﻿1
00:00:08.600 --> 00:00:28.400
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا

2
00:00:28.400 --> 00:00:49.850
سيكون هذا الدرس ان شاء الله هو الدرس الاخير في شرح كتاب العمدة بالفقه ان شاء الله تعالى وكما اعلن مسبقا لانه اعتبارا من الاسبوع القادم سيكون مثل هذا الوقت

3
00:00:51.450 --> 00:01:09.850
في شرح الفرائض يعني بمثابة الدورة في فقه وحساب الفرائض. الى نهاية الفصل الدراسي باذن الله عز وجل  ومن اراد ان يضبط الفرائض فلينتظم في حضور هذه السلسلة من الدروس

4
00:01:10.950 --> 00:01:33.900
سنبدأ بفقه الفرائض اولا ثم بعد ذلك بحساب الفرائض  واما هذا الدرس فينتهي هذا الدرس بشرح الكتاب ينتهي هذه الليلة و الاسبوع القادم نبدأ في الفرائض ان شاء الله الله تعالى

5
00:01:34.200 --> 00:01:57.150
قال المؤلف رحمه الله كتاب القضاء القضاء معناه لغة احكام الشيء والفراغ منه ومنهم قول الله تعالى فقضاهن سبع سماوات في يومين ومعناه اصطلاحا هو تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وغيرها

6
00:01:57.350 --> 00:02:25.650
والالزام به تبيين الحكم الشرعي في الخصومات وغيرها والالزام به فالقضاء لابد ان يتضمن الزاما وهذا هو الفرق بينه وبين الفتوى. الفتوى غير ملزمة بينما القضاء ملزم قال وهو فرض كفاية اي حكم القضاء فرض كفاية لان امر الناس لا يستقيم بدونه

7
00:02:26.100 --> 00:02:49.250
ان من طبيعة البشر انه لا بد ان تحصل بينهم خصومات ولابد ان تحصل بينهم مشاكل ويترافعون الى من يفصل بينهم فنصب القاضي فرض كفاية من الذي ينصب القاضي؟ قال المؤلف

8
00:02:49.350 --> 00:03:12.450
يلزم الامام نصب من يكتفى به في القضاء آآ نصب القضاة من مسؤولية الامام بحكم الولاية العامة او من ينيبه وفي وقتنا الحاضر اه الذي ينوب عنه هو وزارة العدل

9
00:03:13.850 --> 00:03:34.000
وقوله من اكتفى به في القضاء اي افضل من يجده علما وورعا قال ويجب على من يصلح له اذا طلب منه ولم يوجد غيره الاجابة اليه يجب على من يصلح له يعني من يصلح للقضاء

10
00:03:34.200 --> 00:03:53.500
اذا طلب منه اذا رشح ودعي للقضاء ولم يوجد غيره الاجابة اليه لانه في حقه قد اصبح فرض عين وان وجد غيره فالافضل تركه لما في ذلك من السلامة وبراءة الذمة

11
00:03:55.250 --> 00:04:16.800
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين ولقول القضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاضي في الجنة فاما الذي في النار رجل عرف الحق وجار فهو في النار

12
00:04:17.300 --> 00:04:39.300
ورجل قضى على جهل وضلال فهو في النار واما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فاتبعه فقضى به قال ومن شروطه يعني من شروط من يجوز توليته للقضاء ان يكون رجلا فلا يصح تولية المرأة

13
00:04:39.450 --> 00:05:04.500
قاضية قول النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا امرهم امرأة رواه البخاري حرا لان الرقيق مشغول بحقوق سيده ولم تصلح توليته مسلما لان الاسلام شرط للعدالة ومن باب اولى ان يشترط في القضاء

14
00:05:06.100 --> 00:05:29.000
سميعا فلا يصح ان يكون القاضي اصم حتى يسمع الدعوة من المدعي والانكار من المنكر والاقرار من المقر والشهادة من الشاهد  بصيرا وعلى هذا في المذهب عند الحنابلة انه لا يصح تولية الاعمى قاضيا

15
00:05:33.500 --> 00:06:01.300
قالوا لان الاعمى لا يستطيع ان يعرف المدعي من المدعى عليه الشاهد من المشهود عليه وقد يخدعه الخصوم والقول الثاني في المسألة انه تصح تولية الاعمى للقضاء لان الاعمى يستطيع ان يميز

16
00:06:03.000 --> 00:06:34.150
جميع ما يميزه المبصر   وله في الغالب قدرة فائقة على التمييز بين اصوات  وهذا هو القول الراجح وعليه العمل ونجد الان بعظ القظاة المكفوفين اظهروا تميزا في القظا بل تفوقا على كثير من القضاة المبصرين

17
00:06:36.000 --> 00:06:53.400
يعني مثلا سمعت شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تولى القضاء مدة طويلة كان كفيفا واظهر تميزا الشيخ عبد الله بن حميد كذلك شيخ المشايخ الشيخ محمد ابراهيم كلهم كانوا مكفوفين

18
00:06:54.100 --> 00:07:19.550
ولم يؤثر العمى على ادائهم بل كانوا من احسن اهل عصرهم اداء لعملهم متكلما قالوا فلا يصح ان يكون القاضي اخرس لكي ينطق ويفصل بين خصوم لكن قال بعض اهل العلم اذا كانت اشارة الاخرس

19
00:07:19.700 --> 00:07:43.150
مفهومة او كتابته مقروءة فلا يمتنع عن ان ان يكون قاضيا وهذا هو الاقرب انسان عاقل سميع مبصر فما الذي يمنع من ان يكون قاضيا واما كونه لا يستطيع ان ينطق يمكن ان ان استعاض عن ذلك بالكتابة

20
00:07:43.450 --> 00:08:03.900
يكتب ما يريد او او يشير عدلا فغير العدل لا يصح ان يكون قاضيا بالاجماع لانها غير العدل لا يصح ان يكون شاهدا فلا يصح ان يكون قاضيا فالفاسق لا يجوز توليته قاضيا

21
00:08:05.250 --> 00:08:34.500
عالما المقصود بقوله عالم يعني مجتهدا والمجتهد هو من كان عالما بالكتاب والسنة ومواطن الاجماع ومواطن الخلاف وعالما باصول الفقه وما يحتاج اليه في القضاء فلا يصح ان يكون القاظي مقلدا

22
00:08:35.800 --> 00:08:55.750
الا اذا لم يوجد المجتهد قال ولا يجوز له ان يقبل رشوة وهذا بالاجماع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الراشية والمرتشي واخذ الرشوة واعطاؤها من كبائر الذنوب

23
00:08:56.500 --> 00:09:21.900
ولا هدية ممن لم يكن يهدي اليه يعني لا يجوز للقاضي ان يقبل هدية بسبب توليه منصب القضاء الا اذا كان هذا الشخص يهدي اليه قبل ان يصبح قاضيا  ويدل لذلك ما جاء في الصحيحين في قصة

24
00:09:22.250 --> 00:09:48.050
عبد الله بن لتبية ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه عاملا على الزكاة فاعطاه الناس هدايا فاتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا لكم وهذا اهدي الي فعظم النبي صلى الله عليه وسلم شأن هذه المسألة

25
00:09:48.300 --> 00:10:05.100
وصعد على المنبر وقال ما بال الرجل يستعمله فيقول هذا لكم وهذا اهدي الي افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا والذي نفسي بيده لا يأخذ احد منه شيئا الا اتى به يحمله على رأسه يوم القيامة

26
00:10:07.850 --> 00:10:21.250
فوضع النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة عظيمة في هذا الباب وهي قوله افلا جلس في بيت ابيه وامه فينظر ايهدى اليه شيء ام لا هذا القاضي لو لم يكن قاضيا لما اهدي اليه شيء

27
00:10:22.050 --> 00:10:43.700
هذا المدير لو لم يكن مديرا لما اهدي اليه شيء فالهدايا التي تهدى للانسان بسبب منصبه الوظيفي هذه محرمة هدايا العمال غلول الا اذا كان من عادته انه يهدي اليه قبل ان يتولى هذا المنصب

28
00:10:44.100 --> 00:10:57.600
كان يكون صديقا له او قريبا فهذا لو كان في بيت ابيه وامه لاهدى اليه. لانه ما اهدى اليه لاجل منصبه سواء كان في بيت ابيه وامه او كان في منصبه الوظيفي

29
00:10:57.650 --> 00:11:16.100
سيهدي اليه. لانه يهدي اليه بحكم القرابة او الصداقة وليس لاجل منصبه الوظيفي هذا هو الضابط بهذه المسألة قال ولا الحكم قبل معرفة الحق لا يجوز للقاضي ان يحكم قبل ان يتبين له الحق من الباطل

30
00:11:17.200 --> 00:11:35.650
فان اشكل عليه شاور فيه اهل العلم والامانة قد يشكى على القاضي بعض المسائل ينبغي ان يستشير يستشير زملاؤه القضاة يستشير المشايخ واهل العلم ربما يدلوه على امر قد انغلق عليه

31
00:11:36.400 --> 00:11:55.700
ربما احدهم يذكر له حديثا في المسألة كان غائبا عن عن باله يذكر له مؤاخذا في المسألة  قال ولا يحكم وهو غضبان لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان

32
00:11:58.600 --> 00:12:21.300
وهذا مجمع عليه بين اهل العلم وذلك لان الغضب يشوش الفكر ويؤثر على الحكم يحتمل ان احد الخصوم استفز القاضي اذا حكم وهو غضبان سيكون حكمه ردة فعل على استفزاز هذا الخصم له

33
00:12:22.900 --> 00:12:49.750
ولا في حال يمنع استيفاء الرأي يعني اذا كان في حال لا يكون رأيه تاما بسبب مثلا مرض يكون مريضا والمريظ يكون مشغول بنفسه لا يستطيع ان ان يستوفي الرأي ويتأمل وينظر

34
00:12:50.850 --> 00:13:14.500
او في حال حر شديد او برد شديد او كان حاقنا او نحو ذلك هذه الامور يقولون ينبغي ان القاضي يؤجل الحكم الى ان تكون حالته النفسية مستقرة ولا يتخذي مجلس الحكم بوابا

35
00:13:15.800 --> 00:13:41.050
الاصل ان القاضي ومن ولي امرا من امور المسلمين انه يفتح بابه لمن اتى اليه ولا يجعل بوابا يحول بينه وبين حوائج المسلمين  قد جاء في الحديث عند ابي داوود والترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ولاه الله شيئا من امر المسلمين فاحتجب دون حاجتهم

36
00:13:41.650 --> 00:14:08.150
وخلتهم وفقرهم احتجب الله دون حاجته وخلته وفقره قال ويجب العدل بين الخصمين. يجب العدل بين الخصمين من القاضي في جميع الامور ونحكم بينهم بما انزل الله يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط

37
00:14:11.450 --> 00:14:34.050
قال في الدخول عليه والمجلس والخطاب وفي كل شيء حتى في نظره وفي لحظه لا ينظر لهذا اكثر من هذا ولا يجعل احدهما مقدما في الجلوس على الاخر بكونان مثلا في كرسيين متجاورين

38
00:14:37.350 --> 00:15:07.450
ولا يميز احدهما بكلمة مثلا يقول الثاني يا ابا فلان والثاني وهو خصمه يا فلان فيجب العدل بين الخصمين في جميع الامور في لحظه ولفظه واشارته في كل شيء  ولذلك كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتابا عظيما الى ابي موسى الاشعري

39
00:15:08.050 --> 00:15:29.300
قال فيه لما ولاه القضاء قال اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلي اليك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له قاسي بين الناس في مجلسك ووجهك وعدلك

40
00:15:29.500 --> 00:16:03.100
حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يخاف ضعيف جورك  لم تسمع الدعوة الا محررة. تحريرا يعلم به المدعى به لابد من تحرير الدعوة يطلب القاضي من المدعي تحرير الدعوى

41
00:16:03.350 --> 00:16:20.000
ومعنى تحرير الدعوة ان يذكر جميع صفات ما يدعي به كما قال المؤلف فان كان دينا ذكر قدره وجنسه وان كان عقارا ذكر موظعه وحده وان كان عينا حاضرة عينها

42
00:16:20.100 --> 00:16:44.550
وان كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها ويذكر جميع الاوصاف الدقيقة لما يدعي به فمثلا لا يقول انا ادعي على فلان كذا ادعي ان اطلب فلان كذا طيب تد عليك تطلب فلان كذا ما تكفي لو ان تحرر دعواك

43
00:16:47.500 --> 00:17:08.150
اني اطلب فلانا كذا بسببي مثلا انني اقرظته في يوم كذا ووعدني بالوفا ولم يفي مثلا او بسبب آآ انني بعته سلعة قدرها كذا ولم يسدد لي وكان الدين يحل في كذا وانه ما طلبي في السداد

44
00:17:08.250 --> 00:17:26.950
المقصود انه يحرر دعواه لابد من تحرير الدعوة تكون الدعوة محررة وهذه من اهم الامور بالنسبة للقاضي لانه اذا كانت الدعوة محرمة سهل الفصل فيها لكن عندما لا يحرر المدعي دعواه

45
00:17:27.750 --> 00:17:47.900
آآ هذا يجعل القضية تطول قال ثم يقول يعني القاضي لخصمه ما تقول يعني فيما ادعى به خصمك اين قر حكم للمدعي؟ قال مثلا هذا اطلبه عشرة الاف ريال يقول لخصمه ما تقول

46
00:17:48.250 --> 00:18:10.600
قال نعم هو يطلبني اذا يحكم القاضي بالزامه بدفع عشرة الاف ريال وان انكر البينة على المدعي واليمين على من انكر البينة على المدعي واليمين على من انكر هذه القاعدة في باب

47
00:18:10.650 --> 00:18:36.500
القضاء ثم ذكر المؤلف بعد ذلك تفصيلات آآ دقيقة في مسائل القضاء وفي تعارض آآ الدعوة والتنازع وايضا مسائل دقيقة فيما يتعلق بكتاب القاضي القاضي وهذه المسائل يعني تهم القضاة

48
00:18:37.350 --> 00:18:59.150
وسائل دقيقة لو يعني استرسلنا في اه توضيح كلام المؤلف جملة جملة لاخذت منا جميع الدرس هذه يعني يكتفى بقراءة عبارة المؤلف رحمه الله فيها. وهي كما ذكرت اه يعني انما تهم اه القضاة

49
00:18:59.950 --> 00:19:21.250
ولذلك ننتقل بعد ذلك الى الباب الذي بعده وهو باب القسمة قال المؤلف رحمه الله باب القسمة من قسمت الشيء اذا جعلته اقساما والقسم النصيب والقسمة تمييز بعض انصباء المشتركين في مال من بعض

50
00:19:21.800 --> 00:20:00.500
وافرازها عنها وهي نوعان  قسمة اجبار وقسمة تراضي  قسمة الاجبار   يعني يكون فيها اجبار اذا طلب احد الشريكين القسمة لزم الشريك الاخر والشركاء اجابة الطلب ووجب قسم ذلك الشيء المشترك

51
00:20:02.050 --> 00:20:19.350
عرفها المؤلف قال هي ما يمكن قسمته من غير ظرر ولا رد عوظ ما يمكن قسمته من غير ظرر على احد من الشركين والشركاء ولا رد عوظ من الشركة على شريكه

52
00:20:19.800 --> 00:20:47.900
فاذا طلب احد الشركاء او الشريكين قسمه فتجب اجابته طلبه  قال اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم يعني مثلا اثنان مشتركان في ارض طلب احد الشريكين قسمة

53
00:20:49.150 --> 00:21:11.300
وهذه الارض كبيرة ولو قسمت ما حصل ظرر لكن شريكه ابى فهنا القاضي يجبره على القسمة قال اذا ثبت عنده ملكها ببينة فان اقر به يعني اذا كانت ملكية هذين الشريكين انما ثبتت عن طريق اقرار كل منهما بشراكة صاحبه له

54
00:21:11.650 --> 00:21:31.600
لم يجبر الممتنع عليه لان في الاجبار على القسمة حكما على الممتنع منهما وان طلباها يعني الشريكان في هذه الحال قسمت بينهما واثبت في القضية ان قسمه كان عن اقرارهما لا عن بينة

55
00:21:32.950 --> 00:21:52.250
حتى لا يحتج بهذا الحكم محتج على ملكية هؤلاء الشركاء لهذا المال هذه هي قسمة الاجبار القسم الثاني قال الثاني قسمة التراضي وهذه لا تجوز الا اذا رضي جميع الشركاء بالقسمة

56
00:21:53.200 --> 00:22:13.650
ما هي قال المؤلف هي قسمة ما فيه ظرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له كان تكون مثلا دار صغيرة او ارض صغيرة ومشترك فيها مثلا خمسة خمسة ورثة

57
00:22:16.050 --> 00:22:35.150
لو لو قسم قسمت هذه الدار ما استطاع البقية الاستفادة منها هي صغيرة اصلا فعليهم ظرر يلحقهم الظرر او لا يمكن تعديله الا برد عوظ من احدهما فلا اجبار فيها يعني لابد من

58
00:22:35.300 --> 00:23:05.600
لابد من رضا الشركاء  طيب ما هو الحل في مثل هذا يعني اذا اراد احد الشركاء ان ان ينفصل يطلب بيع هذا المال المشترك  يباع ويعطى حقه من الثمن هذا هو الحل لمثل هذا. يعني دكان صغير مشترك فيه مجموعة

59
00:23:08.000 --> 00:23:38.000
فاذا طلب احد الشركاء القسمة ما يمكن قسمته لان قسمته فيها ظرر لك يبع هذا الدكان  يقسم المال بين هؤلاء الشركاء ممكن نقنعه  والقسمة افراز حق ويعني مراد المؤلف انها ليست بيعا. وانما هي مجرد افراز

60
00:23:38.150 --> 00:23:54.250
ولذلك ذكر ما يترتب على هذا لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وتجوز في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرسا لانها فرز وليست وليست بيع لانه مجرد فرز وليست بيعا

61
00:23:54.550 --> 00:24:08.850
ثم تكلم المؤلف بعد ذلك عن يعني مسألة دقيقة فيما يتعلق بقسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد عوظ. آآ نتجاوزها آآ لضيق الوقت. وننتقل بعد ذلك الى كتاب اداة

62
00:24:09.200 --> 00:24:38.450
الشهادات وحدها شهادة مشتقة من المشاهدة لان الشاهد يخبر عما شاهده وهي الاخبار بما علمه بلفظ اشهد او شهدت وقال المؤلف تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية تحمل الشهادة ان يدعى الانسان ليشهد

63
00:24:39.900 --> 00:25:02.250
انسان قال اريد منك ان تشهد على مداينة او تشهد على عقد نكاح او تشهد على طلاق او نحو ذلك  فان كان يوجد غيره ممن يمكن ان يشهد فلا يلزمه ان ان يشهد. لان تحمل الشهادة فرض كفاية

64
00:25:02.300 --> 00:25:14.350
لكن ان لم يوجد الا هو هذا يقول ما وجدت احد يشهد معي يكون بحقه فرض عليه يلزمه ان يشهد لقول الله عز وجل ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا

65
00:25:15.600 --> 00:25:39.050
وكذلك اداء الشهادة ايضا فرض كفاية قول الله تعالى ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه لو كان الشهود مثلا خمسة نقول لا يلزمك انت ان تشهد اذا شهد اثنان يكفي لكن لو لم يوجد الا شاهدان

66
00:25:39.500 --> 00:25:59.100
فاداء الشهادة هنا فرض عين بدأوا الشهادة فرض عين ومن يكتمها فانه اثم قلبه ولهذا قال المؤلف واذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد اذا امكنهما ذلك من غير ضرر

67
00:26:00.800 --> 00:26:14.350
يعني اذا امكن المقصود على القريب والبعيد يعني حتى لو كان الشاهد بعيدا. الشاهد مثلا في مكة وطلبت شهادته لابد ان يأتي ويؤدي الشهادة او كان قريبا هو في الرياض مثلا

68
00:26:16.800 --> 00:26:36.900
فيجب عليه ان يؤدي الشهادة اذا لم يلحقه الضرر ويمكن في هذه الحال ان  يكون هناك استخلاف بان يذهب الشهادة للمحكمة هناك ويؤدي الشهادة والقاضي يكتب القاضي وهذا كتاب القاضي الى القاضي

69
00:26:37.400 --> 00:26:58.750
بان فلان اتى وشهد عندي بكذا وكذا قال لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين      والمشهود عليه اربعة اقسام

70
00:26:59.450 --> 00:27:24.800
احدها الزنا وما يوجب حده كعمل قوم لوط فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول هذا بالاجماع فلا يثبت حد الزنا الا باربعة شهود او باقرار الزاني واثبات الزنا باربعة شهور صعب جدا

71
00:27:26.250 --> 00:27:44.650
ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لا اعلم من صدر الاسلام الى يومي هذا حد زنا اقيم بشهادة شهود وانما كان يقام في اقرار الزاني عن وجود اربعة شهود يشهدون على زاني

72
00:27:45.300 --> 00:28:10.550
يعني هذي صعبة جدا الثاني المال وما يقصد به المال مثل البيع والاجارة ونحو ذلك فيثبت بشاهدين لقول الله عز وجل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى

73
00:28:11.050 --> 00:28:37.050
قال او رجل وامرأتين وهنا جعل شهادة المرأتين تعادل شهادة رجل وهذا في الشهادة على الاموال والذي يظهر الله اعلم ان الحكمة من هذا هو ان الاصل في النساء القرار في البيوت

74
00:28:39.750 --> 00:29:01.550
واما الصفق بالتجارة والبيع والشراء ونحو ذلك فهذه اكثر ما ما يتعاطاها الرجال فهي ليست بموضع اهتمام للنساء والشيء الذي لا يهتم به الانسان لا يضبطه ولذلك جعلت شهادة المرأتين كشهادة

75
00:29:02.000 --> 00:29:24.400
الرجل ولذلك في الشأن المختص بالنساء كالشهادة على الشهادة على الرضاع يكفي شهادة امرأة واحدة اذا كانت ثقة وهذا يدل على لان المرأة يعني تهتم بهذا الامر هذه الحكمة والله اعلم

76
00:29:28.550 --> 00:29:51.100
نعم قال وبرجل مع يمين الطالب. وهذه مسألة محل خلاف هل يقضى بشاهد ويمين الصحيح انه يقضى بشهادة ويمين لقول لحديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد رواه مسلم

77
00:29:53.050 --> 00:30:14.800
الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال في غالب الاحوال غير الحدود والقصاص كالنكاح والطلاق والرجعة والعتق والولاية والعزل والنسب والولاء والوكالة في غير المال والوصية اليه وما اشبه ذلك فلا يثبت الا بشهادة رجلين

78
00:30:16.050 --> 00:30:36.750
لقول الله تعالى في الرجعة واشهدوا ذوي عدل منكم ويقاس عليها ما يشبهها مما ذكره المؤلف فهذه لابد فيها من شهادة رجلين على المذهب والا ايضا مسألة هذه المسألة التي ذكرها المؤلف هي فيها خلاف بين الفقهاء

79
00:30:37.450 --> 00:31:00.650
الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة والعيوب تحت الثياب فيثبت بشهادة امرأة عدل  ما لا يطلع عليه الرجال. يعني ما هو من خصائص النساء كالولادة والحيض والعدة

80
00:31:01.500 --> 00:31:25.000
والعيوب التي تحت الثياب بالنسبة للنساء فهنا يثبت بشهادة امرأة عدل امرأة واحدة لان عقبة بنت الحارث قالت تزوجت لان عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهام فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما

81
00:31:25.200 --> 00:31:45.050
وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال كيف وقد زعمت ذلك فالامور المتعلقة بالنساء يكفي فيها شهادة امرأة واحدة اذا كانت ثقة وتقبل شهادة الامة فيما تقبل فيه شهادة النساء للخبر

82
00:31:45.300 --> 00:32:04.300
يعني السابق الذي ذكرناه وشهادة العبد في كل شيء لانه رجل لكن فقط هو رقيق فشهادته مقبولة الا الحدود فلا تقبل فيها شهادة العبد لان الحدود تدرى بالشبهات والقصاص كذلك

83
00:32:05.400 --> 00:32:25.350
فهذه يحتاط لها قال وشهادة الفاعل على فعله كالمرظعة على الرظاع والقسمة والقاسمة على القسمة يعني فتقبل شهادتهم تقبل شهادته لانه يشهد على فعل نفسه وهو ضابط له عادة فتصح شهادته فيه

84
00:32:26.600 --> 00:32:51.200
وشهادة الاخ لاخيه يرى المؤلف ان شهادة الاخ لاخيه تقبل لعموم قول الله تعالى واشهدوا ذوي عدل منكم  وقال بعض اهل العلم انها لا تقبل انها لا تقبل شهادة الاخ لاخيه

85
00:32:52.700 --> 00:33:17.450
لانه متهم بحكم القرابة  فهي كشهادة الولد لوالده وفي وقتنا الحاضر يعني هذا القول هو الاقرب مع رقة الديانة لدى كثير من الناس الاولى عدم قبول شهادة الاخ لاخيه لان هذه الشهادات يقتطع بسببها حقوق

86
00:33:19.400 --> 00:33:43.650
مع رقت ديالها لدى بعض الناس وكثرة الطمع الاولى الاحتياط فيما يتعلق بالشهادة والصديق لصديقه يعني لا يعني انها تقبل شهادة الصديق لصديقه تقبل لعموم الاية واستشهدوا شهيدين من رجالكم

87
00:33:43.800 --> 00:34:06.550
وشهادة الاصم على المرئيات يعني على الشيء المشاهد يصح ان يشهد الاصم لانه يشهد بما يراه وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت فتصح شهادته ما دام انه يميز الاصوات ويتيقن الاصوات

88
00:34:06.750 --> 00:34:31.650
آآ تصح شهادته وشهادة المستخفي يعني الانسان في مجلس مستخفي ما احد يعلم به قال كنت اسمع فلان يقول كذا وكذا  حق وان لم يقل للشاهد اشهد علي يعني انسان سمع اخر يقر بحق

89
00:34:32.050 --> 00:34:46.400
ثم حصل بينهما خصومة قال والله انا كنت اسمعه يقول كذا وكذا تقوى شهادته حتى وان لم يقول ها يا فلان اشهد وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته في قلبه

90
00:34:46.550 --> 00:35:09.900
جاز ان يشهد به كالشهادة على النسب والولادة وهو ما يسمى بالاستفاضة ما استفاض وتناقل وتسامع به الناس تجوز الشهادة عليه تجوز الشهادة عليه كالنسب مثلا يعني يقول هذا نحن استفاض عندنا ان فلان هو ولد فلان

91
00:35:11.450 --> 00:35:35.250
وهذا يحصل احيانا  ان بعض الناس قد لا يسبت نسب احد ابنائه تساهلا او تكون هناك ظروف معينة ثم بعد ذلك يريد ان يثبت نسبه فالجهة المختصة تطلب شهادة شاهدين

92
00:35:36.250 --> 00:35:53.450
طب كيف يشهد الشاهد يشهد على الاستفاضة يقول هذا الابن منذ ان عرفناه وهو ابن فلان نشأ معهم وتربى بينهم لا يسمى الا فلان ابن فلان فيشهد بناء على الاستفاضة

93
00:35:54.250 --> 00:36:18.450
والتسامح ولا يجوز ذلك بحد ولا قصاص. يعني لا تقبل الشهادة بالتسامح والاستفاضة في حد ولا قصاص لان هذه آآ احتاط لها ولا ضرة فيها ايضا ويمكن اثباتها بطرق اخرى

94
00:36:20.050 --> 00:36:44.450
وتقبل شهادة القاذف وغيره من الفساق بعد توبته القاذف امر الله تعالى برد شهادته في قوله والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا

95
00:36:44.650 --> 00:36:59.350
واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا تاب هذا القاذف فتقضى شهادته في قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وعند الحنفية انها لا تقبل

96
00:37:00.600 --> 00:37:15.850
حتى لو تاب وهذه المسألة ترجع الى مسألة اصولية وهو الاستثناء اذا تعقب جملا هل يرجع الاقرب مذكور؟ او يرجع على جميع الجمل هنا الا الذين تابوا يرجع على ماذا؟ على قوله واولئك هم الفاسقون

97
00:37:15.900 --> 00:37:34.800
او يرجع على الجمل السابقة كلها تجدوه ثمانية جلدة ولا تقبلون شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا فعلى ذلك يكون الخلاف في هذه المسألة. والصحيح هو قول الجمهور وهو انها تقبل شهادته

98
00:37:36.000 --> 00:37:58.750
ثم قال المؤلف رحمه الله باب من ترد شهادته لا تقبل شهادة صبي لان الله تعالى قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال ممن ترضون من الشهداء ولا زائل العقل ايضا لان هذا ايضا ليس ممن يرظى من الشهداء

99
00:37:59.000 --> 00:38:24.050
ولا اخرس لانها محتملة والراجح والاقرب ان شهادة الاخرس تقبل فيما رآه اذا شهد باشارة مفهومة او بكتابة لان الاشارة او الكتابة بمنزلة النطق ولا كافر كافر لا تقبل شهادته

100
00:38:25.950 --> 00:38:38.800
ويستثنى من ذلك ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة قوله سبحانه يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصية اثنان ذو عدل منكم او اخران من غيركم

101
00:38:38.900 --> 00:38:51.850
ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونه من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان اغتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا اذا لمن الاثمين

102
00:38:51.950 --> 00:39:08.150
هذه الاية نزلت في الشهادة على الوصية في السفر اذا لم يوجد سواهم ولهذا قال اواخران من غيركم اذا وعدني منكم او اخراني من غيركم فتقبل شهادة الكافر في هذه الحال

103
00:39:08.900 --> 00:39:26.100
ولا فاسق لا تقبل شهادة الفاسق لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وايضا رد النبي صلى الله عليه وسلم شهادة الخائن والخائنة وهذا مجمع عليه ايضا

104
00:39:26.500 --> 00:40:02.050
ولكن العدالة تختلف بحسب الازمنة والامكنة وهذا يقودنا الى مسألة وهي ما معنى العدالة اولا؟ العدالة هي الاتيان بالفرائض وعدم ارتكاب  الكبائر   اه هل الاصل في الانسان العدالة او الاصل في الانسان عدم العدالة

105
00:40:04.450 --> 00:40:34.200
ما يجيب على هذا السؤال؟ نعم اصل العدالة طيب ما الدليل نعم ارفع صوتك  بسم الله طيب هل في رأي اخر؟ نعم. عدم العدالة. دليل نعم. هذه المسألة محل خلاف بين العلماء. المذهب ان الاصل عدالة

106
00:40:34.550 --> 00:40:51.550
القول الثاني ان الاصل عدم العدالة وهو القول الراجح اختاره الامام ابن تيمية وابن القيم وجمع محققين من اهل العلم واستدلوا بقول الله تعالى عن الانسان انه كان ظلوما جهولا

107
00:40:53.450 --> 00:41:13.350
انه يعني الانسان كان ظلوما جهولا اذا كان رب العالمين يصف الانسان بانه ظلوم جهول فهل الاصل فيه العدالة الاصل عدم العدالة لانه ظلم جهول وكما قال ابو الطيب المتنبي

108
00:41:13.450 --> 00:41:38.850
والظلم من شيم النفوس فان تجد ذا عفة فلعلة لم يظلموا ويظهر هذا الظلم عندما يتمكن الانسان ويكون بيده سلطة في ظهر الظلم ظلم الانسان ولذلك لابد من تزكية هذا

109
00:41:39.050 --> 00:42:02.350
مجهول الحال وهذا هو الذي عليه العمل عندنا في المحاكم انه اذا اوتي يشاهد يقال لا بد من مزكين لو تبي اثنان يزكيانه بانه عدل قول الراجح ان الاصل عدم العدالة. وليس الاصل العدالة

110
00:42:04.950 --> 00:42:23.850
ولكن هنا يعني العدالة تختلف كما ذكرنا باختلاف الزمان والمكان فاذا كثرت بعظ المعاصي في المجتمع وقل وجود العدل بهذا الضابط الذي ذكرناه فانه يتخفف فيه يتخفف فيه مثل مثلا حلق اللحية

111
00:42:26.050 --> 00:42:46.200
هل تصح شهادة حالق لحيته ام لا يعني مثلا في زمن الصحابة والتابعين وتابعين يقال انها لا تصح لكن في وقتنا الحاضر مع شيوع هذا المنكر والمجتمع فقد يقال بانها تقبل

112
00:42:46.550 --> 00:43:03.700
الشهادة في هذه الحال اذا وجد من يزكيه اذا وجد من يزكيه قال ولا مجهول الحال ولا مجهول الحال تفريعة على المسألة التي ذكرناها ان الاصل ان الاصل عدم العدالة

113
00:43:04.450 --> 00:43:26.300
فلابد من تزكيته لابد من تزكية ذلك الشاهد ولا جار الى نفسه نفعا ولا دافع عنها شرا من كان له مصلحة من الشهادة لا تقبل او يدفع ضررا فلا تقبل شهادتهم

114
00:43:27.750 --> 00:43:49.300
ولا شهادة والد وان علا لولده لانه متهم ولانه يجر لنفسه نفعا ولا سيد لعبده لان مال العبد لسيده ولا مكاتبه لان العبد لان مكاتب عبد ما بقي عليه درهم

115
00:43:49.350 --> 00:44:09.500
واذا عجز عن السداد رجى عبدا ولا شهادتهما له كذلك ايضا لان العبد يتبسط في مال سيده فلا تقبل شهادته له كالولد مع ابيه ولا احد الزوجين لصاحبه وذلك لان كلا منهما متهم

116
00:44:09.550 --> 00:44:30.000
بالشهادة لصاحبه والوصي فيما وصي فيه بانه متهم في ذلك ايضا ولا الوكيل فيما هو في وكيل فيه لما سبق ولا الشريك فيما هو شريك فيه لانه يشهد لنفسه ولا العدو على عدوه

117
00:44:31.200 --> 00:44:57.250
فلا تقبل شهادة العدو على عدوه لكن شهادة العدو على عدوه  هل مقصود بذلك؟ اولا ما الدليل لهذا الدليل آآ قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على اخيه

118
00:44:57.950 --> 00:45:21.350
ذي غمر يعني عدو على عدوه والمقصود بالعداوة هنا العداوة الدنيوية مثلا اثنان بينهما مشاكل من قديم وعداوات وخصومات فشهد احدهما على الاخر هنا لا تقوى شهادتهم لانه متهم في هذه الشهادة

119
00:45:23.300 --> 00:45:48.300
طيب اما اذا كانت العداوة دينية ليست دنيوية فتقبل نعم نعم تقبل اذا ابغضه لله عز وجل وعداه لله ثم شهد فهذا انما ابغضه لله لم يبغضه لاجل دنيا ولا معروف بكثرة الغلط والغفلة

120
00:45:49.650 --> 00:46:12.450
وذلك الاحتمال ان تكون هذه الشهادة من غلطاته انسان دائم يخطئ ويغلط كثير وكثير السهو كثير الاوهام هذا ما تقبل شهادته ولا من لا مروءة له كالمسخرة المسخرة الذي يظحك الناس ويعرف بذلك

121
00:46:13.300 --> 00:46:39.400
وفي اي مجلس يعرف وفي اي مكان يعرف بانه يظحك الناس هذا المسخرة هذا لا تقبل شهادته وايضا من ارتكب امرا يخل بالمروءة ارتكب امرا يخل بالمروءة هذا ايضا لا تقبل شهادته

122
00:46:40.300 --> 00:47:03.900
مثل امر طبعا هذا يختلف باختلاف البلدان والبيئات والازمان. مثل الاشياء التي يعني تكون من خوارم المروءة في وقتنا الحاضر من الكلام مثالا نعم حسن رأسها تعتبر يعني قد يكون قبل يمكن ثلاثين سنة ممكن

123
00:47:04.000 --> 00:47:27.050
لكن الان شاع هذا الامر اصبحوا يصلون الان في المساجد حاصل الرأس. ها  نبدأ مثال اوضح اي نعم لو لبس القصير من السراويل واصبح يطوف الشوارع مثلا يعني هذا خال المروءة

124
00:47:28.850 --> 00:47:57.600
يعتبر خالما للمروءة او انه يضع سماعات واغاني ويمشي في الشوارع والطرقات هذا ايضا يعتبرون الخوارم المروءة   نعم؟ كذلك ايضا نعم. المقصود انها ترجع للعرف. قال وكاشف عورته للناظرين في

125
00:47:57.600 --> 00:48:19.450
حمام او غيره ايضا هذا الذي يكشف عورته امام الناس هذه يعني افعال دنيئة تنقص من عدالته ومن شهد شهادة يتهم في بعضها ردت كلها يعني كان يشهد لميت يرثه هو وغيره بمبلغا من المال

126
00:48:20.400 --> 00:48:39.700
فهنا لا تقبل شهادته لانه يرثه هو وغيره فترد كلها ولا يسمع في الجرح والتعديل والترجمة ونحوها الا شهادة اثنين لان الجرحى والتعديل اثبات صفة من يبني الحاكم حكمه على صفته

127
00:48:39.900 --> 00:49:05.250
فلابد من ان تكون الشهادة آآ يعني اثنين واذا تعارض الجرح والتعديل قدم الجرح لان الجارح مثبت والمعدل نافذ والمثبت مقدم على النافلة ان معه زيادة علم وان شهد شاهد بالف واخر بالفين قضي له بالف

128
00:49:05.700 --> 00:49:23.650
لان الشهادة قد اكتملت في الالف وحكم له به واما الالف الاخرى لم تكتمل الشهادة طيب ماذا يفعل؟ قال وحلف مع شاهده على الالف الاخر ان احب فيقضى له في الالف الاخر بشاهد ويمين

129
00:49:24.650 --> 00:49:40.500
وان قال احدهما الف من قرظ وقال الاخر من ثمن مبيع لم تكمل الشهادة لان كل واحد منهما شهد بغير ما شهد به الاخر واذا شهد اربعة بالزنا او شهد اثنان على فعل سواه

130
00:49:41.250 --> 00:50:01.950
واختلفوا في المكان او الزمان او الصفة لم تكمل شهادتهم فلا تقبل فلابد من اتفاقهم جميعا في هذه الامور في المكان وفي الزمان وفي الصفة ثم قال المؤلف رحمه الله باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي للقاضي

131
00:50:02.450 --> 00:50:20.800
لان الحاجة داعية لذلك اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض ونحوه يعني فلا يعني يعني لا تصح الشهادة على الشهادة الا اذا تعذرت شهادة الاصل بموت او غيبة او مرض ونحوه

132
00:50:21.100 --> 00:50:47.300
لانها عندما تثبت الحاجة  الحمد لله النصر  بشرط ان يستدعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادة اني اشهد ان فلانا اقر عندي او اشهدني بكذا مشاهد الاصل قد يكون مثلا كبيرا في السن ويخشى ان يموت

133
00:50:47.600 --> 00:51:07.700
فيأتي بانسان يقول اشهد على شهادتي بكذا وكذا وكذا فتصح هذه الشهادة ويعمل بها دقيقة لسر الاسئلة فيما بعد حتى الوقت ظاق معنا الان ويعتبر معرفة العدالة في شهود الاصل والفرع. لا بد من العدالة في شهود الاصل الذين يشهدون وفي شهود الفرع كذلك

134
00:51:07.850 --> 00:51:30.850
ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الاصل وقف الحكم على سماع شهادتهم لان هموم الاصل كما لقدرت المتيمم على الوضوء قبل ان يصلي وان حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها. يعني حدث من بعض الشهود الاصل ما يمنع قبول الشهادة

135
00:51:31.900 --> 00:51:51.250
بان يقدح بشهادته لم يحكم بها لان شهادة الفرع منبنية على شهادة الاصل قال فصل وما تغير العدل شهادته فزاد فيه او نقص قبل الحكم قبلت اذا كان قبل الحكم تقبل اذا زاد او نقص ونحو ذلك

136
00:51:51.300 --> 00:52:08.550
لانه عدل غير متهم وان حدث منهم ما يمنع قبولها بعد ادائه ردت يعني ان حدث من الشاهد العدل ما يمنع من من قبول الشهادة بعد ادائها وقبل الحكم بها كفسق مثلا فانها ترد

137
00:52:08.900 --> 00:52:26.900
واذا حدث ذلك بعد الحكم لم يؤثر بعد الحكم انتهى الحكم فلا يرجع لحال الشاهد يعني شاهد مثلا الشهيد حكم القاضي بناء على على شهادته ثم بعد عشر سنين فسق هذا الشاهد

138
00:52:27.300 --> 00:52:48.450
هل يرجع القاضي وينقض حكمه؟ لا لا يؤثر. وان رجع الشهود بعد الحكم بشهادته لم ينقض الحكم ولم يمنع الاستيفاء وذلك لان حق المشهود له قد ثبت بحجة مستوفية لجميع شروطها فلا يزول حقه الا ببينة ورجوعهم ليست بينة. الا في الحدود والقصار

139
00:52:48.450 --> 00:53:08.200
فان الشهود اذا رجعوا بعد الحكم وقبل التنفيذ لم تنفذ لانه لا يمكن جبرها بعد التنفيذ ولان الحدود تدرى بالشبهات وعليهم غرامة ما فات يعني اذا نفذ الحكم في الاموال بناء على شهادة هؤلاء الشهود الذين رجعوا فعليهم غرامة ما فات

140
00:53:08.800 --> 00:53:38.600
بشهادتهم بمثله ان كان مثليا وقيمته ان لم يكن مثليا ويكون ذلك بينهم على قدر عدد فعليه حصته وان كان المشهود به قتلا او جرحا فقالوا تعمدنا فعليهم القصاص لو ان اثني شهدا على رجل بانه قد قتل فلانا حكم القاضي عليه بالقصاص بمقتضى شهادة هذين الشاهدين

141
00:53:38.700 --> 00:53:55.400
ونفذ فيه حكم القصاص ثم انبه انبهم وضميرهم وقال لا ان نحن تعمدنا شهادة زور وان ابن ضميرنا فيقتلان به قصاصا يقتلان به قصاصا يعني هم الذين تسبب في قتله

142
00:53:56.250 --> 00:54:15.250
وان قالوا اخطأنا غرموا الدية قالوا ان شهدنا على فلان لكن بالطريقة الخطأ فيغرمان الدية وقد جاء في الصحيح البخاري ان عن علي رضي الله عنه انه شهد لديه اثنان

143
00:54:17.400 --> 00:54:36.800
على رجل انه سرق فقطع يده ثم جاء باخر وقال هذا هو الذي سرق واخطأنا على الاول فرد شهادتهما عن الثاني وغرمهما دية الاول رد شهادتهم على على الثاني لانهما ليسا بثقة

144
00:54:36.950 --> 00:54:57.450
وقال لو اعلم انكم تعمدتما لقطعتكما وغرمهما دية الاول وغرمها مؤدية الاول قال وارش آآ الجرح يعني لو كان المحكوم بي دية جرح وقالوا اخطأنا في الشهادة فيغرموا ارشى اه اه الجرح

145
00:54:57.700 --> 00:55:13.750
ثم قال المؤلف رحمه الله باب اليمين في الدعاوى اليمين هي الحلف والقسم قال اليمين المشروعة بالحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان حالف مسلما او كافرا قول الله تعالى في شهادة الكافر فيقسمان بالله

146
00:55:14.800 --> 00:55:32.350
ويجوز القضاء في الاموال واسبابها بشاهد ويمين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشهد ويمين وهذه مسألة تقدمت معنا قبل قليل والايمان كلها على البت يعني اذا حلف الانسان على فعل نفسه نفيا او اثباتا وجب ان يحلف على البت يعني على القطع

147
00:55:33.050 --> 00:55:48.000
وليس على نفي العلم وانما على القطع. احلف بالله اني فعلت كذا او اني ما فعلت كذا الا اليمين على نفي فعل غيره فانها نفي على فانها على نفي العلم لانه لا يمكن الاحاطة بنفي فعل غيره

148
00:55:48.150 --> 00:56:03.800
فتكون اليمين على على اه نفي العلم قال واذا كان للميت او المفلس حق بشاهد فحلف المفلس او ورثة الميت معه ثبت يعني هذا الحق لان الاموال تثبت بشاهد ويمين

149
00:56:03.950 --> 00:56:24.300
وان لم يحلف يعني مفلس فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا لانهم انما يثبتون ملكا لغيرهم لتتعلق حقوقهم به بعد ثبوته واذا كانت الدعوة لجماعة فعليه لكل واحد يمين لان لكل واحد حقا فيلزمه لكل واحد يمين

150
00:56:25.150 --> 00:56:44.050
وان قال انا احلف يمينا واحدا لجميعهم لم يقبل منه باتفاق العلماء الا ان يرظوا يعني ان يحلف لهم جميعا يمينا واحدة ويرضوا بذلك فلا بأس وان ادعى واحد حقوقا على واحد فعليه في كل حق يمين

151
00:56:45.150 --> 00:56:58.100
كما لو كانت الحقوق على جماعة وتشرع اليمين في كل حق لادم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجاله واموالهم ولكن اليمين على المدعى

152
00:56:58.100 --> 00:57:13.950
عليه ولا تشرع في حقوق الله تعالى وهذا باتفاق العلماء والعبادات يعني كالزكاة ونحوها فهذه لا يكون فيها يمين لان الانسان مؤتمن فيما بينه وبين الله عز وجل. انما تكون في حقوق الادميين

153
00:57:14.250 --> 00:57:37.350
اخر باب معنا قال باب الاقرار والاقرار مأخوذ من المقر وهو المكان كأن المقر يجعل الحق في موضعه وهو اخبار عما في نفس الامر لا انشاء والاقرار هو الاعتراف بالحق

154
00:57:37.400 --> 00:57:53.750
هو الاعتراف بالحق والاقرار كما يقال هو سيد الادلة لان الانسان العاقل لا يمكن ان يقر على نفسه بشيء الا وهو صحيح هل يمكن لانسان عاقل يقر على نفسه بشيء غير صحيح

155
00:57:54.600 --> 00:58:15.050
فلا يقر الانسان على نفسه بشيء اذا كان باختياره من غير اكراه وبعقله الا وهذا الشيء صحيح ولذلك الاقرار يقال هو سيد الادلة قال اذا اقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق اخذ به وهذا بالاجماع

156
00:58:15.900 --> 00:58:29.300
ومن اقر بدرهم ثم سكت سكوتا طويلا يمكن الكلام فيه ثم قال زيوفا او صغارا او مؤجلة لزمه جيادا وافية حالة قالوا لانه لما اطلق استقر حكم ما اقر به

157
00:58:29.850 --> 00:58:53.100
وقوله بعده كانه رجوع عن بعضه فلم يقبل كالاستثناء المنفصل قال بعض اهل العلم انه ما دام في المجلس والفاصل ليس طويلا عرفا فيقبل  الفصل بين المستثنى والمستثنى منه مقبول

158
00:58:54.000 --> 00:59:09.050
والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله حرم مكة آآ لا ينفر صيدها ولا يختلى خلاها ولا ولا ذكر امورا ثم قال لما انتهى من خطبته قال العباس الا الادخل يا رسول الله قال الا الاذخر

159
00:59:09.700 --> 00:59:30.450
ففصل بينهم مستثنى ومستثنى منه بكلام وهذا هو الاقرب انه ما دام في المجلس ولم يكن فاصل طويلا عرفا فيقبل وان وصفها بذلك متصلا باقراره لزمته كذلك وهذا بالاتفاق وان استثنى مما اقر به اقل من نصفه متصلا به صح استثناؤه

160
00:59:30.500 --> 00:59:49.600
ما دام اقل من النص فيصح الاستثناء وان فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام فيه او بكلام اجنبي فان هذا يعني لاحد الاستثناء لا يسمع. والراجح انه يسمع لما ذكرنا. الراجح انه يسمع ما دام في المجلس وما

161
00:59:49.600 --> 01:00:28.500
كما ان الفصل لم يطل عرفا ونكمل ان شاء الله بعد الاذان  الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله

162
01:00:28.500 --> 01:01:38.500
اشهد ان محمدا رسول الله  الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على السلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله لا اله الا الله اللهم صلي وسلم على محمد

163
01:01:38.500 --> 01:01:58.500
بعد الصلاة ان شاء الله ان شاء الله بعد الصلاة ايه طيب ما شاء الله طيب نكمل عبارة المؤلف؟ قال او استثنى اكثر من نصفه. او استثنى اكثر من نصفه يعني لم يصح

164
01:01:58.500 --> 01:02:13.000
هذا الاستثناء وهذا بناء على مسألة اصولية وهي هل يصح استثناء اكثر من النصف او لا يصح وفيها قولان لاهل العلم وقال المؤلف نفسه الموفق بن قدامة في روضة الناظر

165
01:02:13.300 --> 01:02:35.350
وجنة المناظر قال قال اكثر الفقهاء والمتكلمين يجوز استثناء الاكثر قال ولا نعلم خلافه بانه لا يجوز استثناء الكل فالمؤلف نفسه نسب الى اكثر الفقهاء انه يجوز استثناء الاكثر واستدلوا لذلك بقول الله تعالى

166
01:02:35.500 --> 01:02:53.300
قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين فاستثنى المخلصين الان من الناس ثم قال ان هذه في سورة صاد. في سورة الحجر ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين

167
01:02:54.150 --> 01:03:14.300
غاويين من العباد فاستثنى كل واحد منهما من الاخر وعلى اي تقدير فهو قد استثنى الاكثر وصح هذا الاستثناء والاقرب انه يصح الاستثناء فلو قال انسان يعني ان فلان يطلبني مئة الا ثمانين. يصح ما المانع

168
01:03:16.450 --> 01:03:29.700
الصواب اذا انه لو استثنى اكثر من النصف صح ذلك انما الممنوع ان يستثني الكل قال او من غير جنسه لزمه كله كما لو قال عندي الف ريال الا ثوبا يقول ان هذا الاستثناء

169
01:03:29.850 --> 01:03:47.050
لا يصح لكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله وذلك اه الاختلاف والتظارب في الكلام لانه في اول الكلام يظهر انك دراهم في ذمته وليست وديعة

170
01:03:48.550 --> 01:04:06.700
وقوله بعدها هي وديعة دعوة مخالفة لظاهر الكلام فاختلف اول كلامه عن اخره ومن اقر بدراهم فاقل ما يلزمه ثلاثة لان اقل الجمع ثلاثة الا ان يصدقه المقر المقر له في اقل منها

171
01:04:09.600 --> 01:04:25.350
فاذا صدقه المقر له في ذلك ويقبل ومن اقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله اقرب الشيء موجودا ثم قال قصدي كذا وكذا وكذا ان كان قول قصد كذا وكذا يحتمل

172
01:04:25.800 --> 01:04:45.500
فيقبل وان كان مما لا يحتمل فلا يقبل ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل اقرار غير المكلف بشيء لان غير مكلف مرفوع عنه القلم فلا يقبل اقراره بشيء الا المأذون له من الصبيان في التصرف في قدر ما اذن له فيصح اقراره في قدر ما اذن له

173
01:04:45.900 --> 01:05:01.950
كالبالغ وان اقر السفيه بحد او قصاص او طلاق اخذ به لانه غير محجور عليه في هذه الامور وان اقر بمال لم يقبل اقراره وهذا بالاتفاق وكذلك الحكم في اقرار العبد

174
01:05:02.500 --> 01:05:19.600
يعني اذا اقر العبد الذي لم يؤذن له بالتجارة في ذمته بمال لم يقبل اقراره الا انه يتعلق بذمته يتبع به يتبع به بعد العتق فجميع ما ما يقر به من اموال في حال الرق

175
01:05:20.850 --> 01:05:40.950
فانه يطالب بها بعد عتقه. الا ان يكون مأذونا له في التجارة فيصح اقراره في قدر ما اذن له فيه كما قلنا في الصبي ويصح اقرار المريض بالدين لاجنبي يصح اقرار المريض يعني مرض الموت بالدين الاجنبي لانه

176
01:05:41.450 --> 01:06:03.250
ما دام اجنبيا فهو غير متهم في حقه ولا يصح اقراره في مرض الموت لوارث لانه متهم بمحاباته انا متهم بمحاباته الا بتصديق سائر الورثة الا لو انه اقر لاحد الورثة قال يا جماعة انا ابن فلان يطلبني مئة الف

177
01:06:03.700 --> 01:06:25.200
وصدقه الورثة ويقبل اقراره اما اذا لم يصدقوا الورثة لا يقبل ولو اقر لوارث فصار غير وارث لم يصح وذلك لانه متهم وقت اقرار له اقراره له ولو كان بالعكس وان اقر له وهو غير وارث ثم صار وارثا صح اقراره لانتفاء التهمة

178
01:06:26.500 --> 01:06:42.050
ويصح اقراره بوارث يعني ان انه يصح اقرار المريظ مرظ الموت بوارث لانه عند الاقرار غير وارث وهو غير متهم في حقه واذا كان على الميت دين لم يلزم الورثة وفاؤه

179
01:06:42.300 --> 01:07:01.400
هذه مسألة مهمة يعني انسان مات وخلف دينا هل يجب على ورثته ان يسددوا عنه هنا يعني تكملة المسألة قال الا ان يخلف تركة فيتعلق دينه بها اذا اذا خلف تركة يسدد الدين من التركة

180
01:07:01.950 --> 01:07:15.050
بل لا يجوز قسمة التركة الا بعد سداد الدين لقول الله تعالى لما ذكر قسمة الميراث الا من بعد وصية يوصي بها او دين لكن اذا كان هذا الميت لم يخلف دينا لم يخلف تركته

181
01:07:15.550 --> 01:07:38.500
او خلف تركة والدين اكثر من التركة هل يلزم الورثة ان يسددوا هذه الديون التي على الميت من جيوبهم لا يلزمه لقول الله تعالى ولا تزر وازرة وزر اخرى قال فان احب الورثة وفاء الدين واخذ التركة فلهم ذلك

182
01:07:39.950 --> 01:07:56.350
ويكون على كل واحد منهم من الدين بقدر ميراثه وان اقر جميع الورثة بدين على مورثهم ثبت باقرارهم ثبت هذا الدين باقرارهم بالاتفاق وان اقر به بعضهم ثبت بقدر حقه يعني بقدر حق الذي اقر

183
01:07:57.150 --> 01:08:12.550
ثم ذكر مؤلف امثلة قال فلو خلف يعني الميت ابنين ومئتي درهم فاقر احدهما بمائة دينا على ابيه والثاني لم يقر لزم الذي اقر قال لزمه خمسون درهما يعني خمسين في المئة من الدين

184
01:08:13.400 --> 01:08:31.100
فان كان عدلا وشهد بها فللغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه. يعني المياه الاخرى يعني يعني هذه المئة الان اه اذا كان عدل وشهد بها فالغريم ان يحلف مع شهادته ويأخذ باقيها من اخيه

185
01:08:31.450 --> 01:08:49.050
يعني بشاهد ويمين وان خلف ابنا ومئة فادعى رجل مئة على ابيه فصدقه ثم ادعى اخر مثل ذلك. فصدقه الابن فان كان في مجلس واحد المئة بينهما يعني هذا رجل

186
01:08:49.150 --> 01:09:08.600
له ابن وخلف مئة ريال فادعى رجل انه يطلب اباه مئة قال صدقه في نفس المجلس ادعاء اخر انه يطلبهم فصدقه كيف نعمل؟ كلاهما ادعى هذا مئة وهذا مياه. من نعطي المئة؟ يقول المؤلف ان المئة بينهما ما دام ذلك في مجلس واحد

187
01:09:09.000 --> 01:09:31.850
وان كان في مجلسين فهو للاخير الاول ولا شيء للثاني لان هذا الابن آآ لما اقر بالحق آآ اقر الاول وثبت حقه وكذلك لما اقر بالثاني اقر بمشاركته للاول في التركة ومزاحمته لها

188
01:09:32.300 --> 01:09:52.400
فحينئذ تكون هذه المئة للاول ولا شيء للثاني وقال بعض اهل العلم انهما يشتركان فيه يشتركان في هذا المال لان الوارث يقوم مقام المورث ولو ان هذا المورث آآ اقر

189
01:09:52.450 --> 01:10:11.850
قبل فكذلك الوارث وهذا هو الاقرب والله اعلم انه حتى لو كان في مجلسين فيشتركان في هذا المال هذا هو القول الراجح وان كان الاول اداعاها يعني ادعى ان هذه المئة التي خلفها والد هذا الابن وديعة فصدقه الابن ثم ادعها اخر انه ودع ايضا فصدقه

190
01:10:11.850 --> 01:10:36.600
ابن فهي للاول ولا شيء للثاني لكن يغرمها له يغرم الابن مئة للثاني لانه فوتها عليه باقراره لانه لما اقر بان هذه وديعة بعينها للاول  فقد آآ بهذا الاعتراف بين يعني فانه يحول قد حال بهذا الاعتراف

191
01:10:36.650 --> 01:10:59.100
بين الثاني وبين هذه المئة. فلزمه ان ان يغرمها وهذه طبعا مسائل نادرة الوقوع. لكنها قد تقع وقد اذكر يعني بعض الفقهاء مسائل نادرة الوقوع لاجل يعني اذا وقعت يكون طالب العلم على معرفة بها وايضا لتمرين الاذهان. وبهذا نكون قد انتهينا

192
01:10:59.250 --> 01:11:18.450
من شرح كتاب العمدة في الفقه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات   اه يجيب على ما تيسر من اسئلة حتى تقام الصلاة قبل ذلك اذكر بانه الاسبوع القادم ان شاء الله سنبدأ في دورة في فقه وحساب الفرائض باذن الله

193
01:11:18.450 --> 01:11:36.900
عز وجل اه الدروس الاولى ستكون في فقه الفرائض هذه لن نرتبط فيها بكتاب معين وانما سآتي بمسائل يعني ابرز المسائل التي يحتاج اليها واما اذا انتقلنا للقسم الثاني وهو حساب الفرائض

194
01:11:37.150 --> 01:11:57.300
فسننطلق من من كتابي اه تسهيل حساب الفرائض ان شاء الله   اه هذا سائل يقول هل يصح ان يستشهد بعدم بان عدم الاصل في الانسان العدالة قول الله تعالى ذوي عدل منكم

195
01:11:57.350 --> 01:12:09.950
لو كان الاصل عداء لما ذكر الله تعالى ذلك. نعم هذا يعني استنباط جيد قال لو لو كان الاصل في الانسان العدالة ما احتيج الى ان يقول الله ذوي عدل منكم

196
01:12:12.500 --> 01:12:30.250
لكن قد يقال ان ذكر العدالة احترازا من من الفاسق. لان الفاسق لا تقوى شهادته قد يقال في هذا لكن يمكن ان ان يكون هذا يعني الاستئناس هل يجزي قوله السلام عليكم ورحمة الله بالتسليم من الصلاة ام يلزم الافظل والاكمل ال

197
01:12:30.650 --> 01:12:48.100
ونقول السلام عليكم ورحمة الله لكن لو قال السلام عليكم ورحمة الله اجزأ ذلك اه متى يكون رفع اليدين في الصلاة؟ هل هو مع ابتداء التكبير ام بعده ورد هذا وهذا لكن الفقهاء يقولون ان الافضل

198
01:12:48.300 --> 01:13:02.550
ان يكون اثناء التكبير عندما يقول الله اكبر يرفع يديه هكذا الله اكبر لكن لو قال الله اكبر ثم رفع يديه او رفع يديه ثم قال الله اكبر يصح هذا كل هذا قد ورد

199
01:13:03.100 --> 01:13:29.400
ورفع اليدين يكون اما الى المنكبين او الى فروع الاذنين يعني اما هكذا او هكذا  هالمجالس التحقيق والمحاسبة التي تعين للموظفين المتهمين التقصير تعتبر من قضاء لا تعتبر من القضاء. القضاء هو الذي يكون في في الزام

200
01:13:30.150 --> 01:13:53.250
ويأخذ صفة القضاء التي اشرنا اليها اما هذه تعتبر مجالس التحقيق ونحو ذلك   الجواز التأميني التعاوني يكون في مال التأمين على الطرف الثالث فقط تأمين على الغير ام يشمل التأمين الشامل يشمل جميع انواع التأمين اذا قلنا بجواز التأمين التعاوني يشمل

201
01:13:53.250 --> 01:14:15.600
جميع اقسام التأمين ما حكم افراد عاشوراء بالصيام؟ اولا يعني اذكر الاخوة والاخوات بان عاشوراء يوافق يوم الخميس وعلى هذا فيكون الصيام الاربعاء والخميس او الخميس والجمعة والاربعاء والخميس افظل

202
01:14:15.850 --> 01:14:33.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لان بقيت الى قابل لاصومن التاسع وصيام يوم عاشوراء ورد فيه فضل عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم صيام يوم عاشوراء احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم

203
01:14:33.950 --> 01:15:07.850
يعني تكفير السنة كاملة صيام هذا اليوم هذه فرصة عظيمة. عمره انسان قصير يا اخوان ينبغي ان يبادر بهذه الفرص ويغتنمها والا يسوف فاحث الجميع على صيام عاشوراء  ابن القيم رحمه الله ذكر مراتب صيام عاشوراء ذكر ان اكمل المراتب صيام يوم قبله ويوما بعده

204
01:15:08.900 --> 01:15:26.600
روي في ذلك رواية يصوم يوما قبله ويوما بعده لكنها ضعيفة ولكن اذا صام يوما قبله ويوما بعده بنية انها صيام ثلاثة ايام من الشهر والصيام ثلاثة ايام من الشهر تعادل صيام الشهر كله

205
01:15:26.700 --> 01:15:37.850
كما ارشد بذلك النبي صلى الله عليه وسلم عبدالله بن عمر وبنية الاستكثار من الصيام في شهر محرم قول النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم

206
01:15:39.300 --> 01:15:57.500
وبنيت ايضا ان هذا ابلغ في تحقيق المخالفة لليهود فيكون هذا حسنا هذه اكمل المراتب يلي ذلك صيام التاسع مع العاشر يعني اربع مع الخميس يلي ذلك العاشر مع الحادي عشر يعني الخميس مع الجمعة

207
01:15:58.000 --> 01:16:13.050
آآ ادنى المراتب ان يكتفي بصوم عاشوراء ولا بأس بصيام اكتب باقتصار على صيام عاشوراء لا بأس بذلك بل كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم الا عاشوراء لكنه في اخر حياته اراد تحقيق مخالفة اليهود

208
01:16:13.150 --> 01:16:25.800
قال لان بقيت الى قابل لاصومن عاشوراء ولم يبق الى قابل فكونه يعني من لا يتيسر ان يصوم يوما قبله او يوما بعده فلا اقل من ان يصوم عاشوراء على الاقل

209
01:16:26.600 --> 01:16:43.150
فلا يفوت على نفسه هذا الفضل حديث اربع ركعات بعد العشاء لا يفصل بينهن تعدل قيام ليلة القدر هل هو حديث ثابت هذا حديث ضعيف لا يصح لكن جاء في الصحيح البخاري

210
01:16:43.800 --> 01:16:57.700
من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العشاء اربع ركعات ثم صلى من اخر الليل صلاة الليل. يظهر الله اعلم انها جزء من قيام الليل

211
01:16:57.800 --> 01:17:12.400
انها جزء من قيام الليل لانه عليه الصلاة والسلام كان يطيل اه الصلاة جدا يطيل صلاة الليل جدا كانه اراد في بعض الليالي ان يعني يتخفف بان يجعل جزءا من الصلاة في اول الليل

212
01:17:13.150 --> 01:17:29.400
هذا الذي يظهر في ذلك لانه تصلي ركعتين ثم ركعتين وصلاة الليل امر فيها واسع صلاة الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم الصبح فليوتر بواحدة. اما اثبات سنة اربع ركعات بعد العشاء هذا يحتاج الى دليل واظح. وليس في المسألة دليل

213
01:17:29.400 --> 01:17:50.350
واضح يعتمد عليه ما حكم الاقتصار على تسليمة واحدة في الصلاة؟ يصح هذا لكن الافضل تسليمتان اما الاقتصاد على تسليمة واحدة ثبت في بعض الروايات الصحيحة اه الاقتصار على تسليمة واحدة لكن هذا خلاف الافضل وخلاف الاولى

214
01:17:54.650 --> 01:18:12.150
هل تتزوج المرأة في الجنة اذا لم تتزوج في الدنيا؟ نعم. الجنة ليس فيها اعزب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما في الجنة  رواه مسلم فجميع من في الجنة يزوجون من الرجال ومن النساء

215
01:18:13.950 --> 01:18:25.950
الرجل تكون له زوجته من الحور العين ان كانت في الجنة تكون له زوجته في الدنيا آآ ان كان ان كانت من اهل الجنة وكان هو من اهل الجنة ويكون له ايضا من الحور العين

216
01:18:26.300 --> 01:18:44.600
يكون له حوريتان والمرأة يكون ايضا زوجها في الدنيا هو زوجها في الجنة اذا كان من من اهل الجنة وينزع الغل ينزع يعني الغل وما يسبب المشاكل بينهما في الدنيا هذا كله ينزع

217
01:18:44.950 --> 01:19:06.900
في الجنة المرأة العزباء يكون لها زوج في الجنة والرجل الاعزب ايضا يكون له من من الحور العين في الجنة فالجنة ليس فيها اعزب هل تقضي الحائض صيام يوم عاشوراء؟ وما هي القاعدة في قضاء النوافل

218
01:19:07.300 --> 01:19:23.700
الحيض لا تقضي صيام عاشوراء لانه هذه سنة فات وقتها لان صيامه من باب شكر نعمة الله عز وجل على نجاة موسى وقومه من فرعون وقومه في هذا الوقت هذه سنة قد فات وقتها

219
01:19:25.750 --> 01:19:31.550
ولعل نكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين