﻿1
00:00:08.500 --> 00:00:27.250
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا. وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا

2
00:00:27.550 --> 00:00:56.200
كنا قد وصلنا في شرح العمدة في الفقه الى كتاب اللعان قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان اللعان مشتق من اللعب لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة

3
00:00:56.350 --> 00:01:27.300
لان كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في المرة الخامسة ان كان كاذبا وتعريفه اصطلاحا شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعن وغضب شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة بلعنة وغضب

4
00:01:29.350 --> 00:01:55.600
وقد ذكر الله عز وجل اللعان بسورة النور وذلك ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اذا وجد احدنا مع امرأته رجلا ايقتله فتقتلونه ام ماذا يفعل

5
00:01:57.750 --> 00:02:13.900
ثمان هذا الرجل الذي قال هذا الكلام ابتلي قال له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الذي تسأل عنه قد ابتليت به فوجد مع امرأته رجلا ولهذا اخذ العلما من هذه القصة ان البلاء موكل بالمنطق

6
00:02:14.250 --> 00:02:31.050
لا يتكلم الانسان مثل هذه الامور ولا يفترظ على نفسه فنزلت ايات اللعان وجاء ايضا في في رواية عند البخاري ان ايات اللعان نزلت في هلال ابن امية لما قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:32.450 --> 00:02:50.000
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة او حد في ظهرك قال يا رسول الله اذا رأى احدنا مع امرأته رجلا ينطلق فيلتمس البينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة حد في ظهرك. جعل يكرر عليه

8
00:02:50.750 --> 00:03:14.250
قال والذي بعثك بالحق اني لصادق ولينزلن الله ما يبرئني فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بايات اللعان بسورة النور وهي قول الله سبحانه والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم

9
00:03:14.350 --> 00:03:32.100
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب تشهد اربع شهادات لله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

10
00:03:32.800 --> 00:03:57.800
هذه هي ايات اللعان. الاصل ان الانسان اذا قذف غيره اما ان يأتي اربعة شهور او يحد حد حد القذف لكن استثني من هذا الزوج فاقيمت الايمان مقام الشهود وبدلا من ان يأتي باربعة شهود يحلف بالله اربع مرات

11
00:03:59.950 --> 00:04:21.800
يحلف بالله اربع مرات انه لمن الصادقين. والخامسة لعنة الله عليهم كانوا كاذبين وانما استثني الزوج لان الغالب ان الزوج لا يقدم على اللعان الا وهو صادق لانه هو اول المتضررين من هذا اللعاء

12
00:04:22.800 --> 00:04:44.650
هذا النعاس سيؤدي الى هدم اسرته وبيته وتفريق شمله ويترتب على ذلك يعني ظرر عظيم فلولا انه صادق لما اقدم على اللعان فيغلب على الظن الصدق وجانب الزوج. وان كان هذا ليس دائما

13
00:04:44.750 --> 00:05:16.850
لكنه غالبا واقيمت الايمان وقام الشهود واللعان قد يكون واجبا وذلك اذا حملت الزوجة من الزنا فيجب على الزوج ان يلاعن لاجل نفي الولد لانه لو لم يلاعن لنسب هذا الولد اليه وهو ليس منه

14
00:05:17.950 --> 00:05:32.600
ودخل معه في الارث ودخل معه في المحرمية لبناته ودخل معه في احكام كثيرة فيجب عليه ان يلاعن اذا تيقن ان زوجته حملت من الزنا يكون اللعان في هذه الحال واجبا

15
00:05:33.550 --> 00:06:02.600
اما اذا لم يتيقن ذلك او انها زنت ولم تحمل واظهرت التوبة والندم فيجوز له اللعان يجوز له اللعان لكن لا يجب والافضل اذا تابت ان يستر عليها لكن لا يجوز له ان يمسكها

16
00:06:03.850 --> 00:06:19.600
الا اذا تابت لقول الله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك ولقوله سبحانه الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات

17
00:06:20.400 --> 00:06:46.600
فاذا كانت لم تتب فلا يجوز ان يمسكها والا كان ديوثا لكن اللعان يجوز في هذه الحالة قال المؤلف رحمه الله اذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا

18
00:06:47.350 --> 00:07:12.100
لزمه الحد ان لم يلاعن اي لزمه حد القذف اذا لم يأتي ببينة وهي اربعة شهود بشرط ان تكون امرأته بالغة عاقلة حرة عفيفة فاذا لم يأتي باربعة شهود يقال له اما

19
00:07:12.300 --> 00:07:33.100
ان تلاعن واما ان تحد حد القذف فلا يدرأ حد القذف عنه الا اللعان قال وان كانت ذميتا او امة فعليه التعزير ان لم يلاعن اللعان انما يكون اذا كانت الزوجة حرة مسلمة

20
00:07:33.700 --> 00:08:01.750
اما اذا كانت ذمية يعني كتابية مثلا يهودية او نصرانية او امة فهنا لا يجب عليه الحد وانما التعزير ان لم يلاعن  قال ولا يعرض له حتى تطالبه يعني اذا قذف الرجل زوجته فسكتت ولم تطالب بحد القذف

21
00:08:02.550 --> 00:08:23.050
او لم تطالب التعزير فانه يترك لان حد القذف حق للزوجة لا يقام الا اذا طالبت به حد القذف هو من حقوق الادميين في قول جمهور الفقهاء وحق ادمي لا يقام الا بطلب المقذوف

22
00:08:26.050 --> 00:08:46.350
ثم بين المؤلف صفة اللعان. قال واللعان ان يقول يعني الزوج بحضرة الحاكم او نائبه والمقصود بالحاكم القاضي او من يقوم مقامه قالوا والافضل ان يكون في المسجد لان اللعان الذي

23
00:08:46.850 --> 00:09:02.650
وقع في في عهد النبي عليه الصلاة والسلام انما كان في المسجد ويجوز ان يكون في المحكمة يقول اشهد بالله اني لمن الصادقين بما رميت به امرأتي هذه من الزنا ويشير اليها

24
00:09:02.950 --> 00:09:25.400
فان لم تكن حاضرة سماها ونسبها يقول ذلك اربع مرات قال وثم يوقف عند الخامسة فيقال له اتق الله فانها الموجبة وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة لان هذا قد ورد في صفة اللعان

25
00:09:25.450 --> 00:09:40.350
الذي اقيم في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هذا في المرة الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا

26
00:09:41.050 --> 00:10:00.950
ويدرأ عنها العذاب يعني يدرأ عنها حد الزنا ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا تقول الزوجة ذلك اربع مرات ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل

27
00:10:01.250 --> 00:10:16.000
ويقال لها انها الموجبة اتق الله عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا

28
00:10:16.900 --> 00:10:32.900
وهنا في حق المرأة قال غضب الله وفي حق آآ الزوج قال لعنة الله ايهما اشد؟ اللعنة او الغضب الغضب الغضب اشد من اللعنة الغضب اللعن معناه الطرد عن رحمة الله

29
00:10:33.350 --> 00:10:52.100
اما اللعن فهو طرد مع غضب طرد مع غضب نعم الغضب نعم اللعن طرد عن رحمة الله عز وجل بدون غضب اما الغضب طرد مع غضب يعني الطرد الغضب متضمن للعن

30
00:10:52.500 --> 00:11:11.350
لا يمكن يكون غضب الا مع لعن فالغضب اشد من اللعن طيب لماذا الزوج يقول لعنة الله عليه؟ الزوجة تقول غضب الله عليها لان الزوج اقرب الى الصدق من الزوجة في هذه الحال

31
00:11:12.800 --> 00:11:34.250
يعني الزمت المرأة بالغضب لانها يعني لان الزوج اقرب منها الى الى الحقيقة وهي اقرب الى ان تكون قد وقعت في الزنا حتى يكون ذلك رادعا لها ولانها ايظا هي عالمة بحقيقة الحال

32
00:11:34.550 --> 00:11:53.150
هل هي زانية ام لا؟ فاذا انكرت وهي تعلم استحقت الغضب لان انكار الشيء مع العلم به موجب للغظب ولهذا كان اليهود مغظوبا عليهم لانهم علموا الحق ولم يعملوا به

33
00:11:55.000 --> 00:12:09.400
هذه هي صفة اللعان قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من مرة وقع آآ مع هلال ابن امية مع امرأته ووقع ايضا مع عويم العجلاني مع زوجته

34
00:12:12.000 --> 00:12:31.200
فوقع اكثر من مرة في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وفي كلا الحالتين تلاعن الزوجان وفي قصة هلال قال النبي صلى الله عليه وسلم ابصروها فان جاءت به يعني جاءت بالولد

35
00:12:31.700 --> 00:12:54.300
الذي نفاه هلال اكحل العينين سابغ الاليتين خدلج الساقين فهو للشريك في سحماء يعني للزاني فجاءت به كذلك على الوصف المكروه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لولا الايمان لكان لي لي ولها شأن

36
00:12:54.550 --> 00:13:11.700
في رواية لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن طيب هنا ابطل النبي صلى الله عليه وسلم الشبه يعني جاءت المرأة بهذا الولد يشبه الزاني تماما ومع ذلك لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم عليه حد الزنا لماذا

37
00:13:12.900 --> 00:13:33.750
لان لان اللعان درأ الحد اللعان ذرأ الحد ويدرأ عنها العذاب يعني يدرأ عنها حد الزنا عقوبة الزنا يدرأ عنها العذاب المقصود بالعذاب عقوبة الزنا ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليه ان كانوا من الصادقين

38
00:13:38.950 --> 00:13:55.600
طيب  قال ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما لما جاء عن ابن عمر ان رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما والحق الولد بامه

39
00:13:56.550 --> 00:14:16.600
متفق عليه وذهب بعض اهل العلم الى ان اللي يعاني وجب الفرقة من غير حكم حاكم يعني من غير ان يفرق الحاكم بينهما وهذا هو القول الراجح بمجرد اللعان تحصل الفرقة بينهما

40
00:14:18.350 --> 00:14:39.000
ولذلك جاء في قصة عويمر العجلاني جاء من حديث سالم بن سعد فلما فرغ من اللعان قال عويمر كذبت عليها ان امسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم

41
00:14:39.450 --> 00:15:05.300
ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذاك تفريق بين كل متلاعنيه طيب نوع الفرقة في اللعان فرقة ابدية فرقة ابدية فلو ان هذه الزوجة الملاعنة تزوجت بزوج اخر ووطئها ثم طلقها هل تحل لزوجها الاول الذي لعنها

42
00:15:05.500 --> 00:15:23.500
لا تحل لان الامور ما دام وصلت بين الزوجين الى هذه الحال ان يتلاعن امام الناس فهذا هذه المرأة لا تصلح لهذا الرجل وهذا الرجل لا يصلح لهذه المرأة فيبحث هو عن امرأة اخرى وتبحثه عن رجل اخر

43
00:15:23.900 --> 00:15:41.100
لا يمكن ان تستقيم الحياة بينهما مع هذا الجرح العميق  ما يمكن لا يمكن ما دام وصلت الامور لهذه المرحلة لا يمكن ان تصبح الاحوال بينهما الفرقة بين متلاعنين فرقة ابدية

44
00:15:42.250 --> 00:16:01.300
طرقة ابدية بخلاف مثلا اذا طلقها ثلاثا فتزوجت بزوج اخر وطئها ثم طلقها تحل زوجها الاول لكن هنا في الفرقة بين متلاعينيه فرقة ابدية لا تحل له ابدا حتى يموت وحتى تموت

45
00:16:02.500 --> 00:16:23.900
قال فتحرم عليه تحريما مؤبدا طيب لو كذب نفسه لو كذب نفسه يقولون حتى لو كذب نفسه لا يجوز له ان يتزوجها بعد ذلك قال وان كان بينهما ولد فنفاه انتفى عنه. وهذه هي الفائدة من اللعان

46
00:16:24.000 --> 00:16:41.450
نفي الولد وليس هناك طريق لنفي الولد الا باللعان قال سواء كان حملا او مولودا ما لم يكن قد اقر به ما لم يكن اقر به. او وجد منه ما يدل على الاقرار

47
00:16:41.900 --> 00:16:59.000
لما روى ابن عمران رجلا لعن عن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالام  اه اذا الفائدة من اللعان هي نفي الولد

48
00:17:01.000 --> 00:17:16.050
طيب اذا نوفي الولد ينسب لمن ينسب لامه فلان ابن فلانة او يمكن ان ينسب يعني اسم المعبد فلان ابن عبد الله او ابن عبد ربه او كذا لا بأس

49
00:17:16.450 --> 00:17:37.600
انه هو ابن عبد لله او ينسب لامه. المقصود انه لا ينسب لهذا الزوج لا ينسب لهذا الزوج طيب هل يمكن ان يعتمد على الحمض النووي او البصمة الوراثية كنفي الولد

50
00:17:40.150 --> 00:17:57.150
يعني يجري الزوج تحليلا فان كان هذا الولد مثلا لا ينتسب اليه بمقتضى الحمض النووي او البصمة الوراثية. هل يحكم القاضي بان هذا الولد ليس ولده فينفى الولد بموجب الحمض النووي؟ نعم

51
00:17:58.150 --> 00:18:22.350
طيب الحمض النووي نتيجته يعني قريبة من القطع نعم نعم نعم يعتمد عليه يقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم اهدر الشبه وهو يعني قرينة قوية جدا ابصروها فان جاءت به كذا وكذا وكذا فهو لشريك. جاءت به هكذا

52
00:18:23.500 --> 00:18:38.100
يعني في قصة هلال يكاد يقطع الانسان بان هذا الابن هو لشريك. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام اهدر الشبه. قال لابد لابد من اللعان هكذا ايضا نقول حمض النووي قرينة

53
00:18:39.100 --> 00:18:55.050
لكن لا يعتمد عليه في نفي الولد يقال للزوج اذا اردت نفي الولد لابد من الملاعنة ليس هناك طريق اخر لنفي الولد الا الملاعنة اما الحمض النووي فهو قرينة يعني ربما لو لو اجرى حمض النووي

54
00:18:55.100 --> 00:19:14.000
وخرجت النتيجة ان هذا الولد من هذا الزوج ربما ان انه يتراجع عن اللعان يتراجع الزوج عن اللعاب لكن من جهة نفي الولد ليس هناك سبيل الا اللعان ولا يعتمد على الحمض النووي في

55
00:19:14.100 --> 00:19:36.400
نفي الولد نعم لابد اربعة شهود لشهد واحد ما يكفي ولا ثلاثة حتى لابد اربعة الزنا لابد اربع شهور  طيب لعل الاسئلة نؤجلها ان شاء الله بس حتى بس لان الصلح متسلسل

56
00:19:36.550 --> 00:19:57.200
طيب بين الاذان والاقامة للاجابة على الاسئلة طيب هل للزوج ان يقول انا اريد ان الاعن لكن ولاعن على نفي الولد فقط دون قذفها بالزنا يقول اشهد بالله ان هذا الولد ليس ولدي

57
00:19:57.300 --> 00:20:16.900
كنقولو انا ما يعني لا اقذفه بالزنا هذا مثلا لو انها اغتصبت وحملت اكرهت وحملت من الزنا او ان الرجل يريد ان يتورع يقول المهم عندي هنا في الولد انا ما اريد الامور الثانية ما ما علي منها او انها حملت بشبهة

58
00:20:18.350 --> 00:20:37.350
هذه مسألة محل خلاف هذي مسألة محل خلاف بين الفقهاء المذهب عند الحنابلة انه لا يصح اللعان القول الثاني انه يصح اللعان لاجل نفي الولد فقط دون القذف بالزنا  اه ذهب الى هذا القول

59
00:20:37.850 --> 00:20:54.250
ابو العباس ابن تيمية وايضا اختاره الشيخ محمد بن عثيمين رحمهما الله تعالى وهذا هو القول الراجح وان الزوج لا يجبر على قذف زوجته بالزنا اذا اختار ان ينفي الولد فقط فله ذلك

60
00:20:54.300 --> 00:21:11.650
وينتفي الولد ويكون اللعان من طرف واحد كن اللعان من طرف واحد لا مانع من هذا ما المانع من هذا وهذه هذه المسألة يحتاج اليها كما ذكرت خاصة عندما يعني تغتصب المرأة وتكره

61
00:21:14.200 --> 00:21:27.450
هذا رجل اكرهت زوجته على الزنا وحملت من الزنا طيب الان هو امام مشكلة الان يقول لا يجوز له نقول لا يجوز له ان ينسب هذا الولد له وهو ليس من مائه

62
00:21:28.150 --> 00:21:42.500
طيب ما الحل؟ الحل يلاعن طيب هو يقول انا لا لا اريد ان اقذف هذه المرأة بالزنا هذه مكرهة لا اريد ان اقذفها بالزنا فهنا ممكن ان نلجأ لهذا القول

63
00:21:42.950 --> 00:22:03.500
يقال به واذكر ان احد القضاة حصل له قضية مثل هذه كان محتارا فيها جدا فذكرت له هذا القول ففرح به بمخرج الحقيقة مخرج من المضائق في بعض المسائل لا هو ينتفي الولد فقط

64
00:22:05.100 --> 00:22:21.150
الفرقة محل خلاف هل تحصل الفرقة او لا تحصل يعني هذي محل خلاف كثير بين اهل العلم فيعني بعضهم يقول ان الفرقة تحصل لان هذا لعام والقول الثاني انه نعال ليس تام

65
00:22:21.950 --> 00:22:38.550
وانما آآ يعني آآ هو من طرف واحد ولم يقذفها بالزنا والخلاف قوي في هذه المسألة ثم قال المؤلف رحمه الله فصل ومن ولدت امرأته او امته التي اقر بوطئها ولدا

66
00:22:38.650 --> 00:22:56.900
يمكن كونه منه لحقه نسبه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعهد الحجر متفق عليه اذا ولدت زوجته وهي فراش له ولدا يمكن ان يكون منه فان حقوا نسبه

67
00:22:59.500 --> 00:23:17.450
فان ادعى ان هذا الولد ليس منه انا اقول ليس لك طريق لنفيه الا باللعان طيب ان قال لنا هذا الولد مثلا لو انه يختلف عن لوني يقول ينسب لك ما دام هذه زوجتك وفراش لك ينسب لك

68
00:23:17.900 --> 00:23:39.550
حتى مع اختلاف اللون حتى حتى لو لو ادعى انه لم يجامع المرأة لو قال انا من سنة لم اجامع هذه المرأة مثلا نقول ليس لك سبيل سوى اللعان لنفي الولد. الولد للفراش الاصل ان الولد للفراش

69
00:23:43.450 --> 00:24:04.450
ويمكن في هذه الحالة ان يعتمد على البصمة الوراثية والحمض النووي تأكد ان هذا الولد ولده فاذا يعني ربما يطمئن في انه ولده ولا يحتاج الى اللعان او انه يتأكد انه ليس ولده يلعن

70
00:24:07.150 --> 00:24:25.450
قال ولا ينتفي ولد المرأة الا باللعان يعني ليس هناك سبيل لنفي الولد الا باللعان ولا ولد الامة الا بدعوة استبرائها بان يدعي سيدها انها حاضت بعد وطئه لها فحينئذ يكون هذا الولد عبدا له

71
00:24:26.000 --> 00:24:41.500
ولا تكون هذه الامة بسبب هذا الولد ام ولد وان لم يكن كونه منه مثل ان تلد امته لا قل من ستة اشهر منذ واطئها وامرأته لاقل من ذلك منذ اجتماعهما لم يمنح لم يلحقوا الولد

72
00:24:41.850 --> 00:24:56.750
اذا لم يمكن كون الولد منه لم يلحقه الولد هذا رجل تزوج بامرأة وبعد ثلاثة اشهر ولدت هل ينسب هذا الولد له لا ينسب له لا يمكن ان يكون منه

73
00:24:57.150 --> 00:25:10.750
لا يمكن ان يكون منه فلا يلحق به ولا ينسب له او كان الزوج ممن لا يولد لمثله كمن دون عشر سنين فانه لم يلحقه الولد لانه لا يمكنه الوطء في هذه الحال

74
00:25:11.200 --> 00:25:34.100
ولو وضع لم يحصل منه انزال والخصي اذا كان الزوج خصيا يعني قطعت خصيتاه اذا حملت زوجته لم يلحقوا الولد لانه لا يمكن الخصي ان ينجب الخصيقة قطعت خصيتاه فلا يمكن منه خروج المني اصلا

75
00:25:35.600 --> 00:26:01.900
ولذلك يحطوا شعر لحيته وشاربه ويرق صوته وتزول عنه يعني كثير من معالم الذكورية اذا قطعت خصيته فلو كان الزوج خصيا وحملت الزوجة لم يلحق به والمجبوب وهو من قطع ذكره اذا حملت زوجته لا لا يلحقه الولد

76
00:26:04.350 --> 00:26:33.000
وآآ هل يلحق به من ثبت عقمه  عن طريق الفحوص  المختبر ونحو ذلك هذا محل نظر والاظهر انه يلحق به لانه حتى وان كان عقيما قد ينجب احيانا قد ينجب احيانا

77
00:26:34.300 --> 00:26:58.250
ان العقم قد يزول قد يعالج الانسان قد يتغذى ببعض الاغذية ونحو ذلك فينجب فليس له طريق الا لنفي الولد الا بالملاعنة آآ ثم قال المؤلف رحمه الله  قال فصل واذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة

78
00:26:58.750 --> 00:27:19.100
او وطئ الشريكان امتهما في طهر واحد او ادعى نسب مجهول النسب رجلان اري القافة يعني هذا الفصل عقده مؤلف بيان الاشتباه  في النسب لو وطئ رجلان امرأة في طهر واحد وطأ شبهة

79
00:27:21.750 --> 00:27:39.450
وطيها الاول ثم وطئها الثاني وكان في ذلك شبهة او شريكان في امة بطهر واحد او ادعى نسب مجهول رجلان قال المؤلف اري القافة معهما او مع اقاربهما فالحق بمن الحقوه به منهما

80
00:27:41.350 --> 00:27:58.750
واذا الحق طيب وكان الناس قديما يعتمدون على القافة في مثل هذا. والقافة هم الاشخاص الذين يعرفون الشبه كان هذا معروف عند العرب ويكون عند هؤلاء القافة فراسة قوية حيث يعرفون الشبه

81
00:28:01.400 --> 00:28:21.300
وقد بلغت يعني الدقة في هذا عند بعض العرب انه لما وهو مجزز المدلجي لما دخل وكان اسامة بن زيد وزيد بن حارثة قد تغطي بلحاف واحد وكان هناك من يثير

82
00:28:21.500 --> 00:28:41.400
ان اسامة ليس ابن زيد لان اسامة اسود شديد السواد وزيد ابن حارثة ابيض فلما دخل مجزز المدلجي قال والله ان هذه الاقدام بعضها من بعض فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك سررا عظيما

83
00:28:41.650 --> 00:28:59.800
ودخل على عائشة واسارير وجهه تبرق قال الم تر ان مجززا قال كذا لان كلمة المجزم الذي هذه يعني فيها رد على مشككين في نسب اسامة بن زيد. كان عليه الصلاة والسلام يحب اسامة

84
00:28:59.850 --> 00:29:13.850
حبا عظيما حتى انه يسمى حب رسول الله كان يحب زيد يسمى حب رسول الله واسامة ابن حب رسول الله فانظر يعني هذا الرجل بمجرد رؤية الاقدام مع اختلاف اللون عرف ان هذا ابن هذا

85
00:29:14.850 --> 00:29:33.000
والله ليس بدليل قد ينزع الانسان عرقه من اجداده لهذا جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان ولدت ان امرأتي ولدت غلاما اسود يعرض بانها يعني قد تكون وقعت في شيء

86
00:29:33.450 --> 00:29:45.000
فقال له عليه الصلاة والسلام هل لك من ابل؟ قال نعم. قال فما الوانها قال حمر قال هل فيها من اورق قال نعم. قال فانى ذلك؟ قال لعله نزعه عرق

87
00:29:45.200 --> 00:29:59.200
قال لعل ابنك هذا نزعه عرق انظر الى الى اسلوب الاقناع عند النبي عليه الصلاة والسلام اولا اختار مثلا من من بيئة هذا الرجل هو الابل ثاني الحاورة السؤال والجواب السؤال والجواب حتى اقتنع

88
00:30:01.000 --> 00:30:20.300
وهذا يدل على ابطال الشبه ابطال اعتبار اللون ابطال اعتبار اللون فقد ينزع الانسان عرق من احد اجداده الاباعد من جهة اللون وايضا ينزعه احيانا عرق من جهة طبائع والاخلاق ونحو ذلك

89
00:30:23.400 --> 00:30:38.350
طيب هنا يقول المؤلف انه عند الاشتباه يعتمد على رأي القاف لكن في وقتنا الحاضر لقد لا نحتاج لهذا وانما يعتمد على البصمة الوراثية والحمض النووي وهي اقوى من من نظر القاف

90
00:30:39.050 --> 00:30:59.750
ونسبتها شبه قطعية قال وان الحقوه بهما لحق بهما يعني اذا الحق القافه هذا الطفل برجلين فيلحق بالرجلين جميعا يقال محمد ابن عبد الله ال فلان ومحمد ابن زيد الفلان

91
00:31:00.450 --> 00:31:24.250
قل له ابوان واستدلوا بانه قد روي في ذلك اثر عن عمر انه الحق المولود باكثر من شخص  ذهب بعض اهل العلم الى ان انه لا يمكن ان يلحق الولد

92
00:31:24.300 --> 00:31:43.600
باكثر من اب قالوا ان هذا مستحيل والى هذا ذهب الشافعية وهذا هو القول الراجح وان الانسان لا يمكن ان يخلق من ماء رجلين والانسان انما يخلق من ماء رجل واحد

93
00:31:46.100 --> 00:32:05.300
الرجل لا يمكن ان ينجب الا اذا بلغت عدد الحيوانات المنوية اكثر من عشرين مليون حيوان منوي ولا يلقح البويضة الا حيوان منوي واحد سبحان الله انظر الى الاعجاز فلا يمكن ان ينعقد الحمل اصلا

94
00:32:05.550 --> 00:32:20.550
من من اكثر من من من رجل لا يمكن هذا عقلا ويعني الفقهاء السابقون الذين ذكروا هذا ذكروه يعني بناء على اجتهاد منهم رحمهم الله لكن المسألة ليست محل اجماع

95
00:32:20.850 --> 00:32:37.550
الشافعي يرون انه لا يمكن ان ينسب لاكثر من اب وفي الوقت الحاضر لا نحتاج لهذه المسألة مع وجود الحمض النووي او البصمة آآ البصمة والحمض ستحدد من هو الاب لهذا الطفل

96
00:32:38.250 --> 00:32:58.700
قال وان اشكل امرها وتعارض قول القاف او لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب اليه منهما يعني انه يخير يخير لكن هذه مسألة كما ذكرت هي الان اصبحت مسألة نظرية ولا يحتاج اليها في الوقت الحاضر مع وجود الحمض النووي والبصمة الوراثية التي تحد بدقة

97
00:32:58.700 --> 00:33:26.300
الاب لهذا الولد  آآ هذه ابرز الاحكام المتعلقة بهذا الباب ثم قال المؤلف رحمه الله باب الحضانة والحضانة مشتقة من الحضن وهو الجنب لان المربي يضم الطفل الى حضنه  وتعريف الحضانة اصطلاحا

98
00:33:27.250 --> 00:33:56.250
اي حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بعمل مصالحه قال المؤلف احق الناس بالطفل امه ما لم تتزوج حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء

99
00:33:56.700 --> 00:34:14.900
وحجري له حواء وثدي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه مني فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم انت احق به ما لم تنكحي اخرجه ابو داوود واحمد وهو حديث حسن

100
00:34:15.350 --> 00:34:34.200
انت احق به ما لم تنكحي يعني ما لم تتزوجي الام احق بحضانة الطفل من الاب قال ثم امهاتها وان علونا يعني الجدة وان علت لانهن لان الجد في معنى الام

101
00:34:35.850 --> 00:35:01.550
قال ثم الاب لشفقته ثم امهاته يعني ام الاب وجدة الاب ثم الجد لانه اب ثم امهاته يعني ام الجد وعلى هذا الجدة مقدمة الجدة من جهة الام مقدمة على الاب على ترتيب المؤلف

102
00:35:02.250 --> 00:35:22.600
وايضا على ترتيب المؤلف ان الاب مقدم على الخالة وذهب بعض اهل العلم الى ان الخالة مقدمة على الاب وعلى الجد على الاب وان علا وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم

103
00:35:22.800 --> 00:35:50.500
الخالة بمنزلة الام متفق عليه ولان الاب والجد لن يلي الحضانة بنفسه وانما سيعطي الحضانة امرأة اخرى فالخالة التي هي اخت الام اقرب الى الشفقة والحنان والرعاية لهذا الطفل وهذا هو القول الراجح ان الخالة مقدمة في الحضانة

104
00:35:50.550 --> 00:36:10.600
على الاب وان علا قال ثم الاخت من الابوين يعني الاخت الشقيقة ثم الاخت من الاب ثم الاخت من الام ثم العمة ثم الخالة وذكرنا ان الخالة مقدمة على هؤلاء كلهم. بل انها مقدمة حتى على الاب

105
00:36:11.100 --> 00:36:30.450
الخالة تلي الام والجدة في الحضانة فهي مقدمة على الاب وعلى الجد وعلى الاخت سواء كان شقيقة او لاب او لام وعلى العمة الخالة مقدمة على هؤلاء جميعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الام

106
00:36:32.200 --> 00:36:50.450
قال ثم الاقرب فالاقرب من النساء. والنسا مقدمات في الحضانة على الرجال ثم عصباته الاقرب فالاقرب كالميراث ولا حضانة لرقيق يعني لا يصح ان يكون الرقيق حاضنا وذلك لانه مشغول بخدمة سيده

107
00:36:51.200 --> 00:37:16.750
ولا لفاسق وذلك لانه قد يترتب على حضانة الفاسق الحاق الظرر بهذا الطفل فربما يربيه على امور فيها معصية ولا يربيه على الاستقامة على طاعة الله عز وجل ولا امرأة مزوجة لاجنبي من الطفل

108
00:37:17.500 --> 00:37:33.500
يعني لو تزوجت المرأة يسقط حقها في الحضانة حتى وان كانت اما لقوله عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة اذا تزوجت

109
00:37:33.800 --> 00:38:04.750
الى ان المرأة التي هي احق بالحضانة كالام اذا تزوجت ورضي زوجها بحضانتها ان حقها في الحضانة لا يسقط وانها اولى بالحضانة من غيرها وذلك  قصة بنت حمزة فان ابنة حمزة لما تنازع في حضانتها

110
00:38:08.250 --> 00:38:38.750
من تنازع قضى النبي صلى الله عليه وسلم بانها خالتها زوجة جعفر  قال الخالة بمنزلة الام مع ان خالتها وهي اسما بنت بنت عميس زوجة جعفر كانت مزوجة لجعفر ومع ذلك قضى النبي صلى الله عليه وسلم بها

111
00:38:38.850 --> 00:39:06.700
لخالتها فهذا يؤكد رجحان هذا القول وهو ان انه اذا رضي الزوج بذلك فان حق المرأة لا يسقط بالزواج لحق المرأة لا يسقط بالزواج قال فان زالت الموانع طيب اه اذا طيب اذا قلنا بهذا كيف نجمع بينها وبين قول النبي عليه الصلاة والسلام انت احق بهما لم تنكحي

112
00:39:06.850 --> 00:39:22.500
يحمل قولا تحت بما لم تنكحي اذا لم يرضى الزوج بالحضانة اما اذا رضي بالحضانة فلا يسقط حقه في الحضانة قال فان زالت الموانئ عنهم عاد حقهم من الحضانة وذلك اذا طلقت المرأة

113
00:39:22.650 --> 00:39:42.400
على رأي مؤلف او مثلا زال الفسق عن الفاسق او اسلم الكافر فزال المانع عاد الحق في الحضانة قال واذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين ابويه فكان عند من اختار منهما

114
00:39:44.900 --> 00:40:09.250
ذكرنا ان الحق قلنا هو الام لكن اذا بلغ سبع سنين سواء كان ذكرا او انثى فالاحق به الاصلح من الابوين  فان كان الاصلح هو الام يكون عند الام وان كان عند الاب يكون عند الاب

115
00:40:09.900 --> 00:40:27.750
وان تقارب في الصلاح فيخير اذا كان ذكرا بين ابيه وامه لان النبي صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين ابيه وامه واذا كانت انثى قال المؤلف واذا بلغت الجارية سبعا فابوها احق بها

116
00:40:28.150 --> 00:40:53.400
لانها تحتاج الى الحماية والحفظ وتعويدها على الحجاب ونحو ذلك ولكن كما ذكرت ان هذا انما يكون انما يخير الغلام وتكون الجالية عند ابوها او عند ابيها اذا لم يكن احد الوالدين

117
00:40:53.450 --> 00:41:21.500
اصلح اما اذا كان احد الوالدين اصلح فتكون الحضانة عند الاصلح تكون حضانة عند الاصلح ويمكن ان يستعان بالشهود في هذا في معرفة الاصلح قال ابن القيم انه نقل عن عن شيخ ابن تيمية قال تنازع رجل وامرأة في صبي

118
00:41:21.650 --> 00:41:42.000
عند بعض الحكام وقد بلغ سبع سنين فخيره اختار اباه وقالت امه للقاضي سله لماذا اختار اباه فسأله القاضي قال ان امي كل يوم تبعثني للكتاب لاجل التعليم القراءة والكتابة والحفظ

119
00:41:42.700 --> 00:42:10.700
واما ابي فانه يتركني العب مع الصبيان فلما سمع بذلك القاضي حكم به للام لان هذا الطفل عمره سبع سنين قد لا يدرك يختار الاسهل قد تكون الام الام يعني تحثه على الصلاة وعلى مثلا الالتحاق بحلقات تحفيظ القرآن الكريم وعلى ان يحل الواجبات الدراسية وتتابعه

120
00:42:10.800 --> 00:42:28.150
والاب يتركه يلعب مع الاطفال ومع الصبيان ولا يأمره بشيء ولا يحثه على شيء  فقد يختارها الاب قد يختار هذا الطفل اباه او العكس هنا ينظر للاصلح يكون عند الاصلح

121
00:42:28.300 --> 00:42:51.850
لكن لو تساوى في الصلاة او تقارب فهنا يخير هذا الغلام الانثى ايضا تكون عند الاصلح واذا تقاربا يكون عند الاب والغالب الغالب في الانثى ان الام اصلح بتربيتها من الاب

122
00:42:52.150 --> 00:43:13.200
لكن احيانا قد تكون الام عندها شيء من الفجور مثلا ولا يأمن الاب ان تربي ابنته على ذلك هنا يأخذ الاب البنت ويربيها قد تكون الام عندها يعني وقوع في بعض المحظورات تساهل مع رجال اجانب لا تتحجب

123
00:43:13.650 --> 00:43:30.600
لا لا لا تترك هذه الجارية عند امها لان امها ستؤثر عليها وستفسدها فتكون عند ابيها. اذا تكون الحضانة عند الاصلح ان الاب او الام وعند التقارب او الصلاح يكون على ما قره المؤلف

124
00:43:30.650 --> 00:43:53.550
ان الغلام يخير بين ابويه وان الانثى تكون عند ابيها قال وعلى الاب ان يسترظع لولده يعني يجب على الاب ان يبحث عن مرظعة لولده لقول الله عز وجل وان تعاصرتم فسترضع له اخرى

125
00:43:54.850 --> 00:44:22.050
لينفق ذو سعة من سعته ولقول الله سبحانه والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف اجرة الاسترضاع تكون على الاب الا ان تشاء الام ان ترضعه باجرة مثلها فتكون احق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج او مطلقة

126
00:44:22.100 --> 00:44:41.750
يعني حتى الام اذا ارادت ان ترضع باجرة فعلى كلام المؤلف ان الاب يعطيها اجرة وذهب بعض اهل العلم الى ان الام اذا كانت زوجة في حبال الزوج فانها لا تستحق اجرها انما تستحق اجرتها اذا لم تكن في حبال الزوج

127
00:44:41.900 --> 00:44:54.100
وهذا هو القول الراجح اختاره جمع المحققين من اهل العلم ان الام اذا كانت في حبال الزوج فلا تستحق اجرة على الرظاع اما اذا لم تكن في حبال الزوج فان كانت مطلقة

128
00:44:54.800 --> 00:45:10.200
وطلبت اجرة فانها تعطى هذا هو القول الراجح في هذه المسألة اما انها ام وفي حبال الزوج وتأخذ اجرة فهذا قول مرجوح انما تأخذ اجرة اذا لم تكن في حبال زوجها

129
00:45:10.850 --> 00:45:25.400
قال فان لم يكن له اب ولا مال فعلى ورثته اجر رظاعه على قدر ميراثه عن منهم. على قدر ميراثه منهم فيكون على الورثة اجر الرضاعة لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك

130
00:45:26.100 --> 00:45:47.550
فالوارث هو الذي يطالب بالنفقة ويطالب باجر الرضاعة اذا لم يكن له اب ولا مال ينفق عليه منه نعم لكم بعد الاذان ان شاء الله. اللهم صلي وسلم على محمد الذي وعدته. قال المؤلف رحمه الله باب نفقة الاقارب

131
00:45:47.550 --> 00:46:07.200
وعلى الانسان نفقة والديه يجب على الانسان ان ينفق على عمودي النسب اذا كانوا محتاجين وكان قادرا على النفقة وعمود النسب هم والداه وان علوا واولاده وان سفلوا او وان نزلوا

132
00:46:08.150 --> 00:46:27.000
والدا الانسان اذا كان محتاجين الاب والام اذا كانوا محتاجين وكان هذا الابن او البنت كان قادرا فيجب عليه ان ينفق عليهما وهذا بالاجماع ويدخل ذلك في بر الوالدين وفي الاحسان اليهما

133
00:46:27.750 --> 00:46:44.450
وقوله وان علوا يشمل الاجداد سواء من قبل ابيه او من قبل امه فيجب عليه ان ينفق على اجداده اذا كانوا محتاجين وهو قادر على الانفاق قال واولاده وان سفلوا يعني يجب

134
00:46:44.500 --> 00:47:02.450
ان ينفق على اولاده وان نزلوا وعلى اولاد الاولاد وان نزلوا وهذا ايضا مجمع عليه بل ان الانسان اذا لم ينفق على اولاده او قصر في النهقة على اولاده فيجوز ان تؤخذ منه هذه النفقة بغير علمه

135
00:47:04.200 --> 00:47:19.500
لما جاء في الصحيحين ان امرأة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بمعروف

136
00:47:21.000 --> 00:47:41.700
النفقة الواجبة على الزوج لزوجته والنفقة الواجبة على الانسان لاولاده اذا لم اذا قصر فيها يجوز ان تؤخذ بغير علمه وذلك بالمعروف يعني يقتصر على الاشياء الاساسية ولا يؤخذ آآ

137
00:47:42.700 --> 00:48:02.800
الاشياء الكمالية انما يؤخذ فقط في مقابل الاشياء الاساسية يعني مثلا هذا زوج مقسم في النفقة على زوجته وعلى اولاده شحيح للزوجة ان تأتي الى محفظته وتأخذ منها وتنفق على نفسها وعلى اولادها

138
00:48:05.100 --> 00:48:23.100
هذا لا بأس به لكن يكون ذلك بالمعروف تقتصر على الاشياء الاساسية الذي اذلها هو الشرع. النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي اذلها لو افترضنا ان الزوج علم فتخبره بالحديث وبان هذا هو الحكم الشرعي

139
00:48:24.450 --> 00:48:42.300
حتى لو رفع الامر اشتكى او كذا آآ الحق الحق معه لان هذا حق واجب عليه قال ومن يرثه بفرظ او تعصيب يعني يجب على الانسان ان ينفق على من يرثه اذا كان الوارث

140
00:48:42.600 --> 00:49:04.900
محتاجا وهو قادر كاخيه مثلا واخته فلو كان مثلا له اه اخوة محتاجون وهو قادر على ان ينفق عليه وهو يرثهم لو ماتوا ليس لهم ابناء والاب ليس موجودا فيجب عليه ان ينفق عليهم من حر ماله

141
00:49:07.150 --> 00:49:29.600
لقول الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك قال اذا كانوا فقراء وله ما ينفق عليه بهذين الشرطين ان يكونوا فقراء وان يكون قادرا على الانفاق عليه وان كان للفقير وارثان فاكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه

142
00:49:30.100 --> 00:49:50.000
يعني هذا انسان فقير وله اخوان غنيان ويرثانه لو مات ليس له ابناء والاب ليس موجودا فنقول انتم يا ايها الاخوان يجب عليكم ان تنفقا على اخيكما على كل واحد منكما النصف

143
00:49:50.450 --> 00:50:03.300
كم يحتاج اخوكما في الشهر؟ قالوا يحتاج الفين ريال يقول انت عليك الف واخوك عليه الف هذا معنى كلام مؤلف رحمه الله الا من له اب فان نفقته على ابيه خاصة

144
00:50:03.700 --> 00:50:22.250
من له اب ولو كان له وارث غير الاب فالنفقة انما تجب على الاب خاصة وهذا بالاجماع قال وعلى ملاك المملوكين الانفاق عليهم وما يحتاجون اليه من مؤونة وكسوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته

145
00:50:22.450 --> 00:50:46.850
ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. رواه مسلم طيب بالنسبة للخدم في البيوت هل تجب النفقة عليهم نعم بحسب العقد اذا كان في العقد كتب انه عليه النفقة وان عليه الطعام والشراب والكسوة فيجب

146
00:50:47.450 --> 00:51:07.350
اما اذا لم يكن يكتب في العقد فلا فلا تجب لكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا اذا كان هناك عرف البلد فيكون هذا كالشرط فمثلا عندنا هنا في المملكة ان العرف ان الخدم داخل البيوت

147
00:51:07.950 --> 00:51:24.800
ينفق عليهم صاحب البيت الطعام والشراب طعام وشراب فيجب عليه ان ينفق عليه لان هذا كالمشروط عليه في العقد هذا كله مشروط عليه في العقد فلو ان صاحب البيت قال لا

148
00:51:25.200 --> 00:51:49.000
قال الخادمة انا او الخادم قال انا الافطار والعشاء بحسابه ما ما تكفل بها انت لك راتب نقول لا هذا معروف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا قال فان لم يفعلوا اجبروا على بيعهم اذا طلبوا ذلك هذا بالنسبة

149
00:51:50.500 --> 00:52:11.050
الارقة اذا لم ينفق السادة عليهم اجبروا على بيعها. يقال اما ان تنفق على هذا الرقيق او انك تبيعه. فان ابى اجبر على ذلك ونقف عند باب الوليمة نفتتح بها الدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

150
00:52:11.300 --> 00:52:28.700
طيب نجيب حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة اه هذا سائل يقول هل يمكن للمرأة ان ترمي زوجها بالزنا وتلاعنه هذا الحكم خاص بالزوج لان المرأة هي التي تحمل من الزنا

151
00:52:30.100 --> 00:52:47.900
يتأتى اللعان من الزوج وهذا غير وارد بالنسبة للرجل ولذلك هذا الحكم خاص بالزوج اما المرأة اذا قذفت زوجها بالزنا فلابد ان تقيم البينة والا حد في ظهرها ولا يصح ان يكون اللعان ابتداء من الزوجة

152
00:52:48.200 --> 00:53:11.400
وذلك لان الحمل انما يكون من المرأة ليس من الرجل ولذلك اختلف في الحكم آآ قال معاوية بن ابي سفيان الحق زياد بن ابيه او ابن عندما اتاه الشاهد ان ابا سفيان

153
00:53:11.750 --> 00:53:30.850
واطي سمية وحملت به الالحاق حق النسب الشريعة تتشوف لثبوت النسب فمن ادعى نسب شخص مجهول الحق به ولا يطالب البينة لان هذا خير كثير لهذا الانسان هذا انتشال لهذا الانسان

154
00:53:31.050 --> 00:53:47.250
كون الانسان يبقى بدون نسب هذا ظرر عظيم عليه الشريعة تتشوف لحفظ النسب واثبات النسب من ادعى نسب طفل مجهول الحق به وهذا هو القصة التي اشار اليها الاخ السائل هي من هذا الباب

155
00:53:49.050 --> 00:54:06.200
ما توجيه فضيلتكم لبعض الائمة الذين يسرعون في صلاتهم خصوصا في ركني الرفع بعد الركوع والجلسة بين السجدتين هذا الاسراع ان كان يخل بالطمأنينة فان الطمأنينة ركن من اركان الصلاة

156
00:54:06.800 --> 00:54:24.850
ولا تصح الصلاة بدون طمأنينة وقد جاءه الصحيحين ان رجلا اتى المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فيه فصلى ثم اتى فسلم فرد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي

157
00:54:24.900 --> 00:54:40.800
رجع وصلى ثم اتى وسلم عليه فرد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي ثم اتى وصلى ثم اه فصلى ثم اتى وسلم ورد عليه السلام وقال ارجع فصلي فانك لم تصلي

158
00:54:41.050 --> 00:54:59.600
قال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الطمأنينة في الصلاة قال اذا قمت الى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما

159
00:54:59.600 --> 00:55:18.100
ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وقوله ارجع فصلي فانك لم تصلي الاصل في النفي انه يحمل على نفي الوجود فان لم يمكن فعلى نفي الصحة فان لم يمكن فعلى نفي الكمال هذه قاعدة

160
00:55:18.150 --> 00:55:32.950
عند اهل العلم ونفي الوجود هنا غير ممكن لان الصلاة موجودة فيحمل على نفي الصحة وعلى هذا فمن صلى صلاة لم يطمئن فيها فصلاته غير صحيحة وان صلى الف صلاة

161
00:55:33.700 --> 00:55:47.050
وعلى هذا نقول لاخي السائل ان كان هذا الذي يسرع بعد الرفع من الركوع او في الجلسة بين السجدتين لا يطمئن فيهما فالصلاة غير صحيحة اما اذا كان يطمئن فيهما لكنه يخفف

162
00:55:47.200 --> 00:56:03.650
والصلاة اه صحيحة ولكن ينبغي للامام ان يمكن المأمومين من الاتيان بالسنن فظلا عن الاتيان بالواجبات ما هو الدم المسفوح وهل يقتصر على الدم الذي يخرج من الذبيحة اثناء الذبح

163
00:56:04.200 --> 00:56:23.050
نعم الدم المسفوح هو الذي يخرج من الذبيحة وقت الذبح اما الدم الذي يكون في العروق ليس دم مسبوحا وهو دم طاهر الدم المسفوح والدم الذي يخرج وقت الذبح هذا سائل يقول هل يشرع ربط الدعاء بالخيرة في كل مسألة يريدها المسلم

164
00:56:23.250 --> 00:56:41.100
لا بأس اذا لم يكن يتضح الخير فيها اذا لم يتضح الخير فيها اربطوها بالخيرة لكن اذا كان الخير فيها واضحا اه لا لا يربطها بالخيرة فلا يقول اللهم اني اسألك ان تجعلني صالحا ان كان ذلك خير

165
00:56:41.400 --> 00:56:56.200
الخير في الصلاح لا يقول ربي اجعلني مقيم الصلاة ان كان ذلك خير لان الخير في اقامة الصلاة لكن اذا كان مترددا لا يدري اين يكون الخير هنا لا بأس ان يربط الدعاء بالخير

166
00:56:56.250 --> 00:57:17.400
ماذا تفعل المرأة التي انقطع عنها الحيض؟ وقال لها الاطباء سيعود لك بعد زمن وحددوه لها وبعد انقضاء الزمن المحدد لم يأتيها فما هي عدتها المرأة التي انقطع الحيض ولم تيأس منه

167
00:57:18.550 --> 00:57:41.950
واخبرها الاطباء برجوعه فانها تنتظر حتى يأتيها الحيض لكن لو لم يأتي الحيض وايست منه وصلت الى درجة اليأس بعدة الايسة ثلاثة اشهر كما قال الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر

168
00:57:43.250 --> 00:58:05.300
لكن اذا اذا لم ينقطع عن الحيض انقطاعا تيأس معه وانما ترجو ان يرجع او اخبرها الاطباء بانه سيرجع فانها تنتظر حتى يرجع هذا سائل يقول من مسح على جوربه ثم خلعه وهو على طهارة

169
00:58:05.500 --> 00:58:25.450
هل تنتقض طهارته ام لا هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء وجمهور العلماء على ان طهارته تنتقض وذلك لانه لما خلع الجورب اصبحت قدماه مكشوفتين فلا هما مغسولتان وليس عليهما شيء ممسوح

170
00:58:26.250 --> 00:58:47.900
وتنتقض الطهارة القدمين والطهارة لا تتبعظ فيسري الانتقاض الى جميع الاعضاء فالقول الراجح اذا ان الطهارة تنتقض هذا هو القول الراجح والمسائل التي آآ الاثر المترتب على الخلاف فيها اثر كبير

171
00:58:48.200 --> 00:59:01.700
ينبغي للمسلم ان يحتاط فيها مثل هذه المسألة هذه المسألة عند اكثر اهل العلم ان الطهارة تنتقض وان الصلاة غير صحيحة لاحظ الاثر كبير فينبغي للمسلم ان يحتاط وليس فيها نص يعني يحسمها

172
00:59:02.500 --> 00:59:24.600
فينبغي ان ان يحتاط المسلم فيها من تيمم وصلى وفي اثناء صلاته حظر الماء هل يقطع صلاته ام يتمها يقطع صلاته وهذا بالاجماع اذا حضر الماء بطل التيمم فيقطع يجب عليه ان يقطع صلاته

173
00:59:25.050 --> 00:59:49.350
وان يتوضأ وان يعيد الصلاة من جديد انما المسألة التي وقع فيها الخلاف اذا تيمم لكونه لم يجد الماء ثم لما فرغ من الصلاة حظر الماء هذه هي التي فيها الخلاف بين العلماء

174
00:59:49.400 --> 01:00:05.900
هل يلزمه ان يتوضأ وان يعيد الصلاة ام لا وهذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقعت في قصة رجلين آآ حضرة الصلاة ولم يجد ماء فتيمم وصليا

175
01:00:06.200 --> 01:00:22.600
ثم ان الماء حضر فاعاد احدهما الوضوء والصلاة ولم يعد الاخر وقال النبي صلى الله عليه وسلم للذي اعاد لك الاجر مرتين وقال للذي لم يعد اصبت السنة اخرجه ابو داوود وحديث صحيح

176
01:00:23.200 --> 01:00:43.000
طيب اه ايهما على الصواب الذي اعاد او الذي لم يعد الذي لم يعد لانه اصاب السنة    هذا سائل يقول اذا كان لدى الانسان عضو صناعي كاليد او الرجل كيف يتعامل معه اثناء الوضوء؟ هل بالمسح ام بالغسل

177
01:00:43.600 --> 01:00:59.500
اذا كان العضو الاصلي مقطوعا كان تكون رجله مقطوعة فيسقط الغسل في حقه والمسح ايضا لا الغسل ولا المسح لان الرجل مقطوعة واما الرجل الصناعية فلا اثر لها في الحكم

178
01:01:00.250 --> 01:01:13.150
يعني ليس له لا يلزمه ان يمسح على الرجل الصناعية وانما يسقط عنه الغسل في هذه الحال هل يجوز ان تشترط المرأة ان تكون العصبة بيدها في اثناء عقد النكاح

179
01:01:13.850 --> 01:01:31.050
هذا محل خلاف والقول الراجح انه لا يجوز ان هذا ينافي مقتضى عقد النكاح فان مقتضى عقد النكاح ان العصمة بيد الزوج ان العصمة بيد الزوج فالراجح ان هذا الشرط شرط

180
01:01:31.250 --> 01:01:48.100
غير صحيح لكن لها ان تشترط ما لها فيه مصلحة ولا ينافي مقتضى العقد مثل ان تشترط الا يتزوج عليها ان هذا شرط صحيح  هل مسألة اسبال الثياب مسائل الخلاف التي امر فيها واسع

181
01:01:48.250 --> 01:02:03.050
لا ليست من المسائل التي خلافها واسع بل الوعيد فيها شديد لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. وذكر منهم المسبل

182
01:02:03.600 --> 01:02:19.900
وقال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامة وقال ما اسفل من الكعبين ففي النار وكما ترون هذا وعيد شديد وهذا يدل على ان هذه المعصية اه انها

183
01:02:20.150 --> 01:02:34.750
يعني الوعيد المرتب عليه الشديد وعظيم لم ينظر الله اليه يوم القيامة لا يكلمه الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. كيف يقال ان الامر فيها واسع؟ الامر فيها ليس واسعا. وانما الامر فيها شديد

184
01:02:35.000 --> 01:02:39.950
ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين