﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:16.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم

2
00:00:17.100 --> 00:00:34.750
اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا اللهم اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اولا استأنف هذا الدرس بعد فترة التوقف خلال الاجازة

3
00:00:34.950 --> 00:00:59.150
وايضا فترة الاختبارات ونسأل الله عز وجل اه الاعانة والتوفيق وهذا الدرس يتأخر بعد صلاة المغرب بخمس الى عشر دقائق بالكثير تعارضه مع محاضرة عندي في جامعة الدراسات العليا محاضراتهم النسائية

4
00:00:59.500 --> 00:01:14.350
وحاولت حقيقة ان اه تقديم لكن ما تيسر فيكون فقط التأخير يسيرا في حدود خمس الى عشر دقائق بالكثير ان شاء الله تعالى اه كنا قد وصلنا في شرح كتاب العمدة في الفقه

5
00:01:14.750 --> 00:01:46.800
الى باب معاشرة النساء قال المؤلف رحمه الله باب معاشرة النساء والمعاشرة من العشرة كسر العين وهي ما يكون بين الزوجين من الاجتماع والالفة والسكن والمودة وقد وردت النصوص تحث على

6
00:01:47.500 --> 00:02:12.400
احسان المعاشرة وعاشروهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف يقول النبي صلى الله عليه وسلم اكمل المؤمنين ايمانا احسنهم خلقا خياركم خياركم لنسائه رواه احمد ويقول خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي

7
00:02:12.850 --> 00:02:39.650
ورواه الترمذي وغيره بسند صحيح  ايضا المرأة مطلوب منها ان تحسن العشرة لزوجها فان حق الزوج على زوجته حق عظيم قال الامام ابن تيمية رحمه الله حق الزوج على زوجته اكد من حق والديها عليها

8
00:02:42.450 --> 00:03:02.100
ما عظم حق الوالدين الا ان حق الزوج اكد لهذا قال عليه الصلاة والسلام لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها ولذلك فعلى كل من الزوجين

9
00:03:02.450 --> 00:03:28.300
معاشرة الاخر بالمعروف حتى تحصل مقاصد النكاح والغرض من النكاح والغرض الاساس من النكاح ما هو الغرض نعم هل غرض النسل وذرية اقوى اقوى الاية طبعا النكاح له اغراظ كثيرة

10
00:03:28.600 --> 00:03:47.300
لكن ما اقوى الاغراظ ما الدليل كل من قال شيء يذكر الدليل لا اولا نبدأ بالادلة من القرآن اذا تأملنا الادلة من القرآن نجد ان الله عز وجل يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها

11
00:03:47.850 --> 00:04:09.850
ليسكن اليها ليسكن اليها ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا تسكن اليها فجعل الله تعالى المقصد الاول السكن قدمه حتى على على تحصيل الذرية على على جميع المقاصد على حتى احصان الفرج على

12
00:04:10.100 --> 00:04:31.100
السكن هو المقصد الاول من الزواج لان الله ذكر على سبيل الامتنان يسكن اليها وهذا ذكره الله تعالى ولم يذكر معه مقصدا اخر  من نفس واحدة ليسكن اليها وفي اية

13
00:04:32.900 --> 00:04:52.500
الروم قالوا من اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك الايات لقوم يتفكرون فحصول السكن والاستقرار العاطفي هذا من ابرز مقاصد النكاح

14
00:04:53.700 --> 00:05:30.250
ابرز مقاصد النكاح وبالاضافة للمقاصد الاخرى من صان الفرج ومن  اه تحصيل الذرية وغير ذلك    وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم المعاملة بين الزوجين امر تركيز على المحاسن وغض النظر عن المساوئ فقال

15
00:05:30.450 --> 00:05:48.750
لا يفرق مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضي منها خلقا اخر. رواه مسلم ومعنى لا يفرك يعني لا يبغض وليركز على المحاسن والايجابيات بهذه الزوجة قل يغض الطرف عن المساوئ

16
00:05:48.950 --> 00:06:06.850
فان كل انسان فيه عيوب حتى الزوج نفسه فيه عيوب فينظر الى عيوبه ايضا  وهذا هذا هذا المنهج في التعامل وهو غض النظر عن غض الطرف عن المساوئ والتركيز على المحاسن

17
00:06:07.350 --> 00:06:24.000
هذا منهجه في التعامل ليس فقط مع الزوجة مع الجميع مع الاولاد مع الوالدين مع الاصحاب مع الزملاء مع الجيران مع مع الجميع لان الذي سيضع له معايير صارمة تعامل

18
00:06:25.100 --> 00:06:39.750
ومن خالفها عاداه لن يبقى له صديق ولن يبقى له محب وسيبقى في خصام وفي منازعة وفي معاداة لكثير من الناس وهذا نراه واقع في المجتمع السنا نجد في المجتمع

19
00:06:40.150 --> 00:07:00.450
من هو طيلة الوقت عابس وزعلان وغير راضي لا يعجبه العجب وعنده الناس كلهم ما عرفوا حقهم احترموه وما قدروه وما وما الى اخره قد يكون هو مصيبا في جزئية لكنه ضخمها

20
00:07:01.400 --> 00:07:17.350
وخا معهم هاي طبيعة البشر لابد ان تغض الطرف عن المساوئ وتركز على الجوانب الايجابية وهذا المعنى قد اشار اليه ربنا عز وجل في قوله خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلية

21
00:07:18.000 --> 00:07:36.900
خذ العفو يعني خذ ما صفا وعفا لك من اخلاق الناس وطباعه ولا تكلفهم فوق طباعهم لكن هناك طبقة غير محترمة وهم الجاهلون هذا اعرض عنه تعال تعال جاهل احمق

22
00:07:36.950 --> 00:07:57.300
قال لك كلمة نابية لا تبادر الكلمة النابية بمثلها اعرض عنه اتركه ولهذا يقال في المثل لا تجادل الاحمق وقد يخطئ الناس بالتفريق بينكما اذا جادلت الاحمق او الجاهل انزلت مستواك الى مستواه

23
00:07:58.950 --> 00:08:14.100
ومن يراكما تتجادلا وتتخاصما لا يعرف انه هو البادئ. قد يخطئ الناس في التفريق بينكما ولذلك اثنى الله تعالى على المعرظين عن الجاهلين واعرظ عن الجاهلين واذا سمعوا اللغو اعرظوا عنه

24
00:08:15.150 --> 00:08:29.650
قال لنا اعمالنا ولكم اعمالكم سلام عليكم لا يبتغي الجاهلين اذا احق الناس بالصحبة هي الزوجة ينبغي ان يحسن الزوج اليها والزوجة كذلك اه ينبغي ان تحسن الى زوجها ولهذا قال المؤلف

25
00:08:29.700 --> 00:08:49.150
وعلى كل من الزوجين معاشرة صاحبه بالمعروف عليه معاشرة صاحبه بالمعروف يعني هذه المعاشرة ايضا لها سقف ولها حد وهي المعروف اذا خرجت عن حدود المعروف فانها تكون غير واجبة

26
00:08:49.200 --> 00:09:04.500
وقد تكون غير جائزة اه لو ان الزوج امر زوجته بمعصية الله لا تطعه بل لا يجوز لها ان تطيعه والزوج والزوجة لو كذلك طلبت من زوجها امرا محرما لا يطيعها

27
00:09:05.600 --> 00:09:25.950
انما الطاعة في المعروف طاعة البشر للبشر غير النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة بان تكون في المعروف وليست مطلقة الطاعة المطلقة لله ولرسوله اما طاعة البشر للبشر فهي مقيدة

28
00:09:27.700 --> 00:09:42.500
طاعة الزوجة لزوجها مقيدة بان تكون معروف طاعة الولد لوالديه مقيدة بان تكون بالمعروف طاعة لولي الامر ايضا مقيدة بان تكون بالمعروف وهكذا طاعة البشر للبشر مقيدة بان تكون بالمعروف

29
00:09:46.550 --> 00:10:04.150
ثم قال المؤلف رحمه الله قال واداء حقه الواجب اليه من غير مطل ولا اظهار ولا اظهار لكراهية بذله يعني على كل من الزوجين ان يؤدي الحق الواجب عليه من غير مماطلة

30
00:10:05.250 --> 00:10:27.300
ومن غير اظهار لكراهية بذله فبالنسبة للزوج لو طلبت الزوجة من زوجها النفقة فيعطيها النفقة من غير مماطلة ومن غير تبرم وتسخط وكراهية لبذله لان هذا ينافي المعاشرة بالمعروف وهكذا لو طلب الزوج من زوجته امرا تقوم به من غير مطل

31
00:10:27.450 --> 00:10:46.650
ومن غير كراهية لبذله وبعض الناس حسن الخلق مع الاباعد سيء الخلق مع اهل بيته هذا نجده في الواقع تجد ان الناس يثنون عليه فلان كريم الاخلاق حسن الاخلاق احسن التعامل

32
00:10:47.500 --> 00:11:08.750
لكنه مع اهل بيته سيء الخلق وهذا يعتبر خلل وقصور اولى الناس بان تكون حسن الاخلاق معهم هم اهلك واهل بيتك قال وحقه عليها تسليم نفسها اذا عقد عليها كانت

33
00:11:09.300 --> 00:11:40.750
كبيرة فيجب ان تنتقل الى بيت الزوجية تسلم نفسها لزوجها المرأة هي التي تنتقل ببيت الزوج وتسلم نفسها له  الاستمتاع والوطء وتستحق المرأة مقابل ذلك اه الصداق قال وطاعته في الاستمتاع متى اراد ما لم يكن لها عذر

34
00:11:43.050 --> 00:12:02.600
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فابت لعنتها الملائكة حتى تصبح متفق عليه هذا يدل على ان رفظ هذا الامر كبائر الذنوب

35
00:12:02.650 --> 00:12:16.600
ان اللعن لا يكون الا على كبيرة الا اذا كان لها عذر الا اذا كان لو كانت مريظة مثلا او نحو ذلك وتكون معذورة بهذا ولهذا قال المؤلف ما لم يكن لها عذر

36
00:12:17.700 --> 00:12:38.750
او ان تكون حائضا او نفساء او صائمة صياما واجبا تكون معذورة بهذا يبقى النظر في خدمة المرأة للزوج هل هي واجبة اوليست بواجبة قيامها بشؤون المنزل من الطبخ والتنظيف

37
00:12:39.700 --> 00:13:02.000
ونحو ذلك والغسل هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان هذه الامور لا تلزم الزوجة ان الزوج يلزمه ان يأتي لها بخادم وان الزوجة هي فقط يجب عليها

38
00:13:02.200 --> 00:13:21.000
ان تطيع زوجها في الفراش اما الخدمة ليست واجبة عليها والقول الثاني ان المرجع في ذلك للعرف فان كان عرف اهل البلد ان المرء ان ان المرأة تقوم بالخدمة ببيت الزوج بالطبخ

39
00:13:21.150 --> 00:13:42.700
الغسل والتنظيف ونحو ذلك لزمها ذلك والا فلا وهذا هو القول الراجح من المرجع في ذلك الى العرف فاذا كانت المرأة يعني من بيت اهلها قد تعارفوا واعتادوا على ذلك

40
00:13:43.150 --> 00:14:00.200
فيلزمها ان تقوم بخدمة الزوج ازا تطبخ وان تنظف البيت وان تقوم بخدمة الزوج اما لو كانت من اهل بيت لا تخدم وانما تخدم فيلزم الزوج ان يأتي لها بخادم

41
00:14:02.150 --> 00:14:18.000
لو ان رجلا تزوج من طبقة يعني عليا في المجتمع اثرياء والمرأة عندهم لا تخدم فيلزم الزوج ان يأتي لها بخادم اما اذا كانت من اوساط الناس والعرف في البلدان المرأة تخدم تقوم الطبخ

42
00:14:18.050 --> 00:14:37.250
بالغسل وبالكنز ونحو ذلك ويلزمها ان تقوم بهذا لان هذا داخل في المعاشرة بالمعروف هذا هو القول الراجح في هذه المسألة ان المرجع في ذلك للعرف لا العرف بالنسبة لاهلها

43
00:14:38.850 --> 00:14:53.750
اذا كانت منطبقة مثلا طبقة اوساط الناس وان عرف اوساط الناس ان المرأة تقوم بالخدمة يلزمها الخدمة لكن لو كانت منطبقة يعني من اثرياء البلد والعرف عندهم ان المرأة لا تخدم

44
00:14:53.850 --> 00:15:12.550
عرف البلد ان مثل هذه الطبقة لا تقوم الخدمة وانما تخدم يلزمه ان يأتي لها بخادم اي نعم قال وان فعلت ذلك فلها عليه قدرا كفايتها من النفقة يعني اذا سلمت نفسها وامكنت زوجها من الاستمتاع

45
00:15:12.650 --> 00:15:33.850
فيجب على الزوج ان ينفق عليها ومقدار هذه النفقة هل المعتبر هو حال الزوجة او حال الزوج او حالهما معا هذا محل خلاف بين اهل العلم والمذهب انه ان المعتبر حال الزوجة

46
00:15:35.050 --> 00:15:51.850
والقول الراجح ان المعتبر حال الزوج لان هذا هو ظاهر القرآن كما قال الله تعالى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

47
00:15:52.100 --> 00:16:12.950
وقال لينفق ذو سعة من سعته فذو الساعة هو الغني ينفق على قدر نفقات الغني ومن قدر عليه رزقه هو الفقير فلينفق مما اتاه الله يعني بحسب استطاعته فاذا المعتبر في النفقة بحسب حال الزوج

48
00:16:13.700 --> 00:16:32.550
حسب حال الزوج وليس بحسب حال الزوجة فلو كانت المرأة من اسرة ثرية والزوج فقير فلا يلزمه ان ينفق عليها الا نفقة فقير لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها

49
00:16:32.800 --> 00:17:00.000
قال والكسوة يعني يجب على الزوج ان يكسو امرأته الكسوة المناسبة لها بحسب حال الزوج على القول الراجح وهذا محل اجماع والمسكن بما جرت به عادة امثالها المسكن يعني يجب على الزوج ان يوفر المسكن لزوجته

50
00:17:01.400 --> 00:17:18.500
وهو ايضا بحسب حال الزوج  وليس بحسب حال الزوجة قول المؤلف بما جرت به اعادة وامثالها هذا هو المذهب وقلنا انه قول مرجوح والصواب ان المرجع في ذلك لحال الزوج لان هذا هو ظاهر القرآن

51
00:17:18.750 --> 00:17:38.800
بل ان الله عز وجل قال في السكن اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم فاذا الزوج مطلوب منه ان ينفق عليها وان يكسوها وان يوفر لها السكن وان يوفر لها السكن

52
00:17:42.050 --> 00:17:59.550
طيب لو كانت الزوجة موظفة وطلب الزوج منها ان تساعده في الايجار جار البيت هل يلزمها ذلك نعم لا يلزمها لانها غير مكلفة بالسكن السكن على الزوج. ان تبرعت فهذا محو التبرع

53
00:17:59.700 --> 00:18:16.100
لكن لا يلزمها ذلك النفقة والكسوة والسكن على الزوج حتى لو كانت الزوجة موظفة لكن نفقة المرأة الموظفة تختلف عن نفقة غير موظفة فنفقة الموظفة اقل من من نفقة غير الموظفة

54
00:18:18.300 --> 00:18:42.600
فان الاحكام تتبعظ امرأة تتقاضى مرتبا ليست النفقة عليها كامرأة ليس عندها اي راتب اه نفقة الموظفة اذا تختلف هي اقل اقل من نفقة اه غير الموظفة قال فان منعها ذلك او بعظه يعني منعها مما سبق من النفقة او الكسوة او السكن

55
00:18:43.100 --> 00:19:01.650
او بعضه يعني انقصها شيئا منه وقدرت يعني الزوجة قدرت له على مال اخذت منه قدر كفايتها ولدها بالمعروف وثم ذكر المؤلف الدليل قال لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند

56
00:19:02.000 --> 00:19:15.300
اين قالت ان ابا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني ولدي قذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ولو ان المؤلف قال ما ثبت او ما ورد لكان اجود في العبارة

57
00:19:15.400 --> 00:19:37.300
لان هذا الحديث في الصحيحين وهذه الصيغة روي انما تقال في الحديث الضعيف فاذا قصر الزوج في نفقة زوجته او في كسوتها فلها ان تأخذ من ماله بغير اذنه وهكذا لو قصر في نفقة اولادها

58
00:19:37.750 --> 00:19:57.550
لها ان تأخذ من ماله بغير اذنه لانها انما تأخذ شيئا واجبا عليه وقصة هند امرأة ابي سفيان في هذا واظحة فان هند بنت عتبة زوجة ابي سفيان اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله

59
00:19:57.750 --> 00:20:14.050
ان ابا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف عجيب ان ابا سفيان من سادة قريش والسيد لا يكون بخيلا ولا شحيحا لا يمكن ان تجتمع السيادة مع البخل

60
00:20:15.950 --> 00:20:34.350
لكن زوجته وصفته بذلك يظهر الله اعلم ان بعض الناس كريم مع الاخرين شحيح مع اهله قد يكون يعني من هذا والا فان البخيل لا يكون سيدا البخيل انسان يعني يكرهه الناس

61
00:20:35.200 --> 00:20:55.300
الاقارب والاباعد بخص صفة ذميمة كرم صفة ثنى ومدح لهذا الله تعالى يوصف بالكريم جل وعلا من الصفات التي يثنى بها على المخلوق وعلى الخالق والكاد صفة الخالق على الوجه اللائق به جل وعلا ليست كصفات المخلوقين

62
00:20:56.100 --> 00:21:16.200
وهنا ايضا امرأة ابي سفيان اغتابت زوجها انها قالت ان ابا سفيان رجل شحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام في تعريف الغيبة ذكرك اخاك بما يكره هي قد ذكرت زوجها بما يكره في في غيبته

63
00:21:17.450 --> 00:21:37.700
فلماذا اقرها النبي صلى الله عليه وسلم على غيبة زوجها نعم نعم احسنت في مقام الاستفتاء وهذه من المواضع التي تجوز فيها الغيبة اذا اردت مثلا تستفتي بالنسبة لحال والدك

64
00:21:37.750 --> 00:21:53.450
او والدتك او ابنك او زوجتك لا بأس حتى لو قلت ان والدي شحيح ان زوجتي كذا في مقام الاستفتاء يجوز ذلك ولا يعتبر هذا من الغيبة والذم ليس بغيبة في ستة

65
00:21:53.800 --> 00:22:17.150
وذكر منها ومستفتي الاستفتاء تجوز الغيبة آآ كان الناس قديما المرأة تستطيع ان تأخذ من مال زوجها بغير اذنه اما في الوقت الحاضر اصبح كثير من الناس يضعون اموالهم في البنوك

66
00:22:17.700 --> 00:22:38.800
ما تستطيع لك يمكن يكون لها سبيل ان تأخذ من محفظته مثلا وهو نائم يجوز ولا ما يجوز يجوز تفتح محفظته وتأخذ ما تيسر بما في المحفظة من النقود وتنفق منه على على نفسها وعلى اولادها

67
00:22:39.350 --> 00:23:02.500
هذا جائز وهذا هل هذا خاص يعني بهذه القضية او يقاس عليها كل من له حق واجب على غيره هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة الظفر مسألة الظفر ومعناها ان يكون لك حق واجب على غيرك

68
00:23:03.150 --> 00:23:17.850
ولم يعطيك هذا الحق تطلب زيدا من الناس عشرة الاف ريال قلت يا فلان سدد لي ويماطل بك له مثلا خمس سنين او عشر سنين ما سدد لك ولا ايظا

69
00:23:17.950 --> 00:23:33.750
يعني يغلب على ظنك انه سيسدد لك في المستقبل حتى يأست منه ثم وجدت مثلا محفظته هل يجوز ان تأخذ منها يقول اتقاضى بعض الدين الذي لي في ذمته نعم يجوز

70
00:23:34.650 --> 00:23:51.600
هذي مسألة الظفر على القول الراجح انها تجوز بشرط الا تتهم بالسرقة يعني بان يكون دينك ثابتا الدين الذي تطلبه ثابتا انه فتح هذا المجال كله سارق يدعي انه يطلب اه من سرق منه يطلبه دينا

71
00:23:51.850 --> 00:24:08.800
فاذا كان حقك ثابتا لك ان تتقاضى بعض دينك وجدت محفظتها تأخذ منها وتقول هذا جزء من الدين الذي اطلبه اياه طيب وجدت جواله يجوز ان تأخذه وتبيعه لكن هذا فيه اشكال الجوال فيه معلومات

72
00:24:09.300 --> 00:24:35.900
الشريحة فيها معلومات وهذا قد يكون فيه ظرر انما تأخذ ما ما تمحض مالا لا حرج يقول سيارة هل يجوز السيارة فيها اشكال حقيقة قد يتهم السرقة طيب طيب لو كان الاغنام واخذها مثلا شاة من اغنامه

73
00:24:36.850 --> 00:24:50.800
ولا بأس ان يخبرها بذلك. يقول يا فلان اخذت منك جزءا مما يعني بل هذا الاولى جزء من الدين الذي اطلبك لو كان عنده مثلا بقالة اتوا واخذ مقاضي وذهب بدون ما يحاسب

74
00:24:51.450 --> 00:25:06.500
يخصمها من الدين يقول اخصمها من الدين الذي لي في ذمتك فهذه المسألة هي مسألة الظفر وهي محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انها تجوز بشرط ان يكون الدين مثبتا وظاهرا حتى لا يتهم الانسان

75
00:25:07.500 --> 00:25:29.300
بالسرقة ومن ادلتها هذا الحديث من ادلتها هذا الحديث الذي ذكره المؤلف نعم حتى لو اقام عليه دعوة والدين مثبت ما يؤاخذه واخذ جزء من حقه والحديث آآ صريح المسألة خذي ما يكفيك وولدك من معروف

76
00:25:30.750 --> 00:25:50.350
بل حتى ان اهل العلم ذكروا ان الانسان اذا نزل ضيفا على غيره ولم يقم بواجب الضيافة فله ان يأخذ حق الظيافة يوم وليلة يأخذه منها ولو بالقوة عن طريق الحاكم

77
00:25:51.400 --> 00:26:22.000
لانه حق واجب ومن استطاع ان ان يظهر منه اخذ هذا حق ظيافة  وطبعا ضيافة غير الزيارة الضيف هو الذي يكون من خارج البلد نعم ولذلك نحن نقدر هذا بالمعروف اذا اخذت المرأة تأخذ بالمعروف. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة ابي سفيان خذي ما يكفيك وولدك

78
00:26:22.250 --> 00:26:39.400
بالمعروف فلا تأخذ اكثر من حاجتها وتقتصر ايضا على اخذ الحاجات الاساسية الكمالية ما يجوز ان تأخذ منه لاجل امور كمالية انما الحاجات الاساسية فقط طيب قال فان لم تقدر على الاخذ

79
00:26:39.500 --> 00:26:55.650
لعسرته او منعها طيب هذه امرأة ارادت ان تأخذ من زوجها ما استطاعت اموالها في البنك ما استطاعت وهو لا ينفق عليها او انه فقير معسر ما عنده شيء فما الحكم

80
00:26:55.850 --> 00:27:11.600
قال فاختارت فراقه فرق الحاكم بينهما سواء اكان الزوج صغيرا او كبيرا اذا لم ينفق الزوج على زوجته ولم تستطع ان تأخذ منه ولو بغير علمه فلها ان تطلب الفسخ

81
00:27:14.000 --> 00:27:31.950
لانه عاجز عن النفقة والنفقة واجب عليه الان تطلب الفسخ عن طريق الحاكم يعني القاضي ترفع عليه قضية وتقول ان فلانا لا ينفق فاذا اثبت القاضي ذلك ولا ينفق فسخ العقد

82
00:27:39.200 --> 00:28:04.500
قال وان كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها يعني فلا نفقة الصغيرة يجوز تزويجها النبي عليه الصلاة والسلام تزوج بعائشة وعمرها تسع سنين  والله تعالى قال واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر

83
00:28:04.650 --> 00:28:20.450
واللائي لم يحضن يعني لصغرهن فاذا كانت صغيرة لم تسلم له ولم يمكنه الاستمتاع بها فلا تجب النفقة على الزوج قال او او لم تسلم اليه لم تسلم الزوجة للزوج

84
00:28:20.900 --> 00:28:35.050
عقد عليها لكن ما سلمت له هنا لا يجب على الزوج ان ينفق وعلى ذلك الزوج اذا عقد على امرأة ولم يدخل بها بعد ولم تسلم اليه لا يلزمه ان ينفق خلال هذه الفترة

85
00:28:35.400 --> 00:28:57.150
فترة العقد لا تزم النفقة حتى تسلم اليه لان النفقة مقابل الاستمتاع بها قال او لم تطعه فيما يجب له عليها. وهي ما تسمى بالمرأة الناشز الناشز هي المرأة العاصية لزوجها المتمردة عليه التي لا تطيعه

86
00:28:57.900 --> 00:29:17.850
هذه يسقط حقها في النفقة يسقط حقها في النفقة او سافرت بغير اذنه ايضا المرأة التي تسافر بغير اذن الزوج هذه تعتبر ناشزا فيسقط حقها في النفقة او باذنه في حاجتها فلا نفقة لها عليه

87
00:29:18.000 --> 00:29:44.150
او سافرت باذنه لكن في حاجتها كان تكون مثلا يعني سافرت للعلاج سافرت العلاج لمدة سنة هنا لا يلزم الزوج ان ينفق عليها لانه لا يتمكن من الاستمتاع بها اذا الظابط ان النفقة مقابل التمكن من الاستمتاع بها

88
00:29:45.100 --> 00:30:14.100
فاذا لم تسلم له او مثلا كانت ناشزا لا تطيعه او سافرت بغير اذنه ويسقط حقها في النفقة الزوجة يسمون زمن ليس ملزما. نعم  على كل حال تبرع الزوج هذا من حسن العشرة ما يندب له

89
00:30:15.050 --> 00:30:36.350
لكن اذا لم يتبرع المذاهب الاربعة على انه انها لا لا يلزم الزوج العلاج قال فصل ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل اربع ان كانت حرة يعني يلزم الزوج ان يبيت عليها ليلة من كل اربع ليال

90
00:30:37.850 --> 00:30:58.750
وذلك ان عمر اقر كعب ابن سور لما حكم للمرأة التي جاءت تشتكي بان زوجها يصوم النهار ويقوم الليل قالت انني قد تزوجت برجل يصوم النهار ويقوم الليل فظنوا انها تثني عليه

91
00:31:00.350 --> 00:31:17.250
قال آآ يعني هل هل قال عمر لمن حوله هل هي مدحته قال كعب لا لا يا امير المؤمنين هي يعني تشير بانه لا يبيت معها فقال اقض فيها قال ارى

92
00:31:17.600 --> 00:31:35.750
انها تعتبر امرأة من اربع زوجات. فيبيت معها ليلة من اربع ليال فاستحسن عمر هذا وجعله قاضيا جعله قاضيا قال بعض اهل العلم انه يجب عليه ان يبيت عندها بالمعروف

93
00:31:36.500 --> 00:31:54.250
من غير تقدير بليلة من اربع ليال وهذا هو الاقرب والله اعلم يعني لا يهجرها لكن يبيت عندها من حين لاخر من غير تحديد بليلة من اربع ليال لان هذا التحديد لا دليل عليه

94
00:31:54.500 --> 00:32:16.750
واعتبارها زوجة من من اربع زوجات ليس بظاهر الاقرب ان انها انه يبيت عندها اه بالمعروف يبيت عندها بيتوتة بحيث لا يوصف بانه هاجر لها عرفا قال ومن كل ثمان ان كانت امة

95
00:32:16.950 --> 00:32:33.900
اذا لم يكن له عذر يعني لو كانت الزوجة امة فيبيت عندها ليلة من ثمان وقلنا الراجح انه ان هذا بالمعروف طيب هل يجوز للحر ان يتزوج امة ذكره الله تعالى في سورة النساء

96
00:32:34.600 --> 00:32:51.600
ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات يعني الحرائر فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم والمؤمنات يعني من الامام اشرت الله تعالى للزواج بالامة شرطين الشرط الاول الا يستطيع طولا يعني يستطيع مهر الحرة

97
00:32:52.550 --> 00:33:08.750
ثم ذكر الله في اخر الاية شرطا اخر ذلك لمن خشي العنتة منكم يعني الزنا ان يخشى على نفسه من الزنا لو لم يتزوج بامة فلا يجوز للحر ان يتزوج بامة الا بشرطين. الشرط الاول ان يكون عاجزا عن مهر الحرة

98
00:33:08.900 --> 00:33:21.750
والشرط الثاني ان يخشى على نفسه العنت وهو الزنا فاذا تزوج امة يقول المؤلف انه يلزمه ان يبيت عندها ليلة من ثماني ليالي والراجح ان المرد في ذلك الى العرف

99
00:33:22.650 --> 00:33:37.000
قال اذا لم يكن له عذر يعني كسفر وعمل ونحو ذلك وهذا يؤكد رجحان القول بان المرجع في ذلك للعرف قال واصابتها في كل اربعة اشهر اذا لم يكن له عذر

100
00:33:37.050 --> 00:33:57.450
يعني يجب على الزوج ان يجامع زوجته كل اربعة اشهر مرة وعللوا لذلك قالوا لان الله عز وجل قدر هذه المدة في حق المولي ما معنى المولي الى من الايلاء؟ وما هو الايلاء

101
00:33:58.900 --> 00:34:16.350
ان يحلف لان يحلف الرجل على ترك وطي زوجته اربعة اشهر فاكثر الله تعالى قدر اربعة اشهر اذا حلف الرجل على الله ان يطأ زوجته عموما اذا حلف الرجل على الا يطأ زوجته عموما فقدر الله تعالى اربعة اشهر

102
00:34:16.750 --> 00:34:37.350
فقال للذين يؤلون من نسائهم يعني يحلفون على ترك وطأ زوجاتهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم فامر الله تعالى من حلف على ترك وطأ زوجته بان ينتظر اربعة اشهر

103
00:34:37.850 --> 00:34:54.650
ان وطأ في هذه المدة والا فانه يجبر على طلاقها قالوا فتقدير الله عز وجل للمولد باربعة اشهر يدل على ان اه الزوج يجب عليه نطاء زوجته في كل اربعة اشهر مرة

104
00:34:55.650 --> 00:35:15.200
وذهب بعض اهل العلم الى ان الزوج يجب عليه الوطء بقدر كفايتها وبالذي لا يظره من غير تحديد للمدة لقول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف قالوا وفي عرف الناس ان هجر المرأة اربعة اشهر

105
00:35:16.200 --> 00:35:29.500
من غير جماع مع القدرة على ذلك لا يعتبر من المعاشرة بالمعروف والاية انما هي خاصة بالمولي فليس فيها دليل ظاهر على انه يجب على الرجل ان يعطيها في كل اربعة اشهر مرة

106
00:35:29.650 --> 00:36:02.500
هذه الاية خاصة بالمولي فقط وهذا هو القول الراجح ان المرجع في ذلك قدر كفاية الزوجة وايضا قدرة بحسب قدرة الزوج ولا يقدر ذلك بهذه المدة التي ذكرها المؤلف    لان الامر على النصف من الحرة في الاحكام

107
00:36:03.100 --> 00:36:16.000
ولذلك آآ قال الله عز وجل عن الاماء فان اتينا بفاحشة فعليه هنا نصف ما على المحصنة يعني ما على الحرائر من العذاب يعني من العقوبة قاعدة ان الامة على النصف من الحرة في الاحكام

108
00:36:18.650 --> 00:36:31.350
نعم نص الاية فان اتينا بفاحشة فعليهن يعني على الاماء نصف ما على المحصنات نصف ما على الحرائر من العذاب كذلك ايضا في الحقوق لهن نصف الحق وعليهن نصف العقوبة

109
00:36:34.750 --> 00:36:52.950
حتى لو كان زوجته تبقى امة لا يرتفع زواجها لا يرتفع عنها الرق بالزواج قال فان ال منها اكثر من اربعة اشهر فتربصت انتقل المؤلف للكلام عن احكام الايلاء اذا الة منها اكثر من اربعة اشهر يعني حلف الزوج على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر

110
00:36:53.250 --> 00:37:09.600
فتربصت يعني انتظرت اكثر من اربعة اشهر ثم رفعته الى الحاكم يعني الى القاضي فانكر الايلاء او يعني اقر بالايل لكنه انكر مضي الاربعة اشهر او ادعى انه اصابها يعني وطئها

111
00:37:09.650 --> 00:37:30.100
وكانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه في هذه المسائل كلها بهذه المسائل التي ذكرها المؤلف فعند الحصول الاختلاف فالقول قول الزوج وذلك لان الاصل بقاء النكاح ولان الثيب لا يمكن معرفة جماعه لها الا عن طريقه

112
00:37:30.550 --> 00:37:49.600
وهو يدعي ما يثبت النكاح وهي تدعي الفسخ كان القول مع فكان القول قول من يثبت النكاح لان الاصل بقاؤه واستمراره قال وان اقر بذلك يعني اقر بانه قد ال منها ومضى على ذلك

113
00:37:49.950 --> 00:38:10.300
اكثر من اربعة اشهر امر بالفيئة وهي الجماع فان فاء فان الله غفور رحيم وان لم يف امر بطلاقها فان طلقا والا طلق الحاكم عليه هذا هو حكم الايلاء اذا حلف رجل على ترك وطأ زوجته اكثر من اربعة اشهر

114
00:38:11.850 --> 00:38:31.800
تنتظر المرأة اربعة اشهر ان جامع فيها فان الله غفور رحيم. ان ابى امره القاضي بان يجامع فان ابى امره بالطلاق فان ابى فسخ القاضي العقد مسخ القاضي العقد ولا تترك هذه المرأة ضحية لهذا

115
00:38:31.850 --> 00:38:48.350
الزوج الذي لا يتقي الله عز وجل وكم من امرأة الان هي معلقة لا هي بزوجة ولا هي بالمطلقة هي فقط في الظاهر انها زوجة لكن هذا الزوج هاجر لها

116
00:38:49.450 --> 00:39:04.300
لا يبيت معها ولا يطأها معرض عنها هذا لا يجوز هذا من الظلم هذا من الظلم قال عليه الصلاة والسلام اني احرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة وقد تكون هذه المرأة ضعيفة

117
00:39:05.100 --> 00:39:24.250
وربما لا يكون من اهلها رجل رشيد يدافع عنها وعن حقوقها وربما هي لا تخبر ايضا اهلها بذلك هذا الزوج يتحمل المسؤولية لا يجوز له ان ان يفعل ذلك الله تعالى قدر اربعة اشهر كحد اقصى

118
00:39:25.850 --> 00:39:51.150
للذين يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم  كارهين بعض لكنهم صقورنا حتى لا يحصلوا الطلاق يفسد اولاده يتفرق الاولاد

119
00:39:51.300 --> 00:40:08.650
يبقون على ظهره عليه اذا حصل التراضي فلا بأس اذا اسقطت الزوجة حقها بطيب نفس فلا حرج كلام انها اذا ما رضيت اذا ما رضيت فيأثم الزوج طيب ثم ايضا المسافر اذا غاب عن زوجته

120
00:40:09.750 --> 00:40:32.500
اه فان رضيت بذلك فلا حرج وان لم ترظى وقد سأل عمر ابن الخطاب سأل ابنته حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها فاطرقت برأسها ثم قال ستة اشهر كتب عمر الا يبقى احد يعني في الجهاد اكثر من ستة اشهر عن زوجته

121
00:40:33.800 --> 00:40:49.800
فاذا لم ترظى المرأة فيلزم الزوج ان يعود من السفر وان يطأها كل ستة اشهر فان ابى الزوج وكان قادرا على العودة ولم يكن له عذر فلها ان تطلب الفسخ

122
00:40:50.900 --> 00:41:05.000
لان سفره وانقطاعه عنها مدة طويلة تزيد على ستة اشهر فيه اضرار بها طيب الاسئلة لعلها تكون ان شاء الله مكتوبة بين الاذان والاقامة بس حتى يعني امشي في الشرح

123
00:41:05.050 --> 00:41:23.750
قال ثم ان راجعها او تركها حتى بانت فتزوجها وقد بقي اكثر من مدة الايلاء اه وقف لها كما وصفت يعني ان راجعها زوجها الذي آل منها بعدما طلقها او بعدما اجبره القاضي على تطليقها

124
00:41:24.050 --> 00:41:37.450
او انه تركها فلم يراجعها حتى خرجت من العدة ثم رجع وتزوجها بعقد جديد وقد بقي من يمين هذا الزوج اكثر من من مدة الايلاء وهي اكثر من اربعة اشهر

125
00:41:37.850 --> 00:41:55.300
ثم رجع لترك الوطأ مرة اخرى فهنا يوقف لها اربعة اشهر من المدة المتبقية فان فاء فان الله غفور رحيم وان اصر على ترك الوطء فيجبر على الطلاق فان ابى طلق عنه القاظي

126
00:41:56.150 --> 00:42:11.550
قال ومن عجز عن الفئة عند طلبها فليقل متى قدرت جامعتها ويؤخر حتى يقدر عليها يعني لو كان هو مريضا او مثلا وعجز طلب منه القاضي ان يرجع فوافق لكنه قال ان الان مريظ

127
00:42:12.250 --> 00:42:32.200
فيقول متى قدرت جامعتها وينتظر يؤخر عن اربعة اشهر حتى يقدر على ذلك الشافعي اذا غاب عن شفعته ينتظر حتى يقدم ولاحظوا هنا يعني عظمة هذه الشريعة كيف انها راعت حقوق المرأة

128
00:42:32.900 --> 00:42:45.150
حتى في هذه المسائل الدقيقة اذا عجز الزوج عن النفقة لا ان تطلب الفسخ اذا عجز عن الوطء لها ان تطلب الفسخ انظر الى عظمة هذه الشريعة وحفظها لحقوق المرأة

129
00:42:46.250 --> 00:43:04.250
وتجد بعض الناس يعني آآ يدعي انه يحافظ على حقوق المرأة وهو في الحقيقة يبخسها حقها يفحصها حقها هذا تجد في يعني في بعض بلاد الغرب يتشدقون بحقوق المرأة لكنهم يبخسونها لدرجة

130
00:43:04.300 --> 00:43:20.300
ان اسمها يسلب عندما تتزوج فتصبح باسم زوجها من اعظم ما يكون من الاهانة لها فانظر الى عظمة الشريعة كيف حفظت للمرأة حقوقها قد تكون هناك سلوكيات خاطئة من بعض المسلمين

131
00:43:20.350 --> 00:43:39.350
لكن هذه لا لا لا يحمل الاسلام اخطاء اهله هذي اخطاء موجودة عند بعض الناس قد يعني يسلبون المرأة حقوقها لكن هذه سلوكيات خاطئة اما شريعة الله عز وجل فقد حفظت للمرأة حقوقها كاملة

132
00:43:40.850 --> 00:43:53.050
ثم قال المؤلف رحمه الله باب القسم والنشوز وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم يعني اذا كان له اكثر من زوجة يجب عليه ان يعدل بين زوجتيه او زوجاته

133
00:43:53.250 --> 00:44:08.050
قول الله عز وجل فلا تميلوا كل الميل ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له زوجتان فمال الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه ماء اخرجه ابو داوود والترمذي وهو حديث صحيح

134
00:44:10.900 --> 00:44:24.700
وآآ العدل يكون اولا في المبيت يكون في المبيت فيبيت عند هذه ليلة وعند تلك ليلة او عند هذه ليلتين وعند الاخرى ليلتين او عند هذه اسبوع وعند الاخرى اسبوع وهكذا

135
00:44:26.100 --> 00:44:47.350
قال وعماده يعني عماد القسم وهو المبيت الليل لمن معاشه بالنهار اما من كان معاشه بالليل فيكون القسم بالنهار اذا الاصل في في المبيت انه يكون ليلا اما النهار فانه محل الاكتساب اكتساب العيش

136
00:44:47.650 --> 00:45:03.700
فلا يلزم اه يعني العدل فيه وهو تابع تابع لليل المهم هو ان يبيت عند هذه الليلة وعند الاخرى ليلة. اما النهار وهو تابع لليل ان استطاع ان يبيت عند هذه ليلا ونهارا

137
00:45:04.050 --> 00:45:25.300
كان حسنا والا لا يلزمه ذلك لا يلزمه ان يبقى عند هذه نهارا انما الواجب هو الليل لان النهار محل الاكتساب والمعيشة وطلب الرزق قال في قسم الامة ليلة والحرة ليلتين يعني اذا كان عنده زوجتان زوجة حرة وامة

138
00:45:25.400 --> 00:45:41.250
فالقاعدة ان الامل على النصف من الحرة الحرة ليلتي وللامة ليلة وان كانت كتابية حتى وان كانت الزوجة كتابية يهودية او نصرانية يعني حقها كامل هي كالمرأة المسلمة في القسم

139
00:45:42.750 --> 00:46:06.950
وليس عليه المساواة في الوطء بينهن الوطوة هو الجماع لا يجب على الزوج ان يسوي بين زوجتيه او زوجاته فيه لان الوطأ متعلق بالمحبة وهذا لا يملكه الانسان لهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول اللهم ان هذا قسمي فيما املك فلا تلمني فيما تملك ولا املك

140
00:46:09.750 --> 00:46:30.650
لكن المقصود من المبيت هو الانس هو الانس السكن ونحو ذلك ولهذا لا يسقط عن المرأة حقها في المبيت وان كانت حائضا وان كانت نفساء يبقى حقها في القسم ليس المقصود من القسم هو هو الجماع

141
00:46:31.250 --> 00:46:53.600
ولذلك لا يلزمه اه العدل في الجماع واختلف العلماء في النفقة والكسوة ان يلزم العدل فيها ام لا؟ فالمذهب انه لا يلزم وان الواجب العدل في المبيت فقط والقول الثاني

142
00:46:54.350 --> 00:47:16.750
ان العدل بين الزوجات يشمل النفقة والسكنى والكسوة وهذا هو القول الراجح لان كون الزوج يفضل احدى زوجته او احدى زوجاته بالنفقة على البقية هذا يعتبر في عرف الناس حيفا وظلما للاخريات

143
00:47:17.700 --> 00:47:38.300
ولهذا في القول الراجح انه يجب العدل المبيت وفي النفقة وفي الكسوة قال وليس له البداء في القسم يعني باحدى زوجاته الا بقرعة كما لو قدم مثلا من سفر هذا يكون عادة في الاسفار الطويلة

144
00:47:38.800 --> 00:47:55.800
قدم من سفر ولا يدري من وقف عليها الدور نسي فهنا يقرع بين نسائه ايه يبدأ باي واحدة بهذه او بهذه يجري القرعة والقرعة هي طريق شرعي يشار اليه عند

145
00:47:57.250 --> 00:48:21.250
المشاحة وعدم وجود المرجح بحضورهما نعم حتى يكون هناك اطمئنان ذكر الله القرعة في القرآن في موضعين من يذكرها لنا ذكر الله القرعة في القرآن في موضعين نعم في قصة مريم

146
00:48:21.300 --> 00:48:36.700
اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم؟ مريم عمران تنازع عليها بنو اسرائيل كلهم يريد ان يكفلها كل من يريد هذا الخير يكفل هذه المرأة اليتيمة هذه الفتاة اليتيمة الصغيرة فقالوا اذا نقتنع

147
00:48:36.800 --> 00:48:56.650
فالقوا اقلامهم كان طريقة القرآن القاء الاقلام في النهار طريقة معينة كانت من نصيب زوجي خالتي وهو زكريا ولها زكريا الموظع الثاني نعم قصة يونس يونس لما غضب على قومه وذهب

148
00:48:57.100 --> 00:49:13.850
اه ذهب الى السفينة في البحر وهاجت بهم الرياح كانت طريقة الناس في السفن اذا هاجت الرياح والعواصف تخففوا فالقوا ولا ما معهم من امتعة القوا كل شيء معهم ثم رأوا انهم

149
00:49:14.050 --> 00:49:35.350
ان لم يلقوا احدهم ستغرق السفينة قال نضحي بواحد ويبقى البقية احياء فاجروا بينهم القرآن من الذي يرمى في البحر خرجت القرآن على يونس فرموا به في البحر سبحان الله واذا بهذا الحوت فاتح فمه التقمه الحوت وهو مليم

150
00:49:37.200 --> 00:49:52.650
فنجاه الله عز وجل ذكر الله تعالى قصته العظيمة والشاهد ان ان الله ذكر القرآن ايضا في هذا موطن. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يسافر اقرع بين النساء

151
00:49:53.450 --> 00:50:11.150
القرعة طريق شرعي يشار اليه عند المشاحة وعدم وجود المرجح فهنا عند ليس له بداءة بالقسم الا بالقرآن قال ولاء السفر بها الا بقرعة لذلك يجب العدل بالسفر اذا سفر بهذي يسافر بالثانية

152
00:50:12.800 --> 00:50:27.500
الا اذا كان يشق عليه السفر او لا يرغب ان يسافر بكل واحدة يقرع بينهم افترض ان عندها اربع نساء انا ما عندي استعداد اسافر اربع مرات يقرأ بين النساء وايتهن

153
00:50:27.600 --> 00:50:44.950
جاءتها القرعة يسافر بها ولا يلزمه ان يقضي السفر لبقية النساء هذه التي اتت القرى هذا حظها قال فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نسائه فايتهن خرج سهمها خرج بها معه

154
00:50:46.150 --> 00:51:01.500
وللمرأة ان تهب حقها من القسم لبعض ظرائرها باذن زوجها او له فيجعله لمن شاء منهن لان السودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سوداء

155
00:51:01.650 --> 00:51:24.150
يعني للمرأة ان تهب يومها لاحدى ضرائرها احدى ذراتها  لها ان تقول للزوج يومي هذا وهبته لك هبوا لمن تريد من زوجاتك دليلي هذا قصة سودة سودة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي كبيرة لما تقدم بها السن

156
00:51:24.750 --> 00:51:43.650
خشية ان النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها فوهبت آآ ليلتها لاحب زوجاته اليه وهي عائشة فدل ذلك على ان المرأة يجوز ان تهب ليلتها احدى ضرائرها او للزوج وهو يختار

157
00:51:43.850 --> 00:51:59.550
من يريد قال واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار كما جاء ذلك في الصحيحين عن انس قال من السنة اذا تزوج البخر على الثيب ان يقيم عندها سبعا

158
00:51:59.950 --> 00:52:17.150
اقيم عندها سبع ليال هذه غير القسم ثم بعد ذلك يبدأ في القسم لان اقامته عندها هذا فيه كمال الانس والمودة وتقوية العلاقة الزوجية واذا تزوج ثيبا اقام عندها ثلاثا

159
00:52:17.900 --> 00:52:35.000
قال انس واذا تزوج الثيب على مثله قام عندها ثلاثا لكن هنا يعني الثيب انبه على يعني خطأ الشائع عند بعض العامة اذا تزوج بكرا يسافر بها سبعة ايام السفر قدر زائد على الاقامة

160
00:52:36.750 --> 00:52:52.400
الواجب شرعا ان يقيم عندها سبعا والشرع لم يقل يسافر بها سبعة ولذلك اذا سافر بها فسبعة ايام يلزمه ان يسافر بالمرأة الاخرى كذلك السفر قدر الزائد على الاقامة واصلا ما كان الناس يعرفون ان الانسان

161
00:52:52.500 --> 00:53:06.700
توه سافر الا في في الوقت الحاضر قديما ما كان الناس يعرفون هذا فاذا السفر قدر الزائد على على الاقامة عندها فاذا يعني سافر مع الاقامة لزمه ان يقضي السفر للزوجة

162
00:53:06.750 --> 00:53:33.550
الاخرى طيب لكم ان شاء الله بعد الاذان  ثم قال المؤلف رحمه الله وان احبت الثيب ان يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي لان النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج ام سلمة قام عندها ثلاثا ثم قال ليس بك هو ان على اهلك ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لنسائي

163
00:53:34.050 --> 00:53:49.700
اذا اراد ان يقيم عند الثيب اكثر من ثلاث لا بأس لكن يقضي هذه الايام اللي بقيت زوجاتها طيب اذا قظى بقية الايام هل يخصم الثلاث؟ ثلاث ايام ما يخصمها

164
00:53:50.300 --> 00:54:09.850
ولهذا خير النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة مما نقيم عندها ثلاثا قص بها او ان يزيد على الثلاث فيقظي الجميع جميع الايام لبقية زوجاته ولهذا قال لما اقام عند ام سلمة الثلاثة اراد ان يذهب عليه الصلاة والسلام امسكت ام سلمة بثوبه

165
00:54:10.200 --> 00:54:28.050
قال عليه الصلاة والسلام ان شئت سبعته لك وان سبعته لك سبعته نسائي فاذا تخير الثيب يقال ممن تريد الثلاثة ايام صافية لك ثم يبدأ بعد ذلك بالقسم او ان يزيد على ثلاث لكن يقضي جميع الايام لبقية الزوجات

166
00:54:29.200 --> 00:54:45.250
ثم قال المؤلف ويستحب التستر عند الجماع ولما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اتى احدكم اهله فليستتر ولا يتجرد تجرد العيرين ولكن هذا الحديث حديث ضعيف اخرجه ابن ماجة

167
00:54:45.600 --> 00:55:02.600
القول الراجح ان ان الامر فيه واسع بالنسبة للزوجين وانه لا حرج على الزوج ان يرى عورة زوجته او ترى هي عورة زوجها او يتجردان الامر في ذلك واسع. ومما يدل لذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث باهز بن حكيم

168
00:55:02.650 --> 00:55:13.800
احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك وعائشة تقول كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد حتى اقول دع لي دع لي والحديث الصحيح

169
00:55:14.750 --> 00:55:32.650
فهذا يدل على ان العلاقة بين الزوجين في الامر فيها واسع والحكم الذي ذكره المؤلف مبني على حديث ضعيف قال ويقول ما رواه ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدكم اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقظي بينهما

170
00:55:32.650 --> 00:55:49.200
ولد لم يضره الشيطان ابدا متفق عليه هذا هو الذكر المستحب عند الجماع يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا قل بسم الله بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا

171
00:55:50.200 --> 00:56:08.800
يقول عليه الصلاة والسلام اذا قظى بينهما بولد لم يظره الشيطان طيب نجد من يسمي عند الجماع ويعني يرزق بولد ويصاب بالمس الصرع ونحو ذلك كيف نجيب عن هذا الاشكال

172
00:56:09.700 --> 00:56:26.350
نعم نعم نقول هذا سبب لكن قد يتخلف المسبب والله اعلم. قد يكون هذا يعني مثلا آآ تخلف في يوم من الايام ووقع هذا او قد يكون سبب من الاسباب

173
00:56:26.700 --> 00:56:46.100
الاسباب ليس بالظرورة ان تقع المسببات السبب سبب ليس بالضرورة ان يقع المسبب ولله تعالى الحكمة البالغة في هذا هل المرأة تقول هذا الذكر ايضا عند الجماع؟ اختلف العلماء في ذلك فمنهم من قال ان هذا خاص بالزوج

174
00:56:46.300 --> 00:56:59.150
لانه عليه الصلاة والسلام قال لو ان احدكم والقول الثاني انه يشمل المرأة وهو الاقرب انه يشمل المرأة لان الاصل ان ما ثبت للرجال ثبت للنساء الا بدليل يقتضي التفريق

175
00:56:59.450 --> 00:57:12.950
الاقرب انه يشمل الزوجين جميعا ثم قال المؤلف فصل وان خافت المرأة من زوجها نشوزا او اعراظا فلا بأس ان تسترظيه باسقاط بعظ حقوقها كما فعل السودا حين خافت ان يطلقها رسول الله

176
00:57:12.950 --> 00:57:26.400
صلى الله عليه وسلم وهذا قد ذكره الله تعالى في قوله وان امرأة خافت من بعلها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلح بينهما صلحا يعني اذا خافت المرأة من الزوج ان يطلقها

177
00:57:26.950 --> 00:57:43.000
فتتنازل عن بعض حقوقها مقابل ان تبقى في عصمته ان تكون اما لاولاده وقد تقدم بها السن ويرى الزوج انه يصعب عليه ان يبيت عندها ليلة مثلا وبقية زوجاته يبيت

178
00:57:43.350 --> 00:57:56.000
ترى ان يعني في كونه يبيت عندها في صعوبة فخشية ان يطلقها وهنا تتنازل عن بعض حقوقها تقول مثلا سامحتك في ترك المبيت او صالحتك بترك النفقة او نحو ذلك

179
00:57:56.500 --> 00:58:09.350
هذا معنى يعني الصلح وان امرأة خافت من بعلها يعني من زوجها نشوزا نشوزا واعراضا فلا جنى عليه ان يصلح بينهما صلحا. يعني تتنازل عن بعظ حقوقها والصلح خير من الطلاق

180
00:58:10.000 --> 00:58:28.150
لكن النفوس مجبولة على الشح قسموا من قبل النسا ولهذا قال واحضرت الانفس الشح جبلت النفوس على الشح وعلى التمسك بكامل الحقوق والا لو لو رضيت هذه المرأة باسقاط بعض حقها وبقيت في عصبة زوجها وعند اولادها خير من الطلاق

181
00:58:28.350 --> 00:58:41.900
لكن اذا اصرت قالت لا انا اريد ان تبيت عندي والزوج ما يرغب فنقول انت ايها الزوج مخير اما ان تبيت عندها واما ان تطلقها وكونه يصطلحان على اسقاط المبيت وتبقى في عصمته

182
00:58:42.200 --> 00:58:57.200
هذا صلح وهو خير من الطلاق ولهذا قال عز وجل والصلح خير يعني من الطلاق وهذا فعلته سوده اين خشية ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فوهبت ليلتها لعائشة

183
00:58:59.150 --> 00:59:12.750
ومن ذلك ما يسمى الان بزواج المسيار. وهذا المصطلح عند دول الخليج والا ليس معروفا عند غير دول الخليج بهذا المصطلح وهو زواج مكتمل الاركان والشروط لكن المرأة تتنازل فيه عن بعظ حقوقها

184
00:59:12.950 --> 00:59:30.100
برضاها كان تتنازل عن المبيت وربما عن النفقة وعن السكن اذا رضيت المرأة بذلك فلا حرج. ان بعض النساء قد يكون ظروفه لا تسمح لها يعني فتجد زوجا يريد ان يتزوج بها لكنه

185
00:59:30.550 --> 00:59:47.650
يعني يخشى من من ان تطالبه بهذه الحقوق لا تسامحه وتقبل بهذا الزواج فهذا لا بأس به كانه زواج مكتمل الاركان والشروط لكنه ليس هو الزواج المثالي ليس هو الزواج المثالي. بعظ انواع الانكحة تكون

186
00:59:47.900 --> 01:00:05.250
جائز الشرع عندك انها غير لائقة اجتماعيا يعني مثلا لو تزوج الرجل بخادمته او المرأة مثلا الزوجة تزوجت مثلا بسائقها. المرأة تزوج بالسائق او الرجل بخادمة اذا كان الزواج مكتمل الاركان والشروط شرعا صحيح

187
01:00:05.300 --> 01:00:27.700
لكنه اجتماعيا غير لائق هكذا ما يسمى الان بزواج المسيار اجتماعيا غير لائق لكنه شرعا لمكتمل الاركان والشروط والمرأة تنازلت بمحظ رظاها عن بعظ حقوقها ثم ذكر المؤلف نشوز الزوجة وهذا قد ذكره الله تعالى في قوله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن السبيل ان الله

188
01:00:27.700 --> 01:00:49.950
وكان عليا كبيرا اذا خاف الرجل نشوز زوجته يعني اصبحت تتمرد عليه لا تطيعه وتعصيه فيبدأ بالعلاج المرحلة الاولى تعظهن قال وعظها يعظها وخوفها بالله ويبين لها عظم حق الزوج. ان لم ينفع قال فان اظهرت نشوزا هجرها في المضجع

189
01:00:50.100 --> 01:01:04.850
واهجرهن في المضاجع ولاحظوا انه هجره في المضجع وليس هجره في البيت يعني هجر خاص بين الزوج وزوجته لا يعلم به الاولاد هزا الخاص وهذا الهجر قد يكون مؤلما لبعض النساء

190
01:01:05.650 --> 01:01:19.950
فاذا هجرها في المضجع ربما يكون ذلك علاجا لهذا النشوز لكن اذا لم ينفع قال فان لم يردعها ذلك فله ان يضربها ضربا غير مبرح. هناك شريحة من البشر ما ينفع معهم الا استخدام الشدة

191
01:01:20.950 --> 01:01:35.800
اذا ما استخدم معهم الشدة ما ينفع معهم اي علاج اخر فاستخدام الشدة خير من الطلاق استخدام الشدة التي تعيد للبيت نظاما لكنه يكون ضربا غير مبرح حتى ان بعض الفقهاء قال بمثل عود السواك

192
01:01:36.300 --> 01:01:50.700
رسالة رسالة لهذه المرأة بانها اخطأت وانها قصرت في حق الزوج وهذا العلاج ذكره ربنا عز وجل لا قول لاحد مع قول الله واما عند الغرب يعتبرون الظرب عموما يعتبرونه جريمة

193
01:01:51.350 --> 01:02:02.550
يعتبرون الظرب والجلد جريمة وهذا يدل على انه ليس كل ما يأتي من الغرب يكون صحيحا اانتم اعلم ام الله الله خالق البشر وهو اعلم بما تصبح به احوال البشر

194
01:02:02.750 --> 01:02:21.850
الله ذكر هذا من ظمن العلاج لكنه علاج الشريحة شريحة من آآ البشر ما ينفع معهم الا ان يغير الزوج اسلوبه من اسلوب اللين الى اسلوب الحزم والشدة ربما ينجح هذا الاسلوب مع هذه المرأة الناشز

195
01:02:22.100 --> 01:02:34.150
ان ما نفع وعظ ولا نفع. حجر في المضجع ما نفع. ضربها ضربة غير مبرح ما نفع قال وان خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من اهله وحكم من اهلها مأمومين

196
01:02:34.200 --> 01:02:46.000
مأمونين يجمعان او يفرقان فما فعل من ذلك لزمهما كما قال الله تعالى وان خفتم الشقاق بينهم فابعثوا حكما من اهله وحكم من اهله ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهما

197
01:02:46.400 --> 01:03:04.150
المرحلة الرابعة هي التدخل الخارجي من اهل الزوج والزوجة فيرسل حكم من اهل الزوج وحكم من اهل الزوجة من اهل العدل والصلاح والحكمة فيكون امينا ويكون حكيما ايضا وينظران لاسباب هذا الشقاق بين الزوجين

198
01:03:04.350 --> 01:03:21.700
ويشخصان المشكلة ويسعيان للاصلاح بينهما اذا ما نفع فالله تعالى يقول وان يتفرقا يغني الله كلا من سعته ما نفعت جميع الحلول فبقى الزواج في هذه الحال لا يحقق مقاصد النكاح

199
01:03:22.200 --> 01:03:40.150
وربما هي تتزوج بزوج تسعد معه وهو يتزوج بزوجة اخرى ويسعد معها اذا ما نفعت هذه المراحل كلها مراحل اربع ما بقي الا الطلاق والطلاق سنتكلم عن احكامه بالتفصيل في الدرس القادم باذن الله عز وجل

200
01:03:40.250 --> 01:03:58.450
ونكتفي بهذا القدر والان نجيب عما تيسر من الاسئلة  ما ضابط النفقة من الزوج لزوجته لا سيما مع كثرة الكماليات في هذا الزمن؟ الظابط هو المعروف انفق عليها بالمعروف يعني الحاجات الاساسية

201
01:03:58.750 --> 01:04:12.550
هذه لابد منها واما الحاجات الكمالية بحسب حالة الزوج حسب حالة الزوج لا يلزمه ان ان يوفر الحاجات الكمالية الا اذا كان غنيا موسرا وعلى المرأة ان تراعي حال زوجها لا تطالبه

202
01:04:12.750 --> 01:04:32.300
يعني بامره فوق طاقته المرجع في ذلك للعرف المرجع في هذا للعرف من استقدم خادمة كافرة فهلا واجبارها على لبس العباءة والحجاب بدعة تلبس ما تشاء اذا استقدم قادمة كافرة

203
01:04:32.450 --> 01:04:52.700
يطلب منها ان تستر ما يجب ستره عن الرجال الاجانب كان عنده مثلا في البيت هو وابناؤه يجب ان ان تستر شعرها وان تستر ما يجب سترها ما هو ستره آآ على آآ المرأة لانها امرأة امرأة اجنبية عنه امرأة اجنبية عنه

204
01:04:53.150 --> 01:05:12.800
قال من استقدم خادمة لاجل القيام على ولده حال ذهاب الزوجة ووظيفتها نفقة الخادمة على الزوج او الزوجة عند الاختلاف اذا كانت المرأة يخدم مثلها النفقة على الزوج واذا كانت ممن لا يخدم مثلها

205
01:05:14.050 --> 01:05:34.900
اه آآ لا يلزمه ان يأتي لها بخادم قل نفقة يعني راتب الخادم على الزوجة ما دامت قادرة على ذلك انظر لحال الزوجة هل هي من يخدم مثلها  آآ راتب الخادمة على الزوج اذا كانت مما لا يخدم مثلها فيكون على الزوجة

206
01:05:37.350 --> 01:05:55.950
توجيه لكل من يتساهل بنشرها وارسال المقاطع الفاضحة او المثيرة للفتنة نعم اقول من ينشر هذه المقاطع فانه يشترك في الاثم اولا من يصور هذه المقاطع ثم من ينشرها يبوء باثمها

207
01:05:56.300 --> 01:06:12.150
هذه المقاطع المثيرة للفتن والتي ربما يكون فيها قدح في الاعراظ لا يجوز نشرها اذا كان متعلقا باشخاص وباعراظ لا يجوز نشرها وظع نفسك مكان هذا الذي قد صور هل ترضى

208
01:06:12.200 --> 01:06:27.300
بان تنشر هذه المقاطع عنك هذا من اه الهتك لاستار المسلمين هذا لا يجوز هذا العمل وهكذا ما كان فيه قدح في الاعراض اعراظ المؤمنين لا يجوز نشر هذه المقاطع

209
01:06:28.600 --> 01:06:45.300
من ووضع هذا المقطع يتحمل وزره ووزر جميع من نشره ومن نشره ايضا فانه يشترك معه في الاثم هذا اذا وجدت مقطعا مثيرا لفتنة او مقطعا فيه تعرض وطعن في الاعراض

210
01:06:45.500 --> 01:07:03.500
لا يجوز لك ان تنشره بل ينبغي لك ان تنصح من ارسله لك بان هذا المقطع فيه كذا وكذا انه لا يجوز نشر مثل هذه المقاطع اذا كان المسلم لا يؤمن بالابراج لكنه يقرأ ما تشير اليه من الحظ والرزق ونحو ذلك فهل يقدح ذلك في ايمانه

211
01:07:03.600 --> 01:07:19.600
نعم هذا مؤثر لان كونه اصلا يقرأ الابراج ما قرأها الا وهو يعتقد ان لها فائدة وهي مبنية على الكهانة وعلى الشعوذة ولا اصل لها لنظير ما كان يفعله اهل الجاهلية من التنجيم

212
01:07:20.550 --> 01:07:39.450
لا يجوز متابعة هذه الابراج وقراءة ما فيها قد قال عليه الصلاة والسلام اتى عراف فسأله عن شيء لم تقبله صلاة اربعين يوما وهو لم يصدقها وجاء في الحديث الاخر من اتى عرافا فسأله عن شيئا فصدقه فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم

213
01:07:42.650 --> 01:07:57.050
والدليل على ان اللغة العربية هي هي لغة اهل الجنة ليس هناك دليل ظاهر لكن هذا قاله بعض اهل العلم وليس عليه دليل ظاهر والله اعلم الله اعلم ماذا تكون لغة اهل الجنة

214
01:07:57.200 --> 01:08:13.750
لا اعرف لهذا دليلا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا قول قاله بعض اهل العلم كيف يعرف الانسان انه مفتون يعرف الانسان انه مفتون اذا كان هذا الامر

215
01:08:14.650 --> 01:08:28.000
يبعده عن الله فهو قد فتن به اذا كان هذا المال يبعده عن الله عز وجل وعن الدار الاخرة معنى ذلك فتن بماله اذا كان هؤلاء الاولاد يبعدونه عن الله

216
01:08:28.700 --> 01:08:40.900
قد فتن او باولاده. اذا كانت هذه الزوجة تبعده عن الله وعن الدار الاخرة. فقد فتن بزوجته وهكذا يعرف الانسان انه مفتون اذا كانت هذه هذا الشيء الذي عنده يبعده عن الله

217
01:08:40.950 --> 01:08:57.550
والدار الاخرة فهذا قد فتن بهذا الامر ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ هذا لا يجوز وهذا قد يكون اما شركا اكبر او بدعة بحسب صيغة هذا التوسل

218
01:08:57.800 --> 01:09:14.750
هذا من الامور المنكرة انما يدعو الله مباشرة يدعو الله مباشرة لا تجعل بينك وبين الله وسائق. ادع الله مباشرة لا استطيع الخشوع في صلاتي بسبب اولادي فهي صلاتي صحيحة

219
01:09:15.100 --> 01:09:32.950
الخشوع ليس واجبا وانما هو مستحب فلو صلى الانسان صلاة لم يخشع فيها لم يأثم يعني لو انه من حين كبر تكبيرة الاحرام الى ان سلم وهو في هواجيس لكن هذه الصلاة مكتملة الاركان والشروط والواجبات

220
01:09:33.000 --> 01:09:49.700
صلاته صحيحة تبرأ بها الذمة لكنه لا يؤجر على صلاته الا بمقدار ما عقل منها فان عقلها كاملة اثيب ثوابا كاملا عقل النصف اثيب النصف العقل الربع اثيب الربع العقل العشر اثيب العشر

221
01:09:50.650 --> 01:10:09.450
ان لم يعقلها اطلاقا لا يثاب عليها لكنه ايضا لا يعاقب وتكفر هذه الصلاة نفسها لكن بالنسبة للاخت السائلة يقول عليك ان تصلي في مكان تكونين بعيدة عن ازعاج اولادك

222
01:10:09.800 --> 01:10:25.800
تحرصي على تحقيق الخشوع في الصلاة متى وقت صلاة الاشراق؟ اولا ما المقصود بصلاة الاشراق اذا كان المقصود انها صلاة مستقلة ليس هناك صلاة اسمها صلاة اشراق والحديث المروي في ذلك ضعيف

223
01:10:26.750 --> 01:10:39.600
من صلى صلاة الصبح ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس كان له اجر حجة وعمرة تامة تامة تامة هذا حديث ضعيف. رواه الترمذي لكن البقاء في المسجد بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس

224
01:10:39.650 --> 01:10:54.450
قد وردت به السنة وردت به السنة في حديث صحيح كما في صحيح مسلم كان عليه الصلاة والسلام اذا صلى صلاة الفجر بقي في مصلاه حتى تطلع الشمس اذا كان المقصود بصلاة الاشراق صلاة الظحى في اول وقتها

225
01:10:54.750 --> 01:11:08.350
فلا بأس هي صلاة ظحى صلاة الضحى سنة صلاة الضحى سنة فبعض الناس يسمي صلاة الضحى في اول وقتها صلاة الاشراق يعني اذا كان سيصلي بعد طلوع الشمس بنحو عشر دقائق فاكثر

226
01:11:08.750 --> 01:11:23.450
ركعتين هذه هي صلاة الظحى في اول وقتها المقصود انه ليس هناك صلاة اسمها صلاة اشراق الا ان يقصد بها صلاة الضحى في اول وقتها ولنختم بهذا السؤال هل يشرع

227
01:11:23.500 --> 01:11:40.250
مسح الوجه باليدين بعد الدعاء لا يشرع لا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء والحديث المروي في ذلك ضعيف وما دام انه ضعيف فلا يشرع مسح الوجه باليدين بعد الدعاء

228
01:11:40.500 --> 01:11:53.550
فاذا دعا الانسان يعني لا يمسح وجهه وجهه بذلك لان ذلك لم يرد والاصل في العبادات التوقيف والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين