﻿1
00:00:08.550 --> 00:00:28.550
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم انما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم علما نافعا

2
00:00:28.550 --> 00:00:58.550
اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيء لنا من أمرنا رشدا نستكمل هذا الدرس لشرح العمدة هذا اليوم الثلاثاء الحادي عشر من شهر صفر عام الف واربعمائة وتسعة وثلاثين للهجرة وصلنا الى باب السبق. قال المؤلم رحمه الله باب السبق. والسبق يقال

3
00:00:58.550 --> 00:01:28.550
السبق ويقال السبق. باشكال الباء وتحريكها. اما السبق باسكال الباء فهو مسابقة وتعني ان يعمل اثنان او اكثر شيئا معينا ليعرف المتفوق منهما واما السبب بفتح الباء فهو العوظ الذي

4
00:01:28.550 --> 00:01:48.550
تسابق عليه ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصب او حاذر يعني لا عوظ لا يجوز عوضنا بهذه الامور الثلاثة كما سيأتي بيان ذلك مفصل. قال تجوز المسابقة بغير جعل في

5
00:01:48.550 --> 00:02:18.550
اشياء كلها تجوز المسابقة بغير جعل يعني بغير عوظ في جميع الامور ما لم تلهي عن واجب او توقع في محرم. كالمسابقة على الا رجل مثلا وقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرتين فسبقته لما كان لحمها خفيف

6
00:02:18.550 --> 00:02:48.550
فلما كثر اللحم سبقها النبي صلى الله عليه وسلم. و كذلك ايضا المسابقات العلمية الثقافية مسابقات القرآن مسابقات السنة جميع المسابقات بدون عوض من المتسابقين هذه لا بأس بها. قال ولا

7
00:02:48.550 --> 00:03:08.550
تجوز بجعلنا بعوض الا في الخيل والابل والرمي. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حق. هذا الحديث اخرجه الامام احمد والنسائي

8
00:03:08.550 --> 00:03:28.550
وله شواهد وطرق متعددة. ومعنى قوله لا سبق الا في نصب يعني الا في الرمي او خف يعني الابل او حافر يعني الخيل. فكأنه عليه الصلاة والسلام قال لا يجوز

9
00:03:28.550 --> 00:03:58.550
بذل العوظ في المسابقة الا في الابل والخيل والسهام. هذا معنى الحديث وما هو الجامع بين هذه الامور الثلاثة؟ الابل والخيل والصيام ما هو الجامع؟ نعم انها الات الجهاد في سبيل الله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان الجهاد عبر هذه الامور الثلاثة

10
00:03:58.550 --> 00:04:38.550
خيل الابل والرمي بالسهام ونحوها. ولذلك في وقتنا الحاضر السبق في الاف الجهاد الحديثة. الدبابات مثلا والمدافع ونحو ذلك. الالات الجهاد الحديثة وانما استثنى الشارع الات الجهاد فجود السبق عليها تشجيعا على

11
00:04:38.550 --> 00:05:08.550
والتعلم على الات الجهاد في سبيل الله عز وجل وذهب بعض اهل العلم الى انه يقاس على هذه الامور ما كان فيه اظهار لادلة الاسلام وبراهينه. واستدلوا لذلك بقصة مراهنة ابي

12
00:05:08.550 --> 00:05:28.550
ابي بكر الصديق رضي الله عنه لكفار قريش فانه لما نزل قول الله عز وجل الف لام ميم ظلمت في ادنى الارض ومن بعد غلبه سيغلبون في بضع سنين. خرج ابو بكر الصديق رضي الله عنه

13
00:05:28.550 --> 00:05:58.550
بها. نقيها كفار قريش سخروا به. وكانت فارس غلبة الروم كانوا عباد النار والروم اهل كتاب. كان المسلمون يحبون انتصار الروم بانهم اهل كتاب بينما كانت قريش تحب انتصار فارس. لانهم يشتركون معهم بكونهم ليسوا باهل كتاب

14
00:05:58.550 --> 00:06:18.550
غلبت فارس الروم. لكن الله تعالى اخبر بان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين. فلما اخبر ابو بكر الصديق كفار قريش بذلك سخروا بقوم كيف يعقل؟ الغلبة كان في ذلك الوقت لفارس وفارس اقوى بكثير

15
00:06:18.550 --> 00:06:38.550
كيف يعقل ان الظلم ستغلب فارسا؟ فقال ابو بكر الصديق ما قاله الله حق لا بد ان تغلبه فارسا قطعا. قالوا اذا فراهنوه على ان الروم ستغلب فارسا في ست سنين

16
00:06:38.550 --> 00:06:58.550
وقالوا اذا لم تغلب الروم فارسا نأخذ هذا الريع. واذا غلبت نعطيك هذا الرياء مضت ست سنين ولم تغلب الروم فارسا. طبعا لم اخبر ابو بكر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال

17
00:06:58.550 --> 00:07:18.550
قال هلا احترت يعني لماذا؟ لان البغض تسع سنين الله تعالى قال في بضع سنين طيب لماذا لم تحتط تجعل المدة بينك وبينهم تسع سنين؟ لماذا جعلتها ست سنين؟ قال هلا احترت

18
00:07:18.550 --> 00:07:38.550
فلما مضت ست سنين لم تغلب الروم فارسا اخذوا من الرهان لكنه على يقين بان ما قاله الله حق قال اراهنك مرة اخرى على ان الروم ستغلب فارسا في ثلاث سنين. لانها غاية البظع غاية البظع في

19
00:07:38.550 --> 00:07:58.550
في بضع سنين ثلاث تسع سنين. فطمعوا طمعوا ان يأخذوا رهانا اخر. وقالوا نراهنك فراهنوه مرة اخرى على انه ستغلب فارسا في ثلاث سنين. في السنة السابعة بعدها بسنة غلبت الظروف هارسة. وتحقق وعد

20
00:07:58.550 --> 00:08:18.550
اخبر الله تعالى به. ولهذا قال الله عز وجل وعد الله لا يخلف الله وعده. فاستعاذ ابو بكر رضي الله عنهم منهم الرحال اخذه هذه قصة اخرجها الترمذي في جامعه وهي ثابتة واخذ العلماء منها انه

21
00:08:18.550 --> 00:08:48.550
يجوز ان يبذل الرهان فيما كان فيه اظهار لادلة الاسلام واعلامه وبراهينه في وقتنا الحاضر المناظرات المناظرات التلفزيونية المناظرات عبر النت المناظرات العامة مفتوحة يجوز بذل فيها اذا كان فيها اظهار لادلة الاسلام وبراهين. او اظهار مثلا لمنهج اهل السنة

22
00:08:48.550 --> 00:09:08.550
ونحو ذلك. اما الرهان في غير هذه الامور فلا يجوز. ومن ذلك ما هو منتشر عند بعظ العامة انه يقول اراهنك على ان كان الخبر كذا فعليك حق واذا كان عليك كذا

23
00:09:08.550 --> 00:09:28.550
ما عليه حق مثلا هذا رهان محرم لا يجوز. او انك ان فعلت كذا عليك حق اراهنك. هذا لا يجوز لا يجوز الا فيما ورد فيه النص. في الخف والنصب والحافر وما كان فيه لادلة الاسلام واعلامه وبرأيه

24
00:09:28.550 --> 00:09:48.550
لا يجوز هذا من اكل المال بالباطل. طيب اذا اخطأ الانسان في حق اخر قالوا له عليك حج والزموه بان يضع لهم وليمة وكذا. موجود عند بعض العامة. ما حكم هذا

25
00:09:48.550 --> 00:10:18.550
نعم؟ وليس رهان ليس مراهن اراهنك على كذا لا يعني هذه صورة اخرى هم يقول انك اخطأت في حقي فعليك حق. فهل هذا من الرهان المحرم نعم. ابو بكر الصبح. اي نعم هذا يعني جبر الخاطر. يعني هو يجبر خواطرهم لانه

26
00:10:18.550 --> 00:10:38.550
اخطأ في حقه فليس هذا من الرهان المحرم لكن مع ذلك يشترط ان يقوم به بطيب نفس وليس باكراه وليس بسيف الحياة. لان احيانا بعض الناس سيف الحياء عنده يعتبر اكرام

27
00:10:38.550 --> 00:10:58.550
فاذا قام به بحق بطيب نفس قال يا جماعة انا اخطأت في حقكم. ولذلك سوف اجبر خواطركم ان اقيم لكم وليمة وكان هذا من طيبة من نفسه فلا بأس ولا يدخل هذا في الرهان المحرم. اما اذا كان باكراه هم الذي الزمه قال لابد

28
00:10:58.550 --> 00:11:18.550
ان تكون حق لنا هذا لا يجوز. الزموا بما لا يلزم شرعا. اما الرهان التحدي بين اثنين اراهنك على كذا او كذا هذا لا يجوز. فينبغي التنبه لهذه المسائل لانها شائعة عند كثير من العامة

29
00:11:18.550 --> 00:11:58.550
طيب اه المسابقات الثقافية مسابقات القرآن مسابقات السنة ومثل ذلك ايضا المسابقات الرياضية اذا كان الذي يدفع العوظ احد المتسابقين فان هذا لا يجوز وقال بعض اهل العلم ان المسابقات القرآن والسنة انها تلحق بالامور الثلاث

30
00:11:58.550 --> 00:12:28.550
مثلا مذكورة في الحديث ولكن هذا محل نظر ليس فيه دليل على الحاقها ثم ما الذي ما الذي يضبط المسابقات العلمية شيء سيشمل هذا جميع المسابقات الثقافية فلا تنظبط نسب هذا الرأي لابن تيمية ولم اجده في كتبه لكن رأيت ان المرداوي في الانصاف نسبه اليه

31
00:12:28.550 --> 00:12:48.550
ولكن هذا لا ينضبط لا الصفقات العلمية هذه يعني واسعة. معنى ذلك جميع انواع المسابقات العلمية تجوز. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق الا تخف منه حافر يدل على

32
00:12:48.550 --> 00:13:08.550
الحصى حصل الجائز في هذه الامور الثلاثة. فان لا نافية للجنس. وسبق نكرة في سياق النفي فتعم جميع انواع السبب جميع انواع العوظ لا تجوز الا في هذه الامور الثلاثة. وعلى هذا اذا كان المتسابق

33
00:13:08.550 --> 00:13:38.550
يدفعون عوضا فلا يجوز ولو كانت مسابقة قرآن او مسابقة سنة او مسابقة ثقافية او مسابقة رياضية لا يجوز ان يدفع عوضا لكن اذا كانت الجوائز من جهة خارجية مثل حلقات تحفيظ القرآن الكريم يأتي انسان ويتبرع بالجوائز. مسابقة لحفظ القرآن مسابقة للسنة. وتأتي جهة خارجية تتبرع

34
00:13:38.550 --> 00:13:58.550
الجواز هذا لا بأس به. مثل مثلا مسابقة الملك عبد العزيز في القرآن الكريم مسابقة الدولية. اه الجوائز تدفعها الدولة وليس المتسابقون. هذه لا بأس بها. مسابقات السنة مسابقات ثقافية التي

35
00:13:58.550 --> 00:14:18.550
يكون دفع الجواز من الجهة الخارجية حتى المسابقات الرياضية التي يكون دفع الجوائز من غير اللاعبين لا بأس بها. تكييفها الفقهي ان من قبيل الجعالة. هذا وضع جعلا قال انا اضع هذه الجوائز لمن فاز بهذه المسابقة. من فاز بهذه

36
00:14:18.550 --> 00:14:48.550
سألته فله كذا. وهذا معنى الجاهل. يتكيف على انها جعالة وليست مسابقة هذا حاصل كلام اهل العلم هذه المسائل اذا كان ايش؟ احد المتسابقين. سيأتي سيأتي تفصيل كلام عنها الان. كلام مولع

37
00:14:48.550 --> 00:15:08.550
طيب الدورات القرآنية الدورات السنة ونحو ذلك اذا اشترط للدخول فيها رسما قال ما يدخل في اي بيت في عاصم مقدار خمسين ريال او مقدار مئة ريال. هل هذا يجوز؟ دورات لتعليم

38
00:15:08.550 --> 00:15:28.550
القرآن والسنة. ما فيها مسابقة. هي دورة لا بأس. لا بأس لان هذه الدورة فيها يعلمون فيها اداريون وتحتاج الى نفقات. فاذا اشترط فيها رسم فلا مانع. لا مانع من دفع هذا

39
00:15:28.550 --> 00:16:08.550
لتغطية النفقات طيب نعود عبارة المؤلف رحمه الله قال رحمه الله فان كان الجعل من غير المتسابقين. تكلم المؤلف عن المسابقة في الامور الثلاثة. الخير والابل والسهام قال ان كان الجعل من غير مستبقين جاز. يعني تبرع به شخص ثالث غير المتسابقين على الابل

40
00:16:08.550 --> 00:16:28.550
الخير والسهام جاز ذلك. وهو اي جعل السابق منهما. وان كان اي الجعل من احدهما فسبق او جاء معا احرزه. هذا الذي وضع الجعد يأخذ حقه الذي وضعه. ولا شيء له سواه. وان

41
00:16:28.550 --> 00:16:48.550
سبق الآخر اخذه ايضا. وان سبقه الاخر اخذه ايضا. لان هذا المال جعل للسابق منهم الحديث لا سبق انك خفنا ونصل او حاجة. وان اخرجا جميعا يعني كل يعني ان كل من المتسابقين اخرج جعل

42
00:16:48.550 --> 00:17:08.550
يقول المؤلف لم لم يجوز. ولما روي النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسي وهو لا ايأمن ان يسبق فلا بأس ومن ادخل فاصل بين فرسين وهو يأمن ان يسبق فهو قمار وجهه ابو احمد وابو داوود

43
00:17:08.550 --> 00:17:38.550
والقول الثاني في المسألة انه يجوز. يجوز اه اخذ الرهان في هذه الحالة فاذا اخرج جميعا السبب وفاز احدهما جاز له ان يأخذ الريال لعموم الحديث لا سبق الا في خفنا واصلا حاضرا. اما حديث من ادخل فرسا بين فرسيه فهو حديث ضعيف. لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

44
00:17:38.550 --> 00:18:08.550
رجح الكثير من الحفاظ انه موقوف على سعيد ابن المسيب والاحاديث الواردة في المحلل ادخال المحلل كلها ظعيفة قال ابن القيم ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون ادخال المحلى. لا يروا ادخال المحلل. وان اول من

45
00:18:08.550 --> 00:18:28.550
قال بمحلل هو سعيد ابن مسيب. قال الا ان يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما ماء او بعير او بعيريهما او رمي او رميهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ادخل غرسا بين قرسين وهو لا يأمنه ان يسبق ليس بالخمار ومن ادخل فرسا

46
00:18:28.550 --> 00:18:58.550
بين فرصين وقد امن ان يسبق. ويقول انه ضعيف والصحيح انه من قولي سعيد ابن المسيب وقال فان سبقهما سبق المحلل المتسابقين احرز سبقيهما يعني اخذ وان سبقهم واخذ سب صاحبه. فاشترطوا ان يدخل محلل حتى يجوز اخذ السبق. والقول

47
00:18:58.550 --> 00:19:28.550
في المسألة انه لا يشترط المحلل لان حديث المحلل حديث ظعيف وليس معروفا اصلا محلل عند الصحابة رضي الله عنهم قد توسع ابن القيم في بيان ضعف هذا القول وعلى ذلك المسابقات في الخيل والابل والسهام بجميع الاحوال جائزة لعموم الحديث

48
00:19:28.550 --> 00:19:58.550
لا سبق الا في خف او نص او حرف. سواء جعل السبق احدهما او كلاهما قال ولابد من تحديد المسافة وبيان الغاية. وذلك حتى تنتفي الجهالة في وقدر الاصابة كان يقول من اصاب الهدف ثلاث مرات فهو السابق ونحو ذلك. وصفتها يعني

49
00:19:58.550 --> 00:20:18.550
صفة الاصابة فاذا كان في الرمي ان تصيب مثلا من جانب او تصيب من جانبين ونحو ذلك وعدد يعني عدد الرمي الذي يرمى به فيقال مثلا عشر مئات او اكثر او اقل وتكون مسابقته في الرمي على

50
00:20:18.550 --> 00:20:38.550
اصابتي لا على البعد لان المقصود من الرمي في الحرب هو الاصابة. ولكن ذهب بعض اهل العلم الى انه لا بأس تكون المسابقة على الابعد رميا. لانه بذلك يمتحن قوة الرامي. وهذه المسابقات

51
00:20:38.550 --> 00:20:58.550
انما كانت على هذه الامور الثلاثة الخيل والابل والسهام لانها كانت هي الات الجهاد وقت النبوة. وقتنا الحاضر الات الجهاد الحديثة تقاس على ذلك فيجوز آآ بذل السبق فيها. طيب

52
00:20:58.550 --> 00:21:28.550
نريد الان نضع ضامة للمسابقات الحديثة. متى تجوز؟ ومتى لا تجوز؟ المسابقات الحديثة فنقول اذا كانت بمال فانها لا تجوز. بعوض بعوض لا تجوز. بغير عوظ فالاصل فيها جواز. ما لم تنهي عن واجب او توقع في محرم

53
00:21:28.550 --> 00:21:48.550
ومن ذلك مسابقة ما تسمى الان يسميها بعض الناس بالزهر وهذي قد كثر الحديث عنها خاصة في الاونة الاخيرة. وهناك من افتى بتحريمها باعتبار انها النرد. المذكور في قول النبي

54
00:21:48.550 --> 00:22:08.550
الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. واللعب بالنرد محرم بالاجماع لهذا الحديث وهو صحيح مسلم. ولكن ما المقصود بالنرد؟ اذا نظرنا الى كلام الشراح

55
00:22:08.550 --> 00:22:38.550
الاحاديث والواصفين للنبض نجد ان النرد المذكور في الحديث انما ينطبق على لعبة شبيهة بلعبة الطاولة لعبة الطاولة. مشتهرة اكثر من ما اشتهرت عند المصريين هذه هي النقد وكان اصل صور تحريمها ان اول ما اخترعها احد ملوك الفرس وقال انه

56
00:22:38.550 --> 00:23:08.550
وكانت مرتبطة بعقيدة منحرفة عقيدة الجبر. فكان لهم فيها عقيدة منحرفة. فلذلك انتقلت المسلمين حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. اما الزهر ليس النرد ليس هو النرد لعبة الزهر وهكذا هي اللعبة الموجودة في بعض الجوالات لعبة هذه ايضا ليست هي النمط

57
00:23:08.550 --> 00:23:38.550
وهذه الالعاب الاصل فيها الاباحة. اذا كانت بغير عوظ ولم تنه عن واجب ولم تبطع في المحرم فان قال قائل انها تسمى نرد فكيف نجيزها؟ فالجواب ان العبرة بالحق دقائق لا بالاسماء. ارأيت لو سميت الخمر بغير اسمها هل تجوز؟ لا تجوز. بعض المجتمعات تسمي الخمر

58
00:23:38.550 --> 00:23:58.550
المشروب الروحية هي خمر سواء سميت خمرا او مشروبا روحيا او سميت بغير ذلك. تبقى خمرا الاسم لا يغير من الحقيقة شيئا هكذا ايضا هذه الالعاب العبرة بالحقيقة وليست العبرة بالاسم. فاذا قيل نرد على لعبة ليست هي نرد لا تكون نردا

59
00:23:58.550 --> 00:24:28.550
لمجرد اطلاق هذا الوصف عليها. فاذا هذه الالعاب الاصل فيها الاباحة اذا كانت بغير مال بغير عوظ ولم توقع في محرم ولم تلهي عن واجب. نعم من المتسابقين او من احدهم؟ ارفع صوتك. حتى

60
00:24:28.550 --> 00:24:48.550
على الحظ والاصل فيها جواز. ما الدليل على تحريمها؟ قول من قال من اهل العلم ان الالعاب القائمة على الحظ هذا ليس عليه دليل. لكن مهم ان لا تضيع الواجب لا تلهي عن الصلاة. لا تلهي عن الواجبات الشرعية لا تقل عن محرم

61
00:24:48.550 --> 00:25:18.550
طيب لعبة البلوت وما يسمى بالورق اذا اردنا ان نطبق عليها هذه القواعد اذا اولا اذا كانت بعوض فيها محرم لكن اذا كانت بغير عوظ لاجل التسلية هل تجوز او لا تجوز؟ نعم الذي يظن انها تجوز ما لم تقيم محرم او تنهي عن واجب اذا كانت لا تريد

62
00:25:18.550 --> 00:25:38.550
مثلا عن الصلاة في وقتها لا توقف محرم في سباب وشتم وعداوة فالذي يظهر انه لا بأس بها ونقل احد الاخوة سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله انه قال بجوازها

63
00:25:38.550 --> 00:25:58.550
نعم بعض ركز التسوق في بعض الاطفال. يدفع الطفل من خلال مبلغ من ويلعب فاذا قدر مثلا ياخذ الدنيا او المبدوب او الحاجات او والا يضيع عليها يعني هل هل

64
00:25:58.550 --> 00:26:18.550
المبلغ لاجل مسابقة او لاجل التسلي. ولابد ان لابد ان يضع مبلغ عشان يلعب لكن اذا فاز مثلا قدر بالمحرك هذا انه يتناول الدمية او الدمية فيأخذها والا خلاص لكن يعني

65
00:26:18.550 --> 00:26:38.550
اذا ما تمكن من الميسر هذه من الميسر هناك فرق بين ان يضع عوضا لاجل ان يتسلى يقال لك ان تلعب خمس دقائق عشر دقائق او اكثر او اقل هذا لا بأس به. وبين ان يضع المبلغ

66
00:26:38.550 --> 00:27:08.550
لاجل الفوز. اذا وضع المبلغ لاجل الفوز فلا يجوز. لا يجوز لا ذهب. طيب بطاقات التخفيظ ما حكمها؟ التخفيظ. نعم. الان بعظ مراكز مراكز صحية تضع بطاقة مبلغ معين ثم مئة ريال ويقولون خذ هذه هذا هذه البطاقة

67
00:27:08.550 --> 00:27:38.550
واذهب لي كذا مركز صحي يعطونك تخفيظا. تخفيظا يجوز او ما يجوز نعم. طيب هي فيها رصد مئة ريال. نعم ابو نايف ما يجوز لا ما يجوز لا فيها وصف لانه متعامل بهذه البطاقة متردد بين الغنم والغرم. ويدفع الان مبلغا قد يربح وقد يخسر

68
00:27:38.550 --> 00:27:58.550
والقاعدة في هذا الباب ان من كان مترددا بين الغنم والغرم فهو من الميسر. ومن كان مترددا بين الغنم والسلامة فهو جائز. الغرم المبلغ الذي دفعه. مئة ريال. مئة ريال قد يحصل

69
00:27:58.550 --> 00:28:28.550
في قد لا يحصل ليس بالضرورة انه يحصل. فهو يدفع هذا العوظ يعني مقابل شيء ظني يعني غير متحقق ومتردد بين الغنم والغرب فلا يجوز. نعم؟ نستفيد لم نال يذهب المركز المراكز الصحية. ليس بطاقة تسوق. لا هذي بطاقة الرعاية الصحية. بطاقة

70
00:28:28.550 --> 00:28:48.550
هل ينبغي ان قد نعم قد يبقى السنة كاملة ما مر محتاج اليها. فتضيع عليه مئة ريال يضيع عليه هذا الرسم. وقد يحتاج الى يمرض كثيرا ويدفع مبالغ كثيرة. فاذا هو متردد بين الغنم والغضب. طيب

71
00:28:48.550 --> 00:29:18.550
آآ هناك بعض بطاقات التخفيظ المجانية مثل بطاقة اكتساب هذه مجانية تعطى للانسان يعني تعامل مع المحل ما حكم بناء على القواعد السابقة؟ جائزة لان الحمل لهذه البطاقة متردد بين الغنم والسلامة. يعني لن يخسر شيء. اما ان يستفيد من هذا التخفيض او انه

72
00:29:18.550 --> 00:29:38.550
ما يستفيد شي. القاعدة انه اذا كان مترددا بين الظلم والسلامة فانها جائزة. اذا كان مترددا بين الظلم والغرم فانها فانها لا تجوز. طيب مثلا او النقاط التي تكون في الاتصالات عموما. هذه ما دامت انها مجانية فهي جائزة. الطيران ما دام انها مجانية فهي جاية

73
00:29:38.550 --> 00:30:08.550
اه بعض محطات الوقود تعطي كروت يقولون اذا عبأت الوقود بكذا لتر نمنح لك تخفيضا هذه ايضا جائزة. لان بعض المحلات تجعل التخفيض بطريقه المباشر طريقة مباشرة يعني بدأ هذي محطته كلها نخفض تقريبا مباشرة لكن ساخفض بطريقة معينة اذا عبأته عندي كذا لتر انا اعطيك تخفيض

74
00:30:08.550 --> 00:30:28.550
طيب بعض محطات الوقود تعطي المناديل اذا عبأت منها بنزين تعطيك مناديل ما حكم هذا؟ جائز جائز هذا لا ورأيت فتوى لبعض المشايخ يقولون لا تجوز لان هذه تسبب في اقبال الزبائن على هذا هذه المحطة

75
00:30:28.550 --> 00:30:48.550
وكساد المحطات الاخرى لكن هذا محل نظر اذ ان امور التجارة من قديم الزمان قائمة على منافسة وعلى العرض الطلب هذا ليس بمؤثر. بل ان صاحب المحطة قدم تخفيظا للزبائن بطريق غير مباشر. يقول بدل

76
00:30:48.550 --> 00:31:08.550
واعبر لك مثلا كذا لتر بكذا ريال ان اخفض لك لكن اعطيك التخفيظ على شكل مناديل. علبة مناديل. فهذا لا بأس به اذا هذه المسائل كلها تضبطها هذه القاعدة وهي ان كل من دخل في مسابقته او في لعبته

77
00:31:08.550 --> 00:31:28.550
وهو متردد بين الغنم والغرم فان ذلك محرم. ان لم استثناه الشارع في المسابقة. الخف والنصب والحافر. ومن دخل في مسابقة او مغالبة وهو متردد بين الغنم والسلامة فذلك جائز. هذه القاعدة التي تنتظر

78
00:31:28.550 --> 00:31:58.550
المملكة جميع المسائل في هذا حتى لو كان لا يجوز. لا يجوز. لا سبق. لا نافية. سبق نكر في سياق النفي ثم قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة. الوديعة من ودع الشيء اذا تركه

79
00:31:58.550 --> 00:32:18.550
قال الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. يعني ما تركك ربك. لانه عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه فتر عنه بعد ذلك مدة طويلة فحزن عليه الصلاة والسلام حزنا شديدا وقال كفار قريش

80
00:32:18.550 --> 00:32:38.550
ان محمدا قد ودعه ربه. يعني تركه. فانزل الله تعالى ما ودعك ربك وما قلى. ودع الشيء يعني تركه وسميت الوديعة بذلك لانها متروكة عند المودع. والايداع توكيل في الحفظ تبرعا

81
00:32:38.550 --> 00:33:08.550
والاستيداع توكل فيه تبرع. قال المؤلف رحمه الله وهي امانة اي عند المودع. فيد المودع يد امانة. ومعنى كونها يد امانة انه لا يضمن اذا تعدى او فرط. ولهذا قال المؤلف لا ضمان فيها على المودع. يعني اذا اختلفت من غير تعدي ولا تفريظ ما لم يتعدى

82
00:33:08.550 --> 00:33:38.550
فان لم يحفظها في حرز مثلها. يعني فان لم يقم المودع بحفظ الوديعة في حرز مثلها. او حفظ في في قال او مثل الحرز الذي امر باحرازها فيه يعني حفظها في في مكان اقل من الحرز الذي امر باحرازها فيه او تصرف فيها لنفسه بانفقها على نفسه مثلا

83
00:33:38.550 --> 00:33:58.550
او خلطها بما لا تتميز معه كأن تكون الوديعة مرة فيخلطها ببر اخر او اخرجها ثم ليردها او جحدها ثم قر بها او كسر ختم كيسها لانهم كانوا يضعون الميل في كيس يربطونه

84
00:33:58.550 --> 00:34:28.550
او تنعم الرد عند طلبها مع امكانه ضمنها في هذه المسائل كلها. لانه في هذه المسائل انه متعدد او مفرط. وقولها واخرجها من الفقه ثم ردها. هذه تحصل بعض الناس بعض الناس يكون عندهم ودائع. يقول اريد ان اخذ هذه الوديعة واضمنها وارجعها مرة ثانية. هذا لا يجوز. لان يده يد امانة

85
00:34:28.550 --> 00:34:48.550
فاذا اخذها اصبحت يده يد خيانة. ومن ذلك الاولياء على اليتامى وعلى القصة وعلى الاوقاف لا يجوز لهم ان يأخذوا منها شيئا حتى وان عزموا على رد ما اخذوا. فان بعض الناس يكون وليا على مال

86
00:34:48.550 --> 00:35:08.550
ويحتاج ويقول ساقترض من هذا المال وارد القرض. هذا لا يجوز. من كان وليا على مال غيره سواء كان مال يتيم او ما لم لقاصر او مالا لوقف او اي مال اؤتمن عليه فحكمه حكم ولي اليتيم

87
00:35:08.550 --> 00:35:28.550
لا يجوز ان يقربه الا بالتي هي احسن. وليس من التصرف التي احسن ان يقترض منها. لا يجوز هذا فان فعل فان يده يد خيانة وليست بيد امانة. هذا المال وديعة عندك لا يجوز ان تقرأه. ولا

88
00:35:28.550 --> 00:35:58.550
لا تقرب مال اليتيم الا بالتي هي احسن. ولذلك اقول للاخوة الذين اوكلت لهم امانات في جمعيات الخيرية وفي المؤسسات الوقفية وفي المكاتب الدعوية وفي غيرها. اقول انتم كاولياء لا يجوز ان تقربوا هذه الاموال الا بالتي هي احسن. لا يجوز ان تقترض ولا ان تقرضوا منها. لان هذا ليس

89
00:35:58.550 --> 00:36:18.550
التصرف التي هي احسن. ولا يجوز ايضا ان تتعاملوا فيها تعاملا الا اذا كان فيه مصلحة اليس لك مثلا ان تحابي المشتري اذا كان فيها بيع وشراء لا تحابي ولا ان تخفض

90
00:36:18.550 --> 00:36:38.550
ولا ان تتسامح واذا كان هناك موظف يتقاظى مرتبا منها ليس لك ان تتغاظى عن غيابه انت تتعامل بالتي هي احسن يعني تستقصي. المال الذي لك الامر فيه سهل. يمكن ان تتغاظي يمكن ان تتسامح يمكن ان

91
00:36:38.550 --> 00:36:58.550
وحابب يمكن لكن المال الذي انت مؤتمن عليه لا. يجب عليك ان تؤديه بكل امانة وتجد بعض الناس على العكس المال الذي له يستقصي والمال الذي لغيره تجد انه لا يهتم كثيرا يجد

92
00:36:58.550 --> 00:37:18.550
سلعة مثلا تباع بثمن كبير يشتريها مع انه لو ما كس لبيعت بثمن اقل. يكون عنده موظف مثلا مثلا ويتغير ويتغاضى مع انه لو كان موظف يعني على حسابه الخاص ما تغاضى. اذا من

93
00:37:18.550 --> 00:37:48.550
مال غيره فانه مؤتمن عليه وهو كولي اليتيم. عليه ان يتقي الله عز وجل. ولا تقربوا مال اليتيم لا بالتي هي احسن. نعم. الامير الصندوق هذه يعني هي وظيفة المقصود بها محاسبة. ما يملك قرار هو ما يملك قرار. كلام في من يملك القرار في الصلاة

94
00:37:48.550 --> 00:38:18.550
بنملك قرار في الصرف هذا هو الذي نقول انه كولي اليتيم. اما من كان مأمور مأمور صرف هذا ليس له قرار. يقال اصرف ولا مثلا اليس لك ذلك؟ لانك بمجرد انك اخذت هذا المبلغ اصبحت يدك يد خيانة

95
00:38:18.550 --> 00:38:38.550
فلا تقربوا لاحظ قول الله عز وجل لا ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن مجرد قربان فقط هذا يدل على خطورة مسلا ثم ايضا الواقع خير وشاحن حتى لو كان عازما تجد ان تفريط يكون كثير في مثل هذا. هو البداية عازما ثم يضعف هذا العزم

96
00:38:38.550 --> 00:38:58.550
ثم يتأول وتظيع كثير من الاموال اموال الاوقاف واموال الجمعيات واموال اليتامى تظيع لهذه الطريقة اذا اذا تعدى او فرط او انه ارتفعت يده عن كونها يد امان يد خيانة هذا لا يجوز كما في هذه الصور التي

97
00:38:58.550 --> 00:39:18.550
ذكرها المؤلف. ومن ذلك ايضا الصورة الاخيرة قال او امتنع من ردها عند طلبها مع امكانه فانه يغضب. يعني اذا قال المودع ان المودع رد علي وديعتي. فامتنع قال بعدين بدون عذر. ثمان الوديعة التالية

98
00:39:18.550 --> 00:39:48.550
فانه يظمن. قال وان قال ما اودعته انتقل المؤلف للكلام عن اه الخصومة التي تقع بين المودع والمودع. وان قال ما اودعتني ثم ادعى او ردها لم يقبل منه. اذا قال المودع المودع ما اودعته قال رد علي

99
00:39:48.550 --> 00:40:08.550
عتق قلبه ودعته. ثم انه بعد ذلك ادعى انها تلفت. ان مودع نعم دعاها تلفت. فهنا لا يقرأ وذلك لانه لما انكرها في في المرة الاولى قال ما اودعتني؟ اصبحت يده يد خيانة

100
00:40:08.550 --> 00:40:28.550
وبالتالي لا يقبل قوله في دعوة تلف الا ببينة. وهكذا لو قال لو ادعى ردها لم يقبل منه لانه لما قال ما اودعتني في البداية اصبحت يده يد خيانة. والذي يقبل قوله دون بينة هو الامين

101
00:40:28.550 --> 00:40:48.550
كانت يده يده امانة اما اذا كانت يده يد خيانة فانه لا يقبل قوله. قال وان قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها او تلفها قبل طيب ما الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة؟ المسألة الاولى قال ما اودعتني ثم ادعى التلف لم يقبل. المسألة هذي قال ما لك عندي شيء ثم ادعى التلفظ

102
00:40:48.550 --> 00:41:08.550
او الرد قبل ما الفرق بين مسألتين؟ الثاني نقول ما لك عندي شيء محتملا الذي يحتمل المقال ما لك عندي شيء يعني ما لك عندي آآ شيء موجود باعتبار انها تلفت فاذا

103
00:41:08.550 --> 00:41:28.550
قال تلفت بعد ذلك فقوله انها تلفت لا يناقض قوله مالك عنده شيء. بخلاف لو قال ما اودعتني. ثم اعترف فهنا فيه تناقض. ولذلك فرقوا بين مسألته اذا قال ما لك عندي شيء ثم ادعت له ودعا الرد. يقبل قوله لان قول ما

104
00:41:28.550 --> 00:41:48.550
عندي شيء يحتمل يحتمل ذلك. بخلاف قوله ما اودعتني لا يحتمل. اذا ادعى الرد والتلف فقد ارتفعت يده من كونها يد امانة الى كونها يد خيانة. طيب قبل ان ننتهي من هذا الباب الوداع البنكية تسمى الوداع البنكية

105
00:41:48.550 --> 00:42:08.550
ويذهب الانسان للبنك ويفتح له حساب جاري ويعطونه قسيمة ايداع. هل هذه وديعة بالمعنى الفقهي من يجيب؟ نعم. نعم هذه ليست وديعة هذه قرض. وهذا تكلمنا عنها داخل سابق. لان حقيقة القول دفع مالي

106
00:42:08.550 --> 00:42:38.550
ينتفع به ويرد بدله. وانت عندما تعطي البنك المبلغ وتضاعف الحساب الجاري. فالبنك يضمنه لك بكل حال. ويدل على انه قرض وليس وديعة امران. الامر الاول ان البنك يتصرف المبلغ. وظعته مثلا عطيته موظف البنك عشرة الاف ريال قلت ظعها في حسابي

107
00:42:38.550 --> 00:42:58.550
فالبنك يتصرف في هذا المبلغ ربما يأخذ عشرة الاف ريال وانت تنظر ويعطيه عميل اخر. ياخذها منك ويعطيها عميل اخر. لو كانت وديعة لما تصرف فيها ولحفظها. الامر الثاني ان البنك يظمن هذا المبلغ حتى وان ترث من غير تعدي ولا تغريد

108
00:42:58.550 --> 00:43:18.550
اذا سلمت له هذا المبلغ افترض انك سلمت له هذا المبلغ ثم خرجت من البنك احترق هذا البنك وهذا المبلغ الذي سلمته احترام من غير تعدل ولا تفريط من البنك. فان البنك يغضب. ولو كانت هذا يدل على انه قرظ. ولذلك

109
00:43:18.550 --> 00:43:38.550
ما يسمى بالودائع البنكية هذه الاصل فيها انها قرظ وليست وديعة. فان قال الرائن انها تسمى وديعة تسمى ايداع نقول العبرة بالحقائق وليست بالاسماء. ويستثنى من ذلك ما كان وديعة بالفعل. مثل بعض السبائك

110
00:43:38.550 --> 00:43:58.550
ذهبية فان بعض البنوك تقبل ودائع آآ سبائك ذهبية ونحوها او صكوك او وتحفظها يكون في خزينة البنك تحفظ لصاحبها هذه وديعة من معنى اخر. اما الحسابات الجارية فالتكيف الفقهي لها انها قرظ وليست وديعة

111
00:43:58.550 --> 00:44:28.550
نعم. ارفع صوتك نعم الاصل اي نعم معناته انك استيقظها البنك لا توضع عندك في تجوري او في حساب يعني في شيء في البيت. ولذلك الذي يعطيك امان اقول له اذهب انت وظعها في البنك. لماذا تأخذها انت

112
00:44:28.550 --> 00:44:58.550
تستأذن منه بهذا وللاصل انك ما تظعه لانك بوظعها في البنك تكون قد اقظتها البنك طيب ثم قال رحمه الله باب العارية العارية بتخفيف الياء وتشديده. قال عارية وعارية الحمد لله والاشهر بالتشديد عاريا

113
00:44:58.550 --> 00:45:28.550
من العري وهو التجرد. وسميت العارية بذلك لتجردها عن العوظ ومعناه اصطلاحا اباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء. اباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه هل تعرف صاحب الزاد؟ وبعضهم عرفها بان اباحة رفع عين بغير عوظ

114
00:45:28.550 --> 00:45:48.550
وحكمها مباحة في حق المستعير ومستحبة في حق المعير انها نوع احسان والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وذهب بعض اهل العلم الى ان العالية تجب في حال

115
00:45:48.550 --> 00:46:08.550
المالك وحاجة المستعير. في حال غناء المالك وحاجة المستعير. والى هذا ذهب الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع المحققين من اهل العلم واستدلوا بقول الله عز وجل ويمنعون الماعون. قالوا ان قول الله تعالى ويمنعون المعروف

116
00:46:08.550 --> 00:46:38.550
بمنع العارية كما روي ذلك عن بعض الصحابة والتابعين و فان الله تعالى قال فويل للمصلين الذين عن الصلاة والساهون الذين هم يراؤون اه قيل الماعون هو من عدلوا واشبه ذلك مقال ابن مسعود وقيل الزكاة وقيل الزكاة هو

117
00:46:38.550 --> 00:46:58.550
ابن كثير قال انه يشمل هذا وهذا. وايضا جاء في صحيح مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ابل لا يؤدي حقها الا اذا كان يوم القيامة بطحت بقاع القرقر. تطأها

118
00:46:58.550 --> 00:47:28.550
باظلافها تطاول بخفافها واظلافها قالوا يا رسول الله وما حق الابل؟ قال حلبها على الماء واعارة دلوها. واعارة دلوها. ومنيحتها يوم وردها. فذكر وذكر ذما في حق من منع الاعارة. وهذا يدل على وجوبها

119
00:47:28.550 --> 00:47:58.550
وعلى هذا بالقول الراجح ان الاعارة مستحبة لكنها تجب مع غناء المالك وحاجة المستعير قال والعارية مضمونة العارية محل خلاف بين العلماء المؤلف يقول مضمونة وان لم يتعدى فيها المستعير. واستدلوا بقصة

120
00:47:58.550 --> 00:48:18.550
صفوان ابن امية لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ادرعا اليوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عارية هذا الحديث رواه ابو داوود واحمد وحديث حسن. وقالوا ان قوله بل عارية مضمونة

121
00:48:18.550 --> 00:48:48.550
ان كلمة مضمونة صفة كاشفة. يعني انها عارية ومن شأن العارية الظمان والقول الثاني في المسألة ان المستعير لا يضمن العارية الا اذا تلفت بتعد او تفريط. قالوا ان ويده يد امانة. الا اذا شرط عليه المعين الظلم. واستدلوا بالحديث السابق نفسه بلعارية

122
00:48:48.550 --> 00:49:08.550
مضمونة وقالوا ان قوله مضمونا صفة مقيدة وليست صفة كاشفة. يعني كانه قال انها عارية لكن اشترته على نفسي ان تكون المضمونة. وهذا هو القول الراجح. ان العارية لا تضمن الا اذا اختلفت بتعد

123
00:49:08.550 --> 00:49:28.550
او تفريط ولان يد المستعين يد امانة واخذها باذن صاحبها ومن اخذ مال غيره باذنه الاصل ان يده الامانة وعلى هذا فالقول الراجح ان العارية لا تظمن الا اذا اختلفت بتعد او تفريط. هذا هو القول المرجح عند

124
00:49:28.550 --> 00:49:58.550
للمحققين من اهل العلم ننتقل بعد ذلك نعم يقال الصفة لما تكون كاشفة او مقيدة كاشفة يعني ان هذه ويعني كاشة موضحة يعني موضحة. وهذه العارية من شأنها الظمان. بينما

125
00:49:58.550 --> 00:50:18.550
اذا هذي عارية العارية الاصل انها فيها ليست مضمونة لكنني اشترط على نفسي ان تكون مهمومة. هذا هو الفرق الاجارة مشتقة من الاجر وهو العوظ. ومنه سمي الثواب اجرا. قال

126
00:50:18.550 --> 00:50:48.550
المؤلف وهي عقد على المنافع وهذا تعريفه مختصر. وعرفها صاحب الزاد بانها عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة موصوفة في الذمة مدة المعلومة او عمل معلوم بعوض معلوم هذا تعريف عفوا صاحب الروظة عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة

127
00:50:48.550 --> 00:51:18.550
موصوفة بالذمة مدة معلومة او عمل معلوم بعوض معلوم. وتسمى بيع منافع ايضا عقده على وعلى هذا فالاجارة نوع من البيع. لكنها بيع منافع. و قال لازم من الطرفين لا يملك احدهما فسخها. يعني اذا تحقق الايجاب والقبول وتفرقا من مكان

128
00:51:18.550 --> 00:51:38.550
لزم عقد الايجار لانها نوع بيع والبيع يلزم بمجرد التفرق من مكان التبايع والابدان فهي في الحقيقة نوع من انواع البيوع لكنه بيع منافع ولذلك نوم عقد الاجارة لازم قال ولا تنفسخوا بموته

129
00:51:38.550 --> 00:52:08.550
لا تنفسخ الموت المؤجر ولا المستأجر. وانما يقوم ورثته مقام. ولا بجنونه ايضا لان وليه يقوم مقامه. وتنفسخ بتلف العين المعقود عليها. كان يؤجره مثلا بيته فينهدم او يؤجره بيتا فيكون فيه خلل في الكهرباء. نعم

130
00:52:08.550 --> 00:52:28.550
يشبك الكهربا ما ما تشتغل. وانه ينفسخ عقد الايجار. هذا رجل استأجر بيتا بعد شهر اذا الكهرباء انطفأ خلل كبير في الكهرباء. حاول يصححه حاول ما استطاع. هنا ينفسخ العقد والمؤجر يرد على

131
00:52:28.550 --> 00:52:58.550
استأجر ما اخذه منه في المدة المتبقية. طيب لو فاضت المجاري كذلك بفسخ العقد. المهم انه اذا حصل عيب يمنع من استيفاء اجر المنفعة فان العقد ينفسخ. طيب قال وانقطاع نفعها

132
00:52:58.550 --> 00:53:28.550
لو استأذن السيارة ثم تعطلت هذه السيارة من غير تعدي منه ولا تفريط فسخ عقد الاجارة فسخ العقد وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حديثا. اذا وجد المستأجر في العين المؤجرة عيبا فله ان يفسخها لانه لان الاجار كما قلنا هي نوع من من البيوع هي بيع منافع فله ان

133
00:53:28.550 --> 00:53:58.550
العقد بالعين. ولا تصح الا على نفع معلوم. ثم بين كيفية معرفة النفع اما بالعرف او بالوصف. العرف قال كسكن الدار. استأجر الانسان بيتا ليسكنه منفعته هي السكنة والسكنة بالعرف او مثلا ثوبا اعطاه القماش ليخيطه. ويقول

134
00:53:58.550 --> 00:54:18.550
يعني اخذ المقاس مقاس الثوب وخياطة الثوب منه هذا معروف بالوصف. طيب اذا ذهبت الى الخياط واعطيته قماشا وقلت له خذ لي هذا الثوب. فما التكيل الفقه لهذا؟ اجارة طيب اذا

135
00:54:18.550 --> 00:54:48.550
كان القماش من الخياط وكلاهما جالس الاجارة هو الاستسلام. قال او بناء حائط او حمل شيء الى موضع معين وضبط ذلك بصفاته اي فذلك جائز وهذا ظاهر. لكن هنا يعني لابد ان تكون المنفعة مباحة اما اذا كانت المنفعة محرمة فانه لا يجوز. فلا يجوز تأجيل

136
00:54:48.550 --> 00:55:18.550
المحل مثلا على من يستخدمه في امر محرم. قال كما يشترط معرفة الاجرة لا بد من ان تكون الاجرة معلومة بان يتفقا عليها. فان لم يحصل اتفاق فيعطيه المثل. مثال ذلك ركبت سيارة اجرة. قلت له اوصلني للمطار

137
00:55:18.550 --> 00:55:48.550
ولم تتفق معهم على اجرة معينة. فهذا عقد ايجارة. طيب اذا ماذا تعطي اجرة المثل كما العادة من ذهب من بيتك للمطار كم يأخذ عادة فتعطيه؟ طيب لو وانك ركبت معه ولم تتفق معه اجرة معينة. واجرة المثل عادة خمسين ريال. لكن صاحب الوزر قال اعطني ثلاث مئة

138
00:55:48.550 --> 00:56:08.550
هل يلزمك ان تعطيه؟ ما يلزم. تقول اعطيك اجرة المثل. اجرة المثل عادة خمسون ريال. طيب اتيت سباك او كهربائي ولم تتفق معه على اجرة معينة. فانك تعطيه اجرة المثل. طيب لو

139
00:56:08.550 --> 00:56:28.550
قال انا اريد منك خمس مئة قلت لا. حقك مئتين. فالمرجع في ذلك لاجرة المثل ينظر اجرة المثل عادة يعني اوتينا بسباك ثاني وثالث ورابع كم يأخذون؟ كم متوسط اخذها؟ فيعطى اجرة المثل هذه قاعدة مفيدة في

140
00:56:28.550 --> 00:56:48.550
هذا الباب. نعم اذا كان هناك اجرة مثل معروفة يجوز قال وان وقعت على عين فلابد من معرفتها يعني حتى تزول الجهالة ومن استأجر شيئا فله ان يقيم مقامه ومن

141
00:56:48.550 --> 00:57:08.550
نستوفيه بايجارة او غيرها اذا كان مثله او دونه. من استأجر شيئا هل له ان يؤجره؟ يعني استأجرت بيتا هل يجوز لك ان تؤجر هذا البيت المستأجر؟ يقول المؤلف يجوز بشرط ان تؤجره لمن كان مثلك او دونك

142
00:57:08.550 --> 00:57:38.550
فلما استأجرت هذا البيت لك ان تؤجرني لمن كان مثلك. لكن ليس لك ان تؤجره مثلا كاجرة يعني لمن يضع فيه يأتي بحدادين وعمال او يجعله ورشة وانما تؤجره لمن هو مثلك او دونك في الضرر. او دونك في الضرار. طيب استأجرت السيارة هل يجوز لك ان تؤجرها

143
00:57:38.550 --> 00:58:08.550
نعم تؤجرها لمن كان مثلك او اقل منك الا اذا اشترط عليك المؤجل انك لا تؤجل الا باذنه فانك تلتزم بالشرط. لا بأس لا بأس هذا يفعله بعض الناس هذه من طرق التجارة ان تستأجر مثلا بيتا كبيرا وتسكن في جزء منه وتؤجر

144
00:58:08.550 --> 00:58:28.550
الباقي وهذا لا بأس به لانك لما استأجرت ملكت المنفعة اذا عرف صاحب البيت هذا وقد لا يبدينه يشترط من البداية ايش لونك لا تؤجر اما اذا لم يشترط فلك ان تستوفي المنفعة بنفسك او بغيرك لانك الان ملكت المنفعة منفعة هذا البيت

145
00:58:28.550 --> 00:58:48.550
الحر فيها تريد ان تسكن تريد ان تؤجر انت حر. لكن فقط تمنع من ان تؤجل على من كان اكثر فقط قال واذا استأجر ارضا لزرع فله زرع ما هو اقل منه ضررا

146
00:58:48.550 --> 00:59:08.550
يعني اذا استأجر ارض لزراعة شيء معين فله ان يزرع غير ذلك الشيء لكن بشرط ان يكون مثله او اقل منه ظررا في زرعة ما هو اكثر من مضاربة؟ امثل بذلك قالوا كان يستأجر ارضا لزراعة البر فيزرع قطنا

147
00:59:08.550 --> 00:59:28.550
فيلزم هو الاجرة المتفق عليها ويلزمه الزيادة على ذلك مقابل آآ ذلك الشيء الذي زرع قال ويخالف ضرره ضررا فعليه اجرة المثل. يعني اذا عمل في الارض شيئا يخالف ظرر الشيء الذي استأجرت العين من اجله

148
00:59:28.550 --> 00:59:58.550
فعليه اجرة المثل. يعني ان خالف مثلا استدرى بيتا للسكنى. ثم اجره على محل حدادة فنقول يلزمك ان تدفع اجرة الحدادة لهذا المؤجر. وان استأجر الى موضع معين فجاوزه استأجر مثلا السيارة على ان يذهب بها الى مثلا الى

149
00:59:58.550 --> 01:00:28.550
الخرج ثم انه تجاوز وذهب بالسيارة الى وادي الدواسر فما فعليه اجرة المثل للزائد. نحسب عليه الاجرة الى وادي الدواسر. او لحمل شيء فزاد عليه استأجر مثلا سيارة وشرد المؤجر عليه حمولة معينة فزاد عليها فعليه اجرة المثل للزائد

150
01:00:28.550 --> 01:00:48.550
وضمان العين ان تلفت بسبب هذه الزيادة وبسبب هذا التعدي لان يدها اصبحت ليست يد امانة وان تلفت من غير تعد فلا ضمان لانه لم يتعدى ولم يفرط. ثم انتقل المؤلف للكلام عن الاجير الخاص والاجير

151
01:00:48.550 --> 01:01:08.550
مشترك. والاجل الخاص هو الذي قدر نفعه بالزمن. والاجير المشترك هو الذي قدر نفعه بالعمل او الفرق بينهما. نعيد مرة ثانية اجيروا خاص هو من قدر نفعه بالزمن. والاجير المشترك من قدر نفعه

152
01:01:08.550 --> 01:01:28.550
العمل. من هو يمثل لنا اجر خاص؟ نعم. السائق الخاص. السائق الخاص هذا مقدر نفعه بالزمن. الموظف الموظف الحكومي او حتى موظف القطاع الخاص تداوم من الساعة سبعة ونص الى الساعة ثنتين ونص نفعك مقدر بالعمل او بالزمن

153
01:01:28.550 --> 01:01:48.550
بالزمن سواء كان عندك عمل او ما عندك عمل ممكن تداوم تحضر هذا اجير خاص. واما الاجير المشترك هو المقدر نفعه والعمل من يوصل لنا؟ المغاسل. المغاسل. المغاسل يغسل لك ويغسل لغيرك. الطباخ يطبخ لك ويطبخ لغيرك. هذا قدره مقدر

154
01:01:48.550 --> 01:02:08.550
بالعمل. قال ولا ضمان على جيل الذي يؤجل نفسه مدة بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط. يعني الذي هو الاجير الخاص يقول المؤلف انه لا ضمان على الاجيل الخاص اذا كان تلف من غير تعد ولا تفريط. فمثلا الخادم

155
01:02:08.550 --> 01:02:28.550
في البيت لو انها وقع من يدها صحة وانكسر من غير تعدي ولا تفريط هل تضمن؟ لا تضمن السائق لو تلفت السيارة من غير تعدي ولا تفريط يوم لا يضيع. فانه امين ولا يضمن الا اذا تعدى او فرط. طيب

156
01:02:28.550 --> 01:02:48.550
ان شاء الله بعد الاذان. المؤلف ولا على حجام يعني لا ضمان على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منه حذق في الصنعة ولو تجني ايديهم يعني هؤلاء ليس عليهم فما حكمهم حكم الاجيل الخاص. ليس عليهم ضمان اذا لم يحصل منهم تعدد ولا تفريط

157
01:02:48.550 --> 01:03:08.550
وكان عندهم حزق في صنعتهم. كالحجاب. حجام حجم الانسان ثم هذا الانسان حصل له ضرر مثلا هذا محجوب معه مرض سكر وحصل له ضرر لا يتحمل الحجاب اذا لم يتعدى ولم يفرط وكان عنده حذر

158
01:03:08.550 --> 01:03:28.550
في صنعته او الختام مثلا الذي يختم اه الصبي او الطبيب الطبيب ايضا اذا اجتهد في عمله الطبي ولم يحصل منه تعد ولا تفريط وحصل للمريض مضاعفات فانه لا يغضب. انما يضمن الطبيب

159
01:03:28.550 --> 01:03:48.550
اذ اذا حصل منه تعد او تفريط. لكن اذا اجتهد هذا اجتهد غاية الاجتهاد ونصح وبذل جهده لكن ما نسأل الله الشفاء لهذا المريض وحصل لهذا المريض مضاعفات فانه لا لا يضر لان لان حكم

160
01:03:48.550 --> 01:04:08.550
حكم الاديب الخاص ويده يد امانة فلا يضمن. والا لو قلنا بتضمينه لامتنع الناس عن مزاولة الطب. اذا كنت لو حصل مضاعفات لهذا المريض ساضمن اذا لن ابقى في هذه المهنة

161
01:04:08.550 --> 01:04:28.550
قال ولا على الراعي اذا لم يتعدى كذلك الراعي حكم حكم الطبيب وحكم الحجام والختام هذا ايضا اذا لم يتعدى ولم يفرط فلا رهان عليه لان يده يد امانة فهو كالاجر الخاص. ثم انتقل المؤلف للكلام عن تظمين الاجير المشترك. قال ويظمن

162
01:04:28.550 --> 01:04:48.550
القصار هو الخياط يعني يضمن الاجير المشترك. فالمؤلف فرق بين الاجير الخاص والاجير المشترك في الظلام. فجعل الاجير المنشط الخاص لا يظمن الا بتعدل وتفريط. والاجير المشترك مشترك ظامن حتى وان كانت له من غير تعد ولا تفريط. ولهذا قالوا

163
01:04:48.550 --> 01:05:08.550
كسار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله. وعلى ذلك في مثالنا السابق لو الثوب الغشان ثم تلف عنده او اثناء الكوي احترق فعلى كلام المؤلف يظمن او لا يظمن يظمن

164
01:05:08.550 --> 01:05:38.550
واستدلوا باثر الرؤيا عن علي رضي الله عنه انه كان يظمن الاجراء ويقول لا يصلح على هذا ولو قلنا يعني بعدم تضمين الاجير المشترك نتساهل هؤلاء الاجراء واضروا بالناس والقول الثاني في المسألة ان الاجير المشترك كالاجير الخاص لا يظمن الا اذا تعدى او فرط. وهذا هو القول الراجع

165
01:05:38.550 --> 01:05:58.550
لانه قد قبض العين باذن صاحبها. فيده يد امانة. ولو جعل التفريق بين الاجر المشترك. كما قلنا اذا اجر الخاص انه لا يظمن باتفاق العلماء فما الفرق بينه وبين اجر مشترك؟ هذا اجير وهذا اجير

166
01:05:58.550 --> 01:06:18.550
لكن هذا نفعه مقدر بالزمن وهذا نفع مقدر بالعمل. ليس هناك وجه ظاهر للتفريق بين اجير خاص واجير مشترك واما ما روي عن علي رضي الله عنه في هذا الناس اللي على هذا اولا هذا يعني يحتاج الى تأكد من ثبوته ثانيا لو ثبت

167
01:06:18.550 --> 01:06:38.550
فهذا اجتهاد منه ربما ان الاجراء في صلعة معينة حصل منه التفريط فاراد علي ان يعني يشدد عليه هذا الباب ولكن يبقى الحكم الشرعي يعني بناء على اصول القواعد الشرعية الاصل ان الاجير يده يد امانة

168
01:06:38.550 --> 01:06:58.550
ولا فرق بين كونه خاص او مشتركا. في الاصول والقواعد الشرعية وظاهر الادلة يدل على انه لا فرق بين الاجير المشترك وان يد كل منهما يد امانة هذا هو القول الراجح

169
01:06:58.550 --> 01:07:28.550
لا ما في اصلا هذا الاجير المشترك هو يرى في تحسين صورته وسمعته ويعمل له دعاية ويحرص على ان لا يقع منه خطأ لماذا نفرق بين اجر خاص واجر مشترك؟ طيب لماذا لا نسد الذريعة في الاجهزة الخاصة ايضا؟ لماذا لا نسد

170
01:07:28.550 --> 01:07:58.550
الذريعة في الاجر الخاص. هي نفسها. لا فرق. حتى الادوية المشتركة. لا فرق بينهما نعم؟ لا اذا اذا تبرع لا لا اشكال. يعني مثلا وضعت ثوبك عند غسالة ثم تلف الثوب من غير تعدي منه ولا تفوت هذا من محل الغسالة احترق اتى حريق وتلف ثوبك من ظمن الثياب

171
01:07:58.550 --> 01:08:18.550
فهل تضمنه؟ على كلام مؤلف تضمنه. يعني باي وجه حق تضمنه وهو لم يتعدى ولم يفرط واخذ الثوب منك باذنك. فالاصول والقواعد الشرعية على انها لا يظمن. الا اذا تعدى او فرط حصل منه تعد او تفريط وهنا يظمن

172
01:08:18.550 --> 01:08:38.550
يد امانة. فقول المرجح عند كثير من المحققين من اهل العلم انه لا فرق بين اجير خاص والمشترك في الظمان وان كلا منهما لا يظمن لا يضمن التلف الا اذا تعدى او فرط. نعم ارفع صوتك. كيف

173
01:08:38.550 --> 01:08:58.550
هذي هذي مسألة اخرى وهي تظمين يد الامانة بالشرط. لو اشترط اشترط على هذا الاجير الظمان يقال تظمن حتى وان كان التلف من غير تعدي ولا تفريط. فجمهوره يمنعون هذا الشرط وهناك بعض العلماء اجازه

174
01:08:58.550 --> 01:09:18.550
قول بجوازه قول قوي. قال دون ما تلف من حرزه اي ان الاجير المشترك لا يضمن السلعة اذا تلفت من حرزها وقد حفظها في مكان مناسب وهذا مما يضعف كلام المؤلف طيب ما دمت ما دمت تقول ان الاجنة المشترك لا يضمن لماذا تستثني هذه النسبة؟ فتجد من علامات القول

175
01:09:18.550 --> 01:09:38.550
ورود الاستثناءات عليهم. فالمؤلف لاحظ انه لما يعني رأى ان هذا القول فيه اشكال رجع واستثنى. واستثنى هذه المسألة دون ما تروي وعلى القول الراجح لا نحتاج لهذا الاستثناء. يقول الاجير لا يظمن الا اذا تعدى او فرط سواء اكان اه اجيرا خاصا

176
01:09:38.550 --> 01:09:58.550
او اجيرا مشتركا. طيب انتهينا من كلام المؤلف في الاجارة بقيت مسألة يكثر السؤال عنها وهي التأجيل المنتهي بالتمليك التأجيل منتهي بالتمليك اول ما ورد يعني كان هناك خلاف كثير في حكمه وكان العقد

177
01:09:58.550 --> 01:10:18.550
جديدة وهيئة كبار العلماء ناقشته في ثلاث دورات. ثم اصدرت هيئة كبار العلماء قرارا بعدم الجواز لكن التي منعت منها الهيئة هي في حال اجتماع البيع والاجارة في عقد واحد في وقت واحد. وهذه الصورة غير موجودة الان هذه الصورة

178
01:10:18.550 --> 01:10:38.550
موجودة ونجمع الفقه ذكر عدة صور صور وذكر ضابطا للجواز وضابطة للمنع فضابط المنع هي الصورة التي يعني ذكرتها الهيئة هيئة كبار العلماء. وهي ان يبيع ويؤجر في نفس الوقت. هذه الصورة الممنوعة. والصورة الجائزة ان

179
01:10:38.550 --> 01:10:58.550
يقع العقد عقد ايجارة تترتب عليه اثار عقد الاجارة مع وعد بالتمليك. اما بالبيع او بالهبة اقول واجر عليك سيارتي تعطيني كل شهر كذا. وفي اذا انتظمت في سداد الاقساط سابيع عليك السيارة

180
01:10:58.550 --> 01:11:18.550
دفعة مؤخرة قدرها كذا. هذا لا بأس به. او انني اذا انتظمت في سداد الاقساط لك هذه الصيام لا بأس به وهذه هي الصورة الجائزة هي الصورة الان الموجودة في الاسواق. في التأجير منتهي بالتمليك الموجود الان في الاسواق

181
01:11:18.550 --> 01:11:38.550
فيه الجواز لانه مبني على الصورة الجائزة. لكن قد توجد شروط محرمة كشرط كرامة التأخير وبعض شركات التأجير وبعض البنوك يضع في التأجير بالتمليك شرطا يقول اذا تأخر المستأجر عن سداد الدفعة الايجارية

182
01:11:38.550 --> 01:11:58.550
تحسب عليه غرامة تأخير قدرها كذا. تدفع في وجوه البر. طبعا لو كانت لا تدفع وجوه البر هذه محرمة بالاجماع لكن هذا المؤجل يقول ان هدفي ان اضغط على المستأجر. فاخذ منه هذه الغرامة وادفعها للجمعيات الخيرية. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء

183
01:11:58.550 --> 01:12:18.550
القول الراجح انها لا تجوز لانها في الحقيقة ربا. وكون الربا يأخذه آآ يعني المرابي او لو ان لا يأخذه ويدفعه جمعية خيرية هذا هذا لا غير مؤثر في الحكم. فهذا الشرط شرط غرامة للتأخير لا يجوز. لكن اذا كان

184
01:12:18.550 --> 01:12:38.550
اه التأجيل منتهية بالتبليك ما في غرامة تأخير وتترتب عليه جميع اثار عقد الايجارة وتأجير حقيقي وليس ساترة للبيع فقط الاصل فيه الجواز وهذه هي الصورة الموجودة الان في الاسواق ولذلك لا اشكال لا اشكال في جوازها ولذلك بعض الشركات

185
01:12:38.550 --> 01:13:08.550
لا تكتب اصل تجربة تكتب عقد تأجيل او تكتب عقد ايجارة ما يكتبون حتى منتهي بالتمليك لانهم يرون ان عقد ايجارة ترتب عليه جميع عقد الاجارة. نعم اما الصيانة نعم لا

186
01:13:08.550 --> 01:13:38.550
هو في في عقود جائزة. الصيانة التشغيلية. المتعلقة بالتشغيل. يعني هذه تكون على المستأجر لكن الصيانة غير التشغيلية التي هي يعني للعين نفسها هذه تكون على المؤجر وهذه ترجع ايضا لتضمين يد الامانة بالشرط. لو شرط المؤجر على المستأجر الصيانة فقبل. ترجع المسألة التي ذكرناها

187
01:13:38.550 --> 01:13:58.550
قبل قليل اذا رضي وقبل ومثل ذلك ايضا اقساط التأمين. اقساط التأمين تحسب احيانا في الاقساط نفسها. اقساط عقد الايجار. فالمؤجل يقول انا ادفع عنك التأمين لكن تجد انه حسب التأمين في الاقساط الايجارية لا بأس به. طيب

188
01:13:58.550 --> 01:14:28.550
هذه اه اسئلة نجيب عن ما تيسر منها الى ان تقام الصلاة هل يجوز الاشتراط على الاجير الخاص الا يعمل في وقت راحته ووقت اجازته نعم يجوز ذلك. العبرة بالعقد بينهما. فاذا كان العقد بينهما قال انك لا تعمل في وقت الاجازة

189
01:14:28.550 --> 01:14:48.550
ورضي بذلك عند التعاقد فلا بأس. المهم التراضي والاجازة اصلا ما كانت معروفة عند المسلمين من قبل كانت جميع الأيام عمل حتى يوم الجمعة. الإجازة ما اتت الا في الوقت الحاضر. فالعقد يعني كما يقال العقد شريعة

190
01:14:48.550 --> 01:15:08.550
العقد بين بحسب التراضي بينهم. اذا تراضي على ان تكون الاجازة يومين فلا بأس تراظي ان تكون اجازة يوما واحدا فلا بأس. تراظي على انها لا يكون في اجازة لا بأس بحسب ما ما اتفق عليه وتراضي عليه. اذا

191
01:15:08.550 --> 01:15:28.550
اصدقاء اولاد الميت بصدقة من مال لابيه لبناء مسجد. ولم يصرف هذا المبلغ بعد بناء المسجد هل يجوز لاحد ان يقترض من هذا المال؟ ثم يرده ويجوز المسؤول عن هذا مبلغ من الذين تصدقوا ان يقترض منه ثم يرد هذا المبلغ. ليس له ان يقترض ما دام انه قد خرج من ايديهم

192
01:15:28.550 --> 01:15:48.550
جعلوه للمسجد فليس لاحد من يقترض. والقائم على هذا الصدوق لو اذن لاحد ان يقترض فانه يغضب ليس له ان يأذن بالاقتراظ. لانه قال لما تصدقوا به خرج من ايديهم. خرج من ايديهم واصبح ملكا لله عز وجل

193
01:15:48.550 --> 01:16:18.550
حكم مكافآت البنوك التي يحصل عليها العميل من عمليات بنكية كسحب او ايداع. طيب العلاقة بين البيت والعميل. علاقة مقرض بمقترض. المقرض من؟ ومقترض من البنك هو المقترض والمقرض هو العميل. فاذا اهدى او اعطى البنك مكافأة للعميل فهي هدية من مقترض الى مقرظ

194
01:16:18.550 --> 01:16:38.550
وسبق معنا حكم هدية المقترض المقرض انها محرمة لا تجوز قبل الوفاة مطلقا. وعلى ذلك البنوك ومكافآت البنوك هذه كلها لا تجوز الا لو كانت البطاقات بطاقات ائتمانية غير مغطاة

195
01:16:38.550 --> 01:16:58.550
البطاقة اللي مثلا بطاقة الفيزا ما يكون رصيدك صفر. يعطيك البنك مثلا عشرة الاف ريال اصبح المقرض من؟ في هذه الحال؟ المقرض البنك والمقترض العميل. فهنا يجوز للبنك ان يعطي مكافآت

196
01:16:58.550 --> 01:17:18.550
لانها هدية من مقرن لمخترض وليس من مقترظ لمقترض. واضح الفرق؟ وهذا ما تعمله مرفوعة من مصارف الاسلامية. بعظ المصارف الاسلامية مكافآت لكن هذي مكافآت خاصة بحامل البطاقات الائتمانية غير المغطاة. فالهدايا التي تكون لحاملي بالطاقات الائتمانية غير المغطاة جائزة

197
01:17:18.550 --> 01:17:48.550
باعتبارها هدية من مقرظ لمقترض. اما البطاقات المغطاة والحسابات الجارية لا يجوز للبنك ان يهدي العميل اية هدية كتيب تخفيض فيه بعض الكروت المجانية والبقية عليها نسبة تخفيض متفاوتة هل يجوز شراء مثل هذا؟ لا يجوز. كل بطاقات التخفيظ اذا كان

198
01:17:48.550 --> 01:18:08.550
الرسوم لا تجوز سواء كانت بطاقة او كانت كتيبا او كانت قسائم ما دام فيها رسم لا تجوز. صدر في هذا القرار لمجمع الفقه الاسلامي العالم الاسلامي لا يجوز التخفيظ الا اذا كان مجانيا. اما برسم وعوظ لا يجوز

199
01:18:08.550 --> 01:18:28.550
في درس الامس تحدث فضيلتكم عن ابن حزم واطلاق قول انه جهلي على عدم الاطلاق عليه بالعموم هذا ذكره العلماء ذكره ابن عبد هادي قال عن ابن حزم انه جهمي جلد. هذه عبارة ابن عبد الهادي. وتكلم عن عقيدته ايضا

200
01:18:28.550 --> 01:18:48.550
ابن تيمية وبعض العلماء وذكر ان عنده اشكالات خاصة في باب الاسماء والصفات. وبعضهم يقول يعني الجهمي في باب الاسماء والصفات فقط الجهمي في باب الاسماء والصفات. ولابد من هذا التحذير حتى لا يغتر به الناس. لابد من ان يحذر بان عنده انحراف

201
01:18:48.550 --> 01:19:08.550
عقيدة وهذا لا يعتبر قدحا ولا يعني سبا له بل لا بد من ان يبين من عقيدته سلفية سليمة عنه وبين من كان عنده اشكالات. فابو محمد بن حزم لا يؤخذ منه في باب الاعتقاد. عنده اشكالات كثيرة. خاصة في باب الاسماء

202
01:19:08.550 --> 01:19:28.550
فيعني وجهني يسأل هل هو مطلق او مقيد الذي يظهر انه مقيد في باب الاسماء والصفات فقط؟ في باب الاسماء والصفات. وذكرنا عنده ايضا الاشكالية حتى في الاصول الفقهية عندها اشكالية كبيرة. يعني يقول في في محلى من لم يضجع بعد ركعتي الفجر

203
01:19:28.550 --> 01:19:48.550
وصلاة الفجر في حقه باطلة. يعني الكلام هذا كيف يقول طالب علم بمثل هذا لو قال به طالب علم معاصر لاستخف به الناس اشكالية في الاصول. وفي القواعد. وذكرنا بالامس في درس الامس مقولة بعض العلماء

204
01:19:48.550 --> 01:20:08.550
ان سبب المشكلة عنده انه ليس عنده سياسة لم يأخذ بسياسة العلم. كل شيء له سياسة هنالك العلم العلم السياسة فما كل ما يعلم يقال وما كل ايضا ما يعلم يقال عند جميع الناس. وهنا كلمات تقال وكلمات تحفظ

205
01:20:08.550 --> 01:20:28.550
يحتاج العلم الى سياسة الحزم كان عنده حدة وسلاطة عفا الله تعالى عنا وعنه بعض شركات الاتصالات تضع خدمة تسليف رصيد خمسة ريالات وعند شحن الرصيد يأخذ زيادة ريال واحد هل هذا

206
01:20:28.550 --> 01:20:48.550
هذا لا بأس به لانك عندما تضع خمسة ريالات اشتريت منفعة وعندما يعطونك زيادة ما يعطونك ريالات هم يعطونك منفعة يقول نعطيك ما يقارب ستة ريالات. فهذا مال مقابل منفعة. فهذا ليس من الربا في شيء هذا لا بأس به

207
01:20:48.550 --> 01:21:08.550
هذا تخفيض بطريق غير مباشر. هل تجوز الايجارة بالوصفة والتصوير دون وقوف المستأجر على العين المهجرة؟ طيب ذكرنا هذا في البيع البيع هل يجوز بالوصف؟ من غير رؤية يجوز له لما يتمرن معنا في السابق يجوز. يجوز البيع برؤية او صفة هكذا

208
01:21:08.550 --> 01:21:28.550
الايجارات تجوز برؤية اوصفة. لان الايجار نوع من البيع هي بيع منافع. اشتريت عقارب بالايجار التمليك لكن هناك اعادة تقييم العقار كل ثلاث سنوات يترتب عليها غالبا زيادة فهل هذا جائز؟ هذه القضية انتبهوا لها يا اخوان يعني هذه حصل فيها

209
01:21:28.550 --> 01:21:58.550
اشكالية واحب ان انبه عليها. هناك بعض الناس الذين اشتروا عقارات من اشتروا عقارات من البنوك بطريقة تأجير المنتهية اي بالتمليك. وهذه البنوك تعاملت معهم بطريق الاجرة المتغيرة. الاجرة المتغيرة

210
01:21:58.550 --> 01:22:28.550
ما معنى اجور متغيرة؟ يعني كل ثلاث سنوات او خمس سنوات مثلا آآ يعيدون التقييم مرة اخرى الفترة الاولى يكون تكون الاجرة محددة وايضا الربح هامش الربح محدد ويعني محددة بدقة مئة بالمئة. الفترة الثانية ايضا هو هو رأس مال اجرة محدد وهامش الربح. لكن

211
01:22:28.550 --> 01:22:48.550
يربط ذلك بالمؤشر. والسايبر معناه تكلفة قيمة تكلفة النقد. فاذا ارتفعت قيمة تكلفة النقد فمعنى ذلك اه انه سيرتفع ما يؤخذ منه في هذه الفترة واذا انخفض سينخفض. ففي الفترة الماضية

212
01:22:48.550 --> 01:23:08.550
ارتفع في السايب لما ارتفع السايبة وارتفع ما يؤخذ منه. فحصل عندهم اشكالات واعترضوا على ذلك. وقال بعضهم انه ربا هذا ليس هذه الاجرة متغيرة لا بأس بها. وقد اقرها مجمع المجمع الفقهي الاسلامي العالم الاسلامي. قد حضرت

213
01:23:08.550 --> 01:23:38.550
مناقشات هذا الموضوع كانت مناقشات مستفيضة. واذا قرتها المعايير الشرعية في هيئة المراجعة والمحاسبة والمؤسسات المالية الاسلامية وايضا يعني مقرة مؤمن من اكثر الهيئات الشرعية للمصارف. وذلك لان الغرر قالوا يسير وغرض اللي غرر فيها ضرر اولي العلم. ولان الاجارة الغرر فيها يتسامح فيه اكثر من البيع. الاشكال

214
01:23:38.550 --> 01:23:58.550
هي فيها فقط انه قد يرتفع السايل وقد ينخفض. فيكون هناك جهالة في معرفة الاجرة على وجه التحديد. لكن هذه الاجرة اجرة تؤول للعلم وكما انه يجوز استئجار الاجير بطعامه وكسوته مع ان فيها جهالة ومع ذلك يجوز

215
01:23:58.550 --> 01:24:18.550
استئجار الظهر كذلك ايضا مثلا فيما يسمى بالبوفيه المفتوح فيه نوع من الجهالة لكن جهالة يسيرة الجهالة فيها جهالة لكنها جهالة يعني تؤول او جهالهم يعني مغتفرة اذا ليست كل جهالة وغلط ممنوع الشرع

216
01:24:18.550 --> 01:24:38.550
ايضا الاجارة المنافع تتجدد فيها شيئا فشيئا ليست مثل البيع. المنافع المتجددة شيئا فشيئا. فكل ثلاث سنوات قد يكون هناك اعادة تقييم بحسب مؤشر السايبر. وهذا قد شرط على المستأجر في البداية

217
01:24:38.550 --> 01:24:57.500
لكن كثير من العملاء لا يقرأون لا يقرأون العقد. قد شرط عليه وقالوا له انه قد ترتفع وقد تنخفض بحسب مؤشر السير هذه جائزة ولا بأس بها وليست من الربا في شيء. ونختلف بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد