرين وهو صحيح كاد اخفيها حتى عن نفسي اما من عداه لو على لا يعلم متى الساعة فقد اخفاها عن كل مخلوق فقوله اكاد اخفيها يعني حتى عن نفسي

196
01:08:13.500 --> 01:08:36.700
علشان تستمر القاعدة صحيحة ومنضبطة  فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليتها كره بعض السلف ان يقول الرجل ما صليت كره بعض السلف ان يقول ما صليت الان اذا قلت للعامي من الناس صليت يا ابو فلان؟ قال على النبي عليه الصلاة والسلام

197
01:08:37.500 --> 01:08:53.500
دليل على انه صلى ولا صلى ها ما صلى لكن يكره ان يقول ما صليت وهذا له سلف يعني السلف من كره ولذا ترجم البخاري رحمه الله تعالى باب قول الرجل باب قول الرجل ما صلينا

198
01:08:54.350 --> 01:09:12.500
واستدل بهذا الحديث وانا والله ما صليتها وفي هذا رد على من يكره مثل هذا اللفظ فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما صليت وقال فقمنا الى بطحان فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها. فصلى العصر بعدما غربت

199
01:09:12.500 --> 01:09:39.650
لانه يجب قضاء الفوائت فورا مرتبة فتصلى كل مغرب فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. وهذا نص مفسر للنص السابق انه صلى العصر بين المغرب والعشاء صلى العصر بين المغرب والعشاء وصلاها

200
01:09:40.150 --> 01:09:56.850
بعد وقت صلاة المغرب وقبل وقت صلاة العشاء ثم صلى بعدها المغرب كما هنا والله اعلم صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين