﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد. ومع تتمة

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
الشرح لحديث ابي هريرة رضي الله عنه وهو الحديث الرابع عندكم. والسادس في النسخة التي اشرح منها وهي نسخة دار الطيبة التي حققها الاستاذ نظر الفرياني جزاه الله خيرا. وهو حديث وفيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
عليه وسلم قال اذا توضأ احدكم فليجعل في انفه ماء ثم ليمتثل. ومن استجمر فليوتر واذا استيقظ قضى احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء ثلاثا. فان احدكم لا يدري اين باتت يده

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
وبعد بياننا لالفاظ الحديث اه انتقلنا الى بيان الاحكام المستفادة من الحديث. وذكرنا جملة من هذه الاحكام وخرجنا الحديث وبينا ان لفظة الماء فليجعل في انفه ماء ان هذا جاء في رواية ابي

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
دون غيره من رواة الصحيح. وتكلمنا في كلمة موجزة في روايات الصحيح. وتكلمنا عن لفظ التثليث. قوله صلى الله عليه وسلم وقلنا ان لفظ التثنيث ليس عند البخاري. وانما هذا لفظ لفظ مسلم. وايضا بينا الفاظ الحديث

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
اذا توضأ فليجعل فلينتثر. بعد ذلك انتقلنا الى احكام الاستجمار. وقلنا في الصحيح ان من قولي العلماء الى ان الصحيح ان يكون الاستجمار ماذا؟ ثلاثة. قلنا الاستجمار يكون بما بالحجارة او ما

9
00:02:40.000 --> 00:03:03.850
يقوم او ما يشابهها من اليابس. والاستنجاء يكون بالماء وقلنا الصحيح ان اقل الاستجمام ان يكون ثلاثا وذكرنا الخلاف بين اهل العلم في ذلك ووقفت على كلمة مهمة للامام ابن خزيمة في الصحيح حيث بوب بابا رحمه الله تعالى فقال باب

10
00:03:03.850 --> 00:03:33.700
ذكر الدليل على ان الامر بالاستطابة وترا ثم قال اسمع باب ذكر الدليل على ان الامر بالاستطابة وترا ثم قال وهو وتر الذي يزيد على الواحد لان الواحد وتر. انما مراد الحديث ماذا؟ الثلاث وما فوق. قال وهو الوتر الذي يزيد على الواحد

11
00:03:33.700 --> 00:03:53.700
الثلاث الثلاث فما فوقه من الوتر. اذا اذ الواحد قد يقع عليه اسم الوتر. قال خطابة بحجر واحد غير مجزية. وبينا بالتفصيل وتكلمنا وذكرنا اقوال اهل العلم. فمنهم من قال ان

12
00:03:53.700 --> 00:04:15.450
لماذا الانقاء وقلنا هذا مذهب من ابو حنيفة ومالك قالوا لا يجب العدد في الاستجمار وقلنا هذا تنبيه مهم ان من يزيل النجاسة من الغائط باستعمال الاوراق والمناديل فلا بد ان

13
00:04:15.450 --> 00:04:43.700
تنبه الى ان اقل ما يستعمل لابد ان يكون ماذا؟ ثلاثا. فاذا انقت الثلاثة وازالت النجاسة فبه. والا ماذا؟ فليزيد. والافضل فليوتر. ثلاثا خمسا سبعا حتى حتى حتى ينقي حتى يزيل النجاسة. وهذا مذهب الشافعي واحمد. وصرح فيه حديث جابر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه

14
00:04:43.700 --> 00:05:03.700
وسلم اذا استجمر احدكم فل يستجمر اكتب الله يحفظك اكتب. اذا استجمر احدكم فليستجمر ثلاثا. ولا يستنجي احدكم بدون ثلاثة احجار هذا عند مسلم وحديث سلمان. وتكلمنا في المسألة على وجه التفصيل. ثم بينا الخلاف

15
00:05:03.700 --> 00:05:23.700
الواقع في قوله صلى الله عليه وسلم من نومه واي النوم هو المقصود في الحديث؟ هل هو نوم النهار ونوم الليل مع النوم الليل فقط. وبينا اقوال العلماء والذي يظهر قلنا والذي يترجح والله اعلم ماذا؟ ان نوم الليل اذا

16
00:05:23.700 --> 00:05:40.750
اذا ثبتت لفظة من الليل وهي وهي في الصحيح وهذا اختيار مسلم وهذا اظهر والله اعلم ولكن لو نظرنا الى معنى الحديث اين باتت يده؟ فهذا المعنى موجود في ماذا؟ في

17
00:05:40.750 --> 00:06:00.750
فيما في نوم النهار ونوم الليل. فان كان يخشى النائم ان تبات يده في نجاسة او ان تصيب محلا للنجاسة. فهذه الخشية قائمة في نوم الليل ونوم النهار. فاذا ظاهر اذا نظرنا للحديث من جهة المعنى وجدنا ان الحديث يشمل النومين

18
00:06:00.750 --> 00:06:20.750
نوم النهار والليل بشكل اظهر. واذا نظرنا من جهة اللفظ فانه قد نص الحديث على من الليل من الليل. وهنا لو جنح الطالب الى الخروج من الخلاف فصار يغسل يده ثلاثا قبل ان يجعلها في اناء الوضوء

19
00:06:20.750 --> 00:06:40.700
طب احنا اليوم يا اخوانا ما نضع يدينا في اناء. واضح؟ فلذلك اليوم الحاجة ضعيفة احنا اليوم نغسل من الصنبور مباشرة. ولا لا وهو لا يضع يده في اناء ولذلك ما يحتاج الى ان يغسل ثلاثا. واضح؟ ولكن

20
00:06:40.800 --> 00:06:56.000
الكلام في في نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم فليجعل في امره قال صلى الله عليه وسلم واذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل قبل ان يدخلها قبل ان يدخلها. طيب

21
00:06:56.800 --> 00:07:23.450
ووصلنا عند قوله صلى الله عليه وسلم فليغسل صح وصلنا عند قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث  يغسل وهنا مسألة ما حكم غسل اليد قبل ادخالها في   الاناء الوعاء

22
00:07:24.450 --> 00:07:50.950
واليد يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح المراد باليد هنا الكف. دون ما زاد عليها اتفاقا يراد باليد هنا الكف دون ما زاد عليها اتفاقا. طيب قال فاليغسل يديه قبل ان يدخلها في الاناء. اختلف العلماء

23
00:07:52.450 --> 00:08:17.950
في حكم غسل اليد ثلاثا قبل ان يدخلها في الاناء لمن استيقظ من النوم وهنا اشير ان الحديث عند مسلم ورد بلفظ اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا. حديثنا بلفظ ماذا

24
00:08:18.000 --> 00:08:38.200
فلا يدخلها. في لفظ مسلم فلا يغمس. يقول الحافظ ابن حجر وهي ابين في المراد من رواية الادخال وهي ابين اي الغمس في الماء ابين في المراد من رواية الادخال

25
00:08:38.550 --> 00:09:02.800
لان مطلق الادخال لا يترتب عليه كراهة. كمن ادخل يده في اناء واسع فاغترف منه باناء صغير دون ان تلامس يده الماء واضح فالمراد من الادخال في حديثنا في اللفظ الذي اورده صاحب العمدة ماذا يراد بالادخال؟ ان يدخل يده في الماء فسرتها له

26
00:09:02.800 --> 00:09:21.650
مسلم بان يغمس يده بان يغمس يده اختلف العلماء في غسل اليد قبل ادخالها في الاناء لمن استيقظ من النوم الى اقوال القول الاول قيل غسل اليد سنة وليس بواجب

27
00:09:22.150 --> 00:09:44.600
وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن الامام احمد وقيل ان غسل اليد ثلاثا واجب واليه ذهب الامام احمد في الرواية المشهورة عنه. واهل الظاهر وروي هذا عن الامام الحسن البصري

28
00:09:44.600 --> 00:10:15.300
رحمه الله تعالى استدل الجمهور بقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وآآ محل الاستدلال عموم قوله تعالى اذا اذا قمتم اذا قمتم وهذا القيام قد يكون من نوم وقد يكون من غيره. فلم تلزم الاية بشيء. فقالوا في هذه الاية بما انها لم تلزم

29
00:10:15.300 --> 00:10:35.450
لعل قرينة تصرف عن الوجوب او الامر الظاهر في الحديث واستدلوا ايضا بحديث مسلم الذي يرويه حمران بن اذان يحدث ابا بردة في هذا المسجد في امارة بشر ان عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

30
00:10:35.500 --> 00:10:59.350
من اتم الوضوء كما امره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن ومحل الشاهد من هذا الحديث قوله من توضأ كما امره الله فلم يقدم في الاية والخبر على الوجه فرضا. فلو كان غسل اليد فرضا لقدم ذكره على ماذا

31
00:10:59.800 --> 00:11:26.700
على غسل وجهي لو لو كان غسل اليدين واجبا لنصت الاية على غسل اليدين قبل غسل الوجه ما الجواب ما الجواب على هذا الاستدلال؟ ايش الجواب؟ لو كنت ترى الوجوب مدى الجواب

32
00:11:26.850 --> 00:11:56.850
ها؟ الجواب يا اخوانا الحديث لا يتكلم عن للوضوء خمس. الاية تتكلم والحديث عن ماذا؟ عن افعال الوضوء. الحديث الذي معنا حديثنا حديث العمدة لا يتكلم عن اعمال الوضوء. هو يتكلم عن عن عمل خارج الوضوء. واضح؟ ونحن نعلم والعلما

33
00:11:56.850 --> 00:12:23.050
متفقون الى ان غسل اليدين في اول الوضوء ما حكم؟ ما حكم سنة. الان عندي الان عندنا غسلان دققوا معي دققوا معي عندنا غسلان الغسل اول ان يغسل يديه ثلاثا اذا استيقظ من النوم قبل ان يجعلهما ويغمسهما في

34
00:12:23.050 --> 00:12:47.300
واضح؟ بعد ذلك ماذا يفعل؟ يتوضأ فيبدأ وضوءه بماذا؟ بغسل يديه بان يغسل اليدين. كم يغسل يديه اما مرة او مرتين او ثلاثا. والسنة قد وردت بهذا. فالنبي وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا كما في الصحيح

35
00:12:47.300 --> 00:13:08.450
واضح اذا ايها الاحبة احنا لما نتكلم فليغسل يديه ثلاثا في الحديث هذا الغسل ليس من افعال الوضوء واعماله. واضح ولذلك الاية جاءت اصالة لبيان فروض ماذا؟ الوضوء. غسل اليدين لمن استيقظ من النوم

36
00:13:09.350 --> 00:13:36.900
جيد. غسل اليدين لمن استيقظ من النوم هذا ليس من اعمال الوضوء واستدلوا ايضا بان الامر مناط بماذا؟ قالوا الامر مناط مش شك او النجاسة. فقالوا طهارة اليد متيقنة. ونجاسة اليد مشكورة

37
00:13:36.900 --> 00:13:56.900
فيها. ليش نجاسة اليد مشكوك فيها؟ لقوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت؟ يده. واضح فلما كان الشك لا يقضي على اليقين فدل ان النهي عن غمسها ليس للتحريم. وان غسل اليد

38
00:13:56.900 --> 00:14:22.650
حب وليس بواجب الا اذا تيقن وجود النجاسة على يده فصار غسلها ماذا؟ واجبا لازالته النجاسة. المذهب الاخر الذي يقول بالوجوب يقولون ماذا؟ يقولون لا الامر تعبدي وورد النص به على صيغة الالزام والايجاب. ولذلك يجب العمل به على ظاهره

39
00:14:23.000 --> 00:14:43.300
وهذا التفصيل فمن شك ومن شك هذا معنى زائد انتم رأيتموه لا يفيده ظاهر النص واستدلوا بجملة من الادلة اما المذهب الثاني وهو القائلون بالوجوب وهو مذهب آآ بعض الحنابل او

40
00:14:43.300 --> 00:15:02.550
رواية عن الامام احمد ومذهب اهل الظاهر استدلوا بحديثنا الذي بين ايدينا وظاهره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن غمس اليد بعد الاستيقاظ الا بعد غسلها ثلاثا. والاصل في النهي ماذا

41
00:15:02.600 --> 00:15:22.600
التحريم والاصل في الامر المطلق الوجوب الا ان وردت قرينة تصرف ذلك ولم ترد القرينة الصارفة ولم ترد القرينة صرف. طيب هنا مسألة اذا رجل استيقظ من النوم وتيقن طهارة يديه

42
00:15:23.450 --> 00:15:41.950
الان ما عنده شك يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يدري اين باتت يده هذه القطعة ليست لا تنطبق عليه من الحديث. لانه استيقظ متيقنا الى ان يده طاهرة. كأن يكون يجعل يده في شيء يمنعها

43
00:15:41.950 --> 00:16:05.150
نجاسة او ان تصل اليها نجاسة قال العلماء لا يسن غسلها. قال بعضهم لا يسن غسلها. بل يغمسها في الاناء دون غسل. وهذا قول بعض الحنفية وقال بعضهم هو بالخيار. فان شاء غمس ليده وان شاء لم يغسلها. وهذا مذهب الشافعية

44
00:16:05.650 --> 00:16:31.050
وقيل يجب غسلها ولو كانت يده في جراب او كانت مكتوفة وهذا مشهور الحنابلة وسبب اختلافهم في هذه المسألة هو علة الغسل هو علة الغسل فان كانت العلة الشك في غسل اليد فارجح الاقوال واقوالها مذهب مذهب من؟ مذهب نقول من يقول لا يغسل

45
00:16:31.050 --> 00:16:50.350
ومذهب من يقول هو بالخيار. واما المذهب الاخر الذي قال به الوجوب قال الحديث مطلق وهو عام لمن شك او تيقن ولذا يبقى الامر على ظاهر الحديث وتعللوا بان العلة

46
00:16:50.350 --> 00:17:10.350
تعبدية ويجب علينا الامتثال دون النظر الى سبب الوجوب. دون النظر الى سبب الوجوب. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الله يرحمه رحمة الله عليه. الله يرحمه نسأل الله ان يرحمه. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى

47
00:17:10.350 --> 00:17:26.300
له توجيه في الحديث ويا ليت ان يعني الحديثة الدليلة كان يسعفه. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول في المجلد الواحد وعشرين صفحة ثلاثة صفحة اربعة واربعين

48
00:17:26.600 --> 00:17:46.600
يقول واما الحكمة في غسل اليد ففيها ثلاثة اقوام. الحكمة في ان تغسل يدك من الاناء عفوا تغسل يدك قبل ان تغمسها في الاناء فيه ثلاثة اقوال قال اولا انه خوف خوف نجاسة تكون على اليد

49
00:17:46.800 --> 00:18:17.750
ثانيا انه تعبد ولا يعقل معناه. هذا ذكرنا. الاول قلنا الشافعية والثاني الحنابلة والظاهرية والثالث قال انه من مبيت يده ملامسة للشيطان ابن تيمية يقول من خشية او من مبيت يده ملامسة

50
00:18:17.750 --> 00:18:41.750
الشيطان هذا تعليل اخر من اين جاء ابن تيمية رحمه الله بهذا التعليم؟ احسنت. من حديث ابي هريرة والحديث في الصحيحين  يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنشق بمنخاريه او منخراه

51
00:18:41.750 --> 00:19:11.750
من الماء فان الشيطان يبيت على خيشومه. يقول فامر بالغسل معللا بمبيت الشيطان على خيشومه فعلم ان ذلك سبب للغسل عن النجاسة اي لا للنجاسة. والحديث معروف وقوله صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده يمكن ان يراد به ذلك

52
00:19:13.850 --> 00:19:35.000
يمكن ان يراد به ذلك. فتكون هذه العلة من العلل المؤثرة التي شهد لها النص بالاعتبار. كلام شيخ الاسلام وجيه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ العدي الحديث حديثنا حديث شرحنا حديث الباب. النبي علق الامر بماذا؟ بماذا

53
00:19:35.000 --> 00:19:58.150
بفعل من؟ بفعل اليد. فقال فانه لا يدري اين باتت يده. واضح بخلاف حديث فان الشيطان يبيت على خيشومه. في ظاهر لفظ الحديث علق الامر على فعل من فعل الشيطان هذا اولا ثانيا الامام الشافعي رحمه الله تعالى علل

54
00:19:58.200 --> 00:20:18.200
قال كانوا قديما في حر والجزيرة العربية حارة فكان الرجل يستنجي واذا استعمل الحجارة ومستعمل لابد ان يبقى شيء من اثرها فاذا بات وعرق ثم لابد ان يبقى هذا العرق يصيب من النجاسة فيصيب يده. هذا التعليل عند الامام الشافعي هذا تصور

55
00:20:18.200 --> 00:20:34.600
رحمه الله تعالى. وهذا التعليل قد لا يوافق عليه. لو قلنا الامام الشافعي رحمه الله طب والمناطق الباردة اذا علق الامر بهذا الوصف نقول المناطق الباردة اذا هم لا يدخلون في الحديث. ولذلك ايها الاحبة اسلموا

56
00:20:35.050 --> 00:20:55.050
الاقوال العمل بظاهر الحديث. ما عرفنا علته او لم نعرف. فما عرفنا علته فبها ونعمة وما لم نعرف علته فنتعبد الله بظاهر النص فهذا السلامة والنجاة. فالصحيح ان من اه استيقظ من النوم

57
00:20:55.050 --> 00:21:15.050
فلابد ان يغسل يديه ثلاثا وجوبا قبل ان يغمسها في الاناء اذا كان اراد ان يغمس يديه في الاناء. قال صلى الله عليه وسلم فان احدكم لا يدري اين باتت يده

58
00:21:15.050 --> 00:21:41.750
قال الشراح اين باتت يده من جسده؟ فانه لا يعلم اين كانت يده حال نومه العلماء اختلفوا في معنى باتت وذكر الامام الزركشي رحمه الله في النكت على العمدة ان العلماء اختلفوا في معنى باتت على قولين ونقل عن ائمة اللغات

59
00:21:41.750 --> 00:22:02.950
فمنهم من قال باتت بمعنى اقتران فعله بالليل. اي ان هذا الفعل يقع ماذا؟ ليلا. ومنهم بمعنى باتت اي بمعنى صارت قال فيطلق نهارا وليلا. فمنهم من قال باتت اي بمعنى صارت

60
00:22:03.600 --> 00:22:24.150
صارت بمعنى الة اين الة صارت؟ قال وهذا ان كان بمعنى صارت فيراد به ليلا ونهارا. واذا كان المعنى الاول وهو معنى الليل ما اقترن فعله ليلا فيراد بذلك النوم اي نوم

61
00:22:24.250 --> 00:22:44.250
اي نوم؟ نوم الليل. قال الحافظ بن حجر وفيه ان علة النهي احتمال حلاق يده ما يؤثر في الماء ام لا؟ ومعناه الحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا. الان الامام

62
00:22:44.250 --> 00:23:01.500
ابن حجر رحمه الله تعالى بناء على هذا التعليل وهذا الشرح يرجح اي مذهب اعيد لكم كلام ابن حجر. يقول فيه ان علة النهي احتمال هل لاقت يده ما يؤثر

63
00:23:01.500 --> 00:23:19.000
في الماء ام لا؟ مذهب الشافعية احسنتم. مذهب الشافعية وهو الشك فماذا قال بنا على ذلك؟ قال ومقتضاه ان الحاق من شك في ذلك ولو كان مستيقظا. يعني من كان مستيقظا فشك هل

64
00:23:19.000 --> 00:23:39.000
لامست نجاسة او لا فيلزمه ان يغسل يده ثلاثا قبل ان يضعها في الاناء. واشار الملقن رحمه الله تعالى الى لطيفة جميلة. في قوله صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده. قال وفيه

65
00:23:39.000 --> 00:23:59.000
استعمال الكنايات فيما يستحيا من التصريح به. فكان النبي كان بامكانه ان يقول فلعل يده وقعت على دبره او وقعت على فرجه او ذكره او وقعت على نجاسة او نحو

66
00:23:59.000 --> 00:24:19.000
فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الكناية فقال فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا كثير في القرآن والسنة. فقال الله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد. والمراد بالمباشرة هنا ماذا؟ الجماع ومقدماته

67
00:24:19.000 --> 00:24:43.050
الجماع ومقدماته. فكنا عن الجماع والوقاع ومقدماته بماذا؟ بالمباشرة ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وفي لفظ مسلم فليستنشق بمنخريه من الماء ويراد به بالمنخرين يراد به او المنخرين يراد به

68
00:24:43.050 --> 00:25:03.050
الانف قال فليستنشق وفي لفظ من توضأ فليستنشق وبينا في المجلس الماضي الى ان لفظ من توضأ فليستنشق ليس في الصحيحين. وانما هو في سنن الدارقطني. وتكلمنا انه ان الدار قطني رواه مرسلا عن من

69
00:25:03.050 --> 00:25:23.050
رواية سليمان بن موسى القرشي الزهري مرسلا. واسنده عن عائشة رضي الله عنها. ونص دارقطني رحمه الله ان ما ان رواية عائشة لا تصح وان المرسل اصح من الذي قبله. بهذا نختم ولله الحمد

70
00:25:23.050 --> 00:25:43.050
الكلام عن حديث ابي هريرة الحديث السادس وننتقل ان شاء الله تعالى للحديث الذي بعده وهو الحديث السابع في النسخة التي معي وفيه يقول المصنف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في

71
00:25:43.050 --> 00:26:03.050
الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا الحديث اخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب البول في الماء الدائم برقم مئتين

72
00:26:03.050 --> 00:26:26.950
وثلاثين واخرجه مسلم في كتاب الطهارة باب النهي عن البول في الماء الراكد برقم مئتين واثنين وثمانين. والرواية الثانية ايش الرواية الثانية التي قال فيها ولمسلم لا يغتسل احدكم هذه اخرجها مسلم في كتاب الطهارة باب النهي عن الاغتسال

73
00:26:26.950 --> 00:26:51.100
او النهي عن الاغتسال في الماء الراكد رقم مائتين وثلاثة وثمانين انبه اخواني قال ثم يغتسل منه هذا لفظ مسلم هذا لفظ من؟ لفظ مسلم. وفي البخاري ثم يغتسل فيه

74
00:26:51.100 --> 00:27:13.550
مسلم ماذا؟ منه البخاري فيه. يقول ابن حجر وكل طبعا هذا الكلام الذي قاله ابن حجر هو عند ابن دقيق العيد في عمدة شرح العمدة وعند ابن دقيق للعيد في شرح العمدة قال وكل من اللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط

75
00:27:14.300 --> 00:27:34.150
كيف يعني  قال صلى الله عليه وسلم لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه او ثم يغتسل فيه بلفظ منه وفيه باللفظين يفيد حكما بالنص وحكما بالاستنباط

76
00:27:34.500 --> 00:27:57.150
يقول ووجهه ان الرواية بلفظ فيه تدل منع الانغماس بالنص وعلى منع التناول بالاستنباط والرواية بلفظ منه بعكس ذلك تدل على منع التنامل بالنص ومنع الانغماس من باب اولى بالاستنباط

77
00:27:57.250 --> 00:28:24.400
وكله مبني على ان الماء ينجس النجاسة هذا على مذهب من على مذهب الشافعية ان الماء ينجس بملاقاة النجاسة  طيب المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم الدائن ماذا يراد به؟ قال الدائم الراكد الساكن

78
00:28:25.100 --> 00:28:42.450
يقال دوم الطائر تدويما اذا صف في الهواء فلم يحرك جناحين وجاء عند مسلم من حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى ان يبال في الماء الراكب

79
00:28:42.450 --> 00:29:03.500
فالدائم ما هو؟ الراكد. وجاء ايضا من حديث ابي هريرة عند ابن ماجة وغيره لا يبولان ان احدكم في الماء الراكد فقوله صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم اي الراكد الساكن

80
00:29:03.750 --> 00:29:28.850
وقوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري ذكر فيه الشراح قولين قال صلى الله عليه وسلم لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فقالوا لا يجري قيل انه تأكيد او تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم الدائم. قيل هذا تأكيد

81
00:29:28.850 --> 00:29:59.100
تفسير لقوله صلى الله عليه وسلم الدائم. وقيل للاحتراز من المياه التي تجري بعضها دون بعض  ايش يعني في مياه راكدة جارية راكدة دائمة مثل ايش؟ قال كالبرك  كان برك اللي لها هيك جداول صغيرة. جداول تصب فيها وجداول تأخذ منها

82
00:29:59.350 --> 00:30:23.250
قال فهذه البرك فيها ماء يركض زمنا يدوم زمنا وفيها ماء ماذا؟ يخرج ويجري ثم يعود اليها قال قوله صلى الله عليه وسلم الذي لا يجري اما انه تفسير وتأكيد واما انه ماذا؟ احتراز وتمييز

83
00:30:23.700 --> 00:30:39.950
فان كنا تفسير وتأكيد فيكون تفسيرا لقوله صلى الله عليه وسلم الدائم ويخونا احترازا وتمييز. انما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يميز اي نوع من المياه التي يجري بعضها دون بعض

84
00:30:39.950 --> 00:31:03.900
كمياه البرك. تمام والصحيح ان الاصل في كلام الشارع التأسيس ام التأكيد؟ ايش يعني التأسيس ام التأكيد هل يؤسس لمعنى جديد؟ ام انه يؤكد معنى سابقا؟ والصحيح ماذا؟ انه يؤسس لمعنى جديد

85
00:31:03.900 --> 00:31:21.500
وعلى هذا فقوله صلى الله عليه وسلم اراد به الاحتراز ولم يرد به التأكيد والتفسير. وهذا ما رجحه جماعة ومنهم الامام ابن الملقن رحمه الله في شرح العمدة وقال ونبه

86
00:31:21.600 --> 00:31:40.950
ان البحار والانهار الكبيرة لا تدخل في الحديث البحار والانهار الكبيرة لا تدخل في الحديث لم لا تدخل في الحديث؟ قال لا تدخل في الحديث اجماعا. ليش لا تدخل في الحديث البحار والانهار؟ اما الانهار فجارية

87
00:31:41.200 --> 00:32:06.600
واما البحار فماؤها كثير جدا يستحيل ان يحمل خبثا وضحت؟ ولا تحمل البحار خبثا ولا نجاسة على المذاهب الاربعة الماء الكثير عند الحنفية ما ضابطه لا الحنفية ايش ضابط الماء الكثير

88
00:32:07.300 --> 00:32:25.050
ضابط الماء الكثير عند الحنفية انك اذا ضربت طرفه لم يصل اهتزازه الى الجهة الاخرى لم يصل تردد الماء الى الطرف الاخر فاذا لم يصل فهذا ماء كثير. فاذا وصل فهذا ماء

89
00:32:25.100 --> 00:32:47.050
وضابط الماء الكثير عند الشافعية والحنابلة ما كان اكثر من قلتين. سيأتي ان شاء الله الكلام عن هذا بالتفصيل باذن الله في محله وضابط الماء الكثير عند المالكية حمل النجاسة. فالماء الذي تغير فيه النجاسة في طعمه او لونه او

90
00:32:47.050 --> 00:33:03.650
فهذا ماء قليل. واذا كانت لا تغير النجاسة فيه فهذا ماء كثير. هذا ضابط الماء عند العلماء والفقهاء فقوله الذي لا يجري للاحتراز من المياه التي تجري بعضها دون بعض

91
00:33:05.000 --> 00:33:28.450
كالبرك ونحوها ورد النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي بين فيه. هل الحكم بلفظ الحديث؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايش لفظ الحديث عندنا ثم يغتسل يعني ورد بلفظ ماذا؟ بلفظ

92
00:33:28.450 --> 00:33:46.400
هل حكم الذي يفيده الحديث فقط الغسل يعني لو تعاملنا مع هذا الحديث فقط فالظاهر والله اعلم ان من بال بماء دائم جاز له ماذا؟ جاز له الوضوء لو تعاملنا مع هذا الحديث فقط

93
00:33:46.750 --> 00:34:13.450
الظاهر جواز ماذا؟ جواز الوضوء. والصحيح لا فالحكم لا اتكلم عن النص فالحكم يشمل الوضوء يشمل الغسل والوضوء. اما شموله للوضوء فانما جاء لامرين. اما الامر الاول فلمرود النص الصريح بذلك

94
00:34:14.200 --> 00:34:42.450
روى الترمذي والنسائي عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه اللفظ الذي عندنا ماذا؟ ثم ماذا؟ يغتسل منه واللفظ هذا ماذا؟ ثم يتوضأ منه. وورد الحديث عند ابن خزيمة وابن حبان بلفظ لا يبولن احد

95
00:34:42.450 --> 00:35:08.800
في الماء الدائم ثم يتوضأ منه او يشرب. ثم يتوضأ منه او يشرب واضح فيفهم من ذلك ان الحكم ليس خاصا بالاغتسال ولو لم يرد يقول الشراح ولو لم يرد لكان معلوما قطعا استواء الغسل والوضوء في الحكم

96
00:35:08.800 --> 00:35:31.150
لم؟ قال لفهم المعنى المقصود من التنزه من ذلك. ما هو المعنى المقصود؟ التنزه عن التقرب لله تعالى المستقذرات واضح؟ فلا يصح ولا يعقل ان الشرع ينهاني عن الاغتسال بماء لاعتقاد ان هذا الماء لا يصلح

97
00:35:31.150 --> 00:35:50.200
ثم يجيز لي ان اتوضأ فيه ذات الماء قال النووي رحمه الله تعالى يقول في الفاظ الحديث الان دققوا معي. وانا ساسمع منكم وكل واحد يجهز حاله ممكن اسأل اي واحد فيكم. دققوا معي

98
00:35:50.200 --> 00:36:16.050
يقول النووي ايش لفظ الحديث الان الذي معنا يا اخوانا؟ لا يبولن احدكم في الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه. او يغتسل فيه. واضح يقول النووي رحمه الله يغتسل مرفوع

99
00:36:16.400 --> 00:36:41.500
صح ليش مرفوض؟ مرفوض. فالمضارع. ولماذا سمي الفعل مضارع بهذا الاسم؟ المضارعة بمعنى المشابهة والمساماة. فسمي مضارعا لانه يشابه الفعل والاسم. فهو مبني كالافعال ويعرض احيانا. ايش يعني مبني ومعرب

100
00:36:41.700 --> 00:37:13.600
المبني تثبت على اخره حركة لا تتغير بتغير محله في السياق والعبارة. المعرض تتغير بماذا؟ بتغير المحل. كتب محمد الدرس. محمد فاعل رفع لانه هو فاعل ها رأيت محمدا هذا تغير الحركة دل على ماذا؟ على ان محمد في الجملة الاولى اوقع الفعل. وفي الجملة

101
00:37:13.600 --> 00:37:40.350
على انه وقع عليه الفعل. واضح وهو فعل الرؤيا والابصار فيقول يغتسل مرفوع اي لا تبل ثم انت تغتسل منه. واضح واضح المعنى  ما يذهب واحد يبول بالماء ثم بعد ان يبول في هذا الماء ماذا يفعل؟ يغتسل. يغتسل منه. قال وذكر شيخنا ابو عبد الله ابن مالك من ابن مالك

102
00:37:40.350 --> 00:38:05.950
صاحب الالفية هو شيخ النووي رحمه الله تعالى. يقول انه يجوز ايضا جزمه. ايش يعني جزمه تسكينه خلو اخره عن الحركة يجوز ايضا جزمه على موضع لا يبولنه. الان لا يبولن هذه لا ناهية ولا نافية

103
00:38:05.950 --> 00:38:39.100
ناهية وهي جازمة. اصل السياق لا يبل واضح؟ اصلها لا يبل احدكم واكد بالنون المضاعفة لا يبولن احدكم تأكيدا للنهي فقال يجوز عطف قوله عطف يغتسل على ماذا؟ على جزم لا يبل لا يبولن فماذا تقول؟ ولا يبولن احدكم ثم

104
00:38:39.100 --> 00:39:04.500
يغتسل مش يغتسل. واضح؟ هاي صار عندي جوازان على مذهب ابن مالك. او صار عندي يا ربا لها. اما الرفع واما الجزم قال وانه ونصبه ايضا باضمار ان. اي ويجوز نصبه باضمار ان. ايش يعني يجوز نصبه؟ اي ان تقول

105
00:39:04.500 --> 00:39:28.700
ثم ان يغتسل منه واضح؟ فصار عندي ثلاثة اما الرفع يغتسل واما الجزم بعطف على لا يبولن يغتسل واما النصب باضمار ان ثم ان يغتسل منه  قال واعطاء ثم حكم الواو واو الجمل

106
00:39:28.850 --> 00:39:54.650
لا نسأل ماذا يصبح الحكم لو كان لفظ الحديث لا يبولن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ها ثم ان يغتسل يغتسل منه او اذا كانت ثم بمعنى واو. بده يصير لفظ الحديث هكذا. ليبولن احدكم

107
00:39:54.650 --> 00:40:14.650
في الماء الدائم الذي يجري ولا ان يغتسل منه. ماذا تفهم من هذا الحديث؟ بهذا اللفظ لو كان هذا اللفظ. البول المضاف اذكروا الله. اسأل الله يعلمني واياكم. الله يعلمني واياكم

108
00:40:14.650 --> 00:40:32.200
هات يا مهندس. اطلاقا لا يجوز الجو في الماء الرائع. نعم. ولا كل كل الالفاظ تدل على هذا لا في هذا اللفظ على وجه التعيين هذا الاختيار الذي جوزه ابن مالك رحمه الله صاحب الالفية

109
00:40:32.450 --> 00:40:54.950
هذا الاختيار تعرفون ابن مالك رحمه الله اشتغل في صحيح البخاري بضبط الفاظه من جهة اللغة وهذا الذي اعتمد عليه في اي نسخة ها في النسخة اليونانية فضبطت بضبط الامام ابن مالك رحمه الله تعالى

110
00:40:55.250 --> 00:41:15.250
والامام مالك رحمه الله تعالى له عناية بضبط السنة والفاظها من جهة اللغة. فلو كان لفظ الحديث لا يبولن احد في الماء الدائم الذي لا يجري ولا ان يغتسل منه. اذا كان الامر على النصب وان ثم بمعنى

111
00:41:15.250 --> 00:41:41.650
الواو الجمع بمعنى العطف فيصبح حكم الحديث ماذا؟ النهي عن جمع الفعلين وجواز احدهما استقلالا واضح يقول النووي رحمه الله تعالى فاما الجزم فظاهر صحيح صواب. واما النصب فلا يجوز لانه يقتضي ان المهني المنهي عنه الجمع بينهما دون افراد. ايش يعني

112
00:41:41.650 --> 00:42:04.850
يعني يصبح المنهي عنه في الحديث ماذا ان يبول وان يغتسل. فلو بال دون غسل لكان حكمه ليس فيه ليس فيه نهيا ليس عليه شيء. ولذلك قال قال لانه يقتضي ان المنهي عنه الجمع بينهما دون افراد احدهما وهذا لم يقله احد. بل البول فيه

113
00:42:04.850 --> 00:42:34.950
منهي عنه سواء اراد الاغتسال فيه او منه ام لا. والله اعلم طيب الان تتمة الحديث يقول لا يغتسل احد لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. لما قال في الحديث صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. اللفظ هذا عندي فيه وصفان ما هما

114
00:42:35.450 --> 00:43:02.250
لما يكون جنوب بوسخ الماء الان خليكم معي الحديث فيه وصفان ما هما الوصفان؟ دائم وجلوب. اذا الحكم يتعلق بماذا؟ بالوصفين. يتعلق بالوصفين بانه ماء دائم وان الذي اراد الاغتسال منه ماذا؟ جنب

115
00:43:02.600 --> 00:43:23.950
واضح وهذا ينبني على مسألة هل الجنب نجس؟ حديث ايش الحديث؟ حديث ابو هريرة يا رسول الله ان المؤمن يحسنت. الجنب ليس نجسا. طب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجلوس

116
00:43:23.950 --> 00:43:55.500
وان يغتسل في الماء الدائم. ها؟ يعني طيب اذا استعمل الجنب الماء الدائن وبقي من اثر اعضائه ما ما اسم هذا الماء؟ ماء ايش؟ مستعمل. ما حكم الماء المستعمل ها؟ طاهر وليس مطهرا. طاهر مطهر. حركوا معي ها نستفيد الاحكام من الحديث. نستفيد الاحكام من الحديث

117
00:43:55.500 --> 00:44:18.850
طاهر مطهر. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم الجنب ان يغتسل في الماء الدائم؟ طيب سؤال ايش مراد الحديث ان يغتسل في الماء الدائم؟ ماذا تفهم منه ماذا تفهم منه؟ ان يغتنس فيه احسنت

118
00:44:18.850 --> 00:44:38.850
ينغمس فيه. ولذلك جاء في حديث ابي هريرة في لفظ قال وليتناول منه تناولا. اذا المراد النهي عن ماذا؟ ان ينغمس فيه. طيب نهي النبي صلى الله عليه وسلم من انغماس الجنب في الماء الدائم

119
00:44:38.850 --> 00:45:03.150
لان الماء يتغير به فيصبح لا يصلح للاستعمال ام نهي النبي صلى الله عليه وسلم في جملة النصوص محمول حتى لا يستقذر الماء. هذا الاصح. خليك معي مسائل الان المسألة الاولى

120
00:45:03.200 --> 00:45:23.950
الجنب الجنابة مأخوذة من ماذا يا اخواني؟ ها؟ من البعد من البعد المجانبة البعد. والجنب من الرجال هو البعيد الغريب. وتم ان شاء الله تعالى