﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:27.550
حياكم الله جميعا  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد فنستكمل بقية مسائل التيمم وننتقل بعدها الى باب الحيض. نعم استمعنا عبارة المؤلف. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول

2
00:00:27.750 --> 00:00:47.750
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المصنف رحمه الله تعالى الشرط الثاني  الا يتيمم لفضيلة قبل وقتها ولا لنافلة في في وقت النهي عنها. الثالث طيب هذا

3
00:00:48.000 --> 00:01:09.400
الذي ذكره المصنف هذا الشرط يرجع لمسألة مشهورة خلافية بين الفقهاء وهي هل التيمم مبيح او رافع للحدث هل هو مبيح يعني تستباح به فقط الصلاة فيكون بقدر الرخصة او انه رافع للحدث

4
00:01:10.050 --> 00:01:34.300
قولان مشهوران لاهل العلم القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله وهو المذهب عند الحنابلة ان التيمم مبيح لا رافع للحدث ولهذا فرع فرع عن هذه المسألة عدة مسائل منها قوله فلا يتيمم لفريظة قبل وقتها. لاننا اذا قلنا انه مبيح

5
00:01:34.500 --> 00:01:51.150
فمعنى ذلك انه لا يتيمم الا بعد دخول الوقت واذا تيمم لفريظة لا يصلي بهذا التيمم فريضة اخرى واذا تيمم لي نافلة لا يصلي به فريضة ولهذا قالوا ولا النافلة في وقف ايضا

6
00:01:51.250 --> 00:02:09.750
النافلة لا يتيمم النافلة في وقت النهي عنها لانه مبيح فقط للصلاة في وقتها هذا هو القول الاول وهو القول الذي مشى عليه المصنف رحمه الله واستدلوا باية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

7
00:02:10.300 --> 00:02:37.400
قالوا دلت الاية على ان التيمم رخصة انما يسار اليها عند الحاجة وعند فقد الماء فتتقيد الرخصة بقدرها ولا يتيمم قبل الوقت  والقول الثاني في المسألة ان التيمم رافع للحدث كالماء

8
00:02:38.300 --> 00:02:52.400
وانه يأخذ جميع احكام الماء الا في مسألة واحدة وهي انه اذا وجد الماء بطل التيمم وما عدا ذلك يأخذ جميع احكام الماء وهذا القول هو رواية عن الامام احمد

9
00:02:53.450 --> 00:03:11.250
واستدلوا ايضا باية التيمم قالوا فان الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الوضوء فجعلتهم بدلا عن الماء فلم تجدوا ماء فتيمموا فدل ذلك على ان التيمم يقوم مقام الماء وانه رافع للحدث

10
00:03:12.300 --> 00:03:32.350
وهذا القول الاخير وهو القول الراجح ترى جمع محققين اهل العلم كبنت ابن عباس ابن تيمية وابن القيم وايضا هو اختيار كثير من مشايخنا ومن المحققين من اهل العلم على ان التيمم رافع الحدث وليس مبيحا

11
00:03:32.850 --> 00:03:46.200
وانه كالماء تماما الا اذا وجد الماء والا في جميع الاحكام كالماء وعلى ذلك اذا تيمم لفريظة له ان يصلي به فريضة اخرى اذا تيمم لنافلة له ان يصلي به فريضة

12
00:03:46.250 --> 00:04:03.050
لا يشترط له دخول الوقت يعني يأخذ جميع احكام الماء فهذا هو القول الراجح اذا عندنا في المسألة قولان التيمم هل هو مفيع او او رافع؟ والراجح انه رافع للحدث وبناء على ذلك لا يشترط له هذا الشرط

13
00:04:04.200 --> 00:04:22.950
نعم  ثالث. نعم. النية فان تيمم لنافلة لم يصلي بها فرضا وان تيمم لفريضة فله فعلها وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها هذا ايضا فرع عن المسألة السابقة

14
00:04:23.500 --> 00:04:40.750
فعلى القول بان التيمم مبيح يقولون اذا تيمم لنافلة لم يصلي به فرضا واذا تيمم لفريظة فله فعله وفعل من شاء ما شاء من الفرائض والنوافل حتى يخرج وقتها لكن اذا خرج وقتها ليس له ان يصلي به فريضة اخرى

15
00:04:41.350 --> 00:04:52.100
يعني مثلا تيمم لي بعد دخول وقت صلاة الظهر له ان يصلي به فريضة الظهر فريضة الظهر ولو افترضنا مثلا نسي الفريضة السابقة له ان يصلي بها ما دام في الوقت

16
00:04:52.500 --> 00:05:13.050
لكن اذا اذن العصر ليس له ان يصلي به صلاة العصر والقول ورجحنا ان التيمم رافع الحدث ليس مبيحا وانما رافع وعلى ذلك فلا يشترط هذا الشرط انت يمه اللي نافذة له ان يصلي به فريضة لا يشترط له دخول الوقت اذا تيمم لفريظة له ان يصلي به ما شاء من الفرائض

17
00:05:13.200 --> 00:05:38.500
فإذا القول الراجح ايضا عدم اشتراط هذا الشرط نعم الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار نعم يقول لا التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار وذلك لانهم فسروا قول الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا

18
00:05:38.700 --> 00:06:02.600
طيبا قالوا الصعيد هو التراب الذي له غبار القول الثاني ان انه يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الارض من تراب او رمل او غيره و استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا

19
00:06:03.800 --> 00:06:20.100
فقوله جعلت لي الارض مسجدا وطهورا يدل على انه له ان يتيمم بكل ما تصاعد على الارض وعلى ذلك فيجوز التيمم بالرمل وهذا هو القول الراجح انه يعني لا يشترط

20
00:06:20.300 --> 00:06:33.850
تيمم ان يكون ترابا له غبار بل يجوز ان يتيمم بالتراب وما هو من جنسه ولو لم يكن له غبار كالرمل وابن القيم وجماعة قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك

21
00:06:34.300 --> 00:06:54.700
قطع المفاوز والقفار والصحاري ولم يحمل معهم ماء كجيش كبيرة ويقطع الانسان معه بانهم كانوا يتيممون في صلواتهم ومن المعلوم ان ما بين المدينة وتبوك يعني اكثرها رمال ليست التراب له غبار

22
00:06:55.250 --> 00:07:10.200
هذا ظاهر هذا انه عليه الصلاة والسلام والصحابة كانوا يتيممون بالرمل فالقول الراجح اذا انه يجوز التيمم بالتراب او الرمل الذي ليس له غبار. لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط هذا الشرط

23
00:07:10.200 --> 00:07:26.800
نعم ويبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء وخروج الوقت والقدرة على استعمال الماء وان كان في الصلاة. نعم يبطل التيمم ما يبطل طهارة الماء. وهذا بالاجماع يعني خروج البول والغائط ونحو ذلك

24
00:07:27.600 --> 00:07:45.850
وايضا خروج الوقت خروج الوقت بناء على هاه ان التيمم مبيح ان التيمم مبيح وبناء على القول بان التيمم رافع للحدث لا يبطل بخروج الوقت وهذا هو القول الراجح والقدرة على استعمال الماء

25
00:07:46.750 --> 00:08:05.850
وذلك اما ان يكون مريضا فيبرأ يبطل التيمم يعني كان مثلا يعتقد انه ما يستطيع ان يتوضأ وتيمم فاتى مثلا ابن له ويعني قال له انت تستطيع وجرب من نفسه وجد نفسه يستطيع

26
00:08:06.000 --> 00:08:27.400
او مثلا بان يكون في برد شديد ولم يجد ما يسخن به الماء ثم وجد بعد ذلك قدم مثلا سم سيارة ومعهم ما يسخن به الماء هنا يبطل التيمم قال وان كان في الصلاة

27
00:08:28.250 --> 00:08:44.850
يعني ان قدر على استعمال الماء او وجد الماء حتى وان كان في الصلاة بطل التيمم حتى ولو كان في التشهد الاخير مثال ذلك رجل قلب على ظنه عدم وجود الماء

28
00:08:45.700 --> 00:09:04.650
في البر او ان الماء قليل لا يكفي الا للطعام والشراب فتيمم هو واصحابه ثم انه لما لما يعني وصلوا الى التشهد الاخير اتى صاحب لهم ومعهما هنا تبطل يبطل تيممه وتبطل صلاته

29
00:09:06.900 --> 00:09:31.050
لانه اذا حضر الماء بطل التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا طيب هذا اذا حظر الماء وهم في اثناء الصلاة لكن ماذا لو انهم اجتهدوا وصلوا اجتهدوا وصلوا بتمه ثم بعد ما صلى وحضر الماء هل يلزمهم اعادة الصلاة ام لا

30
00:09:31.450 --> 00:09:47.750
نعم قاموا بالواجب نعم ما يلزمه اعادة الصلاة طيب وهذه القصة وقعت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في حديث ابي سعيد قال خرج رجلان في سفر

31
00:09:48.500 --> 00:10:17.850
فحظرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء فاعاد نعم فاعاد احدهما ولم يعد الاخر فاعاد احدهما الصلاة والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم

32
00:10:18.950 --> 00:10:37.250
فقال عليه الصلاة والسلام للذي لم يعد اصبت السنة وقال للذي اعاد لك الاجر مرتين اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. حديث صحيح من جهة السناب

33
00:10:37.750 --> 00:10:52.650
طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لاحدهما اصبت السنة. قال الثاني لك الاجر مرتين طيب ايهما الذي على الصواب نعم من اصحاب السنة فاذا دل هذا على ان السنة

34
00:10:52.700 --> 00:11:08.950
ان تعاد الصلاة او ما تعاد لا تعاد طيب لماذا قال للرجل الثاني لك الاجر مرتين لانه اجتهد اجتهد فمن اجتهد لا يثرب عليه واحتاط ايضا لهذا قال لك الاجر مرتين

35
00:11:09.300 --> 00:11:23.500
لكن هذا الرجل معذور لكونه لم يعلم بالسنة اما نحن غير معذورين اذا حصلت لاحدنا مثل هذه القصة نقول السنة عدم الاعادة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل اصبت السنة

36
00:11:24.000 --> 00:11:43.600
السنة اذا عدم الاعادة وهذا يدل على ان يعني من اجتهد في مسائل الخلاف وسائل الاجتهاد فاخطأ انه لا اثم عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاتب هذا الرجل ولم يعنفه

37
00:11:44.400 --> 00:11:57.000
ومثل ذلك ما حصل في قصة خيبر لما قال لا يصلين احد منكم العصر نعم الا في بني قريظة قصة بني قريظة قال لا يصلين احد منكم العصر الا في بني قريظة

38
00:11:57.700 --> 00:12:15.300
ثم ان الصحابة في اثناء الطريق حان وقت صلاة العصر  قال بعضهم نصلي صلاة العصر لان النبي صلى الله عليه وسلم ما اراد ان يؤخر العصر حتى نصل الى بني قريظة انما اراد حثنا على الاسراع

39
00:12:16.950 --> 00:12:27.800
قال اخرون لا نلتزم حرفيا بوصية النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تصلين لا يصلي احد منكم العصر لا في بني قريظة ما نصلي العصر الا في بني قريظة ولو غربت الشمس

40
00:12:29.350 --> 00:12:51.100
طيب هنا يعني اجتهد الفريقان قال ابن عمر الحديث في في الصحيحين قصة في الصحيحين قال ابن عمر ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم ايا من الطائفتين اي الطائفتين افقه؟ الذين صلوا صلاة العصر في وقتها؟ ام الذين اخروها حتى وصلوا بني قريظة

41
00:12:51.500 --> 00:13:09.850
نعم الذين صلوا صلاة العصر في وقتها هؤلاء افقه لانهم علموا مقصود النبي صلى الله عليه وسلم وادوا الصلاة في وقتها اما الاخرون فهم ظاهرية يعني اخذوا بظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مع ذلك لم يعنفهم

42
00:13:10.800 --> 00:13:26.450
وهذا يدل على اهمية فهم مقاصد الشريعة لاحظ ان هؤلاء الذين صلوا صلاة العصر بوقتها فهموا مقصود الشارع مقصود النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ان يعني اهمية فهم مقصود الشارع

43
00:13:28.900 --> 00:13:46.850
ولكن مع ذلك من اخذ بظاهر اللفظ فانه لا يعنف لا يعنى وانما يعني اتحاد سائق من قال الاخذ بظهر اللفظ نقول اجتهادك السائر لكن الصواب والفقه ان يأخذ بمقصود الشارع

44
00:13:48.050 --> 00:14:07.600
مقصود الشارع من هذا الامر هذا يبين لنا اهمية معرفة طالب العلم بمقاصد الشريعة هذه من الامور المهمة والمؤثرة في الترجيح والتي تعين طالب العلم كثيرا يعني مثلا ما هو مقصود الشارع من من الصلاة؟ ما مقصود الشارع من الزكاة؟ ما مقصود الشارع من الحج

45
00:14:07.950 --> 00:14:29.000
ما المقصود الشارع من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وهكذا هذي مهمة جدا يعين طالب العلم في مسائل الخلاف ومسائل الترجيح طيب بهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن احكام التيمم اخر باب معنا هو باب الطهارة والاسبوع القادم ان شاء الله نضع يعني اختبارا

46
00:14:29.650 --> 00:14:49.600
بالابواب السابقة وش الية يقترحون الية معينة شيخ سامي نعم في اخر في اخر الدروس اخر نهاية الفصل. نهاية العصر طيب اجى خلاص ما دام عندكم انا اهم شي يكون في مراجعة ويعني واختبار ومتابعة

47
00:14:50.400 --> 00:15:12.350
خلاص اذا كان عندكم الاختبار يكفي طيب ننتقل بعد ذلك الى باب الحيض نعم نعم فنية نعم  لا يفترش الكلام اللي ذكره مؤلف والا يعني نية العبادة اصلا شرط عام جميع العبادات لابد منها

48
00:15:12.400 --> 00:15:31.050
داخل على اساس اي نعم نعم هذا لا بد منه  نعم على القول الذي اراد به المؤلف نية الفريضة ونية النافلة هذا هو المقصود نعم  اي نعم نعم نعم  تفضل شيخ

49
00:15:31.300 --> 00:15:50.100
قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض يمنع عشرة اشياء جعل الصلاة وجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن مس المصحف واللبس في المسجد والوطأة في الفرج وسنة الطلاق الاعتداد بالاشهر

50
00:15:50.450 --> 00:16:09.750
ويجب الغسل والبلوغ والاعتداد به اذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم ولم يبع سائرها حتى تغتسل ويجوز الاستمتاع من الحائط بما دون الفرج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل كل شيء غير النكاح

51
00:16:10.000 --> 00:16:28.200
واقل الحيض يوم وليلة واكثره خمسة عشر يوما واقل الطهر بين حي ضيفين ثلاثة عشر يوما ولا حد لاكثره واقل سن تحيض له المرأة سنين واكثره ستون. طيب الى هنا وبعدين ننتقل استحاضة

52
00:16:28.600 --> 00:17:02.700
الحيض معناه في اللغة السيلان يقال حار الوادي اذا سال وحاطت الشجرة اذا خرج منها سائل احمر كالصمغ يشبه الدم ومعناه شرعا دم طبيعة وجبلة يخرج من قعر الرحم في ايام معلومة

53
00:17:03.450 --> 00:17:30.200
دم طبيعة وجبل لا يخرج من قعر الرحم بايام معلومة فيعني هو دم طبيعة ليس دما يعني غير طبيعي انما هو طبيعي بالنسبة للمرأة كتبه الله على بنات ادم ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع

54
00:17:30.650 --> 00:17:45.950
لما وصلوا الى مكان يقال له سلف قريب من مكة كانت يعني يبدو ان ان الحيض اتاه في اتاه في غير وقته مع التعب ومع السفر فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي

55
00:17:47.100 --> 00:18:00.150
كان عليه الصلاة والسلام عظيم الفراسة عرف انه مباشرة انها ما بكت الا لاجل الحيض قال لعلك نفست يعني حفظتي؟ قالت نعم قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم

56
00:18:00.750 --> 00:18:15.500
علي ما يفعل الحاج غير الا تطوف بالبيت وطيب خاطرها قال ان هذا شيء كتبه الله على بنات ادم ولذلك المرأة التي لا يأتيها الحيض لا يمكن ان تحمل بل حتى

57
00:18:15.550 --> 00:18:36.050
لو اضطرب الحيض عندها لا لا تستطيع ان تحمل فلله تعالى الحكمة ولهذا وصف الله تعالى اساءة للجنة حور العين بانهم نساء مطهرة ازواج مطهرة يعني مطهرة مما يعتري نساء الدنيا من الحيض ودم الحيض والنفاس

58
00:18:36.600 --> 00:18:55.750
ومطهرة ايضا من عوج اخلاقهن المرأة طبعت على يعني خلقت من ضلع اعوج لابد ان يكون فيها عوج آآ نساء الجنة مطهرة من هذا الذي يعتري النساء من الدماء ومن ايضا

59
00:18:56.300 --> 00:19:18.150
كذلك العوج الخلقي طيب قال ويمنع عشرة اشياء يعني يمنع الحيض عشرة اشياء اولا الصلاة فيحرم على الحائض ان تصلي وهي حائض بالاجماع قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبلت الحيضة فدع الصلاة

60
00:19:18.950 --> 00:19:43.950
متفق عليه ومن رحمة الله تعالى بالمرأة انه لا يجب عليها قضاء هذه الصلوات لانها كثيرة فيشق عليها قضاؤها فهي لا تصلي اذا مدة الحيض الحيض اسبوع من الشهر غالبا

61
00:19:44.800 --> 00:20:03.450
لكن ربع حياتها ما تصلي هذا معنى نقصان الدين معنى ناقصات عقل ودين نقصان الدين انها اذا حاظت لم تصلي ولم تصم قال ووجوبها يعني يعني يمنع الحيض وجوب الصلاة. فهي غير واجبة

62
00:20:03.500 --> 00:20:24.300
على الحائض ولا ايضا يجب عليها قضاؤها وايضا وفعل الصيام كذلك يحرم على الحائض ان تصوم هي ممنوعة من الصيام بالاجماع وللحديث السابق لكن الصيام يجب على الحائض ان تقضيه

63
00:20:26.750 --> 00:20:44.150
بعد رمضان طيب لماذا فرقنا بين الصيام والصلاة؟ قلنا الصيام يجب قضاؤه على الحائض والصلاة لا يجب قضاؤها على الحائض. نعم نعم لان الصلاة كثيرة فيشق قظائها واما الصيام فايام معدودة في السنة لا يشق قضاؤها

64
00:20:47.700 --> 00:21:00.700
قال وقراءة القرآن يعني لا يجوز للحيض ان تقرأ القرآن واستدل اصحاب هذا القول فيما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقرأوا الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن

65
00:21:03.950 --> 00:21:26.950
ادينا الطواف ايه الطواف انما احسنت والطواف يعني بناء على هذا لا يجوز للحيض ان ان تطوف وهذا ايضا مجمع عليه وان الاصل ان الحيض لا تطوف لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت

66
00:21:28.350 --> 00:21:55.700
ولكن جاز يعني عرظت عرظة نازلة في عهد ابن تيمية امرأة كانت مع رفقة وحاضت وهذه الرفقة والقافلة لن تنتظرها وهي بين امرين اما ان تطوف وهي حائض واما ان ترجع بدون طواف

67
00:21:56.500 --> 00:22:15.200
من المعلوم ان طواف الافاضة وكل من اركان الحج افتاه ابن تيمية رحمه الله بانها تطوف وهي حائض متحفظة لكن هذا عند الظرورة القصوى ولذلك هذه الفتوى في حدود ظيقة

68
00:22:15.250 --> 00:22:30.150
ولا يفتى بها مثلا لمن كان هنا من داخل المملكة او حتى دول الخليج انما يقال انتظر تنتظر مع محرمها حتى تطهر او ترجع لبلدها ثم اذا طهرت رجعت واتت بطواف الافاضة

69
00:22:32.900 --> 00:22:49.300
واذكر ان كنت مرة في منى كان رجل معه زوجته قال انها حاظرت من يوم العيد او اليوم الذي بعده قلت طيب هل يمكن الانتظار؟ قال والله ما نستطيع ننتظر يشق علينا

70
00:22:50.400 --> 00:23:14.100
فيعني ذكرت لهم حلا من غير وقوع في الحرج قلت اذهب الى مستوصف اطلبوا منهم يعطون الزوجة ابرة ترفع الحيض واذا طهرت تغتسل وتطوف وبالفعل ذهب المستوصف واعطوهم ابرة وارتفع الحيض واغتسلت

71
00:23:14.300 --> 00:23:26.900
وطافت واتاه اليوم الثاني يشكران ان وجده مخرج وهذا لا يظر اذا كان مرة واحدة لا يظر الاطبا يقولون يظر اذا كان كثير اما مرة واحدة يعني رفع الحيض مرة واحدة ما يضر

72
00:23:27.050 --> 00:23:47.950
من الناحية الصحية هذا ايضا مخرج يمكن ان يلجأ اليه ان هذه المرأة الحالة تأخذ ما يرفع الحيض تغتسل وتطوف فاذا بين ثلاث خيارات اما انها تحبس محرمها ويبقى معها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل ان صفية حاضت قال حابسة ناهي

73
00:23:49.100 --> 00:24:05.600
هذا الخيار الاول. الخيار الثاني انها ترجم محرمها الى ان تطهر ثم تعود وتطوف طواف الافاضة لكن يعني لا تكن قد حلت تحلل كامل ولا يقربها زوجها الخيار الثالث الذي ذكرت هذا من عندي

74
00:24:06.600 --> 00:24:30.850
هذا الخيار الثالث من عندي وهو انها اه تأخذ ما يرفع الحيض وتغتسل وتطوف ويزول بذلك الحرج ممكن ممكن تستخدم الموانع لكن احيانا يعني المرة ترى ان هذا ليس وقت الحيض

75
00:24:31.050 --> 00:24:50.500
ومع التعب احيانا ينزل الحي بسبب التعب طيب يا شيخ من كان والله انا معهم مع وجود الان الابر التي ترفع الحيض ما يفتى بفتوى ابن تيمية وصلنا انها حابستنا هي

76
00:24:50.850 --> 00:25:06.850
وتحبس محرمة فيعني شوف بعض الاخوان يتوسعون في فتوى ابن تيمية ده غير صحيح يعني حدود ضيقة جدا مع وجود ما يرفع الحيض الحمد لله زال الاشكال طيب وقراءة القرآن

77
00:25:08.100 --> 00:25:28.000
للحديث المروي لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن والقول الثاني ان الحاج يجوز لها ان تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف وهذا هو القول الراجح وذلك لانه لم يثبت

78
00:25:28.500 --> 00:25:46.150
نص صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن واما الحديث السابق هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين انه ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دام انه ضعيف

79
00:25:48.300 --> 00:26:04.950
لان حنتكلم عن الحيض ما دام انه ضعيف  ليس هناك اذا دليل اخر يدل على ان الحائض لا تقرأ القرآن وهذه المسألة من المسائل الكبيرة والمهمة والتي تحتاج الامة الى بيانها

80
00:26:05.300 --> 00:26:21.400
لانها تتعلق بنصف الامة فان نصف الامة رجال ونصفها نساء فلو كانت الحائض لا يجوز لها ان تقرأ القرآن لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم والاشتهر كما اشتهر ان الحائض لا تصلي ولا تصوم

81
00:26:22.850 --> 00:26:35.700
فقول الراجح اذا ان الحائظ تقرأ القرآن لكن من غير ان تمس المصحف تلبس مثلا قفازين وتقرأ قرآن او تكون المهم انه من وراء حائض تمس المصحف من وراء حائل او تقرأ من

82
00:26:35.750 --> 00:26:59.600
عن ظهر قلب قال ومس المصحف اي يحرم على الحائض مس المصحف وكذلك ايضا المحدث سواء كان حدثا اصغر او اكبر قول النبي صلى الله عليه وسلم والا يمس القرآن الا طاهر كما في كتاب عمرو ابن حزم الذي كتبه لاهل اليمن

83
00:27:00.200 --> 00:27:19.050
لكن يجوز لها ان تمس المصحف من ورائي حائل قال واللبث في المسجد يعني يمنع الحيض كذلك اللبس في المسجد قول الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل والحائض كالجنون في هذا

84
00:27:19.550 --> 00:27:40.250
قول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان معتكفا لعائشة ناولين الثوب قالت اني حائض؟ قال ان حيضتك ليست في يدك فناولته اياه وهذا اخرجه مسلم في صحيحه وقولها اني حائض

85
00:27:40.450 --> 00:27:52.300
دليل على ان المتقرر لدى الصحابة ان الحائض لا تمكث في المسجد لكن بين لها النبي صلى الله عليه وسلم ان يعني المناولة باليد انها لا تضر لان الحيض ليس في اليد

86
00:27:53.000 --> 00:28:09.850
قيظتك ليست بيدك وانما في مكان اخر فاذا الحائض ليس لها اللبث في المسجد وعلى ذلك لو كان هناك حلقات تحفيظ القرآن مثلا في المسجد فان الحائض لا يجوز لها ان تأتي وقت الدورة الشهرية

87
00:28:10.800 --> 00:28:35.650
هذي حقيقة اشكالية تواجه كثير من النساء مرة اتصلت بامرأة قالت بربع طالبات والمعلمات انقطعنا كل شهر ينقطعن بسبب الحيض يعني على الدوام ربعهم على الاقل غائب ربعهن غايب قلت هناك حلول اخرى اجعلوا التحفيظ في غير المسجد

88
00:28:37.750 --> 00:28:55.900
دور نسائية مثل هذا المسجد جعل الدار مستقلة ويركزون للحرج او توجع الغرفة خارج المسجد ولم يكن يعهد ايضا الاسلام ان النساء يأتي للمسجد يتعلمن القرآن وانما يكون لهن اماكن اخرى

89
00:28:57.500 --> 00:29:15.250
يعني قلت له ولذلك وجود حلقات التحويل داخل المسجد ترتب عليه هذه اشكالية فالاحسن حلقات تحفيظ القرآن النسائية تكون في مكان غير المسجد حتى لا يترتب على ذلك انقطاع ربع الحاضرات ربع الطالبات وربع المعلمات

90
00:29:15.350 --> 00:29:37.800
على الاقل طيب قال والوطء الفرج وهذا بالاجماع لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن  قال وسنة الطلاق يعني ان

91
00:29:38.300 --> 00:30:01.000
المرأة الحائض طلاقها ليس بسنة بل هو بدعة  وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض غضب عليه الصلاة والسلام قال امره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيي ثم تطوف ثم ان شاء امسكها وان شاء طل

92
00:30:02.450 --> 00:30:27.950
اختلف العلماء هل يقع الطلاق في الحيض مع اتفاقهم على تحريمه او لا يقع المذاهب الاربعة على انه يقع حنفية والمالكية والشافعية والحنابلة بل حكي اجماعا على انه يقع والقول الثاني انه لا يقع

93
00:30:28.850 --> 00:30:48.850
وهذا نصره ابن تيمية وابن القيم و وقتنا الحاضر الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وايضا عليه فتوى الان والراجح هو قول الجمهور انه يقع لان ابن عمر جاء عنه في صحيح البخاري قال حسبت علي تطليقة

94
00:30:49.700 --> 00:31:06.100
كسبت علي تطليقة هذا نص صحيح صريح صحيح صحيح البخاري وصريح انها حسبت عليه ولذلك قال ابن عبد البر والنووي قالوا انه لم يخالف في هذه المسألة الا الرافظة واهل البدع

95
00:31:06.150 --> 00:31:34.450
في زمنهم لكن الواقع ان المسألة فيها خلاف وابن تيمية امام اه لكن الاظهر من حيث التحقيق انطلاق الحائض يقع هذا هو القول الراجح والذي عليه اكثر اهل العلم قال والاعتداد بالاشهر يعني اذا طلقت المرأة وهي ممن يأتيها الحيض فانها تعتد بالحيض ولا تعتد بالاشهر

96
00:31:34.850 --> 00:31:55.550
قول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. ما معنى ثلاثة قروء ثلاث حيض طيب ويوجب الغسل يعني يوجب الحائض الحيض على الحائض الغسل بالاجماع قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن يعني اغتسلن

97
00:31:56.050 --> 00:32:15.650
فاتوهن من حيث امركم الله والبلوغ يعني ان المرأة ان الفتاة اذا حاضت حكم ببلوغها وهو من يعني اسرع علامة اسرع علامات البلوغ هو الحيض في الغالب اسرى علامات البلوغ في الغالب هو الحيض

98
00:32:16.150 --> 00:32:35.150
يأتي الفتاة يعني من تسع الى تنتهي عشرة سنة غالبا بخلاف مثلا انزال المني بخلاف نبات الشعر او ثمن خمس عشرة سنة والحيض هو اسرعها فاذا حاضت المرأة حكم ببلوغها

99
00:32:35.750 --> 00:32:53.850
وجرى عليها قلم التكليف والاعتداد به يعني ان المرأة اذا طلقت وهي حائض فانها تعتد بالحيض للاية السابقة فاذا انقطع الدم ابيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل

100
00:32:54.200 --> 00:33:15.100
يعني اذا انقطع الدم ولم تغتسل بعد جاز لها ان تصوم مثال ذلك امرأة كانت حائض فانقطع الدم عندها قبل طلوع الفجر بخمس دقائق قنوات الصيام لكنها اغتسلت بعد طلوع الفجر

101
00:33:15.500 --> 00:33:42.600
الصوم صحيح ام لا نعم صومها صحيح لا يشترط الطهر هذا الامر الاول. الامر الثاني الطلاق يعني يباح للزوج ان يوقع الطلاق على زوجته بعد طهرها وقبل اغتسالها طيب ولم يبح سائرها يعني لم يبح سائر ما ذكر. والصلاة مثلا لا يجوز حتى تغتسل

102
00:33:43.150 --> 00:33:58.550
والطواف لا يجوز حتى تغتسل وقراءة القرآن لا يجوز عجوز حتى تغتسل على على المذهب ولا على القول الراجح انه يجوز وسائر ما ذكرنا سائر ما ذكر قال ويجوز الاستمتاع من الحاج بما دون الفرج قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح

103
00:33:59.650 --> 00:34:13.050
يعني الزوج يجوز له ان يستمتع من زوجته بكل شيء. ما عدا الوطء في الفرج كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشر عائشة وهي حائض امرها ان تعتذر ويباشرها وهي حائض

104
00:34:13.250 --> 00:34:35.400
فلو نستمتع منها بكل شيء ما عدا الوطء في الفرج  الاسلام بهذا وسط بين اليهودية والنصرانية فان اليهود اذا حاضت المرأة اعتزلوها كانها رجس نجس فلم يؤاكلوها ولم يشاربوها يعزل لها طعامها وشرابها وكل شيء

105
00:34:37.350 --> 00:35:04.450
واما النصارى فانهم لا يبالون بحيضه ويكون الوطء حتى مع الحيض الاسلام وسط فيباح كل شيء ما عدا الطف والفرج واقل الحيض يوم وليلة وقالوا لان هذا هو يعني العادة والعرف انه لا يكون اقل من يوم وليلة

106
00:35:06.050 --> 00:35:28.850
والقول الثاني انه لا حد لاقله لان التحديد بابه التوقيف ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم التحديد بيوم وليلة وهذا هو القول الراجح الاصل عدم التقدير النبي صلى الله عليه وسلم يقول فاذا اقبلت حيضتك فدعي الصلاة

107
00:35:28.900 --> 00:35:48.900
من غير تقدير فلا حد اذا لاقله على القول الراجح واكثره خمسة عشر يوما  قالوا لان هذا هو الغالب عند النساء ولانه قد وجدت اثار عن السلف تدل تدل على هذا

108
00:35:53.700 --> 00:36:11.600
وانا كنت في والقول الثاني في المسألة انه لا حد لاكثره وهو رأي ابن تيمية رحمه الله تعالى كنت فيما سبق على انه لا حد لاكثره لكن واجهتني اسئلة من بعض النساء

109
00:36:12.100 --> 00:36:31.300
محيرة الحقيقة يعني امرأة تقول يأتيها الحيض عشرين يوم وتقول اتيها خمسة وعشرين يوم طيب اذا اتاها مثلا هذه المدة الطويلة معنى ذلك انها لا تصلي ثلثي عمرها ما تصلي

110
00:36:32.050 --> 00:36:47.850
ولا تصوم ويمنع زوجها منها يؤثر حتى على علاقتها الزوجية وامور كثيرة على المذهب التي تمنع من قراءة القرآن كيف يعني هل مثل هذا تريد به الشريعة اكثر عمر المرأة

111
00:36:48.100 --> 00:37:03.300
وهكذا  الذي ظهر لي يعني رجعت عن عن هذا القول وظهر لي ان الراجح هو ما ذكره الفقهاء هنا وان اكثره خمسة عشر يوما لان المرأة اذا زاد الحيض عندها على خمسة عشر يوما فهو غير طبيعي

112
00:37:03.950 --> 00:37:21.750
غير طبيعي وهذي الزيادة زيادة غير طبيعية وانما اتت عن مرظ والاطباء ذكروا ان البويظة عادة تخصب في الشهر مرة واحدة قصة مرة واحدة واذا كانت تخصم مرة واحدة فمعنى ذلك ان نصف الشهر

113
00:37:21.850 --> 00:37:44.850
يعني على الاكثر نصفه حيض ونصفه طهر اما ان يزيد على منتصف الشهر فهذا يعني فيه اشكال فالذي يظهر والله اعلم ان اكثر مدة الحيض خمسة عشر يوما لان الشهر يجتمع فيه الحيض والطهر

114
00:37:46.050 --> 00:38:06.150
فالحيض اكثر ما يصل الى منتصف الشهر. وهكذا الظهر هذا هو الاقرب والله اعلم اما نجعل المرأة حائضا اكثر من نصف عمرها ثلث عمرها مثلا ده مشكلة ولانه في في العادة والعرف وحتى عند الاطبا

115
00:38:06.250 --> 00:38:25.850
لا يمكن ان يزيد الحيض على خمسة عشر يوم يعتبرون هذا مرظا فالراجح في الاكثر هو ما حدده هنا الفقهاء بخمسة عشر يوما واما الاقل فلا حد لاقله واقل الطهر بين حاضتين ثلاثة عشر يوما

116
00:38:28.800 --> 00:38:52.950
وذلك لقصة شريح فان شريح اتى علي ابن ابي طالب رضي الله عنه امرأة وادعت انها انقضت عدتها في شهر وقال شريح ان اتت ببطانة من اهلها يشهدون بذلك فهي كما قالت

117
00:38:54.450 --> 00:39:17.900
فقال علي قانون ما معنى قانون حسن وجيد بالفارسية قالوا لانه يأتيها الحيض يوم وليلة والطهر ثلاثة عشر يوما كم اصبح  نعم اربعطعش ثم يأتيها الحي يوم وليلة ثم الطهر

118
00:39:17.950 --> 00:39:32.700
ثلاثة عشر يوما ثم الحيض يوم وليلة واصبحت شهر اصبحت شهرا يعني يوم وليلة ثم ثلطعش ثم يوم وليلة ثم ثلطعش ثم يوم وليلة يعني تسعة وعشرين يوم عاد لكن حالات نادرة

119
00:39:32.900 --> 00:39:50.200
هذي حالات نادرة ولا حد لاكثره يعني لا حد لاكثر الطهر لان من النساء من لا تحيد اصلا واقل سن تحيض له المرأة تسع سنين لقول عائشة رضي الله عنها اذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة

120
00:39:50.600 --> 00:40:09.400
والقول الثاني انه لا حد لاقل سن تحيض فيه المرأة لان التحديد بابه التوقيف ولا دليل يدل على ان اقل سن تحيده فيه المرأة تسع سنين فيوجد بعض الفتيات تحيض وعمرها ثمان سنين وبعضنا سبع سنين بل وجد ست سنين

121
00:40:09.450 --> 00:40:24.950
خاصة في وقتنا الحاضر مع وجود بعض الاطعمة التي فيها كيماويات وجود بعض المحفزات اصبحت بعض الفتيات تحيد قبل تسع سنين فالراجح ان انه لا حد لاقل سن تخذ فيه المرأة

122
00:40:25.000 --> 00:40:43.150
واكثره ستون ايضا استدلوا بالواقع قالوا الواقع ان ان المرأة لا تحل بعد هذه السن والقول الراجح انه لا حد ايضا لاكثر سن تحيض فيه المرأة والتحديد بابه التوقيع فنحن اذا رجحنا خلاف ما ذكره المؤلف في جميع

123
00:40:43.550 --> 00:40:56.450
اه التحديدات ما عدا اكثر مدة الحيض لماذا كانت الاشكالية التي ذكرت ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن احكام المستحاضة نعم استمع لوارة المؤلف قال المصنف رحمه الله تعالى

124
00:40:56.650 --> 00:41:15.700
المبتدئة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلسة انقطع لاقل من يوم وليلة فليس بحي جاوز ذلك وان جاوز ذلك ولم يعبر اكثر الحيض فهو حيض اذا تكرر ثلاثة اشهر بمعنى واحد صار عادة

125
00:41:16.000 --> 00:41:33.650
ان عبر اكثر الحيض الزائد استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر حيض تغسل فرجها  ثم تتوضأ لوقتك ثم تتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي وكذا حكم به سلس البول ومن في معناه

126
00:41:33.700 --> 00:41:51.400
اذا استمر بها الدم في الشهر الاخر ان كانت معتادة ايام عادتها ان لم تكن معتادة وكان لها تمييز تمييز وهو ان يكون بعض دمها اسود تخينا وبعضه احمر رقيقا فحيضها زمن

127
00:41:51.400 --> 00:42:06.900
التخين ان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة ايام او سبعة لانه غالب عادة النساء والحامل لا تحيد الا ان ترى الزمن قبل ولادتها بيومين او ثلاثة

128
00:42:07.000 --> 00:42:25.450
ويكون دم نفاس. طيب الاستحاضة هي دم فساد دم فساد يخرج من ادنى الرحم من عرق يقال له العاذل لاحظ الحيض قلنا من قعر الرحم هنا من ادنى الرحم اذا دم فساد يخرج من ادنى الرحم من عرق يقال له العاذل

129
00:42:25.550 --> 00:42:41.250
يسميه الناس ماذا في الوقت الحاضر يسمونه استحاضة النزيف احسنت والفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة من ثلاثة وجوه الوجه الاول من جهة اللون فلونه دم الحيض اسود او يميل للسواد

130
00:42:42.000 --> 00:43:17.950
ولون دم الاستحاضة احمر الثاني من جهة الرائحة ودم الحيض كريه منتن ودم الاستحاضة لا رائحة له ثالث من جهة الكثافة ودم الحيض تخين غليظ ودام الاستحاضة رقيق واضاف بعض المعاصرين والشيخ ابن عثيمين رحمه الله العلامة الرابعة

131
00:43:18.150 --> 00:43:42.850
وهو ان دم الحيض لا يتجمد اذا جمد بينما دم الاستحاضة يتجمد من يعيد لنا الفروق الاربعة نعم الدم الحيظة من جهة اللون اسود والاستحاضة احمر. ثانيا دام جهة الرائحة دم الحيض رائحته كريهة ممتن ودمه استحاضة

132
00:43:43.050 --> 00:44:06.650
لا راحة له. الثالث دم الحي السخين ودم الاستحاضة رقيق والرابع لا حيث لا يتجمد دم استحاضة يتجمد لو جمد طيب يسميه الناس في الوقت الحاضر بالنزيف قالوا وان عبر ذلك فالزائد استحاضة يعني ان جاوز دم الحيض اكثر من خمسة عشر يوما فهو

133
00:44:06.700 --> 00:44:26.800
دمه استحاضة وعليها ان تغتسل عند اخر الحيض يعني طبعا سيأتيها من ظمنه ضمن استحاضة يكون الدم مستمر ومطبق ما ينقطع فعليها اذا عرفت عادتها ان تغتسل عند اخر العادة

134
00:44:27.150 --> 00:44:42.500
يعني مثلا عادته ان يأتي في اول سبعة ايام حيض لكن الدم استمر معها فاخذ سبعة ايام هذي تغتسل وتغسل فرجها تتحفظ حتى لا يلوث الدم المكان الذي تجلس فيه وفي الوقت الحاضر اصبحت

135
00:44:42.600 --> 00:45:04.300
حفائض النساء يعني متيسرة وتعصبه يعني كان في الزمن السابق تأخذ خراق وتعصب فرجها وتضع عصابة اما في وقت الحاضر اصبحت يعني حفائظ النساء متيسرة وتتوظأ لوقت كل صلاة وتصلي وكذا حكما به سلس البول. يعني صاحب الحدث الدائم

136
00:45:04.550 --> 00:45:21.600
صاحب الحدث الدائم مثل المرأة المستحاضة ومثل من به سلس البول ومثل من به الريح تخرج بصفة مستمرة فهؤلاء اذا توظؤوا يكفي ولا يضرهم خروج هذا الحدث يعني به سلس بول

137
00:45:21.750 --> 00:45:40.200
توظأ لو لو خرج من قطرة بول ما تظره امرأة معها استحاضة وهي توظأت اذا خرج منها دم ما يظرها لكن قال تتوضأ لوقت كل صلاة هذا هو المذهب عند الحنابل يعني لو توضأت للظهر واذن العصر وهي لم ينتقض وضوءها بناقض اخر يجب عليها ان تتوضأ

138
00:45:41.100 --> 00:46:06.300
هذا مذهب الحنابلة  كذلك ايضا الحنفية القول الثاني انه يجب ان تتوضأ لكل صلاة كل شو الفرق بينها وبين الاول هذا مذهب الشافعية لاحظ الحنفية والحنابلة لوقت كل صلاة حنفية لكل صلاة ما الفرق؟ الشافعية لكل صلاة ما الفرق؟ نعم

139
00:46:07.050 --> 00:46:22.450
احسنت يعني في الوقت تصلي الصلوات كثيرة بين لكل صلاة لصلاة واحدة تتوضأ لصلاة واحدة القول الثالث قول المالكية وهي انها لا يجب عليها ان تتوضأ لوقت كل صلاة وانما يستحب

140
00:46:23.100 --> 00:46:37.950
هذا اختيار ابن تيمية رحمه الله اختيار الشيخ ابن عثيمين ايضا هو القول الراجح انه لا يجب عليه ان تتوضأ لوقت كل صلاة وانما يستحب وذلك لان الحديث الذي فيه امر مستحاضة بالوضوء لوقت كل صلاة

141
00:46:38.000 --> 00:46:52.100
لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو مدرج من بعض الرواة ومن قول عروة ابن الزبير من قول عروة ابن الزبير فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم

142
00:46:52.300 --> 00:47:09.200
وعلى هذا فالحائض ومن صاحب الحدث الدال عموما يستحب له ان يتوضأ لوقت كل صلاة ولا يجب قال ومن في معناه؟ يعني كما ذكرنا صاحب الريح المستمرة ونحو ذلك فاذا استمر بها اي مستحاضة دم في الشهر الاخر

143
00:47:09.650 --> 00:47:23.600
يعني اطبق الدم عليها فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها يعني المستحاضة لا يخلو اما يكون لها عادة او تمييز. وش معنى عادة؟ عادة يعني قبل ان يأتيه دم النزيف

144
00:47:24.500 --> 00:47:36.900
كلها ايام اول الشهر مثلا حيظ يأتيه الحيض اول الشهر او وسط الشهر او اخر الشهر. فاذا كان لها عادة تعتبر هذه الايام العادة حيظا وما عدا ذلك هو استحاضة

145
00:47:37.750 --> 00:47:53.700
طيب ان لم يكن لها عادة او اضطربت عادتها ننظر اذا كان لها تمييز تستطيع ان تميز دم الحيض من دم الاستحاضة باحدى العلامات الاربع تعمل بالتمييز طيب الله اكبر ودنا بس تنتهي من هذا الباب يكون بعد الصلاة

146
00:47:53.900 --> 00:48:14.750
اذا عندنا امرأة اتاها دم الاستحاضة ولها عادة منتظمة سابقة تعمل بعادتها من ليس له عادة ننظر هل تستطيع ان تميز باللون او بالرائحة او بالكثافة او بالتجمد فاذا ما تستطيع ان تميز انها حيض

147
00:48:14.800 --> 00:48:27.950
لا تصلي فيه ولا تصوم وما عدا ذلك استحاضة طيب اذا ما كان ما عنده اذا كان اجتمع الامران عندها عادة وعندها تمييز فاي ما يقدم هذا محل خلاف عند الحنابلة انه يقدم العادة

148
00:48:28.150 --> 00:48:45.800
والقول الثاني يقدم التمييز وقول مذهب الشافعية طيب ايهما اضبط؟ العادة هو التمييز التمييز اظبط لان العادة تضطرب العادة تضطرب تمييز اضبط وعلى ذلك فالقول الراجح انه اذا اجتمع العادة والتمييز التمييز مقدم على العادة

149
00:48:46.250 --> 00:49:01.150
طيب اذا لم يكن هناك عادة ولا تمييز انا اذكر امرأة اتصلت بي وقالت انها معها نزيف معها استحاضة كيف ماذا تعمل؟ قلت عندك اعادة؟ قالت والله نسيت العادة قلت طيب تستطيع ان تميزه؟ قالت لا

150
00:49:02.100 --> 00:49:20.500
هذه ليس عندها لا عادة ولا تمييز. هذه يسميها الفقهاء المتحيرة والمحيرة المتحيرة يعني متحيرة في نفسها ما تدري ماذا ماذا تصنع والمحير يقول حيرت الفقهاء في شأنها مستحاضة ما عنده لا عادة ولا تمييز

151
00:49:21.050 --> 00:49:38.250
ماذا تفعل هنا تمكث غالب عادة النساء كم غالب عادة النساء؟ سبع ايام. سبعة ايام والراجح انها تمكث غالب عادة نسائها ان كان لهن عادة نسائها مثل امها واخواتها وخالاتها

152
00:49:38.750 --> 00:49:51.400
فاذا كان هناك عادة مستقرة لامها واخواتها وخالاتها تعمل بها اذا كان مثلا مع عادة يعني نساء البيت انها خمسة ايام تجعلها خمسة ايام. ثمانية ايام تجعل ثمانية ايام وهكذا

153
00:49:51.700 --> 00:50:09.050
ان لم يكن هناك عادة مستقرة لقريباتها فتجعلها ستة ايام او سبعة فاصبحت الحالات عندنا اربع انتبه لهذي القواعد ترى اذا قرأتها في كتب الفقه تشكل عليك لكن اذا ظبطته بهذه الطريقة سواء العلامات التي تفرق بينها او هذه

154
00:50:09.250 --> 00:50:32.100
هذي العلامات الاربع الحالة الاولى ان يكون لها عادة منتظمة فتعمل بعادتها الحالة الثانية ان يكون لها تمييز وتعمل بالتمييز الحالة الثالثة ان يجتمع عندها العادة والتمييز ويختلفان ان اتفقا طبعا الامر واضح لكن اختلف

155
00:50:32.650 --> 00:50:48.850
اختلف العلماء ايهما يقدم العادة والتمييز المذهب ان العادة مقدم والراجح ان التمييز مقدم لانه اضبط الحالة الرابعة الا يكون لا عادة ولا تمييز فانها تمكث غالب عادة قريباتها ان كان لهن عادة مستقرة

156
00:50:49.800 --> 00:51:08.300
فان لم يكن ما تمكث ستة ايام او سبعة هذي خلاصة كلام الفقهاء بالمستحاضة. هنا المؤلف ذكرها بطريقة قد تكون يعني غير واضحة قال واذا استمر بهذا الدم في الشهر الاخر فان كانت معتادة فحيضها ايام عادتها هذه الحالة الاولى

157
00:51:08.450 --> 00:51:21.350
وان لم تكن معتادة وكان لها تمييزه ان يكون بعض دمها اسود ثخينا وبعضه رقيق احمر فحيضها زمن الاسود الثخين يعني تعمل بالتمييز وان كانت مبتدئة او ناسية لعادتها ولا تمييز لها

158
00:51:21.550 --> 00:51:33.400
هذه الحالة الرابعة التي ليس لها عادة ولا تمييز وحيضها من كل شهر ستة ايام او سبع لانه غالب عادة النساء المؤلف ذكر ثلاث حالات ولم يذكر الحالة الرابعة وهي

159
00:51:33.750 --> 00:51:50.850
اذا اجتمع العادة والتمييز فعند الحنابلة تقدم العادة وعند الشافعية تقدم التمييز والراجح انه يقدم التمييز هذي الحالات الاربعة تختصر لك كلام الفقهاء كله في هذه المسائل المستحاضة قال والحامل لا تحيظ

160
00:51:52.100 --> 00:52:16.900
ولهذا قال الامام احمد انما تعرف النساء الحبل بانقطاع الحيض لكن بعض اهل العلم يرى ان الحامل تحيض وهو رأي ابن تيمية رحمه الله واذكر انني شرحت هذه المسألة في درس الاثنين في جامع الاميرة سارة السويدي. فاتى بعد الدرس طبيب وشرح

161
00:52:17.450 --> 00:52:38.050
شرحا جيدا هذه المسألة وقال ان الحائض ان الحامل الاصل انها لا تحيض لكن قد يوجد في بعض الحالات ان الحامل يخرج منها بويضتان بويضة تلقح فتحمل منه والبويضة الاخرى تنفجر فيكون من الحيض

162
00:52:39.700 --> 00:52:56.950
طيب الناحية الطبية يمكن للحامل ان تحيض فالذي يظهر الله اعلم في هذه المسألة انه اذا كان الدم الخارج من الحامل على صفة دم الحيض فهو حيض اما اذا لم اذا كان على غير صفة دم الحيض فليس بحيض

163
00:52:57.950 --> 00:53:13.700
اذا الدم الذي يخرج من الحامل ان كان على صفة دم الحيض فهو حيض وان لم يكن على صفة دم الحيض فهو دم فساد وليس بحيض على ان الحالات التي تحيظ فيها الحامل حالات نادرة

164
00:53:14.550 --> 00:53:33.350
قال الا ان ترى الدم قبل ولادتها بيوم او يومين فيكون نفاس النفساء هي من يخرج منها دم بسبب الولادة بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين فدم النفاس دم يرخيها الرحم بسبب الولادة

165
00:53:33.400 --> 00:53:55.350
يخرج بعد الولادة او قبلها بيوم او يومين هذا يسمى دم نفاس وحكمه حكم دم الحيض في جميع الاحكام في جميع الاحكام  الغالب ان النفساء تبقى اربعين يوما الغالب فان طهرت قبل الاربعين فانها تعتبر طاهرة

166
00:53:55.500 --> 00:54:07.900
وان استمر الدم بعد الاربعين فالراجح انها ان كان على صفة دم الحيض على صفة دم النفاس فهو دم نفاس وان لم يكن على صفة دم النفاس فهو دم فساد

167
00:54:08.550 --> 00:54:26.150
هناك خلاصة يعني كتب احد الاخوة من درس الاثنين درس الاثنين فصلنا هذه المسائل اكثر نشرح كتاب التسهيل وآآ خلاصة وظع احد الاخوة في يعني تشجير هذه المسائل موجودة على حسابي على تويتر

168
00:54:26.500 --> 00:54:48.250
وايضا متداولة عبر الواتساب وتلخص لك احكام قيظ والاستحاظة يعني الخلاصة هي ما شرحناها في هذا الدرس نرى مزيدا من التوسع فليرجع لها ونقف بعدها ننتهي بهذا بحمد الله تعالى ومنته. نعم بقي بقي ايضا تعريج على دم النفاس وننتهي من هذا الكتاب. قال باب النفاس

169
00:54:48.250 --> 00:55:04.550
مع ان المؤلف هنا اشار الى ان ما يخرج من يعني قبل الولادة بيوم من الايام يبدأ نفاس هل ينبغي المؤلف ان ان يلحق هذه المسألة المسألة بعدها قال وهو الدم الخارج بسبب الولادة او

170
00:55:04.600 --> 00:55:21.300
الدم الذي يكون قبل الولادة بيوم او يومين حكمه حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط على ما سبق واكثره اربعون يوما هذا هو المذهب لقول ام سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اربعين يوما

171
00:55:21.600 --> 00:55:36.800
والراجح انه ان اكثر النفاس ستون يوما انه اكثر من ان اكثر نفاس ستون يوما لان المرجع الوجود وقد وجد من النساء من يزيد دم النفاس عندها على اربعين يوما

172
00:55:37.100 --> 00:55:53.750
فهذا هو الراجح لكن اذا اذا زاد على ستين يوما فهو دم غير طبيعي ويعتبر دماغ فساد ولا حد لاقله نعم لا حد لاقل نفاس هذا هو الراء الصحيح. ومتى رأت الطهرة اغتسلت وهي طاهر يعني حتى ولو كانت

173
00:55:53.900 --> 00:56:13.850
ولو طهرت قبل الاربعين وان عاد في مدة الاربعين فهو نفاس يعني ان النفساء قد يعني يخرج منها الدم وقد تطهر فاذا طهرت فهي طاهر واذا عاد اليها الدم فهو دم نفاس وبهذا نكون قد انتهينا من آآ ابواب الطهارة والحمد لله الذي بنعمته تتم

174
00:56:13.850 --> 00:56:40.400
صالحا ونقف عند كتاب الصلاة طيب تفضل نعم تفضل الله يسلمك   ابو على الراجح ننظر اذا كان على صيبة دم الحيض هو حيض وان لم يكن فهو فساد لكن عند الحنابلة يقول حتى لو كان يصيب دم الحيض ما يعتبرونه حيضا

175
00:56:44.400 --> 00:57:04.000
عند الحنابلة ما ما يلتفتوا لهذا كله يقول الاصل الحامل ما تحيض لكن الراجح انها قد تحيث اي نعم اذا بس بشرط ان يكون عصب الدم الحي نعم  هنا ننظر اذا كان على صفة دم الحيض فهو دم حيض وحالات نادرة

176
00:57:04.700 --> 00:57:32.350
والغالب انه لا يكون عاصفة دم الحيض فيكون دم فساد تصلي معها وتصوم والحكم حكم الطاهرات نعم طيب مين عندك سؤال او استفسار نعم تفضل اي نعم اذا كان له اكثر من بيت

177
00:57:32.750 --> 00:57:46.250
المطلوب من ان تبقى في بيت الزوج لكن هذا بيت للزوج وهذا بيت الزوج لا مانع حتى خروجها من البيت اذا كان لحاجة لا بأس مثل خروجها المحكمة خروجها للمدرسة ان كانت طالبة او معلمة

178
00:57:46.950 --> 00:58:03.400
او حتى موظفة لا بأس بل حتى خروجه للسوق لشراء حوائجها ان ان لم يوجد من يأتيها بها لا بأس ممنوع خروجه لغير حاجة تخرج مثلا نزهة والبرية تخرج الزيارة

179
00:58:03.450 --> 00:58:36.650
ممنوعة منها تخرج للتسوق والتفسح هذه ممنوعة منها اما خروجه لحاجة لا بأس لا لا هذا بيت الزوج الطبيب يتزوج لا حرج   تشميت العاطس   تشويه الاعاظة سنة مؤكدة قلت لهم

180
00:58:37.000 --> 00:58:53.850
ليس فريضة لا تحب استحبابا مؤكدا لانه في الاداب والاداب على الاستحباب  اه قصدك في الصلاة تقول فريظة وانت تقول يعني من الفرض من الوجوب تشميت العطس في اثناء الصلاة

181
00:58:54.300 --> 00:59:13.350
نعم اذا عطس الانسان وهو يصلي فالسنة ان يقول الحمد لله لكن لا يشمت  نعم ولهذا لم كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي بالصحابة فعطس رجل من القوم فقال معاوية بن حكيم قال

182
00:59:13.800 --> 00:59:37.200
يرحمك الله وجعلوا يصمتون فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم انكر على ولم ينكر على الرجل  قال والذي نفسي بيده ووجدت معلما قبله ولا بعد احسن منه ما نهرني ولا قهرني وانما قال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس

183
00:59:37.350 --> 00:59:51.700
دلها ذلك على التشميت لا يجوز الصلاة لانهم كلام الادميين واما قول المصلي الحمد لله فهو مشروط ان النبي صلى الله عليه وسلم قر هذا الرجل ولم ولم يقر التشميت انما اقر الحمد

184
00:59:52.000 --> 01:00:11.950
والفرق بينهما ظاهر لان الحمد ذكر الله تعالى اما التشميت فهو كلام ادمي السلام على مصلي لا بأس سنة ويرد بالاشارة ظهر الكف هكذا اي نعم. السنة اذا دخلت على النساء يصلي تقول السلام عليكم

185
01:00:12.000 --> 01:00:21.900
وهو لا يرد بالكلام وانما بظهر كفه اكل النبي عليه الصلاة والسلام يفعل الا اذا كان عاميا وتخشى انك لو قلت السلام عليكم رد عليك قال السلام عليكم وعليكم السلام ولا تسلم عليه

186
01:00:22.650 --> 01:00:46.750
بظهر الكف الامر واسع وهكذا وهكذا يعني  لا بأس الا اذا خشي ان احدا سيشمته وادارة تبيين السنة مثلا مع مجموعة شباب يريد ان يبين لهم السنة فعطس وقال الحمد لله هذا طيب

187
01:00:47.250 --> 01:01:10.050
التعليم بالفعل فهو ابلغ من التعليم القومي ايوه له وقت اختياري وضروري. اما الاختياري فالى اصفرار الشمس والضروري الى غروب الشمس فالاصل انه هي الاسوار الشمس الا لمن يعني اضطر

188
01:01:10.300 --> 01:01:32.300
الشمس يعني اذا اذا بدت الشمس تغير تصبح صفرا ولم تصبح حية اي نعم تستطيعين تقطعين تقريبا قبل غروب الشمس نحو نصف ساعة تقريبا وتبدأ الشمس تصفر فهذا هو في نهاية وقت العصر الا للمضطر

189
01:01:32.700 --> 01:01:41.650
المضطر الانسان اصابه جرح واشتغل بتضميده او حائض لم تطهر الا في هذا الوقت او نحو ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت