﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:21.550
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه  كنا قد بدأنا احكام المياه وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وتغسله نجاسة الكلب والخنزير سبعا احداهن بالتراب. نستمع اولا لعبارة المؤلف. نعم

2
00:00:21.950 --> 00:00:37.300
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قال الموفق ابن قدامة رحمه الله تعالى وتبصر نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب. ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث معطيات

3
00:00:37.450 --> 00:00:59.100
وان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة. قال المؤلف رحمه الله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا. احداهن بالتراب  اما نجاسة الكلب  فهذا قد ورد فيه النص وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم

4
00:00:59.350 --> 00:01:24.700
اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا اولاهن بالتراب وهذا الحديث اخرجه اه البخاري ومسلم لكن البخاري اخرجه بلفظ فليغسله سبعة ومسلم اخرجه بلفظ اه بهذا اللفظ لكنه زاد اولاهن بالتراب

5
00:01:26.150 --> 00:01:47.950
وجاء في رواية في غير الصحيحين بالتراب وفي رواية ثامنتهن بالتراب واصح هذه الروايات  يعني في الزيادة التي اتفق عليها البخاري ومسلم اصحها رواية مسلم اولاهن بالتراب هي الاصح من جهة الاسناد

6
00:01:48.300 --> 00:02:11.650
وايضا من جهة المعنى لانه اذا جعلت جعل التراب في الغسلة الاخيرة فاننا نحتاج الى غسلة كاملة لاجل تنظيف من التراب لكن اذا جعلنا التراب في الاولى لا نحتاج الى زيادة على السبع

7
00:02:12.600 --> 00:02:35.450
فاذا اولاهن بالتراب هي الارجح سندا ومتنا. ومعنى سندا ومعنى من جهة السادة ومن جهة المعنى هذا واظح بالنسبة للكلب فنجاسة الكلب يعتبرها الفقهاء من النجاسات المغلظة التي لا بد فيها من ان تغسل سبع مرات

8
00:02:37.750 --> 00:03:02.800
ولكن هل يغني غير التراب عن التراب لو اراد شخص قال مثلا نريد الصابون نجعل بدل التراب صابون او شامبو او اي منظم من المنظفات الحديثة ما رأيكم هل يعني يقوم غير التراب مقامه. نعم

9
00:03:02.850 --> 00:03:27.050
نعم المقاومة لماذا دراسات تراب مادة او في اللعاب الا التراب اي نعم هذا هو الاقل اقرب ان ان ان التراب مقصود لذاته وان غيره لا يقوم مقامه فليس المقصود منه مجرد تنظيف وانما هو مقصود لذاته

10
00:03:27.450 --> 00:03:43.550
وقد اثبت ذلك الطب الحديث انه قد اثبت الطب الحديث انه في التراب خاصية يقتل ما يكون في لعاب الكلب من بعظ البكتيريا ونحوها وهذا لا يوجد في الصابون ولا يوجد في الشامبو ولا في غيره من المنظفات الحديثة

11
00:03:44.250 --> 00:03:58.900
التراب اذا مقصود هذا بخلاف مثلا بعض الامور التي المقصود بها التنظيف مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي وقصته دابته اغسله بماء وسدر غسل الميت بالسدر ليس مقصودا لذاته

12
00:03:59.550 --> 00:04:15.800
وانما المقصود يعني بما ومنظف من المنظفات لان كان المنظف عندهم وقت النبوة سدر. وقتنا الحاضر يمكن ان يغسل بالصابون والشامبو ونحو والعديد فالمعنى ظاهر يعني في هذا ان المقصود من التنظيف. لكن بالنسبة للوغ الكلب التراب مقصود

13
00:04:16.150 --> 00:04:32.450
تراب مقصود وكما ذكرت ان الطب الحديث اثبت هذا وان هناك يعني بكتيريا في في لعاب الكلب ما يقتلها الا التراب فلابد اذا من التراب طيب اقتناء الكلاب ما حكمه

14
00:04:33.400 --> 00:04:57.000
يعني كون الانسان يكون عنده كلب مع الاسف الان نسمع يعني يعني بعض نرى ونسمع من بعض الابناء المسلمين من تكون معهم الكلاب وتباع ايضا ما حكم ذلك؟ نعم   اذا نعم اقتناء الكلاب المحرم الا ان يكون كلب صيد او حرث او ماشية

15
00:04:58.250 --> 00:05:18.200
لا يجوز اقتناء الكلب الا في هذه الاغراض الثلاثة كلب الصيد بان يكون هذا الكلب معلما يصيد به وكلب الحظ بان يحرص المزرعة وكلبة ماشية بان يحرس المواشي للغنم ونحوها

16
00:05:21.400 --> 00:05:41.750
طيب لو كان يحرص الانسان هل يجوز اقتناء هذا الكلب؟ نعم نعم لحاجة نعم اذا جاز اذا جاز الكلب لحراسة الحيوان فجوازه لحراسة الانسان باب اولى الباب اولى فاذا يجوز لحراسة الانسان. اذا احتاج الانسان لحراسة

17
00:05:41.850 --> 00:06:03.850
فيجوز وايضا الكلاب البوليسية التي اكتشف بها عن طريق يعني عن طريقه يكتشف يكشف المخدرات مثلا او المفجرات فهذه ايضا تجوز قياسا على هذه الامور الثلاثة لان هذه الامور الثلاثة انما جوزها النبي صلى الله عليه وسلم لقيام حاجة الناس بها

18
00:06:04.200 --> 00:06:21.100
يقاس عليها ما كان في معناها مما يحتاج اليه الناس. فمثلا ما نجده في الكلاب التي تكون عند في المطارات مثلا لاجل الكشف عن المخدرات لا بأس بها او الكشف عن المتفجرات لا بأس بها

19
00:06:21.450 --> 00:06:44.200
لان هذه الحاجة تفضل السلام ورحمة الله  طيب هنا المؤلف قال الكلب والخنزير كلب يعني تكلمنا عنه وهو محل اجماع والنص فيه ظاهر لكن قوله والخنزير يعني اولا نريد نفهم عبارة المؤلف

20
00:06:44.250 --> 00:07:04.600
يعني ان الخنزير نجاسته نجاسة مغلظة فيجب غسل نجاسة الخنزير سبع مرات اولاهن بالتراب هذا هو المذهب عند الحنابلة ودليلهم القياس على الكلب دليل حنابلة القياس على الكلب والقول الثاني في المسألة هو قول جمهور الفقهاء

21
00:07:04.900 --> 00:07:29.600
ان الخنزير ليست نجاسته مثل نجاسة الكلب انما نجاسته كسائر النجاسات ولا يجب غسل نجاسته سبع مرات وهذا هو القول الراجح ومما يدل لرجحانه حديث ابي ثعلبة الخشني رضي الله عنه

22
00:07:29.700 --> 00:07:52.500
قال قلت يا رسول الله انا نكون ان بارض اهل كتاب يشربون في انيتهم الخمر ويأكلون الخنزير فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوها ما وجدتم عنها بدا فان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها

23
00:07:52.950 --> 00:08:07.800
فان لم تجدوا عنها بدا فاغسلوها وكلوا فيها الحديث الصحيحين وهنا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سبع مرات وانما قال فاغسلوها مع انه ذكر خنزير ولم يقل فاغسلوها سبع مرات

24
00:08:08.950 --> 00:08:29.400
ولا يصح قياس الخنزير على الكلب لانه قياسه مع الفارق لان الكلب ورد فيه بخصوصه النص بخلاف الخنزير فاذا قول الراجح ان نجاسة الخنزير كغيره من النجاسات وانها ليست كنجاسة الكلب تغسل سبع مرات. الصواب هو خلاف ما ذهب اليه المؤلف

25
00:08:30.900 --> 00:08:55.600
طيب قال ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث يعني ثلاث غسلات منقية يعني غير نجاسة الكلب وخنزير لابد من ثلاث غسلات منقية واستدلوا هذا هو المذهب عند الحنابلة واستدلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم

26
00:08:55.650 --> 00:09:15.450
اذا قام احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده  رجه مسلم والقول الثاني في المسألة ان الواجب غسلها مرة واحدة

27
00:09:16.800 --> 00:09:50.950
تذهب بعين النجاسة فان زالت النجاسة والا زيد حتى تزول ولا يتقيد ذلك بثلاث غسلات  هذا الى هذا القول ذهب جمهور الفقهاء وهو القول الراجح واستدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل النجاسة

28
00:09:51.700 --> 00:10:11.050
مرة واحدة ولم يرد الامر بغسلها ثلاثا ومن ذلك قصة الاعرابي الذي بال في المسجد فامر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصب على بوله دلو من ماء ولم يقل ثلاث مرات

29
00:10:13.150 --> 00:10:30.700
اه القول الراجح اذا انه يكفي غسلة واحدة تذهب بعيني واثر النجاسة فان زالت والا زيد حتى تزول واما ما استدل به الحنابلة من حديث اذا قام احدكم من نومه

30
00:10:31.150 --> 00:10:47.250
فلا يغسل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده ان الامر بغسلها ثلاثا ليس لاجل نجاسة وانما لاجل علة التي علل بها فانه لا يدري اين باتت يده

31
00:10:49.300 --> 00:11:07.250
فهو لاجل هذا السبب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يدري اين باتت يده وهذا الغسل ليس واجبا في اظهر اقوال اهل العلم. ولو كانت نجاسة لجب

32
00:11:08.050 --> 00:11:33.000
لا نجاسة الا وجه قول الراجح اذا هو قول الجمهور وهو ان الواجب غسلة واحدة تزيل عين واثر النجاسة فان زالت والا زيد حتى تزول  طيب هذا اذا هذا هو القول الراجح بالنسبة لازالة النجاسة. طيب اذا كانت النجاسة على الارظ؟ نعم

33
00:11:34.100 --> 00:11:53.850
الله قال وان كانت النجاسة على الارض فصبة واحدة تذهب بعينها قوله صلى الله عليه وسلم صبوا على بول الاعرابي ذنوبا من ماء نعم اذا كانت على على الارض فصبه واحد. نحن رجحنا اصلا انها على الارض وعلى غير الارض. انها مرة واحدة

34
00:11:54.200 --> 00:12:08.500
تزيل اثر النجاسة فان زاد والا زيد حتى تزول وعلى ذلك فلا فرق بين النجاسة على الارض ولا ولا على غير الارض الا في ماذا في نجاسة الكلب احسنت الا في نجاسة الكلب سبع مرات

35
00:12:09.850 --> 00:12:21.950
لكن هنا عند عند الحنابلة جعلوها ثلاث اقسام قسم الكلب والخنزير سبع مرات وقسم الارض مرة واحدة وما عدا ذلك ثلاث مرات ولكن هذا محل نظر ما ليس عليه دليل

36
00:12:22.600 --> 00:12:38.050
الاقرب والله اعلم ان يجعلها قسمين قسم الكلب سبع مرات وما عدا ذلك مرة واحدة بشرط ان ان يزول اثر النجاسة فان لم يذهب اثر النجاسة ويزاد فيها حتى يزول اثرها

37
00:12:40.400 --> 00:12:59.950
ويدل لهذا ان الارظ ان النجاسة على الارظ تزول بغسلة واحدة الحديث السابق قصة الرجل الذي بال بالمسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له ابواب كان مفتوحا وكانت كان مفروشا بالحصبة

38
00:13:00.550 --> 00:13:18.600
ومسقوفة بجذوع النخل ولم يكن عليه ابواب فالاعراض يعني يبيل في اي مكان يبول في اي مكان اتوا واخذوا ناحيته في المسجد وقال فانكر عليه الناس انكارا شديدا كيف تبول في المسجد

39
00:13:19.500 --> 00:13:33.550
قال النبي صلى الله عليه وسلم للناس دعوه دعوه هذا من حكمته عليه الصلاة والسلام لانه لو قطع بوله اولا قد يتضرر من الناحية الصحية ثانيا قطع البول لن يحل المشكلة. الرجل الان بال

40
00:13:34.600 --> 00:13:55.200
اي نعم وربما ان النجاسة تتوسع وربما تصيب ملابسه فليس من الحكمة الان ان يؤمر بالتوقف قال دعوه حتى يكون البول. من معكم البول؟ دعا النبي عليه الصلاة والسلام وقال ان هذه المساجد ليست لشيء من هذا البول والقدر

41
00:13:55.400 --> 00:14:11.150
انما هي للصلاة وذكر الله وقراءة القرآن وجاء في بعض الروايات ان هذا الاعرابي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا لان رأى الرفق من النبي عليه الصلاة والسلام رأى الشدة من غيره

42
00:14:11.800 --> 00:14:24.300
قال عليه الصلاة والسلام لقد تحجرت واسعا يعني رحمة الله واسعة لكن انظر كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع هذه الاعرابي كيف يتعامل مع الجاهل تعامل بالحلم وبالرفق وباللين

43
00:14:24.800 --> 00:14:42.300
هذا هو مطلوب من من طالب العلم ان يعني يكون من ابرز صفاته الحلم والحلو سيد الاخلاق والرفق والرفق مع المخالف والرفق مع الجاهل وان يتعامل مع الناس بحسن خلق ولين

44
00:14:42.650 --> 00:14:57.750
هذه اخلاق النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لاحظ الفرق بين تعامل النبي عليه الصلاة والسلام وتعامل غيره مع هذا الرجل الجاهل كيف ان هذا الاعرابي تقبل النصيحة من النبي عليه الصلاة والسلام وشرح لها صدره

45
00:14:58.400 --> 00:15:27.000
كان هذا هو عين الحكمة نعم لعابه او ومحل خلاف والاقرب انها عامة نعم تشمل اللعاب وغير اللعاب نعم لانه يعني من انجس الحيوانات نعم نعم مقياس قياس الرسائل الزاهية على اللعاب

46
00:15:27.250 --> 00:15:47.000
نعم لا هو اذا كان مبلل اذا كان غير مبلل ما تعلق يعني ما يعلق اي اثر من الكلب بيد الانسان اي نعم ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضج. وكذلك المذيع. قبل هذا كيف نعرف ان النجاسة قد زالت

47
00:15:49.900 --> 00:16:05.850
كيف؟ يعني مثلا لو افترضنا يعني وقع في هذا المكان نجاسة صبينا عليه ماء او ثوب مثلا وقعت عليه نجاسة فغسلناه ما هو الضابط؟ الضابط لمعرفة زوال النجاسة نعم اذا زالت عين النجاسة

48
00:16:06.150 --> 00:16:20.600
على الزوال عليه النجاسة. اي احسنت. اذا لم يبقى للنجاسة اثر من لون او طعم او رائحة اذا لم يلقى النجاسة اثر من لون او طعم او رائحة مع ذاك النجاة زالت

49
00:16:21.150 --> 00:16:37.100
لكن لو بقي لها اثر لا زالت الروائح كريهة رائحة كرية رائحة البول لا زالت باقية النجاسة ما زالت او مثلا لون لو النجاسة ما زال باقيا او طعم مثلا

50
00:16:37.350 --> 00:16:58.700
المقصود انه اذا بقي للنجاسة اثر من لون وطعم ورائحة مع ذاك انها ما لم تزل طيب نعم رجل استفتى قال انه كان عندهم خزان ماء واتى طائر ودخل بطريقة ما دخل الخزان ومات

51
00:17:00.550 --> 00:17:29.250
يقول كنا نتوضأ بالماء ونحن نشم رائحة الجيفة قال ما كنا نعرف مصدرها وبقينا اياما ونحن نصلي ونتوظأ بهذا الماء مم ما حكم صلاتي نعم لماذا  لك هو يقول شم رائح راح تجيفه

52
00:17:30.600 --> 00:17:55.950
الميتة اللي نجسة ام طاهرة؟ الميتة نجسة هم الان الشم رائحة الميتة راحت نجاسة الماء كثير لكن الاثر باقي نعم لا وما عندها شك لا نشم رائحة جيفة وصلينا ايام

53
00:17:56.750 --> 00:18:13.000
مشى مسألة الشك غير واردة هنا لان ما عندنا شك ما كنا نعلم نعم. غير صحيحة شرط وما فعل ما هو؟ لانه الطهارة الطهارة بشرط طهارة الماء شرط شرط اي نعم احسنت وافتوا بهذا

54
00:18:13.550 --> 00:18:30.900
اتهموا المشايخ بان عليهم ان يعيدوا الصلوات هذي الايام لان طهارتهم غير صحيحة لانهم توضؤوا بماء نجس ما الدليل على ان هذا الماء نجس؟ تغير تغير تغير احد اوصاف الماء وهو الرائحة. الرائحة تغير بماذا؟ بالنجاسة

55
00:18:31.100 --> 00:18:47.300
ولهذه الميتة الميتة نجسة فافتوا بان يعيدوا هذه الصلوات لانهم توضأوا بماء النجس اذ نستطيع معرفة النجاسة باثرها من لون او طعم او رائحة نظرت لكم هذا المثال الان هذا المثال مثال لما فيه رائحة جيفة

56
00:18:47.350 --> 00:19:06.400
راحت ميتة هذا ماء نجس نجس فلا يجوز الوضوء به لا تصح الصلاة به نعم  يتحرف مثل هذي مثل ما مر معنا في الدرس السابق بقضايا الاشتباه قلنا ان قوله مرجح عند المحققين هو التحري

57
00:19:06.700 --> 00:19:22.850
يتحرض ما يغلب على ظنه مع الاحتياط يعني شك مثلا هاي اربعة ايام او خمسة او ستة اجعله ستة مثلا نعم هانتا قال رحمه الله ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضج. كذلك المذي

58
00:19:23.300 --> 00:19:39.450
طيب ويعفى ويعفى عن يسيره ويسيل الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه طيبت مكملين نهاية هو ما لا يفحص في النفس ومني الادمي وقول ما يأكل لحمه ما ما يؤكلون

59
00:19:40.300 --> 00:19:56.050
وبقولون ما يؤكل لحمه. وبول ما يؤكل لحمه طاهر. طيب. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النظح الغلام يجزئ في بول الغلام. اذا قال الفقهاء الغلام ويقصدون به الذكر

60
00:19:57.200 --> 00:20:15.750
الذي لم يأكل الطعام يعني الطفل الصغير الذكر الذي لم يأكل الطعام لشهوة لم يأكل الطعام لشهوة لكن قد يأكل من غير شهوة قد يكون مثلا آآ عمره اشهر لكن يعطى

61
00:20:16.250 --> 00:20:37.700
طعاما فيأكله لكن يعني كونه كونه يأكل شهوة يعتبر وجبة وجبة يأكل شهوة هذا لا يدخل معنا. اذا الطفل الصغير الذي لا زال معظم طعامه بالحليب وسواء كان حليب امه او حليبا صناعيا

62
00:20:37.950 --> 00:20:55.950
هذا هو المقصود معنا اما اذا اصبح يستغني عن الحليب ويأكل الطعام لشهوة هذا غير داخل هذا نجاسته كان نجاسة كبير نجاسة بولى كنجاسة بول الكبير انما الطفل الصغير الذي يتغذى بالحليب

63
00:20:56.500 --> 00:21:18.350
يعني معظم طعامه الحليم ولا يأكل الطعام لشهوة فهذا يقول المصنف يجزئ في بوله النظح يعني اذا اصاب بوله الثوب فيجزئ في ازالة هذه النجاسة النظح ما معنى النظح نعم

64
00:21:21.000 --> 00:21:37.600
طيب نعم الرش طيب ما صفة الرش هذا؟ نعم غمره بالماء بدون عصر امره بالماء بدون عصا انتبهوا يا اخوان ترى بعض الناس يعتقد ان النظح انك تاخذ الماء وترشه هكذا هذا غير صحيح

65
00:21:38.050 --> 00:21:57.200
ليس هذا المقصود ليس هذا مقصود الفقهاء مقصود الفقهاء بالنظح غمره من غير عصر فاما اذا عسر اذا غمر وعسر ماذا يسمى؟ غسل. غسل يعني مثلا وقعت نجاسة بول طفل لم يقل الطعام على الثوب

66
00:21:57.350 --> 00:22:15.700
اتينا بالماء وصبوا عليه ولا اعصره هذا معنى النظح وهكذا ايضا الملك كما سيأتينا تصب عليه الماء من غير عصر فان عصرته فهذا هو الغسل اما اعتقاد بعض الناس انك تاخذ آآ ماء وترشه هكذا هذا ليس بصحيح هذا

67
00:22:15.800 --> 00:22:30.700
ليس نظحا ليس نظح الذي اراده الفقهاء الذي ورد في الحديث فانتبهوا لهذه المسألة الشائع عند العامة ان المقصود به الرش اصلا اذا رششته سيبقى يعني اجزء منه لم يصبها الماء

68
00:22:31.500 --> 00:22:47.650
فهذا لا يجزئ لابد اذا من الغمر تغمره كله بالماء من غير عصر. فان غسلته لا شك ان هذا اكمل ما في اشكال هو يعني كلامنا في الحد الادنى هذا من باب التخفيف

69
00:22:47.900 --> 00:23:00.650
باب تخفيف الشريعة ومن باب يعني الترخيص انه يكفي فيه نظح النظح الذي هو معنى الغمر تغمره من غير عصر وهذا قد دل له عدة احاديث منها قول النبي صلى الله عليه وسلم

70
00:23:00.750 --> 00:23:21.150
اه يغسل من ثوب من بول الجارية وينضح من بول الغلام كما في حديث ابي السمح وغيره ورد في عدة احاديث صحيحة في الصحيحين وغيرها و وحديث ام قيس ايضا ان صبيا بال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:23:21.250 --> 00:23:40.500
فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله وهذا في الصحيحين هذا الحكم يعني حكم ثابت في السنة واما الجارية يعني الانثى آآ يجب غسل بولها حتى وان كانت لم تأكل الطعام

72
00:23:41.700 --> 00:24:07.050
فاذا الشريعة فرقت بين الذكر والانثى في هذا اختلف العلماء في الحكمة من التفريق بين الذكر والانثى فقيل لان النفوس جبلت على حب الذكر اكثر من الانثى فالذكر يكثر حمله

73
00:24:07.600 --> 00:24:35.000
فيشق غسل بوله خلاف الانثى ولكن هذا محل نظر لان الشريعة انكرت ايضا على من اه اهل الجاهلية الذين يكرهون الانثى يؤيدونها ويعني فمثل هذا التعليل غير مقبول وقيل ان الحكمة

74
00:24:35.950 --> 00:24:57.550
هو ان بول الجارية لا ينتشر بينما بول الذكر ينتشر فيشق غسله ولكن ايضا هذا محل نظر ان ايضا البول الجاري ينتشر كبول الذكر الفرق بين يعني انتشار هذا وانتشار هذا من الامور النسبية

75
00:24:59.600 --> 00:25:38.150
وقيل ان الحكمة ان الذكر حرارته اشد من الانثى فتكون نجاسة بوله اخف نظرا لان الطعام آآ بسبب الحرارة يخف معه النجاسة يعني الطعام عندما يهضم مع كون الحرارة لدى الذكر اشد

76
00:25:38.350 --> 00:38:07.150
تكون النجاسة اخف بسبب زيادة الحرارة لدى الذكر فالحرارة الغريزية عند  وهذا قول جمهور وحملوا قوله انظح فرجك على ان المراد بالنظح الغسل على ان المراد بالنظح الغسل  يعني الخلاف في هذه المسألة خلاف قوي

77
00:38:08.800 --> 00:38:24.250
لكن جاء عند عن سهل بن حنيف انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي يصيب الثوب فقال يكفيك ان تأخذ كفا من ماء فتمسح بها من ثوبك حيث ترى انه اصاب. وفي رواية تنظح

78
00:38:25.150 --> 00:38:42.200
فالنظح ورد في بعظ الروايات والغسل يعني هو قول الجمهور والاحوط هو الغسل الاحوط هو الغسل لكن يعني النظح وردت وردت يعني ورد في بعظ الروايات لكن الجمهور حملوا رواية النظح على

79
00:38:42.250 --> 00:39:03.750
الغسل والخلاف في هذه المسألة خلاف قوي يحتاج الى يعني تحقيق الروايات من جهة الصناعة الحديثية والمقصود بها فالخلاف فيها قوي ولذلك الاحوط هو الغسل الاحوط هو الغسل نعم  لا لا بقول غلام الحديس الصحيحين نضح

80
00:39:03.800 --> 00:39:22.200
لكن هنا الروايات مختلفة. يعني هل يكفي النظح او لا يكفي فروايات مختلفة في هذا فالاحوط هو الغسل وان كان يعني قد ورد النصح في بعض اه الروايات نعم نعم

81
00:39:27.350 --> 00:39:49.550
نعم ولذلك نبدأ المسألة الخلافية الامر سهل لكن اكثر العلماء على انه لابد فيه من الغسل  انه لقي يعني حكي الاجماع لكن حكاية الاجماع انتقض بخلاف الحنابلة لكن يعني من تعليل الحنابلة يقولون يقوم بهذا يقولون انه يصعب التحرز منه فيكفي فيه

82
00:39:49.800 --> 00:40:12.250
نوح  طيب قال ويعفى عن يسيره ضمير جعل الى ماذا يعني يسير المذي فالمذي يقولون مع انه نجس الا انه يعفى عنه والدليل على ذلك حديث سهل بن حنيف قال كنت القى

83
00:40:12.700 --> 00:40:26.300
من المذي شدة نفاسات النبي صلى الله عليه وسلم فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء قلت كيف بما يصيب ثوبي؟ قال يكفيك ان تأخذ الحديث قبل قليل. يكفيك ان تأخذ كف من ماء فتنضح

84
00:40:26.650 --> 00:40:41.050
بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه فاذا كان قد اكتفي فيه بالنظح فمعنى ذلك انه يعفى عن يسيره انه يعفى عن يسير وهذا يدل على عدم التشديد بنجاسة المذي

85
00:40:41.150 --> 00:40:55.100
بمشقة التحرز منه وانه يكفي فيه النظح ويعفى عن يسيره وان كان الجمهور على خلاف هذا ولذلك احنا قلنا الاحوط خاصة مع يعني تيسير امور الماء واسر الله على الناس

86
00:40:55.500 --> 00:41:11.650
يعني الاحوط هو الغسل. الاحوط هو الغسل ولكن لو ان احدا كفى بالنظح فلا بأس بذلك لان هذا هو ظاهر الروايات قال ويسير الدم اي انه يعفى عن يسير الدم

87
00:41:12.950 --> 00:41:31.500
وقوله يسيل الدم يفهم منه ان الدم نجس ام طاهر؟ نجس دم نجس وقد حكي الاجماع على نجاسته حكي اجماع العلماء على نجاسته ويعني حكاه غير واحد من اهل العلم

88
00:41:34.000 --> 00:41:55.150
و حكاه يعني مما حكى الاجماع الامام احمد وابن عبد البر وابن رشد والنووي وابن حزم وغيرهم بل لا لا يعرف عن احد المتقدمين انهم قال بطهارة الدم كل المتقدمين

89
00:41:55.200 --> 00:42:14.200
المنقول عنهم القول بنجاسته او بنجاسته فاذا الدم نجس لكنه يعفى عن يسيره والدليل على انه يعفى عن يسيره الاثار اثار رؤية عن بعض الصحابة بالعفو عن يسير اه الدم

90
00:42:16.350 --> 00:42:34.950
وقد ذكر يعني ابو القدامى بعض هذه الاثار وقال انه لا يعرف لهؤلاء الصحابة مخالف بل ان ابن منذر قال انهم اجمعوا في قليل الدم على ان انه ان صلى فصلاته جائزة

91
00:42:36.750 --> 00:42:53.500
و اذا الدم الاصل انه نجس لكنه يعفى عن يسيره وعلى ذلك اذا اصاب اذا خرج رعاف من الانسان واصاب ثوبه فان كان يسيرا قطرة يسيرة ما يضر يكمل صلاته

92
00:42:53.650 --> 00:43:05.150
اما اذا كان كثيرا فنقول لا اقطع صلاته فاذا الدم نجس لا قيمة ويعفى عن يسيره وانتبه لا تخلط بين هذه المسألة ومسألة هل خروج الدم ينقض الوضوء ام لا؟ هل ستأتينا

93
00:43:06.100 --> 00:43:21.650
وسيأتينا القول الراجح ان خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء لكن الدم نجس ويعفى عن يسيره بعظ الاخوة يخلط بين مسألتين انتبه لا تخلط بينهما اذا حل الدم خروج الدم ينقض الوضوء سيأتينا القول الراجح انه لا ينقض الوضوء

94
00:43:22.350 --> 00:43:36.950
لكن هل الدم نجس ام طاهر؟ نجس وهو يعني كما ذكرنا حكى الاجماع عليه بل لا يعلم عن احد المتقدمين قال بطهارته وما قاله بعض المعاصرين هم مسبوقون بالاجماع مسبوق بالاجماع على

95
00:43:37.000 --> 00:43:53.900
نجاسته ما في احد من المتقدمين قالوا بطهارة الدم لكنه يعفى عن يسيره وسيبين المؤلف الظابط في هذا اليسير يعني ما هو الضابط؟ نقول ان يعفى عن يسيره وعن يسير المذي ما ضابط اليسير

96
00:43:54.500 --> 00:44:14.550
نرجع لعبارة المؤلف  اه سيبينه اولا يعني ذكر مع الدم قال وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه ان يعفى عن يسير القيح والصديد ونحو ذلك وهذا بناء على القول بان هذه الاشياء نجسة

97
00:44:16.150 --> 00:44:39.550
ولكن ليس هناك دليل ظاهر يدل على نجاسة القيح والصديد قول من الجسد يحتاج للدليل ولذلك القول الراجح والله اعلم ان القيح والصديد طاهرة النقيحة والصديد طاهرة وهذا اختيار ابن عباس ابن تيمية اهل العلم

98
00:44:40.750 --> 00:44:56.400
ولا دليل على نجاسة هذه الاشياء طيب نحن قلنا اذا يعفى عن يسير الدم. ما هو ضابط اليسير بين المؤلف الظابط قال وهو ما لا يفحش في النفس ما لا يفحش في النفس

99
00:44:58.200 --> 00:45:19.850
يعني لا يفحش في نفس الانسان الانسان السوي فلا عبرة بالموسوسين ولا عبرة بالمتساهلين بعض الناس عنده وسواس فالشيء اليسير اعتبره كبيرا الشيء اليسير يعتبر عندك كثير وبعض الناس متساهل الكثير يعتبره يسير

100
00:45:20.150 --> 00:45:33.500
لا عبرة بقول هذا ولا بقول هذا وانما ينظر الانسان المعتدل فاذا اشكل علينا ننظر لرأي الاكثر يعني نحن مثلا في هذا المكان لو اتى انسان وقال هل هذا الدم

101
00:45:33.800 --> 00:45:51.800
يسير او غير يسير فاذا قال اكثرنا انه يسير لم يكن يسيرا لكن لو قال اكثر انه كثير ليس يسيرا اذا يكون كثير فاذا العبرة يعني الرأي الانسان السوي معتدل

102
00:45:51.950 --> 00:46:25.850
لا المتساهل ولا الموسوس قال ومني الادمي اي طاهر ومني الادمي اي طاهر و وهذا هو المذهب عند الحنابلة ان مني الادمي طاهر وهذا ايضا مذهب الشافعية والقول الثاني انه نجس وهو مذهب الحنفية والمالكية

103
00:46:28.100 --> 00:46:56.900
استدل الحنابلة شافعية على على طهارة المني حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني ثوبه فاحكه اذا كان يابسا واغسله اذا كان رطبا ثم يذهب ويصلي فيه

104
00:46:57.500 --> 00:47:20.650
هذا في الصحيحين ومعلوم ان حك المني لا يزيله لو كان نجسا ومجرد الحك لا يزيل لا يزيل النجاسة ارأيت لو ان بولا الان على ثوب فحككته هل يزول؟ ما يزول

105
00:47:21.200 --> 00:47:37.150
وهذا في الصحيحين لو كان نجسا لما اكتفت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيه بالحك وهذا باقرار النبي عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على انه طاهر ومما يدل على طهارته ايضا

106
00:47:38.650 --> 00:48:01.800
انه لم يرد دليل اصلا يدل على نجاسته واما اصحاب القول الثاني الحنفي والمالكية وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بغسل المني هذا يدل على نجاسته ولكن نقول صحيح انه جاء في بعض الروايات غسل المني لكن جاء فيها ايضا الامر بحكه

107
00:48:02.050 --> 00:48:25.250
وبسلته فلابد من النظر لجميع ما ورد ولا يصح وقاسوه ايضا على البول والمذي ولكن هذا قياس مع الفارق فان خروج البول لا يوجب الغسل بينما خروج المني يوجب الغسل. فقياس احد مع الاخر قياس مع الفارق وبهذا يتبين القول الراجح. والقول بطهارة

108
00:48:25.250 --> 00:48:45.200
المني وهو المذهب عند الحنابلة. القول الراجح ان المني طاهر الله اكبر طيب اذا ذكرنا الخلاف في نجاسة الالماني او طهارته وقلنا ان القول الراجح هو القول بطهارته كما هو المذهب عند الحنابلة

109
00:48:46.000 --> 00:49:07.950
ومن اللطائف التي ذكرها بعض العلماء اشار اليه ابن عقيل وغيره ان رجلا مر باثنين يتناظران بنجاسة المني احدهما يقول انه طاهر والاخر يقول انه نجس قل هذا الرجل مررت عليهما فقلت ما شأنكما

110
00:49:08.850 --> 00:49:28.750
فقال الذي يقول انه طاهر ان لي مدة لي زمن طويل وانا اقنعه بان اصله طاهر ويأبى الا ان يكون اصله نجس  فيعني المني هو اصل الانسان الله تعالى كرم الانسان وقد كرمنا بني ادم

111
00:49:30.600 --> 00:49:48.200
خلقه في احسن تقويم ثمان يعني المني هو اصل الانبياء اصل الصديقين والشهداء والصالحين ويبعد ان يكون اصلهم نجسا يعني من جهة المعنى الاقرب هو يعني القول بطهارته. كيف يكون اصل الانسان نجس

112
00:49:49.650 --> 00:50:03.000
اذا الاقرب هو ان اصله طاهر كما ذكرنا اقوى دليل اصلا ما في دليل الدليل عدم الدليل على نجاسة المني ما في دليل يدل على النجاستي وايضا حديث عائشة هو كالنص

113
00:50:03.300 --> 00:50:24.500
كيف تفركه ويذهب النبي عليه الصلاة والسلام ويصلي فيه ومن المعلوم النجاسة ما يكفي فيها الفرك  يعني القول يعني بطهارة المني رجحانه بين سبحانه ظاهر وبين طيب اخر مسألة معنا قال وبول ما يؤكل لحمه طاهر

114
00:50:25.450 --> 00:50:44.550
بول ما يؤكل لحمه ما يؤكل لحمه مثل ماذا نعم. بهيمة الابل البقر الغنم. هذه بولها طاهر وهكذا ايضا روثها بولوها وروثوها والدليلي هذا ما جاء في الصحيحين في قصة العرانيين

115
00:50:44.900 --> 00:51:04.850
بين العرانيين اتوا المدينة فمرظوا اصابهم وباء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يذهب الى ابل الصدقة ويشربوا من البانها وابوالها ففعلوا فلما فعلوا يعني شربوا وشربوا من البانها واموالها شوفوا

116
00:51:05.900 --> 00:51:25.600
لكنهم عندهم لؤم لما شفوه قاموا واخذوا ابل الصدقة كان عليها راعي النبي صلى الله عليه وسلم السمن اعينه قرقوا اعينه وقتلوه ثم استاقوا الابل فعلم بهم النبي صلى الله عليه وسلم فامر بهم

117
00:51:25.750 --> 00:51:50.000
ادركهم الصحابة امسكوا بهم فامر ان يفعل بهم كما فعلوا بالراعي شملت اعينهم و آآ ربطوا وجعلوا يستسقون فلا يسقون الى ان ماتوا يعني ففعل بهم كما فعلوه بالراعي الشاهد من هذه القصة القصة في الصحيحين الشاهد منها

118
00:51:50.050 --> 00:52:07.250
النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بان يشربوا ماذا ابوالابل ولو كانت نجسة لما امرهم بشرب ابوالها انه لا يجوز شرب النجس هذا دليل على انه طهارتها وايضا من الادلة

119
00:52:09.650 --> 00:52:32.300
ان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان يطوف على بعيره كان في اول الامر يطوف على رجليه حجة معن قرابة مئة الف كل يريد التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام غشاه الناس احاطوا به

120
00:52:32.350 --> 00:52:50.100
ما استطاع ان يكمل طاف بعض الاشواط وما استطاع امر ببعيره فركب على بعيره واكمل بقية الاشواط على بعيره ان الناس قد غشوا وهكذا في السعي ما استطاع ان يكمل الاشواط السعي غشاه الناس

121
00:52:50.600 --> 00:53:03.450
اه ركب ركب ايضا بعيرهم يعني فرصة يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام اش قاموا يتزاحمون كل يكون قريب من النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرى ماذا يفعل وحتى يقتدي به

122
00:53:04.350 --> 00:53:21.100
ومئة الف عدد كبير ما استطاع عليه الصلاة والسلام ان يكمل ماشيا ركب بعيره طيب كونه يركب البعير في المسجد الحرام في المطاف دليل على طهارة بول الابل روثها لان هذا البئر قد يخرج منه بول قد يخرج منه روث

123
00:53:22.650 --> 00:53:36.400
ايضا ام سلمة لما اشتكت مرضت امر النبي صلى الله عليه وسلم ان تطوف على بعيرها فكل هذه الادلة تدل ايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا في مرابط الغنم ولا تصلوا في

124
00:53:36.600 --> 00:53:57.050
اه مبارك الابل صلوا في مرابض الغنم هذا يدل على طهارتها كل هذه الادلة مجتمعة تدل على ان بول وروث ما يؤكل لحمه انه طاهر هذا هو القول الراجح ولذلك تجد عند بعظ ارباب الابل الان

125
00:53:57.400 --> 00:54:16.450
يضعون مع مع حليب الابل يضعون شي من بول الابل ويرون له فائدة خاصة في بعظ بعظ الامراظ وعندهم لا اسم يسمونه ماذا الوزرا احسنت يسمونها وزر آآ يرون له يعني فائدة

126
00:54:17.100 --> 00:54:37.600
هناك من من الف في الاعجاز اه النبوي في ابوال الابل فيعني لها فائدة خاصة بعظ الامراظ المقصود ان ابوال الابل ورواثها وهكذا البقر وهكذا الغنم انها طاهرة بل بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

127
00:54:37.800 --> 00:54:53.500
هذا هو القول الراجح الذي تدل له السنة  طيب بهذه نكون قد انتهينا من هذا الباب وان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نبدأ في باب الانية ودنا يا اخوان اذا انتهينا من باب في بداية

128
00:54:53.700 --> 00:55:12.400
الدرس الذي يليه اننا يعني نسأل عن الدرس السابع حتى نضبط مسائل الدرس الذي قبله ودي ان شاء الله الدرس القادم يعني تحضرون لمسائل هذا الباب السابق الذي شرحناه ونبدأ يعني طرح اسئلة في الدرس السابق

129
00:55:13.200 --> 00:55:37.150
طيب ما تبقى من الوقت يجي فيها ما تيسر من الاسئلة نعم    لا ما في ضرورة  نعم  تداوي تداوي وليس هذا هو الدليل وحدة فقط يصلوا في مرابض غنم صلوا امر

130
00:55:38.250 --> 00:55:58.700
كيف يأمرهم بالصلاة في شيء نجس وايضا كون النبي عليه الصلاة والسلام طاف على بعير وام سلمة طافت على بعيرها عدة ادلة ليس فقط هذا هو الدليل نعم    نعم. خرج الان من يقول كيف

131
00:55:59.150 --> 00:56:13.400
صحيح صحيح ولذلك تجد تجد الانحراف كله في هذه القضية وما ذكر عن الشرستاني اذا كان هذا هو سبب ظلال بني ادم ما دام النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي امر

132
00:56:14.200 --> 00:56:29.250
يعني لا مجال للرأي والعقل بلا مجهل وايضا السخرية بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هذا امر خطير امور خطيرة ان الذي سيسخر بكلام النبي عليه الصلاة والسلام ويسخر يعني قوله او

133
00:56:29.500 --> 00:56:46.250
هذا من الامور الخطيرة هذي تؤدي للزندقة السخرية بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لكن سنة الله عز وجل سنة الله تعالى انه هي صراع بين الحق والباطل والمدافعة وانه لابد ان يوجد منافقون

134
00:56:46.550 --> 00:57:07.950
لابد منافقون ومنافقات وبعضهم البعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون ايديهم  ولا تصلوا اي نعم احسنت وهذا صحيح هذا في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الابل وفي رواية مبارك الابل

135
00:57:08.200 --> 00:57:27.900
وهذا ليس لاجل نجاستها كما قال اهل العلم ليس نجاسة وانما لي ما يخشى من شرها لان الابل يعني لها الشيطنة ولها احيانا تصول على الانسان فربما تسبب له اذية

136
00:57:29.100 --> 00:57:41.400
قيل ان هذه الحكمة وقيل انها مواطن للجن وقيل غير ذلك لكن يعني عندما نجمع بين النصوص وبين الادلة النهي عن الصلاة في مبارك الابل ليس لاجل نجاستها وانما لمعنى اخر

137
00:57:41.950 --> 00:57:58.100
بمعنى اخر والاقرب هو انه لما يخشى من شرها واذاها. اما القول بانها يعني مواطن لجين ليس عليه دليل ظاهر لكن ادلة اخرى تدل على طهارة اه ما يخرج من الابل ظهرت ابوالها ورواثها

138
00:58:01.300 --> 00:58:37.350
نعم هذي شرحناه الدرس الماظي ثلاث اقسام حنابلة جمهور جمهور جمهور حنابلة والمالكية والشافعية انا فيها فقط اليوم نقسم واحد نعم   الغلام الذي اي نعم لا بالتحديد بانه لم يكن الطعام. الفقهاء يقولون لم يكن الطعام

139
00:58:39.250 --> 00:58:58.250
بسنتين يعني الان كثير من النساء تفطمه قبل سنتين فالاحسن الضابط الفقهاء يعني تجد انه منضبط فان لم يكن الطعام للشهوة لانه ايضا انما قيل بالنظح لانه لم يكن الطعام بعد لان اكل الطعام ايضا له اثر في آآ

140
00:58:58.750 --> 00:59:30.850
اشتداد النجاسة بينما اذا اقتصر على الحليب تكون النجاسة اخف فضابط الفقهاء منضبط ومتسق مع هذا المعنى    ما عليه دليل ظاهر هذا التفريق ليس على دليل ظاهر يعني الصحابة الذي ورد عن الصحابة لقاء قول الحسن كانوا يصلون جراحاتهم هذه في حال ضرورة

141
00:59:31.500 --> 00:59:48.550
الحروب مثلا يعني حال ضرورة ايضا هي حكاية من الحسن يعني من هم الذين يصلون عطنا مثلا سمي لنا وايضا قد يكون هذا الدم يسير لكن حك الاجماع  كعدد كثير من اهل العلم على نجاسة الدم

142
00:59:49.500 --> 01:00:05.300
نم الدم الطاهر هو الدم الذي يكون في عروق اللحم لحم ما يؤكل لحمه العروق هذا طاهر دليل قول عائشة رضي الله عنها انكن نطبخ اللحم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

143
01:00:05.500 --> 01:00:20.350
فتكون البرمة في اعلى القدر يعني ايه الدم يأكلونه لانها تبع اللحم فالدم الذي يكون في العروق هذا طاهر. انما الدم المسفوح من الحيوان هذا هو النجس. او دم الانسان هو النجس

144
01:00:22.400 --> 01:00:38.400
نعم لأن الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدا ما نستطيع ان نصرفه قل هو دم غير الانسان مش صارف عندنا الان نص محكم ما في شي ينصرف مجرد اثار يعني مجملة عن بعظ التابعين

145
01:00:39.350 --> 01:01:02.850
الله تعالى قال حرمت عليكم ميتة ودب وش الصارف قد حرمت عليكم ميتة لما عين للسهل يعني تحريمه عن جسدها فبدل يقارنها بالميتة ولحم الخنزير نعم  الخيل نعم يجوز اكله

146
01:01:02.900 --> 01:01:21.050
دلة احاديث عدة احاديث حديث اسمى قد نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فاكلناه وهذا في الصحيحين  السنة تدل على جواز اكله الذي انا يعني كنت ارجح جوازه ثم

147
01:01:21.400 --> 01:01:39.950
ان يتبين لي القول والتحريم اقرب والظبع ضبع من السباع ولا هناك ويفترس به قول من قال لا يفترس غير صحيح والحيوانات مفترسة ترس حتى الانسان ويفترس الحيوان الذي ظهر له هو ان الضبع انه

148
01:01:40.000 --> 01:02:00.650
لا يجوز كوني من ذوات السباع لا يفترس بنابه لا هو نام ويفترس به اهل الحيوانات من اللي اخبروا الحيوانات يعرفون هذا نعم طيب لعل نختم هذا السؤال لانه بس وقت الاقامة قرب الطعام

149
01:02:02.250 --> 01:02:29.550
لا ما يغير لانه اولا لانه قليل قليل ولا يؤثر مثل قليل لا يؤثر ثانيا يعني معظم طعامه من الحليب فيقولون انه يعني لا يؤثر ما دام ان معظم طعامه من الحليب ثم ايضا كما ذكرنا ان نجاسة بول الذكر الذي لم يأكل الطعام يعني

150
01:02:29.700 --> 01:03:03.400
اه خف بسبب الحرارة الغريزية الموجودة عندهم نسأل الله عز وجل الفقه في الدين جزاكم الله خير الله يبارك فيك        هذا