﻿1
00:00:08.450 --> 00:00:21.950
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:22.050 --> 00:00:39.350
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا آآ نكمل شرح كتاب العمدة في الفقه وكنا قد وصلنا الى باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.950
قال المؤلف رحمه الله المرأة اذا لم يدخل بها تبينها الطلقة وهذا باجماع العلماء لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون

4
00:01:01.650 --> 00:01:20.800
متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا واذا كانت لا عدة عليها فانها تبين بمجرد الطلقة مثال ذلك رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها ثم طلقها طلقة واحدة قال لها انت طالق

5
00:01:21.400 --> 00:01:40.700
فيكون هذا الطلاق بائنا لكن هل البينونة هنا صغرى ام كبرى نعم الكبرى لا تحل حتى تنكح زوجا غيره. هذا الكبرى خاصة بما اذا طلقها ثلاثا مع ذهب الى الصورة

6
00:01:40.950 --> 00:01:57.400
هذي بين الصغرى ما معنى بين الصغرى يعني انها لا تحل له لكن لو اراد ان يتزوجها فله ذلك بعقد ومهر جديد بعقد ومهر جديد يعني في مثالنا السابق رجل عقد على امرأة

7
00:01:57.550 --> 00:02:16.800
ثم طلقها قال لها انت طالق. قلنا بانت منك ندم وقال انا اريد اتزوجها مرة ثانية. ماذا نقول نقول لابد من عقد ومهر جديد وتحسب عليه الطلقة الاولى قالوا وتحرمها الثلاث

8
00:02:16.950 --> 00:02:39.650
من الحر والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعة كانت طالق ثلاثا او انت طالق وطالق وطالق لقول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فاذا طلقها ثلاثة تطليقات حرمت عليه

9
00:02:39.750 --> 00:02:54.500
حتى تنكح زوجا غيره لان الله تعالى قال الطلاق مرتان فامساك معروف او تسريح باحسان ثم قال في الاية التي بعدها فان طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره

10
00:02:56.200 --> 00:03:23.550
ولكن هنا المؤلف قال اذا وقعت مجموعة كقوله انت طالق ثلاثة او انت طالق وطالق وطالق فذكر المؤلف صورتين  ظاهر كلام المؤلف انه لا يفرق بين الصورتين. وانه لا فرق عنده بين ان يقول انت طالق ثلاثا او يقول طالق وطالق وطالق

11
00:03:24.550 --> 00:03:42.000
وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو ايضا قول الجمهور قول جماهير العلماء هو الذي عليه المذاهب الاربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني في المسألة هو ان بين الصورتين فرقا

12
00:03:43.550 --> 00:04:04.250
فاذا قال طالق وطالق وطالق فانها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره ومثلها لو قال طالق ثم طالق ثم طالق تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره او طالق طالق طالق

13
00:04:04.850 --> 00:04:28.100
ولم ينوي ولم ينوي تأكيدا تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره هذه الصورة. الصورة الثانية اذا اتى بالطلاق بكلمة واحدة اتى بالطلاق الثلاث مجموعا في كلمة واحدة كما قال المؤلف ان يقول كقوله انت طالق ثلاثا

14
00:04:28.350 --> 00:04:52.500
او انت طالق بالثلاث فهل هذه تعتبر ثلاث تطليقات او طلقة واحدة هذه محل خلاف كثير بين اهل العلم فاكثر العلماء اعتبروها ثلاثا وهو القول الذي مشى عليه المؤلف قالوا لانهم قال انت انت طالق بالثلاث وهذا صريح

15
00:04:53.100 --> 00:05:13.950
بثلاث تطليقات والقول الثاني في المسألة انها تعتبر تطليقة واحدة واستدلوا بما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

16
00:05:15.400 --> 00:05:39.700
وابي بكر وسنتين من من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة ثم قال عمر ان الناس قد استعجلوا في امر كان لهم فيه اناة فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم قالوا وما كان عليه الامر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وابي بكر

17
00:05:40.250 --> 00:05:59.750
هو الصواب وما فعله عمر من باب السياسة الشرعية واجتهاد منه رضي الله عنه لا يوافق على هذا الاجتهاد. لم يوافقوا عليه بقية الصحابة ومعنى كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وسنتين خلافة عمر طلاقة ثلاثة واحد يعني اذا كان مجموعا بكلمة واحدة

18
00:06:01.000 --> 00:06:24.450
يعني يقول طالق بالثلاث او طالق ثلاثا وايضا قالوا ان هذا هو مقتضى لغة العرب ومقتضى لغة العرب العرب تفرق بين كون الشيء مكررا وكونه مجموعة بكلمة واحدة ولذلك لو ان احدا

19
00:06:24.600 --> 00:06:40.950
قال السنة في ادبار الصلوات ان يسبح ثلاثا وثلاثين ويحمد ثلاثا وثلاثين ويكبر ثلاثا وثلاثين قال بدل ما اقول سبحان الله والحمد لله والله اكررها اقول سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين وامشي

20
00:06:42.200 --> 00:06:59.900
هل هذه تعدل هذه لا هذي تعتبر واحدة طيب واوضح من هذا اوظح من هذا لو انه رجلا لاعن زوجته وفي مجلس القضاء لما قال له القاضي قل اشهد بالله

21
00:07:00.200 --> 00:07:22.800
اني فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين اكررها اربع مرات لان الله قال فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين قال الزوج انا لن اكرر ساقول اشهد بالله اني فيما رميتها به من الزنا لمن الصادقين اربع مرات

22
00:07:24.300 --> 00:07:43.650
هل يكفي هذا ماذا تعتبر مرة واحدة بالاجماع اذا العرب في لغتها تفرق بين كون الشيوتا به مجموعة بكلمة واحدة وبين كونه يؤتى به مكررا انتبه لهذا يعني هذه المسألة اذا قرأتها في بعض كتب الفقه متشعبة ما تفهم فيها

23
00:07:43.700 --> 00:08:05.200
يعني شيئا آآ يعني الا شيئا متشعبا وكثيرا فانا اعطيك الخلاصة فيها يقولون اذا اذ اذا قال اشهد بالله اربع مرات اني فيما رويتها به من الصادقين ما تعتبر الا مرة واحدة بالاجماع

24
00:08:08.600 --> 00:08:23.550
قالوا اذا العرب في لغتها تفرق بين كون الشي يؤتى به مجموعة بكلمة واحدة او يؤتى به مكررا فكذلك هنا ايضا هناك فرق بين ان يقول طالق ثم طالق ثم طالق وبين ان يقول طالق بالثلاث

25
00:08:26.150 --> 00:08:42.800
وهذا القول الاخير وهو ان الطلاق المجموع بكلمة واحدة الطلاق الثلاث المجموع بكلمة واحدة انه يعتبر طلقة واحدة هو القول الراجح وقد اختاره جمع من المحققين من اهل العلم كالامام ابن تيمية وابن القيم

26
00:08:42.850 --> 00:09:01.050
وهو الذي عليه الفتوى عندنا هنا في في المملكة واظنها هي هي الفتوى في كثير من بلدان العالم الاسلامي في الوقت الحاضر طيب اما لو قال طالق ثم طالق ثم طالق

27
00:09:01.700 --> 00:09:23.000
فهذه عند عامة اهل العلم ثلاث تطبيقات لكن عرف عن الامام ابن تيمية انه يعتبرها طلقة واحدة ولكن هذا القول قيل ان ابن تيمية رحمه الله لم يسبق اليه سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول

28
00:09:23.100 --> 00:09:41.200
لا اعلم لهذا القول سلفا ولا سندا انه اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق هذه ثلاث تطبيقات كيف نعتبرها طلقة واحدة  يعني لم يقل به احد لم يسبق احد ابن تيمية رحمه الله

29
00:09:41.550 --> 00:09:56.350
لهذا القول هذا فهذا قول مرجوح اذا قال طالق ثم طالق ثم طالق نقول حرمت عليك. حتى تنكح زوج الغياط او قال طالق طالق طالق فنقول هل تريد ثلاثا؟ او تريد تأكيدا

30
00:09:56.450 --> 00:10:17.000
من اراد ثلاثا حرمت عليه ان اراد تأكيدا تعتبر طلقة واحدة طيب ان قال كما قال المؤلف طالق وطالق وطالق فتكون ثلاثة يكون ثلاثا فاذا نفرق بين الصيغتين بينما اذا

31
00:10:17.250 --> 00:10:31.150
كرر الطلاق وبينما اذا اتى بالطلاق الثلاث مجموع بكلمة واحدة. اذا كرر الطلاق يقع ثلاثة. اذا نواه واذا اتى بالطلاق الثلاث مجموعا في كلمة واحدة فعلى القول الراجح هو طلقة واحدة

32
00:10:32.600 --> 00:10:59.700
قال وان اوقعه يعني اوقع الطلاق على غير المدخول بها مرتبا كقوله انت طالق فطالق او ثم طالق او طالق بل طالق او انت طالق انت طالق او ان طلقتك فانت طالق ثم طلقها او كلما طلقتك فانت طالق او كلما لم اطلقك فانت طالق واشبه هذا

33
00:10:59.700 --> 00:11:19.200
لم يقع بها الا واحدة لان غير المدخول بها تميل بالاولى تبي نوب الطلقة الاولى فما بعد الطلقة الاولى وقع على امرأة ليست في عصمته فلم يقع عليها طلاقه فهذا رجل عقد على امرأة

34
00:11:21.700 --> 00:11:38.800
ثم طلقها لكن لما طلقها قال انت طالق ثم طالق ثم طالق فتقع طلقة واحدة لماذا؟ لانه لما قال انت طالق بانت منه فقوله ثم طالق ثم طالق وقعت على امرأة

35
00:11:38.900 --> 00:12:03.100
قد بانت منه وليست في عصمته قال ولو كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما اوقعه وهذا ظاهر كما قلنا بما اذا كرر اه الطلاق قال ومن شك في الطلاق او عدده

36
00:12:04.500 --> 00:12:26.100
يعني ايه بنى على اليقين بنى على اليقين في طرح الشك ويبني على اليقين لو قيل قال فلان انه طلق طلقت كم مرة مرة ومرتين قال والله ما ما ادري انا ما ادري اشك انا طلقت اولادي هذي مرة او مرتين

37
00:12:27.600 --> 00:12:47.950
فنقول الطلقة الاولى متيقنة والثانية مشكوك فيها واليقين لا يزول بالشك فلا يعتبر الا طلقة واحدة بيطرح الشك والاصل استمرار النكاح لا نخرج عن هذا الاصل الا بشيء واضح كالشمس

38
00:12:49.400 --> 00:13:08.250
قال او او الرضاع او عدده بنى على اليقين هذا استطراد من المؤلف لو شك شكت امرأة هل ارضعت هذا الطفل خمس رضعات او اربع رضعات فنقول تبني على اليقين. اليقين انها اربع. والخامسة مشكوك فيها

39
00:13:08.400 --> 00:13:25.400
يعتبر اربع رضعات طيب لو انك عندما كنت تطوف على الكعبة شككت هل طوفت سبعة اشواط او ستة اشواط تبني على اليقين وهو ستة اشواط وهكذا هذا معنى البناء على اليقين

40
00:13:26.200 --> 00:13:47.900
قال وان قال لنسائه احداكن طالق ولم ينوي واحدة بعينها خرجت بالقرعة هذا رجل عنده اربع زوجات وتضايقوا من كثرتهن ويعني لا يريد ان يجرح واحدة منهن قال احداكن طالق. طيب من هي؟ قال انا ما ما حددت

41
00:13:48.250 --> 00:14:17.450
اذا كنا طالق فيقول فقها هنا يقرع بينهن تخرج احداهن بالقرعة وذلك  لان حق البقاء مع الزوج لواحدة منهن غير معينة فوجب تعيينه بالقرعة وان طلق جزءا من امرأته مشاعا او معينا كاصبعها او يدها طلقت كلها

42
00:14:17.750 --> 00:14:40.850
هذا رجل قال لزوجته اصبعك طالق او يدك طالق او رجلك طالق فيقع الطلاق لان الطلاق لا يتبعظ الا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق الزوجة لا تطلق به لانها منفصلة لان هذه الاشياء كلها منفصلة

43
00:14:41.400 --> 00:14:59.650
فلا تطلق بشيء منها لو قال ظفرك طالق او سنك طالق او شعرك طالق او دمعك طالق فلا تطلقي لان هذي اشياء منفصلة فاذا الفقهاء يفرقون بين ان يطلق شيئا متصلا وبين شيء منفصل

44
00:15:00.600 --> 00:15:16.200
وان قال انت طالق نصف تطليقة او اقل من هذا طلقت واحدة هذا رجل قال لزوجتي انت طالق نص طلقة او ربع او صرت طلقة تقع طلقة كاملة لان الطلاق لا يتبعظ

45
00:15:17.650 --> 00:15:37.100
بل حتى لو كان هازلا حتى لو الخير عاجلة ثلاث جدهن جد وهازلهن جد ومنها الطلاق رجل يمزح مع امرأته قال لها انت طالق نص طلقة تقع طلقة واحدة طيب

46
00:15:37.900 --> 00:15:57.800
هذه ابرز المسائل المتعلقة بالطلاق والطلاق المعلق تكلمنا عنه في الدرس السابق بقيت مسألة الحقيقة مهمة في في الطلاق لم يذكر المؤلف وهي طلاق الغضبان طلاق الغظبان حقيقة ان معظم من يستفتي في مسائل الطلاق

47
00:15:58.750 --> 00:16:15.250
يطلقون مع شدة الغضب ولذلك نجد لهم مخرجا في الغضب معظم من يأتي يستفتي حقيقة يعني لا اجد له مخرجا الا في الغضب لانها الطلاق في الحيض راح نرجحنا انه يقع في الدرس السابق

48
00:16:16.600 --> 00:16:32.600
وكذلك الطلاق في طهر الجامعة فيه والطلاق في حال النفاق قلنا يقع لكن معظم من يستفتي نجد له المخرج في الغضب الغضب يقسمه العلماء الى ثلاثة اقسام القسم الاول غضب يسير

49
00:16:34.100 --> 00:16:51.750
هذا يقع معه الطلاق بالاجماع لانه لا يطلب من المطلق ان يبتسم حينما يطلق لابد ان الذي يطلق يصحب يعني لفظه بالطلاق شيء من الغضب فالغضب اليسير يقع معه الطلاق بالاجماع

50
00:16:53.350 --> 00:17:10.300
الحال الثانية الغضب الشديد جدا الذي يفقد الانسان معه عقله بحيث لا يدري هل هو في ارض او في سماء او في جو او في ارظ او في بحر يفقد عقله

51
00:17:12.100 --> 00:17:37.400
وهذه لا يقع معها الطلاق بالاجماع والحقيقة كنت استغرب يعني كيف يصل الغضب بالانسان لهذه الدرجة انه يغضب ويفقد عقله يغمى عليه من شدة الغضب حتى اتاني مستفت من جنسية معينة معروفون معروفين من شدة الغضب

52
00:17:37.850 --> 00:18:02.200
وقال ان زوجته غاضبته وانه غضب غضبا شديدا حتى فقد عقله وان زوجته اخبرته بعدما عاد اليه عقله بانه قد طلق فسبحان الله يعني هذا يوجد مع مع بعض الناس. يغضب غضبا يفقد معه العقل

53
00:18:05.100 --> 00:18:23.250
وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم اغاثة اللحفان في حكم طلاق الغضبان ذكر قصصا عجيبة قال ان الغضب منه ما يقتل ومنه ما يمرض وذكر قصته عن رجل من العرب

54
00:18:24.050 --> 00:18:40.100
غضب فاتى احد الحاضرين يعني غضب واراد ان يتكلم. اتى احد الحاضرين ووضع يده على فيه. يريد ان يتكلم بكلام سيء فقال قتلتني ثم مات يظهر والله اعلم ان تفسيرها الطبي ان هذا الغضب الشديد

55
00:18:40.300 --> 00:18:56.750
يتسبب في ارتفاع الضغط اذا ارتفع الضغط يعني انفجر عرق فمات قال ومن شدة الغضب ما قد يمرظ تجد ان بعض الناس يغضب ثم يمرظ بعظهم يعني يبقى على فراشه

56
00:18:58.850 --> 00:19:15.850
ولو تأملت السبب ووجدت هذا الغضب والغضب يعني سبب لكثير من الامراض امراض السكر والضغط الان من ابرز اسبابها شدة الغضب هذا لما اتى رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال اوصني قال لا تغضب قال اوصني قال لا تغضب ردد مرارا قال لا تغضب

57
00:19:19.100 --> 00:19:42.500
اذا الحالة الثانية اذا فقد عقله فهنا لا يقع الطلاق بالاجماع الحالة الثالثة حالة وسطى بين الحالتين يعني ليس هو بالغضب اليسير وليس بالغضب الشديد الذي يفقد معه عقله  وانما هو غضب شديد لا يفقد معه العقل

58
00:19:43.500 --> 00:20:02.600
وهذه حال معظم من يطلق في حال الغضب طيب هذه الحالة لابد ان يعني نعطي امارات لها من اماراتها ان المطلق من شدة الغضب يجد نفسه مدفوعا للتلفظ بكلمة الطلاق

59
00:20:03.550 --> 00:20:24.950
كأن احدا اكرهه بسبب شدة الموقف ومن اماراتها انه قبل الموقف لم يخطر بباله الطلاق اصلا لكن بسبب شدة الغضب طلق ومن اماراتها انه بعد ما يهدأ غضبه يندم مباشرة ندما شديدا

60
00:20:27.200 --> 00:20:46.950
هذه هي الحالة الوسطى اختلف العلماء في وقوع الطلاق فيها فمنهم من قال ان طلاق الغضبان يقع قالوا لان عقله معه فتتناوله عموم الادلة الدالة على وقوع الطلاق ممن تلفظ بلفظ الطلاق

61
00:20:48.450 --> 00:21:05.600
القول الثاني ان الطلاق طلاق الغضبان في هذه الحال لا يقع واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق قالوا وهذا الغظبان مغلق عليه. يعني مشوش الفكر

62
00:21:08.350 --> 00:21:35.350
وقالوا انه كالمكره وكما انطلاق المنكر لا يقع عند عامة اهل العلم فهذا اولى بعدم وقوع الطلاق لان هذا في الحقيقة وجد نفسه مكرها على ان يتلفظ بلفظ الطلاق وقد ذكر ابن القيم في كتابه القيم اغاثة الله فذكر ادلة كثيرة واثارا عن الصحابة

63
00:21:36.400 --> 00:21:54.650
في ترجيح هذا القول وانتصر له وهذا هو القول الراجح انه لا يقع الطلاق في حال شدة الغضب ومن اراد مزيدا من الادلة ومن البسط فليرجع الى الكتاب المذكور فانه في نظري افضل كتاب في بحث هذه المسألة

64
00:21:57.400 --> 00:22:12.750
والاصل هو استمرار النكاح لا نخرج عن هذا الاصل لو بشيء واضح كالشمس يعني رجل هذه زوجته وفي عصمته وله منها اولاد لكن بسبب شدة الغضب وجد نفسه قد تلفظ بلفظ الطلاق

65
00:22:16.050 --> 00:22:36.900
فهذا الغضب يعني كلمة الطلاق مع مع هذا الغضب الشديد حقيقة هي هي لغو هي كالمكره والمغلق عليه والمشوش فكره ثم ايضا اذا وقعنا الطلاق حرمناها على زوجها واباحناها لزوج اخر. والاصل في الاوضاع التحريم

66
00:22:37.450 --> 00:22:54.000
والاصل استمرار عقد النكاح فالقول الراجح اذا ان الطلاق مع شدة الغضب لا يقع. اذا لخص ما سبق الغضب له ثلاث احوال الغضب اليسير يقع معه الطلاق بالاجماع الغضب الشديد الذي يفقد معه عقله لا يقع معه بالاجماع الحالة الوسطى

67
00:22:55.500 --> 00:23:14.500
يكون معها شدة غضب يجد نفسه مدفوع للتلفظ بلفظ الطلاق لم يطرأ على باله الطلاق قبل الموقف الذي سبب شدة الغضب يندم على ذلك ندما شديدا فهذه محل خلاف هل يقع او لا يقع والقول الراجح انه لا يقع وذكرت لكم ان معظم

68
00:23:14.850 --> 00:23:30.200
اه احوال المستفتين الذين يستفتون عن مسائل الطلاق نجد لهم مخرجا في هذه الحالة وفي ان الطلاق لا يقع مع شدة الغضب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق في اغلاق

69
00:23:33.350 --> 00:24:02.700
طيب ننتقل بعد ذلك الى باب الرجعة الرجعة بفتح الراء وكسرها. الرجعة ويقال الرجعة قال الجوهري الفتح افصح الجوهري صاحب اي كتاب الصحاح كان عالما في اللغة ويقال انه لما الف الصحاح

70
00:24:02.900 --> 00:24:18.800
قال اني عملت كتابا لم يعمى مثله واريد ان اعمل عملا اخر لم يعمل مثله وكان قد يعني فكر في مسألة الطيران فوضع له اجنحة وكان يعتقد صحة النظرية لكن يبدو والله اعلم

71
00:24:19.000 --> 00:24:41.050
انه فقد يعني كان عمله فيه ثغرة كان واثقا من صحة فكرته فصعد على كان مرتفع يريد ان يطير ثم سقط ومات رحمه الله وهل ذكر في ترجمته والله اعلم بصحة ذلك لكن ذكر هذا في ترجمته

72
00:24:41.750 --> 00:25:07.150
طيب قال الجوهري في الصحاح الفتح افصح ومعنى الرجعة اعادة مطلقة  غير بائن في عدتها الى ما كانت عليه بغير عقد اعادة مطلقة غير باء في عدتها الى ما كانت عليه

73
00:25:07.850 --> 00:25:37.550
بغير عقد اي ان الرجعة انما تكون للمطلقة تطليقة واحدة او تطليقتين وهي جائزة بالاجماع حكى بن منذر وغيره ذلك وذكر الله تعالى في القرآن في اكثر من موضع ومنها قوله سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا

74
00:25:39.450 --> 00:25:59.350
ولكن هذه الاية هنا اشترط الله شرطا للرجعة وهو قوله ان ارادوا اصلاحا فاذا اراد الزوج بارجاع هذه المطلقة الاصلاح صحت الرجعة اما اذا كان الزوج لا يريد الاصلاح وانما يريد الاظرار بالزوجة

75
00:25:59.450 --> 00:26:25.850
لاجل ان تخالعه او يريد الانتقام من الزوجة فان الرجة حينئذ تكون محرمة فلابد من ان يريد الزوج بالرجعة الاصلاح وبعولتهن احق بردهن بذلك ان ارادوا اصلاحا قال واذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض اقل من ثلاث

76
00:26:26.250 --> 00:26:45.500
يعني طلقة او طلقتين او يعني طلق العبد اقل من اثنتين لان العبد له ثلاث تطليقات الحرة هو ثلاث تطلقات والعبد اثنتان فله رجعتها ما دامت في العدة قول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن في ذلك فان ارادوا اصلاحا

77
00:26:46.450 --> 00:26:59.200
هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة له الحق ان يراجعها. طلقها طلقتين له الحق ان يراجعها لكن بشرط ان تكون في العدة لم تخرج من العدة طيب كيف تكون الرجعة؟ قال المؤلف

78
00:26:59.300 --> 00:27:26.250
والرجعة ان يقول لرجلين من المسلمين اشهدا اني قد راجعت زوجتي هذه الرجعة يقول راجعت زوجتي فلانة ويشهد شاهدين والاشهاد ليس واجبا وانما هو مستحب فلو انه قال راجعت زوجتي فلانة من غير اشهاد صحت الرجعة

79
00:27:27.250 --> 00:27:48.150
لكنه يستحب الاشهاد او رددتها او امسكتها اذا قال رددتها ايضا هذا من الفاظ الرجعة ترجع او قال امسكتها ايضا من الفاظ الرجعة فترجع من غير ولي ولا صداق يزيده ولا رضاه

80
00:27:48.800 --> 00:28:09.350
يعني اذا اراد الزوج ان يرجع زوجته لا يشترط عقد ولا مهر ولا ولي ولا رضاها حتى ايضا وانما له ان يرجعها بغير ذلك طيب هذا رجل طلق زوجته طلقة واحدة ولا تزال في العدة

81
00:28:10.950 --> 00:28:28.350
واخبر زوجته انه يريد ان يطلقها فرفضت هل لها الحق في الرفض ليس لها الحق انما يراجعها بغير رضاها وبدون عقد وبدون مهر جديد لا زالت في عصمته لا زالت في العدة لانها لا زالت في العدة

82
00:28:30.000 --> 00:28:47.450
فله ان اذا يرجعها من غير عقد ومن غير مهر ومن غير ولي ومن غير رظاها وهذا بالاجماع قال وان وطأ وطأها كانت رجعة يرى المؤلف ان الرجوع كما يكون بالقول فيكون بالفعل

83
00:28:47.600 --> 00:29:05.750
وذلك بالوطء رجل طلق امرأته طلقة واحدة ولا تزال في العدة ثم انه جامعها يقول مجرد الجماع هذا يعتبر رجعة بالفعل وهذا هو القول الاول في المسألة والمذهب عند الحنابلة

84
00:29:06.600 --> 00:29:34.250
والقول الثاني ان الجماع لا يعتبر رجعة وانما لابد ان تكون الرجعة بالقول بان يقول راجعت زوجتي وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثالث التفصيل قالوا ان الجماع لا يكون رجعة الا اذا نوى به الرجعة

85
00:29:35.750 --> 00:29:53.600
والى هذا ذهب المالكية الحنفية والمالكية وهو رواية عند الحنابلة قالوا لان الرجعة حقيقتها اعادة زوجته المطلقة الى ما كانت عليه قبل الطلاق وهذا لا يحصل بغير نية من الزوج

86
00:29:53.900 --> 00:30:11.650
لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات. وانما لكل امرئ ما نوى وهذا القول الاخير هو القول الراجح وهو ان الجماع لا يكون رجعة الا اذا نوى به الرجعة

87
00:30:12.300 --> 00:30:29.750
قد اختار هذا القول ابن تيمية وابن القيم وجمع من المحققين من اهل العلم اما القول بان يحصل به الارجاع سواء نوى او لم ينوي يشكل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات هذا لم ينوي الرجعة

88
00:30:31.300 --> 00:30:47.100
فكيف نقول رجعت زوجتك وانت لم تنوي الرجعة هو لم ينوي الرجعة والقول بانه لا يحصل ارجاع الا بالقول ايضا محل نظر فاذا ارجع بالفعل ونوى حصل الارجاء. كما ان البيع

89
00:30:47.350 --> 00:31:08.500
ينعقد بالقول ينعقد بالفعل وسألوا العقود تنعقد بالقول وبالفعل هكذا الرجعة ايضا وعلى هذا فالقول الراجح ان الوطأة لا تحصل بها الرجعة الا اذا نوى به الارجاع طيب اذا قال لا انا اريد ان

90
00:31:08.600 --> 00:31:24.450
من غير نية الرجعة ما حكم هذا نقول محرم لا يجوز اما ان تنوي بالوطء الرجعة او لا يجوز لك لا يجوز لك ان تطأ من غير نية الرجعة هذا حاصل كلام اهل العلم في هذه المسألة

91
00:31:25.600 --> 00:31:46.450
قال والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار الرجعية يعني مطلقة طلاق الرجعية مطلقة طلقة او طلقتين في حكم الزوجة تماما ولذلك يلحقها الطلاق لو طلقها طلقة الثانية. ويلحقها الظهار لقول الله عز وجل وبعولتهن احق بردهن

92
00:31:46.500 --> 00:32:09.300
فسماه الله سمى الله عز وجل الزوج بعلا قال ولها التزين لزوجها والتشرف له يعني لها ان تتزين مطلقة طلاقا رجعيا لها بل قال بعض اهل العلم يستحب لها ان تتزين لزوجها وان تتعرض له

93
00:32:09.500 --> 00:32:33.850
لعله ان يجامعها بنية الارجاع فترجع وهذه الحكمة من بقاء المطلقة طلاقا رجعيا في بيت زوجها قول الله عز وجل يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصل عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبين وتلك حدود الله

94
00:32:33.950 --> 00:32:50.600
وما يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا المطلقة طلاقا رجعيا تبقى في بيت الزوج الى انقضاء العدة لا يجوز ان تخرج ولا يجوز ان تخرج

95
00:32:51.650 --> 00:33:09.500
ان خرجت اثمت ان اخرجها الزوج اثم وهذا خلاف ما عليه عمل كثير من الناس اليوم كثير من الناس اذا طلق الزوج زوجته ذهبت لاهلها هذا لا يجوز  يجب عليها ان تبقى في بيت الزوج الى ان تنقضي العدة

96
00:33:09.800 --> 00:33:26.100
لا تخرجوهن من بيوتهن. نهي الازواج ولا يخرجن نهي للزوجات الا في حالة واحدة وهي الا ان يأتينا بفاحشة ايضا مبينة واظحة كان يقع من هالزنا بشكل واظح وصريح ليس مجرد شك

97
00:33:27.250 --> 00:33:41.600
فهنا يجوز ان ان يخرجها الزوج من بيته ما عدا ذلك ما يجوز ومعالي عمل يعني بعض الناس من انها اذا طلقها الزوج ذهبت لبيت اهلها هذا لا يجوز ينبغي تنبيه العامة على هذا

98
00:33:41.850 --> 00:34:03.150
لان هذا مما شاع وانتشر نعم   لا ليس لها بدأ منها مطلقة ليس لها حق المبيت اي نعم هي هي في حكم الزوجة في احكام وليست في حكم الزوجة احكام اخرى

99
00:34:03.750 --> 00:34:23.850
نعم طيب قال وله وطؤها والخلوة والسفر بها لانها في حكم الزوجة واذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها اذا ارجعها يحسب ما مضى من الطلاق ولو تركها حتى بانت هنا

100
00:34:23.950 --> 00:34:39.650
اذا تركها حتى انقضت عدتها بانت بينون الصغرى لا تحل له الا بعقد ومهر جديد وولي ورضاها طيب ولو ترك حتى بائض ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه يعني طلقها الزوج الثاني

101
00:34:40.400 --> 00:35:07.850
وتزوجها الاول رجعت اليه على ما بقي من طلاقها وذلك كرجل طلق امرأته طلقة واحدة ثم بقيت حتى انقضت عدتها ثم تزوجت برجل اخر ثم طلقها الرجل الاخر ايضا طلقة

102
00:35:08.900 --> 00:35:24.700
وبانت منه خرجت من العدة ثم اراد زوجها الاول ان يتزوجها مرة اخرى تزوجها بعقد ومهر جديد. هل يحسب طلاقها الاول او لا يحسب يحصى مع ذاك ما بقي له الا طلقتان

103
00:35:25.300 --> 00:35:46.200
ويحسب طلاقها الاول هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى نعم سياتي سياتي طيب قال واذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينه اذا ادعت من ذلك ممكنا طيب

104
00:35:47.400 --> 00:36:07.500
اختلف في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها اذا ادعت من ذلك ممكنا اذا اختلف في انقظاء العدة الزوج يقول لم تنقضي عدتك والزوجة تقول بل انقضت يقول المؤلف ان القول قول الزوجة

105
00:36:08.250 --> 00:36:32.850
اذا كان ذلك ممكنا لقول الله عز وجل ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن وجه الدلالة لولا ان قولهن مقبول ومعتبر ما حرم عليهن كتمانه كالشهود لما حرم عليهم كتمان الشهادة دل على اعتبار

106
00:36:32.900 --> 00:36:54.950
قولهم وشهادتهم واذا اذا اختلف في انقظاء العدة القول قول الزوجة مع يمينها تحلف بالله العظيم انها انقضت عدتها وهذه مسألة تحصل احيانا احيانا الزوج يطلق طلقة واحدة وينوي انه قبيل انقضاء العدة يرجعها

107
00:36:55.650 --> 00:37:14.800
ثم يتفاجأ بان الزوجة تقول لا انا انقظت العدة قضت العدة وخرجت من عصمتك وهنا القول قول الزوجة مع يمينها لكن المؤلف قال ان ادعت من ذلك ممكنا اذا ادعت من ذلك ممكنا يعني اذا كانت في مدة يمكن ان تنقظي فيها عدتها

108
00:37:15.250 --> 00:37:35.200
كأن تكون مثلا في شهرين او شهرين ونصف لكن لو ادعت انها انقضت عدتها في اسبوعين هل يمكن هذا؟ هذا غير ممكن فلا يقبل قولها قال وان ادعى الزوج بعد انقضاء العدة انه قد راجعها في عدتها فانكرته

109
00:37:35.300 --> 00:37:51.850
فالقول قولها اذا ادعى الزوج بعد انقضاء العدة قال انا ارجعتك قالت ابدا غير صحيح لم ترجعني فالقول قول الزوجة لان لانه قد ادعى الرجعة في زمن لا يملكها فيه

110
00:37:51.900 --> 00:38:10.600
والاصل عدم وجود هذه الرجعة وان الزوجة قد بانت منه فيقبل قول الزوجة مع يمينها وان كانت له بينة حكم له بها ان ارجعها وقال وشهد شاهدين قال اشهدوا اني ارجعت زوجتي وفلانة

111
00:38:11.100 --> 00:38:41.150
ثم لما انقضت عدتها قال انا ارجعتك وعندي شهود فالقول قوله اما اذا لم يكن عنده بينة فالقول قولها كيف   القول قولها طيب طيب تحصل احيانا ان الزوج يطلق زوجته طلقة واحدة

112
00:38:41.350 --> 00:39:03.950
وتنقضي عدتها ثم ينتظر الزوج حتى اذا تزوجت بزوج اخر ادعى انه ارجعها باب النكاية بها ما اريد ان تتزوج فهنا هل القول قوله او قولها هذا رجل طلق امرأته طلقة واحدة

113
00:39:04.450 --> 00:39:20.450
وخرجت من العدة ثم تزوجت برجل اخر لما علم زوجها الاول انه تزوجت ادعى انه ارجعها القول قول من قول الزوجة وقول قول الزوجة لكن الاشكال ما هو الاشكال لو ان الزوج

114
00:39:20.950 --> 00:39:41.650
اشهد شاهدين قال يا جماعة اشهدوا اني ارجع زوجتي فلان ثم سكت والزوجة لم تعلم فانقضت عدتها ثم تزوجت بزوج اخر فما الحكم عنده بينة لكن لماذا لم يتكلم حتى تزوجت

115
00:39:42.050 --> 00:40:01.600
لماذا لم يخبرها بذلك نعم طيب اولا نريد ان نعرف رأي المؤلف قال المؤلف فان كانت قد تزوجت ردت اليه سواء كان دخل بها الثاني او لم يدخل بها يعني في الحالة التي عنده بينة

116
00:40:03.050 --> 00:40:20.750
ان كان قد تزوجت ردت الى اليه يعني الى زوجها الاول سواء دخل بها يعني الزوج الثاني او لم يدخل بها فالمؤلف يرى انها ترد لزوجها الاول ولكن حقيقة انه ان بعض الازواج لا يتقي الله عز وجل

117
00:40:21.450 --> 00:40:44.900
ويريد ان ينكد على مطلقته فيطلقها ويشهد شاهدين وينتظر حتى اذا تزوجت دعا انه ارجعها وقال عندي شهود فعلى كلام المؤلف ان ان انه ينفسخ الزواج من زوجها الثاني وترجع للاول

118
00:40:47.150 --> 00:41:08.350
وهناك قول اخر وهو ان انه لا يقبل قوله في هذه الحال وان المرأة تبقى في عصمة زوجها الثاني قد اختار هذا القول جمع محققين من اهل العلم وصدر به مبدأ قضائي من المحكمة العليا قريبا

119
00:41:10.750 --> 00:41:31.500
صدر ابيظ من العام الماظي وقالوا يعني رأوا ترجيح هذا القول لان معظم من يفعل ذلك يريد التنكيد على زوجته والاظرار بها فيطلقها ثم يرجعها وش تشاهدين حتى اذا تزوجت ادعى انه ارجعها

120
00:41:33.800 --> 00:41:51.050
وهي لا تريده اصلا لك هو يريد الاظرار بها فالمحكمة العليا عندنا هنا في المملكة العربية السعودية يعني اعتمدت القول الثاني هو ان انه لا يقبل قوله و ان انها تبقى في عصمة زوجها

121
00:41:51.400 --> 00:42:15.250
الثاني وانه ايضا فيه اثار وردت عن بعض الصحابة تدل لهذا القول  نعم   هذا بناء على الاصل لكن يعني معظم من يفعل ذلك يقصدون الاضرار بالمرأة اذا كان ارجعها لماذا لم يخبرها؟ لماذا لم يخبر وليها

122
00:42:15.500 --> 00:42:34.350
لماذا انتظر حتى تتزوج نقدرو روي فيه اثار عن بعض الصحابة والمعاملة بنقيض القصد لها لها اصل يعني من طلق زوجته في في في مرض موته المخوف بقصد حرمانها من الميراث ورث منه معاملة له بنقيض قصده هذه المسألة لها نظائر

123
00:42:34.700 --> 00:43:01.700
ثم قال المؤلف رحمه الله باب العدة والعدة هي انتظار محدود بزمن يلزم المرأة عند زوال النكاح عند زوال النكاح ولها حكم عظيمة ومن ابرز حكم العدة التحقق من براءة رحم المرأة

124
00:43:03.350 --> 00:43:27.950
زوجها الاول وايضا اذا كانت رجعية لاجل اتاحة الفرصة لزوجها الذي هو مطلقها بان يراجع نفسه وكما قال الله عز وجل لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا وايضا ليكون تكون هذه العدة حرما

125
00:43:28.000 --> 00:43:51.650
بين النكاح الاول والنكاح الثاني كانوا في الجاهلية كان الرجل يطلق زوجته اول النهار وتتزوج اخر النهار وذكروا ان رجلا طلق زوجته اول النهار ثم تزوجت في اخر النهار برجل اسمه مطر

126
00:43:52.850 --> 00:44:07.300
فاتى زوجها الاول اليه وطرق الباب لما علم ومعه سيفه وقال سلام الله يا مطر عليها وليس عليك يا مطر السلام فطلقها فلست لها بكفء والا يعلم رأس مفرقك الحسام

127
00:44:07.750 --> 00:44:25.850
طلقها في الحال ثم اخذ زوجته فهكذا هكذا فعله في الجاهلية. يطلق اول النهار وتزوج اخر النهار فجعل الاسلام حرما بين العقد الاول والعقد الثاني وهو العدة ولها حكم كثيرة

128
00:44:26.800 --> 00:44:43.400
قال ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس والخلوة وهذا بالاجماع لقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون

129
00:44:43.400 --> 00:45:06.000
متعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يعني رجل عقد على امرأة ثم طلقها هنا لا عدة عليها ثم قال والمعتدات يعني ممن دخل يعني من المدخول بهن والمعتدات ومن المدخول بهن ينقسمن اربعة اقسام

130
00:45:06.100 --> 00:45:30.850
احداهن ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن لقول الله عز وجل وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. سواء كانت مطلقة او متوفرة عنها زوجها بل قال اهل العلم ان الزوج لو طلق

131
00:45:32.350 --> 00:46:04.450
ثم وامرأته حامل وامرأته حامل ثم وضعت وهو لا يزال يغسل فانها تخرج من العدة ومن الاحداد يعني طلق مباشرة توفي توفي ثم ولدت زوجته بعد وفاته دقيقة او بخمس دقائق تخرج من العدة مباشرة وليس عليها حداد

132
00:46:05.400 --> 00:46:20.100
قال ولو كانت حاملا بتوأمين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما. يعني لو كانت هذه المرأة حامل بتوأمين لا تنقضي العدة الا بوضع المولود الثاني طيب ما هو الحمل الذي تنقضي به العدة

133
00:46:20.850 --> 00:46:41.900
قال والحمل الذي تنقضي به العدة وتصير به الامة ام ولد ما يتبين فيه خلق الانسان اما ما قبل ذلك فلا تنقظي به العدة ومن باقيها ايه ده اه اذا ما تبين فيه خلق الانسان

134
00:46:43.000 --> 00:47:03.400
ومتى يتبين خلق الانسان يتبين خلق الانسان نقرأ الاية يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فانا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم

135
00:47:04.100 --> 00:47:18.950
وذكر الله تعالى ان التخليق يكون في اي طور المضغة واربعون يوم نطفة واربعون يوم علقة ثم يأتي طور المضغة. معنى ذلك ان التخليق يكون بعد مضي كم يوم ثمانين يوما

136
00:47:19.050 --> 00:47:38.050
ثمانين يوم اربعين واربعين فاذا التخليق انما يكون بعد مضي ثمانين يوما على الحمل على الحمل لكن لا يتضح التخليق الا بعد مرور تسعين يوما وقبل ثمان يوم ما يتضح

137
00:47:39.000 --> 00:48:01.850
ما بين الثمانية والتسعين تارة يتضح وتارة لا يتضح ولذلك نقول اذا اسقطت بعد مرور تسعين يوما انقضت عدتها واذا اسقطت قبل ثمانين يوما لم تنقظ عدتها ما بين الثمانية والتسعين ينظر في هذا الذي سقط

138
00:48:01.950 --> 00:48:17.950
تبين فيه خلق انسان تبين فيه عين يد رجل اي شيء يدل على خلق انسان تنقضي عدتها وان لم يتبين في خلق انسان فلا تنقضي عدتها به ويترتب على ذلك ايضا حكم اخر

139
00:48:18.450 --> 00:48:35.900
وهو ان انه اذا تبين في خلق انسان يعتبر الدم الخارج معها دم نفاس واذا لم يتبين فيه خلق انسان يعتبر ذا فساد تصوم معه وتصلي هذا حكم اخر وانتبه لهذه الاحكام المترتبة على هذه المسألة

140
00:48:37.650 --> 00:48:50.650
اه لاحظ هنا ان مدة الحمل مؤثرة في الاحكام الشرعية طيب مدة الحمل كيف تحسب الاطبا عندهم طريقة في هذا وهي طريقة حقيقة محل نظر من الناحية الشرعية يقول تحسب من

141
00:48:50.900 --> 00:49:06.450
اول يوم من اخر حيضة قبل الحمل طيب هي حتى الان تحمل لم تحملها كيف نحسبها من من الحيض اول يوم من اخر حيضة قبل الحمل هذي لا تعتبر من الناحية الشرعية

142
00:49:07.650 --> 00:49:26.650
الصواب ان مدة الحمل انما تحسب من حين التلقيح الحين تلقيح الحيوان المنوي بالبويضة وهذي ذكر لي بعض المختصين اه انه يمكن حسابه عن طريق الاشعة نشعها السينية وبعض انواع الاشعة

143
00:49:26.750 --> 00:49:43.200
تستطيع ان تحسبها او اشعاع فوق الصوتية الاشعة من فوق الصوتية تحسبها فالمقصود ان انها من الناحية الشرعية تبدأ مدة الحمل من حين التلقيح وليس من اول يوم اخر حيضة

144
00:49:44.100 --> 00:50:36.300
هذا هو النوع الاول من المعتدات النوع الثاني يكون ان شاء الله بعد الاذان؟ نعم الله اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا

145
00:50:36.300 --> 00:51:26.300
رسول الله حي على الصلاة حيي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله اكبر لا لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد اللهم

146
00:51:26.300 --> 00:51:54.900
النوع الثاني من المعتدات اللاتي توفي ازواجهن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا يعني متوفى عنها زوجها وليست حاملا فهذه عدتها اربعة اشهر وعشرة ايام لقول الله عز وجل والذين توفون منكم ويذرون ازواج يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا

147
00:51:55.800 --> 00:52:10.200
سواء توفي الزوج قبل الدخول او بعد الدخول انتبه يعني لو طلق الزوج قبل الدخول هل على المرأة عدة ليس عليها ادب بالاجماع طيب عقد على امرأة ومات قبل الدخول

148
00:52:11.700 --> 00:52:34.400
عليها العدة بالاجماع ترث منه او لا ترث ارث رجل عقد على امرأة ثم خرج من بيت اهلها ثم اصيب في حادث سيارة ومات فقيل ان هذه المرأة قيل لها

149
00:52:34.700 --> 00:52:56.200
ترثين منه والثالث منه الربع لانه لم يكن له ولد طيب  تعتدين عليه اربعة اشهر وعشرا و لك المهر كاملا سبحان الله بمجرد العقد مجرد العقد حصلت هذه الغنائم كلها

150
00:52:56.450 --> 00:53:11.900
اخذت المهر كامل واخذت ربع التركة ارث وايضا عليه العدة اربعة اشهر وعشرة بمجرد ان الولي قال الزواج قال قبلت سبحان الله ترتبت هذه الاحكام هذا سماه الله تعالى ميثاقا غليظا

151
00:53:12.300 --> 00:53:32.650
بعض الناس يخلط بين الطلاق والوفاة الطلاق اذا طلق قبل الدخول ليس عليه عدة بينما الوفاة اذا توفي قبل الدخول فعليه عدة. انتبه للفرق انتبه الفرق بين المسألتين قال والاماء على النصف من ذلك يعني تكون عدة متوفى عنها زوجها كم اذا كانت

152
00:53:32.800 --> 00:53:54.250
الحرة اربعة اشهر وعشرة الامة كم شهران وخمسة ايام. شهران وخمسة ايام قال وما قبل المسيس وما بعده سواء يعني بالنسبة لعدة الوفاة وهذا بالاجماع الثالث المطلقات من ذوات الاقراء يعني من اللاتي يحضن يأتيهن الحيض

153
00:53:55.000 --> 00:54:16.950
قال يتربصن بانفسهن ثلاثة لقول الله عز وجل والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ومعنى القروء يعني حيظ. فالقرؤ هو الحيض وهذا هو المروي عن الصحابة ويدله قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك يعني ايام حيظك

154
00:54:18.150 --> 00:54:37.350
قال وعدة الامة حيضتان لان الامر على النص من الحرة لكن هنا لا تتبعض فتكون حيضتان الحيضة لا تتبعض فتكون حيضتان الرابع الا يئسن من المحيض وهن النساء الكبيرات فان المرأة اذا تقدم بها السن

155
00:54:37.650 --> 00:54:55.000
تيأس من الحيض من ان يأتيه الحيض فعدتها قال فعدتهن ثلاثة اشهر قول الله عز وجل واللائي يئسن من المحيض من نسائكم من ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر قال واللائي لم يحضن يعني لم يأتهن الحيض بعد لصغارهن

156
00:54:55.100 --> 00:55:15.050
فعدتهن ايضا ثلاثة اشهر للاية نفسها واللائي لم يحضن والامة شهران لان الامة على النصف من الحرة. هذه اذا هي اقسام المعتدات اصبحت اقسام المعتدات خمس الاولى المتوفى عنها زوجها تكون بوضع الحمل

157
00:55:15.900 --> 00:55:37.500
والثانية التي اه توفي عنها زوجها وهي غير حامل اربعة اشهر وعشرة الثالثة ذوات الاقراء ثلاثة قروء وثلاث حيظ. الرابعة اللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر

158
00:55:37.850 --> 00:55:52.150
ثم ذكر المؤلف قال ويشرع التربص مع العدة في ثلاثة مواضع هذه نفتتح بها درسا القادم ان شاء الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الان حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة

159
00:55:52.650 --> 00:56:24.600
واحدة نعم لا ما تنقضي الباقيات اربعة اشهر وعشرة والحامل بوضع الحمل. كل وحدة لها عدتها نعم هذا سؤال يقول فيه السائل ما حكم النذر ابتداء النذر ابتداء مكروه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر

160
00:56:24.850 --> 00:56:42.350
وقال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل اخرجه البخاري ومسلم وهذا نهي واقل ما يفيده النهي الكراهة فان قال قائل لماذا لا نحمل النهي عن التحريم فالجواب لان الله مدح الموفين بالنذر

161
00:56:43.650 --> 00:57:02.650
قال يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ولو كان ابتداء عقد النذر محرما لما مدح الله الموفين به فيكره ابتداء عقد النذر لان لانه لا يأتي بخير. ولذلك تجد غالب الناذرين يندمون

162
00:57:03.650 --> 00:57:16.850
وانما يستخرج به من البخيل لان الذي ينذر لا يريد ان يخرج شيئا من نفسه الا بنذر يقول الله علي نذر اتصدق بكذا طيب لماذا لا لا تتصدق من غير نذر؟ لانه بخيل

163
00:57:18.150 --> 00:57:39.100
ولهذا قال انه لما يستخرج به من البخيل وفي لفظ انه لا يرد من قدر الله شيئا هذا سائل يقول ما الحكمة من وجوب الدية على عاقلة الرجل؟ والله يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى

164
00:57:39.700 --> 00:57:59.100
نقول الحكمة هي ان الدية كبيرة وثقيلة ولا يستطيع الشخص الواحد ان يتحملها غالبا اديها ما هي اديها مئة من الابل تقدر هنا في وقتنا الحاضر اربع مئة الف اذا كانت شفاء عمد وثلاث مئة الف ريال. اذا كانت

165
00:57:59.650 --> 00:58:17.600
اذا كانت مخففة واربع مئة الف اذا كانت مغلظة وهذه المبالغ كبيرة ما يستطيع الشخص الواحد يتحملها فلابد ان يتعاون معه عاقلته وعصبته قد كان هذا موجودا في الجاهلية فاقره الاسلام

166
00:58:18.050 --> 00:58:41.150
هو من مكارم الاخلاق التي اقرها الاسلام  وهي تشبه التأمين اه يعني الاجتماعي التأمين الاجتماعي وبين افراد القبيلة فهذه هي الحكمة وهي من محاسن الشريعة الاسلامية. وتصور ان ان الشخص الذي وقع من القتل هو الذي يتحمل الدية وحده مئة من الابل

167
00:58:41.200 --> 00:59:01.400
من اين يأتي الابل او قيمتها لكن الشريعة جعلت عاقلته تجب عليها الدية فيتعاونون فيما بينهم في اخراج الدية  قال حديث سبحان الله وبحمده عدد خلقه الا يدل على اعتبار الطلاق ثلاثا

168
00:59:02.050 --> 00:59:13.600
لا يدل لان هذه مسألة مستثناة هذه تسمى الذكر المضاعف لقد قلت بعدك اربع كلمات لو وزنت بما قلت لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته

169
00:59:13.650 --> 00:59:28.550
هذه مسألة مستثناة والا من حيث الاصل على ما ذكرنا ولذلك يعني من اوضح المسائل اللعام لو قال الزوج اشهد بالله اربع مرات فيما رميت به زوجتي من الزنا ما يحسب الا مرة واحدة بالاجماع

170
00:59:31.850 --> 00:59:48.650
هذا سائل يقول ما حكم البيع عن طريق الانترنت كالانستجرام وغيرها؟ فيعرظ سلعة للبيع وهو لا يملكها ثم يبيعها عن طريق النت ثم يذهب ويشتري من السوق ثم يبيعها هذا لا يجوز اذا كان بهذه الصورة التي ذكرها الاخ السائل

171
00:59:49.300 --> 01:00:01.950
لان البائع يكون قد باع ما لا يملك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك. بل ان حكيم بن حزام اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله

172
01:00:02.350 --> 01:00:23.800
انه يأتيني الرجل يريد ان يشتري مني وليس عندي ما ابيعه فابيعه ثم اذهب واتيه بالسلعة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك واما المخرج المخرج سهل

173
01:00:24.700 --> 01:00:41.200
المخرج يمكن ان يكون بطريق الوعد فيقول هذا الذي يعرض الصلة عن طريق الانترنت اذا اراد احد ان يشتريها يقول حدد لي السلعة فاذا حددها قال ساحضرها فاذا حظرت السلعة وملكتها ابيعها عليك

174
01:00:41.700 --> 01:01:02.200
ابيعها عليك فان خشي انه يشتري السلعة ثم يتراجع هذا الذي وعده بالشراء يمكن ان يطلب منه ما يسمى بهامش الجدية ليس عربونا وانما هامش جدية يقول مثلا اعطني مئة ريال او اعطني الف ريال

175
01:01:02.350 --> 01:01:13.750
ان تم البيع حسبناها من العقد ان لم يتم البيع ارجعتها لك فهو بمثابة التأمين او هامش الجدية هذا لا بأس به حتى يظمن ان صاحبه لن يتعامل معه انه جاد

176
01:01:14.200 --> 01:01:26.750
لكن لا يعقد العقد الا بعد ما يملك السلعة اما ما يفعله بعض الناس من من البيع عن طريق النت وهم لا يملكون السلع السلع هذا لا يجوز لان البائع قد باع ما لا يملك

177
01:01:29.500 --> 01:01:44.000
هذا سائل يقول هل يجوز التأمين الطبي لدى شركة بسعر رمزي مئتين ريال في السنة اذا كان التأمين تأمينا تعاونيا فهو جائز. واذا كان تجاريا فلا يجوز وهناك عندنا في السوق هنا في المملكة العربية السعودية

178
01:01:44.050 --> 01:02:00.400
يعني عدة شركات تمارس التأمين التعاوني وصورته الجائزة شرعا ويمكن التعامل معه هذا سائل يقول قال رجل لزوجته اذا خرجت من المنزل فانت طالق ولما رجع الى بيته لم يجدها

179
01:02:00.450 --> 01:02:18.900
عندما سألها قالت بانها لم تسمع منه كلمة الطلاق فهل يقع الطلاق هذه المسألة مرت معنا في في الدرس السابق هذي تسمى ماذا يسميها العلماء الطلاق المعلق الطلاق المعلق هو الطلاق الذي لا ينوي

180
01:02:19.100 --> 01:02:36.500
الزوج معه الطلاق وانما يريد حثا حظا او منعا او تصديقا او تكذيبا هذا الرجل يريد حظ زوجته على التواجد في المنزل او على عدم الخروج من المنزل. قال ان خرجت من المنزل فانت طالق

181
01:02:36.600 --> 01:02:54.400
ويريد منعها من ان تخرج من المنزل وذكرنا خلاف العلماء في هذه المسألة قلنا ان اكثر اهل العلم يرون وقوع الطلاق القول الثاني انه لا يقع وعليه كفارة يمين وهذا هو رأي ابن تيمية وعليه الفتوى في معظم بلدان العالم الاسلامي

182
01:02:54.750 --> 01:03:09.850
وهو الاقرب ولكن ينبغي ان يبين لهذا الذي حصل منه ذلك ان اكثر علماء الامة الذي عليه مذاهب الاربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون ان زوجته نؤمنه بهذا اللفظ وان كان القول الراجح

183
01:03:09.900 --> 01:03:28.550
انها لا تطلق وانما يكون عليه كفارة يمين كما شرحنا هذه المسألة والدرس السابق مفصلا ما الفرق بين الرجعة والايلاء من حيث المدة وما يترتب بعد ذلك الاناء مختلف تماما عن الرجعة وسيأتينا ان شاء الله في الدرس القادم باذن الله

184
01:03:28.950 --> 01:03:49.850
الايل معناه ان يحلف على ترك وطأ زوجته  وهنا تضرب له اربعة اشهر ثم يؤمر اما بان يرجعها او ان يطلق قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائه وتربصوا اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

185
01:03:50.550 --> 01:04:07.500
واما الرجعة فيرجعها ما دامت في العدة من غير رضاها من غير مهر ومن غير ولي فيرجعها ما دامت في العدة لماذا لم تكن عدة الامة التي لا تحيظ شهر ونصف

186
01:04:08.450 --> 01:04:30.100
وهذا قول بعض اهل العلم لكنهم يقيسون ذلك على الحيض يقولون ما دام ان عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامح حيضتان كل حيضة عن شهر اتعتبر شهران هذا السؤال يقول فيه السائل بعض النساء البالغات

187
01:04:34.350 --> 01:04:50.800
تزول حيضتها تختفي لاسباب مرض او لاستعمال بعض الموانع الحمل وتمر بها سنوات هذه ان شاء الله سنفتتح بها الدرس القادم بالتفصيل ساتكلم عن المرأة التي ارتفع حيظها كيف تكون عدتها

188
01:04:50.950 --> 01:05:09.700
وسنذكر اقوال اهل العلم والادلة الخلاف في المسألة فنحيل الاخ السائل ان شاء الله نقول احضر معنا الدرس القادم باذن الله. وستجد الاجابة مفصلة ان شاء الله تعالى وحكم عقد التوريد حيث ان البدلي فيه مؤجلات

189
01:05:09.800 --> 01:05:26.950
عقود التوريد يا اخوان فيها اشكالية وهي ان المورد يبيع ما لا يملك ولا يجوز بع ما لا يملك طيب ما هو الحل الحل يكون باحدى الصيغ المشروعة اولا يمكن ان يكون بصيغة السلم

190
01:05:27.400 --> 01:05:43.850
بان يقول صاحب المحل للمورد اعطيك عشرة الاف ريال على ان توردني بضاعة مواصفات وكذا وكذا وكذا فهذا سلام جائز بالاجماع لكن اكثر الناس لا يحبذون هذه الصيغة لماذا لانه يشترط فيها تسليم جميع الثمن مقدما

191
01:05:44.300 --> 01:05:57.700
واكثر اصحاب المحلات يقول ما عندي استعداد اسلم جميع الثمن اذا هذه الصيغة. الصيغة الثانية من البدائل الاستصناع اذا كانت السلعة مما يستصنع فيعقد معه عقد استصناع ولا يلزم تسليم جميع الثمن

192
01:05:58.700 --> 01:06:21.000
الصيغة الثالثة صيغة الوكالة يجعل المورد وكيلا له يقول يوكلك على ان تورد لي سلعة من مواصفات كذا وكذا واعطيك اجرة على هذه الوكالة الصيغة الرابعة من المخارج الوعد فيقول ورد لي هذه السلعة فاذا وردتها سوف اشتريها منك

193
01:06:21.800 --> 01:06:39.200
فهذا لا بأس به واذا اراد المورد ان يظمن جدية المستورد الذي هو صاحب المحل فيمكن ان يطلب منه هامش جدية على انه ان ورد السلعة اصبحت جزءا من الثمن وان لم يورد السلعة يرجع له كامل المبلغ

194
01:06:39.600 --> 01:07:03.800
طب ناخذ آآ بعض الاسئلة التي وردت عن طريق الانترنت هذا سائل يقول ما حكم استحضار اليقين عند قراءة اذكار الصباح والمساء والسفر وغيرها استحضار الاستحضار عند الاذكار مستحب لكنه لا يتأتى للانسان في كل وقت

195
01:07:04.350 --> 01:07:24.650
لان النفس البشرية يعتريها ما يعتريها من الضعف ومن الفتور ومن الكسل ومن احيانا يأتي الانسان مصيبة فينشغل ذهنه يمرض فينشغل ذهنه  قد لا يتأتى له الاستحضار لكن المهم الا يدع هذه الاذكار ولو ان يأتي بها بغير استحضار

196
01:07:25.050 --> 01:07:35.050
اذكار الصباح والمساء يأتي بها كل يوم كل صباح وكل مساء حتى لو لم يكن مستحضرا لها لان كونه يأتي بها ولو من غير استحضار خير من الا يأتي بها

197
01:07:35.300 --> 01:07:53.900
لكن كونها تكون مع استحضار لا شك ان هذا اكمل وابلغ واعظم اثرا هل تقضى اذكار الصباح والمساء اذا فاتت اولا اذكار الصباح تبتدأ بطلوع الفجر وتستمر الى الضحى ولا تقضى اذا اذا فاتت فات وقتها

198
01:07:54.500 --> 01:08:15.850
واما اذكار المساء فتبتدئ من بعد العصر على القول الراجح لقول الله عز وجل فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس هذه اذكار الصباح. وقبل الغروب اذكار المساء ولقوله سبحانه سبحوه بكرة اذكار الصباح واصيلا اذكار المساء

199
01:08:16.100 --> 01:08:37.350
الاصيل هو اخر النهار فاذكار المساء تبتدأ من بعد العصر وتستمر الى منتصف الليل على القول الراجح هذه الاذكار يأتي بها في هذا الوقت. يعني لو مثلا نسيها قبل الفجر يأتي بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس الى الظحى

200
01:08:37.550 --> 01:08:52.850
المساء من بعد صلاة العصر لو نسيها بعد المغرب بعد العشاء الى منتصف الليل اه هذا سائل يقول ورد في الحديث ان في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله خيرا لا اعطاه اياه

201
01:08:53.250 --> 01:09:10.900
متى وقت هذه الساعة اه من احسن من تكلم عن هذه المسألة ابن القيم في كتابه زاد المعاد وذكر الاقوال وخلص الى ترجيح القول بان ساعة الاجابة انها في احدى في احد هذين الوقتين

202
01:09:11.150 --> 01:09:29.250
اما من حين ان يدخل الخطيب الى ان تقضى الصلاة او اخر ساعة بعد صلاة العصر قبل غروب الشمس فالاثار والادلة تدل على ان ساعة الجمعة في احدى هاتين الساعتين اما من حين دخول الخطيب الى ان تقضى الصلاة او اخر ساعة بعد العصر

203
01:09:35.050 --> 01:09:50.600
ورد في الحديث صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ما المراد بذلك؟ المراد صلاة الفجر وصلاة العصر وهم البردان اللذان قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم اللذان قال عنهما النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة

204
01:09:51.250 --> 01:10:04.050
ولكن هذا من نصوص الوعي الوعد هذه من نصوص الوعد لا يأخذها الانسان على ظاهرها لانه لو اخذ على ظاهرها وقع في الارجاء. المرجئة اخذوا بنصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد

205
01:10:05.250 --> 01:10:19.900
الوعيدية من الخوارج والمعتزلة اخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد والمطلوب من المسلم ان يجمع بين نصوص الوعد والوعيد انقول من صلى البردين الفجر والعصر دخل الجنة او ليلج النار

206
01:10:20.200 --> 01:10:39.350
اذا حقق بقية الشروط وانتفت الموانع هكذا تفهم وهكذا فهم هذه النصوص السلف خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين ما معنى العرف خذ العفو يعني ما عفا وصفى لك

207
01:10:39.400 --> 01:11:01.650
من اخلاق الناس وهذه قاعدة عظيمة في التعامل لا تكلف الناس فوق طباعهم وهذه قاعدة يتعامل بها الانسان مع جميع الناس تعامل بها الزوج مع زوجته والولد مع والديه والوالد مع اولاده والانسان مع زملائه ومع اصحابه ومع جيرانه

208
01:11:02.100 --> 01:11:17.900
لا تضع معايير صارمة للناس لابد ان يتعاملوا معك بهذا التعامل والا تعتب عليهم وتهجرهم وتتضجر وتقلق ابدا. ما اتى من الناس اقبلهم وما لم يأتي لا لا تطلب منهم المزيد

209
01:11:18.650 --> 01:11:35.150
ارض بما يأتيك فيتعامل مثلا الوالد مع ولده بهذا تجد ان الوالد يرتاح يكون قرين العين يكون منبسطا بهذا الولد لكن اذا وضع معايير صارمة لابد ان يفعل كذا وكذا وكذا وكذا والا انا لست راض عنه

210
01:11:35.550 --> 01:11:50.550
تبقى في في في مشاكل يبقى في قلق وهكذا لو كان العكس وهكذا الزوج مع زوجته فالمقصود خذ ما صفا وعفا لك من اخلاق الناس. كما قال عليه الصلاة والسلام لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كان منها خلقا رضي منها خلقا اخر

211
01:11:50.800 --> 01:12:05.550
قد تكره في هذا الانسان امورا واخلاقا لكن انظروا الجوانب الحسنة وغظ الطرف عن الجوانب السيئة. وتعامل وتعايش معه بهذا الاسلوب بهذه الطريقة هذا معنى قوله خذ العفو وامر بالعرف يعني امر بالمعروف

212
01:12:06.300 --> 01:12:18.800
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو يعني من قواعد الاسلام العظيمة وعده بعض اهل العلم الركن السادس من اركان الاسلام واعرظ عن الجاهلين يعني اذا تعاملت بالاخلاق الحسنة واخذتها بالعفو

213
01:12:19.450 --> 01:12:37.700
كنت حسن الخلق هناك طبقة من المجتمع طبقة صعبة من الطبقات الصعبة تجد ان التعامل معها صعب انسان يسخر يستهزأ عنده التعامل معه صعب جدا كيف يكون التعامل مع هذه الطبقة الصعبة من المجتمع

214
01:12:37.900 --> 01:12:51.850
ها بالاعراظ ارضى عنه القى عليك كلمة نابعة اعرضها عنه ولهذا يقولون يعني في الحكمة لا تجادل الاحمق فقد يخطئ الناس والتفريق بينكم. انسان احمق تكلم عليك اتركه واعرظ عنه

215
01:12:52.200 --> 01:13:17.050
لكن اذا قبلت الجهل بجهل تبقى انت وياه في خصومك في مشاكل وفي في دجاج لكن اعرض عن هذا الجاهل ينتهي وتكون انت في في راحة فهذه يعني قاعدة في طريقة التعامل مع الشخصيات الصعبة. فانظر الى هذه الاية على وجازة لفظها. يعني مكتوبة في المصحف في اقل من سطر

216
01:13:17.050 --> 01:13:26.400
الا انها جمعت هذه المعاني العظيمة البليغة ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين