﻿1
00:00:01.650 --> 00:00:21.650
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما

2
00:00:21.650 --> 00:00:47.100
نافعا ينفعنا نستكمل شرحنا لكتاب العمدة في الفقه الموفق ابن قدامة المقدسي رحمه الله وكنا قد وصلنا  الى باب الامامة ووقفنا عند قول المصنف ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم نبدأ اولا بقراءة عبارة المصنف رحمه الله

3
00:00:47.300 --> 00:01:03.000
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين برحمتك يا ارحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ويجوز ائتمام المتوضئ

4
00:01:03.000 --> 00:01:23.550
والمفترض بالمتنفل. واذا كان الامام واحدا وقف عن يمين الامام. فان وقف عن يساره او فذا وحده لم تصح صلاته الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه. وان كانوا جماعة وقفوا خلفه فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه صحا. فان وقف

5
00:01:23.550 --> 00:01:43.550
خدامه او عن يساره لم يصح. وان صلت امرأة بالنساء قامت معهن في الصف وسطا. وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطهم وان اجتمع رجال وصبيان وخوثى ونساء تقدم الرجال ثم الصبيان ثم الخنثى ثم النساء. ومن كبر قبل

6
00:01:43.550 --> 00:02:10.200
سلام الامام فقد ادرك الجماعة. ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا نعم قال ويجوز ائتمام المتوضئ بالمتيمم اي يجوز ان يصلي المتوضئ مأموما خلف الامام اذا كان متيمما

7
00:02:11.950 --> 00:02:40.950
وذلك لان كلا منهما متطهر بطهارة شرعية فالامام متيمم والمأموم متوضأ والتيمم بدل عن الماء ومما يدل لذلك قصة عمرو بن العاص لما احتلم ولم يجد الا ماء باردا شديد البرودة

8
00:02:42.350 --> 00:03:01.550
فتيمم وصلى بقومه صلاة الصبح فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عمر اصليت باصحابك وانت جنب قال يا رسول الله اني تذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم

9
00:03:01.700 --> 00:03:26.500
ان الله كان بكم رحيما فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم واقره على هذا الاجتهاد ولكن هذا كما  كما سبق اذا لم يجد ما يسخن به الماء اما اذا وجد ما يسخن به الماء فليس له العدول للتيمم

10
00:03:27.450 --> 00:03:49.900
فان بعض الناس يتساهل في هذه المسألة ويلجأ للتيمم بحجة ان الماء بارد وانه لا وانه لو اغتسل بالماء البارد لتضرر فيعدل للتيمم نقول اذا كان يمكنه تسخين الماء فليس له التيمم

11
00:03:53.250 --> 00:04:14.000
وفي وقتنا الحاضر في كثير من الاحيان يمكن تسخين الماء ونقل لي عن كثير من اهل البادية الذين يعيشون في البراري انهم يتساهلون بالتيمم مع وجود الماء وهذا لا يجوز

12
00:04:15.250 --> 00:04:35.550
الواجب تنبيههم وان هذا لا يجوز لا يجوز العدول للتيمم الا عند عدم الماء او عند العجز عن استعماله اما اذا كان الماء موجودا فلا يجوز العدول للتيمم قال والمفترض بالمتنفل

13
00:04:36.450 --> 00:05:08.300
اي يجوز ان يصلي المفترض وهو مأموم خلف الامام وهو متنفل كان يصلي العشاء خلف من يصلي التراويح هذا رجل فاتته صلاة العشاء واتى المسجد فوجده يصلون صلاة التراويح فدخل معهم

14
00:05:08.850 --> 00:05:27.550
وهو ينوي انها صلاة العشاء والامام يصلي صلاة التراويح. فالامام متنفل والمأموم مفترض هذا لا بأس به ومما يدل لذلك ما جاء في الصحيحين ان معاذ بن جبل رضي الله عنه

15
00:05:28.650 --> 00:05:52.400
كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع فيؤم قومه وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة وقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا نص في هذه المسألة

16
00:05:54.350 --> 00:06:20.500
فلا بأس بان يأتم المفترض بالمتنفل قال واذا كان المأموم واحدا وقف عن يمين الامام. وهذه هي السنة ولذلك في حديث ابن عباس لما اتى يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل

17
00:06:20.850 --> 00:06:43.300
وقف ابن عباس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فاخذه وجعله عن يمينه قال فان وقف عن يساره اي لم لم تصح صلاته وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات

18
00:06:44.500 --> 00:07:00.450
وهذا المصطلح مصطلح من المفردات مر معنا في دروس سابقة ما المراد به نعم. فرضوا عن الجمهور. نعم فرد مذهب الحنابل عن بقية المذاهب معنى ذلك ان المذاهب الاخرى على قول اخر

19
00:07:01.850 --> 00:07:19.700
اذا القول الاول ان المأموم اذا وقف عن يسار الامام لم تصح صلاته والقول الثاني تصح صلاة المأموم اذا وقف عن يسار الامام لكنه خلاف الافضل وهذا هو قول الجمهور

20
00:07:22.500 --> 00:07:43.300
وهذا هو القول الراجح ولهذا قال ابن مفلح في الفروع قال وهو اظهر وقال المرداوي في الانصاف وهذا هو القول الصواب لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على عدم صحة

21
00:07:43.700 --> 00:08:02.600
صلاة المأموم اذا وقف عن يسار الامام واما قصة ابن عباس رضي الله عنهما فمجرد فعل  لو كان له وجوب لقاله النبي صلى الله عليه وسلم لا تعد لمثل هذا ونحو ذلك

22
00:08:04.300 --> 00:08:28.100
وعلى هذا لو وقف عن يمينه وعن يساره لو وقف عن يمينه وعن يساره وهذي ستأتي من كلام المؤلف بعد قليل لكن ولد هنا ليبين ضعف هذا القول يعني وقف عن جانبيه

23
00:08:28.250 --> 00:08:45.450
الحنابلة انفسهم يقولون يصح فما الفرق بين ان يكون عن يمينه واحد وعن يساره واحد او ان يكون عن يساره ولا يكون عن يمينه احد هذا مما يبين ضعف القول بان الصلاة لا تصح

24
00:08:45.900 --> 00:09:06.100
اذا اذا وقف عن يساره لكن الافضل والاولى والسنة ان يقف عن يمينه لكن القول بان الصلاة لا تصح اذا وقف عن يساره ليس عليه دليل ولذلك الحنابلة انفسهم كما سيأتي من كلام المؤلف يقولون لو وقف واحد عن يمينه وواحد عن يساره صحت الصلاة

25
00:09:07.000 --> 00:09:31.050
ولا فرق بين ان يقف واحد عن يمين وواحد عن يسار او يقف عن يساره فقط قال او وقف قدامه اي لم تصح وهذا يحصل كثيرا في الحرمين يحصل في المسجد الحرام

26
00:09:31.450 --> 00:09:56.050
كثيرا ويحصل في المسجد النبوي ايضا ايام الحج واوقات الزحام ويحصل ايضا في المشاعر مسجد الاميرة بعرفات وكذلك مسجد مزدلفة وفي مسجد الخيف ايضا بمنى وفي يعني الاماكن التي يزدحم فيها الناس عموما

27
00:09:56.400 --> 00:10:17.450
الاماكن التي يزدحم الناس فيها عموما بعض الجوامع ايضا تمتلئ فيأتي بعض المؤمنين يقفون قدام الامام يقال قدام ويقال امام كلاهما صحيح فاذا وقف قدام الامام المؤلف يقول انها لا تصح

28
00:10:19.000 --> 00:10:46.450
وذهب بعض اهل العلم الى انه اذا لم يجد مكانا يصلي فيه خلف الامام فيجوز ان يصلي قدام الامام لان الصلاة خلف الامام غاية  ما تكون انها واجبة واذا كانت الشروط والاركان تسقط بالعجز

29
00:10:46.900 --> 00:11:04.900
فكيف بالواجبات وهذا هو القول الراجح وهو اختيار الامام ابن تيمية وجمع المحققين من اهل العلم وعلى ذلك ففي اماكن الزحام يكون الامر فيه سعة الذين يقفون قدام الامام مثلا في المسجد الحرام

30
00:11:04.950 --> 00:11:23.900
لا حرج عليه بسبب الزحام لانهم لم يجدوا مكانا خلف الامام او قدام الامام في المسجد النبوي عند الازدحام. وليس عند السعة عند الازدحام. لا حرج او في المشاعر ايضا ايام الحج عند الزحام

31
00:11:24.500 --> 00:11:45.300
او في الجوامع ايضا التي تمتلئ ولا يجد الانسان مكان الا قدام الامام نقول الصلاة صحيحة ولا حرج لان غاية ما يكون ما تكون الصلاة خلف الامام انها واجبة وهذا الواجب يسقط بالعجز عنه

32
00:11:46.700 --> 00:11:57.000
هذا الرجل الان يقول انا بين امرين اصلي مع الامام او لا اصلي. لكن اذا صليت مع هذا الامام ساصلي قدامه لاني لم اجد مكانا خلفه فهل نقول له لا تصلي

33
00:11:57.150 --> 00:12:15.550
هذا لا تأتي بمثل هذه الشريعة نعالج هذه المشكلة نقول صلي ولو قدام الامام فانت قد عجزت عن هذا الواجب اشبه ما لو عجز عن واجب من واجبات الصلاة وعن ركن من اركانها او عن شرط من شروطها

34
00:12:15.650 --> 00:12:45.350
فهذا يجري اذا على قواعد الشرعية الاصول وقواعد الشرعية قال او وحده لم تصح يعني وقف الامام خلف الصف وحده لم تصح الصلاة وهذا ايضا من المفردات وقد دل لهذا حديث

35
00:12:46.200 --> 00:13:06.200
وابسة  بن معبد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فامره ان يعيد الصلاة وايضا جاء في صحيح مسلم عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي

36
00:13:06.500 --> 00:13:28.350
قال فقمت خلفه فاخذ باذني فجعلني عن يمينه وايضا حديث لا صلاة لمنفرد خلف الصف هو حديث صحيح اخرجه احمد وابن ماجه وسنده صحيح وقد حسنه الامام احمد رحمه الله

37
00:13:30.700 --> 00:13:49.200
فهذه الاحاديث كلها تدل على عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف وذهب جمهوره الى ان الصلاة صحيحة لكنها خلاف الاولى واستدلوا بحديث ابي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف

38
00:13:49.300 --> 00:14:07.550
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا تعود ولم يأمره باعادة تلك الركعة او بقضاء تلك الركعة مع ان جزءا منها كان خلف الصف وحده

39
00:14:08.100 --> 00:14:22.550
والقول الراجح هو القول الاول وهو مذهب الحنابلة وهو انه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف وذلك لان هذه الاحاديث احاديث صحيحة وصريحة في عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف

40
00:14:23.000 --> 00:14:42.750
النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يعيد امر هذا الرجل يعيد الصلاة وقال لا صلاة لمنفرد خلف الصف واما ما استدل به قائلون بالصحة من حديث ابي بكرة فان ابا بكرة

41
00:14:45.550 --> 00:15:05.100
انما صلى خلف الصف لحظات يسيرة صلى منفردا خلف الصف لحظات يسيرة ثم مشى حتى وقف في الصف فلا يستقيم الاستدلال به انما يستقيم الاستدلال به لو انه صلى ركعة كاملة فاكثر

42
00:15:05.150 --> 00:15:31.750
منفردا خلف الصف لكنه لم يصلي ركعة كاملة صلى آآ لحظة يسيرة ومشى حتى استقر في الصف فلا يصح الاستدلال بحديث ابي بكرة لكن ماذا لو ان المسبوق اتى والامام

43
00:15:32.000 --> 00:15:49.800
نعم اتى والصف قد اكتمل ولم يجد فرجة داخل الصف فهل يصلي خلف الصف وحده اختلف العلماء في هذه المسألة اختلف العلماء القائلون بانه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف

44
00:15:55.450 --> 00:16:17.650
وفمنهم من قال انه لا يصلي ولو فاتته الصلاة بل ينتظر ومنهم من قال انه يصلي وهذا هو القول الراجح انه يصلي خلف الصف وحده لان كونه لا ينفرد خلف الصف

45
00:16:17.850 --> 00:16:35.950
غاية ما فيه انه واجب والواجبات تسقط بالعجز عنها وهذا قد عجز بحث عن فرجة داخل الصف ولم يجد فسقط عنه هذا الواجب والقول بانه لا يصلي مع الجماعة لا ترد بمثل هذه الشريعة

46
00:16:36.950 --> 00:16:58.600
كيف لا يصلي مع الجماعة الجماعة يصلون الان امامه في المسجد فهذا القول لا يتفق مع الاصول والقواعد الشرعية وعلى هذا فالقول الراجح انه اذا لم يجد فرجة صلى خلف الصف وحده

47
00:16:59.550 --> 00:17:20.950
وتصح صلاته لان غاية ما ما فيه انه واجب وهذا الواجب يسقط بالعجز ولكن يلاحظ يعني انه في كثير من المساجد يكون هناك فرج فالذي يأتي ينبغي ان يحرص على التقريب بين المأمومين وسد الفرج ربما يجد فرجة

48
00:17:21.450 --> 00:17:36.450
او اذا كان يمكنه ان يصلي عن يمين الامام فعل لكن لو افترضنا انه استوفى يعني ما وجد اي فرجة ولم يستطع ان يصلي عن يمين الامام فيصلي خلف الصف وحده وصلاته صحيحة ان شاء الله

49
00:17:37.100 --> 00:18:06.250
قال الا ان تكون امرأة فتقف وحدها خلفه المرأة تقف خلف الرجال ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين عن انس رضي الله عنه قال صليت انا ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:18:06.750 --> 00:18:32.500
وام سليم خلفنا وهذا الحديث في الصحيحين  فصلى انس مع غلام خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت امهم امام انس ام سليم خلفهم فهذا هذا يدل على ان المرأة اذا كانت وحدها

51
00:18:32.550 --> 00:18:49.450
فانها تصلي خلف الصف وحدها ولا يقال انها منفردة خلف الصف لانها امرأة لا يمكن ان تصف مع الرجال طيب حتى لو كان الامام زوجها حتى لو كان الامام زوجها

52
00:18:50.150 --> 00:19:12.350
يعني امرأة تصلي خلف زوجها نقول نعم حتى لو كان زوجها يصلي خلفه ولا تكونوا بازائه قال وان كانوا جماعة وقفوا خلفه هذه هي السنة سنة للجماعة ان يقفوا خلف الامام. هذه السنة المستقرة عن النبي صلى الله عليه وسلم

53
00:19:13.150 --> 00:19:34.000
فان وقفوا عن يمينه صح يعني لو ان اربعة او خمسة وقفوا عن يمين الامام ما وقفوا خلفه فالصلاة صحيحة لكن هذا خلاف الاولى او عن جانبيه صحة لو وقفوا عن يمينه وعن يساره

54
00:19:34.250 --> 00:19:57.500
فيصح ذلك لكن هذا خلاف الافضل وخلاف السنة الا ان يكون للحاجة كأن يكون المكان مزدحما اذا كان المكان ضيقا فلا بأس ان يصف الناس عن يمين الامام وعن يساره

55
00:19:59.550 --> 00:20:23.100
في اماكن الزحام وبخاصة في اوقات الحج يزدحم المكان فاذا ازدحم  لا بأس ان يصلي الناس عن يمين الامام وعن يساره لا بأس ان يصلوا عن يمينه وعن يساره قال

56
00:20:25.350 --> 00:20:47.900
فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح يعني هنا اعاد المؤلف العبارة لكنه مقصوده هنا الجماعة. وفيما سبق المنفرد فان وقفوا قدامه او عن يساره لم تصح وما قلناه في المنفرد ينطبق على الجماعة. انه لم لم لم تصح عند عدم الحاجة

57
00:20:47.950 --> 00:21:15.200
وتصح للحاجة اذا وقفوا قدامه واما عن يساره فتصح مطلقا. لكنه خلاف الافضل قال وان صلت امرأة بنساء قامت معهن في الصف وسطهن نعم امامة المرأة اذا صلت بنساء فانها تكون

58
00:21:15.800 --> 00:21:37.150
خلف الصف فانها تكون وسطهن فانها تكون معهن في الصف تكون معهن في الصف وسطهن لورود ذلك عن ام سلمة وعن عائشة رضي الله عنهم وكذلك امام الرجال العراة يقوم وسطهم

59
00:21:37.900 --> 00:22:09.700
لانه استر لانه استر له وان اجتمع رجال وصبيان وخناثة ونسا قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخناثة ثم النساء نعم يقدم الرجال يعني البالغون ثم الصبيان ولكن اه الصبي المميز

60
00:22:10.450 --> 00:22:31.700
تصح مصافته وتصح امامته ويدل لذلك قصة عمرو بن سلمة وقد كان يؤم قومه وعمره سبع سنين سبعة وثمان سنين ومع ذلك يؤم قومه فدل ذلك على صحة امامة الصبي المميز

61
00:22:31.850 --> 00:23:04.850
واذا صحت امامته صحت مصافته وعلى هذا فان الصبي كالكبير كالبالغ فلا وجه لان يقدم الكبار على الصبيان بشرط ان يكون الصبي مميزا بشرط ان يكون الصبي مميزا واما قوله ثم الخناثة

62
00:23:07.200 --> 00:23:28.650
ثم النساء الخنثى في وقتنا الحاضر يكاد يكون معدوما هل هل احد منكم رأى خنثى ما في احد الخنثة في الزمن السابق كان اكثر في الوقت الحاضر يكاد يكون معدوما

63
00:23:31.450 --> 00:23:54.400
ولان تعريف الخنثى في الوقت الحاضر اختلف عن تعريف الفقهاء السابقين لانه مع التقدم الطبي الكبير الذي يعيشه الناس اليوم وتطور الاشعة التي تكشف تفاصيل الخلايا الدقيقة والاشياء التي لا ترى بالعين المجردة

64
00:23:56.000 --> 00:24:16.500
اصبح من السهل معرفة هل هذا الانسان ذكر او انثى فيعرف عن طريق الاشعة او عن طريق الموجات او غيرها يعرف عبر التقنية الطبية الحديثة هل له خصيتان فيكون ذكرا

65
00:24:16.950 --> 00:24:45.050
او له مبيض فيكون انثى في الزمن السابق كانوا ينظرون للاعضاء التناسلية واحيانا احيانا يتضخم العضو التناسي الانثوي عند الانثى فيصبح كأن يشبك يشبه الة الذكر لكنه ليس ليس الة ذكر فيشتبه عليهم فيقول هذا خلفاء

66
00:24:45.350 --> 00:25:07.050
وهو في الحقيقة انثى لكن حصل هذا التضخم او العكس تظمر الة الذكر ظمورا تجعله يشبه الانثى يشتبه عليهم الامر يقول لا هذا له بذكر ولا هو بانثى فيسمونه خنثى

67
00:25:08.000 --> 00:25:26.400
وهو في الحقيقة ذكر اما في الوقت الحاضر فلا ينظروا للالة التناسلية ينظرون للخصية والمبيض اذا كان له خصية فهو ذكر. اذا كان له مبيض فهو انثى وعلى هذا فيمكن ان نعيد تعريف الخنث المشكل

68
00:25:26.750 --> 00:25:45.100
تعريف جديد غير الذي ذكره الفقهاء السابقون الفقهاء السابقون كانوا يعرفون بان من كان له الة ذكر والة انثى او اية لا تشبه آآ احداهما لكن في وقت الحاضر نستطيع ان نعيد تعريف الخنثى المشكل تعريفا جديدا

69
00:25:45.300 --> 00:26:00.500
ان نضع تعريفا جديدا للخنث المشكل فنقول الخنث المشكل هو من له من اجتمع له الخصية والمبيظ جميعا من اجتمع له الخصية والمبيظ هذا هو الذي لا نستطيع ان نقول لا ذكر ولا نستطيع ان نقول

70
00:26:00.600 --> 00:26:21.050
آآ انه انثى طيب وهذا اجتماع الخصية والمبيظ يكاد يكون معدوما او اندر من النادر اندر من النادر يمكن العالم كله ما فيه الا واحد او اثنين او ثلاثة يعني اندر من النادر

71
00:26:23.700 --> 00:26:44.850
لكن لا نستطيع الجزم بانه معدو لانه محتمل محتمل ان يوجد الجزم بانه معدوم يعني صعب لكن اقول يكاد يكاد يكون معدوما ولذلك كثير من احكام الخنثى التي كان يقررها الفقهاء السابقون غير موجودة في وقتنا الحاضر

72
00:26:45.600 --> 00:27:06.800
غير موجودة في وقتنا الحاضر. فنستطيع ان نعيد تعريف الخنثى المشكل بانه من اجتمع عنده الخصية والمبيض معا او جميعا قال ثم النساء ثم بعدهم يكون النساء ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة

73
00:27:06.950 --> 00:27:32.350
هنا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة وهي بما تدرك الجماعة؟ بما تدرك الجماعة فيرى المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة ان الجماعة تدرك بادراك جزء من صلاة الامام ولو بقدر التكبيرة

74
00:27:32.950 --> 00:27:55.500
ولهذا قال ومن كبر قبل سلام الامام فقد ادرك الجماعة  يعني حتى لو ادرك الامام قبل ان يسلم بلحظة فيكون قد ادرك الجماعة والقول الثاني في المسألة ان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة

75
00:27:58.750 --> 00:28:14.350
وهذا القول هو رواية عن الامام احمد وهو القول الراجح وهو اختيار جمع المحققين من اهل العلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك الصلاة

76
00:28:14.600 --> 00:28:40.300
متفق عليه فان مفهوم هذا الحديث ان من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة وكذلك الجمعة تدرك بادراك ركعة فمن لم يدرك ركعة من الجمعة فاتته الجمعة ويقضيها كم اربع ركعات

77
00:28:40.350 --> 00:29:03.050
ولا فرق بين الجمعة والجماعة في هذا الباب وعلى هذا اذا قدم المسبوق ووجد جماعة المسجد في الركعة الاخيرة وجدهم مثلا يعني قد رفع الامام من الركوع من الركعة الاخيرة

78
00:29:05.200 --> 00:29:30.500
وجدهم مثلا في السجود من الركعة الاخيرة وجدهم في التشهد الاخير ووجد معه جماعة اخرين او يرجو وجود جماعة اخرين هل الافضل ان يدخل مع الجماعة الاولى في التشهد او ينتظر حتى يدخل مع الجماعة الجديدة. ينتظر. بناء على القول الراجح يقول ينتظر حتى يدخل مع الجماعة الجديدة. لماذا

79
00:29:30.950 --> 00:29:53.600
لانه لو دخل مع الامام فقد فاتته الجماعة اذا دخل مع الامام في التشهد الاخير فقد فاتته الجماعة لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة فاته سبع وعشرون درجة لكن لو انتظر حتى يسلم الامام ودخل مع الجماعة الجديدة ظمن اجر الجماعة ظمن اجر سبع وعشرين درجة

80
00:29:57.950 --> 00:30:17.600
فهذا هو القول الراجح في المسألة اختاره الامام ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم واما اصحاب القول الاول وهم الحنابلة ومن وافقهم فيستدلون بعموم الحديث فما ادركتم فصلوا لكن اجاب عن هذا اصحاب القول الثاني قالوا هذا في حال الادراك

81
00:30:18.350 --> 00:30:30.900
في حال ادراك الجماعة يعني اتيت في الركعة الاولى في الركعة الثانية في الركعة الثالثة ما ادركت فصلي لكن الان لم تدرك شيئا ما ادركت شيئا الان لان الجماعة انما تدرك بادراك ركعة

82
00:30:32.250 --> 00:30:51.850
فما ادركتم فصلوا تحمى على في حال ادراك الجماعة اما في حال فوت الجماعة فلا ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة ثم انك اذا دخلت مع الجماعة الجديدة اذا دخلت مع الجماعة الجديدة

83
00:30:52.500 --> 00:31:09.400
ظمنت اجر الجماعة اما اذا دخلت مع الجماعة الاولى فاجروا الجماعة محل شك لان كثيرا من اهل العلم يقولون انك لا تحصل على اجر الجماعة من الفقه انك تنتظر وتدخل مع الجماعة الجديدة

84
00:31:09.500 --> 00:31:31.950
حتى تحوز على اجر الجماعة قال ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة والا فلا لحديث ابي بكر رضي الله عنه لما ركع دون الصف فقاله النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد

85
00:31:32.800 --> 00:31:55.500
واقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره باعادة تلك الركعة فدل ذلك على ان الركعة تدرك بادراك الركوع وهذا هو الرأي المستقر عند عامة المسلمين ان الركعة تدرك بادراك الركوع

86
00:31:58.100 --> 00:32:16.250
نعم الجماعة الاولى افضل اذا ادركتها لكن اذا لم تدركها اذا لم تدركه ادخل مع الجماعة الثانية حتى تظمن اجر الجماعة طيب ما ادرك الركوع؟ ادرك الركعة احيانا يحصل اشتباه

87
00:32:16.850 --> 00:32:31.100
هل ادركت الركوع او لم تدرك الركوع فنقول اذا غلب على ظنك انك ادركت الركوع مع الامام فبني على غلبة الظن واذا غلب على ظنك انك لم تدركه تقوم وتقضي هذه الركعة

88
00:32:31.900 --> 00:32:50.650
واذا شككت لم تدري لم تدري هل ادركت ام لا فهل الاصل ادراك او الاصل عدم الادراك؟ الاصل عدم الادراك فتقضي هذه الركعة فاذا لا تكون قد ادركت هذه الركعة الا اذا غلب على ظنك الادراك

89
00:32:50.700 --> 00:33:21.500
انتبه اذا غلب على ظنك الادراك نعم الظابط انك تكون الى هيئة الراكع والامام لا زال راكعا لم يصبح الامام كهيئة القائم اقرب منه للراكع والعبرة بالفعل وليس العبرة بالكلام. لان بعض الائمة يكبر ثم يرفع او يرفع ثم يكبر. العبرة بالفعل

90
00:33:22.550 --> 00:33:50.650
فاذا اذا كنت يعني آآ انحنيت وكنت اقرب لهيئة الراكع منه للقائم والامام لم يرفع بعد تكون قد ادركت الركوع  هذه ابرز الاحكام المتعلقة بالامامة بقيت مسألة وهي اه متعلقة بالامامة لم يذكرها المؤلف ونشير اليها

91
00:33:52.650 --> 00:34:14.800
وهي الاقتداء بالامام مع عدم اكتمال الصفوف وهذا يحصل في في الحرمين كثيرا فتجد مثلا الصفوف الاولى ممتلئة ثم يكون في فراغ ومسافة ثم بعدها صفوف ثم فراغ ثم صفوف

92
00:34:15.900 --> 00:34:35.200
اذا كان هذا داخل المسجد فتصح الصلاة بالاجماع بشرط الا يكون منفردا خلف الصف وحده وقد حكى الاجماع النووي وغيره اذا كان داخل المسجد فتصح الصلاة بالاجماع بشرط الا يكون منفردا

93
00:34:37.650 --> 00:34:52.600
وعلى هذا فما يرى في المسجد الحرام والمسجد النبوي ان ان فيه فراغات بين الصفوف لا حرج فيها وكان الافضل هو اكمال الصف الاول في الاول لكنها لا تؤثر هذه الفراغات على صحة الصلاة

94
00:34:53.400 --> 00:35:21.750
واما خارج المسجد هذه من المسائل التي فيها خلاف كثير بين اهل العلم ولكن القول الاقرب والله اعلم انه اذا كان يمكن رؤية المأمومين او بعض المأمومين فيصح الاقتداء  اذا كان ينكر رؤية المأمومين او بعضهم فيصح

95
00:35:23.800 --> 00:35:48.850
اما اذا كان لا يمكن رؤية المؤمنين ولا يمكن سماع الصوت من المسجد  لا يصح الاقتداء وعلى هذا فالمصليات التي في الفنادق القريبة من الحرم نعم فنادق المجاورة للحرم نقول المصلى اذا كان

96
00:35:49.350 --> 00:36:06.100
يصلي في مصلى وهذا المصلى يستطيع ان يرى بعض المأمومين فتصح الصلاة فيه اما اذا كان داخل غرفة في غرفة داخل الفندق غرفة داخلية ولا يستطيع ان يرى بعض المأمومين لا تصح الصلاة

97
00:36:07.450 --> 00:36:24.600
فلابد من رؤية بعض المؤمنين او سماع الصوت من المسجد فيصح الاقتداء وانما اشترطنا من المسجد احترازا مما لو نقل من غير المسجد يعني لو لو لم نشتر لو لم نشترط هذا الشر من المسجد

98
00:36:24.950 --> 00:36:46.600
لاود علينا شخص قال طيب الذي في الرياض يمكن يقتدي بمن في مكة؟ عن طريق المذياع وعن طريق اللاسلكي او فاذا نحن نشترط ان يستمع الصوت من المسجد نستمع فاذا من كان خارج المسجد لا بأس بالاقتداء لكن بشرط ان يرى الامام او بعض المأمومين او يسمع الصوت

99
00:36:47.150 --> 00:37:07.900
الامام والمبلغ من المسجد وليس من خارج المسجد نعم ولو كان لا يرى مأموم لكن بشرط ان يسمع الصوت من المسجد  نعم؟ كان يسمع صوت طبيعي. لا لا حتى بالميكروفون ما في بأس بس المهم انه في المسجد

100
00:37:09.000 --> 00:37:22.800
كسماعة في نفس المسجد لكن لو كانت السماعة خارج المسجد لا لا لان اي نعم لان لو قلنا السماعة خارج المسجد فتح الباب نقول هذه اللي في الرياض يصلوا مع اللي في مكة

101
00:37:23.450 --> 00:37:52.850
صلي عن طريق الاذاعة وعن طريق التلفزيون لا لا لابد ان ترى المأمومين اذا كنت ترى المأمومين ما ما في بأس. الغرف التي في الفنادق على قسمين غرف مطلة تستطيع ان ترى المأمومين هنا لا بأس بان تصلي فيها

102
00:37:52.900 --> 00:38:10.950
مع الامام الحرام والقسم الثاني غرف داخلية ما تستطيع ان ترى المأمومين هنا لا تصح الصلاة فيها نعم لا بشرط الا تكون منفردا طبعا اذا كنت في غرفة لابد شرط ان لا تكون منفردا لان لان تأتينا مسألة صلاة المنفرد خلف الصف

103
00:38:11.250 --> 00:38:32.900
نعم يأتي  يكفي يكفي لو لو بعضهم يرى المؤمنين يعني لو واحد فقط يكفي المهم ان ان بعضهم يرى المأمومين او يرى بعض المؤمنين طيب هذه ابرز الاحكام المتعلقة بباب الامام انتقل الى باب صلاة المريض نعم

104
00:38:33.100 --> 00:38:53.100
قال المصنف رحمه الله تعالى باب صلاة المريض والمريض اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا. فان لم يطق فعلى جنبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعمران بن الحسين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. فان شق عليه فعلى ظهره. وان عجز عن الركوع

105
00:38:53.100 --> 00:39:08.300
السجود او ما بهما وعليه قضاء ما فات من الصلوات في اغمائه. وان شق عليه فعل كل كل صلاة في وقتها فله بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احدهما. طيب يكفي

106
00:39:08.650 --> 00:39:34.050
باب صلاة المريض المرض يقدر الله عز وجل المرض على الانسان بحكم كثيرة ومن ابرز هذه الحكم انه يكون كفارة للسيئات والخطايا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب

107
00:39:34.450 --> 00:39:53.200
ولا هم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها عنهم السيئات فاذا كان مجرد الشوكة يكفر الله تعالى عنه عن الانسان بها من السيئات فما بالك الامراظ الشديدة وفي الحديث الاخر

108
00:39:53.350 --> 00:40:21.600
اه ان ان من انا من اصيب بمرض فصبر تحاتت ذنوبه كما تحات ورق الشجر فالمرض كفارة الذنوب والخطايا وايضا حتى لا يطغى الانسان لان الانسان اذا كان في غنى وفي صحة وربما

109
00:40:21.800 --> 00:40:45.150
يطغى كلا ان انسان ليطغى ان رآه استغنى فتكون في في نوع من الاستكانة للانسان وايضا حتى يستحضر نعيم الجنة. التي لا مرض فيها فان الجنة التي اعدها الله تعالى لعباده المتقين لا مرض فيها ولا هم ولا تعب ولا نصب ولا حزن ولا موت

110
00:40:46.000 --> 00:41:07.550
نعيم عظيم دائم فيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين فيتذكر الانسان عند المرظ تلك الدار العظيمة ويعرف ان الدنيا ليست بدار نعيم وان الدنيا متقلبة الاحوال يتنقل الانسان فيها ما بين صحته الى مرظه والسرور الى حزن ومن حزن الى سرور

111
00:41:07.850 --> 00:41:30.900
ومن غنينا الى فقر ومن فقر الى غنى والله تعالى يقول لقد خلقنا الانسان في كبد والواجب على المسلم الصبر عندما يبتلى بالمرض لكن لا ينبغي للانسان ان يتمنى المرض او تعجيل

112
00:41:31.600 --> 00:41:46.850
العقوبة له في الدنيا قد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريظا وقد اصبح كالفرخ يعني من شدة الظعف وقال له هل كنت تدعو بشيء

113
00:41:46.900 --> 00:42:03.800
قال نعم كنت اقول اللهم ما كنت معذبي به في الاخرة فعجل لي به في الدنيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله لا تطيقه هلا قلت ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

114
00:42:06.200 --> 00:42:23.050
هل هو المسلم يدعو بخيري الدنيا والاخرة. لا يدعو بمثل هذه الادعية يا الله عذاب الدنيا ولا عذاب الاخرة هذا يقوله بعض العامة. هذا من الاعتداء في الدعاء. قل اللهم اتني في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

115
00:42:23.550 --> 00:42:40.750
بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من سيء الاسقام فكان يقول اللهم اني اعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الاسقام اه المريض  اذا كان المرض خفيفا

116
00:42:42.150 --> 00:43:00.400
فهذا لا يؤثر على الصلاة. يجب عليه ان يأتي بالصلاة بجميع اركانها وشروطها وواجباتها كما لو كان معه زكام خفيف ونحوه اما اذا كان المرظ شديدا قال المؤلف والمريظ اذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا

117
00:43:01.950 --> 00:43:35.350
اذا كان المرظ يزيد اذا كان القيام يزيد في مرضه او يؤخر البرؤ او يشق عليه مشقة شديدة او يشق عليه مشقة شديدة اذا اذا كان المرظ يزيد اذا كان القيام يزيد في مرضه

118
00:43:35.450 --> 00:43:57.900
او يؤخر من برؤه او يشق عليه مشقة شديدة وهناك الحالة الرابعة وهي اذا عجز عن القيام ففي هذه الحالات الاربع يجوز له ان يصلي قاعدا اذا متى يجوز للمريض ان يصلي قاعدا؟ نقول في

119
00:43:58.000 --> 00:44:22.800
حالات اربع الحالة الاولى اذا عجز عن القيام الحالة الثانية انه يقدر على القيام لكن يزيد القيام في مرضه الحالة الثالثة يقدر على قيام لكن لكن القيام يتسبب في تأخير البرء

120
00:44:23.050 --> 00:44:48.300
من المرظ الحالة الرابعة يقدر على القيام لكن يشق عليه القيام مشقة شديدة ففي هذه الحالات الاربع يجوز للمريض ان يصلي قاعدا وما عداها لا يجوز فانتبه لهذا الظابط لكن ايضا الحالة الرابعة تحتاج الى ظبط الى ظبط الظابط

121
00:44:50.000 --> 00:45:11.350
لان قولنا انه يجوز للمريظ ان يصلي قاعدا اذا كان القيام يشق عليه مشقة شديدة كثير من العامة يقول انا يشق علي القيام فيدعي المشقة بعض الناس وتجد بعظ بعظ العامة

122
00:45:11.400 --> 00:45:30.500
يزاول امور دنياه ولا انشط منه لكن ذات الصلاة صلى جالسا قد ذكر الشافعي عن رجل في زمنه قد جاوز التسعين عاما يعلم الجواري الغناء قائما فاذا تلمسي صلى قاعدا

123
00:45:31.650 --> 00:45:50.300
ينشط في امور الدنيا ينشط في اللهو ينشط لكن اذا اتت الصلاة قال والله على مشقة وبعض النساء ترقص في الاعراس وتقف مدة طويلة واذا اتت الصلاة صلت جالسة فلابد اذا من ضابط للمشقة الشديدة

124
00:45:51.050 --> 00:46:15.800
الظابط للمشقة الشديدة التي يجوز بسببها للمريض ان يصلي قاعدا هي المشقة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة المشقة التي يفوت بسببها الخشوع في الصلاة بحيث لو صلى الانسان قائما لكان مشغولا بنفسه

125
00:46:16.200 --> 00:46:35.400
ما يستطيع ان يخشع في الصلاة وهنا يجوز له ان يصلي قاعدا. اما اذا كانت المشقة يمكن تحملها ولا يفوت بسببها خشوع فهذا لا يبيح له ان يصلي قاعدا لانه بالقيام ركن من اركان الصلاة

126
00:46:39.750 --> 00:46:53.500
قال فان لم يطق يعني الصلاة جالسا فعلى جنبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب اخرجه البخاري في صحيحه

127
00:46:53.850 --> 00:47:11.250
عمران بن حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالا صلي قاعدا صلي قائما فان لم تستطع قاعدا فان لم تستطع فعلى جنب لكن السؤال الان هل البواسير

128
00:47:11.650 --> 00:47:38.450
تمنع الانسان من الصلاة قائما نعم  طيب اذا كانت لا تمنع كيف نجيب عن الاشكال في هذا الحديث نعم اي نعم صحيح وكان عنده بواسير لكن كان عنده مرض اخر غير البواسير

129
00:47:38.650 --> 00:47:52.900
كان عنده استطلاق في البطن والا البواسير يعني لو كان ما عنده الا بواسير البواسير وحدها لا تمنع من الصلاة قائما لكن كان عنده امراض اخرى وصبر رضي الله عنه

130
00:47:54.600 --> 00:48:14.200
صبر على هذا ثلاثين عاما حتى ان الملائكة يسلم عليه عند السحر كما في صحيح مسلم قال فلما كان قبل وفاته بعامين اتى من اشار عليه بان يكتوي فاكتوى فاصبحت الملائكة لا تسلم عليه

131
00:48:15.450 --> 00:48:40.050
فترك الكي فعادت الملائكة للسلام عليه قبيل وفاته طيب اذا اذا لم يستطع ان يصلي قاعدا يصلي على جنبه والافضل ان يكون على جنبه الايمن قال فان شق عليه يعني ان اصلي على جنبه فعلى ظهره

132
00:48:43.050 --> 00:49:05.900
طيب ماذا عن الركوع والسجود؟ قال فان عجز عن الركوع والسجود او مأبه بهما لكن يجعل السجود اخفض من الركوع لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم ولقول النبي صلى الله عليه وسلم وما امرتكم فيه بامر فاتوا منه ما استطعتم

133
00:49:07.200 --> 00:49:29.100
والقاعدة الشرعية انه لا واجب مع العجز لا واجب مع العجز وسبق ان ذكرنا في دروس سابقة ان الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه الا في حال المرأة المرأة في حال الحيض والنفاس فقط

134
00:49:29.400 --> 00:49:42.950
المرأة في حال الحيض والنفاس ما عدا ذلك ما دام العقل موجودا فلا تسقط الصلاة ولا يجوز له ان يؤخر الصلاة عن وقتها الا الصلاة التي تجمع مع غيرها فقط

135
00:49:43.800 --> 00:50:06.300
اذا كان ممن يحق له الجمع فلو افترظنا رجلا مريظا طريحا على الفراش على سرير المرض وهو عاجز عن استقبال القبلة وعاجز عن الطهارة وعاجز عن اركان الصلاة عجز عن القيام وعن الركوع وعن السجود

136
00:50:08.200 --> 00:50:29.900
وعاجز حتى عن التلفظ حتى على الكلام  لكن عقله معه هل تسقط عن الصلاة ما تسقط عنه. نقول صلي ولو بقلبك صلي ولو بقلبك الصلاة لا تسقط عن المكلف ما دام عقله معه

137
00:50:30.700 --> 00:50:48.300
لان هذه العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه فاتصل بالرب عز وجل خمس مرات في اليوم والليلة وتناجيه فهذه العبادة لا تسقط عن المكلف الا المرأة في حال الحيض والنفاس لان الصلاة يشترط لها الطهارة

138
00:50:48.750 --> 00:51:05.100
والمرأة هنا يعني غير متطهرة بسبب وجود الحيض او النفاس وهذا هو نقصان الدين الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ناقصات عقل ودين هذا هو نقصان الدين هذا هو المراد بنقصان الدين

139
00:51:10.300 --> 00:51:30.850
قال وعليه قضاء ما فاته من الصلوات في اغمائه  يعني انه يرى المؤلف انه اذا اغمي عليه فيجب عليه قضاء الصلوات التي تركها حال الاغماء وظاهر كلام المؤلف ولو كانت

140
00:51:31.300 --> 00:51:54.550
مدة الاغماء طويلة وذهب بعض اهل العلم الى انه لا يجب على المغمى عليه قضاء ما فاته من الصلوات وهناك قول ثالث وهو انه اذا كانت مدة الاغماء يسيرة بحدود ثلاثة ايام فاقل

141
00:51:54.750 --> 00:52:12.100
فانه يقضي واذا كانت مدة الغماء طويلة يعني اكثر من ثلاثة ايام فلا يقضي وهذا هو القول الاقرب والله اعلم انه اذا كانت مدة الاغماء يسيرة اقل من ثلاثة ايام فانه يقضي

142
00:52:12.450 --> 00:52:43.350
اما اذا كانت طويلة اكثر من ثلاثة ايام فلا يقظي لانها اذا كانت يسيرة فهو اشبه بالنائم ولا يشق قضاؤها اما اذا كانت طويلة فهو اشبه بالمجنون ويشق قضاؤها قال وان شق عليه فعل كل صلاة في وقتها

143
00:52:44.250 --> 00:53:05.250
فله الجمع. انتقل المؤلف بعد ذلك الجمع جمع المريض المريض يجوز له ان يجمع عند وجود المشقة بترك الجمع قال فله الجمع بين الظهر والعصر وبين العشائين في وقت احداهما

144
00:53:12.250 --> 00:53:32.950
وقد ورد في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر وسئل ابن عباس عن ذلك فقال اراد الا يحرج امته

145
00:53:33.350 --> 00:53:45.200
الامام احمد قال انما جمع النبي صلى الله عليه وسلم من اجل المرظ عندما جمع النبي صلى الله عليه وسلم لاجل المرض. قيل انه كان هناك وباء في المدينة ولكنه خفي على ابن عباس

146
00:53:45.850 --> 00:54:12.750
وبكل حال فهذا الحكم متقرر عند اهل العلم ان المريض اذا كان يشق عليه ترك الجمع جاز له الجمع وعلى ذلك يجوز الجمع لمن يغسلون الكلى فان تغسيل الكلى قد يستغرق ساعات طويلة

147
00:54:14.050 --> 00:54:31.350
فلو انه بدأ بالتغسيل مثلا قبل صلاة الظهر فيؤخر الظهر ويصليها مع العصر او اذا كان سيبدأ بعد دخول وقت صلاة الظهر يقدم العصر مع الظهر يعني يجمع اما جمع تقديم او جمع تأخير

148
00:54:36.300 --> 00:54:54.200
او اذا دخل في عملية مثلا له ان يجمع مما جمع تقديمه وجمع تأخيره حسب ما هو الارفق به قال فان جمع في وقت الاولى هنا بدأ المؤلف بالكلام عن شروط الجمع

149
00:54:54.300 --> 00:55:16.150
شروط الجمع نعم احسن الله اليكم قال رحمه الله فان جمع في وقت الاولى اشترط نية الجمع عند فعلها واستمرار العذر عند عند استمرار العذر حتى يشرع في الثانية منهما. والا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء. وان اخرا واعتبر استمرار العذر الى دخول الوقت

150
00:55:16.150 --> 00:55:33.550
منهما وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها. ويجوز جمع المسافر الذي له قصر ويجوز الجمع في المطر بين العشائين خاصة نعم ذكر المؤلف شروط جمع التقديم قال ان جمع في وقت الاولى

151
00:55:33.800 --> 00:55:55.900
اشترط اولا نية الجمع عند فعلها وعلى هذا فاذا لم ينوي الجمع قبل ان يكبر للصلاة الاولى لم يصح حتى في غير حتى في الجمع لغير المريض والقول الثاني انه لا تشترط نية الجمع

152
00:55:56.400 --> 00:56:17.150
وهذا هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على هذا الشرط وهذه المسألة ترد احيانا عندما ينزل المطر الامام لم ينوي الجمع اصلا فلما فاذا صلى المغرب والتفت على المصلين

153
00:56:17.250 --> 00:56:30.450
اقترح بعض المصلين ان يجمع فبناء على قول المؤلف ومذهب الحنابلة هل يحق له الجمع ليس له جمع لانه لم ينوي الجمع عند الاولى وبناء على قول الراجح يصح الجمع

154
00:56:31.300 --> 00:56:49.950
هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني قال واستمرار العذر حتى يشرع بالثانية منهما يعني لابد من استمرار العذر حتى يشرع في تكبيرة الاحرام من الصلاة الثانية اما لو انقطع العذر قبل ان يشرع في الثانية فليس له الجمع

155
00:56:50.900 --> 00:57:12.200
لو انقطع العذر قبل ان يشرع في الثانية ليس له الجمع والا يفرق بينهما الا بقدر الوضوء وهذا هو الشرط الثالث الموالاة الموالاة بين الصلاتين مجموعتين والقول الثاني في المسألة انه لا تشترط الموالاة لانه لا دليل على هذا الشرط

156
00:57:12.400 --> 00:57:27.850
وهذا هو القول الراجح هذا هو القول الراجح انه لا تشترط الموالاة وبناء على ذلك لو ان المريض صلى صلاة المغرب ثم بعد نصف ساعة بدا له ان يجمع معها العشاء

157
00:57:28.450 --> 00:57:45.100
فعلى رأي المؤلف يصح او لا يصح لا يصح والقول الراجح يصح. القول الراجح يصح فاذا وافقنا المؤلف فقط في الشرط الثاني. الشرط الاول قلنا نراجع عدم اشتراط النية والشرط الثالث قلنا قول الراجح عدم اشتراط الموالاة

158
00:57:45.200 --> 00:58:00.700
ووافقناه فقط في الشرط الثاني ثم ذكر شروط جمع التأخير قال وان اخر اعتبر استمرار العذر الى دخول وقت الثانية وهذا هو الشرط الاول ان يستمر العذر الى دخول وقت الثانية

159
00:58:01.600 --> 00:58:24.650
فان انقطع العذر في وقت الاولى فليس له الجمع. مثال ذلك رجل اراد ان يجمع المغرب مع العشاء وهو مسافر لكنه وصل الى بلد الاقامة وقت المغرب هل له جمع

160
00:58:25.050 --> 00:58:36.300
لا نقول ما دمت وصلت الى بلد الاقامة وقت المغرب يجب عليك ان تصلي المغرب في وقتها وتصلي العشاء في وقتها وليس لك الجمع لانه انقطع العذر قبل دخول وقت الثانية

161
00:58:36.950 --> 00:58:54.100
انقطع العذر قبل دخول وقت الثانية والشرط الثاني قال وان ينوي الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها لان تأخير الصلاة من غير نية الجمع محرم بل من كبائر الذنوب

162
00:58:54.150 --> 00:59:09.400
فلابد ان ينوي الجمع فاذا نحن وافقنا المؤلف في هذين الشرطين الشرط الاول استمرار العذر لدخول وقت الثانية. والشرط الثاني نية الجمع. نية الجمع في وقت الاولى قبل ان يضيق عن فعلها لانه اذا ضاق عن

163
00:59:09.400 --> 00:59:30.150
يحرم عليه التأخير حتى يضيق عن فعلها قال ويجوز الجمع للمسافر الذي له القصر وعندنا قاعدة فقهية وهي ان كل من جاز له القصر جاز له الجمع للعكس كل من جاز له القصر جاز له الجنة للعكس

164
00:59:30.500 --> 00:59:44.300
فالمسافر يجوز له القصر اذا يجوز له الجمع لكن مريظ يجوز له الجمع هل يجوز له القصر؟ لا كل من جاز له القصر جاز له الجمع لا العكس ويجوز الجمع بين العشائين خاصة في المطر

165
00:59:45.050 --> 01:00:03.400
هذه هي نرجئها الى ما بعد الاذان ان شاء الله دخل وقت؟ نعم باقي دقيقة نكمل المسألة ويجوز الجمع بين العشائين خاصة في المطر  اه يجوز الجمع في حال المطر

166
01:00:03.600 --> 01:00:25.350
بشرط ان يلحق الناس بترك الجمع مشقة فلابد من وجود المشقة حتى عند الحنابلة الحنابلة قالوا عند وجود مطر يبل الثياب لكن قال المرداوي في الانصاف وغيره مرادهم بالمطر الذي يبل الثياب اي الذي توجد معه مشقة

167
01:00:26.750 --> 01:00:46.050
فاذا كان لا يوجد مشقة بترك الجمع فلا يجوز الجمع ويلاحظ هنا تساهل بعض ائمة المساجد في الجمع عند نزول المطر مع عدم وجود المشقة الظاهرة طيب كيف نضبط المشقة؟ الناس يختلفون اذا نزل المطر هذا يقول فيه مشقة وهذا يقول ما في مشقة

168
01:00:46.500 --> 01:01:09.450
آآ اقول اذا اثر نزول المطر على دنيا الناس اذا اثر على دنيا الناس بحيث لزم بعض الناس بيوتهم وتأثرت الحركة التجارية وتأثرت حركة الناس في الشوارع هنا مع ذاك المشقة موجودة

169
01:01:09.900 --> 01:01:27.800
لكن اذا لم يؤثر على دنيا الناس. ما معنى انها مشقة فقط في الصلاة احيانا خاصة عند نزول المطر في الصيف بالعكس الاجواء تتحسن. الجو يتلطف والناس تخرج الشوارع ويخرجوا في المنتزهات وفي الاستراحات وفي البراري

170
01:01:28.000 --> 01:01:45.850
يعني ما ما في ادنى درجات المشقة غير موجودة اصلا فكيف يجمع هنا فلا يجوز الجمع فيلاحظ تساهل البعض في مسألة الجمع عند نزول المطر الجمع عند نزول المطر لا يجوز الا عند وجود المشقة الظاهرة ومن علامتها

171
01:01:45.850 --> 01:02:18.850
انها تؤثر على دنيا الناس. ونقف عند باب صلاة المسافر نفتتح به ان شاء الله الدرس القادم. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد   الله اكبر

172
01:02:18.850 --> 01:03:55.300
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا  اشهد ان لا محمدا رسول الله اشهد ان   حي على الصلاة حيي   الله اكبر   لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على عبدك

173
01:03:55.800 --> 01:04:17.000
اه حتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الاسئلة. نعم. احسن الله اليكم ينفع الله بعلمكم. يقول السائل اثنان في الصف ودخل رجل ثالث هل هل يقدم الامام او هل يتقدم الامام؟ او يتأخر للمأموم

174
01:04:17.250 --> 01:04:39.600
الافضل ان يتأخر المأموم لان الاصل هو بقاء الامام والمأموم هو الذي يتحرك ويتأخر الا اذا لم يوجد مكان فيمكن يتقدم الامام فعند الحاجة يمكن ان يتقدم الامام لكن عند السعة يتأخر المأموم

175
01:04:39.800 --> 01:05:02.950
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما السنة عند القيام من التشهد الاول؟ هل يكون الاعتماد على الرجلين او اليدين الاعتماد يكون على الارض اما ما ورد في بعض الروايات ان الاعتماد يكون على الرجل او على الفخذ فحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم

176
01:05:03.450 --> 01:05:18.950
عند قيامة الشهد الاول يعتمد على الارظ وينهظ هذا هو الاقرب للسنة في هذا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل ما هي الادعية الصحيحة الثابتة عن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء

177
01:05:20.750 --> 01:05:37.150
المحفوظ من ذلك وما جاء في حديث عمر رضي الله عنه آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع النداء اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

178
01:05:37.250 --> 01:05:58.300
فتحت له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايها شاء وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه واما زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فحديث ضعيف وايضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ايضا

179
01:05:58.450 --> 01:06:15.100
حديث معلول لا يصح فيكون الذكر محفوظ هو اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط هذا هو المحفوظ من الاذكار التي تقال بعد الوضوء وينبغي ايها الاخوة العناية

180
01:06:15.500 --> 01:06:30.600
بالصحيح من الاذكار لان بعض الناس يأتي باذكار ضعيفة يعتمد عليها حتى في اذكار الصباح والمساء ينبغي اه السؤال عن الاذكار وما صح منها لان ما صح فيه غني عما لم يصح

181
01:06:30.950 --> 01:06:50.250
نعم نعم لهذا يقول انه ضعيف ما يصح نعم  النظر الى لان نظر السماء ايضا الزيادة ضعيفة لا يرفع اصبعه ولا ينظر الى السماء لم يرد او او لم يرد بسند صحيح ورد لكنه ضعيف

182
01:06:50.450 --> 01:07:10.400
المروي في ذلك ضعيف فلم يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وموجود في بعض كتب الفقه بناء على الروايات الضعيفة في هذا نعم. احسن الله اليكم يقول السائل اذا سهى الامام وصلى العصر ثلاث ركعات ثم سلم. فما حال المأمومين الذين فاتتهم بعض الركعات

183
01:07:10.400 --> 01:07:28.100
وقاموا يتمون صلاتهم هل يكملون صلاتهم لوحدهم ام يرجعون الى الامام ويكملون معه هم مخيرون ان شاءوا رجعوا واكملوا مع الامام وان شاء اكملوا صلاتهم وحدهم ثم سجدوا للسهو والافضل ان يكملوا صلاتهم وحدهم

184
01:07:28.850 --> 01:07:43.950
لان كونهم يرجعون فيه نوع من الارباك لهم فانتقلوا من كونهم مأمومين الى منفردين ثم يرجع المأمومين مرة اخرى ثم منفردين يعني فيها نوع من الارباك وكثرة التنقل في الصلاة

185
01:07:44.150 --> 01:08:01.800
فالاولى الاولى ان يكملوا لانفسهم وحتى لو رجع الامام يكملوا لانفسهم ثم يسجدوا للسهو. نعم يقول احسن الله اليكم يقال المريض العاجز عن الطهارة وبعض اركان الصلاة هل له ان يطلب من يساعده كان يقوم

186
01:08:01.850 --> 01:08:20.900
يوزعه فرضا او يجالسه او اجلاسه نعيد مرة ثانية. يقول المريض العاجز عن الطهارة وبعض اركان الصلاة هل له ان يطلب من يساعده كان يقوم يتوضأه او او اجلاسه؟ نعم اذا وجد من يساعده فهذا حسن

187
01:08:20.900 --> 01:08:41.500
لكن هذا لا يجب لا يجب لانه حتى حتى لو وجد لا يجب عليه لانه لا يلزم ان يكون الانسان تحت منة غيره وقد يوجد يعني بعض الناس لو طلب منه مساعدة لساعد او حتى ربما يتبرع بمساعدة من نفسه

188
01:08:41.750 --> 01:08:56.850
لكن هذا لا يلزمه لا يلزمه ان ان يأتي بمن يوظئه او بمن يساعده على القيام في الصلاة لكن يجوز له ذلك وفرق بين قول يجوز وبين قولنا انه لا يجب

189
01:08:57.550 --> 01:09:21.350
فهو لو صلى قاعدا وتيمم جاز له ذلك لكن لو وجد من يساعده فهذا حسن. لكنه لا يجب عليه. نعم احسن الله اليكم يقول عند دراسة الفقه هل الافضل التمذهب على مذهب معين؟ بحيث يدرس الفقه كاملا ثم بعد ذلك ينظر في المذاهب الاخرى ام يبحث

190
01:09:21.350 --> 01:09:44.700
الراجح هذا لا لا يستطيع ان يجيب عنه جوابا عاما لكل احد يختلف بحسب احوال الناس فطالب العلم الصغير ليس مثل طالب العلم الكبير  فيختلف هذا عن هذا اذا كان مثلا لا زال في مرحلة قبل الجامعة

191
01:09:45.150 --> 01:10:02.650
فهنا نطلب منه ان يقتصر على مذهب واحد لكن اذا وصل المرحلة الجامعية فما فوقها هنا لو اقتصر على مذهب واحد متى سيطلب العلم؟ متى سينطلق المذاهب الاخرى العمر قصير

192
01:10:03.800 --> 01:10:20.500
ولذلك نقول انه ينطلق من مدرسة فقهية ويبدأ المدرسة الفقهية ثم ينطلق منها يعني مثلا يأخذ متن عند الحنابلة ثم ينطلق منه او متن عند المالكية اذا كان مثلا الشاعر في بلده مذهب المالكية ثم انطلق منه او نحو ذلك

193
01:10:20.900 --> 01:10:39.200
لابد من انطلاقة من مدرسة فقهية وآآ لا لا كما يفعل بعض الناس انه يأتي مسائل مبثوثة يعني يقرأ فيها هذا يفوته كثير من العلم لابد من الانطلاق من مدرسة فقهية

194
01:10:40.500 --> 01:10:54.450
كما ترون الان نحن ننطلق مثلا من كتاب العمدة في الفقه عند الحنابلة. لكن هل نقتصر عليه؟ لا نأتي بالاقوال الاخرى نرجح احيانا خلاف ما ما يقتضيه المؤلف وخلاف ما هو المذهب عند الحنابلة

195
01:10:54.850 --> 01:11:13.700
حسب ما يقتضيه الدليل من من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلابد في المنهجية من الانطلاق من مدرسة فقهية لكن هل يقتصر عليها او يتفرع منها الى الى الاقوال والاراء الاخرى هذا يكون بحسب حالة طالب العلم هذا

196
01:11:13.850 --> 01:11:35.750
نعم احسن الله اليكم يقول هل هل تكفير السيئات وترفع الدرجات للمريض ام احدهما هل تكفر هل تكفر السيئات وترفع الدرجات للمريض؟ ام احدهما والاصل هو تكفير السيئات الاصل هو التكفير بالنسبة للمريض وبالنسبة للمصائب

197
01:11:36.950 --> 01:11:55.800
لكن قد ترفع الدرجة بسبب الصبر الصبر عليها قد ترفع بسبب الصبر عليها. وقد جاء في الاثر ان الرجل تكتب له المنزلة الرفيعة من الجنة لا يبلغها بعمل فيسلط عليه البلاء حتى يصل الى تلك المنزلة

198
01:11:58.200 --> 01:12:15.900
دعوى الايمان كل يدعي الايمان لكن لكن الله عز وجل يختبر العبد بالابتلاء كما قال الله تعالى الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون

199
01:12:16.150 --> 01:12:31.450
ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير اطمأن به وان اصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخرة ذلك هو خسران مبين

200
01:12:31.650 --> 01:12:52.150
فبعض الناس عنده ضعف ايمان تأتي ادنى مصيبة الا وينتكس نسأل الله العافية الله تعالى يقدر الابتلاء من مرض وغيره على الانسان ليختبر ايمانهم اذا كان ايمان مؤمنا قوي الايمان صادقا مع الله

201
01:12:52.400 --> 01:13:08.750
فانه لا يتأثر اما اذا كان ضعيف الايمان تجد ان عند ادنى ابتلاء افشل فلابد من الصبر لابد من الصبر ولابد ايضا ان يوطن المؤمن نفسه على على مثل هذا

202
01:13:08.850 --> 01:13:29.450
وان يعرف بان الحياة الدنيا هذه طبيعتها لقد خلقنا الانسان في كبد  قد قال النبي صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل يعني اذا كان الانسان اقوى في ايمانه كان اشد بلاء

203
01:13:31.350 --> 01:13:50.600
هذا من حكمة الله عز وجل وهو احكم الحاكمين نعم احسن الله اليكم يقول ما الفرق بين الاجتهاد والمقيد والاجتهاد المطلق الاجتهاد المقيد داخل المذهب لا يتعدى المذهب فيجتهد في تفريع المذهب والتخريج عن المذهب

204
01:13:50.700 --> 01:14:08.150
اما المطلق فانه ينتقل من يعني آآ عن المذهب الى المذاهب الاخرى نعم احسن الله اليكم يقول هل هناك فرق بين عورة الرجال داخل وخارج الصلاة؟ اذا كان نعم فما هو الفرق؟ وكذلك النساء

205
01:14:08.950 --> 01:14:32.950
العورة داخل الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة ارأيت المرأة الان لو صلت في البيت وحدها او امام زوجها واولادها هل يجب عليها ان تغطي رأسها نعمتش طيب في غير الصلاة يجب عليها ان تغطي رأسها في داخل البيت لا ما يجب. اذا في فرق

206
01:14:33.300 --> 01:14:57.950
في فرق بين العورة في الصلاة والعورة خارج الصلاة  قد يجوز خارج الصلاة ما لا يجوز في الصلاة وقد يجوز في الصلاة ما لا يجوز خارج الصلاة  فاذا العورة في الصلاة تختلف عن العورة خارج الصلاة. تختلف عن العورة خارج الصلاة

207
01:15:00.900 --> 01:15:16.650
بالصلاة يعني هناك قدر زائد وهو اخذ الزينة السنة ان ان يأخذ المصلي زينته في الصلاة قول الله تعالى يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد يعني عند كل صلاة

208
01:15:17.550 --> 01:15:30.300
واخذ الزنا لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس ولذلك اذا اردت ان تصلي صلاة النافلة مرة تصلي صلاة الوتر او الضحى الافظل انك تلبس احسن ملابسك ولا تصلي في ملابس النوم

209
01:15:30.650 --> 01:15:42.300
بعض الناس اذا صلى في البيت يصلي في ملابس النوم او ملابس البيت لا البس احسن ملابسك اذا كان من عادته انك تلبس مثلا الشماغ او الغترة ستلبس الصلاة شماغ

210
01:15:42.700 --> 01:16:03.000
خذ زينتك خذ زينتك في الصلاة. لان اخذ الزينة في الصلاة انما هو لحق الله عز وجل وليس لاجل نظر الناس نعم. احسن الله اليكم يقول اه هل يقول هل هل المسبوق ان ادرك الامام في الركوع هل يكبر مرتين

211
01:16:03.000 --> 01:16:26.850
ان يكفيه مرة واحدة يكبر مرتين التكبيرة الاولى تكبيرة الاحرام وهو قائم ثم يكبر بعد ذلك تكبيرة الركوع لكن لو كبر تكبيرة واحدة ونواها تكبيرة الاحرام او تكبيرة الاحرام والركوع جميعا

212
01:16:28.100 --> 01:16:44.850
هل يجزئ هذا محل خلاف بين العلماء والقول الراجح انه يجزئ لكن الافضل ان يكبر تكبيرتين تكبيرة للاحرام وهو قائم وتكبيرة للركوع. نعم. احسن الله اليكم يقول ما حكم ترك التداوي

213
01:16:44.850 --> 01:17:10.950
وهل هو افضل التداوي ليس بواجب قال ابن تيمية رحمه الله لا اعلم سالفا اوجب التداوي ولكن يعني هل الافضل تركه ام لا هذا محله خلاف بين اهل العلم لكن التداوي في وقتنا الحاضر يختلف عن التداوي لدى العلماء السابقين. في السابق كانت الادوية عندهم بسيطة

214
01:17:11.850 --> 01:17:29.050
كانت باعشاب او اشياء او كي او نحو ذلك اما في وقتنا الحاضر فقد تطور الطب وتقدم تقدما كبيرا فاذا كان التداوي يترتب عليه ان الانسان ينشط في امور الخير وامور العبادة والطاعة والقيام بالحقوق والواجبات

215
01:17:29.350 --> 01:17:46.350
فربما يقال بانه مستحب في هذه الحالة والا الاصل فيه الاباحة الاصل فيه انه مباح الاصل فيه انه مباح لكن لو تداوى الانسان لاجل تحقيق المصالح الشرعية فربما يقال باستحبابه في هذه الحال لكنه ليس بواجب

216
01:17:46.500 --> 01:18:01.350
عند عامة اهل العلم ليس بواجب نعم احسن الله اليكم يقول ما رأيكم في قول بعض العامة ان الرظيع عندما يبتسم يرى الملائكة هذا غير صحيح هذه من الخرافات خزعبلات الموجودة عند بعض العامة

217
01:18:01.450 --> 01:18:21.800
ليس هناك علاقة بين ابتسامة الرظيع ورؤية الملائكة فهذا من الرجم بالغيب من الخرافات الموجودة. نعم احسن الله اليكم يقول هل هل الائمة الاربعة متفقون على تغطية الوجه؟ وما نقل عنهم افهو عن اتباعهم

218
01:18:23.450 --> 01:18:39.650
هذا قال به بعض اهل العلم قال ان يعني نقل عن الائمة اتفاقهم على تغطية الوجه وان الخلاف عن بعض اتباعهم وقيل ان يعني بعض الائمة الاربعة لا يروا وجوب كشف الوجه

219
01:18:40.500 --> 01:18:54.050
لا لا يرى وجوب تغطية الوجه بالنسبة للمرأة على الرجال الاجانب وبكل حال العبرة بالدليل العبرة بالدليل وليست العبرة باراء الرجال الله تعالى يقول ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين

220
01:18:54.300 --> 01:19:15.300
ولا يقول ماذا اجبت ابي حنيفة او مالكا او الشافعي او احمد او فلان من الناس  مظاهر الادلة ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب الله تعالى يقول يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين

221
01:19:15.650 --> 01:19:35.400
ويقول واذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن وهذا هو المعروف عن نساء الصحابة ولهذا جاء في الصحيحين عن عائشة في قصة الافك قال فلما رأيت صفوان بن معطل خمرت وجهي

222
01:19:36.100 --> 01:19:50.050
وهذا اللفظ في البخاري ومسلم في الصحيحين خمرت وجهي يعني غطيت وجهي نصت على الوجه وهذا يدل على ان المرأة يجب عليها ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب ولان الوجه هو مجمع المحاسن

223
01:19:51.000 --> 01:20:10.100
وهو مجمع الزينة ولذلك عندما يريد الخاطب ان يرى المرأة المخطوبة انما يطلب النظر الى وجهها  الادلة تدل على انه يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الاجانب نعم

224
01:20:10.250 --> 01:20:34.050
احسن الله اليكم يقول هل تجوز امامة المرأة للرجل لا تجوز امامة المرأة للرجل وهذا بالاجماع وما حكم خلافه فهو خلاف شاذ  نعم احسن الله اليكم يقول السائل بخصوص الموالاة في الجمع الا يمكن ان يقال انه يفهم ذلك من معنى الجمع لان عدم الموالاة تفريق

225
01:20:35.300 --> 01:20:51.800
حتى وان كان تفريق ما المانع اليس هناك دليل يعني اذا قلنا بعدم صحة الجمع فقد ظيقنا واسعا الجمع لما هو رخصة لاجل التوسعة على الناس والتيسير عليهم. فما الدليل على التوالي بين الصلاتين مجموعتين

226
01:20:52.050 --> 01:21:10.300
والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما وصل مزدلفة صلى المغرب ثم امر بحط الرحال ثم صليت ثم صلى العشاء وبين الصلاة الاولى والثانية فاصل فالتضييق على الناس يعني يحتاج دليلا لان فيه تضييق على الناس

227
01:21:11.050 --> 01:21:24.250
لان احيانا خاصة المريض ربما يصلي ولا ينوي الجمع ثم بعد ذلك يحتاج الجمع. يحس بتعبك وكذا يحتاج الجمع بعد مدة بعد نص ساعة او اكثر او فيريد ان يجمع

228
01:21:25.050 --> 01:21:38.350
يعني قول باشتراط الموالاة فيه تضييق على الناس وهذا لا نجزم به الا بدليل واضح وليس هناك دليل واضح يدل على هذا واما من حيث المعنى اللغوي والمعنى اللغوي لا يعطي حكما شرعيا

229
01:21:38.550 --> 01:21:57.050
لا يعطي حكما شرعيا ولم ترد اصلا كلمة الجمع في الكتاب والسنة اجمع وانما وردت كوصف كوصف من بعض الصحابة لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم من الجم ولعل ان نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد