﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:28.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:28.500 --> 00:00:55.300
كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب الذكاة الذكاة معناها في اللغة تمام الشيء  وسمي الذبح ذكاة لانه اتمام الزهوق ومنه قول الله تعالى الا ما ذكيته

3
00:00:55.800 --> 00:01:24.300
اي الا ما ادركتموه وفيه حياة فاتممتموه ثم استعمل الذبح ثم استعمل هذا المعنى في الذبح عموما يقال ذك الشاة تذكية اي ذبحها  ومعنى الذكاة اصطلاحا ذبح او نحر الحيوان

4
00:01:25.100 --> 00:01:55.600
البر المأكول او عقر ممتنع او عقر ممتنع ذبح او نحر الحيوان البري المأكول او عقر ممتنع فالنحر يكون للابل الذبح مثل للبقر والغنم ونحوها وعقر ممتنع يعني المعجوز عن ذبحه

5
00:01:56.050 --> 00:02:19.450
يعقر بان يجرح في اي موضع من بدنه كما سيأتيه ومحل الذكاء للحيوان المقدور عليه هو الحلق واللبة واما غير مقدور عليه سيأتي الكلام عنه قال المؤلف رحمه الله يباح كل ما في البحر بغير زكاة

6
00:02:19.500 --> 00:02:36.400
بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر الحل ميتته  وهذا بالاجماع ان كل ما في البحر فهو مباح كما قال الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة

7
00:02:37.600 --> 00:02:59.800
ولهذا الحديث الذي ذكره المؤلف هو الطهور ماؤه الحل ميتته ولحديث ابن عمر احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالجراد والحوت واما الدمام فالكبد والطحال وان كان هذا موقوف على ابن عمر

8
00:03:00.300 --> 00:03:27.050
لكن له حكم الرفع فاذا جميع حيوانات البحر تباح من غير زكاة  على هذا لو وجدت سمكة مثلا ميتة في البحر مباحة او غير مباحة نعم مباح الحل ميتته الحل ميتته

9
00:03:30.950 --> 00:03:47.800
قال الا ما يعيش في البر يعني من حيوانات البحر لكنه يعيش في البر كالسلحفاة مثلا فلا يباح حتى يذكى وذلك لانه يعيش في البر وله دم يسيل ويخرج منه

10
00:03:48.000 --> 00:04:04.200
الا السرطان ونحوه يعني مما يعيش في البر والبحر وليس له دم يسيل اذا ذبح فيحل اكله من غير زكاة. يحل اكله من غير ذكاة. هذا على القول بان السرطان يعيش في البر والبحر

11
00:04:04.950 --> 00:04:22.100
ولا هناك من يقول ان السرطان اصلا لا يعيش الا في البحر قال ولا يباح من البر شيء بغير ذكاة الحيوانات البرية لابد فيها من الذكاة ولا يباح شيء منها من غير زكاة

12
00:04:22.700 --> 00:04:43.950
لان غير المذكى الحيوانات البرية يعتبر ميتة ولهذا قال عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل وما اهل به لغير الله والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيته. وما اكل السبع وما ذبح

13
00:04:43.950 --> 00:05:10.650
على النصب الا ما ذكيته الا ما ذكيته قال الا الجراد وشبهه فيباح اكله بغير ذكاة عند عامة اهل العلم للحديث السابق احلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان الجراد والحوت وفي لفظ الجراد والسمك. واما الدمان فالكبد والطحال

14
00:05:12.350 --> 00:05:47.200
قال والزكاة تنقسم ثلاثة اقسام نحر وذبح وعقر فالنحر يكون للابل ويكون النحر في اللبة وهي الوحدة التي ما بين الرقبة والصدر واما الذبح فيكون لغير الابل كالبقر والغنم ويكون في اعلى الحلق

15
00:05:48.600 --> 00:06:14.800
واما العقر فيكون للحيوان المعجوز عن امساكه وذلك بان يجرح في غير الحلق واللبة وسيأتي الكلام عنه قال ويستحب نحر الابل هذا باجماع العلماء لقول الله عز وجل والبدن جعلناها لكم

16
00:06:15.650 --> 00:06:30.600
من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها الصواف اذكروا اسم الله عليه الصلاة فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر وهذه الاية تدل على ان المشروع في الابل هو النحر وليس الذبح

17
00:06:33.000 --> 00:06:43.850
لان الله قال اذكر اسم الله عليها الصواب وهذا لا يكون الا في النحر وقال فاذا وجبت جنوبه يعني سقطت وهذا لا يكون الا في النحر ولا يكون في الذبح

18
00:06:45.250 --> 00:07:09.250
وايضا النبي صلى الله عليه وسلم انما كان ينحر الابل وفي حجة الوداع نحر بيده ثلاثا وستين وامر عليا فاكمل البقية الى مئة وكان قد اهدى مئة من الابل ثم بعد ذلك امر بان يؤخذ من كل بدنة قطعة لحم

19
00:07:09.900 --> 00:07:27.800
فجمعت في قدر ثم طبخت فاكل من لحمها وشرب من مرقها طيب ما الحكمة؟ لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد ثلاثا وستين حتى يتوافق مع عمره كانه اوحي اليه

20
00:07:28.300 --> 00:07:50.400
لان هذا هو عمره فحتى يتوافق مع عمره عليه الصلاة والسلام والشاهد انه نحر الابل ولم يذبحها وانما نحرها فالسنة في الابل النحر وليس الذبح قال وذبح ما سواها يعني يسن ذبح ما سواه الغنم والبقر لا تنحر وانما تذبح

21
00:07:51.200 --> 00:08:11.300
فان نحر ما يذبح او ذبح ما ينحر فجائز لان المقصود هو التذكية وذلك اه اخراج الدم المسفوح وان يطيب اللحم ويتحقق ذلك سواء نحر ما ما يذبح او ذبح ما ينحر

22
00:08:12.900 --> 00:08:33.050
فلو انه مثلا انسان ما يعرف النحر قتل الجمل وذبحه كما يذبح الشاة يصح او لا يصح؟ يصح طيب لو انه اكل الخروف ونحره كما تنحر الناقة يصح ايضا لكنه خلاف السنة

23
00:08:34.500 --> 00:09:10.050
ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن شروط الذكاة قال ويشترط للزكاة كلها ثلاثة شروط احدها اهلية المذكي اهلية المذكي   والثاني ان يذكر اسم الله عند الذبح  والثالث ان يذكي بمحدد او ان تكون الذكاة بمحدد

24
00:09:10.600 --> 00:09:36.000
الاول اهلية المذكي هذا الشرط يشترط له ايضا ثلاثة شروط الشرط الاول قال هو ان يكون عاقلا وعلى هذا فان كان مجنونا لم تصحا تذكيته ولم تحل ذبيحته الثاني ان يكون قادرا على الذبح

25
00:09:37.350 --> 00:10:04.250
ولو كان غير قادر كالطفل غير المميز فانه لا يصح لا تصح تذكيته الثالث مسلما او كتابيا اما المسلم فبالاجماع واما كتابي فقد اباحه الله تعالى بقوله وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم

26
00:10:04.850 --> 00:10:31.750
وفسر ابن عباس الطعام بانه الذبائح ذبائح اهل الكتاب هذه هي شروط اهلية المذكي  وعلى ذلك فالذبائح التي ترد الينا تستورد من بلاد اهل الكتاب الاصل فيها الحل والاباحة مثل الدواجن التي تستورد مثلا من فرنسا او من البرازيل

27
00:10:32.750 --> 00:11:03.150
اذا كانت مستوردة من امة من اهل الكتاب يهودية او نصرانية فالاصل حل ذبائحهم الا اذا علمنا بانها قد ذبحت بطريقة غير مشروعة كأن تذبح بالصعق فانها لا تحل لكن اذا لم نعلم فنبني الحكم على الاصل

28
00:11:04.500 --> 00:11:19.150
وهو الحل وقد جاء في الصحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت ان اناسا اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان قوم يأتوننا بلحم ولا ندري

29
00:11:19.350 --> 00:11:37.900
اذكروا اسم الله عليه ام لا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سموا انتم وكلوا سموا انتم وكلوا فالنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث قال لا تسألون ما دام انهم اهل كتاب

30
00:11:38.050 --> 00:11:57.550
افعل ما هو مطلوب منك وهو ان تسمي انت عند الاكل ولا تسأل ولكن باعتبار ما يثار من ان الذبح في في بعض هذه البلدان يكون بالصعق الكهربائي لو تورع الانسان

31
00:11:58.000 --> 00:12:21.800
من باب الورع واقتصر مثلا على اللحوم المحلية او اللحوم التي يتيقن انها قد ذبحت بالطريقة المشروعة فهذا حسن هذا من الورع ولكن من حيث الحكم الاصل الجواز وفرق بين نقول هذا والحكم وبين نقول

32
00:12:22.050 --> 00:12:44.050
ان هذا من باب الورع مقام الورع مقام عال وبعض الناس يتورع مثلا بالنسبة للدواجن يقول لا اكل الدجاج المحلي تورعا هذا تورع طيب مقام التورع مقام عال وما الفرق بين الورع

33
00:12:44.350 --> 00:13:10.400
وبين الزهد ما الفرق من يذكر لنا فرق؟ الورع والزهد نعم نعم احسنت الورع ترك ما قد يظر قد يظر وقد لا يظره ما قد يضر بينما الزهد ترك ما لا ينفع

34
00:13:11.000 --> 00:13:32.800
طيب ايهما اعلى مقاما؟ الزهد ام الورع الزهد لان الزاهد يترك ما يضر وزيادة. وهو ما لا ينفع فهذا يعني يدخل هنا مقام الورع لان هذا يخشى ان تكون قد ذبحت بطريقة غير مشروعة فيتركها. لانه يخشى منها قد تضره في امور دينه

35
00:13:34.050 --> 00:13:50.400
هذا مقام الورع لكن من حيث الحكم ان هذه الذبائح والدواجن اذا اه كانت مستوردة من بلاد اهل الكتاب فانها اه جائزة قال فاما الطفل يعني غير المميز فلا تحل ذبيحته

36
00:13:51.000 --> 00:14:10.450
لانه يشترط لحل الذبيحة النية والنية لا يعقلها الطفل غير مميز والطفل غير مميز هو من كان عمره اقل من سبع سنوات هذا ارجح ما قيل واما المميز من بلغ سبع سنوات فاكثر

37
00:14:12.650 --> 00:14:30.150
وحده بعضهم بان المميز من يفهم الخطاب ويعقل الجواب ولكن هذا غير منضبط يوجد الان اطفال غير مميزين يوجد اطفال غير مميزين يفهمون الخطاب ويردون الجواب ربما عمره ثلاث سنوات او اربع سنوات

38
00:14:30.250 --> 00:14:48.900
يفهم الخطاب ويرد الجواب اليس كذلك ما ينضبط ولذلك الاحسن هو التحديد الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم في قوله مروا ابنائكم بالصلاة لسبع والمجنون ايضا لا تحل ذبيحته لما سبق

39
00:14:50.800 --> 00:15:12.600
والسكران ايضا لا تحل ذبيحته لعدم وجود القصد والكافر الذي ليس بكتابي فلا تحل ذبيحته لقول الله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب يحلوا لكم فان مفهومه ان غير اهل الكتاب

40
00:15:12.650 --> 00:15:44.100
لا تحل ذبائحهم  الثاني من شروط صحة الذكاة ان يذكر اسم الله تعالى عند الذبح او ارسال الالة في الصيد ان كان ناطقا ويشترط لحل الذبيحة وصحة الذكاة ان يذكر اسم الله لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه لفسق

41
00:15:44.150 --> 00:16:09.650
فيجب ان يسمي عند الذبح والتسمية واجبة بسم الله والله اكبر تسمية واجبة واما التكبير فمستحب بسم الله وجوبا والتكبير استحبابا السنة عند الذبح يقول بسم الله والله اكبر ولو اقتصى على قول بسم الله اجزأ

42
00:16:10.700 --> 00:16:21.900
طيب هل الافضل ان ان يقول بسم الله الرحمن الرحيم او يقول بسم الله بسم الله بل قال بعض اهل العلم ان الاولى الا يزيد الرحمن الرحيم لان هذا مقام

43
00:16:22.400 --> 00:16:37.200
مقام ذبح لا يناسبه ذكر الرحمة فيقول بسم الله طيب عند غير الذبح مثلا عند الاكل الشرب آآ يعني اي امر يفعله الانسان هل افضل يقول بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله

44
00:16:38.100 --> 00:17:01.650
بسم الله يكتفي القول بسم الله لكن بسم الله الرحمن الرحيم تكون عند كتابة الرسل كتابة الكتب والرسائل والمؤلفات تكون ايضا عند اول السورة ما عدا سورة براءة قال وان كان اخرس اشار الى السماء يعني ان كان اخرس وهو يريد ان يذبح

45
00:17:02.400 --> 00:17:25.000
وتحل ذبيحته. طيب كيف يسمي يقول انه يشير الى السماء هكذا اما كونه يشير فهذا محل اتفاق بين اهل العلم ان اشارة الاخرس المفهومة تقوم مقام نطقه لكن قول المؤلف الى السماء

46
00:17:26.600 --> 00:17:47.650
يعني هذا لا دليل عليه   وانما يكفي اذا اشار باي اشارة تدل على على الذبح على التسمية عند الذبح. اي اشارة تدل على التسمية عند الذبح يكفي فقد يشير مثلا اشارة تدل على

47
00:17:47.800 --> 00:18:14.350
آآ انه اراد التسمية والان يعني الصم والبكم لهم اشارات يتعلمونها تعلم ايضا وتدرس هناك اناس مدربون ومتخصصون في اشارات الصم والبكم فقد يتعلمون الاشارة بغير الاشارة الى السماء قد يتعلمون الاشارة الى التسمية بغير الاشارة الى السماء

48
00:18:14.700 --> 00:18:31.750
مثل مثلا يشير الى فمه ويشير الى الذبح يعني بالامكان ان ان يتعلموا اه الاشارة التسمية بغير اشارة الى السماء. ولهذا في القول الراجح ان الاخرس اذا اشار اشارة يفهم منها التسمية اجزأ ذلك وكفى

49
00:18:32.700 --> 00:18:49.650
قال فان ترك التسمية على الذبيحة عامدا لم تحل وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وانه نفسق وان تركها ساهيا حلت وهذا محل خلاف بين اهل العلم

50
00:18:49.850 --> 00:19:12.350
فمن اهل العلم من قال ان من ترك التسمية ساهيا لم تحل ذبيحته قالوا لان الله تعالى نهى عن الاكل مما لم يذكر اسم الله عليه  وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه

51
00:19:13.100 --> 00:19:30.650
وانه لفسق وان الشياطين ليوحون الى اولياء ليجادلوكم  اختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية وايضا الشيخ ابن عثيمين له رسالة في هذا تصرف الى هذا القول رحمه رحمة الله على الجميع

52
00:19:31.100 --> 00:19:54.100
وذهب جمهور العلماء الى انه اذا نسي التسمية حلت الذبيحة وذلك مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما روي عنه انه قال اذا ذبح المسلم ونسي ان يذكر اسم الله تعالى فليأكل

53
00:19:55.550 --> 00:20:17.450
اذ ذبح المسلم ونسي ان يذكر اسم الله تعالى فليأكل وهذا الاثر اه رواه البخاري معلقا له بصيغة الجزم وصححه الحافظ في الفتح وراح عبد الرزاق موصولا لابن عباس واستدل البخاري بدليل

54
00:20:18.850 --> 00:20:40.850
يدل على فقهه قال البخاري مستدلة بقول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق قال والناس لا يسمى فاسقا لاحظ دقة الاستدلال والناسي لا يسمى فاسقا

55
00:20:41.450 --> 00:20:56.500
فدل ذلك على ان محل النهي انما هو فيمن ترك التسمية متعمدا ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه طيب من يفعل ذلك؟ وانه لفسق طيب لو نسي التسمية هل يسمى فاسقا

56
00:20:56.600 --> 00:21:14.100
لا يسمى فدل ذلك على ان محل النهي بمن ترك التسمية متعمدا ولعموم الادلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الناس ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه

57
00:21:16.100 --> 00:21:33.400
وفي يعني مسائل كثيرة الشريعة تراعي الناس والجاهل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وعلى ذلك فالقول وهذا هو القول الراجح قول الراجح هو قول الجمهور هو الذي قرره المؤلف

58
00:21:33.450 --> 00:21:47.700
وهو انه ان ترك التسمية ناسيا حلت الذبيحة اما ان تركها متعمدا فانها لا تحل قال وان تركها على الصيد لم يحل عمدا كان او سهوا المؤلف فرق بين الصيد

59
00:21:49.300 --> 00:22:15.900
وبين الذكاة يقول ان ترك تسمية في في ناسيا في الذكاة حلت واما في الصيد لا تحل وقالوا لان الصيد مظنة يعني ترك التسمية عند الصيد مظنة التفريط فلا تحل لا يحل الصيد

60
00:22:17.600 --> 00:22:32.050
عمدا كان ذلك او سهوا لعموم قول الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكروا اسم الله عليه وانه لفسق القول الثاني في المسألة انه اذا نسي التسمية على الصيد حل الصيد

61
00:22:32.500 --> 00:22:53.350
لعموم الادلة السابقة  لانه لا فرق بين الذكاة والصيد وهذا هو القول الراجح هو قول الجمهور انه اذا ترك التسمية على الصيد حل الصيد اذا كان ذلك عن النسيان اذا ترك التسمية على الصيد ناسيا حل الصيد

62
00:22:53.650 --> 00:23:09.300
اما اذا ترك ذلك متعمدا لم يحل وهذا هو القول الراجح وعلى هذا لا فرق بين الذكاة وبين الصيد فنقول اذا ترك التسمية عند الذكاة او عند الصيد متعمدا لم يحل

63
00:23:09.850 --> 00:23:28.500
اما اذا كان ذلك نسيانا فتحل المذكاة ويحل الصيد هذا هو قول جمهور الفقهاء اما تفريق الحنابلة بين الصيد وبين الذكاة فهذا التفريق لا وجه له الثالث ان يذكي بمحدد

64
00:23:28.850 --> 00:23:45.300
سواء كان من حديد او حجر او قصب او غيره لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر متفق عليه فقوله ما انهار الدم

65
00:23:45.900 --> 00:24:02.850
وانهار الدم انما يكون بمحدد فان كانت بغير محدد لم يصح قال الا السن والظفر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم ذكر اسم الله عليها فكل ليس السن والظفر

66
00:24:03.450 --> 00:24:28.700
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة في عدم جواز التذكية بالسن والظفر قال اما السن فعظم واما الظفر فمضي الحبشة السن عظم والعظام يزداد الجن فانهم يجدون ما على العظام اوفر ما ما تكون لحما

67
00:24:31.350 --> 00:24:50.500
واما الظفر فمضي الحبشة قد نهينا عن التشبه بالكفار كانوا كان الواحد منهم يطيل اظافره ثم اذا اتى الى الطير او الى اراد ان يذبح يذبح بظفره يأتي الحمامة ويذبحها بظفره

68
00:24:52.550 --> 00:25:18.050
فنهينا عن التشبه بالكفار قال ويعتبر في الصيد ان يصيد بمحدد فلا يصح ان يكون بغير محدد والصيد كالذكاة لابد ان يكون بمحدد لحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراج

69
00:25:18.550 --> 00:25:50.350
فقال ما خزق فكلوا ما اصاب بعرضه فهو وقيف متفق عليه والمعراج عصى طرفها حديد وان فان كان الصيد بالحديد وحصل الخرق والحزق فانها تحل اما اذا اصاب بعرضه فلا تحل

70
00:25:53.200 --> 00:26:24.550
طيب انسان وجد صيدا وجد مثلا ارنب لحقها بالسيارة وصدمها وماتت هل تحل نعم قتلها بالسيارة ذبحها بالسيارة نعم لماذا لا تحل ليس بمحدد هذه موقوذة ليس بمحدد فلا تحل

71
00:26:27.600 --> 00:26:44.200
طيب لو انه صدمها بالسيارة قبل ان تموت اتى بالسكين وذبحها تحل نعم تحل فلابد اذا ان يكون الذبح بمحدد فان كان بغير محدد لم تحل سواء كان بالسيارة او بعصا

72
00:26:44.250 --> 00:27:04.300
او بحجر غير محدد او بغير ذلك لا تحل قال او يرسل جارحا يعني في الصيد  يقوم مقام الصيد المحدد ان يرسل جارحا كالكلب المعلم او الصقر المعلم او الفهد المعلم

73
00:27:06.450 --> 00:27:29.950
يجرح الصيد في باي موظع من جسده فذبح الله تعالى صيد الكلاب المعلمة فقال قل احل لكم الطيبات وما علمته من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فالكلاب تقبل التعليم

74
00:27:33.400 --> 00:27:55.600
فاذا علم الكلب على ان يصيد فثم ارسله وذكر اسم الله عليه فيحل هذا الصيد وهكذا لو علم الصقر على الصيد وارسله وذكر اسم الله يحل هذا الصيد قال فان قتل الصيد بحجر او بندق او شبكة

75
00:27:56.450 --> 00:28:18.750
فلا يحل لو قتل الصيد بحجر لا يحل لانه لم يقتلوا بحده او بندق ما معنى بندق؟ ليس البندق المعروف الان فندق الذي يسمى الناس الان بندق هو الذي يكون منه الرصاص

76
00:28:19.150 --> 00:28:39.700
هذا ليس ليس هو المقصود بكلام الفقهاء مقصود الفقهاء بالبندق والطين طين مدور كانوا يرمون به قديما او شبكة وظع شبكة فاتى الطير ومات لا تحل او قتل الجارح الصيد بصدمته

77
00:28:39.750 --> 00:29:00.050
اتى الكلب وصدم هذا الحيوان حتى مات لا يحل او خنقه او انه خنقه حتى مات لا يحل او روعته ايظا لا يحل وانما لابد ان يكون بجرحه  طيب ان صاده حيا

78
00:29:00.500 --> 00:29:23.600
الكلب هذا اتى بالصيد حيا هنا لابد من من تذكيته لابد من تذكيته اما اذا اتى به ميتا فلا بد من ان يكون قد قتله بجرحه قتله بجرحه  وان صاد بالمعراج اكل ما قتل بحده دون ما قتل بعرضه

79
00:29:24.100 --> 00:29:44.250
بين قبل قليل معنى المعراج وذكرنا حديث عدي بن حاتم في هذا وان نصب المناجيل المناجيل جمع منجل وهو المحش الذي يحصد به الزرع قال ان نصب المناديل للصيد وسمى فعقرت الصيد وقتلته حلا

80
00:29:45.450 --> 00:30:08.600
وذلك لانه قتل الصيد بمحدد اشبه ما لو اه كان الصيد بحد المعرظ  ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ويشترط في الذبح والنحر خاصة شرطان يعني شرطان الزائدان عن الشروط السابقة

81
00:30:08.750 --> 00:30:26.150
احدهما ان يكون في الحلق واللبة وهذا قد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما فالذبح والنحر انما يكون في الحلق وفي اللبة وهي الوحدة التي تكون ما بين العنق والصدر

82
00:30:27.850 --> 00:30:58.350
فيقطع الحلقوم والمريء وما لا تبقى الحياة مع قطعه الحلقوم هو مجرى النفس. والمريء مجرى الطعام وهناك عرقان غليظان في الرقبة تحت الحلقوم يجري منهم الدم الى بقية البدن مسميان الوديجان

83
00:30:59.650 --> 00:31:26.100
الوذجان فالوذجان عرقان غليظان اه تحت الحلقوم يجري منهم الدم الى بقية البدن لو ذبحت الان خروف تجد هذين العرقين بارزين فاصبح الان عندنا اربعة الحلقوم والمريء والوذجان الحلقوم مجرى النفس

84
00:31:26.200 --> 00:31:48.800
والمرئ مجرى الطعام والوذجان هما العرقان الغليظان خلف الحلقوم واللذان يجري منهم الدم الى بقية البدن اختلف العلماء ما الذي يجب قطعه من هذه الامور الاربعة مع اتفاق العلماء على ان الاكمل والاحسن قطع هذه الامور الاربعة

85
00:31:49.150 --> 00:32:09.650
يعني قطع الحلقوم والمرئ والودجين ولكن اذا اقتصر على بعضها فما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ هذا محل خلاف بين اهل العلم وسبب الخلاف هو الخلاف في تحديد انهار الدم

86
00:32:09.700 --> 00:32:24.000
المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل فهل يتحقق انهار الدم ببعض هذه الامور الاربعة اختلف العلماء في ذلك وقال بعضهم

87
00:32:25.200 --> 00:32:51.550
انه يحل اذا كان بقطع ثلاثة من هذه الاربعة قطع ثلاثة من هذه الاربعة يعني وذجين والحلقوم او الودجين والمريء او الحلقوم والمرئ واحد الودجين وقال بعضهم انه ان الذبيحة تحل بقطع الودجين

88
00:32:52.400 --> 00:33:18.550
فقط ولو لم يقطع الحلقوم والمريء وهذا القول هو القول الراجح ان الذبيحة انما تحل بقطع الودجين وذلك لان الودجين هما اللذان يتحقق بهم بقطعهما انهار الدم واما الحلقوم والمريء فلا يتحقق انهار الدم

89
00:33:19.600 --> 00:33:38.050
الحلقوم مجرى النفس صحيح انه يخرج دم لكن لا يخرج الدم الكثير الذي يحصل به انهار الدم فان قوله عليه الصلاة والسلام ما انهار الدم اشارة للدم الكثير وهكذا ايضا قطع المرئ لا يحصل به نهار الدم

90
00:33:40.750 --> 00:34:00.700
وعلى هذا لو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء لم تحل على القول الراجح اذا المهم هو قطع الودجين وهم العرقان الغليظان في اسفل الرقبة تحت الحلقوم فاذا قطع الودجين حلت الذبيحة ولو لم يقطع الحلقوم والمريء

91
00:34:01.050 --> 00:34:21.600
لكن انقطع الحلقوم والمريء هذا اكمل وافضل هذا اكمل وافضل طيب ثمرة الخلاف تظهر كما لو اكتفى بقطع الحلقوم والمريء دون الودجين فعلى القول الراجح انها لا تحل طيب لو اكتفى بقطع الودجين دون الحلقوم والمريء

92
00:34:21.750 --> 00:34:46.750
تحل على القول الراجح نعم احد والجين ما يكفي لا يكفي وقد جاء في حديث آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شريطة الشيطان وهي الذبح مع مع ترك فري الاوداج

93
00:34:46.950 --> 00:35:08.000
ولكن هذا الحديث ضعيف بسنده وقال قال الثاني ان يكون ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح. فان لم يكن فيها الا كحياة المذبوح يعني لم تحل فان لم يكن فيها الا

94
00:35:08.200 --> 00:35:33.100
كحياة المذبوحة وما اوبينت حشوته لم يحل بالذبح ولا بالنحر اي لابد ان يكون في المذبوح حياة يذهبها الذبح وتعرف هذه الحياة بالحركة  تعرف كذلك بالصوت   فلابد ان يكون فيه حياة

95
00:35:34.500 --> 00:35:52.750
فان لم يكن فيه الله كحياة المذبوح وهي الحركة الخفيفة التي لا تستمر طويلا وما اوبينت حشوته يعني آآ امعاءه قطعت امعاؤه لم يحل بالذبح ولا بالنحر لان هذا الحيوان قد اصبح في حكم الميت

96
00:35:53.550 --> 00:36:14.400
وذهب بعض اهل العلم الى ان الحيوان اذا كان فيه حياة فتحرك عند الذبح وجرى منه الدم الذي يجري من المذبوح اذا كان حيا حل ثم بعد ذلك ذبح حل اكله

97
00:36:14.950 --> 00:36:36.800
وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا وجد فيه حياة وتحرك عند الذبح وجرى منه الدم الذي يجري عند الذي يجد من غيره انه يحل  كقول الله عز وجل

98
00:36:37.000 --> 00:36:54.950
حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما هي لغير الله به والمنخنقة والمنقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم يعني الا ما ادركتموه فذكيتموه قال وان لم يكن كذلك بان كانت في حياته مستقرة عند الذبح

99
00:36:55.050 --> 00:37:12.350
حل لما روى كعب قال كانت لنا غنم ترعى بسلع يعني بجبل سلع فاوصلت جارية لنا بشاة موتا فكسرت حجرا فذبحتها به فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فامر

100
00:37:12.350 --> 00:37:33.000
باكلها وعلى ذلك لو ان السيارة صدمت حيوانة صدمت جمل مثلا او خروف او بقرة وخشي ان يموت هذا الحيوان وهنا يذكى يأتي احد بسكين ويذكيه واذا ذكاه حل اكله

101
00:37:33.200 --> 00:37:51.550
بينما لو ترك حتى يموت ولم يذكى فانه يكون منقوذة لا يحل ولذلك في مثل هذه يعني حوادث الصدام السيارات بالحيوانات ينبغي ان يبادر الى تذكيتها حتى يباح اكلها حتى يباح اكلها

102
00:37:54.600 --> 00:38:20.300
طيب اه الحيوانات التي تضرب بمسدس او التي يسلط عليها تيار كهربائي ولكنها لا تموت ثم بعد ذلك تذكى هل تحل نعم تحل وهذا الان هو الذي يفعل في الحيوانات التي تكون منها اللحوم المستوردة من الخارج

103
00:38:24.200 --> 00:38:49.900
وهذا يعني الاوقار مثلا عندما يريد ذبح الابقار يضربونه بمسدس او يسلطون عليها تيار كهربائي حتى تدوخ فيسهل ذبحها ثم يذبحونها هذا لا بأس به واما بالنسبة للدواجن فكثير من العلماء المعاصرين يمنع

104
00:38:51.450 --> 00:39:14.000
من ان تدوخ بالتيار الكهربائي لانها ظعيفة واذا دوخت فسيموت عدد كبير منها قبل التذكية قد منع من هذا مجمع الفقه الاسلامي دولي ولكن هناك من يقول لا يمكن ان يخفف التيار الكهربائي بحيث لا تموت

105
00:39:14.400 --> 00:39:28.550
ثم تذبح الدواج ولكن الذي يهمنا هو الضابط الشرعي انها اذا ماتت قبل التذكية فهي ميتة ولا تحل اما اذا لم تمت قبل التذكية ثم ذكيت فلا بأس لكن الدواجن ضعيفة

106
00:39:28.700 --> 00:39:50.500
فهي مظنة الموت قبل التذكية بخلاف مثلا البقر والابل قال واما العقر فهو القتل بجرح في غير الحلق واللبة العقل هذا القسم الثالث وهذا يكون في الحيوان غير المقدور عليه

107
00:39:52.000 --> 00:40:09.250
ويكون بالجرح بان يجرح في غير الحلق وفي غير اللبة يعني في غير الوهدة التي تكون بين الرقبة والصدر كيف يكون؟ قال ويشرع في كل حيوان معجوز عنه من الصيد والانعام

108
00:40:11.000 --> 00:40:34.000
مثل مثلا لو شرد بعير ثم ادرك ولا يمكن امساكه لا يمكن امساكه يمكن ان يظرب بسكين او حتى بمسدس تطلق عليه النار مسدس ويحل او خروف مثلا هرب او بقرة او نحو ذلك

109
00:40:37.100 --> 00:40:55.700
هذا مثلا جمل هرب من صاحبه شرد حاول فيه ثم صعد جبلا اصبحوا لا يستطيعون الوصول اليه وكلما اتوه من جهة هرب من جهة ثانية هنا لا بأس بان يطلق عليه مسدس

110
00:40:56.150 --> 00:41:21.350
فيموت ويحل اكله والدليل لها ذكر مؤلف الدليل قال لما روى رافع ان بعير الند فاعياهم فاحوى اليه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لهذه ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم من

111
00:41:21.350 --> 00:41:44.600
هاء فاصنعوا به هكذا متفق عليه فالحيوان غير المقدور عليه يجرح في اي موضع وفي وقتنا الحاضر يمكن ان يستفاد من اه السلاح الناري كالبندقية والمسدس ونحو ذلك  يرمى به

112
00:41:48.700 --> 00:42:10.700
خروف اه هرب ما استطعنا ان عليه وصعد على جبل صعد قمة جبل ما استطعنا ان نمسك به يطلق عليه النار ويحل اكله   لان هذه الحيوانات انما خلقها الله عز وجل لبني ادم

113
00:42:11.600 --> 00:42:26.550
هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا قد ذكر الله تعالى هذا على سبيل الامتنان على بني ادم الاصل فيها الذبح وانها خلق الاصل فيها الحل وانها خلقت لمصلحة بني ادم

114
00:42:29.800 --> 00:42:48.700
نعم   ممكن اي نعم ممكن هذا هذا ايضا خيار قال ولو تردى بعير في بئر فتعذر نحره فجرح في اي موضع من جسده فمات به حل اكله وهذا يعني من من فروع المسألة

115
00:42:48.800 --> 00:43:10.150
السابقة لو وقع في بئر وتعذر نحرها وذبحه فجرح او اطلق عليه بندقية او يعني اصلاح ناري من بندقية ومسدس ونحوه فمات بذلك حل ولا بأس به ثم قال المؤلف رحمه الله

116
00:43:11.650 --> 00:43:40.750
كتاب الصيد الصيد هو اقتناص اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه ويطلق على على المصيد. الصيد والمصيد قال المؤلف كل ما امكن ذبحه من الصيد لم يبح الا بذبحه

117
00:43:41.500 --> 00:43:58.100
كل ما امكن ذبحه فلابد من ذبحه ولابد من تذكيته لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ارسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وندركته قد

118
00:43:59.150 --> 00:44:19.350
قتل ولم وان ادركته قد قتل ولم يأكل منه فكله يعني قتل هذا الصيد وآآ لم يأكل منه فكله قال وما تعذر ذبحه فمات بعقره حل بشروط ستة ذكرنا منها ثلاثة في الذكاة

119
00:44:20.150 --> 00:44:37.650
اذا لم يمكن ان ان يصاد وهو حي وانما كان الصيد له وهو ميت فيحل بشروط ستة يقول المؤلف ذكرنا منها ثلاثة في الذكاء وهي اهلية المذكي وان يذكر اسم الله وان

120
00:44:37.800 --> 00:45:00.900
يكون الصيد بمحدد قال والرابع ان يكون الجارح الصائد معلما ان يكون الجارح الصائد يعني كالكلب والفهد  الصقر ان يكون معلما لقول الله عز وجل وما علمته من الجوارح مكلبين

121
00:45:01.150 --> 00:45:18.350
تعلمونهن مما علمكم الله ومن اللطائف يقول ابن القيم يقول حتى الكلاب تشرف بالعلم صيد الكلب المعلم حلال بينما صيد الكلب غير المعلم حرام فاذا كانت الكلاب تشرب بالعلم ما بالك ببني ادم

122
00:45:19.650 --> 00:45:41.450
قال وهو ما يسترسل اذا ارسل ويجيب اذا دعي فلابد من هذين وصفين في الكلب المعلم وهو ان يسترسل اذا ارسل فيستجيب لمعلمه ويجيب اذا دعي فلا يعد معلما الا بهذين الوصفين. وهذا انما هو في الكلب خاصة

123
00:45:41.950 --> 00:45:59.800
قال ويعتبر في الكلب والفهد خاصة انه اذا امسك لم يأكل اما اذا اكل من الصيد فانه يعد غير معلم ولا يعتبر ذلك في الطائر يعني لا يشترط فالطائر الجارح

124
00:46:00.200 --> 00:46:23.600
كالصقر لا يشترط الا يأكل من الصيد لان هذا يتعذر انما يعلم  انما انما يكون تعليمه بانه يسترسل اذا ارسل وان زجر اذا زجر اما اشتراط الا يأكل فهذا خاص

125
00:46:23.650 --> 00:46:46.900
بالكلب والفهد واما الطائر فلا يشترط هذا الشرط لانه اصلا انما يعلم بالاكل انما يعلم بالاكل ويتعذر تعليم الطيور بغير الاكل قال الثاني ان يرسل الصائد يعني الجارح للصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يبح صيده

126
00:46:49.050 --> 00:47:10.200
آآ ان يرسل الصائط بالصيد فان استرسل الكلب بنفسه لم يباح. فلا بد من ان يرسل الصائد يرسل هذا الكلب يعني يرسله هذا الكلب الانسان المعلم له يرسل الكلب يرسل الصقر يرسل الفهد

127
00:47:10.600 --> 00:47:23.800
اما ان ذهب الكلب بنفسه وصاد لم لم يبح صيده. او ذهب الصقر بنفسه وصاد لم يبح صيده لقول الله عز وجل وما علمته من الجوارح مكلبين تعلمونه تعلمونهن مما علمكم الله

128
00:47:24.050 --> 00:47:41.200
ولان الكلب اذا صاد من نفسه انما امسك لنفسه ولم يمسك لصاحبه وذلك لحديث عدي رضي الله عنه. الحديث عدي السابق الثالث ان يقصد الصيد فان ارسل سهمه ليصيب به غرضا

129
00:47:41.250 --> 00:47:56.450
او كلبه ولا يرى صيدا فاصاب صيدا لم يباح لابد من قصد الصيد لو ارسل الكلب او ارسل الصقر لاجل غرظ ثم في الطريق صاد صيدا لم يبح فلا بد اذا من القصد

130
00:47:56.550 --> 00:48:19.800
لابد ان يقصد الصيد لابد ان يقصد الصيد  فهذه هي الشروط الثلاثة لحل الصيد ان يكون الجارح معلما وآآ ان يرسل ان الانسان يرسل الصائد للصيد فان استرسل من نفسه لم يبح صيده والثالث ان يقصد

131
00:48:19.800 --> 00:48:41.650
الصيد هذه الشروط الثلاثة تضاف للشروط التذكية السابقة نعم لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد الذي وعدته. طيب ودنا ان نكمل هذا الباب ايضا المضطر لاننا نريد ان شاء الله ان ننتهي

132
00:48:41.850 --> 00:48:55.500
من العمدة في الفقه هذا الفصل باذن الله ما بقي معنا الا القليل فنريد ان شاء الله ان ننتهي من الكتاب باذن الله عز وجل. الاسئلة ان شاء الله بس حتى نكسب الوقت بعد ما انتهي

133
00:48:55.650 --> 00:49:09.400
طيب قال ومتى شارك في الصيد ما لا يباح اه قتيله مثل ان يشارك كلبه او سهمه كلب او سهم لا يعلم مرسله او لا يعلم انه سمي عليه او رماه بسهم

134
00:49:09.400 --> 00:49:21.600
مؤمن يعين على قتله او غرق في الماء او وجد به اثرا غير اثر السهم او الكلب يحتمل انه مات به لم يحل يعني متى ما شارك الصيد ما لا يباح قتله

135
00:49:21.650 --> 00:49:42.200
لم يحل لم يحل مثل الامثلة التي ذكرها المؤلف ان يشارك كلبه كلب اخر او يشارك سهمه سهم اخر او يغرق في الماء يجده غريقا فانه لا يدري هل قتله السهم او قتله او انه مات بسبب الغرق في الماء

136
00:49:43.250 --> 00:50:04.600
فانه لا يحل لحديث عدي اذا ارسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فامسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان قتل ولم يأكل منه فكله فان اخذ الكلب له ذكاة وان اكل فلا تأكل فاني اخاف ان يكون انما امسك على نفسه. وان خلط الكلاب من غيرها فلا تأكل

137
00:50:04.600 --> 00:50:18.500
فانك انما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره واذا ارسلت سهمك فاذكر اسم الله عليه وان غاب عنك يوما او يومين ولم تجد فيه الا اثر سهمك فكله ان شئت وان وجدته غريقا في الماء فلا تأكل فانك

138
00:50:18.500 --> 00:50:36.000
فلا تدري الماء قتله او سهمك متفق عليه فهذا حديث علي عدي بن حاتم يعني فيه التنصيص على هذه المسائل وعادي متخصص في هذه المسائل يظهر انه صاحب صيد فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه الاسئلة

139
00:50:36.250 --> 00:50:57.150
تجد بعض الصحابة لهم اهتمام بقضايا معينة جابر اهتم باي شيء بحجة النبي عليه الصلاة والسلام حذيفة بالفتن والملاحم فتجد يعني ان بعض الصحابة لهم اهتمامات بامور معينة سألوا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وظبطوا الاحاديث التي فيها. ومن ذلك عدي بن حاتم

140
00:50:57.450 --> 00:51:14.700
فقد سأله عن اسئلة عن الصيد الحاصل من هذه المسألة انه متى ما شارك في الصيد ما لا يباح قتله لم يحل ثم قال المؤلف رحمه الله باب مضطر من اضطر في مخمصة فلم يجد الا محرما فله ان يأكل منه ما يسد رمقه

141
00:51:14.850 --> 00:51:35.300
من اضطر في مخمصة يعني في مجاعة فلم يجد الا يعني اكلا محرما يجوز ان يأكل من هذا المحرم ما يسد به الرمق يعني ما يدفع به الموت بقول الله عز وجل انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه

142
00:51:36.100 --> 00:51:51.650
بالاية الاخرى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم قال وان وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه اكل من المختلف فيه ووجد متفقا على تحريم مثل خنزير

143
00:51:52.000 --> 00:52:11.000
مختلفا فيه مثل مثلا آآ الثعلب او الظبع فانه يأكل من المختلف فيه لانه اخف تحريما فان لم يجد الا طعاما لغيره به مثل ظرورته لم يجز يعني ايه هو مضطر وصاحبه مضطر

144
00:52:12.100 --> 00:52:31.850
فلا يجوز ان يأخذ طعام صاحبه وذلك لان صاحب هذا الطعام مضطر الى هذا الطعام مثل ضرورة الذي وجده فمالك هذا الطعام احق بماله واحق بطعامه وان كان يعني صاحب هذا الطعام او المال مستغنيا عنه

145
00:52:31.950 --> 00:52:57.100
اخذه منه بثمنه اخذه منه بثمنه يعني يشتريه منه بثمنه ان كان قادرا فان منعه اخذه منه قهرا انسان مضطر ووجد عند شخص طعام قال بعنيه رفظ اعطني رفظ ماذا يعمل؟ يقول المؤلف يأخذ منه قهرا

146
00:52:57.250 --> 00:53:25.050
بقوة وذلك لانه اه مضطر لذلك ويريد ان يستبقي نفسه وصاحب هذا الطعام مستغن عنه واجب عليه بذله فجاز له ان يأخذه منه بالقوة قال وظمنه له متى ما قدر. يعني يأخذه بقوة ويظمنه له متى ما قدر في المستقبل

147
00:53:25.400 --> 00:53:39.000
فان قتل المضطر فهو شهيد. يعني يقال لهذا المضطر يجب عليك ان تأخذ هذا الطعام بالقوة فان قتلت فانت شهيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل دون مال فهو شهيد

148
00:53:39.300 --> 00:53:58.200
وعلى قاتله ظمانه بالقصاص او الدية وان قتل المانع يعني للطعام فلا ضمان عليه وذلك لانه متعد بهذا المنع فهو كالصائل فدمه هدر ثم قال المؤلف ولا يباح التداوي بمحرم

149
00:53:58.350 --> 00:54:14.400
لقول النبي صلى الله عليه وسلم تداووا يا عباد الله ولا تتداووا بحرام ولا شرب الخمر من عطش لانها لا تروي ويباح دفع الغصة بها اذا لم يجد مائعا غيرها

150
00:54:14.700 --> 00:54:29.900
يقول لو غص ولم يجد ما يدفع به الغصة الا الخمر فيجوز للظرورة لقول الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه ولكن هذا المثال الذي يرد في بعض كتب الفقه

151
00:54:30.300 --> 00:54:46.650
يقول لماذا اصلا يجعل الخمر على مائدته حتى يمثل بهذا المثال اصل هذا المثال من اصله خطأ لماذا نفترض ان الخمر على مائدته؟ وان هذا يأكل وغص واحتاج الى لم يجد ما يدفع به الغصة الا هذا الخمر

152
00:54:47.450 --> 00:55:02.850
هذا المثال في اصله اصلا غير صحيح. مثال خطأ لكن يعني يريدهم ان يريدوه من الفقهاء ليبين انه عند الظرورة تباح المحظورات وهذا قد ذكره الله تعالى في قوله وقد فسر لكم ما حرم عليكم

153
00:55:02.850 --> 00:55:27.750
الا ما اضطررتم اليه ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب النذر نفتتح به الدرس القادم ان شاء الله تعالى طيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة  طيب هذا سائل يقول لماذا لا نقول في تحريم الذبح بالسن والظفر؟ انه تعبدي

154
00:55:27.900 --> 00:55:47.550
دون ان نفصل فيه اولا ما معنى تعبدي تعبد يعني الحكمة غير ظاهرة لنا ونتعبد لله عز وجل التسليم بهذا الحكم التسليم واجب في جميع الاحكام الشرعية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم

155
00:55:47.950 --> 00:56:03.350
لكن يقول ابن القيم وجمع من حقين اهل العلم يقول اصلا ما في شيء ما في يعني علة اسمها علة تعبدية وانما كل حكم له حكمة وهذه الحكمة قد تظهر وقد تخفى

156
00:56:03.850 --> 00:56:24.800
اما ان يوجد حكم بلا حكمة يقول هذا لا يوجد  السن والظفور والحكمة فيه ظاهرة حكمة في المنع من السن كما ذكرنا انه عظم والعظام هي زاد الجن والظفر انه مدي الحبشة وقد نهينا عن التشبه بهم

157
00:56:24.950 --> 00:56:43.500
فالحكمة من المنع من التزكية بهما ظاهرة  يقول آآ يذكر احيانا هذا لا تأتي به الشريعة اليس هذا الاطلاق لا ضابط له هذا غير صحيح عندما يقال لا تأتي به الشريعة

158
00:56:44.100 --> 00:57:07.450
المقصود ان هذا القول لا يتفق مع الادلة من الكتاب والسنة ولا يتفق مع الاصول والقواعد الشريعة لا يتفق مع الاصول والقواعد اه الشرعية هذا هو المقصود انه بعيد عن النصوص وعن القواعد والضوابط الشرعية

159
00:57:08.850 --> 00:57:34.300
فهذا دارج في كلام اهل العلم وفي استدلالاتهم  يريد رجل يريد ان يتزوج امرأة لكن المرأة التي يريد ان يتزوجها يوجد بينه وبين اختلافهم في النسب. والزوج مصر قد حدثت مشاكل

160
00:57:34.450 --> 00:57:54.000
قد تحدث مشاكل كبيرة ما توجيهكم ننصح هذا الزوج بان يعرض عن هذه المرأة لان اصراره على الزواج بها قد يتسبب في عقوق الوالدين قد يتسبب في قطيعة الرحم وقد يتسبب في هجران المسلمين

161
00:57:54.100 --> 00:58:12.050
وقد يترتب عليه مفاسد عظيمة والنساء غيرها كثير لماذا يحصل نفسه في هذه المرأة الحمد لله النساء غيرها كثير فالعاقل لا يقدم على امر يسبب له المشاكل فما دام انه قد يسبب هذا الزواج وقد يسبب له مشاكل

162
00:58:12.650 --> 00:58:33.700
ويتسبب في مفاسد وقد تسبب في عقوق وفي قطيعة رحم وفي هجران وفي ربما فتن فهنا ننصحه بان لا يتعلق بهذه المرأة وغيرها الكثير الحمد لله ويتركها لله عز وجل من باب يعني درء المفسدة

163
00:58:34.000 --> 00:58:55.700
ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح والزواج يعني هو ليس فقط ارتباط رجل بامرأة وانما ارتباط اسرة باسرة وله اثاره وتبعاته وسماه الله ميثاقا غليظا اذا كان في اوله مشاكل

164
00:58:55.850 --> 00:59:20.200
فكيف يراد استقرار الحياة الزوجية ثم ايضا مع اختلاف النسب قد يؤثر هذا على الاولاد فيما بعد قد يؤثر على الاولاد وعلى البنات بنين وبنات ويتسبب هذا في مفاسد فدرء المفاسد مقدم على جبر المصالح. هذا الرجل وان كان يرى ان في زواجه بهذه المرأة مصلحة. الا ان ما دام انه يترتب عليه مفاسد فدار المفاسد مقدم على

165
00:59:20.200 --> 00:59:40.400
جلب المصالح هل يجوز للمرأة الذهاب مع شركات التاكسي علما ان معها خادمتها وابنتها لقضاء الحوائج بحكم ان الزوج مشغول نعم لا بأس بذلك لانه داخل المدينة لا يشترط وجود المحرم وانما يشترط انتفاء الخلوة

166
00:59:40.850 --> 01:00:02.400
واذا التفت الخلوة بوجود امرأة اخرى معها فلا بأس نجد في المطاف والمسعى دبابيس حادة سقطت من بعض المعتمرين. اقشى ان تجرح البعض هل يجوز اخذها ورميها ام تعتبر نقطة الحرم

167
01:00:02.500 --> 01:00:23.000
ما دام ان فيها ظرر فتؤخذ وترمى لان هذا من باب كف الاذى وازالة الاذى عن الطريق الذبائح من البلاد الوثنية وفيها مسلمون هذه يغلب اه جانب الاغلبية من السكان فاذا كان الاغلبية من السكان وثنيون

168
01:00:23.050 --> 01:00:42.750
فلا تحل ذبائحهم بخلاف ما اذا كان الاغلب كتابيون فتحل العبرة بالاغلب ما صفة عقد الاصابع عند التسبيح هل تكون باليد اليسرى التسبيح يكون باليد اليمنى هذه هي السنة ولكن لو سبح باليد اليسرى فلا بأس

169
01:00:44.400 --> 01:01:03.350
ولا اعلم صفة معينة لعقد التسبيح باليد اليمنى فمن الناس من يعد بثني الاصبع هكذا سبحان الله سبحان الله ومن الناس من يجعل العد على اه رؤوس على المقاطع فرأس الاصبع يسبح ثم

170
01:01:03.500 --> 01:01:20.650
المفصل الثاني يسبح ثم الثالث يسبح هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله الانسان يختار الطريقة التي تناسبه لا اعلم في هذا سنة ما نصيحتكم لبعض الائمة الذين يزهدون في قراءة سورة السجدة والانسان فجر الجمعة

171
01:01:20.950 --> 01:01:36.350
السجدة هو الانسان يسن قراءتهما في فجر كل جمعة قد جاء في ذلك حديث ابي هريرة وهو في الصحيحين وظاهر هدي النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأهما في فجر كل جمعة

172
01:01:36.400 --> 01:02:06.550
لكن قال اهل العلم انه ينبغي ترك قراءتها احيانا حتى لا يعتقد العامة وجوب ذلك     هل هل يجوز التأمين وسعر الفرد بمئة ريال ما دام ان هذه البطاقة بطاقة التخفيظ لدى

173
01:02:06.650 --> 01:02:24.600
المؤسسات الصحية بمقابل فانها لا تجوز اما لو بذلت مجانا فانها جائزة  هناك بعض المدارس الخاصة تعطي الطلاب درجات بتقدير ممتاز من غير حضور هل يجوز للطلاب قبول هذه الدرجات؟ هذا من الغش

174
01:02:25.300 --> 01:02:44.500
هذا لا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وهذا في الحقيقة غشوا للطلاب وغشوا للمجتمع. وغشوا للامة وصاحب هذه المدارس والمدرسون والمدير كلهم اثمون ولا يجوز الطالب ان يذهب لهذه المدارس

175
01:02:45.000 --> 01:02:59.250
لانه تكون متعاونا معهم على الاثم وينبغي التبليغ عنها تبلغ عنها وزارة التعليم لان هذا من انكار المنكر هذا في الحقيقة عندما يعطى الطالب يعني درجة ممتاز وهو لم يحضر

176
01:02:59.750 --> 01:03:13.450
الغش في الحقيقة هو للطالب نفسه يراد تخريج طالب غير مؤهل ثم هذا الطالب اذا تخرج وهو غير مؤهل فانه يجد صعوبة في حياته لا يستطيع ان يجد الوظيفة المناسبة

177
01:03:13.950 --> 01:03:31.500
لا يستطيع ان يشق طريقه في الحياة ففي الحقيقة هذه المدارس تغش ابناء المسلمين وتغش المجتمع كله ولذلك ينبغي ان تبلغ عنهم وزارة التعليم ويكون هذا من باب انكار المنكر

178
01:03:36.050 --> 01:03:56.650
طيب وردت اسئلة عبر الانترنت انسان متدين لكنه غير موفق في حياته هل هذا يدل على عدم صدقه لا يدل على عدم صدقه لان الله تعالى قد يبتلي الانسان الصادق

179
01:03:57.700 --> 01:04:11.600
في تدينه قد يبتليه الله عز وجل بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل ان كان في دينه صلابة شدد عليه في البلاء

180
01:04:12.950 --> 01:04:31.550
فوجود البلاء وعدم التوفيق لا يدل على عدم الصدق في التدين ولكن مع ذلك اذا وجد الانسان عدم توفيق فليفتش عن نفسه فمن اسباب عدم التوفيق عقوق الوالدين ومن اسباب عدم التوفيق قطيعة الرحم

181
01:04:32.200 --> 01:04:46.400
فان الرحم لما خلق الله الخلق قامت وتعلقت بالعرش وقالت يا ربي هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله اما ترضين ان اصل من وصلك وان اقطع من قطعك؟ قالت بلى قال فذلك لك

182
01:04:47.550 --> 01:05:08.350
ومعنى ان يصل الله مناصل رحمه يصله بكل بر وخير وتوفيق وتيسير ويقطع من قطع رحمه من كل خير وتوفيق وتيسير فالقاطع لرحمه لا يوفق في الغالب وقد وقد يؤجل الله العقوبة للانسان في الاخرة. لان الدنيا

183
01:05:09.600 --> 01:05:25.200
الدنيا فيها ظالم ومظلوم وقد يؤخر الله عقوبة الظالم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار الدنيا ليست بدار عدالة وانما دار العدالة هي الاخرة

184
01:05:25.700 --> 01:05:40.550
لان الدنيا فيها ظالم ومظلوم وقد يبقى الظالم في الدنيا لا يعاقب لان الله ادخر عقوبته في الاخرة كما في الاية السابقة ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار

185
01:05:42.600 --> 01:05:57.400
هل قراءة الفاتحة على الميت وعند النكاح لها اصل؟ ليس لها اصل قراءة الفاتحة على الميت ليس لها اصل وكذلك قراءة الفاتحة على النكاح ليس لها اصل طول البلاء بالانسان هل نقول انه دليل على محبة الله

186
01:05:57.550 --> 01:06:10.000
ام يقال ان ما اصابه بسبب ذنوبه ومعاصيه؟ اولا الله تعالى يقول وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم اه عندما يصاب الانسان ببلاء عليه ان يفتش نفسه. وان يحاسب نفسه

187
01:06:10.850 --> 01:06:25.350
وان ينظر الى وجوه التقصير عنده وقد يكون ذلك ابتلاء من الله عز وجل لهذا الشخص كما قال سبحانه احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم

188
01:06:25.400 --> 01:06:51.500
فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فقد يكون هذا ابتلاء ورفعة وقد يكون عقوبة له على ذنوبه اه نختم بهذا السؤال ويسألونك عن الروح ما المراد بالروح في الاية المراد بالروح هي الروح التي بين جنبي الانسان

189
01:06:52.450 --> 01:07:09.400
هذه الروح الانسان مكون من جسد وروح اما الجسد فمعلوم ولكن الروح ما حقيقتها الله اعلم ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح توقف وامسك حتى نزل عليه الوحي

190
01:07:09.500 --> 01:07:24.750
فانزل الله تعالى قوله ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي الروح ليست من عالم المادة الذي تعرفونه انتم ايها البشر وانما من عالم اخر لا تعرفونه فهي من امر ربي

191
01:07:24.850 --> 01:07:45.350
وما اوتيتم من العلم الا قليلا والعجيب ان ان هذا الانسان الذي روحه التي بين جنبيه لا يعلم حقيقتها ومع ذلك يحصل منه يحصل من بعض بني الانسان الكبر والعجب والفخر والخيلاء وهو ما اوتي من العلم الا قليلا. حتى روحه التي بين جنبيه

192
01:07:45.350 --> 01:07:59.250
لا يعرف حقيقتها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. نكتفي بهذا قدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين