﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
وما زلنا مع الحديث السابع وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه من كتاب عمدة الاحكام في معالم الحلال والحرام عن خير وللانام محمد عليه الصلاة والسلام. للامام الحافظي عبدالغني بن عبدالواحد المقدسي المتوفى سنة ستمائة للهجرة. رحمه الله

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
تعالى وجزاه الله عن الاسلام والمسلمين خيرا. وحديثنا الذي وقفنا معه في اللقاء الماضي وهو حديث ابي هريرة كما ذكرت انفا. وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن احدكم في الماء الدائن الذي لا يجري ثم يغتسل منه

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
ولمسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم فهو جنب. وذكرنا شيئا من المسائل المتعلقة بهذا الحديث فبعد ان ذكرنا تخريجه من الصحيحين ذكرنا الفاظه وبينا معنى قوله صلى الله عليه وسلم الماء الدائم

5
00:01:20.000 --> 00:01:50.000
والذي لا يجري وذكرنا ايضا قوله مسألة الاغتسال في الماء من الماء الدائم الذي قيل فيه وذكرنا آآ مسألة ايضا الفاظ الحديث وبماذا ضبط علماؤنا الفاظ الحديث منهم من قال بالنصب والرفع الجزم وذكرنا ايضا بعض المسائل وبقي ان نتكلم عن بعض

6
00:01:50.000 --> 00:02:10.000
المسائل الفقهية المستفادة من الحديث. بقي ان نتكلم عن بعض المسائل الفقهية والاحكام العملية المستفادة من الحديث فمما يستفاد من الحديث نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء

7
00:02:10.000 --> 00:02:30.000
والعلماء حملوا هذا النهي اما على التحريم او على الكراهة. والاصل في النهي انه محمول على التحريم الا ان وردت قرينة تصرفه عن ذلك. والصحيح ان البول في الماء الدائم حرام شرعا

8
00:02:30.000 --> 00:02:50.000
سواء كان الماء قليلا او كان ماذا؟ كثيرا. فلا يجوز البول في الماء الدائم الذي لا يجري بل لا ينبغي لا ينبغي البول في الماء الجاري. ومع ان علماءنا نصوا على جوازه

9
00:02:50.000 --> 00:03:10.000
نص العلماء على جوازه. لان الذي يدل على الجواز تخصيص الماء الدائم الذي لا يجلب النهي فورود النهي تعلقا بالماء الدائم الذي لا يجري هذا يفيدنا ماذا؟ ان الماء الذي يجري غير داخل

10
00:03:10.000 --> 00:03:40.000
في الحكم. ونص ابن خزيم رحمه الله تعالى في صحيحه في تبويب طويل رحمه الله تعالى على ذلك طيب ايضا مما يتعلق في الحديث الذي بعده بينا اخواني ان النهي في الحديث الاول لا يراد منه الجمع لاحظ في الحديث لا يبولن احدكم ثم قال ثم يغتسل

11
00:03:40.000 --> 00:04:06.250
منه. قلنا بعض ضبط الحديث. بعض العلماء قال المراد منه ماذا  الجمع اي النهي واقع متى؟ اذا بال واراد ماذا؟ الاغتسال. فلازم قولهم ماذا انه ان بال دون الاغتسال فالنهي لا يشمله. والصحيح لا

12
00:04:06.350 --> 00:04:19.650
والصحيح لا. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم؟ ونهى عن الاغتسال. مع انه مع انه قد يكون الماء الدائم قد يكون طاهرا حتى ولو بال فيه. متى

13
00:04:20.000 --> 00:04:49.300
اذا كان الماء كثيرا لذلك اخواني ارجو ان تسمعوني جيدا. انتم تعرفون ان الماء انواع. الجمهور على تقسيم الماء طاهر طهور طاهر مطهر اللي هو الطهور طاهر غير مطهر. والماء الثالث وهو النجس. هذا تقسيم الجمهور. وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

14
00:04:49.300 --> 00:05:09.300
له تقسيم ثنائي للماء. فيقول الماء ما في طاهر غير مطهر. يقول الماء اما طهور يطهر طاهر يطهر واما نجس ولذا قال قل ما يطلق عليه مسمى الماء فهو ماذا

15
00:05:09.300 --> 00:05:26.500
فان خرج عن مسمى الماء الذي يسميه العلماء طاهر ليس مطهرا. يقول هذا ما يعود ماء. هذا ما يعود ماء يعني ماء التراب اسمه ماء ولا مش ماء؟ يقول شيخ الاسلام يرفع الحدث

16
00:05:26.700 --> 00:05:55.250
ماء خلطه ورق اشجار طيب واثر في رائحته اسمه ماء ولا مش ماء؟ يقول شيخ الاسلام ماء يرفع الحدث. تمام؟ شيخ الاسلام تيمية رحمه الله قال جمهور العلماء وقال الماء له تقسيم ثنائي ليس ثلاثي. وتقسيم شيخ الاسلام تيمية هو الصواب. ما دام هذا الماء يطلق عليه مسمى الماء

17
00:05:55.600 --> 00:06:19.500
والعرف جرى على انهما خالطهما خالطوه. يقول شيخ الاسلام تيمية رحمه الله فهذا يرفع الحدث. ان خرج عن مسمى الماء خرج عن مسمى الماء تمام؟ يعني مثلا في شيء اسمه ماء ورد ما اتكلم عن ماء الورد الصناعي ماء يخالطه ورد يضعون معه بعض الزهور التي لها رائحة

18
00:06:19.500 --> 00:06:43.050
تمام على مذهب الجمهور هذا لا يصلح لرفع الحدث سواء كان اكبر او اصغر شيخ الاسلام يقول لا يرفع. ما دام ماء. ما دام مش ماء فيبقى الماء ماء عند شيخ الاسلام الا ان سلبه المخالط ماذا؟ وصف الماء

19
00:06:43.050 --> 00:07:06.150
وصفا من اوصافه مش الطعم واللون والرائحة لا اذا سلبه مسمى الماء الاصلي فانتقل مثل مثلا يعني احنا الان الماء نغلي به بعض المشروبات. مثل الشاي يسمى ماء لا خلاص يقول شيخ الاسلام هذا ما هو ماء خلاص تغير هذا لا يصلح لرفع الحدث

20
00:07:06.250 --> 00:07:36.250
طيب اخواني الماء قلنا اما القسمة ثلاثية او قسمة ثنائية. تقسيمنا للماء اللي على القسمة الثلاثية او الثنائية له ارتباط مهم جدا في حديثنا هذا. لان حديثنا يرتبط في تأكيد اقسام الماء ايش يعني؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلن احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. على التقسيم الثلاثي

21
00:07:36.250 --> 00:08:00.250
على التقسيم الثلاثي طاهر مطهر طاهر غير مطهر نجس هذا التقسيم له ارتباط ايضا في القلة والكثرة علماؤنا يقولون ونص على هذا على هذا الاجماع جماعة. ابن المنذر وشيخ الاسلام وجماعة. منهم يقولون

22
00:08:00.250 --> 00:08:32.950
ان الماء اذا خالطه شيء فسلب احد اوصافه الثلاث لون رائحة طعم ماذا؟ سلبه ماذا؟ طهوريته. سلبه وصف الماء العلماء متفقون على هذا  يقولون سواء كان الماء قليلا او كثيرا. ثم اختلفوا بعد ذلك في القلة والكثرة

23
00:08:33.700 --> 00:08:58.650
اختلفوا بعد ذلك في القلة والكثرة يقول الحنفية الماء الكثير هو الذي ان حركت طرفه لم يصل هذا التردد الى الطرف الثاني هذا عند الحنفية والمالكية عليهم رحمة الله ليس عندهم ضابط للقلة والكثرة الا ماذا؟ الا التغير

24
00:08:58.650 --> 00:09:32.650
والحنابلة والشافعية حد الامر قلتين. الماء اذا كان كثيرا او قليلا هذا الذي يفرق بين الكثرة والقلة من؟ الحنفية والشافعية والحنابلة الضابط عند المالكية ماذا؟ التغيير بصرف النظر قليل ام كثير. الحنفية يقولون اذا كان الماء بحال يخلص بعضه الى بعض فهو قليل

25
00:09:32.650 --> 00:09:53.650
انضربنا طرف الماء الاول او طرف الماء فوصل هذا التردد الى الطرف الثاني يقولون هذا قليل. ان لم يصل فهذا كثير واما الشافعية والحنابلة فهم يقولون ان الماء اذا بلغ قلتين فهو كثير والا فهو قليل

26
00:09:53.900 --> 00:10:28.450
وعليه اذا خالطت نجاسة الماء فان كان قلتين عندهم يستعمل لرفع الحدث وهو ماء طهور. ولا تؤثر فيه النجاسة. طيب عندنا ايضا من المسائل المستفادة في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم وهو جنب. بينا معنى الجنابة. قلنا الجنابة بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا؟ بمعنى البعد

27
00:10:28.450 --> 00:10:57.150
والجنب من الرجال او الجنب من الرجال البعيد. الغريب. اصابته الجنابة اي جانب طهارة وبعد عنها فمنعته الجنابة عن الوان من الطاعة. ابعدته عنها اختلف علماؤنا في الجنب هل هو نجس؟ نجاسة حقيقية ام لا

28
00:10:57.150 --> 00:11:27.150
والظاهر عند بعض الحنفية القول بنجاسة الجنب وبعضهم يفرق فكان يقول ابو يوسف رحمه الله تعالى ان ادخل الجنب يده في الماء لم يفسد وان ادخل رجله فسد. قال وعفي عن يده لموضع الحاجة. ففرق بين اليد والرجل

29
00:11:27.650 --> 00:11:47.650
ويذكر عن ابي حنيفة رحمه الله تعالى يقول لو نزل رجل محدث في بئر كان الماء والرجل وجاء عن رواية في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن الامام ابي حنيفة رحمه الله يقول

30
00:11:47.650 --> 00:12:13.750
المستعمل ايش يعني مستعمل؟ استعمل من من؟ من الجنب في ازالة الحدث قال الماء المستعمل نجس النجاسة المغلظة طيب وروي ايضا عن ابي حنيفة رحمه الله من رواية ابي يوسف انه قال انها نجاسة مخففة. الشاهد بعض

31
00:12:13.750 --> 00:12:41.350
حنفية يقولون ان الجنب نجس. وجمهور العلماء وكثير من الحنفية ان لم يكن الاكثر يقولون الجنب طاهر وليس نجسا. ولذلك استدل من قال الجنب بقول الله تعالى وان كنتم جنبا فاطهروا. قالوا التطهير عبارة عن

32
00:12:41.350 --> 00:13:11.700
ازالة النجاسة. وتطهير الطاهر لا يعقل فامر الله عز وجل في قوله وان كنتم جنبا فاطهروا فانما مراده من ذلك ماذا؟ ان الجنب قد اتصف بالنجاسة يلزمه ازالتها. وهذا ليس صحيح. لان مسمى الطهارة لا يلزم منه وجود لجسد

33
00:13:11.700 --> 00:13:31.700
الان الوضوء طهارة ولا مش طهارة؟ هل يلزم المتوضئ ان يكون نجسا فيزيله؟ يقول علماؤنا قوله فاطهروا معناه فاغتسلوا. اي جددوا طهارتكم. وارفعوا المانع الذي يحول بينكم وبين الطاعة. لا سيما الصلاة

34
00:13:31.700 --> 00:13:56.250
اسألكم سؤال الحائط تصلي ولا لا تصلي فان طهرت الحائض يلزمها الغسل ولا لا؟ هل يقول احد احد ان الحائض نجس؟ ما احد يقول الحائض ضج ومما يستدل به على الطهارة ويرد به قول الحنفية حديث ابي هريرة رضي الله عنه وجاء مرويا من حديث حذيفة

35
00:13:56.250 --> 00:14:15.200
كيف تبني اليمن ايضا؟ وفيه يقول ابو هريرة لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا جنب فاخذ بيدي فمشيت معه حتى قعده. فانسللت النبي صلى الله عليه وسلم لقي ابا

36
00:14:15.200 --> 00:14:41.750
هريرة رضي الله عنه فامسك بيده ومشى به صلى الله عليه وسلم حتى جلس النبي صلى الله عليه وسلم فابو هريرة ماذا فعل؟ تسلل. قال فانسللت. قال فاتيت الرحلة فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد صلى الله عليه وسلم. فقال اين كنت يا ابا هر؟ فقلت له اي

37
00:14:41.750 --> 00:15:01.750
فاخبرته اني اغتسلت كنت جنبا فاغتسلت. فقلت له فقال سبحان الله ان المؤمن لا ينجس ان المؤمن لينجس. ومن لطيف ما يذكر ان الامام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث باب في كتاب الغسل

38
00:15:01.750 --> 00:15:25.700
قال باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. فلو كان المسلم جنبا واضطر ان يخرج من بيته فلا شيء عليه قال يخرج ويمشي في السوق وغيره. ومما استدل به البخاري على هذا الحكم وهو جواز خروج الجنب من داره لقضاء حاجة ولو كان

39
00:15:25.700 --> 00:15:52.500
ومما استدل به البخاري حديث انس رضي الله عنه وارضاه وان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة بغسل واحد. ايش يعني بغسل واحد  ان يغتسلوا بعد ان يأتي المرأة الاخيرة. يقول انس وكان عنده تسع من النساء يومئذ. فيطول

40
00:15:52.500 --> 00:16:08.150
على نسائه صلى الله عليه وسلم يتنقل بينهن. فيخرج من داره ويدخل فهذا يدل على جواز ان يخرج الجنب لقضاء حاجة ان كان جنباه والافضل والاكمل ان لا يخرج الا وقد

41
00:16:08.150 --> 00:16:36.200
تطهق خشية ان تعرض له حاجة كصلاة وما شابه فالافضل ان يخرج متطهر. لكن ان اضطر لقضاء حاجة يصل سوق ويرجع فلا حرج في ذلك. ايضا روي هذا الحديث عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه بلفظ قريب وقصة قريبة. ورواه احمد وابو داوود والنسائي وابن ماجه

42
00:16:36.200 --> 00:17:05.850
ولكنه جاء بلفظ ان المسلم لا ينجس. وهذا يؤكد لنا ان المؤمن ان ايمانا يفسر بالاسلام وان الاسلام يفسر بالايمان حال افترقاه. واذا اجتمعا فالايمان بالعمل الباطن والاسلام يفسر بالعمل الظاهر. طيب اذا الجنب على الراجح ماذا

43
00:17:05.950 --> 00:17:24.800
طاهر الجنب على الراجح طاهر ما حكم طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهى الجنب عن الانغماس بالماء قال صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احدكم في الماء الدائم. ايش معنى يغتسل في الماء الدائم

44
00:17:25.000 --> 00:17:45.700
ان يقف فيه واضح قال وهو جنب وسئل ابو هريرة في رواية عند مسلم ماذا يفعل؟ فقال انما يتناول تناولا يتناول فعلماؤنا بحثوا ما حكم ان يغتسل الجنب في الماء الدائم

45
00:17:45.750 --> 00:18:11.300
وعليه ما حكم ان ينغمس الجنب في الماء الدائم الماء الدائم مثل ايش؟ مثل المسبح. في المسابح. ها؟ ما حكم ان ينغمس في الجنب اختلف العلماء الى ثلاثة اقوال. وقبل ان نذكر الاقوال لابد ان نحرر محل النزاع

46
00:18:11.300 --> 00:18:32.450
اجمع اهل العلم على نهي الجنب ان يغتسل في الماء الدائم. لماذا ينهى؟ لورود ماذا لورد النهي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. واستفق اهل العلم ايضا ان الجنب ان اغتسل

47
00:18:32.450 --> 00:18:57.100
في الماء الدائم الكثير فانه لا يسلبه لا يسلبه طهوريته. وانما اختلفوا اذا نزل الجنب في واغتسل في الماء القليل. ناويا فيه رفع الحدث الصورة واضحة اولا نزول في الماء الدائم ما حكمه

48
00:18:57.400 --> 00:19:27.850
حرام تمام وهم متفقون ان الماء الدائم ان كان كثيرا فنزل فيه الجنب واغتسل انه لا يسلبه ماذا؟ طهوريته بقي عندي مسألة اذا نزل الجنب في الماء الدائم القليل وسبب الخلاف بين علمائنا هنا يرجع في النهي. هل النهي يقتضي الفساد ام لا

49
00:19:28.950 --> 00:19:52.350
فان قلنا ان الفلاحي يقتضي الفساد فهذا يلزم منه ماذا؟ ماذا ان ان الماء ماذا؟ يفسد. واذا قلنا ان النهي لا يقتضي الفساد لا يلزم منه ماذا؟ فساد لكن ننتقل الى حكم الماء المستعمل. ما حكم الماء المستعمل

50
00:19:52.700 --> 00:20:22.700
واضح اخواني؟ طيب. العلماء اختلفوا اذا نزل الجنب في الماء القليل او استعمله اغتسل فيه اختلفوا على ثلاثة اقوال. القول الاول انه يسلبه طهوريته. وعليه فلا ترتفع حدث الجنب بهذا الماء. هذا سيكون قول من؟ قول من قال بنجاح

51
00:20:22.700 --> 00:20:53.150
الجنب. الجنب. بعض الحنفية. ويروى عن الامام احمد والقول الثاني انه يسلبه طهوريته اي ان الماء هذا ما يعود ماء طهورا اي طاهرا مطهرا قال ولكن يرتفع حدثه. اي يصبح الجنب ماذا؟ طاهرا. وهذا قال به الشافعية والمشهور عندهم

52
00:20:53.150 --> 00:21:23.150
واما القول الثالث انه يرتفع حدثه ولا يسلب الماء طهوريته وبه قال مالك في المشهور في مذهبه وهو وجه عند الحنابلة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله القول الثالث وهو الراجح. وهو بقاء الماء على

53
00:21:23.150 --> 00:21:52.450
طهوريته مع فعل الجنب الى فعل منهي عنه والادلة حديث ابن عباس اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة. اناء واسع

54
00:21:52.450 --> 00:22:22.450
من جفنة فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يتوضأ منها. فقالت يا رسول الله اني كنت جنبا. فقال صلى الله عليه وسلم ان الماء لا يجلب وفي رواية ان الماء لينجس. قالوا انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن

55
00:22:22.450 --> 00:22:47.600
في اغتسال الجنب في الماء الدائم قال لما في ذلك من تقدير الماء على غيره؟ لا لاجل النجاسة ولا لسيرورته مستعملا. وهذا كلام شيخ الاسلام هذا توجيه شيخ الاسلام تيمية رحمه الله. والصحيح الذي يترجح هو القول الثالث. وهو

56
00:22:47.600 --> 00:23:14.600
ان الجنب يرتفع حدثه ان انغمس في الماء ولو كان قليلا وان الماء يبقى ماذا؟ يبقى طهورا او طاهرا ولكنه فعل فعلا منهيا عنه فاستحق بذلك الاثم. استحق بذلك الاثم. طيب

57
00:23:14.600 --> 00:23:37.100
لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان يغتسل الجنب في الماء الدائم ليش؟ العلماء لهم اتجاهان اتجاه يقول حتى لا يصير الماء مستعملا فان صار مستعملا لا يصلح لرفع الحدث. نعم

58
00:23:37.100 --> 00:23:57.100
اذا صار الماء مستعملا فانه لا يصلح لرفع الحدث. واتجاه يقول لا طبعا خلص احنا خرج معنا القول بان الجنب نجس وان الماء ماذا؟ ينجس. هذا قول مرجوح. هذا قول مرجوح

59
00:23:57.100 --> 00:24:18.550
حتى ان فقهاء الحنفية يذكرونه لانه قول قد ذكر في مذهبهم. والا المعتمد عند الحنفية ان الجنب ليس نجس  طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا؟ الامر يأتي في جهتين. اما الجهة الاولى ما حكم الماء المستعمل

60
00:24:18.550 --> 00:24:47.750
هل يجوز ان اتوضأ بالماء المستعمل ونغتسل به؟ الماء المستعمل هو المنفصل عن اعضاء او المغتسل. لذلك قالوا الماء المتردد على اعضاء المغتسل او المتوضئ الماء المتردد على اعضائه هذا طهور. انما اي ماء مستعمل

61
00:24:48.000 --> 00:25:22.100
الماء المنفصل  طيب لماذا اختلف العلماء في الماء المستعمل ذكر ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد سبب الخلاف. يقول الماء المستعمل سبب الخلاف بين العلماء هل بقي على اطلاقه فيتناوله اسم الماء؟ ام خرج عن اطلاقه

62
00:25:22.100 --> 00:25:48.400
مقيدا بقيد الاستعمال  فقيد الاستعمال منع من ماذا؟ من جواز استعماله في رفع حدث. سلب سلبه  والعلماء اختلفوا في هذه المسألة على ثلاثة اقوال رئيسة القول الاول انه نجس عند من يقول وهذا قول ابي حنيفة

63
00:25:48.400 --> 00:26:08.400
رحمه الله في رواية عنه وقول الامام احمد والقول الثاني انه طاهر لا يطهر فلا يرفع حدثا ولا وهو اشهر الروايتين عن الثوري واحد الروايتين عن الامام مالك. وبها قال اصبغ ابن الفرج من المالكية

64
00:26:08.400 --> 00:26:39.200
وهو المعتمد عند الحنفية والشافعية والحنابلة الا ان الحنفية يرون جواز ازالة النجاسة به لان الحنفية عندهم يجوز ازالة النجاسة بكل مائع طاهر من وافق الحنفية في هذه المسألة من؟ شيخ الاسلام. فابن تيمية رحمه الله تعالى يرى جواز ازالة النجاسة

65
00:26:39.200 --> 00:26:59.900
كل بائع ماء عصير اي ما اعزيت لان المقصود الشارع ازالة عين النجاسة واثرها ولم وليس الامر لازما بماذا؟ بالماء. وان كانوا يقولون ان الاكمل ازالة النجاسة بماذا؟ بالماء. بعض اهل العلم يقول لا تزول النجاسة الا

66
00:26:59.900 --> 00:27:22.900
النجاسة الا بماذا؟ الا بالماء فالقول الاول ان الماء المستعمل نجس. والقول الثاني ان الماء المستعمل طاهر لا يطهر. والقول الثالث انه طهور مطهر يرفع الحدث ويزيل الخبث. وهذا قول جماعة بل كثير من الصحابة والتابعين

67
00:27:22.900 --> 00:27:42.900
وعلى رأسهم علي بن ابي طالب وعبدالله بن وعبدالله بن عمر وابو امامة وعطاء والحسن والنخعي ومكحول والزهري وابو ثور وداود وجماعة وهو مروي عن الامام مالك وهي الرواية المعتمدة وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية

68
00:27:42.900 --> 00:28:10.350
رحمه الله تعالى. ما الادلة على ان الماء المستعمل لا ينجس ويبقى ولا تسلب طهورية حال استعماله وهو القول الثالث ادلة اولها قول الله تعالى وانزلنا من السماء ماء طهورا. كلمة طهور ماذا تدل

69
00:28:10.350 --> 00:28:41.100
قال يدل على انه يطهر غير مرة بعد مرة  نطهر مرة بعد مرة فيتكرر منه الفعل كقول انه ماذا؟ يقطع باستمرار. فطهور هو يطهر ماذا؟ باستمرار. حتى يخرج عن مسمى ماء

70
00:28:42.150 --> 00:29:08.900
واستدلوا ايضا بحديث الربيع بنت معوذ والذي يرويه الامام آآ ابو داوود في سننه والامام احمد في مسنده وغيرهم. ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بما بقي من وضوءه على يديه

71
00:29:08.900 --> 00:29:35.950
وهذا الحديث مختلف في ثبوته. والاكثر على ضعفه وحسنه الشيخ الالباني رحمه الله والخلاف في راوي الحديث الذي عليه مداره وهو عبد الله بن محمد بن عقيل والشيخ الالباني رحمه الله تعالى حسن الحديث موافقا للامام الترمذي رحمه الله. فالماء الذي بقي على

72
00:29:35.950 --> 00:29:50.450
على يدي النبي صلى الله عليه وسلم ماء مستعمل. ها ماذا فعل به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مسح به رأسه. بيجي بقول لك واحد لا هذا الماء متردد لم يسوى مستعمل. طيب. لكن لما انتقل من الماء الى رأس النبي

73
00:29:50.450 --> 00:30:05.850
صار كم هذا؟ صار مستعملا صار منفصلا عن محله الاول فصار حكمه اذا قلنا بالنجاسة او عدم الطهورية لا يصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ استعمله صلى الله عليه وسلم

74
00:30:05.850 --> 00:30:27.750
واستدلوا بجملة من الادلة من مقام لا يتسع لذكرها كاملة. يكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء لا يجنب. وقول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقوله فلن تجدوا ماء انما

75
00:30:27.750 --> 00:30:47.750
المرود مرود اي اي ما المراد اي ماء ويشمل هذا الماء ولو كان ماذا؟ مستعملا فالصحيح والراجح من اقوال اهل العلم هو القول الثالث وهو النص على طهارة الماء المستعمل وجاز

76
00:30:47.750 --> 00:31:18.400
اعماله في رفع الحدث وازالة الخبث. بهذا نكون ان شاء الله تعالى قد مررنا على الحديث السابع من احاديث عمدة الاحكام و بقي عندنا سؤال واحد مسألة واحدة لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يغتسل الجنب في الماء الدائم؟ ان كان الماء يبقى طهورا

77
00:31:19.050 --> 00:31:31.500
ولا يسلبه طهوريته ويصلح لرفع الحدث وازالة الخبث. طب ليش نهاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الدائم والاغتسال فيه

78
00:31:31.500 --> 00:31:51.500
نهيه صلى الله عليه وسلم عن البول الدائم والاغتسال فيه لا يدل ذلك على انه يصير نجسا لا يلزم منه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لان الماء يصبح ماذا؟ نجسا. بل قد نهى عنه لما يفضي اليه البول بعد

79
00:31:51.500 --> 00:32:03.400
البول من افساده يعني يقول شيخ الاسلام النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يتساهل الناس في ذلك فيبول اول ثم ثاني ثم ثالث او يبول نفس الاول مرة ومرتين وثلاث

80
00:32:03.400 --> 00:32:20.150
فهذا قد يفضي ماذا؟ الى افساده. فحسم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي او مما يؤدي اليه من الوسواس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبول الرجل في مستحمه

81
00:32:20.150 --> 00:32:42.650
ايش يا ابوي الرجل في مستحمه؟ المكان الذي يغتسل فيه. طبعا يا اخوانا هذه الاحاديث اليوم في آآ في صور اماكن اغتسال الناس هذه الاحاديث لا تجري. لان الماء الذي يغتسل به الرجل جاري ولا دايم

82
00:32:42.650 --> 00:33:04.750
ينصرف واضح؟ فنهي الرجل ان يبول في مستحمه اذا كان الماء الذي يغتسل فيه يبقى في مكانه الذي يغتسل فيه. اسمع قال كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بول الرجل في مستحمه وقال عامة الوسواس منه. عامة الوسواس منه هذا حديث

83
00:33:04.750 --> 00:33:31.800
وهو حديث عبدالله ابن مغفل يرويه ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجة واحمد. ولفظه لا يبولن احدكم. في مستحمه فان عامة الوسواس  ولكن الحديث الضعيف وصح عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه وعن ابيه صح عنه انه قال عند

84
00:33:31.800 --> 00:33:51.800
ابن ابي شيبة في المصنف البول في المغتسل البول في المغتسل يؤخذ منه الوسواس واس او يأخذ منه الوسواس. فاما ان النبي صلى الله عليه وسلم خشي ان يتخذ الناس ذلك عادة. فيصبح هناك بول

85
00:33:51.800 --> 00:34:14.200
مرة فيفسد الماء واما خشي النبي صلى الله عليه وسلم ان يفتح الشيطان بابا على الناس فيبتلوا بالوسواس قال واما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤدي اليه من الافساد او يؤدي اليه من الوسواس والنبي

86
00:34:14.200 --> 00:34:33.300
صلى الله عليه وسلم يشبه نهيه في البول في المستحم والخوف من الوسواس يشبه نهيه ايضا عن ان يغتسل الجنب في الماء الدائم. فمراده من ذلك ماذا الا يبتلى الناس بالوسواس

87
00:34:33.400 --> 00:35:05.000
او كثرة التساهل في الماء قد يؤدي الى افساده. والله تعالى اعلم. الحديث الذي بعده  وهما الحديث الثامن والتاسع وهذا الحديث قصة. شغل يعني ان شاء الله تعالى نأخذ اليوم ما تيسر وفي الاسبوع المقبل ان شاء الله تعالى

88
00:35:05.000 --> 00:35:25.000
نتكلم عما يستفاد من الحديث. وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا. ولمسلم اولى

89
00:35:25.000 --> 00:35:55.000
كن بالتراب وله اي لمن؟ لمن؟ لمسلم. لا لمسلم وله في حديث عبدالله ابن مغفل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا ولغ الكلب في الاناء فاغسلوه وسبعا وعثروه الثامنة بالتراب. اولا تخريج الحديث فالحديث اخرجه

90
00:35:55.000 --> 00:36:15.000
حديث ابي هريرة رضي الله عنه اخرجه البخاري في الصحيح كتاب الطهارة في باب الماء الذي يغسل به شعر الانسان. اخرجه رقم مئة واثنين وسبعين. واخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة باب حكم بلوغ الكلب برقم ميتين وتسعة وسبعين

91
00:36:15.000 --> 00:36:36.750
واما قوله ولمسلم اولاهن بالتراب فاخرجه مسلم برقم مئتين وسبعة وسبعين في كتاب الطهارة في باب حكم ولوغ الكلب وحديث عبد الله ابن مغفل اخرجه مسلم في الصحيح في كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب برقم مئتين وثمانين

92
00:36:37.500 --> 00:37:08.650
ذكر الامام الزركشي في النكت على العمدة انه وقف على نسخة للعمدة لما نقول على نسخة نقصد ماذا؟ نسخة ايش؟ خطية وقف على نسخة للعمدة وعليها خط المصنف الامام عبد الغني عليها خط المصنف. قال وفيها في هذه النسخة التي وقف عليها فيها لفظ اذانة

93
00:37:08.650 --> 00:37:41.000
رغب الكلب الى ماذا؟ لغب الكلب لا ولغ ولا شرب فقال الزركشي انما رواه البخاري بلفظ شربه ورواها مسلم ايضا بلفظ شرب وروى ايضا مسلم بلفظ ولغة او ولغه جاز الوجهان. واشار ابن عبد البر والاسماعيلي الى ان الجمهور على رواية ولغة او لغة

94
00:37:41.000 --> 00:38:01.050
هذا الذي يعرفه اهل اللغة. هذا الذي يعرفه اهل اللغة. اما لغب فهذه رواية الله لا تعرف  جاء الحديث بلفظ طهور اناء احدكم اذا ولغ فيه الكلب ان يغسله سبع مرات ولاهن بالتراب

95
00:38:01.750 --> 00:38:21.950
بلفظ طهور اناء احدكم ليس اذا شرب واذا ولغى وجاء في لفظ عند احمد هذا طهور الى احدكم هذا عند مسلم وجاء عند احمد وابن خزيمة وغيرهم قال فليغسله سبع غسلات

96
00:38:23.000 --> 00:38:46.900
فليغسله سبع غسلات وجاء عند مسلم بلفظ فليرقه. اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه وليغسله سبعا ولفظ فليرقه تكلم عليه النسائي. وانه انفرد فيه علي ابن مسحر اه برواية علي ابن مسحر عن الاعمش

97
00:38:46.900 --> 00:39:06.150
عن ابي هريرة قال فانفرد فيه علي ابن مشهر والصحيح والذي ارتضاه الامام مسلم نفسه ان الرواية ثابتة طيب عبدالله بن مغفل صحابي حديث عبدالله بن المغفل بن عبد غن

98
00:39:06.150 --> 00:39:30.250
او نهم قيل هذا وهذا ابن عفيف المزني يكنى رضي الله عنه بابي سعيد وقيل ابو عبدالرحيم وقيل ابو زياد ومغفل والده صحابي ايضا ويقال بالالف واللام المغفل ومن دونهما

99
00:39:30.350 --> 00:39:53.650
ولذا قال ابن العطار في شرحه على العمدة قال فيقال رضي الله عنهما عند قراءتهما وكتابته رضي الله عنهما مثل من عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس ها؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. فاذا ذكر الصحابي

100
00:39:53.650 --> 00:40:13.700
وكان والده صحابي وذكر اسمان معا فجرت عادة اهل العلم والسلف ماذا؟ ان يترضى عنهما فلذلك ابن العطار يقول فان ذكر عبد الله ابن مغفل فيترضى عنه وعن ابيه قال ويشتبه

101
00:40:14.000 --> 00:40:38.200
اللي هو مغفل والد عبدالله يشتبه بمعفي وهو صحابي. اسمه معفي وهو والد قبيل الصحابي الغفاري. معفن ليس صحابي ولده صحابي اللي هو هبيب قال ويشتبه بمعقل ومعقل هو اسم جماعة من الصحابة

102
00:40:38.400 --> 00:41:02.150
وبمعقل والد عبدالله بن معقل وهو من الصحابة ايضا. عبدالله بن مغفل ولد له من الاولاد سبعة ذكرهم الحافظ ابن عبدالبر رحمه الله في الاستيعاء  بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة

103
00:41:02.550 --> 00:41:32.550
وقيل عنه رضي الله عنه انه كان من البكائين في غزوة تبوك. من البكاؤون؟ من لا لا عبد الله بن المغفل ليس بالثلاثة اللي تخلفوا. احسنت. احسنت الذين قال الله فيهم تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا. الا يجدوا ما ينفقون. فارادوا مركبا للغزوة

104
00:41:32.550 --> 00:41:52.550
فلم يجدوا فقيل انه من البكائين في غزوة تبوك. قال الحسن البصري رضي الله عنه وهو اروى الناس عن عبد الله ابن المغفل قال كان عبد الله بن المغفل احد العشرة الذين بعثهم عمر الينا يفقهون

105
00:41:52.550 --> 00:42:22.600
وكان من نقباء الصحابة وكان سكن المدينة ثم تحول الى البصرة وابتنى بها دار القربى الجامع يقول معاوية بن قرة اول من دخل باب مدينة تستر من ينسب اليها من سهل بن عبد الله التستري التستري ينسب اليها سهل بن عبدالله الصوفي العابد

106
00:42:22.600 --> 00:42:42.600
قال اول من دخل باب مدينة تستر عبدالله بن مغفل المزني يوم فتحها. له عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن العطار له عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة واربعون حديثا. اتفقا اي البخاري ومسلم منها على اربعة

107
00:42:43.550 --> 00:43:03.550
وانفرد البخاري بحديث واحد. ومسلم بحديث واحد. وروى عنه جماعة من التابعين. على رأسهم الحسن مصري وثابت البناني ومطرف بن الشخير وسعيد بن جبير وفي خلاف في رواية سعيد. ومعاوية بن القراء

108
00:43:03.550 --> 00:43:33.650
توفي رضي الله عنه بالبصرة سنة ستين على الاشهر وقيل سنة احدى وستين وقيل سنة تسع خمسين في اخر خلافة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه وارضاه. طيب الفاظ او غريب الحديث قوله ولغى الكلب

109
00:43:34.750 --> 00:44:04.750
قال ابن الاثير رحمه الله ولغى اي شرب منه بلسانه واكثر ما يكون الولوغ في السباع. ترى هذه الكلمة ولغة سينبني عليها خلاف ان شاء الله. ولغ بفتح الله يلغوا حكى ابن الاعرابي الكسر ايضا يلغ

110
00:44:04.750 --> 00:44:41.000
ومصدرهما والغن وولوغ واولغ. اولغه صاحبه قال ايش الملوغ ان يدخل لسانه في الماء فيحركه سواء شرب او لم يشرب لانه اذا حملنا على لفظ البخاري كان الشرب ماذا كان الشرب ماذا؟ كان قيدا. فاذا قلنا بالنجاسة ولم يشرب الكلب ما عاد ماذا؟ نجسا

111
00:44:41.000 --> 00:45:04.400
لكن حديث البلوغ يفسر المقصود بشكل اوضح. فقال ان يدخل لسانه في الماء فيحركه سواء شرب منه ام لم يشرب والوغ للكلاب وسائر السباع. ولا يكون لشيء من الطير الا الذباب. هكذا عبارة العلماء. اليوم تعرفون

112
00:45:04.400 --> 00:45:34.800
الذباب لا يقال طير يقال عنه حشرة. لكن اطلقوا عليه مسمى الطير لانه ماذا؟ لانه يطير ويقال ولغى الكلب بشرابنا وولغ الكلب من شرابنا بلغ الكلب في شرابنا فيعد بماذا؟ وفي ومن والبلوغ لا يكون الا في ماء عين

113
00:45:36.150 --> 00:46:01.550
لا يكون الولوغ الا فيما في ماء. واذا كان في الاناء غير مائع فيقال لعق ولحس ولا يقال ولا او ولغا. واضح الولوغ لا يكون الله بماء. حتى ننهي اخواننا سريعا المسائل الاولية في الحديث ثم نترك المسائل الفقهية والاحكام

114
00:46:01.550 --> 00:46:21.550
العملية المستفادة منه شر المجلس القادم. بينا معنى البلوغ بقي من الغريب الوارد في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم وعفروا. قال صلى الله عليه وسلم وعفروه الثامنة بالتراب. والتعفير هو التمريغ

115
00:46:21.550 --> 00:46:50.950
ومعناه مرغوه بالتراب. قال صاحب العين المرغ الاشباع الدهن او الدهن. وقيل مرغته بالتراب اي معقته فتمعك وقال القاضي عياض في مشارق الانوار رحمه الله وقوله في الاناء عفروه اي اغسلوه بالتراب مع الماء. عفروه اي اغسلوه

116
00:46:50.950 --> 00:47:10.950
في التراب معا ماء. بقي هنا اسألكم اسمى منكم. ماذا نستفيد من الحديث احكام عملية؟ ما هي المسائل الفقهية التي اذا اردنا ان نستنبطها من الحديث وان ندرسها ان شاء الله في المجلس القادم. ما هي؟ هي المسائل الرئيسة حكم اقتناء الكلب نجاسة الكلب. التطهير

117
00:47:10.950 --> 00:47:30.950
كيف يكون تطهير؟ ومسألة اصولية وهي مسألة مخالفة الراوي مرويه. هذه المسائل الرئيسة الاربعة التي سنبحثها ان شاء الله في المجلس المقبل ان شاء الله تعالى. وان شاء الله ندخل باذن الله تعالى في الحديث الذي بعده. يدخل في التطهير

118
00:47:30.950 --> 00:47:50.000
تطهير. طيب. نجاسة الكلب. في مسألة نجاسة الكلب. لان العلماء يقولون اذا قلنا بالنجاسة مختلفون قالوا قالوا طاهر المالكية خالفوا الجمهور فقالوا الكلب طاهر. طيب الجمهور اللي قالوا الكلب نجس اختلفوا. هل النجاسة في لعابه فقط

119
00:47:50.050 --> 00:48:01.900
ام في كافة بدنه وان قالوا في كافة بدنه يشمل جلده وشعره وعرقه ام لا؟ هذا كله ان شاء الله سنذكره باذن الله باذن الله تعالى. طيب وسلم على سيدنا محمدا رسول الله