﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:20.200
فاسألوه اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا

2
00:00:20.200 --> 00:00:40.200
ما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه الى باب محظورات الاحرام نستمع اولا عبارة المصلى رحمه الله نعم الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد شهر عظيم والمسلمين

3
00:00:40.200 --> 00:01:50.200
بسم الله الرحمن الرحيم وفي واحد منها وفي كل واحد منا دونها ان خرج في علمه شعره الا الرابع فلا الثاني المباشر في فيما دون فرج. فيما دون الفرج. والا فيما شاء حجمه صحيح

4
00:01:50.200 --> 00:02:30.200
فسد الحج التنعيم النصح بغيره والمرأة كالرجل الا ان احرامها في وجهها ولها طيب باب محظورات الاحرام قلنا ان حقيقة الاحرام نية الدخول في النسك. الاحرام هو النية وليس مجرد لبس لباس الاحرام

5
00:02:30.200 --> 00:02:51.350
ولذلك قد يلبس الانسان ملابس الاحرام لكنه غير محرم. باعتبار انه لم ينوي. ولهذا لو اراد الانسان ان يحرمه في الطائرة فانه يغتسل في منزله وله ان يلبس ملابس الاحرام في منزله لكن لا ينوي الاحرام

6
00:02:51.450 --> 00:03:15.150
حتى اذا ركب الطائرة وحاذ الميقات نوى الاحرام. قال لبيك عمرة او اللهم لبيك عمرة. هذا الاحرام بعد الاهلال به وبعد نية الدخول في النسك. فيه محظورات يمنع منها المحرم

7
00:03:15.150 --> 00:03:46.450
هذه المحظورات ممنوعة فقط وقت الاحرام والا ففي غير الاحرام هي جائزة لكنه يمنع منها في هذه الفترة. الاول حلق الشعر وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ولا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. والثاني قلب

8
00:03:46.450 --> 00:04:18.050
الاظافر ويدل لهذا قول الله تعالى ثم ليقظوا تفثهم ومن قضاء التفث تقليم الاظافر. كما جاء ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهم. وايظا قياسا على حلق الشعر فاذا كان المحرم ممنوعا من حلق الشعر فهو ممنوع كذلك من تقليم الاظافر. وهذا ايضا بالاجماع

9
00:04:18.050 --> 00:04:44.500
طيب ماذا لو قلما اظافره او قطع شعرات من جسده قال المصنف في ثلاثة منها دم اي يجب في قص او قطع ثلاث شعرات او ثلاثة اظافر فدية الاذى مراد المؤلف بقوله دم يعني فدية. الفقهاء احيانا يعبرون عن الفدية بالدم

10
00:04:44.500 --> 00:05:09.000
فالمقصود انه يجب بثلاثة منها فدية الاذى المذكورة في حديث كعب ابن عجرة وهي والمذكورة ايضا في اية الحج ومن كان منكم مريضا او بهذا من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك. فهو مخير بين صيام ثلاثة ايام في اي مكان

11
00:05:09.000 --> 00:05:34.650
او ذبح شاة في الحرم او اطعام ستة مساكين من مساكين الحرام وفي كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع يعني لو قلم ظفرا واحدا او قطع شعرة واحدة ففيها

12
00:05:34.850 --> 00:06:00.650
مدوا طعام وهذا استحسان منهم والا ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا التقدير. وذهب بعض اهل العلم الى انه لا تجب الفدية في حلق الشعر وفي تقديم الاظافر الا ما يحصل به اماطة الاذى

13
00:06:00.950 --> 00:06:26.150
هذا هو مشهور عند المالكية الا ما يحصل به اماطة الاذى. والدليل لهذا ان النبي صلى الله عليه احتجب وهو محرم في وسط رأسه  ومن المعلوم ان انه عند الحجامة في الرأس لابد من حلق مكان الحجامة

14
00:06:26.150 --> 00:06:48.850
وهذا يدل على انه عليه الصلاة والسلام حلق جزءا من شعر رأسه. ومع ذلك لم ينقل انه  فدى وعلى هذا فحلق الشعيرات اليسيرة او تقليم الظفر الواحد ليس فيه فدية وان كان محرما على المحرم

15
00:06:49.950 --> 00:07:10.050
المحرم ممنوع منه ولو شعرة واحدة ولو ظفرا واحدة ولكن الكلام في ترتيب الفدية على ذلك فلا تترتب الفدية الا على ما يحصل به اماطة الاذى. بان يكون الشعر المحلوق كثيرا او يقلم يعني آآ عدة اظافر

16
00:07:10.050 --> 00:07:28.350
اظافر مثل يده. هذا هو الذي تجب به الفدية. اما مجرد شعرة او حتى ثلاث شعيرات. فهذه لا توجب الفدية في ارجح اقوال اهل العلم. قال وان خرج في عينه شعر فقلعه

17
00:07:28.850 --> 00:07:46.500
يعني فلا شيء عليه لانه معذور بذلك او نزل شعره فغطى على عينيه فقص الذي نزل على عينيه فلا حرج عليه لانه معذور او انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه

18
00:07:48.900 --> 00:08:10.950
وهذا قد رويت فيه اثاره عن بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما. هذه الاشياء التي يكون الانسان فيها معذورا لو فعلها لا شيء عليه الثالث لبس المخيط. وهذه الكلمة كلمة المخيط معناها ليس كما يعتقده بعض العامة

19
00:08:10.950 --> 00:08:30.950
ان ما فيه خيوط تجد ان بعض العامة يعتقد انه المخيط ما فيه خيوط ولذلك يسأل هل يجوز لبس الساعة التي فيها خيوط؟ هل يجوز لبس الحذاء الذي فيه خيوط؟ هل يجوز لبس الحزام او الكمر الذي فيه خيوط

20
00:08:30.950 --> 00:08:55.850
وهذا كله بسبب سوء فهمه. لكلمة المخيط. المخيط يقصد بها الفقهاء ما فصل على قدر العضو  ما فصل على قدر العضو مثل السراويل مثل فنيلة ومثل القميص الذي يسميه الثوب هذا هو المخيط لانه مفصل

21
00:08:55.850 --> 00:09:26.350
على قدره ومن ذلك ايضا النقاب بالنسبة للمرأة والقفازين وآآ هذا هو المخيط واما وليس المقصود به ما فيه خيوط بل انه لو نسجت فنيلة وليس فيها خيوط فهي مخيط. فليس هناك علاقة بين

22
00:09:26.350 --> 00:09:52.000
قيود وبين المخيط انما المقصود بالمخيط ما فصل على قدر العضو وهذه الكلمة كلمة المخيط اتى بها بعض الفقهاء من باب التوظيح للناس لكنها في الحقيقة سببت لبسا على كثير من العامة. والا لا تجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حتى

23
00:09:52.000 --> 00:10:15.500
عن الصحابة التعبير بكلمة مخيط النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفاف ما قال المخيط حصرها في هذه الاشياء وما كان في معناها. ويقال ان اول من اطلق كلمة المخيط

24
00:10:15.500 --> 00:10:54.150
ابراهيم النخعي رحمه الله ثم قلده بعد ذلك كثير من الفقهاء ولا مشاحة في الاصطلاح لا بأس باستخدامها. لكن لا بد ان نبين للعامة ما يقصد بها  نعم اخذه الحاجة لحاجة الحجامة يظهر انه كان محتاجا للحجامة

25
00:10:54.150 --> 00:11:11.100
اه اذا لبس المخيط ممنوع منه المحرم الا ان لا يجد ازارا فيلبس سراويل لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. متفق عليه. وظاهره انه يلبس

26
00:11:11.100 --> 00:11:36.800
التراويح من غير فدية. وعلى هذا لو يعني بعض الناس تحصل له هذه المسألة  يشحن ملابسه بحقيبة وينسى احيانا ويشحن لباس الاحرام داخل الحقيبة فاذا حاذ الميقات اراد ان يحرم ما وجد لباس الاحرام

27
00:11:38.200 --> 00:12:07.150
كونه مشحونا ماذا يفعل؟ نقول يلبس السراويل ويرتدي اما بثوبه او بشماغ او نحوه. ان كان لا يلحقه الحرج بذلك ان كان لا يلحقه الحرج بذلك فنقول البس السراويل وارتدي ثوبك او بالشماغ او يعني لفه عليك

28
00:12:07.150 --> 00:12:23.550
اذا اردت الا الا يلحقك فدية والبس غير السراويل في هذه الحال لا بأس به لكونك لم تجد ازارا. قال او لا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم

29
00:12:23.550 --> 00:12:44.700
تجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل الكعبين قاله عليه الصلاة والسلام قال هذا في مسجده في المدينة لكنه لما كان في يوم عرفة قال من لم يجد نعلين فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع

30
00:12:45.250 --> 00:13:07.100
ومعلوم ان الذين سمعه في عرفة معلوم ان من سمعه في عرفة ليس كل من سمعه في المدينة فان عرفة اتاها كثير من من الناس من اخطار كثيرة وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فلو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:13:07.700 --> 00:13:40.600
وعلى هذا فلا يجب قطع الخفين اذا لم يجد النعلين لا يجب قطعهما على القول الراجح. ويكون الامر بالقطع منسوخا يكون الامر بالقطع منسوخا. الرابع تغطية الرأس بالنسبة للذكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخمروا رأسه فانه يبعث يوم القيامة ملبيا متفق عليه. معنى تخمر يعني لا تغطي

32
00:13:40.600 --> 00:14:06.800
يعني لا تغطوا رأسه بملاصق كالعمامة او الطاقية او الغطرة او قلنسوة او نحو ذلك بالنسبة للذكر لا يجوز تغطية رأسه ما دام محرما. لا يجوز تغطية رأسه بملاصق واما بغير المناصق

33
00:14:07.000 --> 00:14:31.150
لا بأس  كالمظلة مثلا لو كان الجو حارا واخذ المحرم مظلة يسميها بعض الناس شمسية ووضعها على رأسه لا بأس. وكالخيمة ايضا يستظل بها ولهذا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستظل بالخيمة وهو محرم. ولما اتى

34
00:14:31.400 --> 00:14:59.200
نمرة وجد ان القبة قد آآ ضربت له فجلس فيها قال والاذنان منه يعني من الرأس وتحرم تغطيتهما حال الاحرام  استدلوا لقولهم بان الاذنين من الرأس بحديث الاذنان من الرأس ولكن هذا الحديث في سندهما قال

35
00:14:59.400 --> 00:15:22.450
ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه ان الاذنين لا تدخلان في الرأس. فيجوز تغطيتهما وهذا هو الاقرب واما وجه الرجل فقد اختلف العلماء في حكم تغطيته بالنسبة للمحرم. فمنهم من منع ذلك استدلالا

36
00:15:22.600 --> 00:15:44.050
بحديث ابن عباس والذي وقصته دابته وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلوه ثوبيه قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه ولا وجه

37
00:15:44.850 --> 00:16:09.200
فانه يبعث يوم القيامة ملبيا. زيادة ولا وجهة هذه وردت في احدى روايات مسلم والرواية المتفق عليها بين البخاري ومسلم ولا تخمر رأسه من غير زيادة ولا وجه. فمن قال بانه لا يجوز تغطية وجه الرجل حال الاحرام

38
00:16:09.200 --> 00:16:36.400
استدل بهذه الرواية. والقول الثاني انه يجوز تغطية الرجل حال احرامه لعدم الدليل الدال على المنع واما رواية ولا تخمر رأسه ولا وجهه قالوا انها غير محفوظة وان المحفوظة هي الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم. ولا تخمر رأسه. وهذا هو القول الراجح

39
00:16:36.400 --> 00:16:54.850
انه يجوز للمحرم تغطية وجهه وان زيادة ولا وجهه انها غير محفوظة. فان قال قائل اذا كانت غير محفوظة فلماذا ذكرها الامام مسلم في صحيحه؟ بعد الرواية المحفوظة ولا تخمر رأسه

40
00:16:55.950 --> 00:17:16.000
نعم احسنت اشارة الى ضعفها. الامام مسلم اشار في مقدمته الى انه قد يذكر الرواية الضعيفة بعد الصحيح تنبيها على ضعفها فهو لما ذكر الرواية الصحيحة ولا تخمر رأسه ساق الرواية الظعيفة

41
00:17:16.150 --> 00:17:36.950
ولا تخمر رأسه ولا وجه تنبيها على ضعفها ومثل ذلك ايضا حديث جابر بقصة ابي قحافة والد ابي بكر الصديق لما اتي به ورأسه كالثغامة بياضا فقال عليه الصلاة والسلام غيروا

42
00:17:36.950 --> 00:17:58.350
شعر هذا ثم اخرجه مسلم برواية اخرى فيها زيادة غيروا شعر هذا وجنبوه السواد. تنبيها على ضعفها فيعني اتى بعض الناس وقالوا ان هذه الرواية رواها مسلم مفرغ على ذلك احكاما

43
00:18:00.100 --> 00:18:25.600
لكن مسلما فقد اشار في في مقدمته الى انه قد يذكر الرواية الضعيفة بعد الصحيحة تنبيها على ضعفها. وعلى هذا فالقول الراجح ان المحرم يجوز له تغطية وجهه وانه ممنوع فقط من تغطية رأسه. ارفع صوتك نعم

44
00:18:25.600 --> 00:18:45.600
هذا يختلف بالنسبة للعبوات. نعم. الذين يموتون الان في وقت الحرام. نعم. موتى الذي عليه العمل لا يغطى رأسه. الان من مات وهو محرم لا يغطون رؤوسهم. تجد ان رأسه مكشوف ويصلى عليه وهذا

45
00:18:45.600 --> 00:19:10.850
قم. يحصل في مكة وايضا حتى حتى الذي صلى عليه في المدينة كان رأسه مكشوفا. نعم قال الخامس الطيب في بدنه وثيابه لقوله عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته ولا تمسوه بطيب. متفق عليه. فاذا كان الميت المحرم ممنوعا من الطين

46
00:19:10.850 --> 00:19:44.100
حي من باب اولى فليس للمحرم ان يستخدم الطيب لا في بدنه ولا في لباس الاحرام وليس له ان يستخدم الطيب لا ملموسا ولا ملبوسا ولا مأكولا ولا مشروبا ملموسا لمس الطيب. وملبوسا يلبس لباسا مطيبا. لقوله عليه الصلاة والسلام ولا يلبس

47
00:19:44.100 --> 00:20:09.200
من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس وكذلك ايضا هو ممنوع من اكل وشرب الطيب وذلك في الزعفران مثلا الزعفران اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم طيبا قال ولا يلبس من الثياب شيء مسه زعفران

48
00:20:09.800 --> 00:20:32.550
ولا ورث  فلا يقول قائل ان الزعفران ليس طيب. نقول هو طيب بالنص. لكن هذا الطيب مأكول. يوضع في القهوة ويوضع في الشاي يوضع مع النعناع فهل يجوز للمحرم ان يشرب هذه المشروبات التي فيها الزعفران؟ نعم لا يجوز

49
00:20:32.550 --> 00:20:52.700
لا يجوز لانه يعتبر طيب. اذا كان ممنوعا من ان يلبس الثوب الذي فيه زعفران فكيف بشرب الزعفران نفسه وعلى هذا فينبغي للقائمين على حملات الحج مؤسسات وشركات الحج ان يلاحظوا هذا المعنى والا يضعوا للحجاج

50
00:20:52.700 --> 00:21:16.850
مشروبات فيها زعفران لان الزعفران يعتبر طيبا وهكذا ايضا اذا كان الطيب في الصابون فيكون المحرم ممنوعا منه. بعض انواع الصوابين يكتب عليها اصلا معطرة. او تجد من ضمن المكونات

51
00:21:16.850 --> 00:21:46.850
عطر خاصة بعض أنواع الصابون السايل تقدر يكتب عطر والصابون ممسك فلا يجوز لمحرم ان يستخدم الصابون المعطر. اما الصابون غير المعطر لا بأس به مثل صابون التايد مثلا هذا غير معطر. او الصابون الذي فيه نكهة. النكهة ترى تختلف عن الطيب. مجرد نكهة ما ما

52
00:21:46.850 --> 00:22:15.700
انتظر كلام في العطر ومثل ذلك ايضا الشامبو المعطر فان المحرم ممنوعا منه بعظ انواع الشامبو فيها عطر رائحته نفاثة واذكر مرة اني لقيت احد الناس فشممت منه عطرا جيدا فسألته قال لا والله ليس هذا عطر. هذا من شامبو. وهذا يدل على ان بعض انواع الشامبو لها يعني فيها

53
00:22:15.700 --> 00:22:34.050
معطرة والعطر الموجود فيها له نفوذ وقوة. اقول هذا ردا على من يقول فان هذه كلها لا بأس بها وانكم تشددون على الناس. هذا غير صحيح. اذا كان مكتوب من ضمن مكونات العطر كيف مشدد على الناس؟ مكتوب من ضمن

54
00:22:34.050 --> 00:23:01.300
مكونات عطر فالشركات تضع العطر تصبه صبا مع الصوابين ومع الشامبو فاذا كان موجودا فيها فليس للمحرم ان يستخدمه. وهناك انواع من الصوابين غير معطرة وتستخدمها بعض حملات الحج. المقصود ان المحرم عليه ان يلاحظ هذا. وان يبتعد عن استخدام

55
00:23:01.300 --> 00:23:22.000
الشامبو والصابون المعطر ومثل ذلك ايضا المناديل المعطرة تجد انه يكتب عليها يكتب عليها معطرة فتجد انه يكتب على يعني على غلاف المناديل انها معطرة وبعضها لا يكتب عليه ذلك لكن تشم رائحة العطر منها

56
00:23:22.300 --> 00:23:41.200
فاذا كانت معطرة فليس له ان يستخدمها اما اذا كان المنديل غير معطر فلا بأس باستخدامه فالطيب اذا ممنوع منه محرم باي وجه من وجوه الاستعمال. نعم ابو نايف عندك

57
00:23:41.200 --> 00:24:21.200
لا منظف الملابس هذا تنظيف ليس عطرا. اذا كان فيه عطر فيمنع منها المحرم. نعم داء النعناع ليس عطرا النعناع نبات ليس عطرا انما له رائحة لكن ليس عطرا ومثل ذلك الهيل ليس عطلا انما فقط الزعفران وما كان في معناه. مصنفا من العطور. قال السادس قتل الصيد

58
00:24:21.200 --> 00:24:55.500
قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا الصيد معناه عند الفقهاء الحيوان الحلال البري المتوحش باصل الخلقة هذا هو تعريف الصيد الحيوان الحلال البري المتوحش باصل خلقه وقولنا الحيوان الحلال احترازا من الحيوانات المحرمة هذه ليست صيدا. كالنمور والاسود

59
00:24:55.500 --> 00:25:23.900
نحوها والذئاب الحيوان الحلال البري. احترازا من الحيوانات البحرية فان الحيوانات البحر تحل للمحرم كما سيأتي. المتوحش باصل الخلقة لا بد ان يكون متوحشا اما الحيوانات المستأنسة مثل الابل والبقر والغنم فهذه ليست صيدا. لكن

60
00:25:23.900 --> 00:25:47.100
اذا كان توحش باصل اذا كان متوحشا باصل الخلق ثم استأنس هل هو صيد ام لا مثل الحمام. يعتبر صيد ام لا؟ صيد. يعتبر صيدا. حتى ولو استأنس حتى ولو استأنس ولذلك فالحمام يعتبر صيدا

61
00:25:47.700 --> 00:26:06.100
والارانب تعتبر صيدا والظبا تعتبر صيدا حمار الوحشي يعتبر صيدا هذي كلها الجراد ايظا داخل في الصيد ومن اكثر الان ما يواجه المحرم الحمام الحمام يعتبر صيدا لا يجوز قتله ولا تنفيره حتى

62
00:26:06.200 --> 00:26:30.800
ولا تنفيره وهذا بالاجماع لقول الله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فاما صيد البحر فلا يحرم على المحرم لقول الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. وكذلك

63
00:26:30.800 --> 00:27:02.950
والاهلي الاهلي مثل الابل والبقر والغنم والدجاج ونحوها. هذه ليست من الصيد وما حرم اكله فلا شيء فيه يعني ما حرم اكله فلا شيء في قتله كالسباع  الحشرات ويجوز قتلها. البعوض مثلا لو اتى البعوض وانت محرم في منى مثلا او في مزدلفة قتلت بعوضة لا شيء في هذا

64
00:27:02.950 --> 00:27:19.850
لا شيء في هذا. والنمل كذلك لا شيء فيه لكن النمل لا يقتل في الحل ولا في الحرم الا اذا كان مؤذيا. الحيوانات عموما لا تقتل الا اذا اذت الانسان

65
00:27:20.550 --> 00:27:37.800
لانها ام تسبح يسبح الله عز وجل الا ما امر الشارع بقتله مثل الوزغ الوزغ الذي هو البرص يسمى الذاطور. هذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. واخبر ان من قتله في المرة الاولى كان له مئة حسنة

66
00:27:38.350 --> 00:27:55.950
لكن ما لم يؤمر بقتله مسكوت عنه الاصل انه لا يتعرض له الا اذا اذى فالنمل امة من الامم تسبح الله عز وجل. لا تتعرض لها الا اذا اذت. ولهذا جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه

67
00:27:55.950 --> 00:28:16.400
وسلم ان نملة قرصت نبيا فامر باحراق قرية النمل فاوحى الله اليه هلا نملة واحدة هل النملة التي قرصتك؟ لماذا تحرق النمل كله؟ هو امة من الامم تسبح الله عز وجل. السابع عقد النكاح

68
00:28:16.750 --> 00:28:31.950
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطو لا ينكح المحرم ولا ينكح. لا ينكح يعني لا يتزوج اذا كان رجلا ولا ينكح يعني لا يكون وليا

69
00:28:32.850 --> 00:28:53.550
ولا يخطب ايضا حتى الخطبة ممنوع منها حتى خطبة ممنوعة هو ممنوع منها. واذا عقد على المرأة المحرمة لم يصح العقد لم يجز ولم يصح فلا يصح ان يكون المحرم زوجا ولا زوجة ولا وليا لعقد النكاح

70
00:28:54.600 --> 00:29:23.600
وهذه المسألة اكثر ما ترد عندما يخل الانسان بركن من اركان الحج او العمرة ثم يتزوج بعد ذلك كأن تطوف المرأة مثلا وهي حائض او مثلا لم يطوف طواف الافاضة. واذكر ان شخصا كان مرة معنا في الحج

71
00:29:23.900 --> 00:29:47.400
قال انه قبل ثلاثة عشر عاما انه حج ولم يطوف طواف الافاضة ثم تزوج واصبح له ذرية واولاد ويعني عمره ابناءه فوق عشر سنين فامر بتجديد العقد امر بتجديد عقد النكاح. لماذا؟ لانه لما عقد عقد النكاح

72
00:29:47.450 --> 00:30:05.950
كان محرما كوني لم يطوف طواف الافاضة. فهذه المسألة فيها خطورة. المسألة خطيرة من اخل بركن من اركان الحج والعمرة لا زال باقيا على احرامه. يعني من لم يطوف طواف الافاضة وطواف العمرة او

73
00:30:05.950 --> 00:30:26.100
ولم يصح لا زال باقيا على احرامه. فلو تزوج خلال هذه الفترة لم يصح عقد نكاحه ولهذا قال المصنف لا يصح منه ولا فدية فيه يعني اذا وقع باطل ليس فيه فدية لكنه آآ لا يصح

74
00:30:26.600 --> 00:30:51.100
الثامن المباشرة لشهوته فيما دون الفرج فهذا محرم كوني وسيلة الى الى الجماع طيب ما الذي يترتب على هذه المباشرة ان انزل بها ففيها بدنة قياسا على فدية الجماع. والقول الثاني انه اذا انزل بها ففيها فدية الاذى. وهي ذبح شاة او صيام

75
00:30:51.100 --> 00:31:17.300
ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين. وهذا هو القول الراجح. انه اذا باشر وانزل فعليه فدية الاذى قال والا ففيها شاة يعني ان باشر ولم ينزل ففيها شاة ومقصوده بالشاة يعني فدية الاذى وهي ذبح شاة او صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين

76
00:31:17.300 --> 00:31:39.550
التاسع الوطؤه الفرج وهو اشد محظورات الاحرام اشد محظورات الاحرام الوطء في الفرج لقول الله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهو ايضا اشد مفسدات الصيام اشد مفسدات الصيام والحج الجماع

77
00:31:39.700 --> 00:32:03.450
فان كان قبل التحلل الاول فسد الحج ووجب المضي في فاسده والحج من قابل وعليه بدنة ان كان الجماع قبل التحلل الاول ترتب على ذلك خمسة امور الامر الاول الاثم

78
00:32:04.200 --> 00:32:29.950
والثاني فساد الحج  والثالث وجوب المضي فيه. والرابع وجوب قضاء من قبل والخامس بدنة هذه الامور الخمسة مترتبة على الجماع قبل التحريم الاول اعيدها مرة ثانية. اولا الاثم فعليه التوبة. ثانيا فساد الحج. فسد حجه

79
00:32:30.100 --> 00:32:55.600
ثالثا وجوب المضي في فاسده رابعا قضاء الحج من قابل خامسا بدنة. وهذا قد اثر عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال وان كان بعد التحلل الاول ففيه شاة وقيل فيه بدنة

80
00:32:55.700 --> 00:33:14.600
وهذا هو المأثور عن ابن عباس رضي الله عنهم. وان يحرم من التنعيم ليطوف محرما. يقولون اذا وقع الجماع بعد التحلل الاول فلابد من ان يحرم من التنعيم يعني يجدد احرامه من الحل

81
00:33:14.700 --> 00:33:33.300
وليس مقصودهم من التنعيم لذاته وانما المقصود خارج حدود الحرم. ليطوف محرما لان احرامه الاول قد فسد ولكن هذا القول لا دليل عليه تقوي بتجديد احرامه لا دليل عليه ولهذا ذهب بعض اهل العلم الى انه لا يلزم تجديد الاحرام

82
00:33:33.350 --> 00:33:55.000
لعدم الدليل لذلك وهذا هو القول الراجح انه لا يلزمه تجديد احرامه. وان وطأ في العمرة افسدها وعليه شاة  ان وطي في العمرة فسدت العمرة ويجب عليه شاة ويجب عليه قضاء هذه العمرة

83
00:33:56.100 --> 00:34:17.450
مرة اخرى ولا يفسد النسك بغيره يعني لا يفسد النسك بغير الجماع والمرأة كالرجل في جميع محظورات الاحرام السابقة ما عدا تغطية الرأس فهي خاصة بالرجل دون المرأة. وايضا فيه اختلاف في المخيط

84
00:34:17.650 --> 00:34:39.250
فالمخيط بالنسبة للرجل يختلف عن المخيط بالنسبة للمرأة. المخيط بالنسبة للمرأة اشار اليه مصنف قال الا ان احرامه في وجهها ولها لبس المخيط لها ان تلبس المخيط ما عدا النقاب والبرقع والقفازين

85
00:34:39.650 --> 00:35:03.650
وقول مؤلف احرامها في وجهها هذا قول لبعض الفقهاء واستدلوا بما يروى حديثا احرام المرأة في وجهها. ولكن هذا الحديث حديث ضعيف وذهب بعض اهل العلم الى ان المرأة انما يحرم عليها تغطية وجهها بالنقاب

86
00:35:03.950 --> 00:35:26.900
او البرقع او نحوه من اللباس الذي يفصل على الوجه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقبوا المحرمة ولا تلبسوا القفازين واما ما عدا ذلك فيجوز للمرأة ان تغطي وجهها بدون النقاب

87
00:35:26.950 --> 00:35:42.700
لو غطت وجهها بالغطوة بدون عقاب او بدون برقع لا بأس بهذا. بل يجب عليها ذلك عند الرجال الاجانب. اذا هي ممنوعة فقط  مما يفصل على الوجه من النقاب او البرقع ونحوهما

88
00:35:43.650 --> 00:36:01.800
وليست وليست ممنوعة من اصل تغطية وجهها طيب ما ثمرة الخلاف في هذه المسألة ما الفرق بين قولنا انها ممنوعة من تغطية الوجه؟ او ممنوعة من اللباس المفصل على الوجه فقط كالنقاب ونحوه

89
00:36:02.050 --> 00:36:42.150
فما ثمرة الخلاف بين القولين  نعم. ارفع نعم لكن هل بين القولين فرق ونعطى. يعني لو كانت في المكان الخالي او عند نساء او عند محارمها فعلى القول الاول تغطي وجهها ام لا

90
00:36:42.650 --> 00:36:55.750
على القول الاول لا تغطي وجهها وعلى القول الثاني لها ان تغطي وجهها القول الاول يقولون يجب عليها ان تكشف وجهها. يجب عليها ان تكشف وجهها ما لم تكن بحضرة رجال اجانب

91
00:36:57.550 --> 00:37:07.550
فعلى هذا لو كانت مثلا عند نسا ليس لها تغطي وجهها او عند محارمها ليس لها تغطي وجهها. اما على القول الثاني يقولون تفعل ما شاءت لكن تجتنب النقاب والبرقة فقط وقفازين

92
00:37:08.500 --> 00:37:25.250
فلا تغطي وجهها عند مثلا عند النساء لان تغطي وجهها عند نعم والقول الراجح انها ممنوعة فقط من النقاب ونحوه والقفازين. لانه لا دليل يدل على ان المرأة ممنوعة من تغطية وجهها حال احرامها

93
00:37:25.250 --> 00:37:52.350
والحديث الذي استدلوا به حديث ضعيف. ولكنها ايضا ممنوعة من القفازين والقفازين هما هي الجوارب التي تكون في اليدين هي الجوارب التي تكون في اليدين فممنوعة المرأة منها. هذه هي

94
00:37:52.350 --> 00:39:02.350
محظورات الاحرام. طيب ننتقل للفدية نعم ثلاثة ايام  فيها شهر والنعال فيها اذى. او يصوم عن كل فان لم يجد صيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة الا رجعة وكذلك وصيام عشرة ايام. الا ان يكون قد كفر عن اول

95
00:39:02.350 --> 00:39:56.750
كل واحد  محسن واما الصيام طيب قال باب الفدية الفدية التي الواجبة على من فعل من محظورات الاحرام وهي على ظربين احدها على التخيير والثاني على الترتيب اما الاولى التي هي على التخيير قال وهي فدية الاذى واللبس والطيب

96
00:39:56.900 --> 00:40:12.150
فهذه يخير فيها فهو فله الخيار بين صيام ثلاثة ايام او اطعام ستة مساكين او ذبح شاة. لقول الله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية من صيام او صدقة او نسك

97
00:40:12.850 --> 00:40:40.550
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب ابن عجرة بين الصيام بانه صيام ثلاثة ايام. وبين النسك بانه ذبح شاة وبين الصدقة بانها  ثلاثة اصع اطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. ولهذا قال او اطعام ثلاثة اصع من تمر بستة مساكين

98
00:40:41.150 --> 00:41:01.600
وقوله من تمر هذا محل نظر وانما له ان يطعم من اي طعام ولا يختص ذلك بالتمر ولا يختص ذلك بالتمر وانما من اي طعام. ومن ذلك ان يذهب مثلا لمطعم

99
00:41:01.600 --> 00:41:23.450
داخل حدود الحرم في مكة او في منى مثلا. ويطلب ست وجبات ارز مع لحم. ويوزعها على ستة من المساكين يعني من وقع في مثلا في محظور من هذه المحظورات يذهب لمطعم من المطاعم التي حول الحرم ويطلب ست وجبات ارز مع لحم يوزعها على ستة مساكين

100
00:41:23.450 --> 00:41:49.700
قال وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم الا الطائر فان فيه قيمته الطائر فيه قيمته لانه لا مثل له ما عدا الحمامة. قال الا الحمامة فيها شاة جزاء الصيد ورد فيه الاية الكريمة لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا

101
00:41:49.700 --> 00:42:03.750
جزاء مثل ما قتل من النعم. فالواجب هو المثل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة او كفارة طعام مساكين او عدل ذلك صيام. فينقسم الى قسمين قسم له مثل وقسم

102
00:42:03.750 --> 00:42:17.350
ليس له مثل فالذي له مثله يذبح مثله وقد حكم الصحابة ببعض ما له مثل. فقالوا مثلا الحمامة مثلها الشاة حماة مثله الشاب جامع يعبي الماء تشبهها في عبي الماء

103
00:42:17.400 --> 00:42:37.400
والنعامة فيها بدنة فهذا مما حكم فيه الصحابة والذي ليس له مثل  يقومه او يخرج بدل ذلك طعاما اخلو ممن يكون له مثل او ليس له مثل. فان كان له مثل

104
00:42:37.750 --> 00:43:00.250
فالواجب فيه مثله او  تقويمه بطعام يعني ينظر مثلا هذا المثل كم قيمته ويشتري به طعام يوزعه على المساكين. كل مسكين مد. او يصوم مكان اطعام كل مسكين يوما. ولهذا قال المؤلف

105
00:43:00.600 --> 00:43:17.700
قال ويخير بين اخراج المثل وتقويمه بطعام. كل مسكين مدا او يصوم عن كل مد يوما هذا اذا كان له مثل فهو مخير بين هذه الامور الثلاثة. يعني مثلا قتل حمامة

106
00:43:17.750 --> 00:43:33.550
نقول اذبح شاة او انظر كم قيمة الشاة فان قيل ان قيمة الشاه الف ريال طيب يشتري بهذا الالف طعاما يوزعه على المساكين او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما

107
00:43:33.950 --> 00:43:45.400
وهذا معنى قول الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يعني يذبح مثله من النعم. من النعم ما معنى النعم يعني الانعام الابل والبقر والغنم

108
00:43:46.800 --> 00:44:05.050
يحكم به ذوى عدل منكم يحكم بهذا المثل فمثلا يقول بدل الحمامة الشاة والصحابة هم اعدل الناس الصحابة حكموا بهذا هدي من باب الكعبة او كفارة طعام مساكين او انه يشتري بقيمته طعاما

109
00:44:06.100 --> 00:44:22.000
او عدل ذلك صياما او يصوم عن اطعام كل مسكين يوما فاذا كان له مثل مخير بين هذه الامور الثلاثة اذا لم يكن له مثل فهو بين امرين يقومه بطعام او يصوم عن كل مسكين يوما

110
00:44:23.300 --> 00:44:50.250
عدد المساكين كل مسكين مدوا مد. الف ريال مثلا ان يقسمها لو قسمها على المساكين اذا كانت بالامداد واضحة لكن اذا لم تكن بالامداد على القول الراجح مثلا الف ريال كم تكفي من وجبة طعام؟ نسأل مثلا صاحب المطعم كم تكفي مثلا؟ اذا قال انها تكفي مثلا

111
00:44:50.250 --> 00:45:05.100
تراه اذا يصوم عشرة ايام. الظرب الثاني على الترتيب يعني تكون الفدية على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع وهذا بالاجماع

112
00:45:05.150 --> 00:45:23.800
لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام للحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة هذا بالنسبة للمتمتع والقارن اذا لم يجدا الهدي. واما المفرد فلا هادي عليه

113
00:45:24.350 --> 00:45:43.800
وفدية الجماع قال بدنة كما سبقنا ان الجماع اذا كان قبل التحلل الاول ترتبت عليه الامور الخمسة ومنها بدنة. فمن لم يجد فصيام كصيام التمتع يعني من لم يجد الدم

114
00:45:43.850 --> 00:46:04.650
فانه يصوم كصيام التمتع يصوم عشرة ايام يصوم عشرة ايام وكذلك الحكم في البدن الواجبة بالمباشرة اذا لم يجد بدنة صام عشرة ايام قال ودم الفوات يعني يجب على من لم يجد

115
00:46:05.350 --> 00:46:22.600
دم الفوات ان يصوم كصيام من لم يجد هذه التمتع هذا انسان ذهب ليحج وفاته الحج فيجب عليه ان يحكمه ويكون حكم محصر ليذبح هديا ويحلق رأسه فاذا لم يجد الهدي

116
00:46:23.350 --> 00:46:42.000
يصوم عشرة ايام هذا معنى كلام المؤلف. وايضا المحصر. الفوات والاحصار لو ان ذهب الى مكة ثم منع من الدخول مثلا ما معه تصريح وحكمه حكم محصر يحلق رأسه ويذبح دما

117
00:46:42.100 --> 00:46:59.350
فان عجز عن الدم صام عشرة ايام. ولهذا قال يلزمه دم ومن لم يجد فصيام عشرة ايام ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة قياسا على الحدود

118
00:47:00.000 --> 00:47:21.550
يعني تطيب ثم تطيب او لبس المخيط ثم لبس المخيط ثم لبس المخيط. كفارة واحدة. فتتداخل الكفارات هنا غير قتل الصيد قتل الصيد لا تتداخل من قتل حمامة ثم قتل حمامة اخرى فعليه عليه جزاءان وليس جزاء واحدا

119
00:47:23.000 --> 00:47:38.200
قال الا ان يكون قد كفر عن الاول فان عليه للثاني كفارة لو تطيب ثم كفر ثم تطيب فعليه على الثاني كفارة وهذا ظاهر وان فعل محظورا من اجناس فلكل واحد كفارة

120
00:47:38.650 --> 00:48:01.850
ان فعل محظورا من اجناس مختلفة يعني تطيب وغطى رأسه فعليه فديتان فدية عن الطين وفدية عن تغطية الرأس قال والحلق والتقليم والوطء وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه هذا هو المذهب عند الحنابلة

121
00:48:02.300 --> 00:48:18.450
لان هذه المحظورات عندهم فيها اتلاف فتجب فيها الفدية والقول الثاني في المسألة ان الخطأ معفون في هذه المحظورات. وهذا هو القول الراجح لقول الله عز وجل في الصيد وهو اعظمها

122
00:48:19.050 --> 00:48:38.100
ومن قتله منكم لكن من الاية متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النحر. فاوجب الله الفدية على المتعمد ومفهومها ان المخطئ لا جزاء عليه  والعجب العجب ان المذاهب الاربعة على ايجاد

123
00:48:39.050 --> 00:49:05.350
الجزاء على من قتل الصيد اذا كان مخطئا طيب الاية الصريحة قالوا انها خرجت مخرج الغالب لكن هذا لا يسلم فان الاية صريحة في ان هذا خاص بالمتعمد. فالقول الراجح اذا ان قتل الصيد بطريق الخطأ لا شيء فيه

124
00:49:05.650 --> 00:49:25.600
وهكذا اذا ما ذكر المؤلف من الحلق والتقليم والوطئ اذا كان بطريق الخطأ فهو معفو عنه قال وسائل المحظورات لا شيء في سهوها وهذا ايضا ظاهر لقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله قد

125
00:49:25.600 --> 00:49:40.550
فعلت وعلى هذا فلا فرق بين محظورات الاحرام من وقع فيها بطريق الخطأ او السهو او الجهل فلا شيء عليه من غير تفريق وهذا التفريق الذي ذكره المؤلف لا دليل عليه

126
00:49:40.800 --> 00:49:55.450
قال وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم هذا يصلح ان يكون ضابطا فقهيا كل هدي او اطعام فلمساكين حرام. اذا مر معك في اية مسألة هدي او اطعام فلمساكين الحرام

127
00:49:57.000 --> 00:50:16.650
الا فدية الاذى فيفرقها في الموضع الذي حلق به فدية الاذى تكون في الموضع الذي حلق به ولو كان خارج حدود الحرم وهدي المحصر ينحر في موضعه الذي احصر فيه. لان النبي صلى الله عليه وسلم احصر بالحديبية نحره واصحابه هديه

128
00:50:17.350 --> 00:50:35.700
الحديبية الان اين موقعها عند الشميسي نقطة التفتيش التي عند الشميسي هذه هي الحديبية فهذه المحصن ينحر في موضعه. واما الصيام فيجزئه بكل مكان. الصيام لا يتقيد بمكان معين. انما الذي يتقيد بالمكان هو الهدي

129
00:50:35.700 --> 00:51:05.350
والاطعام دون الصيام. وبذلك ان نكون قد انتهينا من الكلام عن محظورات الاحرام ونقف عند باب دخول مكة والاسبوع القادم يوافق اجازة وجرت العادة اه اننا في الاجازات نتوقف فيتوقف الدرس الاسبوع القادم. ويستأنف الاسبوع بعد القادم ان شاء الله. اذا الاسبوع القادم ما في درس. يتوقف الدرس

130
00:51:05.350 --> 00:51:34.000
الاسبوع القادم ويستأنف الاسبوع بعد القادم ونفتتح ان شاء الله تعالى به باب دخول مكة. وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة البودرة اذا لم تكن معطرة فلا بأس بها. لكن ينتبه بعض انواع البودرات معطرة. واذا اشكل عليه يقرأ مكوناته

131
00:51:34.550 --> 00:51:53.250
فاي منتج تجد انه مكوناته مكتوبة مكتوبة عليه اما على ظهره او في نشره فاذا وجد ان من مكوناته العطر لم يجز للمحرم استخدامه. واذا كانت غير معطرة فلا بأس وهكذا ايضا ما ذكر من المعقمات

132
00:51:53.250 --> 00:52:23.250
نعم. احسن الله اليكم قال اذا كان التوحيد اذا كان الزعفران لا لا الممنوع هو الزعفران الطبيعي زعفران الطبيعي المعروف. اما مجرد نكهة وصناعي فهذه لا تدخل معنا. يعني ليس محرم ممنوعا منها. نعم

133
00:52:23.250 --> 00:52:53.250
هل المقصود الحمار ينقسم قسمين حمار اهلي وحمار وحشي. الحمار الاهلي الحمار المعروف الابيظ الذي كان الناس يركبونه قديما هنا. واما الحمار الوحشي فهو صيد كان موجودا في الجزيرة الجزيرة العربية ثم انقرظ. وموجود في افريقيا. ما ادري يعني هل منكم احد رأى

134
00:52:53.250 --> 00:53:13.700
الحمار الوحشي معه يقال انه المخطط لكن هناك من اعترض على هذا وانه ليس المخطط وبكل حال لو كتبت في يعني محرك البحث في قوقل او غيره الحمار الوحشي تخرج لك صورته. فهو موجود الان وموجود في يعني خاصة في في بعض دول افريقيا

135
00:53:13.700 --> 00:53:43.700
اما في الجزيرة العربية قد كان موجودا في صدر الاسلام ثم انقرض بعد ذلك. نعم عليه فديتان. فدية عن تغطية الرأس وفدية عن لبس المخيط. نعم. سؤال الاسبال نريد اولا نطبق ضابط الكبيرة ما هو ضابط الكبيرة

136
00:53:43.700 --> 00:54:03.700
ضابط الكبيرة كل معصية ورد فيها حد في الدنيا او وعيد في الاخرة من لعنة او غضب او سخط او نار او نفي ايمان او نفي دخول الجنة ونحو ذلك. فننظر للاسبال هل ورد فيه يعني هل ينطبق عليه هذا الظابط؟ ورد قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة

137
00:54:03.700 --> 00:54:23.700
الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم وذكر منهم المسبل. وهذا يقتضي ان الاسبال كبيرة. وايضا ما اسفل من الكعبي ففي النار فظاهر الادلة ان الاسبال كبيرة. نعم

138
00:54:23.700 --> 00:54:43.700
الحيض يعني المرأة الحائض ممنوعة من الاعتكاف لانها اصلا ممنوعة من اللبس المسجد فكيف تلبس المسجد وهي حائض؟ والدليل على منع الحائض قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل. اذا

139
00:54:43.700 --> 00:55:02.500
كان جنبا ممنوعا من اللبس في المسجد الا ان يكون عابر سبيل. فالحائض كذلك. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ناوليني الخمرة يعني كساء قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك. يعني مجرد مناولة ما يضر. الحيض ليست في اليد

140
00:55:02.800 --> 00:55:17.350
لكن عائشة فهمت ان ان الحائض ممنوعة من اللبث في المسجد هل اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفهم؟ نعم اقرها. فالمرأة الحائض اذا ليس لها ان تعتكف وهي حائض لانها ممنوعة من اللبس

141
00:55:17.350 --> 00:55:57.350
المسجد نعم. وتوفى هناك يعني هو مات الان كيف يقطع الاعتكاف؟ هذا انسان معتكف توفي ومات. المقصود انه مات وانتقل الى رحمة الله. نعم نعم؟ لو ايش؟ لونوه في المستشفى؟ نعم ينقطع اعتكافه. لكنه على نيته

142
00:55:57.350 --> 00:56:17.350
يؤجر على نيته واذا كان من عادته انه يعتكف كل سنة مثلا العشر الاواخر يكتب له الاجر كاملا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. نعم

143
00:56:17.350 --> 00:56:37.350
الدليل هو الاجماع اذا كان قبل التحليل الاول فهو بالاجماع وقضاء الصحابة رضي الله عنهم قد قضوا بان امن جامع قبل التحلل الاول عليه بدنة. ويفسد حجه ويؤمر بقضائه من قابل. نعم

144
00:56:37.350 --> 00:57:07.350
الشام اذا كان معطرا هو محظورة الاحرام. لكن ما وصفه الاخ السائل بانه الذي عند الحلاقين عند الحرم. هذا ليس فيه عطر هذا الشامبو ليس فيه عطر. الشامبو المعطر عادة يكون يعني فيه شيء من الفخامة. تكون قيمته مرتفعة

145
00:57:07.350 --> 00:57:27.350
واما الذي يستخدمه الحلاقون في الغالب انه ليس معطرا. يستخدمونهم انواعا يعني اثمانها قيمتها زهيدة. فالذي يعرفه ان هذه الانواع الشام وانها ليست ليست معطرة. نعم. طيب. احد عنده سؤال بقي دقيقتان معنا. نعم تفضل

146
00:57:27.350 --> 00:58:07.350
في مسألة التأمين. اه اذا ذهب الى شركة معينة نعم واستمر الى خمس سنوات ولم يحصل لها اي الله عليه طيب هو هذا التأمين محرم. التأمين تجاري. التأمين التجاري تأمينه محرم لهذا الذي تذكر

147
00:58:07.350 --> 00:58:31.950
فيه غضبا قد يبقى عشر سنين. ما ما اصابه شيء حادث وقاد من اليوم الثاني من التأمين يصاب بحادث ففي غرظ. ولذلك فالتأمين التجاري محرم والتأمين التعاوني جائز بعض الشركات تمارس التأمين التعاوني. يوجد الان عدد من الشركات تمارس التأمين التعاوني. فهذا هذه التأمين لديها جائز. اما

148
00:58:31.950 --> 00:59:01.950
التجاري فانه محرم. نعم. نعم الانسان ينبغي ان يأخذ التأمين التعاوني. تأمين التعاوني حتى في في تشجيع لهذه الشركات نعم كيف؟ ذكرت من السنن المهجورة في الدرس الماضي عند الاحرام نعم نعم

149
00:59:01.950 --> 00:59:21.400
اي نعم هذا ذكره البخاري في صحيحه باب التسبيح والتحميد والتكبير عند الاهلال بالنسك. يعني قبل ان تحرم تقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر تستقبل القبلة ثم تقول اللهم لبيك عمرة او اللهم لبيك حجا وعلق على هذا الحافظ ابن حجر قال انه قل من

150
00:59:21.700 --> 00:59:36.900
نبه على هذه المسألة هذه من المسائل التي تستفاد من كتب الحديث يعني قل ما نبه عليها من الفقهاء يقصد من الفقهاء. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد